الأحاديث المعلة في الصلاة/ الدرس 34 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:03الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا من الاحاديث المعلة في ابوابه في ابواب الصلاة
0:23فاول هذه الاحاديث وحديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قظى الرجل الصلاة او اذا قظى الرجل التشهد في الصلاة فاراد ان يقوم فقد قضت صلاته
0:52هذا الحديث جاء عند الامام احمد رحمه الله في المسند ورواه ابو داوود والترمذي وكذلك الدار قطني والبيهقي وغيرهم بالفاظ ومن الفاظه ان قال اذا قضى الرجل صلاته فاحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته
1:24الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والدارقطني وغيرهم من حديث عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي يرويه عن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:45وهذا الحديث وقع فيه جملة من العلل منها علل متنية ومنها علل اسنادية اول هذه العلل هي ان هذا الحديث غرد به عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو ضعيف
2:03وسائر الائمة على ضعفه ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والامام احمد والنسائي وغيره العلة الثانية ان هذا الحديث لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عمر الا من طريق عبدالرحمن بن زياد بن انعم
2:26ولو كان هذا الحديث من حديث عبدالله بن عمر لرواهم الرواة الثقات العلة الثالثة في هذا ان عبدالرحمن بن زياد بن انعم قد اضطرب في اسناد هذا الحديث واضطراب الضعيف في الاسناد امارة على عدم ضبط المتن
2:49وذلك ان هذا الحديث جعل عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم بوجهين يرويه عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمر وهذا اسناد اسناد الباب الاصل
3:06والوجه الثاني يرويه عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن يزيد ابن عبدالله عن عبد الله ابن عمر واضطرب واضطرب في اسناده. ولهذا يقول الترمذي رحمه الله لما اخرج هذا الحديث في كتابه السنن
3:29قال هذا الحديث ليس اسناده بالقوي وقد اضطرب في اسناده يعني عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم وهذا الحديث ايضا فيه علة متنية وهي ان متنه منكر وذلك لتضمنه جواز الانصراف من الصلاة قبل التسليم
3:56جواز الانصراف من الصلاة قبل التسليم وكأنه جعل انقضاء الصلاة يكون باتيان الانسان بالسجدة الاخيرة من صلاته ثم بعد ذلك يكون قد تمت صلاته. قد تمت صلاته ومنهم من يوجب عليه التشهد الاخير فاذا انصرف او قام او احدث قبل سلامه قالوا فان صلاته
4:26فان صلاته صحيحة وهذا القول اعتمدوا على جملة من المرويات وهو مروي عن بعض السلف مروي عن إبراهيم النخاعي وذهب اليه فقهاء الرأي من اهل الكوفة كابي حنيفة وغيره كابي حنيفة وغيره لا يرون وجوب التسليمتين
4:48لا يرون وجوب التسليمتين. ويرون ان التسليم انما هو امارة على الانصراف. امارة على الانصراف. فاذا الانسان وتشهد ولم يسلم فقام او احدث او التفت او اعترض له ناقض من النواقض في الصلاة قالوا فصلاة
5:08صحيحة قالوا فصلاته فصلاته صحيحة. وهذا وهذا منكر. وذلك لمخالفته الية المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالتسليم ومنها ما جاء في حديث عبدالله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم
5:35قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وجاء هذا مرفوعا وموقوفا من طرق متعددة وهذا المعنى مستفيض ويكفي في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة وفعلها وامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به فقال صلوا كما رأيتموني اصلي
6:01ولم يثبت عنه ولا عن احد من اصحابه عليهم رضوان الله انهم قالوا بذلك والوارد في هذا مما ينقله بعض الفقهاء من اهل الكوفة عن علي ابن ابي طالب وكذلك عن عبد الله ابن مسعود فلا يصح
6:21وهي ايضا من المسائل التي يعتمد فيها فقهاء الكوفة على هذين القولين بعد المرفوعات روي عن علي ابن ابي طالب وكذلك عن عبد الله ابن مسعود ويأتي الكلام عليها باذن الله
