استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وينفعنا به وعلمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فباسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب من ورى في يمينه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا
0:20عبيد الله بن موسى عن اسرائيل وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم العبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدو له فتحرج الناس ان يحلفوا فحلفت انا انه اخي فخلى سبيله فاتينا رسول الله
0:40صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاخبرته ان القوم تحرجوا ان يحلفوا وحلفت انا انه اخي فقال صدقت المسلم واخو المسلم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرناه شيء من العباد ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اليمين على نية
1:00المستحلف حدثنا عمرو بن رافع قال حدثناه شيء قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدق
1:10به صاحبك. بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الاصل. ان الانسان في قوله وفي يمينه على ما يصدقه به صاحبه. هذا هو الاصل كان في ذلك او لم يكن فيها فيها مصلح لان هذا هو الصدق وما عداه وما عداه الكذب. ولكن اذا كان في ذلك ظرر على الانسان ولا حق
1:30للمستحلف باليمين. وكذلك ايضا في الكلام لا حق لي باستنطاق الانسان بامر ولا يفوت له مصلحة في ذلك فله ان يوري اذا تضرر من من الصدق اذا تضرر من الصدق ولا يفوت لغيره حقا. وهذا كذلك ايضا كما انه في الكلام العام كذلك ايضا في اليمين
2:00كذلك ايضا في اليمين وروي في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عن بعض الصحابة شيئا. نعم. احسن الله اليكم باب النهي عن النذر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر
2:20وقال انما يستخرج به من اللئيم. حدثنا احمد ابن يوسف قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النذر
2:30ولا يأتي ابن ادم بشيء الا ما قدر له ولكن يغلبه القدر. ما قدر له فيستخرج به من البخيل فيسر عليه ما لم يكن ييسر عليهما من قول ذلك وقد قال الله انفق انفق عليك. والمراد بهذا انه يستخرج به من الائمة والبخيل يعني ان الانسان لا يستطيع ان يخرج
2:50صدقته الا باليمين فينذر ان يخرج مال كذا او يتصدق بكذا او يتعبد لله كذا ولكن الكريم الذي يخرج من غير من غير تأكيد من غير ان يؤكد عليه او يلزم نفسه بيمين او ان يقف عليه رقيب فيتصدق وينفق ويصلي ويتعبد لله
3:10عز وجل من غير من غير نذر. وذلك انه لا يليق بمقام الله سبحانه وتعالى. ان الانسان لا يتعبد لله الا الا بنذر فكأنه يدفع نفسه الى عبادة الله عز وجل دفعا. ولهذا كان الاصل في النذر الكراهة. كان الاصل في النذر الكراهة
3:30واذا نذر الانسان فيجب عليه في ذلك الوفاء تعظيما تعظيما للنذر ولمن نذر الانسان به. نعم السلام عليكم. باب النذر في المعصية حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ايوب عن ابي قنابة عن عمه عن عمران ابن الحصين قال قال رسول
3:50الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية ولا ندر فيما لا يملك ابن ادم. حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصري وابو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا
4:00يونس عن شي ابي عن ابي سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة
4:10عن عبيد الله عن طلحة بن عبدالمالك عن قاسم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه
4:20باب من نذر نذرا ولم يسمه حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا موكع قال حدثنا اسماعيل ابن رافع عن خالد ابن يزيد عن عقبة ابن عامر الجهني قال قال رسول
4:30صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه كفارته كفارة يمين. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الصنعاني وقال حدثنا ابن مصعب ابن عن بكير ابن عبد الله ابن اشجع عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارة كفارة يمينه ومن نذر نذرا فليطعم ولم يطقه
4:50كفارة كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليفي به. باب الوفاء بالنذر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حمص بن غيات عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اسلمت فامرني ان اوفي بندري. حدثنا محمد ابن يحيى
5:10عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجل وهذا دليل على ان الاعمال التي يفعلها الانسان في الجاهلية وهو خالص
5:20عز وجل فيها انها تتقبل تتقبل عنه. كذلك ايضا فانها تنعقد سواء الايمان او كذلك البيوع او الانكهة هذه ما كانت منصرفة لله سبحانه وتعالى او كانت هذه النذور او الايمان او العقود غير معقودة على حرام وذلك كالذي يعقد مثلا مستقسما
5:50الازلام والانصاب او غير ذلك فهذا فهذا من الباطل فهذا من الباطل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير يعني يكتب لك الاجر قبل قبل ذلك. ولهذا الانسان اذا كان في زمن الشرك نقول اذا كان الانسان مشركا عمله بعد اسلامه على نوعين. بعد اسلامه
6:10على على نوعين ما فعله قبل الاسلام وهو مخلص لله لان المشركين لا يشركون دائما في كل الاعمال ولو في قلوبهم الشرك فيشركون في بعض الاعمال ويوحدون في بعضها ولا ينفي عنهم ذلك الشرك. فاذا اسلموا ما فعلوه خالص
6:30لله عز وجل زمن شركهم يكون مقبولا يكون مقبولا كالذي يتصدق وينفق ويعتق وغير ذلك واذا فعل ذلك لالهته فانفق اموالا طائلة. للالهة او لغير الله فذلك لا يتقبله الله جل وعلا لانه
6:50لانه شرك والنبي والله جل وعلا يقول كما جاء في الصحيح في الحديث القدسي قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك معي غيري تركته وشركه. نعم احسن الله اليكم. حدثنا محمد ابن يحيى وعبدالله ابن اسحاق الجوهري وقال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
7:10ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ببوانة. فقال في نفسك شيء من امر الجاهلية؟ قال لا. قال او في بندر
7:20حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية ان اباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي
7:30وظيفة له فقال اني نذرت ان انحر بهم وانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن؟ قال لا. قال انف من ندرك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال
7:40عن ابن عبدالله بن عبد الرحمن عن يزيد ابن مقسم عن ميمونة بنت كردام عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب من مات وعليه مشابهة المنكر منكر ولو كان العمل حقا. ولهذا نذر ان ينحر ابلا ببوانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك
8:00قال افي وثن يعبد فيه عيد من اعيادهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اوفوا بنذرك يعني اذا كان فيها عيد تشابههم في الظاهر ولو كانت نيتك لله فهذا فهذا محرم
8:10فهذا محرم كالذي يأتي مثلا الى صنم او وثن ويعلم انه يعبد من دون الله فاراد ان يتخذه سترة فهذا لا يجوز. كذلك ايضا الذي يشابه الناس في ظاهرهم في الافعال في اي نوع من انواع المشابهة فيحسب عليهم عدا ولو كان قلبهم
8:30متوجه لله جل وعلا. ولهذا نقول ان المشابهة في الظاهر محرمة لعمل الباطل. محرمة اللي عمل الباطن نعم. احسن الله اليكم بعض من مات وعليه نذر حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس
8:50اسعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت ولم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي توفيت عليها نذر صيام
9:10فتوفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي باب من نذر ان يحج ماشيا حدثنا علي بن محمد قال عبدالله بن امين عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحل عن ابي سعيد الرعيلي عن عبدالله بن مالك انه اخبره ان عقبة بن عامر اخبره ان اخته نذرة تمشي حافية غير
9:30وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه نذر يا رسول الله قال اركب ايها الشيخ
9:50فان الله غني عنك وعن ندرك باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال فروي قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن
10:00باذن الله ابن عمران ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر ان يصوم ولا يستظل الى الليل ولا
10:10انما لا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. صومه صومه. حدثنا الحسين ومحمد بن شيبة او شنب الواسطي قال حدثنا العطاء العلاء ابن عبد عن وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والله اعلم ابواب التجارات وابواب الحث على المكاسب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي بن محمد
10:30واسحاق ابن ابراهيم ابن حبيب قالوا حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم بن الاسود عن عائشة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه
10:40ان ولده من كسبه. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
10:50ما كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يده وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقة. حدثنا احمد ابن سنان قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا كلثوم ابن جوشن القشيري عن ايوب عناك العلم ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة حدثنا يعقوب
11:10معهما امر التاجر الامين الصادق باعتبار ان التاجر يحتاج الى الى الوعد وذلك انه يتعامل مع الناس في يومه وليلته الى الوعد وكذلك الوفاء به فربما اخل بمصالح الناس. فيغلب عليه يغلب على التجار
11:30كذب ولهذا يروى في الخبر قال اكذب الناس الصواغون والصباغون وجاء في رواية تجار يعني بذلك ان يكون فيه فيه وعد ثم يخلفون ثم بعد ذلك يخلفون وهذا يشتهر عند اهل الحرف يشتهر
11:50اهل الحرف نعم. احسن الله اليكم. حدثنا يقوم بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبدالعزيز الدراوردي وقال عن ثور ابن زيد الدين اليه عن ابي الغيث مولى بني مطيع. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار
12:10حدثنا قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه اثر
12:20فقال فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال اجل والحمد لله ثم افاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى
12:30طيب النفس من النعيم والتجارة جاء في ذلك انها اصل اصل الكسب هي اصل اصل الكسب وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في خبر مرسل من حديث نعيم ابن عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسعة اعشار رزق في التجارة. والعشر الباقي في سائر الخلق
12:50جاء في رواية في الغنم وحث النبي عليه الصلاة والسلام على بعض انواع التجارة منها الارظ. وان يدخل بذلك تجارة الارظ او كذلك ايظا اه في في الزراعة قهوة وغير ذلك وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام هاني في المسند قال عليك بالغنم فانها فانها بركة. نعم. احسن الله اليك. باب
13:10في طلب المعيشة حدثنا ان شاء ابن عمار قال حدثنا اسماعيل عن عمارة ابن غزية عن الربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك ابن سعيد الانصاري عن ابي حميد الساعدي قال قال
13:20رسول الله صلى الله عليه وسلم اجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما خلق له. حدثنا اسماعيل ابن بهرام قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن عثمان زوج بنت لشعبه قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس هما مؤمن الذي يهم بامر
13:40ما هو امر اخرته حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا الوليد ابن المسلمين عن عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله
13:50صلى الله عليه وسلم ايها الناس اتقوا الله وادمنوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم
14:00باب التوقيف التجارة في التجارة حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيقنا عن قيس ابن ابي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول
14:10الله صلى الله عليه وسلم السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو احسن منه فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره الحليف واللغو فشربوه صدقة. قد روى عبد الرزاق المصنع من حديث قتادة والحسن مرسلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان شئتم اقسمت ان التاجر فاجر. يعني لما يغلب عليه من اليمين
14:30وكذلك ايضا بالقسم وكذلك ايضا باكل اموال الناس ربما شعر او لم او لم يشعر. ولهذا يشرع لمن كانت حاله في هذه في مثل هذا ان يكثر من الصدقة والنفقة في مواضعها ومتى اجتمعت مناسباتها. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا يعقوب ونحو
14:50ابن كاسم قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جده رفاعة قال خرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا ابصارهم ومدوا اعناقهم قال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى
15:10بر وصدقه. باب اذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا فروة ابو يونس عن هلال ابن جبير عن انس ابن
15:20مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب من شيء فليلزمه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابي عن الزبير ابن عبيد عن نافع قال كنت اجهز الى الشام والى مصر فجهزت الى العراق فاتيت عائشة ام المؤمنين فقلت لا يا ام المؤمنين كنت اجهز الى الشام فجهزت الى العراق فقالت لا تفعل ما لك ولم
15:40فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سبب الله لاحدكم رزقا من وجه فلا يدع حتى يتغير له او يتنكر له. باب الصناعات حدثنا سويد ابن سعيد قال حدثنا عمر ابن يحيى ابن سعيد القرشي عن جده عن سعيد ابن ابن ابي احيحة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا راعي غنم قال له
16:00قالوا متى يا رسول الله؟ قال وانا كنت اراها لاهلي من كتب القراريط. قال سويد يعني كل شاة بقيراطا. حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا محمد ابن عبد الله الخزاعي
16:10والحجاج هو الهيثم ابن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. حدثنا محمد قال حدثنا الليث ابن سعد عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم
16:30حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمر ابن هارون عن همام عن فرقد السباخي عن يزيد ابن عبد الله ابن شخير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذب
16:40ناس صباغون والصوابون. باب الحكرة والجلب حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن علي بن سالم عن ثوب بلسان ابن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. حدثنا
17:00ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم المحتكر الذي يحبس السلعة ينتظر النفاذ الذي في السوق حتى يضع سلعته ويغلي او يغالي في سعرها. فهذا فهذا محتكر. او في حال حاجة الناس لها ولا توجد الا عنده ثم يقوم بحبسها
17:20عنهم ليزداد الشعر في ذلك غلاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الجانب مرزوق في ذلك ان الله عز وجل يعطيه بركة ما جلب الخير للناس. ما جلب الخير للناس ولو كان السعر في ذلك دون دون غيره
