تفسير سورة البقرة/ 34 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الرابع والثلاثون 34)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم الكلام معنا على احكامه او شيء من احكام النكاح والطلاق وكذلك ايضا
0:19الخلع والرجعة والعدد وشيء من ذلك في خلافه العلماء والمروي عنهم ايضا في المسائل المتعلقة بهذه المسألة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك احكام الرضاعة ونسب ان ان تذكر احكام الرضاع بعد ذلك
0:44وذلك لان احكام النكاح والطلاق هي اهم واعسر واما من جهة الاهمية وذلك لان بها استحلال الفروج فقدم الله عز وجل بيانها وبين الله سبحانه وتعالى احكامها وكذلك ايضا من جهة عصورتها لكثرة وشدة الخلاف فيها وتوابعه ولوازمه المؤثرة فيه
1:16واما بالنسبة لاحكام الرضاع فالخلاف فيها ايسر وذلك لان الرضاع يتعلق بامر خارج عن الزوجين والغالب ان حظوظ الزوجين لذلك تنتفي لان الامر يتعلق بشيء مشترك بينهما وهو الولد وحظوظ النفس بينهما
1:44تنتهي وذلك لتعلق الوالدين بولدهما بخلاف ما يتعلق بامور النكاح والطلاق والعدد وكذلك ايضا الخلع. وما يأتي من ذلك من النفقة وكذلك المهر ومن لوازم ذلك وتوابعه من احكام فان النفوس بمثل ذلك تبنى في الغالب على المشاحة
2:07واما بالنسبة لاحكام الرضاع فان المشاحنة في ذلك يسيرة او ربما تعدم. ولهذا اخر الله سبحانه وتعالى ما ما يتعلق باحكام الرضاع بعد بعد ذلك. وهذا فيه اشارة وتنبيه الى انه ينبغي للانسان ان يقدم المسائل المهمة
2:27اما والعشيرة وكذلك ايضا التي يقع فيها خلاف بين الناس واثارها عظيمة على المسائل التي دون دون ذلك كما هو في احكام كلام الله سبحانه وتعالى بتأجيل احكام الرضاع وتأخيرها عن الاحكام عن الاحكام المهمة
2:47ايضا العسيرة في ذلك وقول الله جل وعلا بعد ان ذكر احكام الطلاق وكذلك ايضا الامساك وكذلك ايضا الاضراب قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ذكر الله جل وعلا امر الوالدات. ولم يتوجه
3:11الخطاب الى الارظاع مطلقا وانما قيده بالواردات اي ان التي ولدت ولدا فانها ترضعه اي يتوجه الخطاب الى وذلك من وجوه اولها ان هذا هو الفطرة والاقرب الى الى الاصل فان الاصل والفطرة ان
3:31المرأة تتعلق بولدها والولد يتعلق بامه. فان الولد ربما يمتنع فطرة عن الرضاع الا من امه. وكذلك فان امه تتعلق بارظاعه وتتمسك وتتمسك بذلك. فتوجه الخطاب اليها جريا على هذا على هذا الاصل
3:51ومن العلماء من حمل هذه الاية من حمل هذه الاية على الوجوب بيان حكم الرضاع بالنسبة للوالدات. فقال ان الرضاع يجب على الام ان ترضع ان ترضع ولدها. استدلالا بهذه الاية في قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. قال وجه الخطاب الى
4:15الى الوالدة وبين الوجوب بالامر هنا بفعل المضارع في قوله يرضعن اولادهن اي يجب عليهن ان يرضعن اولادهن حولين كاملين. وكذلك ايضا فان هذه الاية هي من مواضع الخلاف في هذه المسألة في مسألة وجوب الرضاع او عدمه. من العلماء من قال هي دالة على وجوب الرضاع
4:45منهم من قال من قال انها ليست دالة على وجوب الرضاع وانما جاءت هذه الاية لبيان مدة الرضاعة لا لبيان حكمه لا يعني حكمه فان الله جل وعلا اراد ان يبين مدته واجله ولا يبين الله جل وعلا حكمه. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله
5:05في مسألة الرضاع هل هي واجبة ام لا؟ هل هي واجبة ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول قالوا بوجوب الرضاعة وهو قول ينسب للامام مالك عليه رحمة الله وقال به ابو ثور وحملوا هذه الاية
5:24وحملوا هذه الاية على على بيان وجوب الرضاع. اي ان الرضاع يجب على الوالدة وجوبا عينيا وجوبا عينيا ولو وجدت مرضعة اخرى ما امكن الام ان ترضع ان ترضع ولدها فيجب عليها عينا. والقول الثاني قالوا ان الامر على
5:44خيار ان الامر على الاختيار بالنسبة للوالدة واما الرضاعة فواجب. ان يقوم بكفالة الرضاع الوالدان اما ان ترضع الوالدة واما ان توجد بديلا لها ان توجد بديلا لها. قالوا وهذه الاية مبينة لمدة الرضاع واجله وليس
6:04مبينة لي وليست بمبينة لوجوب الرضاع وحكمه. وهذا قال به جماعة من الفقهاء وهو قول الامام الشافعي والامام احمد وهو ظاهر مذهب مذهب الحنابلة ان الرضاعة على الاختيار بين الوالدة بين الوالدة وغيرها وان الاية انما
