استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فتكلمنا في المجلس السابق على شيء من الاحاديث التي تكلم عليها الائمة
0:20نقاد في ابواب الصلاة وهي معلولة ولا اثر ايضا في ابوابه في ابواب الاحكام. وتكلمنا ايضا فيما يتعلق بحديث ام ورقة عليها رضوان الله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
0:40جعلها جعلها تؤم اهل بيتها. وتكلمنا على ذلك الحديث وما ورد فيه ايضا من علل متنية وكذلك ايضا من كلام في الاسناد. واول هذا الحديث في هذا المجلس ما يعارض ذلك الحديث وهو حديث جابر بن عبدالله عليه رضوان الله ان
1:10رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤم المرأة الرجل ولا الاعرابي المهاجر ولا الفاسق المؤمن الا ان يكون سلطانا يخاف سطوته وسيفه الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن وتفرد باخراجه عن اصحاب الكتب من حديث بقية
1:40ابن الوليد عن عيسى ابن ابراهيم. عن علي ابن زيد ابن جدعان عن سعيد ابن المسيب عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر. وهو معلول ايضا بعدته بعدة علل
2:00معلول بعدة علل علل متعلقة في الاسناد وعلل متعلقة بالمتن. اما العلل الاسنادية فان هذا تفرد باخراجه بهذا التمام بقية ابن الوليد. وبقية ابن الوليد مفاريده مما يردها العلماء. فاذا روى حديثا فحديثه فحديثه من جهة المتن على نوعين
2:30حديث يتفرد به عن الرواة الثقات فانهم لا يقبلونه. لا يقبلونه ولا لو كان الاسناد في ذلك مستقيما ولو كان الاسناد في ذلك مستقيما. وذلك لتأخر طبقته وكذلك ايضا لكلام العلماء
2:50لكلام العلماء في حديثهم فانهم يتكلمون في اصل في اصل روايته. فانهم يتكلمون في اصل روايته. الحالة الثانية ان يوافق الثقات. فحينئذ نشترط لموافقة الثقات ايضا تصريحه بالسماع. نشترط التصنيف
3:10بالسماع مما ينفي مما ينفي تهمة التدليس مما ينفي تهمة التدليس. ولهذا نقول ان بقية ابن الوليد بهذا الحديث هو مما مما يعل به هذا الحديث. كذلك ايضا من علل هذا
3:30رواية عيسى ابن ابراهيم لو. وعيسى ابن ابراهيم قد تكلم فيه غير واحد ولا يحتج بحديثه. ولا فيحتج بحديث كذلك ايضا من علله تفرد علي ابن زيد ابن جدعان بهذا الحديث عن سعيد ابن المسيب
3:50عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن زيد بن جدعان بن مرة التيمي الائمة على ضعفه الائمة على ضعفه. وهناك من وهناك من يعدله. الا ان السابر لحديثه يجد انه يتفرد بشيء ليس بالقليل
4:10من الاحاديث التي يرد التي يرد يرد بها. الحديث الذي التي يرد يرد بها وتفردوا بهذا الحديث عن سعيد ابن مسيب عن جابر ابن عبد الله ايضا هو من الاحاديث التي يرد بها
4:30من هذا من هذا الوجه. وهذا جاء عنه من وجه اخر اعني علي بن زيد بن جدعان وقد روى هذا الحديث ابن حزم الاندني من حديث فضيل عن علي ابن زيد ابن جدعان وكذلك ايضا من علله ان سعيد بن المسيب وهو
4:50من الرواة السقاة المكثرين من الفقهاء اهل المدينة. ومثل هذا الحديث لا يتركه اهل بالرواية لا يتركه اهل المدينة بالرواية. فسعيد بن المسيب مع جلالته من جهة الفقه كذلك ايضا
5:10من جهة من جهة الرواية. وحديثه لا لا يترك ولو كان هذا الحديث عنده لما تفرد به علي بن زيد بن جدعان بروايته بمثل هذا بمثل هذا الوجه. ولو كان تفرد علي بن زيد بن جدعان بهذا الحديث عن دون
5:30مرتبة سعيد ابن المسيب لكان في ذلك ارفق من جهتهم من جهة الاعلان. ولهذا نقول ان الراوي الظعيف اذا تفرد عن قوي من الرواة فهذا قرينة على الاعلام. قرينة على الاعلان. وكلما كان التباين بين الطبقتين بين التلميذ
5:50والصاحب مع قوة الحديث كان ذلك ادعى الى الاعلان. كان ذلك ادعى الى الاعلان. فمرتبة سعيد بن المسيب علية. ومرتبة علي بن زيد بن جدعان بنية من جهة من جهة الثقة. فلما كان التباين بينهما مع قوة الحديث هذا اصبح