17:40نعم السلام عليكم عن عمر ابن عبد الله ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ حدثنا يحيى ابن حكيم قال ابو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني ابو يحيى المكي عن فروخ ان فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت
18:00رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس. باب اجر الراقي. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن مين؟ قال حدثنا ابو معاوية قال
18:10حدثنا الاعمش عن جعفر ابن اياس عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم ان يقولون فابوا
18:20بلغ سيدهم فاتونا فقالوا افيكم احد يرقي من العقرب؟ فقلت نعم انا. وكان لا ولكن لا ارقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فانا نعطيكم ثلاثين شاة فقبلنا فقرأت عليه الحمد سبع مرات فملئ وقبضنا الغنم فعرض في انفسنا منها شيء فقلناه. لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعته
18:40فقال اوما علمت انها رقية اقتسموها اقتسموها واضربوني معكم سهما. حدثنا ابو بكر قال حدثناه شيئا قال حدثنا ابو بكر عن ابن المتوكل عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا محمد المشاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد عن النبي
19:00صلى الله عليه وسلم بنحوه قال ابو عبدالله والصواب هو ابو المتوكل؟ باب الاجر على تعليم القرآن حدثنا علي بن محمد ومحمد واخذ على الرقية لا حرج فيه لا حرج لا حرج فيه لثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. انه اقر اصحابه عليه. نعم
19:20نعم؟ رقية غير المسلم للقرآن يعني ان يقوم الانسان برقية غيره بان يرقي كافرا. نعم. وهذا ايضا ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هل يقال برقية الكافر للمسلمين
19:40بغيره بغير المحرم جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله وعن غيرها من من سلف نعم وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود رقية البهيمة لرقية البهيمة نعم احسن الله اليك. باب الاجر على تعليم القرآن حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيلا قال حدثنا مغيرة ابن زياد ولكن يظهر الله
20:10واعلم ان السلف يكرهون ان ينصب الانسان نفسه راقيا. ولهذا سعد ابن ابي وقاص جاءه رجل فسأله ان يرقيه فقال اجعلتني نبيا؟ ارق نفسك ارقي ارقي نفسك. فالرقية التي يطلبها الانسان فلا حرج عليه ان يعطيها غيره اذا احتاج وان يرفع البلاء عنه
20:30ولكن ان ينصب نفسه لكل طالب ان يأتيه فهذا فهذا لا ارى السلف يحبذونه بل ظاهر الامر انهم انهم يكرهونه. ولكن على سبيل الاعتراظ فيما يوافقه الانسان في مسجده في بيته في ذهابه وايابه. ونحو ذلك وافضل
20:50ان يرقي الانسان نفسه ان يرقي الانسان نفسه. والمؤثر في امر الرقية امران. الامر اول هو الاية المقروء. وذلك انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختيار بعض للرقية كما في الفاتحة وفي الكرسي والمعوذات وقل هو الله احد وغيرها. الثاني هو صدق الراقي
21:20وبركته والناس يتباينون في ذلك وكل وكلا الامرين متعلقة بالله سبحانه سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. باب الاجل على تعليم القرآن حدثنا يا نبينا محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا وكيلا قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسين عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن صامت قال علمت ناسا من اهل صفة القرآن والكتابة
21:50الي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارمي عنها في سبيل الله فقلت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار
22:00حدثنا سهل بن ابي سأل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثمر ابن يزيد قال حدثني عبد الرحمن ابن سلمان عن عطية الكلاعي عن ابي ابن كعب قال علمت رجلا القرآن
22:10واهدى الي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار فرددتها. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاحاديث انه منع وحرم اخذ الاجرة على الرقية. ولهذا البخاري ومسلم في صحيحه
22:30ايماء لم يخرجا شيء من ذلك وما تنكباه الا الا لعلة ظاهرة فيه. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان كاهي وعصر الفحل حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن صباح بن صباح. نعم. حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن صباحي قال
22:50حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن محمد
23:00هو محمد بن طلف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكذب وعسف الفحل. حدثنا هشام العمالي قال
23:10مثلا الوليد بن مسلم قال اخبرنا ابن لهيئة عن ابي الزبير عن جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن سنين نور. باب كسب الحجام حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال حدثنا
23:20كان ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس المراد والمراد بالسنار هو الهرة. هو الهرة واختلف العلماء في ثمنها واختلف العلماء في بثمنها وبيعها. هل تلحق في السباع بالكلب؟ ام لا؟ وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام مسلم النهي النهي عنه. وجاء ايضا عن بعض
23:40السلف الاذن بذلك اما قنيتها فتجوز قنيتها بخلاف الكلب بخلاف الكلب. وذلك انه قد ثبت هذا عن غير واحد من السلف سواء من الصحابة والتابعين. احسن الله اليك. باب كسب الحجامة حدثنا محمد ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاؤوس عن ابنه عن ابن عباس
24:00ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره. قال ابو عبد الله تفرد به ابن ابي عمر وحده وحدثنا عمرو بن علي ابو حفص الصغير فيه قال حدثنا ابو داوود
24:10محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الاعلى عن ابي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني فاعطيت الحجامة
24:20حدثنا عبد الحميد ابن بيانين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره
24:30كان هشام ابن عم مالك قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام عن ابي مسعود ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب
24:40حدثنا ابو بكر قال حدثنا شبابة ابن سوال عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن حرام محيصة عن ابيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجاج عنه وذكر له الحاجة فقال اعلفهن واضحك. باب لا يحل بيعه باب ما لا يحل بيعه. وحدثنا عيسى ابن حماد المصري قال حدث قال اخبرنا الليث ابن سعد
25:00عن يزيد ابن ابي حبيب انه قال قال عطاء بن ابي رباح سمعت جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت
25:10والخنزير والاصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله
25:20صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ان اعمال المال المكروه او المال الحرام اذا استحال جاز. ولهذا يطعمه نواضحه و
25:40ثم يستحيل في النواظح ويستفيد الانسان منها او يطعمه البهيمة من بهائمه مما يطعمها ثم يستحيل فيها لحما ثم يقوم باكله ثم يقوم باكله ولهذا نقول اذا استحال جاز للانسان جاز للانسان ان يأكله. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا
26:00احمد ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا ابو جعفر الرازع عن عاصم عن ابي المهلب عن عبيد الله الافريقي عن ابي امامة قال لها
26:10رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن. باب النهي عن المنابدة والملامسة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نبين وابو اسامة عن عبيد الله بن عمر الخبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة
26:30حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وسهل ابن ابي سهل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه
26:40والمنابذة جاء سهل قال سفيان الملامسة ان يلمس ان يلمس الرجل الشيء بيده ولا يراه والمنابذة ان يقول ان القي الي ما معك والقي اليك ما معي. باب لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يسوم على صومه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن عمر ان رسول
27:00الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيني بعض حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على ابن اخيه
27:10ولا يصوم على سم اخيه باب النهي عن النج. قرأت على مصعب بن عبدالله الزبيري عن ما لك وحدثنا ابو حذافة قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع عن ابن عمر
27:20النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش حدثنا هشام ابن عمار وسعد ابن ابي سأل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
27:30ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يخطب على خطبة اخيه. ذلك اذا كان اذا كان يعلم واذا كان لا يعلم فخطب فان خطبته صحيحة والمرأة مخيرة
27:40وكذلك ايضا في مسألة في مسألة البيع على بيع اخيه. فاذا كان لا يعلم فانه لا حرج عليه وحينئذ يكون البائع بالخيار بالاختيار بين بين الشعرين. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن ابي
28:00حاضر لماذا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد حدثنا هشام
28:10حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاضر العباد. يعني اذا كان حاضرا البادي وما اذا كان غائبا فيجوز توكيله. فيجوز توكيله ويجوز توكيله ايضا اذا كان حاضرا معه وهو يرى ويرى ويسمع وقد
28:30اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على جواز توكيل البادر الحاضر من جهة الوكالة. محظور هو ان الامر بيده او اذا كان غائبا وقد حكى اتفاق السلف على هذا غير واحد من العلماء كابن بطال رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
28:50حاضر عليه وسلم نبي حاضر اللباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لمال قال لا يكون له سمسارا. باب النهي عن تلقي الجلب. حدثنا ابو بكر قال حدثنا موسى قال لا تلقوا الاجناب فمن تلقى منه شيئا فاشترى
29:20وصاحبه بالخيار اذا اتى السوق. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا والمراد بالنهي بالتلقي. ان يتلقاه ليشتري قبل ان يصل الى السوق قبل ان يصل الى السوق. فيتلقاه فتنعقد الصفقة قبل قبل السوق هذا هو المنهي عنه. واذ اشترى منه وجاء
29:40السوق فهو بالخيار وقد جاء هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا مخالف له ولكن لو انه استقبله وجاء معه الى السوق وجاء معه الى الى السوق فهذا حينئذ يقول هو هي مسألة مسألة اخرى تختلف عن عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام
30:00لبيع هذا اللي بعدنا. احسن الله اليكم. لا تلقوا الاجناب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق حدثنا عثمان ولا بشيء مثل قال حدثنا عبدة بن سليمان
30:10عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلبة. حدثنا حكيم قال حدثنا سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان
30:20وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلقي البيوت
30:30باب من يعاني من خيار ما لم يتفرق حدثنا محمد بن الروح للمسلم قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع بن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل
30:40كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فان خاف ان فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع تفرق بعد ان تبايع ولم يتركه احد منهم البيع فقد وجب البيع. حدثنا احمد بن عبدة واحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابي الوضيع عن ابي برزة
31:00قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرقا. حدثنا محمد ابن يحيى واسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الحسن
31:10نسأل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرطا باب بيع الخيار حدثنا حرملة يحيى واحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب
31:20الاخوة راني ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من رجل من الاعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:30اختر فقال الاعرابي عمرك الله بيعا. حدثنا العباس الدمشقي وقال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داوود بن صالح المديني عن ابيه قال سمعت واسعدين الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. بعض البيع ان يختلف والبيع الذي يكون عن اكراه
31:50او يكون عن استغلال سيف الحياة في الانسان فهذا ليس بنافذ. ليس بنافذ. فما يأخذه الانسان من اخيه في ظاهره صورة في البيع ولكنه باكراه. او بسيف الحياء. فيأتي الى شخص امام الناس ليحرجه
32:10يبيع منه ويبتاع منه سلعة حياء فهذا باجماع العلماء على انه باطل ان ما اخذ بسيف الحياء فهو فهو باطل. وذلك لان الحياء له اثر على الانسان لا يستطيع ان يدفع ولو انفس
32:30انفس المال عمن طلبه. اذا اخذ باستدعاء سيفه سيف الحياء وشعره. نعم باب البيعان يختلفان حدثنا عثمان ابن ابي محمد ابن الصباح قال حدثنا بشيء قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن قاسم عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود باع من الاشعث ابن قيس
32:50من رقيق الامارة فاختلف في الثمن فقال ابن مسعود بعثوك بعشرين الفا وقال الاشعث ابن قيس انما اشتريت منك بعشرة الاف فقال عبد الله ان شئت حدثتك بحديث سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاته قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع
33:10يترادان البيع قال فاني ارى ان ارد البيع فرده. باب النهي عن بيع ما ليس عندك مع ذبح ما لمضون. حدثنا محمد بن موسى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال
33:20شعبة عن ابي بشر قال سمعت يوسف انما احد يحدث عن حكيم حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي افابيعه؟ قال لاتبع ما ليس عندك. حدثنا ازهر
33:30وحدثنا قال حدثنا اسماعيل ابن علي فقال حدثنا ايوب عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عليه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة
33:50نهاه عن شفه ما لم يضمن. باب اذا باع المعجزان فهو للاول. حدثنا حميد بن مسعودة قال حدثنا خالد بن حارثة قال حدثنا يستطع الانسان على تسليمه وليس عنده وليس عنده على حالين اما لا يملك الانسان ذلك فهذا فهذا لا خلاف عند العلماء عند العلماء على بطلانهم
34:10واما ما يستطيع الانسان تسليمه ولكن ولكنه لم يسلمه هل يبيع اه يمضي ذلك البيع ولو لم يرى ام لا؟ نقول في ذلك على حالين. الحالة الاولى اذا كانت السلعة تعرف وصفا ولو لم يرها. تعرف وصفا ولو لم
34:30ولو لم يره فهذا فهذا يجوز اذا كان قادرا على التسليم وحكى الاتفاق على ذلك قد نص عليه الطحاوي عليه رحمة الله الى ان الصحابة عليهم رظوان الله تعالى وكذلك السلف يطبقون على جواز وصحة البيع المقدور على تسليمه يعني اذا ثبت ذلك في الذهن للذهن وصفه. والحالة
34:50اذا كان لا يثبت في الدين الوصف لا يثبت في الذهن في الذهن الوصف ولابد من رؤيته فهذا حينئذ نقول لا يكتفى بالقدرة في علاء تسليمه لا يكتب بالقدرة على تسليمه حتى يرى. ومن قال بالحالة الاولى وهي ان ان البيع الصحيح في
35:10اذا كان قادرا على تسليم الوصف في ذلك يرسم في الذهن قالوا هو بالخيار اذا اذا رآه هو بالخيار اذا اذا رآه ويقيسون ذلك حكم بيع الأعمى قالوا البيع البيع على الأعمى صحيح وشرائه صحيح فإذا كان كذلك وبان له بعد ذلك ما قصر بصره عن معرفته