6:39وهذا الحديث قد انكره الامام احمد رحمه الله اعني حديث عبد الله ابن عمر ابن عمر وهو حديث الباب قد اعله الامام احمد رحمه الله كما نقل عنه حرب الكرماني. قال عرضته على الامام احمد فرده
6:56ولم يصححه وذلك لمخالفته للاحاديث. الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الصلاة لا لا تنقضي الا الا بالتسليم كما انها لا تبتدي الا لا تبتدي الا بالتكبير. فاذا انعقدت بالتكبير
7:16لا تنقضي بك الا بالتسليم ولو كانت في صلاة الجنازة وهي وهي في تسليمة واحدة بخلاف بخلاف افي الفرائض والنوافل من بقية الصلوات فانها تكون بتسليمتين. وتقدم معنا ايضا الكلام على التسليم
7:36وانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالتسليمة الثانية. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا القول بالاكتفاء بالتسليمة الاولى وانما هو عملي وانما هو عمل ولهذا ينقل بعض الفقهاء
7:56على ان التسليمة الثانية ليست بواجبة. ليست بواجبة وان الانصراف يكون بالتسليمة الاولى. وان الانصراف يكون بالتسليمة الاولى وتقدم معنا ايضا تقرير ان التسليمة الثانية سنة وان الالتفات سنة وان
8:16سنة وان الواجب في ذلك هو النطق بالتسليم. والنطق بالتسليم. تقدم معنا الاشارة الى الاشارة الى هذا وانه قد ثبت عن جماعة من السلف انقضاء الصلاة بتسليمة واحدة انقضاء الصلاة بتسليمة بتسليمة واحدة
8:42الحديث الثاني هو حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله يرويه عنه علقمة يقول اخذ بيدي عبد الله ابن مسعود فعلمني التشهد ثم قال لي اذا انت قضيت هذا وفي رواية اذا انت فعلت هذا فان شئت ان تقوم فقم
9:10وان شئت الا اي وان شئت الا تقوم فلا تقوم وهذا فيه اشارة الى انه اذا اذا قضى التشهد اذا قظى التشهد الاخير فانه قظى صلاته ولو شاء قام هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند
9:37وابو داوود والدار قطني والبيهقي جاء من حديث زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر يرويه عن القاسم ابن مخيمرة عن علقمة عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:58هذا الحديث جاء بتعليم عبد الله ابن مسعود لعلقمة وجاء بتعليم علقمة في هذا الحديث للقاسم فكل كل واحد اخذ بيد الاخر هذا الحديث ظاهر اسناده الاستقامة ولهذا حسنه غير واحد من العلماء
10:20ولكن قد وقع كلام عند الحفاظ في الزيادة فيه اذا انت قضيت هذا او اذا انت فعلت هذا يعني بعد تعليم التشهد قال اذا انت قضيت هذا هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعبدالله ابن مسعود لما علمه التشهد
10:40ام من كلام عبد الله ابن مسعود لعلقمة لما علمه التشهد جاء في هذه الرواية من حديث زهير عن الحسن بن حر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان هذا
10:55من قول النبي لعبدالله ابن مسعود وصححه بعضهم مرفوعا والصواب انه ليس من قول عبد الله ابن مسعود وانما هو مدرج وهذا لجملة من القرائن اول هذه القرائن ان هذا الحديث بهذا التمام بنسبة هذه اللفظة للنبي عليه الصلاة والسلام تفرد بها زهير
11:25بروايته لهذا الحديث عن الحسن عن القاسم عن القمة عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه في ذلك غير واحد وخالفه في هذا غير واحد مما يروي الحديث في هذا عن الحسن او يروي الحديث في هذا عن علقمة
11:48وذلك انه قد رواه عن الحسن بن الحر جماعة من الرواة. رواه الحسين الجعفي حمد بن عجلان ومحمد بن ابان يرويانه عن الحسن به ولا يذكرون هذه الزيادة في الحديث وانما يذكرون تعليم النبي للتشهد فقط
12:13ومن القرائن في هذا ايضا ان هذا الحديث يرويه شبابه وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان كلاهما يرويان هذا الحديث عن زهير ولا يذكران هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم
12:35وانما يجعلون ذلك من قول وانما يجعلون ذلك من قول عبد الله ابن مسعود ولهذا نقول ان الارجح في هذا انها مدرجة من قول عبد الله ابن مسعود وقد نصر وجزم على بذلك جماعة من الحفاظ