6:10قرينة على رد الحديث ونكرانه عند عند الائمة. ولهذا نقول ان من القواعد او من القرائن التي بها العلماء الحديث والتباين بين طبقات الرواة والتباين بين طبقات طبقات الرواة تباين في ذلك تباين في كثرة الرواية وقلتها مع قوة الحديث. فاذا كان ثمة تباين فان هذا قرين حال الاعلان. والتباين في
6:40كان يكون الامام الراوي كبير كسعيد ابن المسيب. ثم يروي عنه ثم يروي عنه من هو دونه بمفاوز من المراتب في حديث ثقيل وهذا انما قيل بانه قرينه على الاعلال ان الامام كلما يعلو منزلة يحتف حوله الكبار
7:00الصغار يهتف حوله الكبار. فاذا تفرد واذا تفرد بعض الرواة عنه ممن هو من دون المتوسطين فالائمة عليهم رحمة الله تعالى يجعلون ذلك قرينة على على الاعلان. بل تفرد الراوي الصدوق عن سعيد ابن
7:20طيب عن سعيد بن المسيب في حديث من الاحاديث الاصول هذا مما يستنكر وذلك للبون للبون بين المرتبتين بين مرتبة عيد المسيب وبين مرتبة مرة عنه. ولهذا نؤكد انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في اسناد من
7:40اسانيد ان ينظر في التباين والثقل بين بين رواة الاسناد والا ينظر الى كل الى كل راوي على حدة فينظر الى هذا الراوي منفكا عن غيره وينظر الى شيخه منفكا عن غيره وينظر الى شيخ شيخه منفكا عن غيره بل ينظر اليها بل ينظر الى
8:00التناسب بينهم لينظر الى وجه التناسب بينهم من جهة قوة الراوي واشتهاله وكذلك ايضا رواية الراوي رواية هذا وهذا من الاشكالات المعدومة عند المتأخرين نظرا وهذا من الاشكالات المعدومة عند المتأخرين نظرا وذلك انهم
8:20ينظرون الى كل راو على حدة منفك عن الاخر. منفكا عن الاخر فاذا نظروا اليه منفكا فانهم يحكمون يحكمون عليه بامرار الحديث وكذلك ايضا وكذلك ايضا تقويته. وعلى حديث في هذا التي فيها
8:40ليست بالقليلة في هذا الباب وهذا من اسرار النكارة عند النقاد من اسرار النكارة عند النقاد انهم يعلون حديثا من الاحاديث بشدة في موضع من المواضع ولا يظهر للمتأخر سبب هذه النكارة وسبب في ذلك هو التباين. السبب في ذلك هو التباين
9:00بين طبقتين بين طبقة الشيخ وبين طبقة التلميذ لماذا؟ لانه هناك من هو اولى منه ينبغي ان يروي هذا يروي هذا الحديث فلم يروه فدل على فدل على نكارته. نكارة هذا الحديث انه رواه فويم فيه وهو غلط. وهذا ايضا له
9:20تدفعه وتدفعه اذا وجد الحديث عند احد الرواة عن هذا الامام فهذا قرينه على ان الراوي الضعيف رواه على غير وجهه. رواه على غير وجهه. ولهذا نقول اذا تفردا راو من الرواة
9:40المحسوبين على الصدق عن امام جليل عن امام جليل ومثله ترد روايته. نقول ينبغي للناقد ان يلتمس اصلا لهذا الحديث لانه لا يكذب هذا الراوي. لا يكذب وانما يهم ويغلط وانما يهم
10:00ويغلط فما الواجب عليه؟ الواجب على الناقد ان يلتمس في احاديث اصحابه ذلك الشيخ حديثا يشابهه اذا يشابهه فوقع فيه شيء من الغرب. حينئذ ينظر في تقارب الالفاظ تقارب المعاني ما يتعلق بهذا الباب اين موضع الوهم
10:20والغلط وربما يكون التشابه في بعض الاحاديث يسير جدا وربما ايضا يكون في باب وينقله في باب اخر. وينقله في باب اخر فيرد في ذلك جاء الوهم وبمقدار حفظ الناقض ومعرفته ايضا بحال الرواة ومواضع وهمهم وكذلك ايضا
10:40وهمهم او ظعفه فانه حينئذ يستطيع ان يميز ان هذا الحديث هو هو اصل الحديث الذي غلط في فلان والصواب انه رواه رواه فلان على هذا على هذا الوجه. وهذا النظر يتباين فيه يتباين فيه الناس. والناس لهم نظر في ذلك
11:00ولهذا نقول ان النقد الاحاديث اه عند العلماء عليهم رحمة الله لا يتوقف على ذات الحديث المسطور بين عينيه وانما ينظر في احاديث الباب مفاريد الرواد والتلاميذ الذين يروون عن شيوخهم وكذلك ايضا مرتبة التباين بين تلك الطبقات ايضا هي من مواضع
11:20هي من مواضع الاعلان الذي ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينة على بينة ونظر ونظر في ذلك. الحديث الثاني في هذا نعم. يقول هنا تفرد ابن ماجة. هل هو قرينه