35:30له الخيار بالرجوع اذا رآه مبصر من اهله. اذا رآه مبصر من اهله له الخيار. قالوا كذلك ايضا الانسان اذا اذا كان آآ يبيع شيئا وهو قادر على تسليمه فوصفه فانه يمضي البيع. نعم. احسن الله اليكم. باب اذا
35:50فهو للاول حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر او سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
36:00رجل باع بيع من رجلين فهو للاول منهما. حدثنا الحسين بن ابي الساري العسقلاني ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا موقع. قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن
36:10قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع المعجزان فهو للاول. باب بيان عرومان حدثنا هشام النعمان قال حدثنا قال بلغني عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. حدثنا فضلهم الى قبر الرخامي قال
36:30حدثنا حبيبنا ابي حبيب ابو محمد كاتب مالك ابن انس قال حدثنا عبد الله بن عامر الاسلمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال ابو عبد الله ابن
36:40الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين او اربونا فيقول ان لم اشتر الدابة فالدينار فالديناران لك وقيل يعني والله اعلم ان يشتري الرجل شيئا فيدفع الى البائع درهما او اقل او اكثر ويقول ان اخذته والا فالدرهم لك. باب النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون جاء في ذلك
37:00من الاحاديث في تحريم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها ولا يصح منها شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيعربوني صحيح واذا اخذه فانه انه لو فاذا اخذه فانه له اذا تراجع اذا تراجع المشتري عن ذلك. نعم. احسن الله اليك. باب
37:20عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. حدثنا محرز بن سلمة العدني. قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عبيد الله عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال
37:30نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين غرر وعن بيع الحصاة وحدثنا ابو بكر ابن عباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الاسود ابن عامر قال حدثنا ايوب ابن عتب بات عن يحزن
37:40انا طالب العباسي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الغرر باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام ودروعها وضربة الغائس. حدثنا هشام العمالي قال حدثنا
37:50خاتم المستمعين قال اخبرنا جحدم ابن عبد الله اليماني عن محمد ابن ابراهيم الباهيني عن محمد ابن زيد العبدي عن شهر ابن حوش ابن عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
38:00في بطون الانعام حتى تضاء ما في طلوعها الا بكيل مع شراء العبد وهو عن شراء المغانم حتى تقسم. وعن شراء الصدقات حتى تقبض عن ضربة الغائص. حدثنا هشام قال حدثنا سفيان وعينت عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ال بن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بني حبل الحبلة باب بيع المزايدة حدثنا هشام ابن عمان قال
38:20عيسى ابن موسى قال حدثنا الاخضر ابن عدنان قال حدثنا ابو بكر الحنفي عن انس ابن مالك ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في
38:30شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال اتني به ما فاته بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من هذين فقال رجل انا اخذ ما بدرهم فقال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة قال رجل انا اخذ مال درهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرمين فاعطاهما للانصاريين وقال اشتري باحدهما طعاما
38:50والى اهلك وشرب الاخرين قدوما فاتني به ففعل فاخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا اراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب يبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما ببعضها ثما ثم قال هذا خير لك من ان تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ان المسألة
39:10لا تصلح الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. باب حدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا مالك بن شعيب قال حدثنا الاعمش عن ابي ان يشتري له او ان يبيع له فقال خذ هذه السلعة
39:30وبعها لي بعشرة فما زاد فهو لك فما زاد فهو لك فهل يجوز ذلك ام لا؟ بحيث ان الانسان يزايد فيها لحظه لحظه حظي نفسي نقول اذا ظمن البيع بذلك فله ان يزايد فيها. قد جاءنا بالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه لا بأس بهذا ولا مخالف له
39:50اعلموا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. باب الاقالة حدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا ما لك بن شعيب قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامة باب من كره ان يسعر حدثنا محمد المثنى قال حدثنا
40:10يقال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن انس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعد لنا
40:20فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. اني لارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا الحمد لله على قول حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال اني لارجو ان افارقكم ولا يطلبني
40:40احد منكم بمظلمة ظلمته باب السماحة في البيع. حدثنا محمد بن ابانا البلخي ابو بكر قال حدثنا. والاصل في تسعير الكراهة. وذلك لانه ربما يضر بالبائع وربما يضر يضر بالمشتري. ولهذا كري من هذا الوجه. ولكن سعر بعض الخلفاء كعمر بن الخطاب
41:00عليه رضوان الله وذلك لانه لا تقوم مصلحة المسلمين الا الا بالتسعير. ولكن لا يكون ذلك في كل سلعة فيسعر ما يغلب على الظن ورود المفسدة فيه. وذلك مثلا بتسعير امر معين بسلعة اه بسلعة او امر ذهب
41:20او نحو ذلك حتى لا يضر الاغنياء الضعفاء. يضر الاغنياء الضعفاء. ويبقى الاصل على على حاله ويدخل حينئذ مسألة التسعير في مسألة دفع دفع الظرر والا فالاصل في ذلك الكراهة. نعم. احسن الله اليكم. باب السماحة
41:40حدثنا محمد ابن ابانا ابن اخيه وابو بكر قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن يونس ابن عبيد عن عطاء ابن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله
41:50الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارين الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان محمد ابن المطرف عن محمد بن المنكدر عن
42:00عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى باب السماء حدثنا يعقوب ابن كاسم قال حدثنا عن ابن شبيه بن عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن ثقيلة ام بني انمار. قال تأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض
42:20عمره عند المروة فقلت يا رسول الله اني امرأة ابيع واشتري فاذا اردت ان ابتع شيء سمت به اقل مما اريد ثم زدت ثم زدت حتى ابلغ الذي اريد واذا اردت
42:30من الذي اريد ثم وضعت حتى ابلغ الذي اريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة اذا اردت ان تنبتعي شيئا فاستامي به الذي تريدين حينما اعطيت او منعت واذا اردت ان تبيعي شيئا فاستعملي به الذي تريدين اعطيت او منعت. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن الجريري
42:50عن ابي نظرة عن جابر ابن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي اتبعنا ضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم اذا اتيت
43:00قال فتبيعوه بدينارين والله يغفر لك. قال فما زال يزيدني دينارا دينارا. ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك. حتى بلغ عشرين دينارا فلما اتينا المدينة اخذت برأس ناطح فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به الى اهلك
43:20اثنى علي بن محمد وسهل بن ابي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبدالملك عن ابيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم قبل
43:30وين الشمس وعن ذبح ذوات الدر وذلك لانه قبل قبل ورود الناس الى السوق وقبل اجتماعهم وتوافرهم قبل اجتماعهم وقبل وقبل توافرهم. نعم. احسن الله اليكم. باب باب كراهية الايمان في الشراء والبيع. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي بن محمد واحمد بن
43:50قالوا حدثنا ابو معاوية عن ابيه صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل مات على فضل ماء بالفلات يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لاخذها بكذا وكذا فصلي
44:10وهو على غير ذلك ورجل بائع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها وفاء له وان لم يعطه منها لم يفي له. حدثنا علي ابن ابي طالب وال محمد التسعير في شيء لوجب تسعير الاراضي اليوم وذلك لشدة المفاسد وضرر الاغنياء
44:30على على الضعفاء في ذلك. وذلك ان الانسان لا يستطيع ان يتخذ دارا ثم الغي ما كان اصلا في الشريعة وهو احياء الموات وان يبتلي الانسان له دارا في اي ارض. وغلت في ذلك الاسعار فضر ذلك الضعفاء والفقراء
44:50قرأ بل ظر من هو اعلى اعلى منه. وذلك لانتفاع طبقة معينة من الناس على هذا على حساب الفقراء وهذا من من اكد انواع التسعير بل لو وجب التسعير لوجب في مثل في مثل هذه هذه الحال. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا نبي محمد ومحمد
45:10قال حدثنا وكيلنا للمسعود عن علي ابن مدرك عن خرشة ابن الحج عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر
45:20من قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زراعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحور عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
45:30ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقلت منهم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. قال المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحليف كاذب حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى وحدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن معبد ابن ابن كعب ابن مالك عن ابي
45:50قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. باب من باع نخلا مؤبرا او عبدا له مال. حدثنا هشام ابن عمار قال
46:00السلام عليكم ابن انس قال حدثني نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد انبرت فثمرتها للبائعين ان يشترط المفتاح وفي هذه الاشارة الى انه ليس
46:10ليس العبرة بانفاق السلعة وانما ببركة مالها. ولا كذلك ايظا بشرائها وحيازتها وانما ببركة اثرها على الانسان. فربما ينفق والانسان سلعته او يكسب من ذلك مالا ويكون حينئذ وبالا وبالا عليه. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع
46:30ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد الحاء وحدثنا هشام وعمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن
46:40عبد الله ابن عمران ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه
46:50الا ان يشترط المبتاع. حدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا
47:00عبدا جمعهما حدثنا عبد ربه من خالد النميري ابو المغلس قال حدثنا الفضيل ابن سليمان عنه قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمر النخل لمن ابرها الا ان يشترط من متاع وان مال وان مال المملوك لمن باعه الى ان يشترط المبتاع باب النهي عن بيع ثمان قبل ان يبدو صلاحها
47:20محمد ابن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدون صلاحها نهى البائع والمشتري
47:30حدثنا احمد بن عيسى المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبدالرحمن وابو سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال
47:40قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا سفيان وعلي ابن جوريج عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
47:50معي الثمن حتى يبدو صلاحه ويختلف هدوء الصلاح من ثمن الى ثمر. فالسنبل يبدو صلاحه باصفراره. والتمر غالبا في بعض انواعه يبدو يبدو صلاحه باحمراره. وبهذا كان يقضي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب. وايضا جاء عن عبد الله ابن
48:10بأس ولا مخالف له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن انس عن انس بن مالك
48:20لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثمرة حتى تزوه عن بيع العنب حتى يسود عن بيع الحب حتى يشتد. باب من ثمان سنين والجائحة هشام العمال ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن حميد الى عرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن
48:40قال حدثنا ثابر ابن يزيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بعث ثمرة فاصابته جائحة فلا يأخذ من مال اخيه شيئا على ما يقول احدكم مال اخيه
48:50مسلم باب الرجحان في الوزن. حدثنا ابو بكر وابي شيبة علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالوا حدثنا قال حدثنا سفيان عن سماك ابن من سويد عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبد يبزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن
49:10الاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وارجح حدثنا محمد ابن مشارم ومحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا جمعة عن سماك نحرب قال سمعت مالك بن ابا صفوان بن عميرة قال بعث قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعت من رسول الله صلى الله
49:30وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزنني فارجح لي. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب ابن ذي ثار رجب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا باب التوقي في الكيل والوز. حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحاكم ومحمد بن عسير بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين
49:50اني واقضني قال حدثني ابي قال حدثني يزيد من نحو يزيد يزيد النحوي. ان عكرمة تحدث عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا اخبث الناس كيلا فانزل الله سبحانه ويل للمطففين فاحسنوا الكيل بعد ذلك. باب النهي عن الغش حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي
50:10هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فانه مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة قال
50:20ابو نعيم قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي داود عن ابي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فادخل يده فيه فقال لعلك غششت
50:30من غش فليس من غشنا فليس منا باب النهي عن الاعطام قبل ان يقبض حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن نافر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من
50:40طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا ابراهيم بن موسى فلا. قال اني فلا يبيعه هكذا في اصولنا الخطية باثبات الياء وفي المطبوع يبعه. وهو الجادة. فلا يبيعه. فلا يبعه حتى يستوفيه. حدثنا عمران ابن
51:00سليتيه؟ قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا ابو عوانة وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله
51:10صلى الله عليه وسلم من ابتغى طعاما فلا يبيحه حتى يستوفيه. قال ابو عوانة في حديثه قال ابن عباس ولا احسب او احسب كل شيء الا مثل الطعام. حدثنا علي ابن محمد