6:24هي متعلقة بمتعلقة ببيان مدة الرضاع واجله لا لا ببيانه ببيان حكمه. و القول الثالث وهو النشور عن الامام مالك وكذلك ايضا هو مذهبه مذهب المالكيين. يقولون يقولون بالتفريق بين
6:44المرأة بين المرأة الرفيعة الشريفة التي غالب الحال ان مثلها لا يرضع وانما تسترظع تسترظعظع خادمة او قالوا حينئذ لا يجب عليها. واما من كان دونها فانه يجب يجب عليها يجب عليها ذلك. هذا هو المشروع الامام مالك رحمه الله
7:04الله وهو مذهب المالكية وثمة مسألة هي محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء وهذه المسألة ان المولودة اذا امتنع من الرضاع الا من امه تعين عليها. تعين عليها ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك وتلزم وتلزم به
7:24وتلزم بارظاع ولدها. وهذا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. هذا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. لان الولد اذا لم يقبل الا من امرأة نبية عنه وجب عليها وتعين وجب عليها وتعين فمن باب اولى اذا كانت اذا كانت المرأة المرضعة
7:44امه فيجب عليها من باب من باب هؤلاء الاجتماع الامرين لامتناع الرضاع الا الا منها وكذلك حق حق الولادة في ذلك فانه واجب واجب علينا وهذه المسألة يذكرها الفقهاء على بيان اه على بيان التقييد في ذلك
8:04وقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هنا ذكر الله سبحانه وتعالى اجل الرضاع ومدته. ذكر الله جل وعلا اجل اجل الرضاع ومدته. وهل هذا هو عام في كل في كل رظاع وفي كل حال. اه من العلما من حمل هذا على كل حال. وهذا قول
8:31العامة هذا قول عامة العلماء على انه كل مولود عليه ان يرضع ان يرضى حولين كاملين هذا هو اقصى مدة الرضاعة. من العلماء من قال ان هذا محمول على من كان اجل ولادته ستة اشهر. فمكث في بطن امه
8:51فمكث في بطن امه ستة ستة اشهر قالوا فما زاد من ذلك من حمل امه به فينقص من اجر الرضاع. فينقص من اجل من اجله من اجل الرضاعة فيحملون ذلك بمن كان مكثه في بطن امه على ستة على ستة اشهر
9:11ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري وغيره. وعامة المفسرين على خلاف وعامة المفسرين على خلاف على خلاف ذلك. و هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الحولين ذكر الله جل وعلا الحولين هل هي على سبيل الوجوب او لبيان الاقصى؟ هي على
9:31على بيان اقصى اجل اجل الرضاعة. اقصى اجل الرضاع. وذلك لما؟ ذكر الله عز وجل من تقييد واستثناء ان لي الوالدين ان يصطلحا على ارظاع المولود دون ذلك على ارظاع المولود دون دون ذلك ولكنه
9:51ولكنه بقيد ولكنه بقيد والقيد في ذلك ان يكون ذلك عن تراض بين الوالدين. وبعد تشاور تشاور منهما رخص الله جل وعلا بقصر الرضاعة عن الحولين. قصر الرضاع عن عن الحولين. واما اذا لم يتصالحا ولم
10:11ترى ضياع فانه يجب في ذلك يجب في ذلك اتمام اتمام الحولين. وهذا فيه دفع للمشاحة والمضارة. دفع للمشاحنة والمضارة. المشاحة التي تكون بين بين الزوجين بين الزوجين وذلك لحظ واحد منهما بالفطرة
10:31لحظ واحد منهما بالفطام. وفيتظرر حينئذ الولد ويتظرر حينئذ احد احد الزوجين. فالمشاحة تكون بينهما والضرر يكون لواحد منهما وللمولود. يكون لواحد منهما وللمولود. فان اتفقا فالغالب ان الاتفاق في ذلك لا يكون
10:51صالح لا يكون الا لصالح المولود لا يكون الا لصالح المولود. وفي هذا ايضا اشارة ان التشاور يكون بين بين الاثنين اذا كان الامر متعديا. يتأكد هذا كلما كان الامر متعديا. ولهذا جاء
11:11الشريعة بتأكيده جاءت الشريعة بتأكيده. فحث الشارع على التشاور بين بين الاثنين للامر المتعدي. فكلما تعدى العرب استحق التشاور حتى لا يقع حينئذ حتى لا يقع حينئذ حينئذ الظرر حتى لا يقع حينئذ
11:31المتعدي. ولهذا جعل الله عز وجل اه قصر الرضاع دون الحولين. ذلك ان يكون باق وتراض وتراض بينهما وتراض بينهما فان اتفقا مضيا فان اتفقا مظيا وفي هذه الاية قد
11:51يقال بان قول بعض الفقهاء بان الشورى احيانا تكون ملزمة احيانا تكون ملزمة وذلك اذا كان فيه ضرر متعدد اذا كان فيه ضرر متعدي بخلاف تحقيق المنفعة بخلاف تحقيق المنفعة ومعلوم ان
12:11منعه يكون فيه ضرر فيه فيه فيه ضرر بخلاف كمال المنفعة بخلاف كمال المنفعة فان كمال المنفعة يكون بعد الحولين ونفيه يكون فيه فيه الضرر فيه الضرر غالبا اذا كان دون ذلك. فاذا تراضيا ففي ذلك
12:31نفع ففي ذلك دفع للمفسدة التي والضر الذي يلحق يلحق بالمولود. وما بعد ذلك فالامر فالامر بالخيار من جهة الزوجة وهي المرضع ان تزيد في ذلك ولا حرج ولا حرج عليها الا انها من جهة النفقة من