11:40نعم. قرينا يا شيخ محمد. رواية البعض والغالب على روايات ابن ماجة الظعف. يعني على ما يتفرد به. هذا طبعا ليس على على اطلاقه والاضطراب ولكن غالب ولكنه ولكنه غالب. وهذا لهذا نقول
12:10ان الحديث اذا وقع فيه التفرد ليس في ابن ماجة فقط اذا بعد عن الاصول هذا قرينة على قرينة على اعلاله قرينة على ليس هذا في ابن ماجه اذا قوي الحديث معنا وبعد عن الاصول ولا يوجد فيه في الاصول اصل يعبده فهذا قريب
12:30قرينة على الاعلام. لدينا البخاري ومسلم ثم السنن ثم بعد ذلك الدواوين المشهورة كمسند الامام احمد وما بعد لها كذلك ايضا اه في صحيح ابن خزيمة وغيرها كلما بعد الحديث في امثال هذه الدواوين فهذا قرينة على الاعلان. والبعد في
12:50على نوعين بعد كتاب وبعد زمن بعد الكتاب ان يبعد تخريج الحديث عن هذه الكتب ولو كان من طبقة من طبقة ولو كان من طبقتهم فحين اذ يقال ان هذا هذا في الغالب انه معلوم في الغالب انه معلوم. واما
13:10بعد الزمن وهو ان يتفرد راو متأخر بحديث لا يوجد عند المتقدمين لا يوجد عند المتقدمين هذا ايضا عمارة امارة على على اعلاله ورده. نعم. هل ننظر ايضا في التفرق؟ الى يعني حجم المسألة في الحديث او
13:30يقول النظر الى التفرد هل ينظر اليه الى حجم المسألة في في الحديث؟ نعم. ينظر اليه. لهذا نقول النظر في رواية الاخبار ينظر اليها بحجمها من جهتك او من جهة الشريعة
13:50ميزان الشريعة لهذا لابد لطالب العلم اذا اراد ان ينقد رواية لابد ان يكون بصيرا باحاديث الباب لابد ان يكون باحاديث بحديث الباب وربما احاديث الباب اقوى اقوى منه معارضة له وانت لم تقف على المعارض
14:10لم تقف على المعارض ولا تستحضره. لماذا لم تقف على المعارض واصبح ذلك علة؟ لان الاصل في الاحاديث انها لا تتعارض. الاصل في الاحاديث انها لا تتعارض من جميع الوجوه. واذا وجد تعارض يتوقف الناقد يلتمس في ذلك علة. اما في الاول او في الثاني
14:30يلتمس فيها علة حتى يبقى حديث واحد فاذا بقي حديث واحد في ذلك فهذا امارة على ان ان انه لا تعارض في هذا ولهذا نقول ان من من فوائد الكلام على الاحاديث النتيجة هو دفع التعارض دفع التعارض لا يوجد لا يوجد تعارض فاذا قيل هذا
14:50تعارض هذا قلت هذا ضعيف اذا وجوده كعدمه ويبقى هذا ويبقى هذا فردا يقاوم ذلك. لهذا نقول ان الاحاديث التي التي ينبغي لطالب العلم ان يقومها ها يقومها وفق الاحاديث الواردة في الباب. الاحاديث الواردة في الباب. وقد تقدم معنا مرارا
15:10تكلمنا ايضا في مجالس على وجوه التفرد وتباينه من جهة الرواد من جهة احاديث الباب وانه ينبغي لطالب العلم اذا نظر في مسألة من المسائل سواء في الطهارة ان يستوعب حديث الطهارة. في الصلاة ان يستوعب حديث الصلاة. ليس احاديث الباب فقط او احاديث المسألة. يعني مثلا
15:30يأتي طالب علم يتكلم على مسألة معينة مثلا الوضوء من لحم الابل فقط يأتي يجمع احاديث متعلقة بلحم الابل لا ينبغي له ان يجمع احاديث هل احاديث المأكولات او المشروبات؟ ام احاديث النواقض كلها
15:50يجمع حديث النواقض كلها لانه ثمة اشتراك اشتراك في هذا الباب ما هو الاشتراك؟ الاشتراك في هذا ان الشريعة من الاحاديث اكثرها التباسا بالانسان اكثر واثبت واقوى واقوى في الطرق وينظر
16:10الى اكثر النواقض التي ترد على الانسان سواء خارج من السبيلين او النوم او لحم الابل او غير ذلك من النواقض التي التي ترد على ترد على الانسان. الاقوى منها اكثرها ورودا ينبغي ان يكون اكثرها اقواها اقواها ثبوتا وسندا. فاذا اختل الترتيب هذا امر
16:30على ماذا؟ عمارة على علة. امارة على علة الا في ماذا؟ الا في المتقدم. لماذا هذا ثبت باسناد قوي مع انه عارظ ونادر وقد مثلنا فيما سبق في حديث لحم الجزور
16:50اللبن ايها اكثر اللبن او اللحم؟ تناولا؟ لبن. لبن. الناس تشرب اللبن اكثر من لحم الجزور. يشربونه وهو ميسور ولا لا؟ الناقة يأكلها الانسان مرة واحدة لكن يشرب منها على طول. ولا لا؟ ولهذا الذي ينبغي الثبوت فيه