51:20قال حدثنا عن ابن ابي ليلة عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري باب بيع
51:30وما لا يمكن في اه البيع قبظه ولا يمكن تسليمه فلا يجوز حينئذ ولا يصح بيعه وذلك بيع اللبن في الضرع وكذلك ايضا الصوف على الظهر فهذا فهذا لا يجوز. قد جاء في ذلك
51:50كالنهي عن جماعة من الصحابة جاء عن ابي هريرة وجاء عن ابن عمر وقال ابن حزم الاندلسي لا مخالف لهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك باب بيع المجازة فتحدثنا سعد بن ابي طالب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن
52:10ان عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثنا علي المؤمن الرقيق قال حدثنا عبد الله بن يزيد
52:20عن ابن لهيعة عن موسى ابن مردان عن سعيد ابن المسيب عن عثمان ابن عفان قال كنت ابيع التمر في السوق فاقول كلت في وسقي هذا هكذا فادفع اوساق التمر بكينه واخذوا شفي فدخل
52:30من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكلت. باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياشي قال حدثنا محمد
52:40ابن عبد الرحمن الحصوي عن عبد الله بن مرسل المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلو طعامكم يبارك لكم فيه والمراد بذلك ان الانسان يكيله قبل
52:50ان الانسان يكيد الطعام قبل ان يبيعه. يعني اذا اشتراه ثم اراد ان يبيعه مرة اخرى فانه يكيله لنفسه. يكيل الطعام لنفسه ثم ثم يبيعه بعد ذلك فهذا امارة على على حيازته على حيازته وما يحاز فلابد من حيازته
53:10وما لا يحاز او يشك حيازته فاذا خلى بينك وبينه فحين اذ جاز لك ان تبيعه باعتبار تحقق الملك في ذلك. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير من دينار الحمسي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن بحير ابن
53:30خالد بن معدان عن مقدار المعدك عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو طعامكم يبارك لكم فيه كما في حديث عائشة فكلته ففني نعم المراد بذلك هو الحساب هذا فيما يتعلق في امر البيع وذاك اخر نعم احسن الله اليكم
53:50ابو الاسواق ودخولها حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن سعيد قال حدثني صفوان بن سليم قال حدثني محمد وعلي ابن الحسن ابن ابي الحسن البراد
54:00ان الزبير بن المنذر بن ابي اسيد الساعدي حدثهما ان اباه المنذر حدثه عن ابي اسيد ان ابا اسيد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق النبي
54:10كيف نظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم ذهب الى سوق فنظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم رجع الى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا
54:20يضربن عليه خراج حدثنا ابراهيم المستمر الورقي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابيش ابن ميمون قال حدثنا عود للعقيلي او العقيلي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى صلاة الصبح غدا براية الايمان ومن غدا الى السوق غدا براية ابليس. حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر ابن
54:40لمولى ال زبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو
54:50وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له الف الف حسنة كتب كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة وبنى له له بيتا في الجنة. باب ما يرجى من البركة في البكون حدثنا ابو بكر قال حدثناه شيء عن يعلى بن عطاء بحديث عن صخر الغامدي قال
55:10قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. قال وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثه في اول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث سيارته في اول النهار
55:20اثرى وكثر ماله حدثنا ابو هريرة محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد ابن الميمونين المدني عن عبد الرحمن ابن ابي زناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
55:30اللهم بارك لامتي في بكورها يوم الخميس. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا اسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي بكر الجدعاني عن نافع
55:40عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. وهذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وكلها معلولة. وكلها معلولة ولكن معناه معناه صحيح
55:50ان البركة في البكور. نعم. قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها والبكور بركة في البيع وبركة في العلم. وذلك
56:10لصفاء الذهن حتى للنظر والحجة. ولهذا جعل الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى اختيار هذا الزمن لمناظرة موسى مع فرعون وان يحشر الناس ضحى. وذلك لصفاء الذهن. وذلك بعد راحته من كد نهار سابق
56:30فيأتي بعد ذلك نوم ثم يصفو الذيل. فاقرب الازمنة لصفاء الذهن هو بعد الاستيقاظ التام من من النوم. يصفو الذهن للنظر والتأمل وكذلك ايضا المناظرة والمحاورة. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي
56:50محمد قال حدثنا ام اسامة عن هشام الحسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى مصراتا فهو بالخيال ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من تمر
57:00يعني الحين طه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة ابن سعيد الحانا فيه. قال حدثنا جميع ابن عمير التيمي. قال حدثنا عبد الله بن
57:10قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس من باع فهو بخيار ثلاثة ايام. فان ردها رد معها مثل لبنها او قال مثل لبنها قمحا. حدثنا محمد ابن اسماعيل قال
57:20حدث المسعودي عن جابر عن ابي الضحى عن مسروق عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود انه قال اشهد على الصادق المصدوق ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه قال انه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. باب الخوارج المراد بذلك
57:40انقلابه الغش يراد به الخلافة هو الغش والخداع. ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ان الانسان اذا خدع في بيعه فباع سلعته بدون الثمن المعروف. ان هذا كاف في رد رد البيع. وقضى بذلك عمر وكذلك
58:00قال به وافتى عبدالله بن عمر والعباس وجرير وغيرهم ولا مخالف لهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على ان هذا هو عمل الصحابة ولا مخالف لهم في ذلك جماعة من العلماء كابن حزم الاندلسي وغيره. نعم. احسن الله اليكم. باب الخراج بالضمان حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة
58:20ابن محمد قال حدثنا ابن ابي ذئب ام قال ام مخلد بن خفاف بن ايماء بن رحضة الغفاري عن عروة ابن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان
58:30ان خراج العبد بضمانه حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا مسلم ابن خالد الزنجي قال حدثنا هشام ابن عرة عن ابيه عن عائشة ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا
58:40رده فقال يا رسول الله انه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. باب عهدة الرفيع حدثنا محمد ابن عبد الله ابن امينة قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن ان شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة ايام حدثنا عمرو
59:00رافع قال حدثناه شيء عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد اربع. باب من باع عيب باب من باع عيبا
59:10حدثنا محمد ابن مشارق قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة او شماسة عن عقبة ابن
59:20عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له له قيمة منفكة فيجوز بيعه وما كان له قيمة ولكنها تبع فانه لا يباع فانه لا لا يباع
59:40كما تقدم في الحليب في الضرع وكذلك الصوف على الظهر حتى حتى ينفصل حتى ينفصل ويدخل في هذا ايضا بيع الجنين في بطن امه وغير ذلك. ولهذا ينص العلماء عليهم رحمة الله على جملة من المنهيات في مسائل البيع ما لا يسمى مالا منفكا منفصلا
1:00:00فهذا ينهون عنه ويضربون في ذلك امثلة مثلا بيع بيع الحليب في الذرع او بيع مثلا حليب المرأة للرضاع ونحو ذلك بانه واعادة لها يخرج كحال كحال الحليب الذي يتناوله الناس من بهيمة الانعام. وكذلك ايضا تبع الهوى ولكن مع
1:00:20قري الزمان امكن امكن ذلك فاصبح الناس يبيعون حتى حتى الهوى يضعونه في اسطوانات ثم يقومون ببيعه اكسجين وهذا لهذا نقول ان بعض الفقه الذي يطلقه السلف باعتبار عدم امكان كونه
1:00:40محازا منفكا فانه فانه فانهم ينهون عن بيعه ويقولون بعدم جوازه ولكن اذا امكن ذلك حينئذ يقال بجواز بجواز بيعه. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا عبد الوهاب بن الضحكي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان
1:01:00عن ابي موسى عن ماثلة ابن الاسماء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. باب النهي عن التفريق
1:01:10حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن جابر عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالسبيعة
1:01:20اهل البيت جميعا كراهية ان يفرق بينهم. حديثنا محمد ابن حدثنا عفان عن حماد قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي قال وهبني رسول الله
1:01:30صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعث احدهما فقال ما فعل الغلامان؟ قلت بعت احدهما قال رده. حدثنا محمد ابن عمر ابن الهياج كان حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا ابراهيم
1:01:40اسماعيل عن طليق ابن عمران عن ابي بردة عن ابي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالخلق
1:01:50وكذلك فطرة هذا الدين وذلك بانه حتى لو كان حق للانسان ان يبيع لا يجوز ان يبيع ويفرق بين الام وولدها. ولا الاب وابنه وابنتي ولا بين الاخ واخيه ويبيعهم سوا. ويبيعهم سوا. وهذا وهذا حق لهم وحق للرحمة
1:02:10وارأف وارأف بالقلب. نعم. احسن الله اليك. باب شراء الرقية حدثنا محمد ابن مشار قال حدثنا عباد صاحب الفرابيس قال حدثنا عبد المجيد ابن وهب قال قال ان العداء ابن خالد ابن حودة انا الا الا نقرئك كتابا كتبه لي؟ كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:30فقلت بلى فاخرجني كتابا فاذا فيه هذا ما شر العداء ابن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا ولا خبث
1:02:40اتى بيع المسلم المسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:50ترى احدكم الجارية فليقل فليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة واذا اشترى احدكم بعيرا بذروة بذروة او ذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا
1:03:10بيده حدثنا ابو بكر علي بن محمد وهشام بن علي ومحمد بن صباح قالوا حدثنا سفيان بن عيانات عن الزهري عن مالك بن اوسم الحدثاني الناصري قال سمعت ما عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء
1:03:30من شعير ربا الا هاء وهاء والتمر بتمرير ربا الا هاء وهاء. حدثنا حميد ابن سعدة قال حدثنا يزيد نزور انحى وحدثنا محمد بن خالد بن حداشة قال حدثنا قال حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال حدثنا محمد بن سيرين ان مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد حدثه قال جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية اما في
1:03:50كنيسة واما في بيعة فحدثهم عبادة ابن صامت فقال له هذا رسول الله صلى والكنيسة التي تكون في بلدان المسلمين في بلدان التي تفتح فهذا فهذا تبقى على ما هي عليه لاهلها الا انه لا يبنى لا يبنى جديدا فيها. وهذا باتفاق الائمة باتفاق
1:04:10الائمة واما القرى التي يمصرها المسلمون هم الذين انشؤوها ولو تكاثر فيها النصارى واليهود لا يجوز ان تبنى فيها كنائس ولا البيع. ولهذا جاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله قال ايما مصر مصرته العرب فلا تبنى به به
1:04:30كنيسة اوليس للعجم ان يبنوا به به به كنيسة. ولا يعلم لعبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مخالف مخالف في هذا وانما الخلاف عند بعض الفقهاء من اهل الرأي بعد ابي حنيفة بعد ابي حنيفة عليه رحمة الله في بعض سواد سواد المشركين
1:04:50من اهل الكتاب وذلك الذين يكون لهم يكون لهم قرى سواد في ضواحي وليس في المدن وهي وسوادهم فيها اكثر سوادهم فيها اكثر يقول بعض اهل الرأي ان انه لهم ان يبنوا في ذلك اذا كانت البلدة هي سوادهم وهي بلدة اصلية لهم
1:05:10وليست بلدة انشأها المسلمون فوردوا اليها فهذا قول ايضا قول شاذ هذا قول شاذ لا يوافقه عليه اليم احد من ذلك من القرن الاول بل ولا كذلك ايضا القرن الثاني من الصحابة والتابعين. نعم. احسن الله اليكم. فحدثه عبادة المصابة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:05:30بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر. وامرنا ان نبيع المر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا حدثنا ابو بكر وابن ابي شيبة قال حدثنا يا علي بن عبيد قال حدثنا فضيلة بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب
1:05:50يشعل يشعل والحنطة بالحنطة متلا بمثل حدثنا قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقه
1:06:00هنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا واطيب منه ونزيد في السحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدين
1:06:10دينار بدينار لا فضل بينهما الا وزنا. باب من قال لا ربا الا في النصيحة حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي صالح قال سمعت ابا سعيد
1:06:20خذ ليقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت اني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال اما اني لقيت ابن عباس فقلت اخبرني عن هذا الذي تقول فيه عن هذا الذي تقول في الصرف
1:06:30شيء سمعته برسول الله صلى الله عليه وسلم اهم شيء ان وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولكن اخبرني اسامة ابن زيدان رسول الله
1:06:40صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. حدثنا احمد ابن عباس قال اخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربا الرباعي عن ابي الجوزاء قال او الربعي عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف عن ابن عباس ويحدث ذلك عنه. ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه
1:07:00رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت قال نعم انما كان ذلك رأيا مني وهذا ابو سعيد المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه نهى
1:07:10عن الصرف باب صرف الذهب حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع مالك ابن اوس ابن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الانسان علما يقع منه الزلل والمخالفة الصريحة ايضا ولا يسعه ايضا الا ان يرجع الى الحق اذا ظهر له الدليل
1:07:30فالمؤمن اواب رجاع الى الى الحق. والذي لا يرجع مع ظهور الدليل ويبحث عن مخرج وتأويل لغيره هذا المتكبر الذي يحافظ على ثبات نفسه لا على ثبات الحق لا على ثبات الحق والمؤمن الصادق هو الذي يهمه ثبات الحق
1:07:50وسلامته ولو كان ذلك على سبيل على سبيل عدم سلامة نفسه او سمعته او او الاساءة اليه. احسن الله اليكم. سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق لبني الله اوها؟ قال ابو بكر بن ابيه شيء متى سمعت