12:51الزوج عليها سواء كانت مطلقة او غير مطلقة الا يزيد في نفقتها بخصوص الرضاع لان الشارع قيده بالحولين لان الشارع قيده بالحولين فاذا ارادت ان تزيد على الحولين من تلقاء نفسها فانه لا حق لها لا حق لها على على زوجها من جهة
13:11من جهة النفقة والدليل على تمام على تمام الرضاع بالحولين وهو الغالب وبه يتحقق المقصد النفعي للمولود النفعي للمولود به تدفع المشاحة ان الله جل وعلا بين تمام ذلك في قوله جل وعلا لمن اراد ان يتم الرضاعة يعني غاية التمام في ذلك وان ما دونها فهو
13:33فهو عدم تمامه فلما تعلق بالطفل اوجب الله جل وعلا اوجب الله جل وعلا التراضي بينهما وكذلك التشاور حتى لا يصدر الا الا عن نفع وقول الله سبحانه وتعالى حولين كاملين استدل بهذه الاية
13:53وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا في اية الاحقاف وحمله وفصاله ثلاثون. قال استدل بعض العلماء على اقصر الحمل الذي يتم الولادة الصحيحة وشدة ستة اشهر وهذا من مواضع الخلاف ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في سورة في سورة الاحقاف. واخذوا
14:13بهذه الاية قرينا مع تلك الاية على ان الاقل اقل الحمل في ذلك هو ستة ستة اشهر. وان المرأة اذا حملت بعد نكاح وكان وضعها لستة اشهر وكان الوضع صحيحا انها لا يقام عليها الحد في ذلك. وهذا جاء
14:33عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب. كما جاء في الحديث الدؤلي ان ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عرضت عليه امرأة ولدت للستة
14:43اشهر فامر باقامة الحج عليها رجل. فامتنع علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ومنعه من ذلك واستدل بهذه الاية وكذلك ايات اية الاحقاف. فاراد الله سبحانه وتعالى بيان بيان ذلك بهاتين الايتين
15:03وبهذا يسقط يسقط في ذلك في ذلك الحد. وليس المراد بذلك هو مطلق الحمل ولكن المراد بذلك هو الذي يكون به وضع الذي يكون به وضع وضع صحيح وفي هذا ايضا معنى من المعاني وهو ما يتعلق بالرضاع المؤثر ما يتعلق
15:23تضع المؤثر. الرضاع المؤثر هو الذي يكون فيه في الحولين. الذي يكون في الحولين وهو التمام. وان الرضاعة اذا كان في غير الحولين فانه بغير تمام فانه في غير في غير تمام. وذلك ان الله جل وعلا قال حولين كاملين
15:43لمن اراد ان يتم الرضاعة يعني ما كان بعد ذلك ليس ليس بتمام. وقد جاء ما يؤيد هذا الخبر جملة من الاخبار المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الرضاعة من المجاعة والجوع يلحق الصبي اذا كان في هذين ولهذا وصفه الله عز
16:03وجل به بالتمام وجوعه يكون لي للرضاع لا جوع لا جوع اكل وما بعد ذلك فيكون جوعه للاكل لا جوع لا جوع وهذا وهذا هو الغالب. وهل هذا مضطرد ام يحمل على الغالب؟ وذلك ان بعض الاطفال ربما يلحق
16:23او به ضعف فتكون حاله بعد الحولين كحال الصبي قبل الحولين من جهة حاجته الى الطعام فهل يطلق ذلك؟ نقول يطلق وذلك لان النادر لا حكم لا حكم له وتقييد الاحكام الشرعية في ضوابط معروفة حزم لمادة الخلاف
16:43ايضا الاهواء والاراء الشاذة للدخول الدخول في ذلك. وهذا ايضا يأتي معنا باذن الله عز وجل في مسائل المحرمات في سورة في سورة النساء باذن الله باذن الله تعالى والكلام على مسألة حرمة الرضاع وحد الرضاعة الذي يحرم
17:03وكذلك ايضا في مسألة رضاع الكبير وكلام العلماء في هذه في هذه المسألة. وهنا في قول الله جل وعلا من اراد ان يتم الرضاعة الخطاب هنا يتوجه الى الزوجين يتوجه الى الزوجين وهذه الاية هي اعم من اية الطلاق
17:23والله جل وعلا قد ذكر الطلاق ذكر الرضاع في هذا الموضع وذكر الله جل وعلا ايضا الرضاع في سورة في سورة الطلاق. فالطلاق مقيد المطلقة لولدها. وهنا وهنا جاء عام. من العلماء من قال ان هذه الاية متعلقة المتزوجة متعلقة
17:43المتزوجة لا المطلقة واما بالنسبة لاية الطلاق فانها تتوجه الى المطلقة لا للمتزوجة. ومنهم من حمل هذه الاية على العموم. حمل هذه الاية على العموم باعتبار بيان الاحكام. وذلك ان الحولين الكاملين يتوجه الخطاب في ذلك للمطلقة ولغير المطلقة. من جهة من جهة الاجل. وكذلك ايضا التشاور
18:03والاحكام الواردة في ذلك فهي توجه الخطاب على على العموم وهذا وهذا هو الاظهر فهذه الاية هي اعم من اية اية الطلاق في ابواب في ابواب الرضاعة. وفي قول الله جل وعلا وعلى المولود له والمراد بذلك هو هو الاب والزوج