17:10ان يثبت الحديث في نقض الوضوء في اللبن اقوى من اللحم ام لا؟ اقوى. ولهذا تعل احاديث اللبن باحاديث ماذا؟ حديث اللحن. انه ينبغي ان يأتي حديث اللبن نقض اللبن اقوى من اللحم. اقوى
17:30هذا في دائرة في دائرة نواقض فقط اتسع في هذا الى دائرة الصلاة كلها الى دائرة الاحكام كلها الى دائرة الرواة الذين يريدون في هذه الاحاديث انت نظرت في اسناد وتعرف ان هذا الراوي شأنه كبير لا ينزل الى امثال هذه الاحاديث
17:50لماذا؟ لانك تحفظ له خمسين ستين حديث. فما شأنه يحشر نفسه في مثل هذا؟ الحديث تقوم بانكاره. تقوم بماذا؟ بانكاره تفرد بعض الرواة مثلا كبار مثل شعبة ويحيى بن سعيد وغيرهم عليهم رحمة الله ببعض الاحاديث هؤلاء كبار
18:10يعتنون بالاحاديث الاصول والاحاديث لكن لو جاء في اشياء يسيرة يسيرة جدا آآ او ما يتعلق بالاخبار اخبار البلدان وغير ذلك هذا في الغالب انه ليس من حديثي هذا ليس من حديثهم فتظن او او تستريب تستريب من هو ربما تقول بنكارته
18:30ولهذا ينبغي للانسان ان ينظر الى وجوه التفرد. وجوه التبرج لا حد لها. ثمة وجوه ظاهرة بينة وثمة وجوه يسيرة وثمة ايضا وجوه بين بين ذلك. منها ما يتعلق بالرواد منها ما يتعلق بالمتن منها ما يتعلق ايضا بالطبقة. ولهذا نقول كلما كان طالب العلم ابسط بالرواد
18:50وابصر بالمتون وابصر بالفقه ايضا بفقه اولئك. لان هؤلاء الرواة ليسوا احجار لهم فقه. فقههم ليس منصوص عليه كتب. لابد ان تستحضر انت اذا جاء امامك اسناد خماسي لا بد ان تنظر في هؤلاء الخمسة. هذا الحديث يدل على مسألة ما هو قول هذا
19:10الذي في هذا الاسناد هل وافق هل يوافق هذا المتن او لا يوافقه؟ اين تجد هذا؟ ان لم يكن لديك ملكة وانت تحفظ هذا فيجب عليك ان تبحث. الملكة موجودة عند الائمة الاوائل عليهم رحمة الله في النقد. ولهذا ينكرون الحديث لماذا؟ لانهم يبصرون ما لا
19:30لكن بالنسبة لك ان تقف على انكارهم وتقول الجرح لا يقبل الا مفسرا او هذا تظعيف مجمل. ولا ولا يقبل هذا هذا قصور ليس بقصور قصور هذه الاشياء لا يستطيع الناقد من الائمة عليهم رحمة الله ان
19:50انها كلها لك والا لشرح كتابا كاملا. شرح كتاب كامل. ولهذا تجد الائمة كابي حاتم وابي زرعة واحمد اذا ارادوا ان عن الحديث من مثل هذا الظرف يقولون منكر. لا يصح. او نرده او لا
20:10به او غير ذلك يردونه لماذا؟ لوجود اشياء من هذا من هذا من هذا القبيل. ولهذا نقول ان طالب العلم اذا وقف على كلام لاحد من الائمة الكبار في حديث في نكارة فليفتش عن العلة. ربما يطول به الامد
20:30يطول به الى اما يتعلق بالفقه او يتعلق بالرواة يتعلق ببلدانهم ربما يتعلق ايضا باحاديث الباب باختلال نظام نظام اه الترتيب الاحكام وغير ذلك هذا لا بد ان يلتمس يلتمسه اللسان. لماذا؟ لان الاصل في الشريعة انها محكمة. الاصل
20:50طب في الشريعة محكم معنى الاحكام ان كل شيء في موضعه ولو كان دقيقا لا يتقدم واحد على الاخر. لا يتقدم واحد على الاخر حتى في جانب حتى في جانب الثبوت. طبعا هذا قد ربما يتعارض ذهنيا عند البعض في قاعدة وهي مكان
21:10يضعف نقله وكان مسلما يضعف نقله. نقول هذا يرجع اليه الى جانب القطع والظن الى جانب القطع والظن ما كان قطعيا هذا لا ابحثوا لماذا؟ لاننا لسنا بحاجة الى ثبوت دليل بالنص. وذلك للاستفاضة والتواتر والاشتهار في ذلك مع انه لا يستفيض شيء ويشتهر
21:30الا ولديه مستند مستند ظاهر بين. ولكن حتى لا تتعارض هذه القاعدة مع القاعدة الاخرى. في هذا الحديث الثاني هو حديث البراء ابن عازب عليه رضوان الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم
21:50بالقوم وهو جند. فليتوضأ وليعد صلاته ولا يعيدوه. هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث جويبر ابن سعيد عن الضحاك عن البراء ابن عازب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:20وهذا الحديث حديث منكر ايضا. وحديث منكر. يرويه جويبر بن سعيد وهو ضعيف الحديث. وضعيف الحديث جدا ضعفه غير واحد. كذلك ايضا الضحاك مضاعف عند الائمة هذه علة ثانية وعلة ثالثة ايضا ان الضحاك لم يسمع من البراء. ان الضحاك لم يسمع من من البراء