12:56كالدار قطني في كتابه السنن وابن حبان في كتابه الصحيح وجزم بهذا البيهقي رحمه الله في كتابه ايضا السنن على ان هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وانما من قول وانما من قول عبد الله ابن مسعود
13:18ادرجه في هذا زهير في بعض مروياته. في بعض مروياته وهذا هذه الزيادة ايضا مما يؤكد انها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها تعارض الاحاديث المستفيضة عن
13:36الله صلى الله عليه وسلم في هذا من الاحاديث المستفيضة ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وذلك بمشروعية بمشروعية التسليم. واما كما جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله في هذا نحن قلنا انها مدرجة. ويعني هذا انها من قول عبد الله ابن مسعود فكيف
14:00يقول عبد الله بن مسعود اذا انت قضيت هذا او فعلت هذا فان شئت ان تقوم فقم. اذا هو علمه التشهد نقول هذا اما ان يكون هذا اللفظ لم يثبت عن عبد الله ابن مسعود فنقل بمعناه
14:18وهذا محتمل واما ان يكون قد قال ذلك عبدالله بن مسعود ولكنه اراد ان يكل المتعلم في ذلك الى المعهود في الصلاة. ان الانسان اذا قضى التشهد يسلم. يعني ما بعد التشهد
14:35الا ما بعد التشهد الا الا القيام. التشهد الا التسليم ثم ثم القيام. فوكله الى ما يعلم ويدل ايضا على اعلان هذا ان انه جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله موقوفا عليه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
15:01وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله باسناد صحيح رواه البيهقي في السنن واعل البيهقي رحمه الله هذا اعل المرفوع بهذا الموقوف عن عبد الله ابن مسعود
15:18وذلك ان عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله من كبار فقهاء الصحابة من كبار فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله. وقد توفي ايضا مبكرا في عام اثنين وثلاثين للهجرة ومثل هذا ينقل قوله ويؤخذ رأيه. ولو كان ثابتا في ذلك بهذا المعنى لنقل اما عملا صريحا
15:44واما قولا واما قولا صريحا لا يعارضه شيء. وقد ثبت عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه عورظ في هذا مروي عنه من من وجه اخر. وهذا على ما تقدم. ومثل هذا الاثر
16:01هو من المستمسك لاهل الرأي في الكوف من اهل الكوفة الذين يقولون بان التسليم ان التسليم كله سنة ان التسليم كله سنة فلو انصرف الانسان بعد التشهد فلا بعد التشهد فلا شيء عليه. وجاوبوا في ذلك انه
16:21جاء عن عبد الله بن مسعود ما يعارضه ايضا وجاء ايضا القرينة الاخرى في هذا وهي انه يحتمل انه يعني عبد الله بن مسعود المعنى اي انه اذا فعل هذا قام وهذا وهذا ايضا من مواضع وهذا من مواضع الاحتمال. فلا يؤخذ بالفاظ الاجمال التي
16:45تردوا في الكلام المرفوع ولا في الموقوف ايضا على جماعة من الصحابة ويترك النص القطعي في ذلك. ويترك النص القطع القطع في ذلك البين كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود تحريمه والتكبير وتحليله التسليم يعني لا يحل للانسان ان يتصرف او ان
17:05يقوم او ان يتكلم الا الا بالتسليم الا بالتسليم واسناده صحيح في هذا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله الحديث الثالث هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله
17:26انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع احدكم من السجدة يعني الاخيرة ثم احدث فقد تمت صلاته هذا الحديث جاء ايضا بالفاظ اخرجه ابو نعيم بكتابه الحلية واخرجه البياقي في كتابه السنن
18:00من حديث الزجاج ابو مسلم وهو عبدالرحمن يروي هذا الحديث عن عمر ابن ذر عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا معلول بعدة علل
18:26اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد باسناده ابو مسلم الزجاج موصولا وهو وهو مظعف وقد قال ابو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وقد تفرد بهذا الحديث فجعله مغسولا
