استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام/ الدرس 1 الشيخ عبدالعزيز الطريفي

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان الله جل وعلا قد فرض على الناس صيام رمضان وامر
0:30التهيئ له بالعمل الصالح. واخلاص النية. والصيام من جليل العبادات وافضلها على وجه العموم ولهذا جعله الله جل وعلا ركنا من اركان الاسلام. وقد جاء هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن
0:50عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وجاء ايضا في قصة جبريل لما جاء عند رسول الله
1:10صلى الله عليه وسلم فسأله وهذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله ابن عمر عليه الله تعالى حينما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
1:30الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. والصيام هو من جليل الاعمال وافضلها وقد كان في ابتداء الامر الصيام فرض لكنه في غير رمضان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر
2:00صوم يوم عاشوراء وجاء هذا تفصيله في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء كذلك في مسند الامام احمد من حديث ابن ابي ليلى عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في ابتداء الامر ثلاثة ايام من كل شهر وكان يصوم يوم عاشوراء فرضا
2:20ثم لما فرض الله عز وجل عليه صيام شهر رمضان نسخ ذلك الى الاستحباب يعني صيام يوم عاشوراء وثلاثة ايام وكان قبل ذلك من شاء ان يصوم رمظان فليصمه ومن لم يرد ان يصومه فليطعم عن كل يوم مسكينا
2:40حتى نسخ الله عز وجل ذلك وابقى صيام شهر رمضان وهذا من باب التدرج وذلك لمشقة الصيام من لم يعتاده وهذا هو الحكمة من تشريع ذلك. والصيام الاصل فيه بلغة العرب هو الامساك
3:00ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير قائمة والمراد بذلك ممسكة عن الصهيب. والصيام على ثلاثة انواع كما قال واحد من بحمد الغزالي يقول الصوم صوم العامة وهو امساك الفرج واللسان
3:30ان وسائل الجوارح عن قصد المعاصي والشهوات وصوم الخاصة هو امساك السمع والبصر وآآ وسائل الجوارح عن سائر المآذن خاصة الخاصة وهو صيام قلبي عن الهم بغير ما يرضي الله. وهذا تقسيم وجيه. ولا يدخل
4:00وعلى وجه العموم فيما نحن فيه لكنه يدخل على وجه العموم فيما امر الله سبحانه وتعالى بالامساك عنه وهو في الصيام فصيام الاثام فيه اعظم من غيره. كذلك الاعمال فيه اعظم من غيره لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى
4:20بخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن ابن عبدالله ابن عتبة عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اجود ما اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام
4:40كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان واصحابه بالجد والاجتهاد والعمل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قبل ذلك من شعبان بل كان يصوم اكثره بل قيل انه يصومه كله
5:00عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة وفي غيره وكان عليه الصلاة والسلام يبشر اصحابه ويهنئهم بقدوم رمضان وروي في ذلك جملة من الاخبار الضعيفة بالتهنئة بدخول رمضان وما جاء في هذا الباب كله ضعيف. كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كالعقيل في كتابه الضعفاء وغيره. وقد روي في هذا الباب
5:30ثلاثة اخبار حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وحديث عبد الله حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك حديث عبدالله بن عباس وهذه كلها معلولة لا يصح لا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم قبل ذلك اي قبل رمضان في شعبان
6:00واما رجب فلم يثبت فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صامه او امر احدا بصيامه وما جاء فيه من فضل فهو معلول لا يحتج به واما ما رواه الامام احمد في مسنده والطبراني والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
6:20اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فلا يصح فقد رواه زائد ابن ابي رقاد عن زياد وما يدري عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح فزيد ابن قال في النسائي وكذلك البخاري منكر الحديث فقد اعل هذا
6:40عمر العقيلي في كتابه في كتابه الضعفاء. وكان عليه الصلاة والسلام يصب من شعبان كله. واما ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن استقبال الصيام بعد منتصف شعبان فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواه الامام
7:00احمد واهل السنن من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الخبر منكر قد اعانه سائر الائمة النقاد اعانه عبد الرحمن ابن مهدي فقد انكره وكذلك علاء ابن معين فقال منكر الحديث
7:20كذلك الامام احمد فقال ما روى العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة حديثا انكر من هذا وعله كذلك النسائي فقال لا نعرفه من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه وعن ابي هريرة وقال في موضع اخر هذا خبر ليس بمحفوظ. وذلك انه مخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان
7:40يصوم شعبان وعليه يقال لان صيام شعبان سنة. وينبغي للانسان ان يكثر منه. سواء كان في اوله او في اخره سواء كان في اوله او في اخره سيان. وما يروى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا
8:00انهم كانوا يدعون الله عز وجل ستة اشهر ان يبلغهم رمضان فاذا انصرم دعوا الله ستة اشهر ان يتقبل منهم صيامهم فهذا لا اعلمه يصح عنهم وانما هو مروي عن بعض السلف كما قاله معلب بن فظل وغيرها ما عن اصحاب رسول الله
8:20صلى الله عليه وسلم فليس فليس له اصل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ اصحابه كما تقدم. فالثانية بقدوم رمضان كان يقول شهر مبارك او نحو ذلك فهذا فهذا لا بأس به. نص عليه الامام احمد
8:40شافعي وكذلك ابن رجب في كتابه اللطائف وان لم يكن يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اصل التهنئة بهذا لا بأس بها في حصول مواسم الخير وحصول المسرات على الانسان وان كانت من التشريع. ولهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه
9:00وسلم حينما هجر الكعب بن مالك ومن معه لما نزلت برائتهم من السماء هنأه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول الله جل وعلا لتوبته وهذا اصل في قبول التهنئة في الاعمال الخيرية وقد صنف الامام السيوطي عليه رحمة الله تعالى رسالة في ذلك
9:20سماها وصول الاماني باصول التهاني. وما لا الى انه لا بأس ان يهنئ الانسان بحلول رمضان او بغيره وهذا الذي عليه عليه الائمة وقد جاء كما تقدم في هذا الجملة من الاخبار ما رواه ابن خزيمة منها من حديث علي ابن زيد ابن جدعان عن سعيد ابن مصيب عن سلمان الفارسي