22:50ومسألة صلاة الانسان وهو على غير طهارة بقوم نقول لا تخلو من احوال. الحالة الاولى اذا كان الامام لا يعلم عاد بطهارته. فصلى بالناس حتى انقضت صلاته. فصلاتهم صحيحة وصلاته متى ما علم باطله. ويجب عليه ان يعيد. وهذه المسألة من المسائل التي يحكى فيها الاتفاق. عند السلف
23:30من الصحابة عليهم رضوان الله ان ان الامام اذا كان لا يعلم حتى انقضت صلاته. صلاة المأمومين صحيح صلاة المأمومين صحيحة. واما بالنسبة لصلاته فمتى علم فهي فهي باطلة ويجب عليه الاعادة. واذا لم يعلم فالله عز وجل يؤاخذه بما بما يعلم
24:00له اجره باذن الله لانه فعل شيئا بحسب علمه. فعل شيئا بحسب بحسب علمه كحال الانسان الذي يأخذ الزكاة ويدفعه وفي يد غني يظن انه فقير فصار فصار غنيا. فاجره حينئذ مقبول. لماذا؟ لان الله عز وجل عامله على على ذلك
24:20على ذات العمل مباشرة وثمة احاديث تعارض تعارض هذا تعارض هذا من هذه الاحاديث وما يرويه سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه على غير طهارة
24:40فاعاد واعادوا. ولكن هذا الحديث مطروح ذلك لانه يرويه يروي هذا الحديث ابو جابر البياظي عن سعيد بن مسيب وابو جابر بياض قد تكلم في حديث غير واحد واتهم بالكذب. اتهم بالكذب. اتهمه الشافعي عليه رحمة الله
25:10بل كان يدعو على من يحدث عنه ويقول مرة وعن ابي جابر البياضي بيض الله عينيه. يعني اعماهما. وذلك لانه لانه يفتري ويكذب في حديثه. يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:30والاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته على غير طهر هذه الاحاديث فيها ظاف وذلك ان الثابت في الصحيحين في حديث ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه
25:50لم لم يكبر لما جاء الى الصلاة وهو جنب. يعني لم يدخل في الصلاة. لم يدخل في الصلاة وانما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما وقف في الصف تذكر فاشار الى القوم ام مكانكم
26:10اشار الى القوم ام ما كانوا ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل وجاء ورأسه يقطر يقطر ماء فصل فصلى بالقوم. فصلى بالقوم عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا وهذا في الصحيحين. واما الاحاديث التي
26:30فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم انما تذكر الجنابة وهو في الصلاة في احاديث احاديث معلولة احاديث معلولة وبعضهم يجعل الاحاديث الواردة في ذلك عدة حوادث وليست حادثة واحدة
26:50وذلك جمعا بين بين الروايات. نقول لو كانت المخارج متعددة لا امكن ذلك. لا امكن لا امكن ذلك فالاحاديث وان تعدى اللفظ فهو من حديث ابي هريرة وظاهر سياقه انه قصة انه قصة واحدة. ولهذا الذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم في
27:10في تذكره بالجنابة تذكرها قبل تكبيرة الاحرام ولم يدخل في صلاته. والذي يفرع عليه الفقهاء في في المسائل وهي ان ان الرجل اذا دخل الصلاة وكان على غير طهارة كان على غير غير طهارة. ثم انفتل
27:30هل انفتاله في ذلك ورجوعه اليهم؟ ينيب واحدا ام يتوضأ ويرجع وهم على هم عليه هم يبنونه على على هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول النبي امرهم بالانتظار لانه لم يكبر بهم. لم يكبر لم يكبر
27:50واما اذا كبر الانسان وهو على غير طهارة فحينئذ نقول انه علم بحاله وعلم الناس به وعلم الناس به اما يقدمون واحدا يصلي بهم يصلي بهم ويكمل الصلاة او يكملون فرادى ولو قدموا واحدا هو هو الافضل ولو قدموا واحدا هو هو الافضل
28:20اما اذا طرأ النقض على صلاة المصلي في صلاته. قرأ النقض على الانسان في صلاته. فهنا مسألة هل يخرج يتوضأ ويرجع ويبني على ما مضى من صلاته على ما مضى من صلاته نقول هذا جاء عن عبد الله ابن عمر انه كان