1:08:10يقول الذهب بالورق احفظوا. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث ابن مساعد عن ابن شهاب عن مالك ابن اوسم الحدثاني قال قلت اقول من يصرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاءنا اذا جاء خازننا نعطيك
1:08:30فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوارق بالذهب لبني الله اوها حدثنا ابو اسحاق الشافعي وابراهيم ومحمد ابن عباس قال حدثني ابي عن ابيه العباس ابن عفان ابن شافع عن عمر ابن عبد الله محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار
1:08:50وبدينار وبدرهم وبدرهم لا فضل بينهما فما كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق. والصرف هاء وهاء. باب والذهب من الوريد والورق من الذهب حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيل ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال
1:09:10عطاء من السائم او سماك ولا اعلمه الا سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل فكنت اخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اخذت احدهما واعطيت الاخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس
1:09:30حدثنا احد الحكيم قال حدثنا يعقوب ابن اسعى فقال اخبرنا حماد ابن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب نهي عن كسر الدراهم
1:09:40حدثنا ابو بكر بن ابي شهد واسماعيل ابن سعيد وهارون ابن عيسى فقالوا حدثنا المعتمرون وسليمان عن محمد بن فضائل بن عبدالله عن ابيه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر سكة
1:09:50المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا واقع واسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود سفيان انني ان زيدا ابا عياش مولى لبني زهرة اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص عن اشتراء البيضاء بالثلث. فقال له سعد ايتهما افضل؟ قال
1:10:10البيضاء فنهاني عنه وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك مزامنة باب المزامنة والمحاقنة. حديثنا محمد ابن الروحي قال اخبرنا الليث ابن سعد العناف عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمزامنة
1:10:30يا رجل ثمر حائطه ان كانت لحظا بتمر كينا وان كانت نبيعه بزبيب كينا وان كان جرا نبيعه بكين طاعة منها عن ذلك كله. حدثنا انس بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب
1:10:40عن ابي الزبير وسعيد ابن ميناء عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة. حدثنا هناد ابن سيرين قال حدثنا ابو الاحوص عن طارق بن عبدالرحمن عن
1:10:50سعيد بن المسيب عن رافع بن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. باب وئن عرايا بخرصها تمرا هشام ابن عمار هو محمد ابن صباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث
1:11:10يسعدنا اي احد بن سعيد عن عبد الله بن عمر انه قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بائع العرية من خرصها تمرة قال يحيى العرية ان يشتري الرجل
1:11:20النخلات بطعام اهله رطبا بخرصه بخرصها تمرا. باب الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا حفص بن مئات وابو خالد حجاج
1:11:40عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة. باب الحيوان وجاء عن بعض الصحابة عليهم الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان فظلا ونسيئة. جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه باع جملا بعشرين الى اجل. وجاء ايظا عن عبد الله ابن
1:12:00عمر انه باع جملا باربعة الى الى اجل. وهذا يدل على ان النهي في ذلك انه ليس ليس على على التحريم. نعم احسن الله اليكم. باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيده. حدثنا
1:12:20نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا الحسين بن عرة وحدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال احدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان النبي
1:12:30صلى الله عليه وسلم اشترى صفيته بسبعة ارؤوس قال عبدالرحمن من لحية الكلب في الربا. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا الحسن ابن موسى عن حماد سلمة عن علي بن زيد عن ابي الصمت عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من
1:12:50في بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اكلة الربا. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي معشر عن سعيد المنقولي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حبوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه. حدثنا عمرو بن علي الصغيرفي وابو حفص قال حدثنا ابن ابي عدي
1:13:10شعبة عن زبيد عن ابراهيم عن مسبوق عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا حدثنا نصر بن علي جهض به قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد
1:13:20ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب قال ان اخر ما نزلت اية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. الربا مما لا خلاف فيه انه من السبع الموبقات. كذلك ايضا فان
1:13:40الربا قد وصف الله عز وجل فاعله بانه محارب لله ولرسوله. وذكر الله عز وجل المحاربة في الكتاب والسنة في ثلاثة مواضع محاربة له. الموضع الاول في الشرك. والكفر وهو اعظم الظلم. الثاني الربا. الثالث معاداة الصالحين
1:14:10لحين معاداة الصالحين اولياء الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكر الله عز وجل فيه محاربته سبحانه وتعالى. المحرمات في المعاملات جماعها لا يخرج عن صورتين. الصورة الاولى الربا الصورة الثانية الجهالة والغرظ ويدخل في امر الجهالة وغرظ ما يتعلق بالقمار والميسر واصناف البيع من المزابنة وكذلك
1:14:40ايضا الملامسة وبيع الحصاد وغير ذلك مما دل الدليل على على تحريمه لورود الجهالة الجهالة فيه. اعظم بيع حرمه الله سبحانه وتعالى الذي فيه جنس ربا. الذي فيه جنس جنس ربا وذلك لانه لا يقع الربا
1:15:00غالبا الا لوجود قوي وضعيف. وجود قوي وضعيف. والقوي هو الغني. الظالم والظعيف هو الذي محتاج للمال لا يجده الا عن طريق الربا. واما النوع الثاني والذي فيه جهالة فيقع من طرفين
1:15:20تراضي كالذين يلعبون القمار والميسر ويتبايعون بالملامسة والمنابذة ويقع في ذلك من من الجهالة فهذا هو الذي اختارها اختارها قصدا ولهذا عظم الربا لاجتماع الامرين فيه منها استغلال الظعيف واجباره على على ذلك فلم يخرج هذا الامر من طيب نفس منه. نعم
1:15:50والاحاديث الواردة في ان درهم ربا اعظم عند الله عز وجل من ان ينكح الرجل امة له طرق متعددة كلها معلولة كلها معلولة. نعم. احسن الله اليك. حدثنا محمد كان حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك ابن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله
1:16:20وكاتبه. حدثنا عبد الله بن سعود قال حدثنا اسماعيل ابن قال حدثنا داوود وابي هند عن سعيد ابن ابي خيرة عن الحسن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
1:16:30فيأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا فمن لم يأكله اصابه من غباره. حدثنا حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا يحيى ابن ابي زائدة عن اسرائيل عن ركين ابن الرب ابن عميلة عن ابيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد
1:16:50اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة. باب السلف في كيل معلوم ووز معلوم والقلة على نوعين. اما قلة عدد واما قلة بركة. اما قلة عدد واما قلة قلة بركة. والاصل في المال ان ان الانسان يغتنم المال
1:17:10وزيادته لزيادة البركة والاثر عليه. واعظم الحرمان ان يزيد المال عددا ويزيد الانسان تبعا وهما فيه فهذا هو اعظم المحق وهذا اعظم المحق. كثير من الناس يظن انها محق بركة المال
1:17:30في محق الربا مثلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يظن بذلك المحق هو النقصان العدد ليس المراد بذلك لزوما نقصان العدد بل قد يتزايد العدد عنده ولكن الله عز وجل يلغي اثره عليه. يلغي اثره عليه. فيجد مع زيادة المال اعظم ما مما يجد الفقير
1:17:50المعدم من الهم والجزع وعدم راحة البال. نعم. احسن الله اليكم حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهان عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في التمر السنتين والثلاث
1:18:10فقال من اسلف في تمر فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا الوليد بن المسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن ابيه عن جده
1:18:20الاسلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان بني فلان اسلم لقوم من اليهود وانهم قد جاعوا فاخافوا ان يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل
1:18:30من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه اراه قال ثلاث مئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا الى اجل كذا
1:18:40وكذا ولاسم حائط بني فلان. حدثنا محمد البشير قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي. قال حدثنا شعبة عن يحيى. قال يحيى عن عبد الله بن ابي المجالد. وقال عبد الرحمن
1:18:50عن ابن ابي المجالد قال ان ترى عبد الله ابن شداد وابو بردة في السلم فارسلوني الى عبد الله بن ابي اوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر
1:19:00عمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن ابزى فقال مثل ذلك بعض من اسلف بشيء فلا يصرف الى غيره سيدنا محمد بن عبدالله بن الميني قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اسلفت في شيء
1:19:20فلا تصرفه الى غيره. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن ابي سعيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم
1:19:30سعداء باب اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع حدثناه قال حدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق عن النجراني قال قلت بن عبدالله بن عمر اسلم في نقل قبل ان يطلع؟ قال لا. قلت لم؟ قال ان رجلا اسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يخلع النخيل فلم يطلع
1:19:50شيئا ذلك العام. فقال المشتري هو لي حتى وقال البائع انما بعتك النخلة هذه السنة فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبايع اخذ من نخلك شيئا قال لا قال فبما تستحل ما له ردود عليه ما اخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدأ صلاحه. باب السلام في الحيوان حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا
1:20:10مسلم ابن خالد قال حدثنا زيد ابن اسلم عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسلم من رجل مكرم وقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك لما قدمت قال يا ابا رافع اقض هذا الرجل بكرا فلم اجد الا رباعيا فصاعدا. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضى
1:20:30حدثنا ابو بكر قال حدثنا زيد بن حبابة قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت ابن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
1:20:40قال اعرابي اقضني بكري فاعطاه بعيرا مسلا فقال الاعرابي يا رسول الله هذا اسن من بعيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضى باب الشركة والمضاربة حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن ابراهيم المهاجر عن مجاهد عن قائد
1:21:00عن السائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني. حدثنا ابو سامس المولود قال حدثنا ابو داوود الحفاري وعن سفيان عن ابي اسحاق وعن ابي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر. فيما نصيب فلم جاءنا ولا عمار
1:21:20بشيء وجاء سعد برجلين حدثنا الحسن بن علي خلاني قال حدثنا بشر ابن ثابت البزار وقال حدثنا نصر بن القاسم بن عبد الرحيم بن داوود عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله
1:21:30صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهما بركة البيع الى اجل والمقارضة اخلاط البرج بالشعير للبيت لا باب للرجل من باب ما للرجل من مال حدثنا ابو بكر ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم
1:21:50من كسبكم. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا يوسف ابن اسحاق عن محمد ابن منكادر عن جابر ابن عبد الله ان رجلا قال يا رسول الله ان لي مالا وولدا وان ابي يريد
1:22:00من اشتاح مالي فقال انت ومالك لابيك. حدثنا محمد ابن يحيى حكيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه
1:22:10وسلم فقال ان ابشتاحماني فقال انت ومالك لابيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم باب ما للمرأة من مال زوجها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي بن محمد وابو عمر الدليل قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه فعن عائشة قالت جاءت هند الى النبي صلى الله
1:22:30عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما ختم ماله وهو لا يعلم فقال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف خذي وولدك ما يكفيك من معروف. حدثنا محمد بن عبدالله بن مين؟ قال حدثنا ابي وابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى
1:22:50الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة وقال وقال ابي في حديثه اذا اقامت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا اسماعيل ابن عياشة قال حدثني ابن المسلمين خولان
1:23:10قال سمعت ابا امامة باهلية يقول بالنسبة للجارية في بيت زوجها فجاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه انت رايح؟ قال ان الجارية اذا اذا ارادت ان تنفق من مال زوجها في بيته فلا تنفق حتى تبقى في بيته عاما او تلد له
1:23:30له ولدا او تلد له ولدا رواه سعيد ابن منصور في كتابه السنن وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لا مخالف لعمر في في فتواه يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليكم. قال سمعت ابا امامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها
1:23:50لا شيئا الا باذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا. باب ما للعبد ان يعطي ويتصدق حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جريرنا مسلم الملائي انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك حدثنا
1:24:10ابو بكر قال حدثنا حفص بن مائة عن محمد بن زيد عن عمير مولى ابي اللحم قال كان مولاي يعطيني شيئا فاطعم منه فمنعني او قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقلت
1:24:20فقلت لا انتهي او لا ادعه فقال الاجر بينكما. بعضهم مر على مشيئة قوم من او حائط هل يصيب منه حدثنا ابو بكر حدثنا شبابة بن سوالحة وحدثنا محمد وسلم ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابيه بشر جعفر ابن ابي اياس قال سمعت عباد ابن شرحب رجلا من بني
1:24:40قالت اصبنا اصابنا عام مخمصة فاتيت المدينة. فاتيت حائطا من حيطانها فاخذت سنبولا ففردته فاكلته وجعلته في كسائي فجاء فجاء صاحب الحائط فضربني واخذ ثوبي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال للرجل ما اطعمته اذ كان جائعا او ساغبا ولا علمته
1:25:00اذ كان جاهلا فامره النبي صلى الله عليه وسلم فرد اليه ثوبه وامر له بوثق من طعام او نصف وسق. حدثنا محمد بن صباحي ويعقوب بن حميد بن كاسم قال