9:40رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في اخر يوم من شعبان فقال اتى ايها الناس اتاكم شهر عظيم شهر في ليلة خير من من الف شهر شهر جعل الله صيامه فريظة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه من تقرب فيه بخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه
10:00يعني من ادى في فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه والخبر منكر كما قال ذلك ابو حاتم. كذلك قد اعانه العقيد قال له ابن خزيمة ايضا حينما اخرجه في كتابه الصحيح فقال باب فضائل شهر رمضان ان صح الخبر. وابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى كما تقدم الكلام على هذه المسألة في عدة
10:20وفي مواضع انه اذا نص على حديث في ترجمته ثم قال ان صح الخبر انه يريد اعلانا له. وهذا يحدثنا الفرس معلول معلول عند وسائر الائمة وروي قيل انه روي ما يشهد له وفي ذلك نظر ما رواه الامام احمد والنسائي من حديث ايوب ابن ابي تميم السخطياني عن ابي
10:40ثبت عن ابي هريرة بنحو بنحو حديث سلمان الفارس وهو ايضا منكر فان ابا قلابة لم يسمعه من ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك قد رواه ابن ماجة في سننه من حديث من حديث عمران ابن باور القطان عن قتادة عن انس ابن
11:00عليه رضوان الله تعالى بنحو حديث ابي هريرة ونحو حديث سلمان ولا يصح ايضا فهو معنو بمحمد ابن بلال راويه عن عمران ابن داور انه قد قال الدارقطني يهم ويغلط وكذلك قال ابن عدي في كتابه ان كان يهم ويغلب في روايته عن عمران وكذلك قد اعلى بعمران فقد ضعفه بارواح
11:20من الائمة كالنسائي وابن معين وابي داوود ووثقه جماعة وعلى كل ما يثبت في التهنئة بدخول رمظان خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حرج من اطلاق رمضان مجردا على شهر الصيام من غير الحاق بشهر
11:40وهذا الذي عليه عمل عامة الائمة من الفقهاء والمحدثين وهو عمل السلف الصالح عليه رضوان الله تعالى وذهب بعضهم الى كراهة اطلاق رمظان على شهر الصوم من غير من غير ان يسبق بشهر ولا يثبت في ذلك نهي عن رسول
12:00صلى الله عليه وسلم وغاية ما جاء ما رواه ابن ابي حاتم في تفسيره من حديث محمد ابن بكار عن ابي معشر عن حمد بن كعب والمقبري عن ابي هريرة انه قال لا تقولوا رمظان فان الله فانه اسم
12:20من اسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الخبر منكر فقد تفرد به ابو معشر وهو وان كان اماما اه في اه السير ويروي عن ابيه الا ان تفرده هذا مردود. ولهذا قد انكر هذا الخبر ابن عدم في كتابه الكامل وقد قال
12:40وداود في تفسير الطاعات قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره قد انكر هذا الخبر ابن عدي على ابي معشر وهو جبين بالانكار فانه قد وهم وغلط فيه فرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل لا يثبت مرفوعا ولا يثبت موقوفا وبناء عليه قد كره بعض السلف من الائمة وغيرهم
13:00ان يجمع رمضان اما سواء كان بجموع التفسير او جموع المؤنث السالم كان يقال رمضانات او رماظين او ارمظة او ارمظة وغيرها صواب انه يجوز ان يجمع على اي وجه على اي وجه كان وانه ليس باسماء الله عز وجل ولهذا
13:20ذهب البخاري عليه رحمة الله تعالى الى جواز ذلك. كما ترجم في كتابه الصحيح على باب ما يقال رمضان. ثم اورد فيه قول النبي صلى الله عليه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلاق رمظان من غير ان يسبقه
13:40ضع كلمة شهر وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يوم ولم يقل شهر وان كان قد روي بعض عن بعض الاجلة من الائمة كراهة ذلك. فقد روي هذا عن غير واحد من الائمة كالقاضي ابي يعلى من الحنابلة كما نص عليه
14:00ما نص عليه ونقله عنه جماعة من الفقهاء انه يرى كراهة اطلاق كلمة رمظان من غير قرينة كان يقال صام الرجل رمظان او من غير ان يسبقها كلمة شعر. وقد ذكر انه يعني رحمة الله تعالى في كتابه المجموع عن اصحاب الامام مالك انهم كرهوا ذلك. وفي هذا النقل نظر فانما هو موجود
14:20في مصنفات المالكية هو عدم الكراهة وهذا الاطلاق هذا الاطلاق فيه نظر ومن نظر الى عمل السلف من الصحابة والتابعين وائمة الاسلام وجد ان انهم يتسامحون يتسامحون في ذلك. ومن قال بالنهي فان معتمدوا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ظاهر كلام الله عز وجل في قول الله
14:40وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فنقول ان قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ان هذا الاطلاق لا يعني انه لا يسمى بغيره وكذلك يستدلون ما اشتهر عند العرب ان الاشهر تسمى باسمائها ان
15:00طبعا يقال شهر رمضان يقال محرم وصبر وربيع وجمادى وشهر رمضان وهذا اما على العرف او او اخذا من كلام الله سبحانه وتعالى وهذا لا يتضمن لا يتضمن نهيا. وقد اختلف العلماء في
15:20مصدر اشتقاق كلمة رمظان ومن اين اخذت؟ فقيل انها اخذت من الرمظاء وهو حرارة الارظ وقالوا ان العرب حينما سموا العشر من اسمائها القديمة ونقلوها الى اسمائها العربية كان وضع ذلك في وقت الحر ومعلوم ان
15:40في السنة القمرية تنتقل وتتحول ويكون الشهر سنة في صيف ويتأخر اذا بعضهم قال خمسة عشر وبعضهم قال اكثر من ذلك قليلا. وعلى كل يقال ان هذا محتمل ولكن يناقضه رأي بعض الفلاكين الذين يقولون ان تغيير العرب لهذا كان في فصل الخريف ما كان فيه
16:10في وقت الحر. وقد ذكر اه احد الفلاكين وهو محمود باشا في مصنف سماه اه نتائج الافهام في حساب فانه لا يعتد به في هذا الباب وما روي كذلك عن ابن سويج من
16:30فانه كبير مخالفته الشذوذ وله امور قد اخذت عليه في مسائل الفقه كمسألة الدور في الطلاق كأن يقول الرجل لامرأته كلما طلقت انت فعلتي طالب فهذا قول لا يرتد لا يعتد به وهذه بدعة انما احدثها ابن سريج من الشافعية. وعليه يقال ان الاجماع على ان
16:50العبرة انما هو بالرؤية لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صبل رؤيته وافطروا لرؤيته ومن قال بالحساب فانه محجوج بامرين اولهما النص. كما تقدم بيانه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الامر الثاني بالعقل والنظر وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما فرض الصيام بالرؤية وعلقه بالرؤيا
17:20كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما في حديث الحسين ابن حارث عن رجل من اه من اهل مكة ويأتي الكلام عليه واه قد
17:30الا بما لا يعد ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما علق الامر بالرؤية علقه بما يدركه الناس شعائرهم ولم يعلقه بما يفهمه قلة من الناس ونحو ذلك يدركه الرجل في بلد نائي ويدركه الراكب في البحر ويدركه الذي يسكن اه في البراري من اهل البوادي وغيره