28:40يخرج ثم يبني على على صلاته. وروي ذلك ايضا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف قول الجمهور وهو خلاف قول جمهور ان الانسان اذا انتقض انتقضت صلاته ويستأنف ويستأنف من ويستأنف من جديد
29:00مستأنف في ذلك من جديد. الحديث الرابع نعم. نعم. الصحابة لا اعلم فيه مخالف له. يعني ما استطيع اقول الاتفاق لان وهذه ايضا من المسائل التي ينبغي ان تضبط وهو وهي ان الصحابي قد يروى عنه قول او يروى عنه فعل ولا يعرف له مخالف. فهل عدم المخالفة
29:30مخالفة عدم معرفة المخالف تجعل من ذلك القول اجماع؟ الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة لا يجعله اجماعا لا يجعل ذلك اجماعا ولكن نقول الاصل فيه انه ليس باجماع الا اذا احتفت قرائن على اشتهاده. دلت على اشتهاره. ما هي القرائن
29:50التي تدل على اشتهاده منها ان يفعله امام ملأ. ان يفعلها ما الملأ على المنبر ومن ذلك في وضوء يوم الجمعة لما دخل عثمان لما دخل عثمان وقال فما هو الا ان توضأت توضأت واتيت. فقال هو الوضوء ايضا ولم يرجعه عمر بن الخطاب ليغتسل لانه اثم والسكوت
30:20عنه في ذلك لا يجوز فيجب ان يغتسل ثم ثم يرجع. هذا دليل على على الموافقة والاستفاضة دليل على الموافقة والاستباظة. ولهذا نستطيع ان نقول ان الصحابة يجمعون على عدم وجوب غسل
30:40ليوم الجمعة على عدم وجوب غسل يوم الجمعة. والسبب في ذلك انه جاء عن فلان وفلان ولا يعرف له مخالف. ولا يعرف له له مخالف مع اشتهاره. ومن ذلك ايضا الترديد خلف المؤذن. الترديد خلف المؤذن
31:00عثمان بن عفان كما جاء عند ابن منذر وغيره انه كان على المنبر ثم يأخذ المؤذن في اذانه وهو يتحدث مع الناس يسألهم عن اخبارهم يسألهم عن عن اخبارهم. وهذا في اشارة الى ان المؤذن يؤذن
31:20وهو منشغل بالحديث مع الناس. يسألهم عن البيع والشراء واحوال. واحوال السوق. وهذا دليل على ان الترديد خلف المؤذن مستحضر واجب مستحب ولو كان واجبا ما فعله عثمان امام الناس ولا ينكر عليه. ولهذا نقول ان
31:40الترديد خلف المؤذن سنة ليس بواجب. كما جاء عن عثمان ولا مخالف له من فصار اجماعا فصار اجماعا. وهذا هو السبب عند العلماء انهم يقولون يعتبرون احيانا عدم وجود المخالف
32:00وتارة لا يعتبرونه وتارة لا يعتبرونه اجماعا. ذكرنا الوجه الاول انه انه يفعله في ملأ ان يفعله في في ملأ. الوجه الثاني ان يرويه فقهاء اصحابه عنهم مما يدل على تعدده
32:20انتشاره. كان ما يروى عن عبد الله بن مسعود وكذلك ايضا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب. جاء قول عن عمر بن الخطاب او عن ابن
32:30عباس ولكن لا ندري هل فعله في ملأ ام لم يفعله في ملأ لكن رواه عنه اربعة من اصحابه اربعة من اصحابه متعددون بحسب خبرة الناظر والفقيه هذا بل بلدته ممن هذا من المدينة وهذا من مكة وهذا من البصرة وهذا من الكوبة تعدد الى
32:50دارس دل على على الاستفاضة. دل على الاستفاضة. وهذه قرينة على على ذلك ولهذا نستطيع ان نقول ان ان انه روي عن فلان ولا مخالف ولا مخالف له. ومن القرائن ايضا من القرائن فيها لا
33:10ان يكون العمل المروي عن احد من الصحابة يمس امر الناس في حياتهم يمس الناس في في حياتهم وهو صاحب امر فيهم. قضاء عمر اذا قيل قضى عمر بكذا يعني
33:30للناس ولا مخالف لهم من الصحابة القضاء في امور البيع والشراء امور الزكاة زكاة ما يتعلق اه بزكاة مثلا التجارة زكاة مثلا الزراعة زكاة ما يتعلق بالعسل زكاة الخيل وغير ذلك من
33:50من الامور التي تتعلق بامور الناس. كذلك ايضا ما يتعلق بالعقوبات قضاء في العقوبات مثل هذه تشتهر وتستفيظ تشتهر وتستفيظ وليست اعمالا فردية كفعل الانسان في صلاته كفعل الانسان يفعلها في صلاته من قيام الليل او
