استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 95-96 الشيخ عبدالعزيز الطريفي

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00وعلى اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وابن حبان والحاكم
0:28وقال على شرط مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث قد رواه الامام احمد عليه رحمة الله
0:48وكذلك قد رواه اهل السنن من حديث مروان بن محمد عن عبدالله بن وظ عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن عبدالله بن عمر
1:08عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث قد تفرد به مروان ابن محمد كما ذكر ذلك دار قصي عليه رحمة الله تعالى في سننه فقال اتفرد به مروان ابن محمد وهو من الثقات
1:26ومروان ابن محمد ثقة معروفة وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه وقد تابعه علي هارون ابن سعيد الايلي كما روى ذلك الحاكم في مستدركه وكذا البيهقي في سننه عن عبد الله
1:45انه وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر ابن نافع به وهارون والعين قد تكلم فيه وربما يغرب كما حكى ذلك عنه ابن حبان عليه رحمة الله
2:05وقد ترجم له الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الميزان فقال هو صدوق مشهور واسكت قبل قبل سنوات من من وفاته والاخذ عنه ضعيف وقد اعان بعضهم هذا الحديث بيحيى ابن عبد الله بن سالم وذلك لكلام يحيى بن معين فيه فانه قد ضعفه في رواية
2:27ويا احبائي كما انه قد ضعفه في رواية فقد وثقه في رواية اخرى ومعلومة ان معين عليه رحمة الله له مسالك في تعدد رواياته في الراوي الواحد فانه تارة يوثقه
2:44وتارة يطعن به وطعنه به وتوثيقه عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يخرج على وجوه اما ان يكون هذا الراوي له احاديث بيعات قد تفرد بها واكثر حديثه صحيح فيحمل الضعيف على ما انفرد به وظعفه العلماء واخذهم عليه وما لم يحفظه ممن كان خطأه يسير
3:08ويحمل توفيقه على ما اشتهر من حديثه وقبله العلماء ومن الوجوه ايضا ان يقال ان تضعيفه له اما لشيخ من شيوخه قد ضعف فيه والاصل في روايته انها صحيحة وقد يضاعف يحيى بن معين راويا من الرواة لانه قد اشتهر برواية حديث قد تفرد به في باب من الابواب من الاصول وغيرها. وهذا
3:34لقد نص عليه غير واحد من العلماء عليه رحمة الله تعالى في كتابه الكامل عند حديث علق عليه واذا وجد فضاد في هذا فانه يحمل كذلك توثيقه على الديانة والظعف على الحفظ
3:56ولولا ان يحمل كان يحمل كلام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى فيما يوافق ائمة الحفاظ. ولا يجعل مخالفا لهم. ومن نظر الى الى اختلاف الفاضل يحيى بن معين عليه رحمة الله في الراوي الواحد
4:10فانه بالجملة يوفقها على هذه الوجوه. وما لم يوجد فيه توفيق وهو نادر جدا. ومن قال انه لا يكاد يوجد فما ابعد فانه يرجح قوله الذي وافق فيه الائمة عليهم رحمة الله تعالى
4:27وذلك حمل كلامه على موافقة الائمة اولى من حمله على خلافهم وقطعنا بهذا الحديث بعض اهل العلم يحيى ابن عبد الله ابن سالم وقال وقد ضعفه يحي بن معين ولعل تظعيف يحيى بن معين له
4:50مراده ان هذا الحديث الذي رواه فرد والا قد وثقه من وجه اخر ووثقه الدارقطني عليه رحمة الله وقال مسائي ليس به بأس وهذا الحديث صحيح وهو عمدة من من قال
5:12من ان دخول رمضان ورؤية الهلال تجوز ان تكون بشاهد واحد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة ويأتي بيان ومن رد هذا الحديث فانه قد جاء من حديث
5:41عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في قصة الاعرابي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأتي الكلام عليه ومن قال ان هذا الحديث قد اعله دار قطني عليه رحمة الله تعالى بقوله قد تفرد به مروان ابن محمد الدمشقي
5:58فقال الائمة عليهم رحمة الله تعالى تقرب به فلان هو في الظاهر اعلان وقد لا يعني اعلانا اذا كان يوافق اصلا من الاصول وجاء ما يعدله وهنا مسألة وهي اذا اطلق العلماء عليهم رحمة الله تعالى كلمة تبرد على حديث من الاحاديث في وجه من الوجوه
6:22وقد يجد بعض المتتبعين رواية او متابعا لذلك الراوي كما هنا وحيث تابعه الايلي تابع مروان ابن محمد الايلي فهل يقال ان هذا استدراك على الدار خذني عليه رحمة الله تعالى بقوله قد تفرد به مروان ابن محمد
6:39الجواب لا وذلك ان العلماء عليهم رحمة الله حينما يطلقون التفرد يريدون به انه لا يصح الا من هذا الوجه وهذا تأويل واما ان يقال ان الصحيح من الاجب يبا
6:55مع علمهم بغيره من العودة ولذلك دار قومي ولذلك دار قطني عليه رحمة الله تعالى له استعمالات في هذا فيحكي الغريب ويريد يحكي الحسن ويريد به الغرابة. وربما اشار الى الغرابة وكذلك الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. واكثر من ذلك في سننه
7:14وكذلك ايضا قد اشار الى هذا المعنى الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه النزهة وهو ان الحفاظ يقولون تفرد به فلان ومرادهم بذلك الوجه الصحيح وان ما وجد من غيره فانه وجه ضعيف بالجملة ولذلك لا يستدرك عن الائمة عليهم رحمة الله
7:33والطبراني قد اكثر من هذا الاستعمال في معاجمه الثلاثة فحينما يخرج حديثا يقول تفرد به فلان عن فلان قبل جملة لا يستدرك عليه لانه انما اراد ان هذا الوجه الصحيح الذي يرويه فلانا عن شيخه
7:48وان كان لديه علم برواية اخرى ولذلك كثير من الروايات التي يكون لها متابع عنده يخرجها في احد ثلاث فهو اذا على علم بها فلا يستدرك عليه من هذا وقد استدرك عليه بعضهم بما
8:06بما لا يلزمه وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالاحتجاج في هذا الحديث في مسألة دخول شهر رمضان ورؤية الهلال بشاهد واحد على ثلاثة اقوال فذهب وجمهور العلماء وهو قول الامام مالك ابن انس ومحمد ابن ابي سليمان والليث ابن سعد والاوزاعي والحسن ابن صالح ابن حي
8:35واسحاق واسحاق بن راهوين وغيرهم الى ان شهر رمضان كغيره من الاشهر لا يكون الا برؤية عدلين وقد تقدم معنا ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اجمعوا انا في سائر الاشهر في دخولها وانصرامها لا يكون الا بشاهدين
8:57وهذا الذي عليه اجماع العلماء وقد حكى اجماعهم ابن المنذر وابن عبدالبر والنووي وابن هبيرة وغيرهم من ولم يخالف في هذا احد معتبر سوى ابن حزم الاندلسي ودود الظاهري وابو ثور
9:15وغيرهم ممن تبعهم من اهل الظاهر من المتأخرين والصواب انه لابد لرؤية الهلال من شاهدين اما في رمضان في دخول رمضان فقد وقع الخلاف والقول الثاني في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد عليه رحمة الله وما المشهور عن الامام الشافعي
9:41وقال به عبدالله بن المبارك وقال الترمذي عليه رحمة الله تعالى عليه العمل عند اهل العلم يعني على حديث عبد الله ابن عمر ان دخول رمظان يكون برؤية عدل واحد
9:54وذلك لظاهر حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك يستدل بما رواه الامام احمد وبعض اهل السنن من حديث سمات ابن حارظ عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس هي قصة الاعرابي الذي رأى الهلال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام
10:11اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر الناس بصيامه وهذا الحديث معلول. وذلك انه قد رواه سفيان الثوري عن سمات ابن حرب مرسلا ولم يجعله موصولا وهذا هو الصواب. وهذا الذي صوابه الائمة عليهم رحمة الله تعالى كالترمذي في سننه. وكذلك النسائي وعلي بن المديني
10:31وغيرهم ورواية سمات من حارب عن عكرمة عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ثلاثة اوجه. الوجه الاول فيما تفرد به سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس
10:43ولم يوافق غيره فالاصل فيه انه منكر وقد انكر هذه السلسلة علي ابن مدين عليه رحمة الله واحمد العجلي والدار قطني وغيرهم. واما الحالة الثانية هو ان يروي عن سمات ابن حار قدماء اصحابه كعب الاحوط وسفيان الثوري وشعبة بن حجاج عن سماك ابن حارظ عن اكرمة عن
11:03عبدالله ابن عباس ويوافق فيه ويوافق فيه احاديث الثقات فان هذا يقبل عند موافقة الثقات ولا يطلق بالنكارة على كل رواية سماك ابن حرب ان اكرم وذلك ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد صححه له بعض الاوجه
11:22ولذلك يقول الدار قطمي عليه رحمة الله تعالى وهو قول مروي عن علي بن مدين عليه رحمة الله ان سمات بن حرب ان روى عنه قدماء واصحابه كعب الاحوط وسفيان وشعب بن الحجاج
11:34فان قوله صحيح ما لم يخالف وما لم يتفرد باصل من الاصول واما الحالة الثالثة وهو ما يرويه سماك ابن حارة عن عكرمة عن غير عبد الله ابن عباس كان عائشة عليها رضوان الله تعالى
11:49فان الحديث الاصل فيه الصحة ما لم يخالف وهذا الذي عليه عمل الحفاظ عليهم رحمة الله وقد نص على هذا الامام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه فقد صح حديثا قد رواه سمات بن حارة عن اثره عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال لها اني اصبحت صائما اعندك
12:12طعاما؟ قالت نعم. قالت قالت فاكل وهذا الحديث اخرجه دار خدمي في سننه وقال صحيح وهنا قاعدة ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى حينما يحكمون على سلسلة من السلاسل انها ضعيفة
12:27فينبغي فينبغي التنبه الى امر مهم وهو انهم بالجملة انهم يريدون ان الاسناد الى هذه السلسلة لا يصح ويظن البعظ ان حكمهم لامثال هذه السلاسل انها ظعيفة باطلاق ولا يصح منها شيء وان قل. ولذلك حكم العلماء عليهم رحمة الله تعالى
12:46على نظير هذه السلسلة رواية داوود ابن حصين عن عكرمة فانه قد حكم بنكارتها غير واحد من العلماء ومرادهم بذلك ان الاسانيد الى داوود ابن حصين عن اثر ما عن عبد الله ابن عباس او عن غيره بالجملة لا تصح. وذلك ان جلها من طريق ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي. شيخ الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وهو متهم
13:06قاموا بالكذب وقد روي عن محام داوود ابن حصين عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس من غير طريق ابراهيم ابن ابي ابراهيم ابن ابي حبيبة الاسلمي وذلك انه قد روى بعض الاحاديث محمد ابن اسحاق عن داوود ابن حصين عن عكرمة وقد حسنها بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى كالامام احمد واحتج واحتج بذلك
13:28اذا اطلاق النكارة عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى من رواية راوي عن راوي فان هذا ليس باطلاقه وانما ينظر الى الطريق الموصلة الى هذه السلسلة تجلها في الغالب تكون تكون ضعيفة ويكون ثمة بعض الروايات تكون صحيحة فينبغي ان يفترض من اطلاق الظعف عليها وهذه
13:48هي نظيرتها كما عندنا هنا برواية سماك ابن حرب عن عكرمة الا ان الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى بالجملة الائمة عليهم رحمة الله تعالى عامتهم على ان حديث عبد الله ابن
13:58في قصة الاعرابي الذي رأى الهلال انها مرسلة وهذا الذي نص عليه الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه والنسائي وعلي بالمدينة وكذلك الامام احمد وغيرهم من الحفاظ ومن قال
14:14بانه لابد للهلال من اثنين قد احتج بعموم الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث معاذ ابن جبل وكذلك حديث عبدالرحمن بن عوف كما في المسند والسنن قال اذا شهد شاهد عدل تصوم تصوموا وافطروا
14:36قالوا فهذا عام فلا يخصص واما القول الثالث وهو الذي ذهب اليه ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فقال بالتفصيل قال ان كانت السماء صحو فانه لا يقبل الا برؤية العدد