17:50ويذيقه كذلك الحاضرة وهذا امر مفروض على الاعيان لا يتعلق بحساب اناس او بامر لا يعرفه الا القلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتي. والحجة بالعقل من ذلك ان يقال ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بذلك امر امر لمصلحة
18:10من ناس عامة ولم يكلف بما لا يطاق. وان قلتم ابالحساب وانه لا بد من ان نأخذ ان نأخذ بما نعلمه من ولادة الشهر فيقال ان ولادة الشهر عند الفلكيين معلوم ان الهلال يولد قبل رؤيته بالعين
18:30بخمسة عشر بخمسة عشرة ساعة. وقيل باكثر من ذلك. فيقال ان هذه الخمسة عشر ساعة قبل قبل الصيام التي لا ترى بالعين المجردة يجب الاخذ بها لانها ثابتة بالحساب وان قالوا بذلك فقد كلفوا الناس بما لا يكلفهم به الشرع والامر الاخر ايضا انه باجماع الفلكيين
19:00واجماع اهل النظر والخبرة في الحساب ان ما نراه من ازوام سماوية من شمس وقمر ونجوم وكواكب انها ليست هي حقيقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وانما هو انعكاسها في الغلاف الجوي. فما بين الجرم الحقيقي
19:20والقمر والكواكب وبين انعكاسها هو ثمان دقائق وقيل ثمان دقائق وعشرون ثانية وقيل ثمان دقائق وثلاثون ثلاثون ثانية. وعليه ان قلتم بالحساب بدخول الاهلة فيلزمكم ان تقولوا بالحساب بخروج الشمس والصلوات الخمس فعليه الشمس التي نراها حينما تطلع وبها ينقطع صلاة الفجر هي ليست الشمس الحقيقية التي التي
19:50الزمنا الزمنا بالامساك عن الصلاة حالة وبها ينتهي صلاة الفجر وانما هو انعكاسها والشمس الحقيقية تخرج بعد ذلك بثمان دقائق. وكذلك اذا غابت رؤوس الشمس نقول ان الصلاة صحيحة لان هذه ليست
20:10بالشمس وانما بالحساب ان الشمس الحقيقية لم تغرب وحينما بقي عليها ثمان دقائق وعليه في الصلاة الصحيحة ان قلت ما بانه يؤخذ بالحساب في مسألة دخول شهر رمظان فيجب عليكم ان تقولوا به في الصلوات الخمس وان قلتم به في
20:30الصلوات الخمس وهي سيان عبادات مرتبطة بالمواقيت فهو ضلال وبدعة وزندقة. لم يقل بذلك احد معتبر من اهل ومخالف لظاهر النص والنصوص حينما علقت الصلوات الخمس دخولا وانصراما الا وصلاة العشاء وابتداء صلاة
20:50في الفجر بطلوع الشمس وتقلبها في الفضاء كذلك علق الله سبحانه وتعالى الصيام بطلوع القمر وكذلك انصرامه بغيابه وطلوعه في شهر شوال ويجب عليه ان يلتزم هنا وهذا وهذا لا بد من الاخذ الاخذ باعتباره وهو من اقوى الحجج العقلية التي يخاصم بها من يقول من يقول بالحساب. ويكفي في ذلك
21:20كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وما جاء في سنن ابي داوود وابن حبان من حديث ابي مالك عن الحسين ابن حارث قال خطبنا اميرا بمكة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا الا ننسك الا للرؤيا فاذا شهد شهد عبد
21:40هم رأوه ان ننسك وهذا حديث اسناده صحيح وقد اعله بعضهم بما لا يعل. فقالوا ان الحسين ابن عارف ابن الحارث مجهول كما ابن حزم في كتابه المحلى ولا يعتد به فقد صح اسناده دار قطب في سننه فقال هذا حديث صحيح اسناده متصل. والحسن او الحسين ابن
22:00معروف كما قال ذلك علي ابن النديم فقد ولاه ابن الزبير على مكة وكذلك قد وثقه غير واحد من الائمة كابن حبان الفين وصحح هذا الحديث كما تقدم الامام الدارقطي عليه رحمة الله تعالى ورؤية
22:20هلال بها يدخل الشهر وبرؤية هلال شوال ينصرم. وهذا محل اتفاق عند الائمة. لكن وقع الخلاف في رؤية هلال رمضان هل لابد من ان يراه واحد ام لابد من دخوله بشأن
22:40عدل اولا تقرير المسألة ان يقال ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اتفقوا على انه لابد في الفطر من شهرين في سعي الاشهر وفي خروج شهر رمضان واما في الصيام فقد وقع الخلاف فلم يخالف في هذا احد معتبر الا بعض الائمة
23:00ابن حازم وابي ثور وهو قال الظاهري قالوا قالوا انه لا بد انه لا حرج ان يقبل بشاهد واحد بشاهد واحد في القبر وقد حكى اجماع العلماء كما تقدم المنذر وكذلك ابن عبد البر وكذلك الامام الترمذي عليه رحمة الله
23:20تعالى في سننه وانما الخلاف في دخول رمظان هل يجوز ان يدخل بشاهد واحد ام لا؟ فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ذهب الامام احمد وكذلك الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى الى انه ان صيام رمضان يدخل
23:40الواحد ولا حرج في ذلك وعن انصرامه فبشاهدين وهو الذي عليه عامة العلماء واستدلوا بما جاء عند الامام احمد وكذلك ابي داود وغيرهما من حديث ابي بكر ابن نافع عن نافع مولاي عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر انه
24:00قال تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه عليه الصلاة والسلام وامر الناس بصيامه قالوا وهذا شاهد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشهادته فصام وامر الناس بصيامه وهذا الخبر قد اعل فانه يرويه ابو بكر ابا
24:20عن نافع من عدل ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه محمد ابن بلال عن عبد الله بواب عن عبد الله بن يحيى ابن سالم عن ابي بكر بن نافع النافع عن عبدالله بن عمر وقد اعين بن بلال فانه قد تفرد به كما قال ذلك
24:40الامام الدارقطني وكذلك الامام البيهقي عليه رحمة الله تعالى في سننيهما قد اعنا بيحيى ابن عبد الله بن سالم فقد ضعفه يحيى ادم معين والصواب انه ليس بضعيفة قد وثقه احد معين في رواية وكذلك قد وثقه وثقه الامام النسائي وروي عنه انه قال
25:00مستقيم الحديث وقد طعن فيه بن حبان فقال ربما ربما يغرب. وهذا الحديث معلوم وكذلك ما روي من حديث عبد الله بن ابا اسعد رضوان الله تعالى فيما رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وبن ماجه من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:20فقال يا رسول الله اني رأيت هلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واني رسول الله؟ قال نعم. قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:30كما امر الناس بصيامه وهذا خبر معلول فانه يروي سمات ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وقد تفرد به وسناك من حرب عكرمة روايته منفرة وهي على ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يتبرد بالرواية سمعت بالحرب عن اكرمه عن عبدالله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل بانه
25:50منكر ما لم يوافقه غير ممن يحتمل معه المتابعة. والحالة الثانية ان يريد علماء اصحابه كشعبة وسفيان. وكذلك بالاحوص عن سماك ابن حرب معنى كل ما عند الله ابن عباس فانه يقبل ما لم فانه يقبل ما لم يأتي بشيء يخالف الاصول وعلى الحالة الثالثة ما يرويه سلاك ابن حرب ان يكرم عن غير