18:20يجب عليه ان ينفق على على الوالدة ان ينفق على الوالدة. اخذ العلماء في ذلك انه اذا ارضعت امرأة ليست بام للولد فان ذلك اكد ان يعطيها اجرتها فيجب عليها عليها في ذلك. ويختلف العلماء
18:43في مسألة في مسألة بيع حليب الرضاع ان يباع في ذاته ام لا؟ ام الاجرة لخلاف لخلاف ذلك وذلك منهم من يقول ان الله عز وجل انما اوجب اوجب على الاب ان ينفق على المرضعة سواء كانت اما
19:03مطلقة او كانت اجنبية اجنبية عنه اوجب الله عز وجل ذلك لان المرأة غالبا انه ينفق عليها اذا كانت المتزوجة ينفق عليها الزوج. واذا كانت ترضع انشغلت عن زوجها وربما وربما لم تتزوج فاحتاجت الى الى الانفاق. فاحتاجت الى
19:23الانفاق فوجب حينئذ ان ينفق ان ينفق عليها بهذا بهذا الخصوص. وفي قول الله جل وعلا وعلى مولودي له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هنا هل هي هذه اجرة الرضاعة؟ ام هي نفقة
19:43على الزوجة هي نفقة على على الزوجة. من قال ان هذه الاية خاصة بالمتزوجات قال ان هذه هذه نفقة معتادة اراد الله عز وجل تأكيدها. اراد الله جل وعلا تأكيدها. ومن قال ان
20:02هذه الاية عامة ويدخل في هذا المتزوجة وغير المتزوجة. فيجعل هنا هذه اجرة اجرة للرضاعة. وهل هذه الاجرة الواردة في كلام الله جل وعلا من جهة الرزق. والكسوة هي تقدير آآ منضبط على مطرد في كل في كل حال ان النفقة من جهة الرضاع تكون من جهة كفاية الطعام وكذلك
20:32ايضا وكذلك ايضا الكساء. ومن العلماء من قال هذه الاية انما تتوجه الى المتزوجة اما بالنسبة للمطلقة فتؤتى اجرار. فالاجر الذي ذكره الله عز وجل في سورة الطلاق في الرضاع هل هو محمول يحمل على يحمل على
20:52الكسوة والطعام العلماء جمهور العلماء حملوه على ذلك حملوه على على ذلك انه يجب عليه ان ينفق عليها نفقة بطعام وكساء بطعامه وكساء وقالوا هذا هو الاجر الذي تستحقه سواء كان ذلك طعام عينا او تقديرا من
21:14جهة النقدين يقدر لها شيء تعطى اياه بحيث تستطيع ان تشتري به طعاما تشتري به تشتري به به طعاما وكذلك ايضا كساء من قال بان هذه الاية مقيدة المتزوجة حمل ذلك
21:34ان الله عز وجل يذكر الرزق ويذكر الكسوة في من كان تحت ولاية الانسان فيمن كان تحت ولاية الانسان سواء كان من الزوجة او كان ايضا من الذرية من الابناء والبنات. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة النساء
21:54لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. فذكر الله عز وجل النفقة هنا على النساء وكذلك ايضا على الاولاد فاوجب الله جل وعلا في ذلك الطعام وهو الرزق وكذلك ايضا الكساب. قالوا فهذا يتوجه
22:14على ما يجب على الانسان من نفقة على من تحته ويجب عليه يجب عليه هذا. وهذا امر امر محتمل ولكن الذي في هذه الاية الذي يظهر في هذه الاية العموم الذي يظهر في هذه الاية العموم وهذا تفسير لما يأتي معنا باذن الله عز
22:34عز وجل في سورة الطلاق للاجر في ذلك ان يكون ان يكون رزقا من جهة الطعام والشراب وكذلك ايضا وكذلك ايضا الكسوة وفي هذا ايضا دلالة على ان الرزق اذا ذكر في كلام الله عز وجل فانه اول ما ينصرف الى الطعام والشراب. اول ما ينصرف الى الطعام والشراب ومع كون الكساء
22:54رزق الا ان الله عز وجل جعله الله سبحانه وتعالى منفردا بوصف فذكر الرزق على سبيل على سبيل الانفراد. وقوله سبحانه وتعالى بالمعروف اي ينفق على المرظعة بالمعروف عند عندها
23:14المعروف عندها لا عند عند الوالد. ولهذا الاجرة تكون بالنسبة للمرضعة لا بالنسبة الوالد بالله بالنسبة للمولود له. فاذا كانت شريفة من من ذات شرف وحسب فانها تعطى نفقة وكسوة بما يتعارف عليه عندها. بما يتعارف عليه عندها مدة الرضاع. مدة الرضاع كاملة
23:44واذا كانت دون ذلك فدون فدون ذلك فالمعروف يتوجه يتوجه هنا الى المعتاد الى المعتاد عند عند اهلها بالنسبة للمرأة لا بالنسبة لا بالنسبة الوالد. وفي قول الله سبحانه وتعالى لا تكلف نفس الا وسعها
24:04هنا ذكر الله سبحانه وتعالى نفي الكلفة وهذا اصل متقرر ولكن انما احتيج الى ذكره هنا لانه ربما يكون ثمة ثمة كلفة على احد الوجهين. من جهة الزوجة من جهة المرظعة الام الا تستطيع الرظاع فلا
24:26يكلفه الله جل وعلا الا الا ما تستطيع. وكذلك ايضا من جهة من جهة الوالد انه لا يستطيع الانفاق. لا يستطيع الانفاق على المرظعة بما يتعارف عندها فيعطيها بقدر ما يستطيع فيعطيها بقدر ما يستطيع كذلك ايظا