34:10الانسان مثلا في طعامه في اكله او نحو ذلك فلا يقال ان هذا يشتهي لان الانسان ربما يفعلها مع واحد او اثنين يفعلها مع مع واحد او اثنين قرائن في ذلك لا يستطيع الانسان ان يحصرها تتولد وربما يجتمع في الخبر الواحد قرينتين وربما ثلاثة وربما يتأكد لدى
34:30آآ في في ذلك ومن هذه القرائن ايضا ان الصحابي الصحابي اذا روي عنه قول وثبت ان هذا القول مبكرا ان هذا القول مبكر لديه. وذلك ان من يرويه عنه
34:50كبار اصحابه كبار كبار اصحابه. وذلك ان يرويه احد الكبار ثم يرويه متأخر من من صغار اصحابه دل على انه يرويه عن ثلاثين او اربعين سنة وهو على هذا وهو على هذا القول ثلاثين واربعين سنة وهو على هذا القول يعني هذه الفتية ما جاء
35:10في اخر حياته ما جاءت في اخر في اخر حياته بل كانت موجودة عنده على ثلاثين او اربعين او اربعين سنة فهذه قرينة على ماذا قرينة على على الاشتهار والاستفاضة من هذه القرائن بعضها اقوى بعضها اقوى من اه من بعض
35:30ولهذا اه نقول اه ان ان الاصل في ما جاء عن الصحابي انه ليس اجماع اذا لم يعرف له مخالف لوجود قرينة تدل على الاشتهار وهذا ما رجحه الامام الشافعي رحمه الله في كتابه في كتابه الام
35:50الحديث الرابع في هذا حديث وبصة ابن معبد عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف هلا اجتررت رجلا او صففت في الصف؟ هذا الحديث في حديث وابسة
36:30فيه لفظة اشتررت اليك رجلا. حديث وابسة من جهة الاصل في صلاة المنفرد خلف الصف مبحثه اخر مبحثه اخر ولكننا نتكلم على اشتررت اليك في هذه اللفظة وهذا هذه الرواية جاءت
36:50قد تفرد بها السري ابن اسماعيل وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث وجاء ما يعبد ذلك عند ابي داوود وهذا الحديث الخامس عند ابي داود في كتابه المراسيل. من حديث يزيد ابن هارون
37:10عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم ولم يجد فرجة الصف فليختلج اليه رجلا فليختلج اليه رجلا يعني فليجر اليه رجلان. هذا الحديث مرسل
37:30ابو داود في كتابه المراسيل وكذلك اخرجه البياقي في كتابه السنن ايضا ومقاتل بن حيان يرويه ويرسله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراسله في ذلك هي اشد المراسيل ضعفا هي اشد المراسيل المراسيل ضعفا
37:50ولا يقال بان هذا الحديث يعضد الحديث السابق. لا نقول بان هذا الحديث السابق وذلك لشدة الضعف في الحديثين لشدة الضعاف في الحديثين الاول وذلك لوجود متروك فيه والثاني لانه من اوهى المراسيل فربما كان في رواته
38:10ثلاثة او اربعة ايضا من الرماة الذين آآ الذين ربما يكونون ضعفاء وربما يتهمون او غير ذلك. وكذلك ايضا فانه لا الا الا مرسلا من هذا من هذا الوجه. ثم ايضا في قوله فليختلج اليه رجلا. اه هذا اشارة الى الامر وكذلك ايضا في
38:30في حديث وابسة قال هلا اشتررت اليك رجلا؟ اشارة الى السنية والتأكيد وهذا لا يعرف في عمل الصحابة عليهم رضوان الله. والسنة التي تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها عمل عن الصحابة هذا امارة على نكارتها امارة على نكارته والائمة عليهم
38:50رحمة الله يقولون ان الحديث اذا جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يثبت عن احد من الصحابة انه عمل به مع الحاجة اليه مع الحاجة اليه فهذا دليل على على نكارته. فهذا دليل على نكارته. لهذا
39:10نقول ان اشتراء الرجل من الصف لا يجوز الا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة لا هذا ليس صف ليس صفا اذا اشترت رجل ودخلت مكانه. هذا جائز وغير جائز؟ نعم؟ جائز
39:40جاهز كيف يكون جاهز؟ نقول جائز اذا كان الذي في الصف طفل امرأة ها اختلاط الصلاة؟ فاذا كان في الصف طفل فتجره ثم تكون مكانه. او كان غير مكلف كالمجنون او نحو ذلك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلي
40:10ممكن اولو الاحلام والنور وهل ثبت ذلك عن احد؟ نعم. ثبت عن ابي بن كعب. كما رواه النسائي من حديث ابي اذ لحق بن حميد عن قيس بن عباد قال وقفت في الصف. فاذا