14:48العدد الغفير الذي يستحيل يستحيل تواطؤهم على الكذب. واما اذا كانت السماء واما اذا لم تكن السماء صحوا وكان عليها غيم فانه لابد لابد فيها فانه يجوز فيها اثنين وروي عنه انه يجوز واحد
15:08وحمل رواية عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وفي ذلك ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس على مثل هذه الحالة ومن قال بانه بوجوب الشاهدين استدل بعموم الادلة وقال ان حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا هو قضية عين لا عموم لها
15:29قالوا وذلك انها لم تتعدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع شاهدا قبل عبد الله ابن عمر ثم عضده بعبدالله ابن عمر ثم امر الناس بصيامه
15:44فظن عبد الله ابن عمر انه امر امر الناس بصيامه لقوله وهذا قول بعيد والقاعدة التي التي يطلقها بعض الفقهاء وجماهير الاصوليين وهي قاعدة العين التي لا عموم لها هي قاعدة باطلة وقد احتج بها جملة
15:59من المعتزلة والعقلانيين برد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لا بأس باعتبار هذه القاعدة في بعض الاحوال ومن هذه احوال ان تكون الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الحديث الذي يروى عنه يخالف ما عليه عمل الصحابة. فاذا خالف ما عليه عمل الصحابة عليه
16:19رضوان الله تعالى فانه قد يقال بان هذه القضية قضية عين لا عموم لها او ان يحكى في المسألة اجماع ونحو ذلك. اما ان يطلق على بعض الوقائع انها انها قضية عين لا
16:29خاصة اذا عضد ذلك عمل بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعبدالله بن عمر انما حكى هذه الواقعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره انه محتجا محتج بها على
16:44جواز الشاهد الواحد وهذا الذي فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة اولى من فهم غيرهم خاصة اذا كان الحديث صحيحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:57واذا امر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بصيام الشهر لرؤية عبد الله ابن عمر وترجح ذلك وترجح القول به فثمة مسألة وهي اذا لم يعتز بقول الرأي الواحد ولم تقبل شهادته وقد رآه باليقين. فما الحكم في حقه؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة
17:17اقوال المشهور في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله وذهب اليه جماعة من السلف وهو قول ابراهيم النخعي وعمر بن شرحيل الشعبي وعطاء الخرساني وكذلك محمد ابن سيرين ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الى انه
17:32يجب عليه ان يلزم الجماعة وصومه يا معصوم الناس وفطره يوم يفطر الناس وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون فيجب عليه ان يلزم مع خشية ان يشق الصف وروي في هذه المسألة
17:50قولا اخر عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وهو القول الثاني وهو رواية عن الامام مالك اسندها الامام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى عن الامام مالك في سننه وكذلك نسب هذا القول الامام مالك للامام ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه
18:06تمهيد قال قالوا بالاحتياط قال ان كان ذلك في دخول الشهر فانه يصوم احتياطا ويسر ذلك وان كان بانصرامه فانه يكون فطره مع الناس ولا يكون عيده قبل قبل الناس
18:21وجعلوا هذا على الاحتياط قالوا وادلة الاحتياط في الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. وذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وهو رواية عن ابي حنيفة عليه رحمة الله وقال بذلك
18:39ابن حزم الاندلسي قال انه يصوم ويفطر ان تيقن من ذلك قال وذلك انه ملزم بذلك وهذا الذي يعرضه حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب
18:51وان كان حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ليس بهذه المناسبة بعينها بل النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتد بشهادته ولم يرد شهادته. ومسألتنا هنا هي في رد
19:01الرأي الواحد اذا تيقن من رؤيته فما الذي يدين الله عز وجل به؟ الصواب الذي عليه جماهير السلف الى انه الى ان صيامه ما صيام الناس وفطره مع فطر مع فطر الناس
19:16وهذا الذي عليه جماهير التابعين وهو كما اعتقدها مروي عن ابراهيم النخعي وعمرو بن شراحيل الشعبي وعطاء الخرساني ومحمد بن سيرين وهو مشهور في مذهب الامام احمد قال الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى والرواية عن ابي حنيفة وهو كذلك رواية الامام مالك عليه رحمة الله تعالى نسبها له ابن عبد البر في كتابه الكافي
19:41والصواب هو ما عليه الجماهير وهو ان صومه وما عليه جماهير السلف واصامكم يوم تصومون فطركم وفطركم يوم تفطرون وهنا مسألة وهي على رؤية الهلال في بعض الليالي يظن البعض
20:08انه اذا رأى ميلال عريظا او سميكا يظن انه لليلة امس ومعلوم بالنص عن غير واحد من السلف وروي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن عباس
20:26ان الهلال يمد ولذلك يقول عبد الله ابن عباس قال مده الله لكم حينما رأوه عريضا ولذلك يقول ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى في صحيحه قال باب كون الهلال غليظا لا كما يظنه العامة اذا رأوه غليظا ظنوا انه لليلة امس
20:51وهذا يسمع كثيرا ان الهلال يرى فيقال قد رأوه رأوه كبيرا فيظن انه ليس لهذه الليلة. وذلك ان ولادة الهلال قد تكون نهارا فيراها الناس في الليل وقد يكون ولادة الهلال في الليل فيرونه فيرونه في اخر الليل فتكون رؤيته قليلة واما اذا خرج في النهار
21:11انه يختلط بضوء النهار ولا يرى. فاذا غابت الشمس واختلط الظلام فانه يرى حينئذ اقوى من رؤيته لو تولد عند غروب الشمس ومعلومة ان العين الحادة ترى الهلال بعد ولادته
21:27بخمسة عشر ساعة فاذا كانت ولادته في اول النهار فانه يرى في الليل غليظا. واذا كانت ولادته في اخر النهار فانه يرى في الليل ليس بغليظ وهذا معلوم عند اهل الفلك والنص يعبده وقد جاء هذا عن عبد الله ابن عباس موقفا عليه ومرفوعا. روي كذلك عن غير واحد من السلف عليهم
21:49رحمة الله. نعم وعن عبد الله ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال لا نعرف عين
22:13وعن عبد الله ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه
22:33قد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح وقال النسائي وقال النسائي والصواب عندنا انه موقوف وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في اسناده ورفعه. وعبدالله بن ابي بكر اقام اسناده ورفعه. وهو من الثقات
22:58اثبت هذا الحديث قد رواه الامام احمد واهل السنن وكذلك رواه ابن حبان وابن خزيمة ودار قطني والبيهقي وغيرهم قد رواه من حديث عبدالله ابن ابي بكر واختلف فيه على عبد الله
23:24ورواه عنه جماعة رواه عنه عبد الله ابن لهيعة وكذلك رواه عنه يحيى ابن ايوب وكذلك رواه سعيد ابن مريم وغيرهم ورواه جماعة من الرواة وعن الامام الزهري عليه رحمة الله
23:56عن ساري بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن حفصة عليه رضوان الله تعالى موقوفا فرواه عبيد الله ابن عمر وكذلك رواه معمر وكذلك رواه المدني عن الزهري عن سال ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن حفصة
24:22وقد رواه عبدالله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الثقات وخالفا جملة من الحفاظ وقد اختلف كذلك على عبد الله بن ابي بكر
24:44فرواه عنه عبد الله بن لهيعة وكذلك رواه سعيد ابن مريم ويحيى وغيرهم واختلف فيه على عبد الله بن لهيئة فرواه عنه عبدالله بن وهب. وعبد الله بن يوسف. وعاش بن عبد العزيز
25:02رواه عنه مرفوعا ورواه حسن ابن موسى عن عبد الله ابن لهيعة عن عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم ولم يذكر عبد الله ابن عمر وقد غلط فيه
25:19قد رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن حفصة عليها رضوان الله تعالى مرفوعا واختلف فيه على عبد الرزاق. فرواه محمود بن غيلان
25:35وابن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعد ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة عليه رضوان الله تعالى مرفوعا ورواه كذلك احمد ابن الازهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعد بن عبدالله عن ابيه عن حفصة موقوفا
25:56وقد عل الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى رواية احمد الازهر عن عبد الرزاق وان كان من الثقات والصواب في هذا الحديث الوقف وهو الذي عليه جماهير الحفاظ كما نص على ذلك الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك في العلل
26:14قال في علله وصواب الوقف وقال في سنن لا نعرفه الا من حديث عبدالله ابن ابي بكر. وقد رواه نافع عن عبد الله ابن عمر. قوله وهو اصح وكذلك نقل في كتابه العلل عن الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى انه رجح الوقف وكذلك قال الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ
26:34الاوسط ان الصواب انه موقوف وهو ظاهر كلام الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك الامام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وان كان يظن البعض ان في ظاهر كلامه انه يميل الى صحته مرفوعا فانه قال قد رواه عبدالله بن ابي بكر وهو من الثقات الرفعاء
26:57فان هذه لا تفيد لا تفيد تصحيحا للمرفوع وانما تعني توثيقا لكي لا يطعن في عبد الله ابن ابي بكر في هذا الحديث وانه بالجملة ثقة وهذا من المسالك في التعديل عند عند الامام الدارقطني عليه رحمة الله
27:17وقد ذهب ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلل الى ان الصواب انه من قول حفصة عليها رضوان الله تعالى ولذلك قال في كتابه العلل قد روي عن حفصة وهو
27:27واشبه وقد ذهب الامام البيهقي عليه رحمة الله تعالى الى صحته مطوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الى هذا الجماعة من الحفاظ ابن الجوزي وذهب الى صحته كذلك مرفوعا ابن حزم الاندلسي وكذلك ابن قطان الفاسي وبن دقيق العيد وغيرهم ممن سلك مسلك الظاهر في التعليم والصواب ان
27:50انه انه موقوف على عبد الله ابن عمر ان يرضوان الله تعالى ومن قال انه موقوف على حفصة فليس ببعيد ومن قال بصيحة الوجهين كذلك واما اسقاط عبد الله ابن عمر تعالى في هذا الحديث فمنكر. وذلك ان حسن ابن موسى الذي يرويه عن عبد الله بن لهيعة
28:09عن عبد الله ابن ابي بكر قد غلط قد غلط فيه وهو كثير الوهم والغلط وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ان صح مرفوعا او بقول عبد الله ابن عمر وحفصة
28:26موقوفا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل النفي هنا هو نفي نفي نفي الصحة وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب تبيت النية للفرد والنفل مطلقا وذهب الى هذا جماعة من الائمة
28:52بوجوب تبييت النية من الليل للفرظ والنفل وهذا الذي ذهب اليه ما لك ابن انس وداود الظاهري وابن حزم الاندلسي وكذلك المزني ورجحه المتأخر للامام الشوكاني عليه رحمة الله جريا على عادته من ترجيح ما قال به وداوود وابن حزم
29:14وقالوا ان هذا الحديث عام وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعندكم طعام فقالت نعم. فقال اني اصبحت صائما فاكل. قالوا فهذه قضية عين
29:32قضية عين لا عموم لها وحملوا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو وجه سائغ في اللغة قالوا ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبحت صائما اي لم