24:46بالنسبة للوالدة اذا ارادت ان ترضع فاحتاجت الى نفقة سواء كانت مطلقة او متزوجة لتفرغها بالرضاء تفرغها الرضاع من اه العلماء من قال انه يجب عليه ان يزيدها في امر الرضاع نفقة وكسوة لاجله لاجل رظاعها
25:06ومن العلماء من قال اذا لم اذا لم يستطع فانه لا يجب عليه. لان الله عز وجل لا يكلف الا الا ما يطيق. وما لا يطيقه الانسان في الزيادة على النفقة على المرظعة لاجل رظاعها لانه لا يستطيع الا لا يستطيع الا النفقة
25:26معتادة الا النفقة المعتادة. ومن قال بان هذه اجرة حتى على الام المرضعة فانه يوجب على الوالدة اذا ارضعت فقط ضعفين النفقة ضعفين. النفقة كزوجة ثم النفقة كمرضعة. النفقة كمرضعة فيعطيها
25:48نفقة تصدها وزيادة تسدها وزيادة وذلك وذلك لاجل رظاعها وكذلك لاجل الانفاق عليها عليها كزوجة وفي قول الله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ان الضرر
26:11منتف وذلك لا يجوز للزوجة ان تضر بالزوج ولا ان تضر بالولد ولا كذلك ايضا المولود له وهو الزوج ان يضر بام الولد وكذلك ايضا لا يجوز له ان يضر بالولد لحظ لحظ
26:31ولا ولا بالزوجة كذلك. وذلك لان الله عز وجل قيد ذلك بالترب بينهما على ما تقدم وانه لا يجوز لهما لا يجوز لهما ان يكسر الرضاعة دون الشهرين الا الا عن تراض منهما وتشاور. وهذا وهذا رحمة من الله عز وجل ولطف
26:51وهو فصل آآ في امثال هذه الامور وذلك لان الامر اذا تعدى على ما تقدم فانه يجب فيه ان يكون عن تراض وتشاور بين بين الاطراف. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل مثل ذلك. هنا ذكر الله جل وعلا
27:11ايضا الوارث بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى ما يجب على الوالدين من امر من امر الرضاع للمولود من امر الرضاعة مولود وذلك ما يتعلق بالنسبة للوالدة وبالنسبة ايضا الوالد من جهة النفقة وكذلك ايضا ما يتعلق بامر بامر التشاؤم. ذكر الله سبحانه وتعالى
27:31وارث هنا وذلك لاحتمال لاحتمال وفاة احد الابوين وفاة احد الابوين اما الام واما واما الاب بالنسبة للاب اذا توفي فان الام تحتاج الى نفقة. من الذي ينفق عليها؟ ينفق عليها ورثة الرضيع. ينفق عليها ورثة الرضيع
27:59كذلك ايضا فان الام اذا توفيت فهل يتوجه الخطاب في ذلك من جهة كفالة الرضاعة اذا عجز الاب عن ان يجد مرضعة بلا اجر لعجزه ان تقوم بلا اجر واردة تستطيع تستطيع الرضاعة نعم يتوجه
28:24الخطاب اليهم جميعا يتوجه الخطاب اليهم اليهم جميعا فيتعين على الوارث ان يقوم بذلك. فاذا ماتت الام فاذا ماتت الام واصبح المولود بلا ام ولا وله اب. والاب عاجز عن عن ان يوجد نفقة يسترضع به ابنه. فالواجب يتعين هنا
28:50على اقرب واردة لي للمولود يتوجه الخطاب الى اقرب وارثه للمولود. واذا توفي الاب توفي الاب وارادت الام ان ترضع ولدها. فالنفقة حينئذ تتوجه الى الى الوارث الى الوارث ان ينفق ان ينفق عليه هل يتكفل بذلك اقرب الورثة عينا
29:17ام ينفقون ذلك بقدر انصبائهم منه لو قدر ميتا لو قدر لو قدر ميتا. اختلف العلماء العلماء في ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. منهم من اوجب من اوجب النفقة على اقرب ذرة على
29:37ذي رحم تجب عليه عين مع انها لا يجب عليه لا يجب على كل كل وارث. وذلك لمشقة ذلك وتعدده لمشقة ذلك وتعددهم وكذلك ايضا امتلئ هذه الامور يلحق فيها شيء من من المشاحة يلحق فيها شيء من المشاحة فانها تختلف عن ارث المال. تختلف عن ارث المال
29:57فان ارث المال يعطون اياه فيقسم عليهم لحظ انفسهم بخلاف انتزاعه انتزاعه منه فانه يتوجه الخطاب حتى لا ضع في ذلك ضرب على حتى لا يقع في ذلك ضرر على المولود بامتناع واحد منهم عن الاستيفاء. وكذلك ايضا فان الخطاب اذا توجه الى واحد عينا اذا توجه الخطاب
30:21الى واحد واحد عينا فانه ايسر في تطبيقه وتحقق المقصد منه من توجه الخطاب الى جماعة وربما لا يحصون جماعة لا لا يحصى ان كان يكون له اخوة وكذلك ايضا اه واخوات اه متعددون فانه يلحق في ذلك شيء
30:41ربما من الكلفة وكذلك المشقة وامثال اه امثال امور النفقة واستخراج المال الحق فيه شيء من المشاحة وكذلك ايضا العسر وفي ذلك اضرار باضرار بالمولود. من العلماء من قال يقسم بمقدار التركة وهذا جعل الامام احمد عليه رحمة الله وقال
31:01ايضا اسحاق بن راغوية وغيرهما من اهل من اهل العلم وقول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك اي ما يجب على ما يجب على الزوج ما يجب على الزوج وهو الوالد من الانفاق يجب
