2564 - لا حرج في لبس الشراب عند الصلاة - الشيخ صالح الفوزان
0:03هذا السائل يقول ما حكم الصلاة في الدسوس او القفازات بالنسبة للرجل وهل يعد هذا من قبيل المكروهات لا بأس بذلك لا سيما اذا كان يحتاج الى الشراب على يديه
0:21فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك نعم ولا للمحرم المحرم حالة الاحرام لا يلبس لا يلبس اه الجوارب على يديه ولا الشراب على رجليه ولا المخيطات نعم