18:56العلة الثانية في هذا ان هذا الحديث جاء من وجه اخر مرسلا من حديث عطاء يرويه خلاد بن يحيى ياويه خلاد ابن يحيى عن عمر ابن ذر عن عطا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:24وخالف في ذلك الزجاج وخلاد اوثق من الزجاج. وقد وثقه غير واحد من الرواة كيه بن معين وغيره والمرسل في هذا اشبه وقد جاء من وجه اخر ايضا لم يرد موصولا من حديث يحيى بن بكير عن عمر عن عمر ابن ذر
19:52ولم يسنده ولم يسندوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا الحديث ليس بموصول العلة العلة الثالثة في هذا ان هذا الحديث يتضمن اسقاط للتشهد يتضمن اسقاط للتشهد
20:19وليس اسقاطا للسلام فقط وانما الانسان اذا سجد السجدة الاخيرة من صلاته ثم رفع فصلاته حينئذ تامة فله ان يقوم ولو اعترض مناقض فصلاته صحيحة وهذا منكر وهذا وهذا منكر
20:41وايضا العلة الرابعة في هذا ان هذا يخالف فقه عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله يخالف هذا فقه عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فان عبد الله بن عباس
21:02وكذلك ايضا المعروف من فقه اصحابه القول بوجوب بوجوب التشهد ومعلوم انه من قرائن الاعلال ان الحديث اذا جاء مرفوعا ان الحديث اذا جاء مرفوعا ثم جاء ما يخالفه موقوف
21:26وراويه واحد فان الموقوف يعل المرفوع واعلال واعلان المرفوع براويه الصحابي اقوى عند المخالفة من اعلانه بالتابعي وكلما تأخر فان العلة في ذلك تضعف فان قرينة الاعلان تضعف. ولهذا مخالفة الصحابي للحديث الذي يرويه اقوى من اعلال الحديث بتابعي
21:56يخالف حديثا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام وتابع تابعي ايضا يخالف حديثا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام اضعف في مرتبة الاعلال من الحديث من الحديث المرفوع ممن كان ممن كان قبله في حال المخالفة
22:17ومن قرائن الاعلال التي نشير اليها في هذا ان فقه الراوي الذي يأخذ به اصحابه ولو لم ينقلوه عن ايضا قرينة على الاعلان. قرينة على الاعلال ولو لم يكونوا في الاسناد ولو لم يكونوا في الاسناد. فالمعروف عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله
22:42والبلدان التي جاءها وله تلاميذ فيها. وذلك كالمدينة ومكة والبصرة فان اصحاب عبد الله بن عباس عليه رضوان الله الوارد عنهم في التشهد هو القول القول بالوجوب. القول بالوجوب. ولو كان عند عبد الله ابن
23:08عليه رضوان الله شيء من هذا الفقه فانه ينقل فكيف والحديد في ذلك يروى مرفوعا بعضهم يقول بان الصلاة ابتداء كانت مشروعة ولم يشرع فيها التسليم. ولم يشرع فيها التسليم. فكانت الصلاة بالتشهد ثم ينصرف الانسان من غير سلام. من غير سلام
23:35جاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله ابن عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وهو ضعيف رواه وجاء في ذلك مرسل من حديث عطا قال كان هذا قبل ان
23:57قبل ان يشرع التسليم قبل ان يشرع التسليم وكان الصلاة كانت قبل قبلا كانت في تسليم اما بالنسبة بعد ذلك فكانت في في تسليم. قالوا في النصوص الواردة في هذا عن عبد الله ابن عمرو
24:17وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس كلها انما كانت قبل قبل مشروعية التسليم. قبل مشروعية التسليم. وهذا مردود وهذا مردود. لماذا ان الصحابة عليهم رضوان الله افقه من ان يرووا حديثا منسوخا
24:38يناقض شيئا مستفيظا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبينوه لي للرواة. خاصة ان عبد الله بن مسعود لو صح عنه ذلك المرء السابق يحدث بهذا علقمة. وتحديث له قطعا متأخر وتحديثه له قطعا يكون
24:57ولو كان علقمة من كبار من كبار التابعين من كبار التابعين وذلك انه لو علم علقمة ان هذا منسوخ ما بقي لديه ويرويه ويرويه للقاسم ابن مخيمرة يرويه عن علقمة ولا يبين له في اي طبقة من الطبقات يحفظ عن راوي من الرواة لانه قال ان هذا منسوخ. وكذلك ايضا
25:21في حديث عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس فلو كان ذلك منسوخا لنقل وعرف. واما ما جاء في مرسل عطاء فهذا فنقول ان هذا مرسل والائمة عليهم رحمة الله لا يأخذون لا يأخذون بالاحاديث المراسيل لا يأخذون
25:41بالاحاديث المراسيم اعل هذا الحديث ابو نعيم رحمه الله في كتابه الحلية لما اخرجه وقال هذا حديث غريب هذا حديث غريب تفرد به تفرد به ابو مسلم الزجاج عن عمر ابن ذر وعمر