31:20وعلى الوارث مثل مثل ذلك. من قال من العلماء انه يجب على الجميع بالتفصيل بمقدار التركة قالوا ان ظاهر الاية ذكرت الوارث وكل وارث ولو تعددوا يطلق عليه ذلك ذلك الوصف. ولو كان لاقرب رجل لذكره الله جل وعلا
31:40لذكره الله سبحانه وتعالى في هذا ولكن نقول ان الاظهر والله اعلم ان اقربهم حظا في التركة انه هو اوجب عليه ان يقوم بمثل ما وجب على ما وجب على الوالد. وذلك وذلك لانه احض
32:01بتركته ولكن اذا تعددوا وتساووا اذا تعددوا تساوى ذلك كالاخوة فانه يجب عليهم على التساوي في لذلك ولو قام واحد منهم على سبيل الاحتساب والتطوع واسقاط الكلفة في ذلك صح وسقط عن الباقين فانه لا يجب عليهم
32:21يجب عليهم عينا وقول الله سبحانه وتعالى فان اراد فصالا عن تراض ذكر الله جل وعلا الفصال المراد بذلك هو الفطام والمراد بذلك هو الفطام ان اراد ان اراد يعني الوالدين فطام المولود دون الحولين دون الحولين فانه
32:47لا يجوز لهما ذلك الا عن تراض منهما جميعا. انت راض منهما جميعا. وهذا على ما تقدم؟ دفعا للمشاحة التي تكون بينها بين الزوجين لحظ واحد منهما بعد بعد الفطام وذلك انه لا يجوز مثلا للوالدة ان تفطم ولدها اذا كانت
33:07مطلقة ترغب بالزواج فتضر بالمولود لاجل لحظ نفسها لحظ نفسها فاوجب الله جل وعلا ان يكون ذلك من ان يكون ذلك من بين الزوجين بمعرفة حال المولود. وهذا على ما تقدم فيه اشارة الى
33:27الى ان ما كان ما كان الامر فيه متعدي من جهة المنفعة وكذلك ايضا المفسدة فانه يتأكد فيه يتأكد فيه تشاور. وهل كل امر لم يقضي الله عز وجل فيه؟ لم يقضي الله سبحانه وتعالى فيه تكون المصلحة فيه متعدية يجب
33:47فيه التشاور ام لا؟ يجب فيه التشاور ام ام لا؟ نقول لا يخلو ذلك من حالين لا يخلو ذلك من من حالين. الحالة الاولى ان يكون في الامة والد. ان يكون في الامة وال ورأس
34:05فانه لا يجب عليه في كل حال اذا كان عالما بامر الله جل وعلا. عالما بامر الله سبحانه وتعالى. اذا كان عالما بامر الله اجتمع فيه العلم واجتمع فيه الامر. فله ان يصدر في صالح الامة من غير من غير تشاؤم. من غير تشاؤم
34:25الامر الثاني اذا كان في اذا اذا لم يكن في الناس رأس اذا لم يكن في الناس رأس كناس اجتمعوا في حي من الاحياء او مثلا في سفر ولا ولا امير امير فيهم. فهل يجب التشاور في امر لمنفعتهم يقول يجب
34:45يجب لانه ليس لهم رأس يقضون بذلك. ولهذا في مسألة الرضاع لما كان الامر يتعلق بهما. يتعلق بالوالدين الام والاب واحتمال ان تكون الام مطلقة لا قوامة للزوج الزوج عليها. وجب في ذلك ان يكون الامر بينهما تشاورا او
35:05والله جل وعلا ذلك. واما ما بعد واما ما كان من امر الحولين فان المرأة تتوقف عن عن رظاع ولدها ولو من غير الرجوع من الرجوع اليه المولود المولود له وهذا ايضا لا خلاف فيه عند عند العلماء واذا زادت في ذلك فاذا زادت في ذلك فهل يجب
35:25وعليها فهل يجب على المولود له ان ينفق عليها ام لا؟ هذا على ما تقدم الكلام عليه. اذا كان المولود يتضرر بالامساك عن الامساك عن الرضاع بعد بعد الحولين وذلك لضعف في فيه لضعف في بنيته ضعف في قوامه او نحو ذلك
35:45ولم يستطع الطعام فانه يجب عليه ان يستمر في ذلك. يجب يجب عليه ان يستمر في النفقة. ويجب على الزوجة. ويجب على الزوجة ايضا ان بالرضاعة. واما اذا كان ذلك ليس بحاجة ولا ضرورة فان ذلك مزيد من المرأة. ولا يجب على الزوج ايضا
36:05ان ينفق على اه على ايضا على زوجته لاجل لاجل الرضاع بعد بعد الحولين. و قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما من هذا اخذ العلماء وجوب التراضي بينهما في مسألة في مسألة الفطام قبل الشهرين. في قول الله جل وعلا فلا
36:26عليهما يعني ان ما كان من امر ما كان من امر الفطام قبل الحولين على عليهما جناح اذا صدرا من غير من غير تراض ولا تشاور. فان عليهما جناح والجناح في ذلك هو الحرج
36:45والحرج لازمه في ذلك في ذلك الاثم لازمه في ذلك في ذلك الاثم لوجود الظرر المتعدي المتعدي في ذلك واذا كانت الزوجة الوالدة ترضع ثم بعد اه ترضع والوالد متوفى. والوالد والوالد متوفى. فهل الوارث هو الذي يشاور في ذلك؟ نقول نعم
37:12له مثل الذي عليه له مثل مثل الذي عليه من جهة من جهة التراضي وكذلك ايضا التشاؤم الذي يكون مع الاب لانه يقوم مقامه لانه يقوم مقامه فكما اوجبنا عليه النفقة من جهة الرزق والكسوة فانه كذلك ايضا له حق بالنظر الى