26:10يقول ابن عباس قال عائشة عليه رضوان الله تعالى فهو اصل به القبول وهذا قد صحه جملة غير واحد من الائمة كان الامام النسائي وكذلك دار قطن في اتيان عليه الصلاة والسلام لعائشة وقوله عليه الصلاة والسلام اعندكم طعام؟ قالوا قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى لا قال اني اني صائم وهذا الخبر يقول صحيح النسائي وكذلك
26:30في سننه عليه رحمة الله. والقول الثاني ذهب جمهور لانه لابد من شهره عدل وهذا قد اود اليه الامام ما لك وسفيان الثوري والليث والاوزاعي اسماعيل ابن جماعة الا انه لابد من شاهد العدل لعموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث الحسين ابن
27:00حارثي عن عن امل آآ اخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الاشارة اليه وانه وانه صحيح وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى الى ان انه اذا كان في السماء صحو فلابد
27:20رؤية الجماعة الذين يزول الشك بهم ولا يتواطؤ على الكذب واما اذا كانت غيما فانه لا حرج من اثبات رؤيته لا لرمضان بواحد. وهذا في حال الغيب. ولا حرج على الانسان ان يصوم قبل رمضان لكنه لا يصوم لا يصوم يوم الشك عمدا الا اذا كان له صيام
27:50ان كان يصوم ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابو هريرة الله تعالى كما في الصحيحين ان صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين الا صوما كان يصومه احدكم. كان يكون الانسان يصوم الاثنين والخميس او يصوم ثلاثة ايام
28:10من شهر فتأخر صيامه واراد ان يصوم لكن ان يتعمد صيام يوم الشت فلا يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام بقول عمار رضى الله تعالى قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهذا وهذا في الصحيح حمله
28:30جمهور العلماء على على التحريم وبعض جماعة الى الكراهة وذا بعضهم الى جواز الصيام يوم الغيب وذهب الى هذا الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وهو قول عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد صنفه واحد من الائمة في هذا مصنفات في جواز
28:50قيام يوم الشك اذا كان يوم غين وذهب الى هذا عبد الله ابن عمر خلافها ولكن قد روي عن عائشة ان رضوان الله تعالى اه يشير الى ذلك وفيه وفيه ضعف. يجب لكل
29:10نية لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات كما في الصحيحين والامام من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اي انما قبول الاعمال وربها بالنية. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد وابو داوود
29:35الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث حفصة عن عبد الله من حديث عبد الله ابن عمر رضوان الله تعالى ان قول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صياما لمن لم يبيت النية من الليل وهذا الخبر لا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه انه موقوف التبرع
29:55به عبدالله ابن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابي عمر عن حفصة رضوان الله تعالى وقد رواه عن عبدالله بن ابي بكر جماعة رواه الليث بن سعد وعبدالله بن وهب وسعيد بن مريم ويحيى ابن ايوب رواه عن عبد الله ابن
30:15ابي بكر عن زوري عن سالم عن عبد الله ابن عمران حصة عليه رضوان الله تعالى مرفوعا وخلف فيه عبدالله بن ابي بكر لقد رواه جماعة من الثقات عن عبدالله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب. قد رواه عبدالرحمن المدني
30:35عبيد الله بن عمر ومعمر بن راشد الازدي عن عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن عمر وروي تارة ايضا عن حفصة موقوفا الصواب انه موقوف ولا يثبت المرفوع وهذا الذي عليه اكثر الائمة قد مال الى صحة الموقوف. الترمذي انه قال الموقوف
30:55على حفصة اشبه كذلك قد روي قد روي عن الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى انه قال الموقوف اصح لكن قد مال عليه رحمة الله تعالى في سننه الى صحة الى صحة المرفوع. وقال في السنن قد رواه مرفوعا عبد الله ابن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن عبدالله
31:15ابن عمر ان يخفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن ابي بكر من الثقات الرفعاء وافقه على ذلك الامام البيهقي عليه رحمة الله تعالى في سننه كل فان هذا الخبر لا يصح مرفوعا ويكفي ويغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام
31:35انما الاعمال بالنيات وانما تعلق بعض الائمة بهذا الخبر لانهم يرون ان من لم يبيتوا الصيام من الليل لا لا يصح منه اصيل فاذا طلع الفجر ولم يصم فانه فانه يجب عليه القضاء. وهذا
31:55الذي عليه جمهور العلماء النية لابد لها ان تكون من الليل. وذهب ابو حنيفة الى انه لا بأس من النية يجد النهار لا بأس بالنية بالنهار واستدل بما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه
32:15اما امر مناديا ان ينادي من كان صائما اليوم فليتم صومه ومن كان مفطرا فليمسك فان اليوم عاشوراء وقال فهذا في حال فرض عاشوراء. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالامساك نهارا. فيقال ان هذا لا دليل عليه
32:35لا دليل فيه فان سلمة الاكواع رضوان الله تعالى روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين ان الله جل وعلا ما فرض صيام يوم عاشوراء وما علموا الا نهارا اي اولئك الناس فامر النبي عليه الصلاة والسلام بهم ما كان ما كانوا يعلمون قبل ذلك فيبيتوا النية
32:55من الليل فما علم فما علم الانسان من دخول رمضان نهارا ولم يعلم انه دخله ولا يعلم انه برمضان هذه مسألة اخرى وانما كلام العلماء على رجل لم ينوي من الليل وفي قدرته ان ينوي وهو والصواب انه لا بد من النية بالليل وهذا الذي
33:15وهذا الذي عليه جمهور العلماء على خلاف عند العلماء ايضا في مسألة النافلة ويأتي ويأتي الكلام عليه النية لابد ان تكون من الليل. لما جاء موقوفا عن عبدالله بن عمر عليهما رضوان الله تعالى وكذلك في حديث عمر بن الخطاب
33:35ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات لابد من نيته ان تسبق العمل وان تصاحبه. واذا خرج النهار عليه ولم ينويه ولم ينوي فان فان صيامه غير صحيح. ومن قال بالشك
33:55اذا كان من رمظان غدا ساصوم وان لم يكن من رمظان فلن اصوم يقال ان التردد بالنية غير جائز اذا علم الانسان اما اذا شك فهل يصح منه ذلك ام لا؟ ذهب
34:15ابو حنيفة باعتبار عدم اشتراط نيته من الليل اصلا الى صحة ذلك. ورواية عن الامام احمد ذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في رواية وكذلك الامام الشافعي الى عدم صحة ذلك وانه يصح منه