40:30ابي وقال اصلي فاذا برجل يجرني ويقف مكاني. قال فلم اعقل من صلاتي شيئا يعني من الهم قال فلما انفتن فاذا هو ابي. فقال لا تجد علي في نفسك. ابي من ائمة القراء من
40:50الصحابة عليهم رضوان الله ايضا ومن فقهائهم. وكان قيس صغير لكن وجد في نفسه فقال لا تجد علي في نفسك هذا ما عهد لدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طبيبا لخاطره وفي هذا اشارة الى انه يجوز لي
41:10الانسان اذا وجد صبيا مع تطييب الخاطر لاجل لا لا يحزن او لا يكون ذلك منفرا منفرا له حتى يقف حتى يقف مكانه لان ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا باطلاق؟ نقول لا
41:30انما هو في المقام الذي يلي الامام. يعني ليس كل صبي في اي صف يجر. لا. في الموضع الذي ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. يعني ما قرب من مقام الامام فهذا الذي يكون لاولي الاحلام
41:50والنهى والعقول يعني البالغين وكذلك ايضا العقول لماذا؟ ربما يحتاج اليهم الامام ربما يرتج عليه او ينسى او يسهو في صلاته اقرب الناس اليه ثم الصلاة مقام عبودية ومقام اجتماع فالهل يقن ان ان يكون في هذا الموضع اهل القدوة
42:10القدوة تعظيما لمقام الصلاة وتشريفا لها تشريفا لها ان لا يكون الكبار واهل القدوة في القدرة في او الاطراف وغير المكلفين يكونون يكونون دون ذلك. واما الاجترار في في الصف نقول ان هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الاصل. وانما هو
42:30فقه ابي بن كعب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الخبر السابق. وثم ايضا من نكارة هذا الحديث النكار المتنية. النكارة المتنية والنكارة المتنية ان النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينسب اليه في هذا الحديث قال اشررت اليك رجلا يعني الفرجة لا يكون فيها احد
42:50وهذا من قطع الصف هذا من قطع الصف فهو يريد ان يجبر صلاته بمصلي معه ليفتح فرجة في الصف يفتح فرجة وهذا قطع للصف ولا ولا يجوز قطع الليل الصف لا يجوز ولهذا نقول ان ايضا المتن
43:10آآ ان المتن في ذلك منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الشيء. وكذلك ايضا فان في اه اه في اه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا الصحابة وجب فيها التمام والكمال وعدم الوصل والقطع
43:30فان الانسان اذا وصل قطع الصف الاول ليكمل الصف الثاني هو اتمام لما لا يتم الا بتمام الاول. ولهذا النبي عليه يقول اتموا الصفا الاول في الاول كما جاء كما جاء في الصحيح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر باتمام الصف الاول
43:50والتمام في ذلك على نوعين التمام في ذلك على على نوعين. تمام في اثنائه وتمام في اطرافه. تمام في الاثناء واجب. والتمام في الاطراف مستحب تمام في الاطراف مستحب. ومعنى التمام في اثنائه في اثنائه لا يكون ثمة انقطاع. اما من جهة الاطراف ان لا يكون مثلا الصف
44:10الاول عشرين والصف الثاني ثلاثين. ولا يكون الصف الثاني ثلاثين. فيكون الصف الاول اتم من من الصف الثاني وهكذا فلو اخذ الانسان احدا من طرف الصف هل يصوم؟ يسحب شخص من طرف الصف
44:30في الخلف. نقول الاجترار اصلا لا ليس من السنة. الاشتراط اصلا ليس ليس من السنة ثم ايضا فيه كلفة وكذلك ايضا نقل للانسان من الفاضل الى المفضول وهذا لم تدل به به الشريعة
44:50واما حديث وابسة ان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اعد الصلاة في من صلى خلف الامام هذا الحديث فيه كلام فيه كلام ولكن نرجع اليه مع اختلاف الائمة ذلك ان الامام احمد عليه رحمة الله واسحاق يثبتونه. يقولون بهذا الحديث ولهذا يقولون بعدم
45:10صلاتي بيقولون بعدم صحة آآ يقولون بعدم صحة صلاة المنفرد على خلاف الجمهور العلماء على خلاف جمهور العلماء الذين يعلون هذا الحديث من الفقهاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.