1:25:10معتمر بن سليمان قال سمعت ابن ابي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم عن عم ابيها رافع بن عمرو الغنفاني قال كنت انا وغلام ارمي نخلا ارمينا خلانا ان قال نخلا الانصار فاوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام او قال ابن كاسب يا بني وقال ابن كاسب يا بني لم
1:25:30ترمي النخل قال قلت اكل قال فلا ترمي النخلة وكل مما يسقط في اسافرها قال ثم مسح رأسي وقال اللهم اشبع بطنه. حدثنا محمد ابن قال حدثنا يزيدون هارون فقال اخبرنا الجريدي وعن ابي نظرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيت على راعي فهذه ثلاث مرار فان اجابك والا فجرا في غير ان تفسد
1:25:50اذا اتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات. فان اجابك والا فكن في ان لا تفسد. حدثنا هدية بن عبدالوهاب وايوب حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى ابن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنه لمن دخل
1:26:10او مر بماشية فله ان يأخذ حاجته منها باربعة شروط. الشرط الاول ان ينادي ان ينادي صاحبها ثم اذا لم يجب فانه يأخذ من ذلك. وآآ قد ذكر غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر وهو الامر بالمناداة. اذا دخل بستانا او جاء عند ماشية ولم يعلم
1:26:40ام صاحبها فانه ينادي وان لم يجب فانه يأخذ حاجته منه. نص على هذا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وابن عباس وابو بردة وغيرهم ولا مخالف لهم ايضا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك من قدامى. الشرط الثاني ان يكون
1:27:00لا يأخذها مترفا. الثالث الا يكون مفسدا. يعني يتناول بفساد والرابع الا يأخذ معه شيئا فلا يتخذ خبنة يعني زيادة عن ذلك وهذا خاص بالماشية و البساتين بخلاف مواضع مواضع التجارة والاثمان والاسواق وغير ذلك. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي ان يصيب منها شيئا
1:27:30اني صاحبي احدثنا محمد بن روحي قال اخبرنا الليث بن سعد اقرأ يا شيخ نعم كلها واحد كل قرعة قل حتى لو كانت معروضة للبيع نعم حتى لو كانت معروضة للبيع
1:27:50حتى وان كان. حتى اذا كان محتاجا. بس لا يدخل متجر تجاري ينادي. اذا لم يوجب اخذ من المتجر. او يدخل او غير ذلك لا هذا في الماشية والبستان. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله فباساندكم
1:28:10واليه رحمه الله تعالى قال باب النهي ان يصيب منها شيئا الا باذن صاحبها حدثنا محمد بن روح قال اخبران ليت مساعدا عن نافع عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله
1:28:20وسلم انه قام فقال لا يحترفن احد ماشية رجل بغير اذنه ايحب احدكم ان يأني ان تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فيمتثل طعامه فانما اتى لهم ضروع مواشي مطعماتهم فلا يحترفن احدكم ماشية تمرين بغير اذنه. حدثنا اسماعيل ابن بشر ابن منصور قال حدثنا عمر ابن علي عن حجاج عن سليط ابن عبد الله
1:28:40طهوي عن زهيل ابن عوف ابن شماخ الطهوي. قال حدثنا ابو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ رأينا ابلا مسرورة مضاهي الشجر فتبنا اليها. فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا اليه فقال ان هذه الابر ان هذه الابر لاهل بيت من المسلمين هو قوتهم
1:29:00وقم وقمتهم وقمتهم بعد الله ايسركم لو رجعتم الى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به اترون ذلك عدلا؟ قالوا لا قال فان هذا كذلك قلنا افرأيت ان احتجنا الى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. باب اتخاذ الماشية حدثنا ابو بكر
1:29:20قال حدثنا عن هشام ابن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذي غنما فان فيها بركة. حدثنا محمد بن عبدالله بن نويل قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حصين
1:29:30عن عاملا عن عمرة البارق يرفعه قال الابل عز لاهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة. حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري النيساب محمد ابن فراس ابو هريرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا زربي امام مسجد هشام ابن حسان قال حدثنا
1:29:50عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة الشاة من دواب الجنة. حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن قال حدثنا علي ابن عروة
1:30:00عن المقبوري عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم وامر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الاغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك في القرى ابواب الاحكام باب ذكر القضاة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا معلى بن منصور عن عبدالله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن
1:30:20عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا اسرائيل عن
1:30:30الامر عليه الذي يذبح بالسكين يرتاح بخلاف غيره الذي يذبح بغير السكين فان ذلك شديدا شديدا عليه كالذي يخنق او يكتم او يغرق او غير ذلك او يدفن نعم. احسن الله اليك. عن عبدي الاعلى عن بلال ابن ابي موسى
1:30:50عن الشمال كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن جبر عليه نزل اليه ملكا فسدده. حدثنا علي القضاء
1:31:00بل بكل شيء من سأله وكل اليه. من سأله وكل اليه. من امور الوجاهات. المناصب والوزارات وغيرها فان يوكل اليها لانه ما سألها الا وهو معتمد على شيء من حذقه ودرايته ومعرفته واهليته وخبرته وغير ذلك يوكل
1:31:20اليها. ولهذا يظهر الظعف لظعف التوكل في القلب. لظعف التوكل في القلب. واما اذا عرظت عليه فان ان الاتكال على ذلك معدوم باعتبار انه ما طلبها. ولا يتشوف واستحضر حذقا واعجبته نفسه وانما
1:31:40عرض علي حينئذ يجب علي ان يستعين بالله سبحانه وتعالى ان رأى المصلحة في ذلك فليقضي. واما اذا كان للامة مصلحة في وجوده لفساد الناس. لفساد الناس فانه يتأكد في حقه. بل يجب بل يجب
1:32:00اسأل موسى كما سأل يوسف عليه السلام خزائن الارض قال اجعلني على خزائن الارظ اني حفيظ عليم. وهذا يكون في جودي في وجود الظرر من بقاء احد بعينه على ولاية ان يطلب الانسان تلك الولاية لاصلاح امرنا
1:32:20وهذه ابواب ومضايق دقيقة جدا نعم حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا يعلى وابو معاوية عن الاعمش عن عامر ابن عن ابي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وانا شاب اقضي بينهم ولا ادري ما القضاء؟ قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم
1:32:40قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. باب التغريغ في الحيف والرشوة قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مجالد عن عامل شعبي عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وملك اخذ بقفاه ثم في هذا ان العبرة
1:33:00بالقضاء والولاية والعلم والمعرفة. ولو كان شابا غظا ما دام خبيرا عارفا للنص مواضع التنزيل فان الاهلية في ذلك في ذلك قائمة. كما ولى النبي عليه الصلاة والسلام عليا وهو شاب في
1:33:20اول شباب نعم. عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وما لا يكون اخذ بقفاه ثم يرفع رأسه
1:33:30الى السماء فان قال القه القاه في مهواه اربعين خريفا. حدثنا احمد ابن سنان قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني ابن ايعني ابن عمران عن ابي اسحاق الشيباني عن عبدالله بن ابي اوفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع القاضي ما لم يجر فاذا جار وكله الى نفسه. حدثنا علي ابن
1:33:50محمد قال حدثنا مقيما قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي باب الحاكم يجتهد فيصيبه
1:34:00الحق احدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقال حدثنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن عن محمد ابن ابن ابراهيم التيمي عن بسرى ابن سعيد عن ابي
1:34:10قسم مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاستداه اصابه له اجران. واذا حكم فاستهدف فله اجر قال يزيد فحدثت به ابا بكر ابن عمر ابن حمز منه فقال
1:34:20فهكذا حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة. وهنا الذي يؤتى الاجر والاجرين لابد ان يكون مالكا لالة الاجتهاد فانه لا يسمى حاكم الا وهو عالم ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم الحاكم اجتهد يعني يملك هذا الاجتهاد قبل حكمه فله فاصاب فله اجران
1:34:40فاخطأ فله فله اجر اجر واحد. واذا كان من غير اجتهاد. فاخطأ يأثم. واصاب لا يؤجر ولكن هل يأثم ام لا؟ هل يأثم؟ ام لا؟ هذا موضع نظر. نعم. احسن الله اليك. حدثنا اسماعيل بن توبة
1:35:00قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا ابو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة رجل عالم الحق فقضى به
1:35:10فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهم في النار ورجل جار في الحضن فهو في النار. لقلنا ان القاضي اذا اجتهد فهو في الجنة باب لا لا يحكم الحاكم وهو
1:35:20حدثنا هشام ابن عمار محمد ابن عبد الله ابن يزيد واحمد ابن ثابت الجحدري. قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير انه سمع عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابي
1:35:30عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم ان يقضي بين اثنين وهو غضبان. في هذا اشارة الى
1:35:40اثر النفس على الحكم ولو استقر في نفس الحاكم العلم. لانه عالم يعني الغضب يؤثر على علمه فيخرج حكما لا يخرجه لو كان راضيا مطمئنا. وهذا ان نفوس الناس لها اثر في تحويل الحق الى الباطل والباطل الى الحق. ولهذا ينبغي للانسان الا
1:36:00بين اثنين والا يقضي ايضا في المعاني الا والنفس متجردة سليمة من اي ميل سليمة من اي ميل او حيف ولهذا نقول انه ما من احد الا الا وهو قاظ يعني لا بد ان يكون الانسان قاظي سواء
1:36:20تقضي بين اولاده تحت ولاية او كذلك يقضي على عماله او يقضي الانسان حتى لو لم يكن لديه من يقضي فيهم اذا قضى في امر المعاني في الجواز وعدمه في الحل والتحريم فهو يقضي بين هذا الامر ربما اخذ بقوله الناس وظرب من دروب القظا فينبغي للانسان ان لا يفصل بين متنازعين
1:36:40عين ولو كان من امور المعاني لذوات الا وهو مطمئن النفس راض فهذا احرى بان احرى بان يصيب. وكلما زاد فصل الانسان بين الناس زادت عظمة امره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل يلي امر ثلاثة فما فوق
1:37:10لجاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه فكه وبره وابقه اثمه يعني الاصل فيه انه مغلول حتى ينظر في في امره هذه في ولاية الاثنين في ولاية الثلاثة فما فوق فكيف في ولاية في ولايات عامة؟ يلي الانسان الاف
1:37:30او ملايين البشر نعم باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابي
1:37:40زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكن الحان بحجة من بعض وانما اقضي بينكم على نحو
1:37:50ما اسمع منكم فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار ياتي بها يوم القيامة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد ابن
1:38:00عمر عن ابي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجة من بعض فمن قطعت له من حق اخيه قطعة
1:38:10انما اقطع له قطعة من نار باب من ادعى ما ليس له وخاصة باب من من ادعى ما ليس له وخاصم في احدنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد ابو عبيد
1:38:20قال حدثني ابي قال حدثني ابي قال حدثني حسين ابن قال حدثني الحسين ابن ذكوان عن عن عبد الله ابن بريدة قال حدثني يحيى ابن يعمر ان ابا الاسود وللدينية حدثه عن ابي ذر عن ابي ذر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد ابن
1:38:40ابن ثعلب ابن ثعلبة ابن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء قال عن حسين المعلم عن مطر اللي هو الرفع النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:38:50من اعان على خصومة بظلم او يعين على ظلم لم يزل من سخط لم يزل في سخط الله حتى ينزع. باب البينات باب البينة على المدعي واليمين على على المدعى عليه. حدثنا حرملة ابن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله
1:39:10وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن ولكن اليمين على المدعى عليه. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلي بن محمد قال احد معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم
1:39:30وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت اذا يحلف فيذهب بمالي فانزل الله سبحانه ان الذين يشترون بعهد الله ايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. باب من حلف على ام فاجرة ليقتطع بها ما لاحد هنا محمد بن عبدالله بن نمير قال
1:39:50وكيع وابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه هو فيها فجم اقتطعوا بها مال امرئ مسلم
1:40:00من لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة فقال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب انه سمع اخاه عبد الله ابن كعب ان ابا امامة
1:40:10الحارثية حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حقا بمسلم بيمينه الا حرم الله عليه الجنة واوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان سواك من اراك باب اليمين عند مقاطع الحدود حدثنا عمرو ابن حدث وهذا يدل على
1:40:30اطلاق السواك لا يراد به عود الاراك قصدا وانما هو احد انواعه وانما هو احد احد انواعه ولهذا قال سواكا من اراك وجاء في لفظ قضيبا من اراك. نعم. احسن الله اليك. حدثنا عمرو بن روى حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية
1:40:50وحدثنا احمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن اسطاس عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين اثمة عند منبري هذا
1:41:00روى مقعده من النار ولو على سواك اخضر. حدثنا محمد ابن يحيى وزيد ابن مخزنة قال حدثنا قال حدثنا الضحاك من مخلد. قال حدثنا الحسن ابن يزيد ابن قال قال محمد ابن يحيى وهو ابو يونس القوي قال سمعت ابو سلمة يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند
1:41:20الا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا امة على يمينها اثمة ولو على سواك رطب الا وجبت له النار. والايمان تغلظ وذلك حسب الزمان والمكان وكذلك ايضا اللفظ بحسب الزمان والمكان واللفظ. المكان الذي
1:41:40عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام او في حرم فهذا اغلظ من غيره. وفي الزمان الذي يحلف بعد العصر مثلا او في زمن عظم الله عز وجل فيه العمل. مما يعظم اليمين الثالث هو اللفظ
1:42:00ان يتلفظ بشيء عظيم. وذلك ان يقسم بتعدد اسماء الله عز وجل يخلف يختلف عن من يقسم باسم واحد وذلك ذلك اغلظ عليه او الذي يدعو على نفسه بشيء عظيم من الموبقات او نحو ذلك فهذا
1:42:20يرجع في ذلك الى الى اللفظ وتعظيمه. نعم. باب بما يستحلف واهل الكتاب حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن عاز من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو سامة عن
1:42:40قال اخبرنا عامر عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهوديين نشدكما بالله الذي انزل التوراة على موسى عليه السلام. باب باب الرجل ان يدعيان السلعة وليس بينهما بينات حدثنا ابو بكر شيبة قال احدنا خالد بن الحارثة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريرة انه
1:43:00كأن رجلا ادعى يا دابة ولم يكن بينهما بينة فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهيما عن اليمين. حدثنا اسحاق ابن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا
1:43:10ابن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن ابي عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم اليه رجلان
1:43:20انهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. وذلك عند اجتماع الدعوة وكذلك انتفاء البينات وانتفاء القرائز اذا انتفت البينة والقرائن فان الانسان حينئذ يجعل المدعي والمدعى عليه يستهم
1:43:40ان في اليمين وذلك عند انتفاء البينة وانتفاء وانتفاء القرائن بل القرائن اذا تعددت وتشعبت ربما ان تكون اظهر عند الانسان من البينة اظهر عند الانسان من البينة والقرائن تكون اما في لحن القول او كذلك ايضا باجتماع اشياء
1:44:00ومتعددة منها ما يتعلق بمدعي ومنها ما يتعلق بمدعى عليه. واظهر البينات هي فلتات لسان الانسان. ولهذا كان شريح في ذلك ظاهر بامور بامور القرائن. ومن اراد معرفة القرائن وطريقة الاستنباط فلينظر في الاثار الواردة عن شريح
1:44:20في هذا فله اثر وسبق في ذلك. وكان عليه رحمة الله يقضي بين اثنين. فعرف من لحن الشخص ان انه كاذب فقضى عليه فقال لما تقضي عليه؟ ولم يكن لديك بينة؟ قال عندي بينة قال شاهد. قال من هو الشاهد؟ قال ابن اختي خالتك
1:44:40يعني انت ابن اخت خالتك يعني انت شهدت على نفسك عندي من حيث لا تشعر انك انك كاذب فقظاء فقظى عليه. وابن اخت الخالة هو انت. نعم. احسن الله اليك. باب من سرق له شيء فوجده في يدي رجل اشتراه. حدثنا علي بن محمد قال
1:45:00ابو معاوية قال حدثنا حداد عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن ابيه عن سمرة بن جندب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضاع للرجل متاع او سرق له متاع
1:45:10فوجده في يد رجل يبيعه فهو احق به ويرجع المشتري البائع بالثمن. باب الحكم في مفسدة المواشي حدثنا محمد بن هومحي المصري قال اخبر ان ليث ابن سعد يعني من شهابنا ان ابن محيصة الانصاري اخبره ان ناقة للبرائي كانت ضارية دخلت في حائط قوم فافسدت في فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الاموال على اهلها
1:45:30وعلى اهل المواشي ما اصابت مواشيهم بالليل حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عن عبد الله بن عيسى عن عن حرام ابن محيصة عن البراء بن عازبين ان ناقة لال البراء افسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله
1:45:50باب الحكم باب الحكم فيمن كسر شيء ابو بكر عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواء قال قلت لعائشة تخبرين عنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اوما تقرأ القرآن وانك لعلى خلق عظيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فصنعت فصنعت له طعاما وصنعت حفصة له طعاما قالت
1:46:10قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية. انطلقي فاكفي فاكفي قصعتها فلحقتها وقد همت ان تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام وقالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فاكلوا ثم بعث بقصعته فدفع الى حفصة فقال خذوا
1:46:30مكان ظرفكم واكروا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا محمد بن مثنى. قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن قال كان النبي
1:46:40صلى الله عليه وسلم عند عند احدى امهات المؤمنين فارسلت اخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسرتين وضم احداهما الى الاخرى فجعل يجمع فيها الطعام
1:46:50نقول غارات منكم كلوا فاكروا حتى جاءت في قصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الى الرسول وترك المكسورة في في بيتي التي كسرتها. باب الرجل يضع باب الرجل ضع خشبة على جدار جاره حدثنا هشام ابن عمار ابن محمد صباحي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الاعرجي قال سمعت ابا هريرة يبلو به النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:47:10اذا استأذن احدكم اذا استأذن احدكم جاره ان يغرس خشبه في جداره فلا يمنعه فلما حدث فلما حدثهم ابو هريرة قو رؤوسهم فلما راهم قال ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكنافكم. حدثنا ابو بكر بن خلف قال حدثنا ابو
1:47:30من علي بن جرير عن ابن حن عمرو بن دينار ان هشام بن يحيى اخبره. اخبره ان عكرمة بن سلمة اخبره ان ان اخوين من بل من بالمغيرة اعتق احدهما اعتق احدهما الا يغرز خشبا في جداره فاقبل مجمع ابن ابن يزيد او رجال
1:47:50جاهل كثير من الانصار فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره فقال يا اخي انك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل اسطونا دون حائط او جداري فاجعل عليه خشبك حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عكرمة
1:48:10عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه على جداره باب اذا تشاجروا في قدر الطريق. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال
1:48:20احد هنا وكما قال احد هنا مثنى بن سعيد الضبعي عن انقاد عن قتادة عن عن بشير بن كعب عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع حدثنا محمد ابن يحيى
1:48:30محمد ابن عمر ابن هياج قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه
1:48:40سبعة اذرع باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري ابو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو موسى ابن عقبة قال حدثنا اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الا ضرر ولا ضرار. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال
1:49:00اخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار. حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن
1:49:10محمد ابن يحيى ابن ابن حبان عن لؤلؤة عن ابي عن ابي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار من ضار اضر الله به ومن شاق شق الله عليك. باب للرجولان يدعيان في خص حدثنا محمد بن صباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا ابو بكر
1:49:30ان يجعل دهثم ابن قران عن عن نمران ابن جارية عن ابيه ان قوما اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للدين
1:49:40فقضى للذين يليهم القنط فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم فقال اصبت او احسنت. باب من اشترط الخلاص حدثنا باب من حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بيع البيع من
1:50:00من رجلين من رجلين فالبيع للاول؟ قال ابو الوليد في هذا الحديث ابطال الخلاص. باب القضاء بالقرعة حدثنا نصر بن علي ظمي ومحمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن حذا عن ابي قلابة عن ابي مهلب عن عمران ابن حصين رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال
1:50:20فاعتقهم عند موته فجزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وارق اربعة حدثنا جميل بن الحسن العتكي وقال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رجلين تدارا في بيع ليس لواحد منهما بينتهى فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين احبا ذلك ام كرها
1:50:40حدثنا ابو بكر ابن ابي قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن معمل عن الزهري عن عرة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري
1:50:50عن صالح الهمداني عن شعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن ارقم قال اوتي القرعة مشروعة في كل ما لم يحسمه الشرع وذلك في الاقتراع بين ما تستوي فيه الحقوق. وذلك في بين الازواج وكذلك ايضا في اه
1:51:10في في القسمة في حال التنازع بالبداءة بذلك في السفر في رفقة الصحبة في المراكب والنزول وغير ذلك فهذا مما لا حرج فيه. نعم. قال اطيع علي ابن ابي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على مراتب طوف واحد فسأل اثنين فقال اتقضان لهذا
1:51:30ولدي قال لا ثم سأل اثنين فقال تقرآن لهذا بالولد؟ قال لا. فجعل كل ما سألتني اين تقران اتقران لهذا بالولد؟ قال لا فاقرع بينهما. قال الولد بالذي اصابته القرعة
1:51:40وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجده. باب القافة حدثنا ابو بكر وهشام ابن عمان ومحمد ابن الصباحي قالوا ادهن سفيان معين عن عروة عن عائشة فقال دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرور وهو يقول يا عائشة ولم ترين مجزدا مدرجي دخل علي فرأى اسامة وزيدا عليهما قطيفة وقد غط
1:52:00رؤوسهما وقد باتت اقدامهم اقدامهما. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا اسرائيل. قال حدثنا محرمين عن العكرمة عن ابن عباس ان قريش امرأة كاهنة فقالوا لها اخبرين اشبهنا اثرا بصاحب المقام فقالت ان انتم
1:52:20انتساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها انبتكم؟ قال فجروا كيسان ثم مشى الناس عليها فابصرت اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا اقربكم اليه شبها ثم بعد ذلك عشرين سنة او ما شاء الله ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم باب تخير الصبي بين ابويه حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زياد بن سعد
1:52:40الهلال بميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خيره لا من بين ابيه وامه وقال يا غلام هذه امك وهذا ابوك حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا
1:52:50اسماعيل ابن عليلة عن عثمان البتي عن عبدالحميد بن سلمة عن ابيه عن جده النبوي اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم احدهما كافرون اخر مسلم فخيروه فتوجه الى الكافر فقال اللهم
1:53:00مهده فتوجه الى المسلم فقضى له به. هنا الغلام اذا طلق الرجل امرأته وعنده غلام بالغ. فانه بين ابيه وبين وبين امه. بشرط في ذلك ان يكون بالغا وليس بسفيه. وهذا محل اتفاق. وقد نقل اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك غير
1:53:20واحد كابن قدامة عليه رحمة الله ما لم تتزوج المرأة اذا تزوجت بعد زوجها فهي في قوامة رجل اخر وحينئذ تكون يكون الامر الى الى ابيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. باب الصلح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخرج قال
1:53:40كان كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما. باب الحج على من يفسد
1:53:50ما له حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رجلا كان كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد في عقدة
1:54:00ضعفي وكان يبايع ان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن ذلك فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن
1:54:10فقال اذا بايعت فقلها ولا خلابة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو منقذ بن عمرو وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة. فكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
1:54:30له فقال له اذا انت بايعت فقل لا خلاف. ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فاردد فارددها على صاحبها على صاحبها باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرماء حتى ابو بكر حدثنا ليث المساعدين عن ابو بكر بن عبدالله بن اشد عن عياض بن عبد الله
1:54:50ابن سعد عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس
1:55:00فلم يبلغ ذلك وفاديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدت ما ليس لكم الا ذلك يعني الغرماء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الله ابن
1:55:10مسلم ابن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جابر من غرماء ثم استعملوه على اليمن فقال معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم
1:55:20ثم استعملني باب باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة وحدثنا ابن نوح قال اخبرنا ليث الموسى عن الجميع ان يحي بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:55:40من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. حدثنا هشام مما لا خلاف فيه. وقد قضى به عثمان بن عفان وعلي ابن ابي طالب. وقال الخطابي
1:55:50لا خلاف عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الانسان اذا وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق احق به نعم احسن الله اليكم حدثنا عن قال عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن هشام عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع
1:56:10سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يكن قبضا من ثمنها شيئا فهي له وان كان قبضا من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. حدثنا ابراهيم ابن المنذر وعبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذهب عن ابي المعتمر ابن عمد ابن رافع عن ابن خلدة الزراقي وكان قاضيا بالمدينة
1:56:30قال جئنا بابى هريرة في صاحب لنا قد افلس فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق من متاعه اذا وجده بعينه
1:56:40حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال بن عادي قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرؤ ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرام
1:57:00اسوة للغرباء. باب كراهية شهادة من لم يستشهد. حدثنا عثمان بن ابي شيبة وعمرو بن رافع قال حدثنا عن ابراهيم عن عبيدة السلماني العقيدة السلماني قال قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خيرا قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدروا شهادة احدهم
1:57:20يمينه يمينه شهادته. حدثنا عبد الله ابن الجراح قال حدثنا عن عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقام فيكم فقال احفظوني في اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما
1:57:40باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها حدثنا علي بن محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال اخبرني اب ابي ابن عباس ابن سالم ابن سعد الساعدي قال حدثني ابو بكر ابن عمر ابن حزم قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان قال حدثني خالد ابن زيد ابن ثابت قال اخبرني
1:58:00عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري انه سمع زيد بن خالد الجهني يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسألها. باب الاشهاد على
1:58:10حدثنا عبيد الله بن موسى الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العجلي وقال حدثنا عبد الملك ابن ابن ابي نظرة عن ابي عنب سعد الخدري قالت لها هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى حتى بلغ فان امن بعضكم بعضا. فقال
1:58:30نسخت ما قبلها باب من لا تجوز شهادة وحدنا اي ابن محمد الرقي والرقي قال حدثنا معمر ابن سليمان وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد هارون قال حدثنا حجاج بن ورطات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خاين ولا خائنة ولا محدود في الاسلام
1:58:50غمر على اخيه حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني نافع ابن يزيد عن ابن الهادي عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن عطاء ابن يسار
1:59:00عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. باب القضاء بالشاهد واليمين حدثنا ابو مصعب المديني قال حدثنا ابو مصعب المديني واحمد بن عبدالله الزهري احمد بن عبدالله الزهري ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا
1:59:20عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن شهيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا محمد ابن بشار لا خلاف في عند الصحابة في مسألة القضاء بالشاهد واليمين. وقد نص على ذلك غير واحد كالقرافي عليه رحمة الله ان الصحابة
1:59:40رضوان الله تعالى يجمعون على هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر محمد عن ابيه عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
1:59:50حد هنا موسحق الهروي وابراهيم وابن عبد الله ابن حاتم. قال حدثنا عبد الله ابن الحارث المخزومي قال حدث انسف ابن سليمان المكي وقال اخبرني قيس ابن سعد عن عمر ابن دينار
2:00:00عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد واليمين حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا جويرية ابن اسماء قال حدثنا عبد الله ابن
2:00:10ابن يزيد مولى المنبعث مولى المنبعث عن رجل من اهل مصر عن سراق ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة الرجل ويمين الطالب باب شهادة الزور حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان ابن العاص العصفوري عن ابيه عن عن حبيب ابن النعمان الاسدي
2:00:30عن خريم بن فاتح الاسدية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور عدلت شهادة الزور الاشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الاية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير المشركين به. حدثنا سويد بن سعيد ولهذا نقل غير واحد
2:00:50الاتفاق على جواز التشهير بشاهد الزور. التشهير بشاهد الزور وقد نص على هذا غير واحد. بل حكي اتفاق الصحابة على هذا كما حكاه عليه رحمة الله تعالى وغيره. احسن الله اليك. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فرات عن محارب بن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:01:10لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. باب شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض حدثنا محمد ابن طريف قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عن عامل عنجهد ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض. ابواب الهبات باب رجل ينحل ولده حتى نام بشرا بكر بن خلف قال حدثنا
2:01:30عن داود ابن ابي هند عن شعبي عن نعمان ابن عشير قال انطلق به ابوه يحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهدي اني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال
2:01:40كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت من النعمان. قال لا. قال فاشهد على هذا فاشهد على هذا غيري. قال اليس يسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال قال بلى قال فلا اذا حدثنا هشام ابن عمار قال احدث سفيان قال حدثنا والنحلة والهبة هي غير النفقة فله
2:02:00ان ينفق ولو زاد زادت النفقة بين الابنين وذلك لحاجة هذا دون الاخر. فحاجة الكبير في النفقة تختلف عن الصغير وحاجة لا تختلف عن الذكر من جهة الكثرة والقلة في في القيمة. ولهذا اذا زاد احدهما على الاخر فهذا فهذا جائز في باب
2:02:20بالنفقة واما في باب الهبة فلابد من التساوي. ولكن قيمة لا عين. قيمة لا عينا فاذا اهدى للبنت ذهبا فلا يهدي للابن ذهبا ملبوسا وانما بقيمته وانما بقيمته. واذا اهدى للابن سيارة. فيه هدي للبنت قيمتها اما من الحلي او
2:02:50وشيء من هذا. نعم. احسن الله اليك. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان بن بشير اخبرهم وهو عن النعمان بن بشير ان اباه نحله غلاما وانه جاءه الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال كل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فاردده. باب من اعطى في هذا ايضا اشارة من النبي
2:03:10عليه الصلاة والسلام ان سوء البر من الابناء ينعكس على الاباء بسبب عدم عدله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اليس ان يكونوا لك في البر سواء؟ يعني انهم يتغيرون ويتفاوتون في البر بسببك انت. من جهة تفضيل واحد على اخر
2:03:30سواء كان في امر العطية او او في غيره. ولهذا كان السلف يعدلون بين ابنائهم. ولهذا ابراهيم النخعي يقول كما روى المروزي في في كتابه البر والصلة. قال كانوا يحبون ان يعدلوا بين ابنائهم حتى في القبل. يعني يقبلوا هذا ثم يقبل الاخر. وقد جاء عن عمر ابن عبد العزيز وروي ايضا في
2:03:50خبر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه لين ان رجلا جاء فاجلس احد اولاده على فخذه فجاء الاخر جلسوا على الارض فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس هذا او ضع هذا يعني اجلسهما جميعا على فخذيك او ظعهما ظعهما جميعا
2:04:10هذا من امر العدل. وقد جاء عن بعض السلف كما جاء عن عمر بن عبد العزيز انه كان اذا بات عند احد اولاده يحمل فراشه كل ليلة عند احد ابنائه. يبيت عند هذا ثم هذا ثم هذا حتى يستوفيهم عدلا. حتى يستوفيهم عدلا
2:04:30لهذا جانب العدل دقيق جدا وربما لا ينظر الانسان الى الهبة بمنظار الاولاد فينظر اليها بمنظار والاولاد ربما يعطى قبلة هي من ابيه اعظم عنده من المال. اعظم عنده من ويجد بقلبه من
2:04:50تفويتها وتفضيل اخيه عليه اعظم من تفويت المال بالنسبة للكبير. ولهذا نقول انه ينبغي ان ينظر الى جانب الهدية والهبة الى الى المهدى اليه. واثرها عليه. من جهة نفسه. فاذا كان وهذا في الناس ليس في الابناء فقط حتى في
2:05:10اذا كان رجل رفيعا لا تهدي اليه شيئا تافها شيئا تافها فانه ربما يحمل في هذا شيء من الازراء. واما بالنسبة للمهدى اليه ايه؟ ينبغي بل يجب عليه ان يقبل اي هدية تصل اليه. ولو كانت ولو كانت ظعيفة
2:05:30او رخيصة او غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت الى كراع اجبت يعني ان الانسان يقبل ولو ولو كان ولو كان رفيعا ممن جاءه لكن نقول ان النظرة للهدية من جهتين نظرة المهدي ان ينظر
2:05:50الى من اهدى اليه. بالنسبة للمهدى اليه ان يقبل ما جاءه. ان يقبل ما جاءه ولا يقوم ببخس الناس الناس شيئا لحظ نفسه فان هذا يخرج غالب غالبا من المتكبرين. نعم. احسن الله اليك. باب من اعطى ولده
2:06:10ثم رجع فيه حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد الباهي يقال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس
2:06:20عمر يرفع عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى عن قال حدثنا
2:06:30سعيد عن عامل الاحوال عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع في هبته الا الوالد من ولده من ولده باب العمرة حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن محمد ابن والوقف هو من اعظم الاعمال عند الله عز وجل ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا
2:06:50هنا ولا بالشيء اليسير كما جاء في حديث جابر قال ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يوقف الا وقف يعني انهم يوقفون ولا شيء
2:07:00منهم من يوقف القدر والدلو والحبل يأتي الى البئر وذلك لانه لا يجد الا اياه. فينبغي الوقف لانه ادوم وابقى. ادوم والوقف عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. والوقف على نوعين وقف ثابت ووقف من قول. والوقف الثابت
2:07:20افضل من غيره الا اذا تعدى المنقول نفعا. تعدى المنقول نفعا وذلك كالفرس. في سبيل الله فانها اكثر نفعا اذا وقف شيئا ثابتا على دون ذلك فظلا. نعم. عن محمد بن عمرو عن النبي صلوات عن ابي هريرة قال قال رسول الله
2:07:40لا عمرة في لا عمرة فمن عمر فمن اعمر شيئا فهو له. حدثنا محمد ابن اوحي قال اخبرنا ليث ابن سعد عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله
2:07:50صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن اعمر ولعقبه. حدثنا هشام ابن عمان والعمرة بذلك هو ان الانسان يوقفها لكن بقيد ما بقي الانسان. هذه لك ما دمت حي ثم ترجع اليه. ثم ترجع ترجع
2:08:10اليه. ولهذا من اعمر شيئا فهي لمن اعمرها له. لا يوجد الى الى الوفاة. لا يوجد الى الوفاة وانما له ولو بعد ذلك فانها تورث تورث بعد بعد ذلك. نعم. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر مدري
2:08:30عن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث باب الرقبة حدثنا اسحاق منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر
2:08:40قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبة فمن ارقى بشيء فهو له حياته ومماته. قال والرقبة ان يقول هو للاخر مني ومنك موتى. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثناه شيء
2:08:50حدثنا عن وذلك ان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه فيقال هي للاخر موتا هو الذي يملكها يعني اذا مات هذا الشخص قبل فتتحول الى الى الباقي بعد بعد ذلك وهذا نقول ببطلان ذلك بل هي اذا جعلها الانسان
2:09:10لاحد حياته فهي له حياته وموته. نعم. وحدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا داوود عن ابي عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن ارق بها باب الرجوع في
2:09:30حدثنا عن ابو بكر قال حدثنا ابو سامة عن عوف عن خلاف عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قال ثم عاد في قيه فاكله
2:09:40حدثنا محمد المبشى عن محمد بن مثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاد في هبته كالعائد في قيءه
2:09:50حدنا احمد بن عبدالله بن يوسف العرعري قال حدهنا يزيد ابن ابي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
2:10:00في هبة كالكلب يعود في قيه. والهبة لا تجوز الا مقبوضة. لا تجوز الا مقبوضة. يعني انها لا تمضي الا الا وقد قبضها ولكن لو قال له اهديتك كذا ولم يقبضه. ونقول نقول هذا هذا يحمل على انه وعد ولو اطلقه. ولو
2:10:20ولو اطلقه حتى يقبضها الانسان او يخلي بينه وبينه. لهذا نقول ان الهبة نافذة اذا قبضها من ان اهديت اهديت له. وقبل ذلك يستحب للانسان ولا يجب عليه ابقاؤها. نعم. احسنت. باب من وهب
2:10:40الرجاء ثوابها حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابراهيم اسماعيل ابن ابن مجمع ابن جارية الانصاري عن عمرو ابن دينار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:10:50الرجل احق بهبة ما لم يثب منها. باب عطية مرات بغير اذن زوجها حدثنا ابو يوسف الرقي محمد بن احمد الصيدلاني وقال حتى انا محمد وسلمة عن عن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها الا باذن زوجها اذا هو ملك
2:11:10حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبر الليث موسى ابن عبد الله ابن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن ابيه عند الدين ان جدته خيرت امرأتك
2:11:20ابن مالك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت اني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها الا باذن زوجها
2:11:30فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب بن مالك فقال هل اذنت لي خيرة ان تتصدق بحليها؟ فقال نعم فقبله رسول الله صلى
2:11:40منها ابواب الصدقات باب الرجوع في الصدقة حدثنا ابو بكر حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن سعد عن زيد ابن يسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
2:11:50لا تعد في صدقتك. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا محمد ابن علي قال حدثان سعيد ابن المسيب. قال حدثني عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه. باب من تصدق بصدقة
2:12:10فوجدها تباعها ليشتريها حدثنا تميم نون منتصر الواسطي وقال حدثنا اسحاق موسى عن شريك عن هشام عروة عن عن عمر عن عمر ابن عبد الله ابن عمر عن ابي عن عمر انه تصدق بفرز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فابصر صاحبها يبيعها يبيعها بكسر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لا تبتع
2:12:30صدقتك حدثنا يحيى ابن حكيم قال احدنا سليمان التيمي عن ابي عثمان المهدي عن عبد الله ابن عامر عن الزبير ابن عوام عن الزبير ابن العوام انه حمل على فرس يقال له غمر او غمرة فرأى مهرا او مهرة من افلائها يباع ينسب الى فرسه فنهي عنها باب
2:12:50ومن تصدق صدقة ثم ورث عن سفيان عن عبدالله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه. قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني تصدقت على
2:13:00امي جارية وانها ماتت فقال اجرك الله ورد عليك الميراث. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عبد المشعب عن ابي قال جاء رجل النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت امي حديقة اني اعطيت امي حديقة لي وان
2:13:20انها ماتت ولم تترك وارثا غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك باب من وقف حدثنا من علي الجهظمي وقال حدثنا معتمر سليمان عن ابن
2:13:30عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر بن الخطاب ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا
2:13:40عندي منه فما تأمر به. فقال ان شئت حبست اصلها او تصدقت بها قال فعمل بها عمر على على الا يباع اصلا ولا ولا يوهب ولا يرث. تصدق بها للفقراء تصدق بها الفقراء في القربى وفي الرقاب في سبيل الله الضيف. لا جناح على من وجه ان يأكل منها بالمعروف او يطعم
2:14:00ان صديقا غير متمول. حدثنا محمد بن ابي عمر العدد ايهما افضل؟ الهدية ام الصدقة؟ الهدية ام ام الصدقة نقول ان الهدية افضل في موضعها. وهي ان تهدى لمن لا يقبل الصدقة او لا تجوز في حقه الصدقة كحي رسول الله صلى الله عليه
2:14:20سلم او لا يقبل الصدقة وهو محتاج للمال فيعطى هدية فيعطى هدية فالهدية في حقه في مثل هذا افضل من افضل من من الصدقة. نعم. احسن الله اليك. حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال احدها سفيان ابن عيينة عن عبيد الله
2:14:40ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب ما نقطه احب فهو احب الي منها وقدارته
2:14:50وان نتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحبس اصلها وسبل ثمرتها. قال ابن ابي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع اخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابي عمر
2:15:00قال قال عمر فذكر نحوه باب العارية قال حدثنا عائشة ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرح بام المسلمين قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول العارية العارية مؤداة والمنحة مردودة. حدثنا هشام ابن عمار ابن عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقيان قال حدثنا محمد
2:15:20عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سعيد ابن ابي سعيد عن انس ابن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة حدثنا ابراهيم بن
2:15:30استمري قال حدثنا محمد ابن عبد الله يحى وحدثنا يحيى ابن حكيم. قال حدثنا ابن ابي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد
2:15:40ما اخذت حتى تؤديه باب الوجه نقف هنا ونكمل فجرا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.