37:32بالنظر الى امري الى امر المولود والى لم يكن اه ثمة اه ثمة وارث فهل يجب على ان ينفق على المرضعة في رظاعها نقول نعم لانه ولمن لا من لا ولاية من لا ولاية له فيجب عليه ان
37:52ينفق وذلك لمصلحته اذا كان ذلك في مقدور بيت مال مال المسلمين. في قول الله سبحانه وتعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم. هنا ذكر اه ذكرنا الخلاف فيما تقدم في مسألة وجوب الرضاع في قول الله جل وعلا والوالدة يضعن اولادهن حولين كاملين. ذكرنا ان من العلماء من حمل هذه الاية
38:17على وجوب على وجوب الرضاعة. ومنهم من قال هي بيان لمدة الرضاعة لا لحكمه. هي لبيان مدة الرضاعة لا لا لحكمه. من قال ان الاية هي بيان لمدة الرضاعة لا لحكمه استدل باخر هذه الاية ان الله سبحانه وتعالى يقول وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا
38:37اي لا حرج عليكم ان تسترضعوا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الاية في امر في امر مدة الرضاع ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في امر في امر الوجوب. وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة. وانها على ثلاثة اقوال
38:55ويتقدم معنا ذكر الخلاف في هذا وذكرنا ايضا آآ حمل بعض العلماء آآ هذه الاية على الوجوب وحملهم ايضا بعضهم على المدد ويستدلون بان اية الطلاق انما هي على المطلقة وهذه جاءت على بيان العموم والعموم
39:15يتعلق في امر بيان الضوابط العامة لا والوجوب الوجوب العيني في في ذلك. على الوجوب العيني في ذلك وثمة قرينه تفيد الوجوب في ذلك وهي مسألة الرزق والكسوة انه يجب عليه اذا كان ثمة اجرة في ذلك قالوا فيجب هذه القرينة ضعيفة في مقابل ما اتى ما يأتي
39:35ما جاء بعد ذلك من صريح القول في قول الله جل وعلا وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم. منهم من حمل هذا على التعاسة كما جاء في سورة الطلاق قالوا انها لا تسترضع لا يسترضع للولد الا عند التعسر وعدم التراضي بين بين الزوجين. فاذا اه تعاثر
39:55الزوجان او الوالدان في امر الرضاع فانهم فان الزوجين فان الوالدين يقومان باسترظاع المولود بمرضعة مرضعة اخرى. وهذا قيد صحيح ولكن نقول ان التعاشر في ذلك هو بيان لمخرج للاصلاح حتى لا يغلق الباب انه لابد ان تكون الام في هذا والا والا لا رظاع فانه قد يكون في ذلك
40:25شيء من شيء من الاضرار الذي يكون بي بالولد فربما فربما يتخاصم الزوجان في ذلك في مسألة الرضاعة ولا تريد الام اه ان ترضع ولدها اتكالا على الولد وكذلك ايضا الوالد لا يريد ان يسترضع اتكالا على الام فيتضرر في ذلك في ذلك الولد. فالله جل وعلا قد جعل في ذلك
40:45كمخرجا حتى لا يتضرر المولود وهو ان يسترضعوا يسترضعوا له ويأتي مسألة الاسترضاع في ذلك وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا فاتوهن اجورهن بيان الاجور ومن يجب عليه في مسألة المولود وكذلك ايضا تفصيله في شيء في في مقداره باذن الله عز وجل وفي
41:05قول الله سبحانه وتعالى آآ فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف قال غير واحد من آآ العلماء ان هذه الاية فيها ايضا دليل على على ان المرأة او الوالدة او كذلك ايضا اذا استرضع الرجل
41:25لولده اه مرظعة ثم اراد ان يسترظع اخرى انه لا يتحول اليها الا وقد اعطى الاولى اجرها ولهذا قال سلمتم ما اتيتم بالمعروف. والتسليم في ذلك ان يقوم الاتيان آآ بالحق والاجرة
41:45ومنهم من حمل ذلك ايضا على وجوب اعطاء الاجرة قبل قبل ذلك. اعطاء الهجرة قبل قبل ذلك. ولكن نقول ان الاجرة ليست تامة نعم قد يتوجه هذا الخطاب في من يسترضع في من يسترظع غير الام لمن يسترضع غير الام ووجه ذلك في كلام بعظ
42:05قالوا اذا استرضع الرجل امرأة قد تكون فقيرة لا تجد طعاما وشرابا لقوامها حتى تدر بحليبها لمولود لمولود فتحتاج الى شيء من الطعام طعامه سابق سابق للرضاء فسابق للرضاء فهي تحتاج قبل قبل ذلك فذكر الله جل وعلا تسليم الحق
42:27تسليم الحق وهذا وهذا قول وجيه ولكن نقول ليس قد يكون مثلا في الاشهر او مثلا في الاسابيع او مثلا في قوت اليوم ونحو ذلك ولكن ينبغي اذا كان ذلك يضر بالولد ان يسبق ان يسبق الطعام الرضاع. وقول الله سبحانه وتعالى ايضا
