2427 - هل يشترط في العقيقة أن تكون من الأب؟ - الشيخ صالح الفوزان
0:03طيب بخصوص الحقيقة يا شيخ اذا كان مثل لديه ولد وبتبرع مثل احد اقاربه آآ دقيقة وحدة واجي دخلها فيما بعد اه لا بأس بذلك اذا عق عنه سواء عققت عنه انت وهذا هو الاولى لانها من حق الولد على لانها من حق
0:24الولد على والده او تحملها احد غيرك لا بأس بذلك. ويجوز ان تذبح الثنتان عن الذكر جميعا وان تفرق لا بأس بذلك. نعم