26:02ابن ذر حسن الحديث عمر ابن ذر حسن الحديث هو يتهم ببدعة ويتهم ببدعة ببدعة الارجاع الحديث الرابع في هذا هو عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهو متضمن ايضا لمعنى ما جاء وهو موقوف على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله
26:32وذلك في ان التسليم ليس ليس بواجب وان من احدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته وجاء في رواية قال اذا جلس مقدار التشهد هذا الاثر رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة
27:00والبيهقي والدار قطني من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال ذلك وهذا ايضا الموقوف مردود الوقوف مردود. وذلك من وجوه
27:29اول هذه الوجوه ان هذا الحديث يرويه عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب وعاصم بن ضبرة ليس بمعروف الحديث عن غير علي بمعنى انه ليس بصاحب فقه ولا رواية ليس بصاحب فقه ولا
27:50ولا رواية ومثله يشق عليه ان يتفرد بمثل هذا الفقه عن علي ابن ابي طالب روى الامام احمد كما نقل عنه ابنه في العلل وكذلك ايضا روى البخاري في كتابه التاريخ
28:09عن ابي بكر عن ابي اسحاق السبيعي قال جاورنا عاصم بن ضمرة ثلاثين سنة فما كان يروي الا عن علي ابن ابي طالب يعني انه ليس لديه ليس لديه شيء الا شيء يرويه عن علي ابن ابي طالب
28:29ولم يروي ايضا عن غيره فاذا كان على ثلاثين سنة كل الروايات عن علي بن ابي طالب هل هذا صاحب دراية وفقه وصاحب رواية ام ليس بصاحب رواية؟ ليس بصاحب رواية
28:46ليس بصاحب رواية وليس بصاحب فقه. لانه لو كان له فقه كان له شيوخ يروي عنه. ولو كان له رواية ايضا كان له شيوخ يحدث يحدث عنه. وابو اسحاق السبيعي كوفي
29:03وجار له ويعرف حديثه انه يكثر عنه وهذا الحديث قد جاء من وجه اخر من حديث الحكم ابن عتيبة عن عاصم بن ضمراء فتوبئ في هذا ابو اسحاق السبيعي في رواية
29:18عن عصم النمرة مما يدل على ان الحديث رواه عاصم بن ضمرة وان الخطأ منه ولكن بعض الائمة يقول ان ان الحكم لم يسمع لم يسمع ايضا من عاصم الضمرة ولهذا قال ابو حاتم رحمه الله قال لا اعلم
29:41ان الحكم بن عتيبة يروي عن عاصم بن ضمرة ولو حديثا واحدا وهذا يغلب اما جانب الارسال وانه لا يعرف من ذلك الوجه او ان روايته في ذلك نادرة نادرة جدا
29:57وبهذا نعلم ان مخرج الحديث عن علي ابن ابي طالب علي رضوان الله انما هو من حديث من حديث عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله
30:09وعاصم بن ضمرة اذا تفرد بشيء عن علي ابن ابي طالب لم يرد معناه عنه ولا عن غيره من احكام الدين فانه يتوقف فيه فانه يتوقف فيه ولهذا انكر عليه حديثه الامام احمد عليه رحمة الله
30:32هذا وانكره كذلك ايضا البيهقي في كتابه السنن اسند البياقي رحمه الله عن الامام احمد انه سئل عن هذا هذا الاثر عن علي قال لا يصح مع ان عاصم بن ضمرة
30:52موثق ولكن الثقة وحدها لا يكفي في حال ومقام التفرد في مقام التفرد فربما روى الحديث على غير وجهه روي ان ابن معين وعلي بن مدين وثق عاصم بن ضمرة
31:15سئل يحيى ابن معين عليهما احسن حديثا عاصم بن ضمرة او الحارث الاعور عن علي فقال عاصم بن ضمرة وسئل ايضا علي بن مديني ايهما احسن حديثا في هذا عصا من ضمرة او الحارث عن علي ابن ابي طالب. فقال الحارث كان كذابا
31:40هذه ليست تزكية في عاصم بن ضمرة. لماذا لانه يقارن بالحارث واذا قورن الرجل بغيره وورد اسمه مع سقطة الرجال هذا دليل على ماذا؟ ولو لم ينص على اسمه امر على تعديله او عدم تعديله عدم تعديل
32:03ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول عاصم بن ضمرة اعلى حديثا من الحارث هل هذا توفيق؟ ليس بتوفيق. ليس بتوفيق. هذا هو تظعيف للحارث. وانه اذا اقترن فعاصم بنظبط امثل منه عاصم بن ضمرة امثل امثل منه. ولهذا تجد الائمة
32:25ممن يشترط الصحة ويشدد لا يروي لاحاديث عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في هذا ولهذا يقول ابن عدي في كتابه الكامل في عاصم بن ضمرة تفرد باحاديث يرويها عن علي ابن ابي طالب لا يوافقها عليه احد