42:47اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ان هذا على ما تقدم ان مسألة الاجرة التي تكون في الرضاع المسترضعة انها بالمعروف بما يتعارف عليه عندها لا عند عند الوالد. وفي قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله اعلم وان الله بما تعملون بصير
43:07امر الله جل وعلا بتقوى والخطاب يتوجهون في ذلك الى الى الوالدين وكذلك ايضا يتوجه الى الوارث مع ظهور العموم في لان التواصي بالحق. وكذلك ايضا اه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخطاب يتوجه في هذا الى الجميع. فربما احد له اثر في
43:27امري الرابع يصلح بينهما وذلك في حال ورود التشاور وكذلك ايضا اه وجود اه المصالحة بينهما فربما يتعلق هذا باحد الاطراف فانه يتوجه اليه الخطاب كما يتوجه ايضا الى الى الزوجين. في قول الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. ذكر الله سبحانه
43:47على امر اه ذكر الله جل وعلا التقوى. ثم بين الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا بصير ما يعملون ولكن الله عز وجل امر بان يعلموا. قال واعلموا الخطاب هنا في التوجه بالعلم ان الانسان لابد ان يعلم ان الله عز وجل بما يعمل بصير سبحانه
44:12تعالى اي كلما كان الانسان بالله جل وعلا اعلم وابصر فهو له اتقى فهو له له اتقى. واذا وجد الانسان في نفسه عدم تقوى ومن الله فليعلم انه ليس بعالم بالله. واذا وجد الانسان في قلبه في نفسه علم بالله سبحانه وتعالى ولا
44:36يقف عند محارم الله عز وجل فليعلم انه ليس بعالم بالله سبحانه وتعالى جل في علاه وان كان عالما بالله سبحانه وتعالى فعلمه لغير الله فعلمه لغير الله جل وعلا لان العلم الذي اراده الله جل وعلا هو العلم الذي يورث يورث تقوى الله سبحانه
44:56تعالى ولهذا يقول الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء وكذلك ايضا في قوله كما جاء في الحديث قال انما العلم انما العلم الخشية والذي يورث الانسان يورث الانسان خشية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. اي ان الانسان قد يتعلم علما لا
45:16واعظم ما يسلب الانسان من منفعة علمه هو عدم تقوى الله عز وجل وعدم وعدم خشيته وهذا اختبار للانسان انه ينظر الى حاله كلما ازداد علما ولم يزداد من الله جل وعلا قربا وتقوى وخشية فليعلم انه ينقص فيما بينهما
45:36من امر الباطن بزيادة بزيادة تلك تلك الفجوة. فاذا ازداد علما فلم يزداد عبادة من جهة الذكر. والتسبيح والصلاة واجتناب المحرمات والقرب من الله فليعلم ان ثمة شيء في باطنه في امر هذا هذا العلم لان العلم يقرب لا ينفذ. العلم يقرب الى الله لا ينفر منه ولهذا
45:56سبحانه وتعالى امر بتقواه في قوله جل وعلا واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بسيط. امرا حتى تتحقق تلك التقوى. امر الله جل وعلا العلم كذلك ايضا من الحكم واللطائف في هذا ان الله سبحانه سبحانه وتعالى لما علم ان هذه الاحوال مما يكون من من نزاع
46:18او اضرار وكذلك ايضا التشاور قد يكون مثلا بصيانة او خيانة او كذلك ايضا ما يتعلق من امر النفقة قد يكون فيه زيادة نقصان ذكر الله عز وجل التكلف تقدير هذه الامور ظبطها شاق. ظبطها ظبطها شاق حتى على احبق العقول فهي ترجع في الغالب الى الباطل. من جهة الكلفة
46:38والمشقة وكذلك الظر تقدير الظر وكذلك التشاور النصح فيه وعدم النصح فيه يرجع في ذلك الى الى البواطن. لهذا ذكر الله عز وجل بامثال هذه الامور وذكر بتقوى قال واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير واعظم العمل في ذلك هو عمل الباطل ان يتذكر ان الانسان
46:58وان الله عز وجل مطلع عليه ان الله جل وعلا مطلع على باطنه ويعلم ويعلم خصيصته سبحانه وتعالى وسريرته فعليه ان يستحضر ذلك حتى تكتمل امثال هذه الامور. وهذا مطرد في القرآن ان الله جل وعلا اذا امر باوامر ونهى عن نواهي. هذه النواهي
47:18ان تكون مشتركة بين اطراف او غالبها يتعلق بامور الخفاء والسر ان الله يذكر بتقواه ويأمر ايضا علم وتذكر اطلاعه على على عبده تذكر الاطلاع على عبده وكل ما كان الانسان في هذه المرتبة اعلى وهي ما تسمى مرتبة الاحسان كما جاء في
47:38حديث جبريل قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه فانه يراك. وهذا لتتم احكام الشريعة وتتحقق في ذلك المقاصد اه التامة اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. ونتوقف في اه عن هذا الدرس الاسبوع القادم
47:58اه نسأل الله عز وجل اه لي ولكم الاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد