استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الأحاديث المعلة في الحج (ألقيت عام 1434)/ الدرس 1 الشيخ عبدالعزيز الطريفي

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نميل في المتبقي من المجالس مجالس العلل ما قبل الحج ان نتكلم على
0:25احاديث الحج وذلك لمناسبة الزمان والحاجة الى الحاجة الى ذلك ثم نستأنف ما يتعلق المتبقي من الاحاديث بمسائل الصلاة فيما بعد ذلك باذن الله تعالى وذلك للحاجة الى مسائل المناسك واهميتها وكذلك كثرة النزاع
0:56عند الائمة في هذا في هذا الباب هذا الركن العظيم وهو الحج فيه جملة من المسائل وكذلك الاحكام التي هي محل خلاف والخلاف في ذلك مرده الى الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:20والخلاف الوارد فيها بين الصحيح والظعيف والمرفوع والموقوف وغير ذلك من وجوه من وجوه الاختلاف الذي نشأ عنه اختلاف في ترجيح بعض المسائل على على بعض فكان من المناسب والكلام على هذه الاحاديث
1:48لمناسبة الزمان اول هذه الاحاديث وحديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان هذا الحديث واخرجه ابن علي في كتابه الكامل من حديث عبدالله ابن لهيعة عن عطاء عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:16وهذا الحديث منكر رفعه وذلك لتفرد عبد الله بن لهيعة به في روايته عن في روايته عن عطاء وعبدالله بن لهيعة ضعيف الحديث ومعلوم ايضا ان عطاء ابن ابي رباح
2:36مكي وهو من الفقهاء ايضا وتفردوا عبد الله بن لهيعة بمثل هذا الحديث عن عطا مما يستنكر عادة عند العلماء والسبب في ذلك ان عطاء مما يدور حديث في الرواة
2:53من ثم من ثقات النقلة فحينما يتفرد بالرواية عنه امثال امثال عبد الله بن لهيعة هذا مما يعد منكر مما يعد منكر عند العلما وكذلك ايضا فانه مع ضعف عبدالله بن لهيئة عند عند الحفاظ فتفرده بهذا ايضا عن عطاء
3:16مما يستنكر مع انه ليس ببلدي له. انه ليس ببلدي له. وذلك ان عطى ان عطاء ابن ابي مكي وعبدالله بن لهيعة مصري. وبهذا نقول ان الاحاديث التي يتفرد بها
3:36ظعيفة وكذلك ايظا من كرة اذا خالفت اذا خالفت ما هو اولى اولى منها. وربما كان هذا من الفقه المنقول عن عطاء فجعل مرفوعا الى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم. وذلك ان عطا ابن ابي رباح يروى عنه هذا هذا الحديث من قوله كما جاء عند ابن
4:00بشيبة في كتابه المصنف عن ليث ابن ابي سليم عن عطا ومجاهد وطاووس انهم قالوا الحج والعمرة فريضتان وهذا اب من قول عطا وغيره. فربما ظن ان هذا الفقه هو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل كذلك
4:21هو من قول فهو من قول عطاء في في الظاهر. وان كان ليث هنا في روايته عن هؤلاء جمعا بعض العلماء يعل ذلك كما جاء عند ابن سعد انه ذكر ان ليث ابن ابي سليم اذا روى عن هؤلاء مجتمعين يعني عطاء ومجاهد وطاؤوس
4:41انه يخلط قول بعضهم ببعض يخلط قول بعضهم ببعض الا ان ليث في روايته هنا عن عطا قد توبع على ذلك تابعه ابن جريج وداوود عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف. وكذلك تابعهم قتادة ابن دعامة السدوسي
5:01عن عطاء كما رواه سعيد بن ابي عروبة في كتابه المناسك. فروى ذلك عن عطا ابن ابي رباح هذا المعنى من قول فيحتمل ان ذلك من قول عطاء فجعل ذلك مرفوعا فجعل ذلك فجعل ذلك مرفوعا. وكذلك ايضا من
5:21من وجوه اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث اعني حديث جابر ابن عبدالله عليه رضوان الله في قوله الحج والعمرة فريضتان قد جاء خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء خلاف ذلك عن رسول الله
5:45صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن عبد الله قد جاء عند الامام احمد في كتابه المسند وجاء ايضا عند دار قطني والحاكم وغيرهم من محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج وسئل عن العمرة
6:13افريضة ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وان تعتمر خير لك. يعني العمرة وهذا الحديث تفرد به الحجاج بن ارضات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:31تفرد به الحجاج وهو ضعيف الحديث لين ويدلس ايضا عن الضعفاء. ما لم يصرح بالسماع فاذا صرح بالسماع فيعتبر حينئذ حديثه الذي يوافق فيه فيه الثقات الذي يوافق فيه فيه ثقات وانما اوتي من قبل من قبل سوء حفظه ولم يؤتى من ديانته
6:56لهذا يرد العلماء عليهم رحمة الله على الاحاديث التي يتفرد يتفرد بها الحجاج ابن ارطاد كما في هذا الحديث عن ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله هنا في قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمرة قال افريضة هي؟ قال لا وان تعتمر خير
7:16لك هذا يخالف ما جاء في حديث عبد الله بن ليعة عن عطاء عن جابر بن عبدالله فجعله هنا فجعل العمرة هنا ليست بفريضة وفي حديث عبد الله بن لهيعة
7:30عن عطا عن جابر بن عبدالله جعلها فريضة. وان كان هذا الحديث ايضا مما اختلف في رفعه ووقفه لحديث قوله افريضة هي ام لا؟ قال لا وان تعتمر خير لك. اختلف في هذا فمنهم من قال بالرفع. ومنهم من قال من قال بالوقف
7:53جمهور الرواة الرواة الذين يروونه يجعلونه مرفوعا يجعلونه مرفوعا وذلك كابن السلط وعبدالله بن المبارك ومعمر غيرهم يروون هذا الحديث عن حجاج بن ارطاد عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله ويجعلونه مرفوعا. ورواه يحيى بن ايوب واختلف عليه في ذلك. فرواه على الوجهين. تارة مرفوعا وتارة
8:20موقوفا والارجح في ذلك الرفع. الا ان الرفع والوقف ضعيفان الا ان الرفع والوقف ضعيفان وذلك لان هذا الحديث قد تفرد به الحجاج بن ارطاف هنا وليس وليس بثقة وكذلك ايضا فان فان هذا الحديث
8:45جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر كما رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث نوح ابن ابي مريم عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله
8:57فهل هذا يعد متابعا للحجاج ابن عطات فيقبل منه؟ نقول لا. وذلك لان نوح ابن ابي مريم متهم في روايته نوح بن ابي مريم الذي يتابع الحجاج هنا متهم في روايته. والعلة في ذلك هنا في رده اولا لاتهامه
9:17احتمال كذبه في ذلك كذلك ايضا فان الذي يكذب في المتون يكذب في الاسانيد من باب اولى فنوح ايضا مع متهم ايضا بسرقة الاسانيد. وذلك انه يركب اسنادا لم يسمعه
9:34ممن يروي عنه فينسبه لنفسه وهذا يحتمل ان نوح بن ابي مريم قد روى هذا الحديث عن الحجاج بن ارطاط عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله فجعله حديثا له وهذا وهذا هو الاظهر. وذلك لانه متاء بسرقة بسرقة الاحاديث. ولهذا نقول ان هذا الحديث
9:57لا يعرف الا من حديث الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله وليس من حديث نوح ابن ابي مريم. وعلى كل لو قيل بان نوح من المتابعين للحجاج ما اطاعت فان هذا الحديث لا يمكن ان يقبل لانا نوح ابن ابي مريم لا يقوم بغيره فضلا ان يقوم بنفسه
10:17فلا تقبل متابعته ووجودها ووجودها كعدمها ووجودها كعدمها وبهذا نعلم ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر لا يثبت رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه الاعلان ايضا ان هذا الحديث
10:37جاء من حديث جابر ابن عبد الله جاء من حديث جابر ابن عبد الله فهنا في رواية الحجاج ابن الابطاط عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة اوجب وفريضة؟ فقال لا وان تعتمر خير لك. ولجعل العمرة
10:55نافلة وما جعلها فريضة. جابر ابن عبد الله الذي يروي هذا الحديث قد جاء عنه باسناد صحيح ان العمرة فريضة جاء عنه ان العمرة فريضة. والراوي اذا حدث بحديث الراوي اذا حدث بحديث
11:14فلابد ان يقول به خاصة من الاجلة للديانة والورع واضرابهم من الصحابة عليهم رضوان الله وعلية الرواة من التابعين ومن جاء بعدهم فانه اذا جاء الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاولى ان يقول به
11:32روي هؤلاء ان يقول به روي. فاذا كان راويه يروي الحديث ثم يفتي بخلافه فاما المطعن في ذلك في ذات الحديث او في ديانة او في ديانة الراوي. ولهذا نجد العلماء يجعلون الحديث المرفوع اذا خالفه راويه بفتواه وفي
11:52اعمله امرها على ظعف المرفوع امارة على ظعف المرفوع. وقد جاء عن جابر ابن عبد الله انه قال في العمرة انها فريضة. لو قال في العمرة انها فريضة. جاء ذلك عنه من حديث محمد بن مسلم
12:11ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه قال الحج والعمرة فريضتان وهذا من قول جابر ابن عبد الله وهذا من قول جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله واسناده عنه موقوفا
12:29اسناده عنه موقوفا موقوفا صحيح وبهذا نعلم ان الحديث من حديث جابر في عدم فرضية العمرة انه اشد نكارة من المرفوع في في فرضيتها لانه في فرضيتها يوافق الموقوف. واما في عدم فرضيتها فانه يخالف يخالف الموقوف. وعلى كل
12:52فكده هذه فكلا الحديثين ضعيفة سواء الذي يقول بالفرظ او الذي يقول بانها بانها نفل اعني العمرة وذلك لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
13:12والحديث الثاني حديث زيد ابن ثابت حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بايهما بدأت هذا الحديث رواه ابن ماجة في كتابه السنن
13:46وغيره من حديث محمد ابن كثير عن اسماعيل ابن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر ايضا. ونكارته في ذلك من وجوه متعددة. من هذه الوجوه ان هذا الحديث تفرد به محمد بن
14:07وقد تكلم فيه غير واحد ولينه في حديثه جماعة من العلماء كلمة ما احمد رحمه الله والدارقطني وغيرهما فتفرده بهذا الحديث فتبرده بهذا الحديث كاف في في انكاره كذلك ايضا فان هذا الحديث
14:33يرويه محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت ومحمد ابن سيرين انما لقي زيد ابن ثابت مبكرا لقيه صغيرا لقيه صغيرا وما سمع منه منه كبيرا ورواية الصغير عن الشيخ الكبير
14:54هذا يشترط فيها من الاجتهاد والقوة مما ثقل من المعاني ما لا يشترط في غيرها والسبب في هذا ان الراوي اذا كان صغيرا فيسمع الحديث مبكرا في عمره مما يدل على ان شيخه الذي حدثه بذلك حدث غيره
15:16فتفرده بذلك فتفرده بذلك امارة على النكارة. كذلك ايضا فان هذا الراوي اذا حدث اذا حدث عن شيخ سمع منه مبكرا ينبغي ان يشتهر الحديث لانه من اول حديثه فاذا كان من اول حديثه فهذا
15:36يروي عنه الرواة في عقود طويلة. فلا بد ان يشتهر ويرويه عنه الكثير خاصة اذا كان ذلك الراوي ممن يؤخذ عنه ويشتهر وذلك كمحمد ابن سيرين هنا في هذه الرواية فمحمد ابن سيرين يروي هذا الحديث عن زيد ابن ثابت وزيد ابن ثابت صحابي جليل وهو من اهل الفقه ومحمد
15:56ابن سيرين ايضا من فقهاء التابعين من فقهاء التابعين ومن اجلتهم. فحينما يروي هذا الحديث مبكرا ولا يعرف هذا الحديث الا من طريق محمد ابن كثير مع انه سمعه مبكرا ومن اوائل حديثه فهذا امارة امارة على نكارته امارة على نكارته ورده
16:16ويؤيد القول بالنكارة ويؤيد القول بالنكارة ان هذا الحديث جاء موقوفا على زيد ابن ثابت. جاء موقوفا على زيد ابن ثابت قد رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث هشام الدستوائي عن
16:33محمد يرويه هشام الدستواء عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت انه قال الحج والعمرة صلاتان لا يضرك بايهما بايهما بدأت وهذا هو الاقرب وهذا هو الاقرب للصواب. وقد جاء هذا الحديث عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ايوب ابن ابي تميم السختياني عن ابن
17:03تسيرين عن زيد بن ثابت موقوفا عليه وهو وهو الصواب. وهذا امارة على ان المرفوع من حديث زيد ابن ثابت لو كان موجودا من عنده ورواه محمد ابن سيرين لكان
17:17لكان مرويا عند هؤلاء الثقات. لكان مرويا عند هؤلاء الثقات كايوب وهشام الدستوائي اضرابهم وهذا امارة على نكارة الحديث المرفوع في حديث زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:37الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الاسلام سأله عن الاسلام قال الاسلام
17:56ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. وتحج البيت وتعتمر هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث المعتبر بن سليمان عن ابيه عن يحيى ابن يعمر. وتفرد به المعتمر ابن سليمان
18:22في روايته عن ابيه في روايته عن عن ابيه بذكر العمرة فيه. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح وانفرد باخراجه عن البخاري في قصة جبريل لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله
18:41جاء جاء عنه من حديث من حديث يحيى ابن يعمر ويحيى ابن يعمر رواه وعنهم رواه عنه جماعة. وبهذا نقول ان تفرد المعتمر بن سليمان عن ابيه سليمان المعتمر في روايته لهذا الحديث منكر وتناكب الامام مسلم رحمه الله لهذا الحديث وعدم اخراجه له من هذا الوجه مع
19:11لحديث عبد الله ابن عمر عن ابيه من دور البخاري امارة على نكارته كذلك ايضا فان حديث عبد الله ابن عمر في روايته عن ابيه اصلا تنكبه البخاري لكونه ليس على شرطه للاضطراب فيه
19:32ولهذا اتفق البخاري ومسلم على اخراج قصة جبريل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة اتفقا على اخراج حديث ابي هريرة وانفرد مسلم على اخراج حديث عبد الله ابن عمر من دون البخاري. لماذا؟ لان حديث عبدالله بن عمر تارة يرويه عبدالله بن عمر عن النبي مباشرة وتارة يرويها
19:52ابن عمر عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شدة شرط البخاري. شدة شرط البخاري. ولما كان كان حديث ابي هريرة الذي يرويه في قصة جبريل من طريق ووجه واحد
20:12وصحابي واحد من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري ومسلم. اخرجه البخاري ومسلم واتفق على على اخراجه. متفق على اخراجه. وان كان حديث عبد الله ابن عمر
20:28في روايته هنا في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وذلك ان الاصل في جالس الصحابي انها انها لا تضر جاءلة الصحابي لا تظر سواء رواه عبدالله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة او رواه عبدالله بن عمر
20:45مباشرة فالامر في ذلك سواء فسواء حضر المجلس مع ابيه او سواء رواه ابوه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ولم يذكر عبد الله ابن عمر اباه في هذا الحديث فيقال انه لا علة في هذا لان جهالة الصحابي في هذا لا تضر سواء ذكره من طريق او
21:07لم يذكره من الطريق الا ان هذه الزيادة في قوله ان تحج البيت وتعتمر امارة على ضعف الحديث امارة على ضعف الحديث وعدم وعدم صحته من هذا من هذا الوجه وبهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا
21:27الحديث حديث منكر حديث منكر بهذا بهذا السياق وبهذه بهذه الزيادة الحديث الرابع وحديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سألته عائشة عليها رضوان الله
21:50عن النساء هل عليهن جهاد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة الحج والعمرة هذا الحديث يأخذ به ببعض الفقهاء من قولهم عليهن عليهن جهاد لا قتال فيه ان العمرة واجبة انها قرنت مع الحج
22:15وكذلك ايضا في قوله عليهن يعني واجبة وما يجب على النساء يجب كذلك ايضا على الرجال. يجب كذلك ايضا على على الرجال وهذا الحديث يرويه محمد بن فضيل عن حبيب
22:35ابا ابي عمران عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به محمد ابن فضيل تفرد به محمد ابن فضيل وقد روى هذا الحديث الامام احمد في المسند ورواه ايضا بعض اهل السنن. حديث محمد ابن فضيل عن
23:02حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عليها رضوان الله تفرد بهذا الحديث بذكر العمرة والحديث اصله في الصحيح وليس فيه العمرة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. وما قال وما ذكر العمرة
23:24وهكذا رواه الثقات كسفيان وخالد بن عبد الله وعبد الواحد يرونه عن حبيب ولا يذكرون ولا يذكرون العمرة فيه. ولا يذكرون العمرة. العمرة فيه. وهذا امارة على نكارة نكارة ذكر
23:44العمرة في هذا في هذا الحديث. وعدم اخراج البخاري رحمه الله لذكر العمرة مع اخراجه للحديث ايضا قرينة على اعلانه له. قرينة على اعلانه اعلانه له وكذلك ايضا فان من مسالك العلماء عليهم رحمة الله تعالى في معرفة الاحاديث
24:08المعلولة عند البخاري رحمه الله اذا اخرج الحديث وفيه لفظة فيه لفظة او زيادة تركها عمدا مع وقوفه على مخرجها فهذا قرينه على اعلاله لها وقد وقف عن وقد وقف عليها
24:27يقينا او بغلبة الظن وتركها قصدا فهذا من قرائن الاعلال ومن وجوه الاعلال ايضا عند البخاري ان البخاري رحمه الله ان البخاري رحمه الله يرى وجوب العمرة يرى وجوب العمرة في كتابه الصحيح. وقد ترجم على ذلك بقوله ابواب وجوب العمرة
24:53واورد في ذلك الموقوف ولم يورد في ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا ولو كان هذا الحديث عنده صحيح مع اخراجه له من غير ذكر العمرة لاورد العمرة فيه
25:13لانه اولى بالاحتجاج وانما ورد في ذلك ما جاء في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وكذلك الموقوف في قول عبد الله بن عباس والله انها لقرينتها في كتاب
25:25له والله انها لقرينتها في كتاب في كتاب الله. فدل هذا على ان البخاري رحمه الله يميل على اعلال هذه الزيادة في حديث عائشة الى اعلان هذه الزيادة في حديث عائشة وعدم القول وعدم القول بثبوتها. وهذا ظاهر من صنيع
25:50رحمه الله ومسالك التعليل عند العلماء رحمهم الله في في خاصة البخاري ومسلم في اعلان الاحاديث هذا يؤخذ بالنظر الى طريقته في تقصد الاحاديث. فاذا كان يريد حكما من الاحكام يبوب
26:10ثم يرد الحديث وفي الباب وهو ايضا من اهل الاستقصاء والتتبع وفي الباب ما هو اقوى منه فان هذا قرينه على انما هو اقوى منه صراحة في اللفظ وتركه واورد ما دونه على ان ما تركه لا ينشط الى ان يكون على شرطه سواء كان
26:31انا ظعيفا او كان او كان اعلى من ذلك او دونه او دونه ولكن لا يرقى الى شرطه وهذا طريقة البخاري رحمه الله اولى من ذلك واكد البخاري رحمه الله اورد في مسألة
26:47حكما ثم ورد حديثا يدل عليه صراحة. فما تركه من الاحاديث المخالفة له فهذا كالنص كالنص باعلان باعلال تلك تلك الاحاديث باعلال تلك تلك الاحاديث وهذا اه وهذا من نظر في صنيع البخاري رحمه الله
27:12في كتابه الصحيح يجد هذا مسلك ظاهر في اعلانه للاحاديث وذلك انه لا يدع حديثا من الاحاديث ويورد خلافها الا والاحاديث المخالفة في ذلك معلولة اضعيفة او مطروحة وهذا من دقته رحمه الله في من دقته رحمه الله في في تخريجة او اخراجه
27:38الاحاديث في كتابه الصحيح وكذلك ايضا ربما يعل بالترجمة الترجمة وهي الابواب. فاذا وضع بابا من الابواب فربما يفهم من هذا الباب حكما يأخذ به البخاري فاذا كان ثمة احاديث تخالف هذه هذا الباب فهذا قرينه على انه يعل الاحاديث
28:02في هذا وهذا له نظائر كثيرة منها في ترجمته في قوله في قوله رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها يعل الاحاديث التي جاءت في هذا الباب في ان السترة في مكة
28:26يخفف فيها كما جاء في حديث المطلب ابن ابي وداعة عن ابيه وهذا وهذا يرده البخاري رحمه الله فالسترة في احكامها في مكة كالسترة في غيرها من جهة اصل النص التخريف التخريف للمشقة هذا حكم
28:43مستقل يؤخذ بالاصل العام لا بالدليل الخاص. يؤخذ بالاصل العام لا بالدليل لا بالدليل الخاص. وهذا له له نظائر ومسالك عند البخاري رحمه الله في اعلانه الاحاديث. الحديث الخامس في هذا
29:08ان ما يرويه ابو بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة فريضة وهذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن
29:38والبيهقي وغيرهم من حديث سليمان ابن داود عن ابن شهاب الزهري عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه في كتابه الطويل في الكتاب الطويل. هذا الحديث تفرد بروايته سليمان
30:00عن ابن شهاب بهذا اللفظ الذي به ذكر العمرة وسليمان هنا هذا قد اختلف في شخصه. فقيل انه سليمان بن داود وقيل سليمان ابن الارقم ويميل جماعة من العلماء الى انه سليمان البرقم كما يميل الى هذا ابو زرعة الدمشقي
30:21وغيره وهذا هو الاظهر وسليمان ابن الارقم منكر الحديث يتكلم فيه العلماء وقد تفرد بهذا الحديث عن ابن شهاب ومثل هذا الحديث بتمامه وطوله بتمامه وطوله لا يرويه اراوين الا
30:52لا يرويه راعوا الا وهو ضابط له وذلك لان كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عمرو بن حزم كتاب طويل اما ان يرويه حافظ او ضابط لكتابه صح نقله
31:12صح نقله وسليمان ابن الارقم يرويه عن ابن شهاب الزهري ولا يعرف لا بظبط صدر ولا بظبط كتاب ومن شهاب الزهري امام حافظ وتفر سليمان بالرواية عنه في هذا الحديث ايضا مما يستنكر ولو كان ثقة ولو كان ولو كان ثقة
31:35وذلك لان هذا الحديث مما يحتاج اليه ويتضمن احكاما وتفرد سليمان عن ابن شياب وهو امام اهل المدينة في الفقه والرواية مما يرده العلماء عادة مما يرده العلماء العلماء عادة
31:59ولا يقبلونه مما مما يرد العلماء عادة ولا يقبلونه وابن شاب الزهور يتفرد او يروي عنه كالكبار كعبيد الله ابن عمر كذلك ايضا الامام مالك رحمه الله وغير هؤلاء الذين يحتمل منهم تفرد المطولات. ومن قرائن الاعلال عند العلماء ان الراوي اذا كان متوسطا في باب الرواية
32:26رأوا اذا كان متوسطا في باب الرواية وروى متنا كبيرا منثورا طويلا هذا قرينة على غلطه فيه فاذا كان لا يحفظ القليل فكيف يحفظ الكثير كذلك ايضا فانه اذا لم يكن بصاحب كتاب
32:48فهو صاحب حفظ فاذا رواه على وجهه او انه اختلقه لان المطولات لا يحفظها المتوسطون. وانما يحفظها وانما يحفظها الكبار. وانما يحفظها الكبار. وعلى هذا وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر لتفرد سليمان
33:12ابن الارقم عن ابن شهاب الزهري عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا ايضا كاف في كاف في رده وهذا كاف في في رده
33:31الحديث الذي يليه هو حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك واهدي هديا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اجد هديا
34:08فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعم فقال اني لاجد هذا الحديث ظاهره الترتيب لا التخيير ظاهره الترتيب لا التخيير اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث إبراهيم بن طهمان
34:34عن ابي الزبير عن مجاهد رواه في حديث كعب بن عجرة وخالف الثقات الذين يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به ابراهيم الطهمان
34:54ووثقها وابراهيم بن طعمان خرسان نزل بغداد ونزل مكة كذلك وتوفي فيها الا ان هذا الحديث الا ان هذا الحديث عادة مما يحفظ ويضبط لو لم يكن له مخالف فكيف وقد خولف
35:22فهذا الحديث يرويه مجاهد ويرويه عامر بن شراحيل الشعبي والحكم كلهم يرون هذا الحديث ولا يذكرون فيه الترتيب وانما يذكرونه على التخيير كورونه على على التأخير مما يدل على ان تفرد ابراهيم بالطعمان في هذا الحديث
35:51منكر ثم ايضا ان الامام مسلم رحمه الله قد اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح من حديث كعب بن عجرة وذكره على التخيير لم يذكره على الترتيب وكانه يعل الاحاديث المخالفة في هذا الباب وتنكهب الشيخان لرواية ابراهيم بن طعمان
36:31لهذا الحديث امارة على امارة على اعلاله ورده امارة على اعلاله ورده والاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة في حديث كعب بن عجرة لما اذاه هوام رأسه وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بحلق شعره
37:01ان النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين الدم وبين الاطعام وبين الصيام وهذا تخيير ومعلوم عند الفقهاء الفرق بين فدية الاذى وبين ترك الواجب بين فدية الاذى وبين ترك الواجب يعني ما يفعله الانسان ترفها
37:33او انا او ما يترك الانسان به واجبا ترك الواجب فديته في ذلك واحدة وهي الدم يتب في ذلك واحدة وهي وهي الدم وهذا جاء في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله
37:52كما رواه ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال من ترك شيئا من نسكه فعليه دم فهذا ترك ترك للواجب اما فعل المحظور
38:14وهو ان يلبس رجل مثلا مخيطا او ان يحلق شعره او ان يتطيب او غير ذلك فهذا يفعله الانسان ترفها او يفعله دفعا للاذى دفعا للاذى كحال كعب عجرة فترك الواجب
38:38هذا فيه الدم وفعل المحظور فيه التخيير بين هذه الثلاثة فيه التأخير بين هذه هذه الثلاثة. ويخطئ بعضهم انه اذا وجد محرما سواء ترك واجبا او فعل محظورا يأمره بالدم مباشرة
39:00يأمره بالدم مباشرة. نقول يميز بين من ترك الواجب او فعل المحظور ففعل المحظور شيء يقع فيه التخيير وذلك لحديث كعب ابن عجرة فيقال افعل هذا او هذا او هذا فلا يلزم بواحدة منه
39:20واما بالنسبة لترك الواجب فعليه في ذلك الدم فعليه في ذلك في ذلك الدم ولا يخير اذا لم يجد دما فهل يقال انه يتوجه الى غيره فيلزمه من ذلك فيلزمه من ذلك ان يتحول الى الاطعام
39:43فالصيام هذا من مواضع الخلاف عند العلماء هل هذا يلحق في من لم يجد مثلا دم التمتع؟ انه يجب عليه ما وجب عليه؟ ام انه يسقط عنه؟ لانه تعين اختلف العلماء في هذه في هذه المسألة على قولهم. وهذا الخلاف لا يوجد في مسألة في مسألة فعل المحظور. في مسألة فعل
40:07المحظور لان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التخيير بين هذه التخيير بين هذه هذه الثلاثة. التخير بين هذه الثلاثة والحديث الذي يليه هو حديث جابر
40:30ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق الحديث يرويه عن جابر بن عبدالله ابو الزبير وقد جاء عن جابر ابن عبد الله بالشك وقد جاء بالجزم
40:57يرويه عن جابر بن عبدالله بالشك ابن جريج رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث روح ابن عبادة ومحمد ابن بكر كلاهما عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال احسبه يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:20وجاء بالجزم من وجه اخر يرويه عبدالله بن ليهعة وابراهيم بن يزيد كلاهما عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزوما برفعه
41:37مجزوما برفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث رفعه منكر وهذا الحديث رفعه رفعه منكر ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل العراق ذات عرق
41:56وانما وقتها وقتها عمر بن الخطاب كما يأتي بيانه في حديث عبد الله ابن عمر واما رواية الشك الذي اخرجها الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث روح بن عبادة ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله فمسلم انما اوردها في كتابه الصحيح معلا لها
42:19وذلك لانه اوردها في اخر الباب لا في صدره وهذا من قرائن الاعلال عند مسلم فالامام مسلم رحمه الله ربما يرد الحديث في كتابه الصحيح ويريد من ذلك الاعلال ولا يريد من ذلك انه على شرطه
42:38وذلك انه يصدر في الباب في الاغلب الحديث الصحيح على شرطه ثم يرد بعد ذلك ما دونه اما ان يكون ما دونه مساويا له في الاحتجاج فيكون دونه مرتبة في التنظيم
42:56او يكون دونه ولو كان صحيحا او يكن دونه ولكنه ليس بصحيح وهو معلول كما في حديث جابر ابن عبد الله هذا في توقيت ذات عرق وعلى هذا نقول ان حديث جابر ابن عبد الله الذي اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح ليس تصحيحا له ولا احتجاجا
43:21وربما يعارض بعضهم في ذلك نقول لا باب للمعارضة. وقد نص مسلم بنفسه على اعلان الحديث في كتابه التمييز فلما ذكر الاحاديث وهذا الحديث في كتابه التمييز قال لا يثبت
43:39في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل العراق ذات عرق مع انه اخرجه في كتابه الصحيح وهذا نص صحيح صريح الامام مسلم رحمه الله على انه يسلك مسلك التعليل في كتابه في كتابه الصحيح
43:58واما الطرق الاخرى التي في ظاهرها الجزم فذلك تفرد به عبدالله ابن ليهعة وابراهيم بن يزيد كلاهما عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله فذكروه بالجزم من غير شك
44:18فنقول ان عبد الله بن ليع ضعيف الحديث وابراهيم ابن يزيد ايضا ضعيف الحديث ولا يحتج ولا يحتج بهما. ولا يحتج بهما والثابت من حديث عبدالله بن عمر عن عمر ابن الخطاب
44:41ان اهل العراق اتوا اليه فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل وانها جور عن طريقنا يعني ميل عن طريقنا. فقال عمر ابن الخطاب انظروا حذوها
45:05فوقت لهم ذات عرق فكانت محاذية لها فكانت محاذية لها وهذا ما اعتمده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فاورده فاورده في في كتابه الصحيح على على هذا. وهذا الذي مال اليه الائمة عليهم رحمة الله البخاري. وذلك باخراجه للموقوف وترك المرفوعة في هذا
45:28كذلك ايضا مال اليه الامام مسلم رحمه الله بايراد حديث جابر بالشك والنص في كتابه التمييز باعلاله باعلاله وعدم تصحيحه له عدم تصحيحه له ومال الى هذا الشافعي رحمه الله. فيقول الصواب في هذا قول طاووس يعني
45:52ان الذي وقت ذات عرق هو هو عمر بن الخطاب وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا اهذا الذي يميل اليه الامام احمد
46:12وابو داود وغيرهم جاء في حديث عبدالله ابن عباس من حديث عطاء عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤقتة للعراق ذات عرق وهذا الحديث منكر الصواب فيه الارسال
46:37يرويه عطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا اخرجه الشافعي والبيهقي وصوب البيهقي الارسال وجاء ايضا عن قتادة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا
46:50وهو ايضا منكر وجاء ايضا من حديث انس ابن مالك والحديث في ذلك ايضا منكر ومن قرائن الاعلال قرائن الاعلال ان الرواة من الافاقيين يرفعون افعال الخلفاء وفتاواهم يرفعونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انهم يعتقدون ان ما يعمله الخلفاء
47:20انما اصله مرفوع خاصة ما يغلب على الظن انه توقيفي من امور العبادات كالحج ولهذا رفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا انه من فعل عمر ابن الخطاب وذلك ان العراق لم يكن في زمن النبي
47:44عليه الصلاة والسلام لم يكن ثمة عراق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوطنها ايضا اهل الاسلام. وانما لما اه مصدرت الامصار فيها وظهر فيها الاسلام وضع عمر بن الخطاب
48:01في ذلك ميقاتا لهم لما كانت المواقيت الجحفة والطرن المنازل وهي السيل جور عن طريقهم وقت لهم ذات عرق حتى يكون ذلك ايسر لهم. نكتفي بهذا القدر. وبالله الاعانة والتسديد
48:21قال الله وسلم وبارك على

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.