32:48يخطئ فيها واشار ايضا الى خطأه ابن حبان رحمه الله وهذا الاثر عن علي ابن ابي طالب ايضا به يتمسك اهل الكوفة الكوفة الكوفة مدرستهم الفقهية غالبا عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود
33:11تقدم الكلام معنا على اثر عبد الله بن مسعود في هذا ان المرفوع فيه لا يصح وان الوارد عن عبد الله بن مسعود جاء خلافه وهو محمول على على معنى اخر
33:22وان ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في هذا انه معلول معلول والاخذ بذلك وتساهل الكوفيين برواية عاصم بن ضمرة في مثل هذا الحديث واضرابه دليل على الرد
33:38دليل على الرد وتساؤلهم في ذلك معروف. وربما رووا الحديث بالمعنى وربما رووا الحديث الحديث بالمعنى هذا الامام احمد رحمه الله يعل هذا الحديث وعله كذلك البيهقي وغيرهم من الائمة
33:56وذكر البيهقي رحمه الله الى انه ثبت عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله خلافا الحديث او الاثر الموقوف هذا واعله به واعله بالثابت عن عبد الله ابن مسعود ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام
34:19وهنا ايضا قرينة وهي ان البيهقي رحمه الله في اعلاله لحديث عاصم بن ضبرة عن علي ابن ابي طالب اعله بوجوه منها انه روي عن علي ابن ابي طالب خلافه روي عن عبدالله بن مسعود خلافه ايضا
34:36روي عن عبد الله بن مسعود خلاف هذا فما شأن عبد الله بن مسعود باثر علي نقول هما من مدرسة متقاربة من من مدرسة متقاربة في الفقه وكذلك ايضا فان تلاميذهم في ذلك في مدرسة متقاربة
35:00وهي المدرسة الكوفية فاذا جاء عن عبد الله بن مسعود قول فالغالب ان علي ابن ابي طالب يوافقه واذا جاء عن علي ابن ابي طالب قول فالغالب ان انه جاء عن عبد الله بن مسعود ما يوافقه
35:17واذا جاء عن عبد الله بن مسعود ما يخالف قول علي وجاء عن علي ما يخالف قول عبد الله بن مسعود في وجه من الوجوه فهذا امارة على نكارة وعند احد الوجهين. فهذا امارة
35:32على نكارة وعلة احد الوجهين وذلك ان مثل هذا الخلاف لابد ان يحدث ان يحدث خلافا في الكوفيين ان يحدث خلافا في في الكوفيين وترددا. وخلاف عندهم في هذا والخلاف عندهم في
35:51في هذا ضعيف خلاف عندهم في هذا في هذا ضعيف. ولهذا نقول ان من من قرائن اعلان اثر علي ابن ابي طالب رضوان الله في هذا هو ما جاء عن علي ابن ابي طالب فيما يخالف هذا وجاء ايضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله ما يخالف ما
36:11يخالف هذا ثم ايضا مع كثرة الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان التشريع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال شيئا من هذا المعنى من وجه يصح
36:29وكذلك ايضا انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا انهم يقولون بعدم وجوب التسليم كله او بعدم وجوب التشهد وهذا ايضا من قرائن من قرائن الاعلال. وقد اشرنا الى انه ينبغي لطالب العلم اذا وقف على حديث من الاحاديث
36:58ونظر في اسناده ونظر في متنه ان ينظر في دائرة الاعلال الى المتون المشابهة له هل وردت في المرفوع ام لا؟ اذا وردت في المرفوع فما مقامها؟ واذا جاءت ايضا ان ينظر في اقوال الصحابة هل من الصحابة من قال بهذا او لم يقل به
37:18ولهذا جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما روى ابن ابي شيبة وغيره انه قال لا صلاة الا بتشهد. لا صلاة الا الا بتشهد. وهذا كأنه يبين وجوب التشهد لان الانسان اذا رفع من السجدة ان جلوسه من باب من السجدة الى الى التسليم له ذكر
37:43واجب له ذكر واجب وليس المراد بذلك هو اسقاط التسليم. اي انه لا يرفع من السجدة ثم يسلم وينصرف. ثم يسلم وينصرف وانما ثمة تشهد اراد ان يبين له عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجوب وجوبه في التشريع. وهذا اذا لم
38:03عن احد من الصحابة ايضا من قرائن فهذا من قرائن من قرائن الاعلان ويذهب الى هذا القول جماعة من العلماء كالامام الشافعي والامام احمد عليه رحمة الله وجاء ايضا هذا عن اسهاق ابن راغوية وعن غيرهم من من الفقهاء نكتفي بهذا
38:23قدر