34:35انه يصح منه اذا كان اذا كان لا يعلم وعليه يحمل من قال بصيام يوم الشك فانه قال بصيام الشيخ وبعضهم قال بالوجوب كما مروي عن الامام احمد وفي نظر فانهم يقولون بصحة الشك من باب من باب اولى
34:55لانه قد اتى به اتى به على وجهه. وان جاء بالنية من النهار ولا يعلم ان اليوم رمظان فانه يمسك ولا قظاء عليه وان على الصحيح لحديث سلمة عليه رضوان الله تعالى. والرؤية في رمضان
35:15هي لكل قطر. يرون فالمطالع تختلف من بلد الى بلد. فيتفاوتون ولا يجوز لاهل بلد ان يتبعوا بلدا بعيدا وهم وهم لهم رؤية. فان لكل بلد هلالا قد يروه في موضع
35:35ولا يرون الوضع لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيته. ولكن هنا مسألة اذا رأى الانسان هلال طبعا وما صدقه الناس وما اعتد بقوله هل يصوم او لا يصوم؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال
35:55ذهب الامام مالك وروي عن الامام الشافعي ايضا ورواية عن الامام احمد على انه يصوم وحده. ويفطر وحده. بحسب ما يرى ولا يعتد بقول من ابى ان يأخذ بقوله. لانه مخاطب وقد رأى الحجة بينة فوجب عليه ان يعمل بذلك
36:25هذا قائل قد قال به الامام مالك قد اسنده عام بن عبدالبر في كتابه الكافي والقول وقوم الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في المنشور عنه وقال بابو حنيفة واسنده عن الامام ما لك
36:45دار قطني في سننه على انه يصوم بقوله ويفطر مع الناس. ففرقوا بين الصيام والفطر والقول الثالث قالوا على ان فطره وصيامه مع الناس ولا يعتد بقوله قالوا وذلك لما رواه الترمذي في سننه من حديث حماد عن ايوب عن محمد بن المنكدر عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله
37:15وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون وهذا وهذا الخبر معلول بالاضطراب فقد رواه ابو داوود في سننه وكذا الامام ابن حماد عن ايوب عن محمد ابن المنكدر عن ابي هريرة واختلف
37:35فعليه فيه رواه حماد عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ورواه ابو داوود في كتابه المراسيل من حديث عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن اسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد
37:55اختلاف اختلاف في لفظه. ولكن يقال ان الاعتبار بعمل العامة محل اتفاق عند العلماء في هلال ذي الحجة وانه لا بد من ان يأخذ بامر الناس ولا ان يشد فيقف بعرفة وحده
38:15او ينحر وحده يوم العيد باعتبار انه رأى ولهذا قد روى ابن ابي شيبة من حديث ابن جريج عن عطا انه جاءه رجل فقال ارجل قد حج اول حج فوقف مع الناس وهو قد رأى الهلال
38:35في غيره فقال حجه صحيح وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعليه يقال ان العبرة بعمل الناس خاصة خاصة في هلال ذي الحجة. وعدم المخالفة والاولى والا يأخذ الانسان بقوله. لكن لو صام الانسان
38:55السرة اذا كان متيقن حتى لا يقع عند الناس اضطراب وشك وفتنة فان الانسان فان الانسان اذا لأنه المخاطب بقوله ولم يعتد بقوله لا يثير ذلك ويعمل بما ويعمل بما رأى. ورمضان
39:15يدخل بغروب شمس الثلاثين واخر يوم من شعبان يدخل رمضان بفضله وخيريته وعظيم اجر لياليه. ولهذا او اغتنام من اول ساعة فيه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيأ لرمضان
39:49فيستعد له بالطاعات والاكثار من اعمال البر. فيجب على الانسان ان يمسك عند طلوع الفجر وهذا هو الصيام ويستحب له ان يؤخر سحوره. فان السحور ما سمي سحرا الا لخفاء
40:19وهجوع الناس ولهذا سمي سحرا لاقتداء من اراد ان يختفي فيه ولهذا يسمى السحر سحر لخفائه ولطف سببه ويسمى السحر سحرا وهو الملئ الذي يجري فيه الطعام لانه يخفى على الرائي
40:39تقول عائشة رضوان الله تعالى كما في الصحيحين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري بين سحري ونحري فكلما تأخر كان افضل وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي حازم عن سائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر زاد بعضهم فيه
40:59اخر السحور وهو منكر لا يثبت في حديث سهل عليه رضوان الله تعالى وتأخيره افضل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة. والمراد بالبركة هنا ما يجعله الله عز وجل للانسان من اعانة وتوفيق وتشديد. اي انه
41:19له من نشاط وعمل في في نهاره. ومن لا يتسحر فانه يكون في نهاره كسلانا يميل الى الراحة والدعة. وفي هذا عن اعمال الخبز اعمال الخير والبر والطاعة ومن كان يطعم ويستعد للصيام بالسحر فانه فانه يكثر من
41:39ويكون قويا نشيطا منشرح النفس قويا قوي القدرة على الاعمال الصالحة من ذكر دعاء وقراءة القرآن وغير ذلك. والامساك يكون يكون بطلوع الفجر. فاذا طلع الفجر وجب على الانسان ان يمسك وطلوع الفجر يكون بدخول صلاة الفجر. واما ما رواه الامام احمد واهل السنن من حديث
42:09محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن وفي باحدكم اناء فلا يضع حتى يقضي حاجته منه فهو خبر منكر. قال ابو حاتم في كتابه العلل ليس بصحيح
42:29واذا اذن المؤذن وجب عليه ان يمسك ولو كان بيده الاناء وقد روي بعض الاخبار في هذا ولا يثبت منها شيء منها ما رواه الامام احمد من حديث ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه جاءه رجل فقال يؤذن المؤذن وفي يده
42:49قال انا سمعنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشرب وهذا الحديث باسناد ابن لهيعة ولا ولا يصح حديثه ولا يحتج به وكذلك ما رواه الامام احمد من حديث الحسين ابن واقد عن ابي غالب عن ابي امامة علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه
43:09وسلم رأى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعد الاذان وفي يده الى فسادا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ام لا؟ فقال اشرب وهذا الخبر لا يصف باسناد ابو غالب قد ضعفه يحيى ابن معين وكذلك النسائي وغيرهم ولا يحتج به. وكذلك
43:29قد روى ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ومن حديث عبدالله بن عباس وكذلك قد رواه العقيني في كتابه الضعفاء من حديث ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس ولا يصح
43:49وروي من حديث بلال عند الامام احمد من حديث شداد مولى عياض ابن عبد الله وكذلك تباوى عليه عبدالله بن معقل كلاهما عن بلال عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه
44:09ولا يصح اسناده ففي اسناده انقطاع. وكذلك قد روى البزار في مسنده من حديث توبة ابن الربيع عن انس ابن مالك رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر كانا يأكلان
44:29قبل الصلاة ثم خرج فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الفجر في رمضان. وهذا وهذا الخبر لا يصح ولا يصح في الاكل بعد الاذان شيء او الرخصة فيه. والاصل المنع من ذلك والامساك والمبادرة
44:49احتساب ولهذا امر الله عز وجل بالامساك كما قال الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وجب الامساك. وهذا هو القرآن
45:09وما روي من احاديث ضعاف لا تنشط الى مقاومة النص الصريح لكلام الله سبحانه وتعالى. و ما روي عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى انه كان يطعم حتى اذا اسفر النهار حتى اذا قيل له طلعت الشمعة او
45:29ان كأن الشمس قد طلعت امسك. هذا خبر منكر ولو قيل بصحته لا يتعلق لا يتعلق بالشواذ. ولهذا روي عن ابي طلحة عليه رضوان الله تعالى الانصاري كما روى الامام احمد وغيره من
45:49ابيه شعبة ابن الحجاج وعمران ابن داوود القطان كلاهما عن قتادة عن ابي طلحة انه كان يأكل البرد في رمضان. او يأكل البرد في صيامه ويقول ويقول انه بركة قد ذكر العسكري في كتاب الاوائل من حديث علي ابن حميد او علي بن محمد عن ابيه
46:19ان الخليفة جعفر بن عيسى قال له فقال له والد علي محمد قال لو دعيت او دعوت عشرة من الفقهاء والادباء ووجهاء الناس تحدثوا عندك في الفقه والادب وافادوك. فاكتسبت علما واكتسبت ذكرا. فقال اختر لي عشرة عشرة
46:49منهم وهذه الف دينار قسمها بينهم. قال فاختار له عشرة من الفقهاء قال فجاءوا فقال محمد في مجلس جعفر بن عيسى قال ان انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى
47:09حينما ولي في نيسابور سنتين اخذ يقصر الصلاة ويفطر فعن انكره جعفر بن عيسى قال فقام الفقهاء واسندوا اليه بثبوته ثم قال محمد قال وان ابا طلحة كان يأكل البرد في صيامه فانكر ذلك جعفر ابن
47:29وعيسى فقال فقام الفقهاء واسندوا واثبتوا بالاسناد. فقال حماد بن زيد اتريد بهذا ان تطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا اريد ان اطعن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني اريد ان ابين خطأك فيما ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
47:49ان اصحابك النجوم باي مقتديتم اهتديتم. وان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقهاء الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم فربما تعلق بقولك بعض من لا يؤخذ بعض من لا يعرف الفرق بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه
48:09وسلم من جهة الاخذ والعلم وما ربما يخالفونه لعدم وروض الدليل فيأثم فتأثم باذنه وان ما يرمى ما يرد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقولونه مما يجتهدون لا يخلو من حالين
48:29يعني فيما يخالفون به النص الحالة الأولى ان يكون عالم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فارشدهم اليه الا يجوز الاخذ بقولهم على الاطلاق؟ ولا ريب في ذلك. كالثلاثة الذين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا وقال احدهم اني لا اتزوج
48:49دعوة قال اني لا اكل وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الصواب وهؤلاء وان كانوا صحابة قالوا قالوا المخالفة دليل فارشدهم النبي عليه الصلاة والسلام الحالة انية ان لا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا لا يخلو من احوال
49:09ان يكون في المسألة نص صريح فلا يعتد بقول احد. ولهذا قد روي عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما يخالف دليل او لم يكن عليه اصل والاصل على خلاف كما جاء عن ابي طلحة رضوان الله تعالى هنا ومحتمل ومتأول وكذلك عن عبد الله ابن عمر رضوان الله تعالى في غسل ادخال
49:29الماء في عينيه في الغسل وكذلك عن حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى آآ هنا وكذلك بالزام بعض الصحابة رضوان الله تعالى بالتمتع غيره. ان مثل هذا يعتذر لهم ولا
49:49ولا يقال ان قولهم ذلك سنة. فما خالف صراحة الدليل لا يرتد بقوله. وان كان من هذا لان العبرة بالوحي من الكتاب من الكتاب والسنة. لكن اذا اشتهر قول الصحابي
50:09رضوان الله تعالى وكان الصحابة شاهدون وكانهم اطبقوا عليه فان هذا يكون شبه اجماع. وان كان واحدا وهذا مرتبط بشهرة القول عن الصحابي. فاذا اشتهر ومعرفة الشورى ان يرويه عنه جماعة من اصحابه او يقولون
50:29في ملأ وبعض الفقهاء وهذه مسألة ينبغي ان نتنبه لها بعض الفقهاء حينما نريد قولا للصحابة يقول قال فلان ابن فلان كذا ابي عباس وابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة وهذا يجمع السكوتي. نقول اي اجماع سكوتي كيف يثبت انه اجماع سكوتي وانت تعلم انه لم يروي في عمل
50:49واصحابي ولا فلان ولم يرو عن فلان الا واحد. فاثبت صورته وان الصحابة علموا به ثم قل اجماعا سكوتيا. ولهذا قد روي عن جماعة من الصحابة اقوال يخالفه جماعة اخرون. وني عن بعضهم اقوام لم يحملها الا واحد من اصحابه
51:09من ذلك ما يحتج به الجماهير الفقهاء آآ كما جاء في المصنف وكذلك عند الطوالسي وغيره من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال في من ترك شيئا من نسكه او
51:29نسيه فعليه دم يعني في الحج. يقول هذا قول مشروع لا يعلى له مخالف مع انه لم يروي عن عبد الله بن عباس ليس عند ابن جبير. واصحابه انظر ولا نقدح بثبوته وانما نقدح باجتهاده. ولم يشتهر عن عبد الله ابن عباس تعالى او قاله بمجالس ونحو ذلك
51:49وانتقد عليه او انه وافقه عليه غيره. وما يوافق فيه الصحابي. الصحابة علم انه قال لهم في ملأ ولو كان واحد ولم يظهر موافقة فانه يكون اجماعا كما رواه ابو منذر في مسألة الانصات
52:09حال سماع الاذان او الترديد مع المؤذن هل هو واجب ام لا؟ بعض الفقهاء يقول انه واجب. نعم ظاهر عمل انه مستحب. بل الذي اراه انه بالاجماع على ان متابعة المؤذن ليست بواجبة
52:29باجماع الصحابة وان الانصات ليس بواجب بل مستحب. الدليل على ذلك ما رواه ابن منذر حديث عثمان بن عفان عن يرضى الله تعالى قال كان عثمان بن عفان اذا صعد المنبر يوم الجمعة وقام المؤذن يؤذن اخذ يسأل الناس عن احوالهم. عثمان
52:49على المنبر وخليفة الراشد ومن معه كبار الصحابة. ومع ذلك يسأل الانسان عن احوالهم المؤذن والمؤذن يؤذن متابعة المؤذن سنة والانصات حال الاذان سنة ومن قال بالاجماع او من قال بان النبي عليه الصلاة والسلام قال
53:09اذا سمعتم المؤذن فقوموا مثل يقول هذا امر ظاهر الوجوب هذا تعلق بقاعدة اصولية مخالف ما عليه العمل ولا يرتد بهذا القول وان قال وان قال بالائمة كبار لان المخالف لعمل الصحابة والاجماع على خلاف ولا يعلم احدا من الصحابة ولا من التابعين امر بمتابعة المؤذن. وانما
53:29ومستحب فضله مألوم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام باب البشير لكن كل هذا لا يعني مسألة الوجوب ونحن نريد ان نفرق هنا بين اعمال الصحابة الله تعالى بين ان يحتج امام او فقيه بقول لابن عباس وقول ابن عمر لم يروه عنه الا واحد ولا يعلم الحال التي هو عليه ثم يقول هذا اجماع سكوتي
53:49وبين اجماع ظاهر جلي فعل على منبر وغير ذلك دل عليه الدنيا وباسناد صحيح عن صحابي كبير وحضره اما متوافرون والجمعة تشهد من الكبار والصغار ومع ذلك لم يخالف يدل على ان ان هذا يكون هو الاجماع السكوت
54:09ان لم يكن ثمة اجماع سكوته فلا فلا ثمة وان لم يقل ان لم يكن هذا الاجماع سكوتيا فلا يوجد اجماعا سكوتيا عن اطلاق يجب الامساك اصل الصيام هو الامساك عن المفطرات. وقد اثر الفقهاء من ذكر المفطرات وانواعها حتى بلغ بعضهم بعض الفقهاء وذكر ستين
54:39وهذه مبالغة وهذه ومبالغة حتى بعضهم ذكر المحرمات الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والبهتان وغيرها وذكرنا مفطرات قالوا ان الله سبحانه عليه الصلاة والسلام يقول آآ من لم يدع قول الزور ولا عمل به والجهل فليس لله حادث بان يدع طعامه وشرابه قالوا
55:09الغيبة تفطر وقد روى ابن حزم الاندلسي في كتابه المحلى من حديث الهيثم عن ثابت عن انس ابن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله وسلم الغيبة تفطر الصائم وهو خبر منكر لا يعول عليه. وامثل ما جاء في هذا الباب موقوف على ابراهيم النخاعي من حديث الاعمش
55:29ابراهيم النخعي انه قال كانوا يقولون الغيبة تفطر الصائم. وما قال فيه ابراهيم النخاعي كانوا يفعلونه وكانوا يقولون فالمراد به اصحاب عبد الله بن مسعود روى ابن ابي خيتمة في كتابه التاريخ من حديث الاعمش عن ابراهيم النخعي انه قال ما قلت لكم
55:49كانوا يفعلون فهو ما اجمعوا عليه. اذا يحكي الاجماع هنا. اي ان الغيبة تفطر الصائم يريدون اصحاب عبد الله بن مسعود. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في شرح العمدة والمراد بالتفسير هو نقصان الاجر. لا
56:09الصائم في طبقات الحنابلة للقاضي ابن ابي يعلى ذكر عن الامام احمد انه سئل الغيبة تفطر الصائم؟ قال لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما كان لنا صوم ما كان لنا صوم لكن يقال ان المراد بنقصان التفطير هنا في قول ابراهيم
56:29هو نقصان نقصان الاجر والثواب وكلما اذنب الانسان في اثناء عمل الخير كلما نقص خير والاجر والثواب وكلما امسك كلما عظم عظم اجره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كما انه
56:49بالصيام تساهل العبادات في الحج في الصلاة كلما ان شاء الله الانسان وسهى وصرف قلبه وكثرت حركته في الصلاة قل اجره ما بطلت صلاته الا بمبطل يدل عليه الدليل. واصل ما يجب الامساك فيه الاكل والشرب. الطعام ما يدخل الجوف. ولو كان
57:09ودقيقا. قد اختلف العلماء في مسألة الاكل مع اتفاقهم على الاصل ان الاكل والشرب يفطر الصائم قد اختلفوا في مسألتين المسألة الاولى اكل ما دق كحب السوداء مثلا او قطعة يسيرة بحجم الذر ونحو ذلك اذا اكلها الانسان هل تبطله ام لا؟ ذهب الزبون الى
57:49التبطيل لان من جملة الاكل ودخل الجوف. واغرب ابو حنيفة الى ان ما دق وكان بول الحمصة انه لا يفطر قالوا فاذا اكل حبة سوداء او شنيس او غيره انه لا يفطر
58:09لا يجب عليه القضاء. وفي هذا نظر. ويقال ان مثل هذا التحديث بحاجة الى دليل فلماذا لا يفطر بحمص ثم يفطر بحمى صدره؟ يفطر بحبة سوداء واحدة ولا يفطر بالثاء
58:29وما الضابط في ذلك؟ يقال كل مطعون يبطل بالانسان. وان دق. المسألة الثانية وهي ما وجد من طعام بين اسنان الانسان بعد اكله. ذهب جمهور العلماء الى ان ما تخلل في في اسمائه واكله في نهار رمضان انه لا يفطر. ولا حرج عليه
58:59وهذا الذي ذهب اليه الجمهور. ذهب اليه ابو حنيفة وكذلك الامام مالك ورواية الامام احمد مشهورة. ذهب بعضهم الى انه يفطر وقال بذلك الامام احمد في رواية قالوا انه كالطعام يقول ابن حزم الاندلسي في كتابه المحلى
59:29قال وما في فم الانسان هو في جوفه. ولا يتصور ان يسمى اكلا الا اذا كان من خارج فمه ثم دخل فيه. وما دخل فيه لا يتصور ان يكون طعاما الا اذا خرج
59:49واذا خرج لا يتصور الا ان يكون قيئا او عذرا. وعليه قال ان ما دخل في فم الانسان من طعامه الذي اكله يلحق في هذا مسألة الريق لعاب الانسان ان يجمعه في فمه ويبلعه والنخامة ونحو ذلك. الصواب انها لا تفطر لا تفطر
1:00:19صائم يقول رجلا تشحر في رمضان وفي اثناء اكله اذن الفجر. وبعد انتهاء الاذان توقف عن الاكل. فالصوم صحيح ام باطل صعب انه انه يعيد. وصومه غير صحيح يقول يقول ان الوقت متقدم قليلا خمس دقائق اذا كان الوقت متقدم عبرة بالوقت ليس العبرة بالامان قد يخطئ المأذن وقد يصيب. نحن نتكلم على
1:01:26وقت دخل؟ الرجل افطر قبل ان يسافر بساعة في الرياض ثم سافر سافر الى ما كان عليه شيء لابد ان يفطر اثناء السفر وشكرا. آآ هذا يجب عليه ان يعيد اذا افطر قبل ان يسافر. وهذا الذي
1:01:46عليه عامة العلماء وهذا يتبرع عن مسألة آآ من ادركه رمضان ثم اراد ان يسافر دخل على الانسان رمضان. وهو مقيم ثم سافر. هل له ان يفطر؟ ام لا هذا اصل الخلاف وما بعده يتفرع عنه. الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه
1:02:16اي من شهد الشهر مقيما وجب علينا سمعه كاملا. وهذا قول بعض السلف بعض الائمة الاربعة الى ان من ادركه رمضان وهو مقيم وجب عليه او وجب عليه صيام حال الاقامة وان سافر ولو من نصف اليوم لا حرج عليه
1:02:36لا حرج عليه ان ان يفطر وروي عن بعضهم بعض الائمة وهذا مروي عن عقيدة السلماني ولاحق بن حميدة بن مجلز ومروي عن علي بن أبي طالب وفيه ضعف وعائشة ايضا
1:02:56ان من ادركه رمظان في حال الاقامة لا يجوز له ان يفطر في اي في يوم من رمضان ولو كان مسافرا. ولو ساغر في اثنائه وهذا قول آآ لبعض السلف وهو قول
1:03:16المرجوح يكون الامساك عند سماع الاذان اذا كان المؤذن ثقة وضابط الوقت عند الاذان يقول من الصائمين من يتمضمض يبقى في حلقه قطرات من ماء ما يبقى في حلق الانسان مما لا يمكن اخراجه من يسير
1:04:15ونحو ذلك لا حرج عليه لانه يشق على الانسان ان يخرج ما في فمه ونحو ذلك الا ان يلزمه ان ان يتفل او يبصق بعد كل مضمضة ونحو ذلك حتى يخرج ما علق على فمه هذا فيه كلفة ومشقة لا يأتي بها الشرع
1:04:35يقول هل يجوز استخدام فرشاة المعجون اذا اكلنا المرض صائم؟ نعم يجوز نريد ان نتكلم على وسائل الصيام فقط يقول اذا لم يرى الهلال ان يكمل شعبان ثلاثين نعم يقبل ثلاثين النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته
1:05:42ابطل لرؤيته فان غم عليكم تقدروا له. وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثين جاء في رواية في رواية في الصحيح من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة اه انه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فقال شعبان وهذي قد تفرد بها ادم قال البخاري حدثنا ادم
1:06:12حدثنا شعبة حدثنا محمد ابن زياد عن ابي هريرة وهي من مفردات ادم ولعل ابن ادم يكون فقد رواها بما حفظه من مراد النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا قد احتج من قال بانه يصام يوم الشك بقوله
1:06:32له قالوا فاقدروا اي ضيقوا. والتظييق يكون بحساب الاقل. والمراد بتقدر له فيعطيه قبره وقدر الكمال وهو الثلاثين. نعم. ومن قال ضيقوا له وجه من لغة في اللغة. لكن ليس له وجه شرعي مخالف للدليل
1:06:52واجمع وتقدر له اي ضيقوا عليه. كما قال الله عز وجل وقبل في الشرط اي وضيق قوله جل وعلا فقدر عليه رزقه اي ظيق عليه. وقال الله جل وعلا يبسط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. اي من
1:07:12رجل معاوية لكنه مخالف للنص شريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي رجل يخبرنا بدخول رمضان هل يعتبر الشهادة او خبر؟ خبراه بعينه يقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر ما المقصود بالوتر؟ الوتر هي الليالي الوتر التي لا تقبل
1:07:56القسمة هذا في الحساب يكون واحد وعشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين يسألون المفطرات هذه كلها يأتي الكلام عليه لا نريد ان نكرر مسائل ان في الغد باذن الله عز وجل نتم اه اه ما قصدناه من ذكر المفطرات وبعض المستحبات ولوجدنا على كل اسئلة
1:08:27حدث التكرار يقول عند حلول شهر رمضان وفرط فان الانسان سوف ينوي ان يصومه جميع وملزم فليلزم الشخص ان ينوي كل ليلة اذا علمنا ان الله عز وجل امر بالنية من كل عمل وفي رمظان قد دل الدليل بخصوصه وهو من
1:08:56الاعمال هذه الزمنية من كل ليلة قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال ذهب المالكية وقال ابي حنيفة الى انه لا حرج ينوي عن كل رمضان بنية واحدة خلافا لاحمد فانه قال لكل ليلة اصابة واحدة فيكفي العلم ان غدا من رمضان ان يكون
1:09:16نوى يقول هل يجوز الافطار اذا بقي على الاذان نصف ساعة؟ وخرج الانسان مسافرا يجوز ما دام انه مسافر جاز له هل يجوز صوم السبت والاحد في شعبان؟ نعم يجوز. حديث صيام يوم السبت نعم صيام
1:09:59السبت حديث منكر سائر الائمة على انكاره. احمد وابو داوود حمزة الكناني ان ومالك والبخاري وغيرهم يقول اذا جاء رمضان هل اعمل جهرا ام في القلب الجهر بالنية لا يستحب. البدعة في اي عمل ايا كان. حتى في الحج يجهر بالنسك لا يجهر بالنية
1:10:47واما قول لبيك اللهم عمرة هذا جهر بالنسك ليس جهرا بالنية. فلا اعلم احد قال بمشاعر الجهر بالنية ما يروى عن الامام مالك كما اسنده عنه ابن خزيمة عن الربيع ابن سليمان المرادي المصري عن الامام الشافعي في الجهر بالنية بالصلاة
1:11:07يقول ما رأيكم في ان الحسنات تضاعف؟ فكيف قاتلت ضعف ايضا. مسألة مضاعفة لا اعلم عليها دليل يوسع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولكن تعظم المضاعفة شيء اخر. المضاعفة الحسنات اه لا اعلم دليلا عليه في رمضان
1:11:37وما جاء في حديث سلمان الفارسي من تقرب فيه من آآ من آآ تقرب فيه بفريضة كان كمن ادى فريضة فيما سواه نافلة كان كمن ادى فيما سواه من ادى في فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة لا يصح
1:11:56يقول كيف يصوم بقوله ويفطر مع الناس؟ ارجو التوضيح يعني لا يقصد لعله في مسألة في مسألة شخص راعي الهلال وحده وما اخذ الناس بشهادته. ذكرنا ان احد الاقوال انه يصوم لوحده ويفطر مع الناس
1:12:23معنى ذلك انه في دخول رمظان يأخذ بقوله ويصوم. اما في الفطر اللي هو في العيد لا يصوم. فيكون عيد الناس يقول ما الراجح فيها ان يؤخذ الشهادة الواحدة من اثنين؟ الاقرب انه يكتفى بواحد
1:12:50هذه كلها غسيلات تأتي الكلام عليها ايه ايه يقول هل السواك المعطر؟ وذلك من الجلسة اذا بقي بعض طعمه في الفم والثوب مفطر لا لا يعتبر مفطرا لكن لا يتعمد اخراجه لا
1:13:39يتعمد بلعه وانما يخرجه حتى يزول ما في فمه من طعم. يقول حديث ابي هريرة لو كنت امرا احد ان ينسب لاحد لامرأة لامرت رجل المرأة زوجة زوجها منكر قد رواه ابن ماجة في السنن
1:13:59يقول لقد استدللتم هذا سائل من كندا يقول لقد استدللتم باحاديث كثيرة من سنن البيهقي الذي يعد بيت المناكير من اصحاب الكتب التسعة من هذه الاحاديث المتعلقة بكليات مسائل الشرف. من يقول سنن البيظي بيت الملكي؟ لاني اقصد سنن دار قطني. يقول الذهبي في كتاب الميزان سنن
1:14:19فقتل بيت المنكرات ليست البياقي. البيهقي يختلف عن الدارقطني. الدارقطني من يصنف كتابه السنن واراد جمع المعلوم في هذا الكتاب. ومعرض جمع ما هو محتج به عنده وانما اراد ما هو معلول في العبادات. اما البيهقي فارادوا الاستدلال على مذهب الشافعي بايراد الادلة
1:14:49وفي الصحيح الضعيف وان كان هو دار قطن متأخر ويروي عن الحاكم والحاكم يروي عن الدار قطني لكن ليس المنكرات كما يقول الاخ لعله وين؟ يقول من قول الفصل فيما يتعلق بدرجة حديث
1:15:09نقيطة صدرة وبالغ في استنشاقنا لم تكن صائما. الحديقة برواه الامام احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث اسماعيل لكثير عن ما كتب صبر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ وقد تفرد به
1:15:29عاصم باللقيط عن ابيه والحديث صحيح لكن فيه ذكر المضمضة اذا توضأت فمضمض شاذ وغير محفوظ. وان كان قد دافع عنه ابن قطان في كتاب داره لصحته ولا يصح لا يصح الامر بالمضمضة خبر. يقول
1:15:59بعض الدول شرق كندا فمن باب اولى ان يرى ان يرى الهلال في كندا هذا والله اعلم قائد عامة فما تعليقكم اذا ما كان شرط البلد و رأوا هلال لا يلزم منه ان يرى من جاء بعده لكنه في الاغلب وهذا اغلبي
1:16:29في سائر الشهور. لكنه لابد من الرؤية. هذا من جهة بخلاف غيره بخلاف غيره من جهة الجنوب كذلك الشمال يقول اذا شاهد الهلال من ذي الحجة ليقف بعرفة لا لابد ان يكون مع الناس. يقول من نوى السفر ثم نوى الافطار ثم عدل عن السفر ان يكون مفطرا ام لا
1:17:19هذه مسألة وهي اذا نوى الانسان الافطار او نوى فعل المفطر هذه مسألة تاني اذا نوى الافطار ولم يفطر يقال انه افضل اذا نوى الانسان الافطار فيكتفي بالنية واذا نوى فعل وهذا هو المقصود اذا كان الانسان مسافر ما نوى الفطر نوى ان يأكل
1:17:49فاذا لم يأكل لا يحصل له شيء وهذا هذه مسألة معروفة في سواء في كتاب في الصيام او في غيره. فان يكون شخص يصلي فعل الناقض كان يكون الانسان يصلي وامامه كاسماء ومن مبطلات الصلاة الاكل والشرب فاراد ان يتناول
1:18:09نوى لكنه ما فعل. لا تنقطع صلاته. او اراد ان ينصرف نوى ان ينصرف يلتفت عن القبلة ينحرف والانحراف طيلة الصلاة لكنه ما فعل. صلاته صحيحة وباقية. لكن لو نواه لو لم ينصرف او لم يأكل ويشرب
1:18:29عبادة مقاطعة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.