29:42لا يعني انه قد بيت النية للصيام ثم قطعها وذهب جمهور العلماء الى جواز ان تكون نية النفي من النهار وهذا يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى والنية للفرظ لابد ان تكون من الليل عند عامة العلماء
30:14وعند جماهيرهم وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد ومالك والشافعي وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى وجامعة من اصحابه الى انه لا حرج من النية
30:35في النهار واستدل في حديث سلمة بن الاكوع عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء لما فرض عليه قال من اكل
30:57فليصم وليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه قالوا وصيام يوم عاشوراء كان واجبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر الناس باتمام الصيام من النهار ويقال فرق بين هذه المسألة وتلك. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم بدخول عاشوراء بل بفرضه الا من النهار فامر الناس بصيامه
31:25وهذا يجرنا الى مسألة اخرى وهي مسألة من لم يعلم بدخول رمظان الا نهارا فماذا عليه ان يفعل هل يمسك ويقضي ام لا يقضي؟ الصواب انه لا يقضي وهذا الذي عليه
31:46جمع المحققين ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وذهب اليه فغير واحد من السلف واما قول ابي حنيفة ومعارض لصريح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن استدل بالعموم بعموم ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى
32:11استدلاله غير مكتمل وذلك لانه لم يعمل بحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وعائشة قد اخبرت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل نيته من النهار واما في الفارق فحديث سلمة بن اكواع ليس موطن استدلال فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بفرضه
32:31الا من النهار ولذلك يقال في النفل انه لابد يقال في الفريضة انه لابد من النية من الليل وذلك لظاهر قوله من لم يبيت النية النية من الليل فلا صيام له
32:44وذلك كذلك ايضا في حديث عبد الله لحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات ونية تسبق العمل ودل دليل على وجوب كونها في الليل
32:59واما من تردد بنيته في الصيام فقال ان كان صيام ان كان الصيام فرضا غدا اي كان من رمضان فاني صائم وان لم يكن من رمظان فلست بصائم كمن ينام
33:14في اول الليل ويخشى ان يفوت ان تفوت عليه النية فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك فذهب جمهور العلماء وهو قول الجماهير وقول الامام احمد وكذلك الشافعي وابي حنيفة
33:31في رواية عنه الى ان النية لابد ان يكون الانسان جازم بها والمشهور عند المالكية الى ان النية ان تردد بها الانسان فانها فانها صحيحة وذلك ان التردد ليس على النية وانما على دخول رمظان
33:53فان قال الانسان ان كان غدا من رمضان فاني صائم فهو لم يتردد بنيته ولكنه تردد بحصول رمظان غدا ام بعدم حصول ولذلك يقال ان تردد النية لا يؤثر على النية
34:12وهذا القول هو الصواب وجاء عن بعض السلف وهي مسألة ليست بمشهورة وان كان قد ذهب اليها بعض السلف وهي من ادرك رمضان ودخل عليه رمظان ونوى صيامه ولو يوما وهو
34:41مقيم وجب عليه ان يتمه تاما وان كان مسافرا واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا القول قد قال به بعض الائمة من السلف تعبيدة السلماني
34:55وابي مجلز وهو مروي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قالوا من ادركه رمظان نهار رمظان وهو مقيم وصامه فانه يجب عليه ان يتم صومه وانه لا يجوز عليه ولا يجوز له ان يفطر في السفر
35:16وهذا القول قول ضعيف جدا ولا يصح عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وذلك انه قد اخرج من ابي شيء في مصنف من حديث بعيد عن قتادة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ومقاطع الاسناد
35:31واما عن عقيدة السلماني وابي مجلس فهو صحيح ولكنه ولكنه ليس عليه العمل وذلك انه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان هذه الاية منسوخة فمن شهد منكم الشهر فليصمه
35:48فقد ثبت عن عبد الله ابن عمر كما روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي من حديث عبيد الله عن نافع بن عبدالله بن عمر انه قال هذه الاية منسوخة فمن شهد منكم الشهر فليصمه
36:03ومن قال باحكامها فان المراد بذلك كل يوم ذاته فان الانسان ان شهد ذلك اليوم يجب عليه ان ان يجب عليه ان يصوم على قول البعض ومن قال انه صام انه اه اذا وجب عليه الصيام ثم سافر
36:24فانه لا يفطر وذلك لانه قد شهد ذلك اليوم ولكن هذه الاية منسوخة ويقال ان من شهد ذلك اليوم وصامه ثم سافر جاز له الفطر ولا حرج ولا حرج في هذا ونظير هذه المسألة في من دخل دخلت عليه الصلاة وهو مقيم ثم سافر واراد ان
36:44دعها حال السفر فانه يصليها قصرا على صحيح من اقوال اهل العلم والعلماء عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة اقوال وليس هذا موطن ذكرها وثمة مسألة وهي ان الله عز وجل امر بتثبيت النية للصيام
37:04وهل يجب لكل ليلة من رمظان ان يعقد نية الغد ام يكفي نية واحدة لسائر الشهر ذهب الجمهور الى انه لابد لصيام رمضان من نية لكل يوم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيدها بالليل
37:22مع ان اه مع ان اطلاق العلم قد يكون من النهار وانما تقيده بالليل يدل على لزوم النية في كل ليلة وذهب المالكية ورواية عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الى ان النية
37:37تكفي لرمضان كله وانه في حكم وانه في حكم العمل الواحد وهذا القول هو الصواب ويكفي في النية العلم ان يعلم الانسان ان ان هذا الشهر رمظان فالنية متفرعة عن علم
38:00اذا علم ورضي بذلك فان هذا هو النية واما استحضارها وهو التلفظ بها قلبا فلا اعلم من قال بذلك سوى سفيان ابن عيينة فانه قال لا بد من استحضارها والتلفظ بها قلبا ولا يعلم من قال بذلك من ائمة السلف سوى سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله
38:18والصحيح ان نيته كافية لكل لكل رمظان ومن قاسها على الصلاة وقال ان الله عز وجل قد فرض على الناس صلاة في اليوم والليلة وانه لكل صلاة يجب تجب النية
38:35وهذا قياس مع الفارق والفارق هنا وهو ان الانسان اذا فاتته صلاة يجب عليه ان يبيت ان يبيت ان يبيت نية او تسبق ذلك العمل نية على ان هذه الصلاة هي لعصر
38:50يوم كذا او هي لصلاة العشاء ونحو ذلك بخلاف صيام رمضان فان الانسان لو فاته اليوم الخامس عشر او السادس عشر لا يجب عليه ان يبيت النية ان هذه النية لصيام اليوم الخامس عشر او السادس عشر بخلاف الصلاة
39:07فمن نسي صلاة الظهر او صلاة العصر فانه يجب عليه حالة قضائها ان ينوي انها لصلاة العصر التي فاتته فان نوى انها لصلاة الظهر ونسي صلاة العصر وجب عليه اعادتها
39:20عند عامة العلماء عليهم رحمة الله بخلاف صيام رمضان فلا اعلم من قال من السلف من الصحابة ومن التابعين ولا من الائمة متبعين انه يجب على من افطر يوما برمضان بعينه الاول او الثاني انه يجب عليه حال قظائه ان ينويه برقمه
39:38وهذا لا قائل بذلك وهذا هو الفارق كذلك ايضا فان القياس في العبادات لا يجوز خاصة اذا ترتب على ذلك على ذلك حكم وابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى لا يرى وجوب النية من الليل الا
39:56في الفرض غير المعين كقضاء رمضان والكفارة المطلقة اما في الفروض المعينة كصيام رمظان او منفع من وجب عليه صيام يوم بعينه كندر ونحو ذلك فانه لا يشترط فيه النية
40:15وهو قول وهو قول ضعيف مخالف للظاهر لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم
40:37ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت قائما فاكل وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى تحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فان فان شاء امضاها
41:03وان شاء امسكها رواه مسلم هذه قد رواه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث طلحة عن عائشة بنت ضلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث والعمدة لمن قال بان النية
41:24بالنفل تكون من النهار ولا حرج في ذلك خلافا لما ذهب اليه الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وداود ابن حزم الظاهري وكذلك المزني ومن تبعهم من الائمة الذين قالوا بوجوب تبيت النية من الليل للفرد والنفل
41:42والصواب جواز النية من النهار للنفل خاصة واما الفريضة فيستثنى حالة واحدة وهي اذا علم ان ان اليوم من رمضان ما علم الا في النهار فانه حينئذ لا حرج عليه ان يبيت النية من يومه
42:11ثم يتم صومه ولا حرج عليه وان طعم لحديث سلمة الاكواع وقد عمم بهذا القول على النفل والفرض ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فقال بعمومه وقال والامام مالك عليه رحمة الله تعالى بعموم حديث عبد الله ابن عمر على الفرض والنفل
42:31وهذه هذان القولان ضد ان وصوابه هو الجمع بينهما فاعمال الدليل اولى من اهماله واما صيام النفل فاذا بيت الانسان النية من الليل لصيامه فقال بعض السلف بوجوب اتمامه وانه لا يجوز له ان ينقضه
42:57وهذا يلقاه المروي عن علي ابن ابي طالب علي رضي الله تعالى ومروي ايضا عن سعد ابن عبيدة ومروي عن مكحول ولذلك قد اخرج ابن ابي شيبة في المصنف وكذلك البيهقي
43:15من حديث ابي اسحاق السبيعي عن حارس الاعور عن علي ابن ابي طالب عليه رضي الله تعالى قال من بيت الصيام من الليل في نفل لزم فهو ضعيف لا يصح باسناده الحاكم الاعور
43:34وهو متهم كذلك فان ابا اسحاق لم يسمع من الحارث الا اربعة احاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك بنفسه كما حكى عنه شعبة
43:46وكذلك قد حكاه سفيان وكذلك علي ابن المديني وكذلك الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وغيرهم ولكنه قد جاء عن سعد بن عبيدة وكذلك عن عن مكحول وهو مروي عن الحسن البصري
44:08قد قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى كما رواه ابن حديث هشام عن الحسن قال ان نويت من الليل فاقضي يوم مكانه اي ان ابصرت كذلك هذا قول مروي عن مفعول وهذا خلاف ما عليه
44:24ما عليه جماهير السلف وهو مروي اي القول بجواز الافطار وان ومن الليل مروي عن جماعة كعائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك عبد الله ابن عمر وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وانس بن مالك
44:43وجماعة وهذا ظاهر الناصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهنا مسألة وهي هل ثمة وقت محدد بعينه للنية انه لا حرج لمن اراد ان يصوم نفلا ان كان امسك قبل ذلك ان ينوي ولو من قبل الغروب بساعة
45:10قد اختلف القول عن العلماء عليهم رحمة الله تعالى فذهب جماهير السلف الى ان النية الاولى بل الزم بعضهم ان تكون قبل نصف النهار اي قبل زوال الشمس وهذا القول مروي عن عبد الله ابن عباس
45:33كما روى ابن ابي سيف في المصنف من حديث ابي سليم عن طاوس عبدالله بن عباس وفي اسناده ليث وهو ضعيف ومروي كذلك عن انس ابن مالك باسناد صحيح يرويه عن حميد
45:45الطويل عن انس ابن مالك وما روي ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من حديث ابي الاحوط عن عبد الله بن مسعود
45:55وكذلك مروي عن عبد الله بن عمر باسناد صحيح كالشمس يعني عبيد الله عن نافع عن عبدالله بن عمر من انه مقيد بالنار الى منتصف النهار الى فان زالت الشمس فلا
46:14وذهب بعض السلف وهو قول عبد الرحمن بن عوف الى انه لا حرج ان يكون ان تكون النية بعد الزوال وهذا قد جاء عنه كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث سعد عن ابي عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن عوف
46:35انه صام بعد زوال الشمس وهذا هو الاولى بالصواب لعموم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكتب للانسان اجره اجرى ذلك اليوم بكامله ام يكتب له ما نواه
47:03على خلاف عند العلماء ذهب الجماهير الى انه يكتب له ما نواه فان نوى من الضحى في كتب له من امساك والصواب انه يكتب له سائر اليوم ان نوى واحتسب
47:17وذلك ان انه والعليق حمله على رحمة الله عز وجل وسعة فضله خاصة ان الانسان امسك قبل ذلك ولم يطعم شيئا ومعلوم المتقرر ان الانسان اذا عمل شيئا لغير الله سبحانه وتعالى ثم فرغ منه ثم نواه واحتسبه لله قبله الله عز وجل منه
47:40ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن انفق في الجاهلية قال اسلمت على ما اسلفت من خير ومعلوما ان فيه اشد نواقض قبول العمل وهو الاشراك بالله عز وجل مع ذلك قال له اسلمت على ما اسلفت من خير
47:55فكيف بمن لم تكن لديه نية تفسد عمله وانما كانت النية شاغرة ثم نوى نية لله عز وجل واحتسب ما مضى كتب الله عز وجل له سائر ذلك اليوم وهذا هو الاليق
48:13واذا خلاصة ذلك ان النية تجوز من اي وقت واية ساعة من النهار وان الاجر له لسائر اليوم كله وهذا الذي عليه ظاهر الادلة ومن قال لان هذا الحديث لا يصلح حجة
48:41باستثناء النفل من النية من الليل قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اني كنت صائما مراده بذلك اي انني كنت ممسك عن الاكل او لم اجد شيئا اكله
48:53يسمى الانسان صائم ولذلك يقال يقول اهل الطب لمن ارادوا ارادوا له حمية ذلك اليوم قالوا صم ذلك اليوم اي امسك عن عن الطعام ولا يريدون بذلك تعبدا وهذا معروف
49:07قالوا فحملوا ذلك النص على الحقيقة الشرعية قالوا في الحديث قد تضمن حقيقتين. الحقيقة الاولى الحقيقة الشرعية وقوله عليه الصلاة والسلام في الحالة الاخرى اني اذا صائم. قال المراد بذلك هي الحقيقة
49:23الشرعية وقوله في الاولى اني كنت صائما مراده بذلك اللغوية يقال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اني اني صائم كاف في ذلك ولا يعني انه قد اكد نية سابقة
49:42النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد اكد النية لم يكن قد اكد النية حينئذ ومن نوى فساد عمله فانه يفسد بالنية وهذا عند جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية وذهب الى هذا بعض اهل الرأي. خلافا لابي حنيفة الذي قال ان العمل لا تفسده النية الفاسدة وانما يفسد
50:09ارتكاب ناقض له فمن اراد ان ينوي فساد صومه فانه لا يفسد الا بان يتناول شيئا من المفطرات وهذا قول يعارض الادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان العبرة بالنية والنية محلها القلب
50:26ولذلك تسمى نية فهي مشتقة من النواة فالنوى محله جوف الثمرة والنية من القلب محلها جوف الانسان وقلبه يقال ان قضى عمله بنية فسد عمله وان لم يطعم وهنا مسألة
50:42ينبغي التفريق بينها وهو نية فعل المفسد او نية افساد العمل واتاني مسألتان لا صلة بينهما فما النوافع فعل مفسد بتلك العبادة ولم يتيسر له ذلك فان عمله صحيح كما النبي عليه الصلاة والسلام هنا حينما اراد ان يبحث عن مفسد
51:02للصيام وهو الامساك فلم يجد فاتم صومه وهذا عام في كل عبادة واما من اراد قطع عمله بنية فاسدة فانها تقطع ويستغل بظاهر حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى فقد اشار الى هذه المسألة الامام الزرقشي عليها رحمة الله تعالى في شرعنا مختصر
51:31الخرقي ونعلم ما قررها ودقق فيها من الائمة الاوائل عليهم رحمة الله تعالى ولكن ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغضبها ونظير هذا في كل عبادة من نوى فعل مفسد لهذه العبادة ولم يتيسر له؟ ان عبادة صحيحة
51:48فمن مثلا في الحج اراد وعزم على ان يجامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فلم يتيسر له فحده صحيح وان نوى قطع احرامه بنية انقطع احرامه عند الجماهير خلافا لابي حنيفة
52:11وابو حنيفة يقيده بالفعل والصواب تقييده بالنية وان فعل من غير نية فلا شيء عليه. عند جماهير العلماء خلافا لذلك فانه يرى ان الفعل بمجرده في الصيام يفسد صيام الانسان ويجب عليه ان يصوم يوما مكانه ويأتي الكلام على هذه المسألة باذن الله
52:34احسن الله اليكم وعن سهل ابن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر حديث روي ابو حازم عن لسان ابن سعد
52:51عليه رضوان الله تعالى والمراد الخيرية هنا هي مخالفة المشركين من اليهود والنصارى فقد ثبت في الحديث الصحيح ان اليهود والنصارى يؤخرون الفطر الى حين اشتباك النجوم والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التعجيل فيه
53:14والتعديل بالفطر في رمظان يقتظي الامتثال والمبادرة فيه حتى يتحقق له الامساك والافطار وهذا تمام الامتثال والمبادرة ولذلك يقال ان الاصل في الاعمال الشرعية مبادرة ولذلك كان الافضل في الصلاة ان تؤدى في اول وقتها
53:41وحتى يتحقق للانسان اكتمال صيامه وظاهر عمله المبادرة والامتثال ان يعجل الفطر حتى يكون قد امسك وصاب ثم افطر واجتمع فيه ذلك ولا يتحقق هذا الا بالتعديل في الافطار فالتعجيل في الافطار يقتضي
53:59يقتضي سرعة سرعة الامتثال والمبادرة في ذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر جاء في رواية واخروا السحور وهي رواية شاذة من كرة
54:14وان كان الحث على تأخير السحر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك تأخير السحور فان بعده الامساك
54:29وهذا يقتضي الامتثال والتعبد في ذلك لا شك انه عبادة والمراد بذلك بهذا التعجيل ان الانسان لا يتقيد بشيء الا بغروب الشمس فان غربت وسقط قرصها فانه يفطر. اما التعلق بالاذان فالاذان علامة على
54:48على غروب الشمس وليست هي العلامة القطعية فاذا دخل الوقت فانه يشرع للانسان ان يبادر ولا ينتظر الاذان وليس مقيدا به وانما الاذان هو علامة لدخول الوقت وغروب الشمس ولذلك قد ثبت عن العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الصحابة والتابعين التعجيل بالفطر
55:11وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم من الائمة عليهم رحمة الله وذلك ان تأخير
55:26تأخير الافطار الى حين تشتبك النجوم هو من عادة من عادة اليهود والنصارى وفيه دليل على ان اليهود والنصارى يصومون النهار الله اعلم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق
55:50عليهما روى الشيخان من حديث عبد العزيز بن صهيب عنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وقوله تسحروا السحور مشتق من السحر والسحر هو ما خفي ولذلك يقال لسحر الانسان سحر وهو مجرى الطعام وما خفي في جوفه
56:11وسوء يسمى السحر سحرا لطافته وخفائه وخفاء حقيقته فهو يؤثر في الانسان من غير ان يعاين شيئا من اسبابه ولذلك يسمى السحر سحرا وهو اخر الليل وجوفه لخفاء لخفاء الاشياء فيه ومن اراد ان يستتر عن اعين الناس ان يبيت امرا فعليه بالسحر
56:36ولذلك يسمى انتحرا لذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا تسحروا قد ذهب بعض العلماء الى وجوب السحور وهذا مروي عن الحسن البصري وكذلك عن مكحول وغيرهما والجماهير على استحباب
57:02وانه من السنة واما البركة ويقال ان البركة تحمل على معاني المعنى الاول ان هذه البركة تعني قوة في جسد الانسان في النهار فيستعين بذلك الطعام على العبادة في النهار من قراءة القرآن وصلة الارحام والصدقة وكذلك
57:33الذهاب والمجيء بالاحسان الى الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لا شك انه من البركة فعلق الامر بسببه فاذا كانت الاعمال بركة فما يعين عليها كذلك بركة ولذلك قد جاء في الشرع وكذلك في اللغة تعليق الامرين الامور بالاسباب
57:58وقد تسمى الاسباب بالافعال وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من سب اباه قالوا يسب الرجل اباه؟ قال نعم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب الرجل يقوم الرجل فيسب فيسب امه
58:22فجعله شابا لانه كان سببا في ذلك هذا في باب الاثام وهذا في باب الطاعات فيقال ان السبب يلحق بذات الفعل من جهة الفضل وكذلك من جهة المنقبة وكذلك من جهة
58:37من جهة الصفة والسنة في السحور ان يؤخره ان يؤخره الانسان ويأتي الكلام الكلام على مسألة التأخير باذن الله احسن الله اليكم وعن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
59:02يقول ذكرت بالامس قول ابن حزم انه مجهول ثم ذكرت كلام كلامه بقول علي بن مديد ثم رددت كلامه بقول علي المجيد انه معروف بناء عليه صاحب المرسل المجيء فالقول المديني يقتضي التوثيق
59:30قول علم المدين في الراوي انه معروف يقتضي تعديله وهذا من الفاظ من الفاظ التعديل عند الائمة عليه رحمة الله تعالى ولهذا نظائر عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى فقد حث من احاديث
59:46بل وصفه بانه معروف الائمة عليهم رحمة الله تعالى في المجاهيل لا يردونها مطلقا وانما يقبلونها اذا احتفت بالقرائن وان كان رواية المنشور انها مردودة اعني مجهول الحال لا مجهول العين اما مجاهيل من العيان
59:59فان احاديثه مردودة بالاطلاق عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى وامام جل الحال فتقبل كلما تقدم طبقته واحتفت القرائن ولم ينفرد بعصر من الاصول قبل حديث قد قبل جماعة من العلماء حديث رواة مجاهيل وهو
1:00:16ثابت عن مالك عن عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وكذلك عن احمد والبخاري غيرهم قالت المرضع وان قال ان كان غدا رمظان فهو فرظي لم يجزئه نعم هو المشهور في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى انه لا يرى تردد في النية
1:01:32هذا قول الجماهير خلافا للامام المالكية عليه رحمة الله تعالى التردد وهذا و الصواب لانه لم يتردد بذات النية وانما هو عازم عن صيام رمضان لكنه تردد في تحديد سيدي غدا من رمضان ام لا
1:01:54فبعضهم يقيس على الحج يا صنع الفارق كثير من المسائل يأتي الكلام عليها فلا يحسن ان فيها ترى مسائل يا تتكلم عليها طبعا الفتوى بعدم الافطار مع الاذان تفريق الامة وان الناس يفترون قبل اخرين وكذلك
1:03:06ونحو ذلك يقال ليس بحجة للمصدر لان المفطر لا يريد ان يفطر في حال ذلك الوقت من اراد ان ان يطعم في رمظان لهوى ونحو ذلك انه يأكل نهارا ما يأكل في هذه الدقائق التي اخر رمظان في اخر الصيام نحن نتكلم عن مسألة شرعية ان الامر لا يتعلق بالاذان يتعلق بغياب القرص
1:03:26لذلك انا في بعض المناطق او بعض الاحيان يتأخر الاذان وترى بعض العوام يترقى بل منهم يقف عند الباب او يسمع الاذان لماذا لم يؤذن ونحو ذلك وهو يرى ان الوقت قد تجاوز دقيقتين او ثلاثة
1:03:38انت لست ملزم بالاذى؟ نعم هو علامة على خروج الوقت فالاولى ان تبادر بالافطار لا يعني المبادرة وان تبطل قبل الوقت لا وانما ان ان تتقيد بالوقت لا ان تتقيد بغيرهم
1:04:17حسن بن موسى كثير الخطأ بالشيخ عبد الله عبد الله بن لهيعة وغيره يقطع العمل النية بلا ريب عند جماهير العلما خلافا لابي حنيفة من ادركه رمظان نهارا ولم يعمل به وقد طعن فانه يمسك ولا شيء عليه
1:04:38وبعضهم قال بانه انه يقضي ذلك اليوم ويطعم سائره وهذا مروي عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود كما رواه ابن ابي شيبة من حديث ابن عاوية عن ابن من حديث
1:04:50عبدالله بن شقيق عن عبدالله بن مسعود عليه من حديث شقيق عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال من افطر اول النهار فليفطر اخره كذلك من شك بدخول رمظان قال تردد في نيته ثم طعم ثم علم انه رمظان فانه يمسك والحكم واحد
1:05:22ما هي الاقوال الثلاثة عند رؤية هلال رمضان الاقوال من يقول باعتبار واحد ومنهم من يقول اما الاثنين وما قال ابو حنيفة انه جماعة في حال الاثنين واحد في الغيم
1:05:43بل نوى قطع صيامه في النفل اعتقاده انه سياط عطش شديد فلم فلم يفطر هل يصح صومه؟ لا يصح ان نوى القطع صح لكن يفرق بين انوى فعل مفطر وبين
1:05:56الا وقطع الصيام فانوى فعل فطر بحث عن ماء وطعام لم يجد فانه لا يبصر واما ان نوى قطع النية فانه حينئذ ينقطع صيامه وهذا كبعض الناس مثلا يدعى او يظن مثلا
1:06:13انه يجد طعاما يصلح له او يدعى الى وليمة ونحو ذلك ولم يجد وليمة ولم يجد طعاما ثم يخرج ويقول اني اني اتم صلاة الصوم لا حرج في ذلك لانه
1:06:24قد نوى فعل الفطر ولم ينوي قطع الصيام من نوى صيام يوم من النهار في النفل ثم قطعه فانه لا يحصل ذلك ولا يقال انما يكتب لهما مضى لا ان اليوم بتمامه
1:07:21ذلك علق بتوفر الامرين بتوافر النية من النهار وكذلك توفر الامساك اما من طعم في اوله ثم اراد ان يردى نية فانه لا اعتبار بها وقد يعارض معارض فيقول انكم حينما قلتم ان الانسان حينما يفطر
1:07:37في نهار رمضان ثم حينما يكون صائما في نهار النفس ثم ينوي قطع صيامه ولم يطعم شيئا ثم اراد ان يعود الى صيام او لافسدتموه. ولم تقولوا به فكيف تقولون بجواز من لم يثبت نية اصلا؟ ثم
1:07:54اثبت صيام فيقال ان ذلك لديه نية تفسد النية الصالحة وهي العمل فلو انه لا يصوم ذلك ذلك اليوم فخالف واما من لم ينوي شيئا فانه ليس لديه نية اصلا
1:08:13يقول ينتشر عند الان من الناس ان الاكل في السحور يستمر الى حين ينتهي المؤذن من الاذان. هذه الحديقة اذا قد جاء في حديث قد جاء في المسند والسنن من حديث محمد من حديث
1:08:23محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال الى اذا اعد المؤذن في يده احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه قال ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلل
1:08:40هذا حديث منكر وهل يصح ان يعجل الفطرة بنيته تصح قالت النية تفسد فيقال يصح انه ينوي الافطار فمن كان في طريق في سفر ونحو ذلك ولم يتيسر له طعام
1:09:02فانه ينوي الافطار واللونه والفطرة وصام وهو صائم ثم رجع وقال انا صائم هذا لا يقبل منه ذلك الا عند الاحناف ما حكم الاطالة في دعاء القنوت؟ محتاجة اليه اليه
1:09:24البطالة والا في القلوب اصلا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان لا حرج فيها في بعض الاحيان في ذلك فثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى
1:09:37كان يقنت قدر مئة ومن كان مسافرا فاخر في سفره ثم رجع لبلده الذي هو محل اقامته قبل مغيب الشمس فيجب علينا المسك لا يمسك من افطر اول النهار يفطر اخره او يطعم اخره
1:10:08وما الفرق بين قول عند عامة العلماء وقول عند الجماهير؟ قال عامة العلماء هو شبيه بالاجماع ويوجد الخلاف لكنه خلاف يسير ولا ايهما اولى بالحفظ المحرر البلوغ كلاهما لولا ان يجمع بينهما
1:10:57قيل في غير صيام الاولى الا تأتي لان الوقت ضيق جدا و كذلك الاحاديث كثيرة ما صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما صحة من النبي عليه الصلاة والسلام
1:12:02اتأخرت النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم حديث صحيح. اما حديث القيء فوحده قد تفرد به عيسى يونس وهو وهو وان كان ثقة
1:12:16عند بعضهم الا ان حديثه ليس بصحيح دعامة الحفاظ وقد حكي الاجماع على ان القيء التعمد القيء بفضل الانسان في في رمضان والصواب انه لا يفطره وهذا القول مروي عن عطاء ابن ابي رباح وقال ابي هريرة وكذلك ذهب اليه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في ظاهر ترجمته في الصحيح
1:12:36ظاهر اعلان البخاري عليه رحمة الله تعالى يعل ذلك الحديث ولا يتم ان نواظب مسيدة ثانية على صدور الاقدام ام على اليدين لحديث ما لك بن حويدث الركعة الثانية يعتمد على
1:12:51قدور الاقدام ومن اعتمد فلا حرج بذلك لثبوته عن بعض السلف يقول هل يبقى المصلي مشيرا في اه السباحة يعني في يده في اتجاه القبلة حتى وهو يسلم على الجهتين يشير حتى ينتهي من الاذكار او حتى ينتهي من تشهده
1:13:10يبقى مشيرا لها اما مسألة اتجاه القبلة فلا اعلم في هذا دليل قد جاء في الانحناء حديث وعند ابي داوود عليه رحمة الله تعالى وهو معلول يقول اشكل عليه مسألة رد السلام بالاشارة باليد ونحن في الصلاة
1:13:25ماذا عن من صح في ذلك؟ قد جاء في هذا حديث من حديث عبدالله ابن عمر واحديث بلال ابن رباح في سنن الترمذي وكلها ضعيفة لكنه قد ثبت عن بعض الصحابة
1:13:34ثبت عن عبد الله ابن عمر وثبت عن عبد الله ابن عباس انهم كانوا يردون السلام في الصلاة. بل ثبت عن عبد الله ابن عباس انه صافح وهو يصلي فمر به رجل. فسلم عليه
1:13:44مد يده وصافحه وهو يصلي قل هل يجوز قل في حديث قراءة سورة الملك عن قراءة سورة المؤمن قد جاء في طلب في احاديث عدة قد رواه ابو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وكذلك وقد اخرج منها جملة لما احد عليها رحمة الله تعالى واصحها منقطع وحديث عبدالله بن عباس وابي هريرة
1:14:27والملقى بالفصل في مسألة الاستحالة جواز اكل مواد فيها مثل الجيلاتين ونحو ذلك استحالة معمول بها شرعا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر باغراق الذنوب على من بال في المسجد
1:14:45ومعلوم ان التراب قد تنجس والبول موجود في المسجد فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ازالته بعينه. فان زالت ازالة العين فانه لا حرج في ذلك وذهب الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية
1:14:56عليه رحمة الله يقول ما صحة حديث من الشيطان يجري من ابن ادم عشر الدم حديث صحيح قل مع القول المنفصل في تقوية حديث انما العلم فبالتعلم الحديث قد اورد في رسالة
1:15:09الامام السيوطي عليه رحمة الله تعالى وجمع له طرقا عدة ونصحه بمجموعها والصواب انه واعي وعامة الحفاظ الاوائل على انكار اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
1:16:19وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر الطبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء
1:16:38فانه طهور رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
1:17:02هذا الحديث قد رواه الامام احمد واهل سنن وكذلك قد رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم رواه من حديث عاصم الاحوال عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر
1:17:21عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختلف في اسناد هذا الحديث فبعضهم يذكر الرباب وبعضهم لا يذكرها وقد رواه عن عاصمي الاحوال جماعة بذكر الرباب والرباب والرباب هي بنت اخي سلمان ابن عامر
1:17:43رواه عن الاحوال وعن حفصة عن الرباب عن سلمان ابن عامر به جماعة من الرواة رواه سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وعبد الواحد ابن زياد وثابت ابن يزيد ورواه جماعة من الثقات
1:18:09بذكرها ورواه شعبة بن الحجاج ورواه عن شعبة ادم ومحمد بن جعفر غندر عن الاحول عن حفصة عن سلمان ابن عامر ورواه ابو داود الطيالسي عن شعبة بن حجاج وخالفهما
1:18:35والصواب فيه ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة كما حكى ذلك الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه بعد اخراجه لهذا الحديث وذلك ان الصواب بذكر الرباب وقد صح هذا الخبر
1:18:53غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وصححه كذلك ابو حاتم وقد اعله بعضهم بالجهالة في اسناده قالوا وذلك ان الرباب مقلة الرواية ولا تكاد تعرف
1:19:20والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقبلون رواية المجهول اذا كان في طبقة متقدمة ولم يكن مجهول العين وانما مجهول الحال وتقوى درجة القبول اذا روى عنه بعض الثقات وصح حديثه بعض العلماء ويتقوى كذلك اذا كان من الاناث لا من الذكور
1:19:44وذلك ان النساء بالجملة لسنا معروفات كالرجال ومن اراد تتبع احوالهن يتعسر عليه ذلك بخلاف الرجال ولذلك الاصل بهن الجهالة بخلاف الرجال الاصل به الاصل بهم انه معروف هذا من جهة الرواية
1:20:03ولذلك يقول الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الميزان حينما اراد ان يذكر المجروحات من النساء قال ولا يعرف في النساء من اتهمت ولا من تركوها ولذلك يقول ابن حجر عليه رحمة الله
1:20:22قال والظعف فيهن قليل والجهالة واردة وكلما تقدم المجهول طبقة كلما قبلت روايته وهذا الحديث قد جاء له بما يعضده من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما
1:20:52من حديث جعفر الظبي عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قبل الصلاة على رطبات فان لم يجد فعلى ثمرات فان لم يجد يحتسى حسوات مما
1:21:09وهذا حديث لا بأس باسناده وقد جاء حديث سلمان ابن عامر من حديث انس بن مالك بنحو هذا اللفظ من حديث لعبة عن ثابت عن انس عليه رضوان الله تعالى
1:21:28من حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى وهم وغلط كما نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي وكذلك النسائي وقبلهم الامام البخاري عليه رحمة الله
1:21:43والصواب انه من حديث سلمان ابن عامر عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث قد يسبق القول فيه مسألة مهمة وهي الدعاء للصائم حال صيامه وهل الصيام من مواطن اجابة الدعاء
1:22:10يقال ان الاصل الانسان كلما كان متعلقا بربه وصلته به اقوى وكلما كان قريبا من العبادة والطاعة فهو احرى بالاجابة هذا هو الاصل العام المتقرر والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول
1:22:26اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد وذلك انه قريب في كل حال وهو في حال العبادة اقرب ولذا يقول الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان
1:22:43فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واما ما جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد او الصائم حتى يفطر فقد جاء في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة علي رظوان الله تعالى ومن حديث انس ابن مالك ومن
1:23:04لعبدالله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وكلها معلولة فقد روى الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث زياد الطائي عن ابي هريرة
1:23:19قال ثلاثة لا ترد دعوتهما الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم وهو حديث ضعيف قد رواه من وجه اخر الترمذي عليه رحمة الله تعالى من احاديث ابي مدلع عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى
1:23:35وفي اسناده ضعف وقد جاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن عباس وكذلك من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ومن حديث عبد الله ابن عمر من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
1:23:53وكلها معلولة واما استحباب الدعاء للصائم حال فطره او عند افطاره كما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظعيف وقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:24:18جاء فيه من حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ومن حديث ابي هريرة ومن حديث عبدالله بن عباس ومن حديث سلمان الفارسي وامثلها واصحها هو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ثم حديث معاذ ابن زهرة مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:24:40وقد روى الامام احمد وكذلك ابو داوود وكذلك ابن حبان من حديث مروان المقفع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ويرويه عن مروان الحسين ابن واقت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره
1:25:01فذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا الحديث في اسناده مروان وقد تفرد بروايته وهو من كل الرواية ولذلك قد اخرج الدار قطني عليه رحمة الله تعالى هذا الحديث في سننه وقال تفرد به
1:25:20الحسين ابن واقت وهو حسن لا بأس به وقد قال ابن ملا عليه رحمة الله تعالى كما نقل ذلك عنه المجزي عليه رحمة الله في كتابه ساديب الكمال قال لا نعرف هذا الحديث الا من رواية الحسين بن واقظ ولم نكتبه الا ولم نكتبه الا عنه
1:25:36وهو غريب وقد ظعفه جملة من المتأخرين وهو احسن ما جاء في هذا الباب ويليه بقوة ما رواه ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك في المراسيل والبياقي
1:25:49من حديث حصين عن معاذ ابن زورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول عند فطره اللهم لك صمت على رزقك افطرت وهذا مرسل وكذلك معاذ ابن زورة ففيه جهالة
1:26:09وحديث عبد الله ابن عمر السابق حديث لا بأس به وقد تقدم الاشارة ان كلام الدار خذني عليه رحمة الله تعالى في سننه بقوله على حديث انه حسن فانه يعني انه قد تفرد به
1:26:24وانه غريب من هذا الوجه ولكنه قد اضاف اليه هنا قوله لا بأس به فدل على ان المراد به هو تقوية هذا الحديث ورفعه الى درجة الاحتجاج والاعتبار وجاء من حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى
1:26:41كما رواه الامام احمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث علي ابن زيد ابن جدعان عن سعيد ابن مسيب عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى والحديث فيه معروف مشهور
1:26:55وهو ضعيف ايضا بحال علي ابن زيد قد تقدم الكلام عليه وكذلك الانقطاع بين تعد المسيب وسلمان الفارسي واما حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وحديث ابي هريرة
1:27:09ففيهما الصراط وقد رواه الحسن عن ابن جريج عن عطا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وروي كذلك من غير هذا الوجه عن ابن جريج عن صالح المولى ام هانئ عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا من حديث ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس
1:27:25فتارة يجعله من مسند عبدالله ابن عباس وتارة يجعله من مسند عبد الله من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وتارة يجعله مرفوعا وتارة يجعله موقوفا. فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه من عن من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله
1:27:44فجعل عن ابي هريرة عن عبد الله ابن عباس موقوفا وهذا اعلان ورواه عن ابي هريرة كذلك موقوفا وهذا يعل به المرفوع اذا فلا يصح حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا حديث عبدالله بن عباس يكون امثل ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:28:04هو حديث عبد الله ابن عمر علي رضوان الله تعالى وحديث ابي هريرة وحديث عبد ابن عباس وكذلك حديث معاذ ابن زهرة قد تقاربت من جهة من جهة اللفظ وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه انه كان يقول
1:28:23اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وجعل في زيادة وتقبل منا انك انت السميع العليم وهذا اللفظ هو ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اعلم عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انه كان يذكر دعاء بعينه عند ابصاره
1:28:41ولا من يتعمد الدعاء حال الصيام ولكنه قد ثبت عن الربيع ابن خثيم من جملة التابعين الاجلاء المعروفين بالزهادة والعبادة كما رواه ابن فضيل في كتابه الدعاء انه كان يدعو عند فطره
1:28:55وقد جاء عن جملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم كانوا يدعون عند فطرهم وكلها ضعيفة وقد روي عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وغيرهم. من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذل وكل ما ورد في هذا الباب فهو
1:29:11طيب وامثل ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبدالله بن عمر الذي يرويه عنه مروان ويرويه عن مروان الحسين ابن واقت كما تقدمت الاشارة اليه
1:29:24فيحسن بمن قرب افطاره ان يدعو بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر وان دعا بغيره فلا حرج في ذلك وان وان ذكر الله سبحانه وتعالى فحسن ايضا
1:29:42وذلك ان الانسان مأمورا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاحداث وقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره عند كلامه على ايات الصيام حينما امر الله عز وجل بالصيام بقوله
1:30:02كتب عليكم الصيام ثم قال الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان امر الله عز وجل بالامساك حتى يتبين للناس الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر
1:30:26ثم امر الله عز وجل بالامساك اذا تبين للناس الخيط الابيض من الخيط الاسود من فجر ثم امرهم الله سبحانه وتعالى بالطعام قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى مستنبطا من ذلك قال وهذه الى
1:30:40ان الله عز وجل قد ذكر بعد امره بالامساك واخباره بموطن الافطار وهو ان ان تغيب قرص الشمس قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان وهذا استنباط
1:30:59وظني ويعبد حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وحديث سلمان بن عامر علي رظوان الله تعالى في استحباب الافطار على تمر هذا هو السنة وليس بواجب ولا اعلم من اوجبه من اهل العلم
1:31:34وانما كان ذلك هو الاولى بالتقديم لحكمة بالغة وقد ثبت في الطب ان البداءة بالتمر اصح للانسان وانسب لجسمه وقد ذكر بعض بعض الاطباء قال ان البداية بالافطار بعد جوع بشيء من الاطعمة الحارة
1:32:02او المطبوخة الساخنة فان ذلك مما يسبب امراض السرطان قالوا وذلك ان المواد الحارة اذا دخلت الى المعدة فانها فانها فانها تؤثر على انفطار الخلايا وكذلك فان الجسد بحاجة الى
1:32:25السكريات فان الانسان يكون قد فقدها حال الامساك وفقد جملة منها فناسب ان يبتدأ بالتمر وان كان ثمة رطب فالرطب قبله كما جاء في حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى عند الترمذي من حديث جعفر عن ثابت عن انس بن مالك
1:32:47عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر قبل صلاته على رطبات فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد احتسى حسوات مما وذلك لكي لا يبدأ بشيء من الاطعمة الحارة
1:33:05وذلك ايضا لحاجة الجسد الى السكريات بعد ان فقدها وقد ذكر اهل الطب ان التمر وهو الرطب بعد لبسه انه يحتوي على جزء كبير من الرطوبة في جمع بين السائل وكذلك
1:33:24النافع من مواد الطعام فانه فانه يحتوي على نسبة تصل الى عشرين الى اربعة وعشرين بالمئة من الماء. واما الرطب فانه من خمس وستين الى خمسة وسبعون مئة وما عدا ذلك فانه متنوع
1:33:40قالوا وقالوا كذلك ان الجسد اذا كان بعد جوع فانه يفتقر الى السكريات بانواعها سواء السكريات الاحادية او الثنائية وذلك ان الانسان قد افتقدها في حال صيامه في تلك الساعات
1:34:02قد نص على جملة من هذه الفوائد والبركات عليه رحمة الله تعالى في كتابه المعاقلة وذكر جملة مما يستحب فعله وذكر جملة من السنن والاثار في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين
1:34:20واستأنس بجملة من اخبار اهل الطب فيحسن الرجوع اليه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبتدأ بذلك قبل صلاة المغرب ولا يبتدئ بذلك بعدها وظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه يكون قبل صلاته يأكل التمر ثم يفطر بعد ذلك
1:34:49لظاهر حديث انس ابن مالك قال انه كان يأكل رطبات قبل ان يصلي وهذا ظاهر ما ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عثمان بن عفان كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه
1:35:04لانه كان يفطر بعد بعد صلاة المغرب ويعني بإفطاره واطعامه لا يعني بأنه تحلل من الفطر الى من الصيام الى الفطر وهذا هو الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى بل قد طال مجاهد بن جابر كما روى ابن ابي شيبة في مصنفه
1:35:25قال اني لاقدم الفطور لعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى واني لاستره خشية ان يراه الناس المراد بذلك انه قد عجلوا بذلك حتى ربما يساء الظن به وهذا الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى فلا اعلم من استحب تأخير الافطار بل هو سنة بالاتفاق
1:35:48وقد حث على ذلك الخلفاء الراشدون وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة من حديث سعيد ابن مسيب ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لا تسوفوا بالافطار حتى تشترك النجوم
1:36:02وقد تقدم ان هذا من افعال اليهود والنصارى حلو الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل
1:36:28قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لددتكم كالمنكر لهم
1:36:49اين ابوا ان ينتهوا؟ متفق عليه واللفظ لمسلم حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث الزهور عن ابي سلمة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وقد رواه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى من حديث عبد الرزاق عن معمر عنها ما معنى ابي هريرة ورواه ايضا من حديث ابي زناد العرج عن ابي هريرة
1:37:15ورواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ورواه البخاري ومسلم ايضا من حديث هشام ابن عواه عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله
1:37:25عليه وسلم والوصال هو ان يصل الانسان قيامه من السحر الى السحر وله معنى اخر هو ان يصل الصيام يوما ويوم اي لا يفطر في يومين وثلاثة وهذا منهي عنه
1:37:54عند عامة العلماء ولا اعلم من قال بجوازه الا قلة قليلة ولكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في النهي الوارد فيه هل هو على التحريم ام على الكراهة
1:38:10فذهب ندرة الى الجواز وقد ذهب الى هذا ابن الزبير كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن الزبير اصبح في يوم في يومه خمسة عشر من الشهر وهو موافق
1:38:32وكذلك قد جاء من حديث عبدالرحمن بن ابي نعم انه وصل ذلك كما جاء من حديث بكر ابن عامر عند ابن ابي شيبة في مصنفه قال ابو بكر ابن عامر دخلت على
1:38:48عبدالرحمن بن ابي نعم وكان يصل خمسة عشر حتى يعاد اي يعوده الناس وهذه في اساليبها نظر ولكن الوصال من السحر الى السحر قد ذهب اليه وعمل به بعض السلف
1:39:09كعبدالله بن الزبير وعامر ابن الزبير وغيرهم فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه وكذلك مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يواصل وكذلك قد روى من حديث عامر ابن عبد الله ابن الزبير
1:39:34عنه انه كان يواصل فقيل له في ذلك قال له استطعت لوصلت يومه بنهاري ومراده بذلك انتقل من الوصال الاخر فيه الوصال الاعظم وتقدم ان الوصال على نوعين هو الا يطعم الا في السحر
1:39:54والنوع الثاني الا يطعم ليلا ونهارا حتى يشتد عليه ذلك فيصوم يومين وثلاثة وهذا منهي عنه عند عامة العلماء لكنهم اختلفوا هل هو الكراهة ام للتحريم ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وابي حنيفة والشافعي
1:40:19الى ان الوصال منهيا عنه نهي تحريم وروي عن مالك انه على الكراهة وقد نقل النووي عليه رحمة الله عن الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى انه نص على التحريم وظاهر قوله ان الوصال منهي عنه للتحريم
1:40:44وهذا الذي ذهب اليه اهل الظاهر داوود وابن حزم الظاهري وقد ذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الى ان النهي هنا عن الكراهة وان الانسان يجوز له ان يواصل
1:41:01والا دعا هذا ذهب ابن الزبير عامر وعبدالله وذهب الى هذا عبدالرحمن ابن ابي نعم وفي ثبوته عنه نظر والصواب انه منهي عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد واصل باصحابه
1:41:25ثم نهاهم عنه فواصل بهم ثم نهى ثم واصل بهم كالمنكر لهم والايصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دلالة على ان الاصل في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها على العموم
1:41:47ومن قال بالخصوصية فانه محدود بهذا الحديث فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد استدلوا بما فعله عليه الصلاة والسلام ففعلوه ولو كان الاصل في افعاله انها الخصوصية ما لم يدل على ذلك دليل على على ذلك لما فعلوا
1:42:04ولا استأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح ايضا من حديث ام سلمة عليه رضوان الله تعالى انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين
1:42:22فقلت يا رسول الله انك تفعل ذلك وتنهانا فدل على ان الاصل عدم الخصوصية وان الاصل العموم وقد بالغ بعظ الائمة عليهم عليهم رحمة الله تعالى وقالوا ان الحديث اذا تعارض مع حديث اخر فالاصل
1:42:43فالفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على الخصوصية وبلغ في هذا الامام الشوكاني عليه رحمة الله وقال ان الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان فان فعله يحمل على الخصوصية
1:42:58وجرى على ذلك بقاعدة مطردة وهذا فيه ما فيه فاعمال الدليل اولى من اهماله فيقال ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من امرين الامر الاول اما ان يكون ذلك لحاجة وضرورة فهو على الجواز قطعا
1:43:15والامر الثاني اما ان يكون لبيان حال النهي الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل فعلا او نهى عن فعل ثم فعله
1:43:27فيكون حينئذ قد وقع في الكراهة فلا فيقال ان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وخالفه بفعله فان فعله لبيان الترخص وان كان الاصل ان مداومة الفعل على الكراهة فالفعل المرة لبيان الترخص جائز
1:43:46فهو فعله في حال الجواز وبيان الحكم الشرعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق ان يقال به انه قد وقع في شيء من المكروهات وهذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام
1:44:09اني ابيت يطعمني وربي ويسقيني هذا الحديث قد استدل به ابن حبان على نكارة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه كان يضع الحجر على بطنه جوعا
1:44:29قال وهذا الحديث يدل على على نكارة ووضع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع الحجر على بطنه وذلك ان الله عز وجل يطعمه ويسقيه
1:44:41وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المراد بالاطعام والسقيا هنا على اقوال فمنهم من قال انه الطعام الحقيقي وهي السقيا الحقيقية فقد نص على هذا الامام الماوردي والقرطبي وبن علان
1:44:58وقالوا ان هذا الطعام والشراب من طعام الجنة وهذا يفتقر الى دليل وقد هب جماعة من العلماء وقد نص على هذا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه سعذر السعادة
1:45:10ان النبي عليه الصلاة والسلام يأنسه ربه ويسليه ومن انسه الله عز وجل كمن اشغله عن اشغله عن انصراف الى الى لذات الدنيا من طعام وشراب ونكاح ونحو ذلك فكان هذا بمقام الطعام الطعام للروح
1:45:37لا للجسد وكذلك فان من قال ان الطعام الذي يطعم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان طعاما حقيقيا فلا معنى فلا معنى للصيام ولا معنى للتعبد به
1:45:58وهذا هو الظاهر ان المراد بالاطعام هنا والسقيا هي اطعام الروح واشغالها حتى تنصرف عن غيره عن غير ان حتى تنصرفوا عن غير تلك الملاذ الى لذتي ان انسي بالله سبحانه وتعالى ومنهم من قال ان ذلك الطعام هو من طعام الجنة
1:46:19فليس له حكم طعام الدنيا ولذلك علق الاطعام والشراب بالله سبحانه وتعالى وذلك انه لا يقدر عليه ان الله عز وجل سببا واصلا فلا يستطيع احد لا بسبب ولا باصالة ان يأتي بذلك الطعام الى الله عز وجل وحده
1:46:39وذلك انه محرم على الناس حتى حتى يدخلوا الجنة واما قول ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في هذا الحديث على اشارة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع فهو وجيه جدا
1:47:04قال ويحتمل ان قوله ويضع الحجر انه الحجز والمراد بذلك هي هو الحزام والازار وشده على بطنه وليس المراد بذلك انه يضع الحجر على بطنه فجعلت تلك العبارة مصحفة يقال ان الحديث اصلا
1:47:32ينكر بما جاء هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربه يطعمه ويسقيه الله واياكم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في ان
1:47:53دعا طعامه وشرابه رواه البخاري هذا الحديث قد رواه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى والمراد بالجهالة هنا هي سائر انواع الخطيئة والاثم وقوله من لم يدع قول الزور والعمل به
1:48:27قول زره وقول كل باطل وحمله بعضهم على الشهادة بالكذب ومخالفة الحق وحمله بعضهم على العموم ان المراد بالزور هنا هو كل قول يخالف الصواب والحق فانه يكون زورا اي من باب التزوير ومخالفة الحقيقة
1:48:58والعمل به هو سائر العمل بالباطل والجهل كما تقدم هو العمل والقول الخطأ سواء كان عن عمد او عن غير عمد ويطلق الجهل ويراد به ضد العلم والمراد هنا هو الجهالة على اطلاقها سواء علم الانسان او لم يعلم
1:49:36وهذا موجود في لغة العرب كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا بجهالة قد جاء عن مجاهد بن جابر وغيره على ما عصي الله عز وجل بذنب الا بجهالة
1:49:53ولذلك يقول الشاعر العربي الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين الجهالة الاولى قد تكون على عمد وقد تكون عن غير عمد والثانية عن عبد قطعا وذلك انه يعاقب بمثل ما عوقب به
1:50:09فحكم على ذلك الفعل وما جاء برد عنه انه جهالة. وقال بعضهم ان تلك الجهالة التي اطلقت لنا من باب المقابلة وليست جهالة حقيقية رغم ان كل ما خالف الانسان به امر الله عز وجل سواء كان عن علم او عن غيره فانها تكون جهالة
1:50:33ولذلك امر الله سبحانه وتعالى بتجنب بتجنب العثائم في حال الصيام وذلك انها تنقص الاجر وقوله عليه الصلاة والسلام هنا فليس لله حاجة لا يعني من ذلك ان الله عز وجل يحتاج للانسان ان يدع ان يدع قول الزور والعمل به
1:50:54ويحتاج لصيامه وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر فليشخص الخنازير اي انه من فعل ذلك فانه فليفعل غيره لانه قد بلغ بالمنكر والمحرم مبلغا فهان في قلبه الله سبحانه وتعالى ولم يعظم حرمات الله جل وعلا
1:51:20والحاجة لله عز وجل في عباده منتفية مطلقا فليس لله عز وجل حاجة لعباده والله عز وجل اغنى الاغنياء والناس محتاجون مفتقرون اليه وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى
1:51:40على ان المحرمات من قول زور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان وقول الباطل والسب والتعيير والشتيمة انها لا تفطر الصائم وهذا محل اتفاق اتفاق العلماء على ذلك غير واحد من العلماء
1:52:02كابن عبد البر وغيره وحكاية الاتفاق فيها نظر فقد روي عن بعض السلف انه قال بان الكذب والغيبة تفطر الصائم فقد ثبت عن ابراهيم النخعي كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث الاعمى عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يقولون ان الكذب يفطر الصاحب
1:52:29وكذلك روي عن الاوزاعي ان الغيبة تبطل الصائم ولا اعلم في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد من وجه يعتد به وقد جاء في هذا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:52:46اولهما ما جاء في قصة الحجامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر على رجلين يحتجمين يحتجمان وهما يغتابان فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابطال الحاجم والمحجوم هو حديث منكر
1:53:00الحديث الثاني وليس في كتب اهل السنة وانما في كتب المبتدعة من الرافضة وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي اجتنب الغيبة فانها تفطر الصائم
1:53:13واجتنب النميمة فانها تنقص الاجر وظاهره ولفظه كاف بالحكم على وضعه بلا ريب. وتفرد اهل البدع فيه وانما قلنا بايراده لانه قد نص عليه بعض اهل السنة مغترا مغترا بظاهره
1:53:36وقد سئل الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كما روى القاضي ابن ابي اعلى في كتابه الطبقات عن الغيبة هل تبطل الصائم ام لا قال لو فطرت الغيبة الصائم ما اصبح لنا صوم
1:53:52والمراد بذلك انه قل قل ما يسمع من الناس من الوقوع بالمخالفة وقد يقع من ذلك من الانسان من غير عمد ويكون كسائر المفطرات اذا فالمسألة فيها اجماع ولا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك
1:54:17الا ما روي عن ابراهيم النخاعي والاوزاعي عليهما رحمة الله ولا اعلم من قال بذلك غيرهما ما من الصحابة ولا من التابعين واما انقاص الاجر فانها تنقص الاجر والثواب بلا ريب
1:54:39وذلك ان المعصية اذا وذلك ان الطاعة اذا اقترنت بعمل معصية فانها تنقص الثواب ولذلك نهى الله عز وجل عن المحرمات وغلظها في حال العبادة كما قال الله عز وجل في حال
1:54:56في حال الحج قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج فنهى عن الجدال وهو باللسان وذلك انه ينقص عمل الانسان ولا يطيل حجه بالاتفاق
1:55:14وقد غلا وبالغ بعض اهل العلم كابن حزم الاندلسي وقال ان سائر المحرمات من غيبة ونميمة انها تبطل الصائم اذا تعمدها من غير نسيان او جهالة ولا يعلم من سبقه الى ذلك سوى ما روي عن ابراهيم والاوزاعي
1:55:36ولذلك قد استغرب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بطلان الصيام بالغيبة قال لو كان كذلك ما سلم لنا صوم واما المحرمات في رمظان فهل تظاعف ام لا؟ فيقال ان مظاعفة
1:56:00السيئة لا دليل عليها سواء في رمضان او في غيره ولكن الدليل قد ورد على تعظيم على تعظيم السيئة لا مضاعفتها اما المضاعفة فهي واردة في الحسنات فقط وجاءت كذلك
1:56:23التعظيم اما السيئة فلا اعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا بالمضاعفة وانما بالتعظيم ولذلك غلظ الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام في بعض المحرمات في فعلها في بعض الاوقات
1:56:44ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي ذنب اعظم؟ قال ان تشرك بالله وهو خلقك. قيل ثم اي ثم اي؟ قال ان تزالي بحليلة جارك ومعلومة ان الزنا
1:56:56ان الزنا مطلقا محرم واما الزنا بحريرة الجار. فهو اعظم اثما وذلك ان الانسان يعمل جاره بالجملة بخلاف البعيد فان الجار يؤنس اليه ويركن اليه وهو عين ورقيب على محارم
1:57:13على محارم الجار فاذا وقعت الخيانة منه فالخيانة في البعيد اولى ولذلك غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في حق الجار ما لم يغلط في غيره يقال عنها من باب التعظيم
1:57:25ولذلك تعظيم الاثام والسيئات في كل موطن عبادة تعظم والاماكن المعظمة والازمنة المعظمة الاماكن الى الحرم وكالمساجد وكبعد العصر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم من غير هذا
1:57:54ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذنوب قال يأتي الرجل بعد العصر ايحلف على يمين يأخذ بها حق غيره فدل على ان ثمة اوقات تعظم كالاشهر الحرم فالقتال فيها بالحرام ليس كغيرها
1:58:20وكذلك للمحرم حال احرامه سواء كان في اشهر حرم او في غيرها في حج او عمرة وكذلك في رمضان والامثلة كالمساجد كالمساجد الحرم فان معصية الله عز وجل فيها ليست كغيرها فيقال انها تعظم ولكن لا تضاعف
1:58:41ولعل ابن حزم الاندلسي قد استأنس بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان السيئة تبطل الحسنة كما ان الحسنة تمحو السيئة كما قال الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
1:59:04قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب اليه غير واحد من السلف فقد انكره جملة من اهل السنة قالوا ان السيئة لا تبطل لا تبطل الحسنة والصواب انها تبطلها بقدرها. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم
1:59:21يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وقال الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى
1:59:34وقد جاء عند الامام رحمة الله تعالى وعند ابي داوود من حديث إسرائيل عن ابي اسحاق العالية عن عائشة علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليوم زيد ابن ارقى
1:59:47لما تبايع زيد بالعينة اخبريه انه قد ابطل جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب فيقال ان المعصية التي تقع من الانسان تبطل ما يقابلها الى الحسنة وما هو دونها كما ان الحسنة تمحو السيئة
2:00:08وهذا ظاهر متفق عليه لكن قد اختلف اهل السنة فالسيئة ان تبطل حسنة ام لا؟ والصواب انها تبطلها. والله عز وجل هنا قد خاطب اصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام لقوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون
2:00:28معلوم على رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع من الصحابة من غير استهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احتقار له وانما من باب المحادجة وربما المجادلة
2:00:40وربما اظهار الحق والغلبة ولم يريدوا بذلك فردا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك وبين انهم يحبطوا العمل من حيث لا يشعر كذلك ان الانسان ربما يلحق به من الاثام والمعصية والحرمان والعقوبة والاثام عند الله عز وجل من حيث لا يشعر ولم يكن في حسبانه
2:01:02ولذلك يمد له يوم القيامة سجلات كالبصر لم يتكن في حسبانه فيقال له هل تنكر من ذلك شيئا؟ كما جاء في قصة في قصة صاحب البطاقة فكلامه على امثال هذه المسائل يطول وقد صنف في هذه المسائل جماعة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى وقد اطال فيها ابن مفلح عليه رحمة الله تعالى في سنن متعددة في كتاب
2:01:24فبالاداب الشرعية احسن الله اليكم وعن زيد ابن خالد الجهني قررنا ننبه الاخوة على امر مهم وهو ان كان في الحسبان ان شرح كتاب الصيام هو في من عمدة الاحكام
2:01:54ذلك هذا الذي في حسبانه حتى قريب وذلك لقد شرحنا كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة فلا سمع ان يبتدأ في كتاب الصيام ولذلك عددنا له خمسة ايام فوضع الاعلان على كتاب المحرر
2:02:19ابن عبد الهادي على خمسة ايام وهذه الخمسة مبنية على كتاب الصيام من العمدة وعليه فكتاب الصيام المحرر لا يكفيه خمسة ايام لذلك فهل تتسع الصدور على اخذها ايام اخرى
2:02:35شريطة الا ندخل في رمضان وعن زيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب الله له اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء
2:02:54رواه الامام احمد وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه هذا الحديث قد رواه عطاء ابن ابي رباح عن زيد ابن خالد الجهني وهو حديث منقطع فعطى لم يسمع من زيد ابن خالد
2:03:34كما قال ذلك علي المدين علي رحمة الله تعالى في كتابه العلل وقد ذكر مناوي عن العقيل انه قال لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:03:47يعني في اجل تفطير الصائم وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي كما عند ابن خزيمة من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان
2:04:06وكذلك ايضا جاء من حديث عبدالله ابن عباس ومن حديث ابي هريرة وكلها ضعيفة واما من صح هذا الحديث من المتأخرين فلعله لم تظهر لهم هذه العلة بعدم السماع فان عطى لم يسمع من زيد ويقال
2:04:34انه لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك الامام عقيبي وما جاء في هذا الباب من احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:04:46فهي احاديث ضعيفة لكن قد دل الاصل عليها ولم يدل الاصل على المماثلة بالاجر ولكنه دل على ان الانسان ان دل على خير او اطعم انسانا فله اجر ولا يعني مماثلة اما المماثلة فلا يثبت فيها دليل
2:05:11وهذا الحديث الذي يظهر لي انه مقلوب معنى ولفظا والصواب فيه ما رواه البخاري من حديث زيد ابن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا
2:05:27ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزى وهذا يقتضي المثلية ان من جهز غازيا او خلفه في اهله بخير فكأنما غزى والنص فيه صريح وربما حمله بعضهم على الصيام
2:05:51والصواب فيه حديث زايد بهذا اللفظ ويقال ان حمله على غير ذلك وهم وهذا لا يعني تزيد الناس بتفطير الصائمين بعدم ثبوت هذا الحديث لكن يقال انه قد جاءت ادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:06:18في هذا كثيرة بالاحسان الى الناس وكذلك الصوام ونحو ذلك ولا اعلم احدا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا من التابعين من قال بذلك اي بالمثلية مثلية الاجر مما يدل كذلك على نكرة هذا الحديث. ولو كان هذا الحديث على ظاهره
2:06:41معنى لعمل به الصحابة وما احرص الناس على على احتساب الاجر واتباع السنة وحرص على الثواب وخاصة في شهر رمضان ومعلوم ان من افضل الاعمال اطعام الطعام لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اي العمل خير قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
2:07:13كما في الصحيح يقال ان الاطعام اجره عظيم لكنه دون اطعام الفقراء واما ان الانسان يقول بمثلي فهذا بعيد وذلك انه لا دليل عليه والمسائل هذه تفتقر الى دليل قد بالغ الناس في هذا الباب
2:07:44مبالغة كبيرة حتى لا يخلو موطن من الاماكن الا ويجمع الناس فيه اغنياء ومقتدرون وغيرهم لكي يطعموا ويظن انه يؤخذ بذلك اجرا عملوا بحديث زيد ابن خالد الجهني وفتحت المؤسسات
2:08:04عليه لكان اولى من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزى هذا هو المثلية بحق والمساواة في الاجر بالتمام على امر يسير يفعله الانسان واما التعلق باحاديث ظعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبالغة فيها فهذا مما لا ينبغي
2:08:28يقال انه احسان واطعام لكن المبالغة فيه حتى لا تخلو زاوية من زوايا المدينة مسجد من المساجد الا قد ونص نصبت فيه الاغبياء ونصلت فيهم الخيام ونحو ذلك لاطعام الناس حتى وان كانوا اغنياء
2:08:47فيقال ان هذا ليس من السنة بل هو من جملة من جملة الطاعات التي يحسن فعلها من اطعام الطعام بالجملة بل قد حمل بعض السلف ان قال النبي عليه الصلاة والسلام
2:09:01وبعض الشراح ان تطعم الطعام يقول المراد بذلك الفقراء خاصة وليس المراد بذلك الاغنياء وعلى القول بصحة هذا الحديث والعمل به فقوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما التفطير هنا هل يحصل الاجر به على طالب المثلية
2:09:22بالاطعام حتى الاشباع ام باحلال الافطار ولو شربة ماء او بتمرة ونحو ذلك على خلاف عند العلماء. قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في اختيار في اختياراته كما نقل ذلك
2:09:37انه حتى الاشباع ونقل ابن مبنى عليه رحمة الله تعالى في كتاب المبدع والفروع كذلك عن جماعة من الفقهاء من الحنابلة انه ولو بشربة ماء وهذا في نظر تعالى القول باعتبار هذا الحديث فيقال
2:09:56ان انه لابد من اشباع فلا يستوي من اطعم الانسان تمرة ولا من وضع بين يديه عجلا ولذلك هل يقال بالتساوي بين من اعطى انسانا تمرة قبل الصلاة ثم صلى بعد ذلك قدم له اخر
2:10:19مائدة فيها ما لذ وطاب من الطعام لا يستوون لا شك انهم لا يستوون اذ المراد كما في ظاهر الحديث لذلك قوله بصيغة مبالغ قال من فطر ولو كان بما دون ذلك لقال من افطر
2:10:43والصواب انه على الاشباع على القول بصحة هذا الحديث قد استدل بحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما في صحيح مسلم من دل على هدى ونحو ذلك قد يقول الانسان اذا كان فيه
2:11:03لاطعامه للناس او الفقراء او لبعض الجاليات الفقيرة ونحو ذلك اطعامه لهم حث لهم على الصيام حث لهم على الطاعة مثلا يغلب عليهم التقصير بجانب العبادة هو منهم من لا يصوم فاذا وجدوا من يعتني بهم ونحو ذلك من هذا الوجه فيكون هذا دلالة على
2:11:23على الخير وترغيبا لهم بالصيام فيكون من هذا الوجه يحصل له اجر المثلية. اما بذات الاطعام بلاء ذلك لضعف الحديث والاحاديث الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:11:36الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه متفق عليه فاللفظ لمسلم حديث قد رواه
2:11:59البخاري ومسلم من حديث إبراهيم عن اسود عليه رضوان الله تعالى وعند مسلم ايضا من حديث مسروق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى والقبلة للصائم جائزة باتفاق العلماء حكى اتفاقه بن عبدالبر وابن المنذر وغيرهم
2:12:17على ان القبلة جائزة للصائم في صيام الفرض والنافلة لكن قد قال بعضهم بكراهتها خشية ان تجره الى المباشرة والجماع فيقع في المحظور حينئذ والصواب انها لا تكره وقد رخص بذلك جماعة من السلف
2:12:46كعائشة عليها رضوان الله تعالى وعبدالله بن عباس وسعد بن ابي وقاص وكره ذلك غير واحد فقد روى الامام مالك في مواطاهم حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كره القبلة للصائم
2:13:13وكذلك قطر ابن ابي شيبة من حديث هشام بن عروة عن ابيه انه قال القبلة لا تأتي بخير. يعني للصائم وذلك انها قد تجره الى المباشرة ويقال في تجنبها وما جاء من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفريق بين الشاب والكبير
2:13:33فلا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث في هذا في السنن وغيرها واما المباشرة للمرأة في غير القبلة لسائر جسدها فان هذا
2:13:56لا بأس به اذا كان من غير انزال فقد جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى ابن ابي شيبة في المصنف والطحاوي في الشرح مع الاثار من حديث عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر
2:14:20انه دخل على عائشة بن طلحة وعند عائشة عليها رضوان الله تعالى فقالت عائشة الا تقبل زوجتك وتلاعبها؟ قال وانا صائم قالت نعم وجاء التلخيص في ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى
2:14:39كما روى ابن ابي كما روى ابن ابي شيبة في مصنفه ان رجلا قد بنى بابنة عمة له جميلة في رمضان فقال له يستأذنه قال ما رأيك ان وضعت يدي على فرجها
2:14:57قال اتأمن من الوقوع فيها؟ قال نعم. قال فباشرها وهذا هذه النصوص لا تعني جواز الانزال في خارج الفرج من غير ايلاج وذلك ان الانزال محرم بالاتفاق في نهار رمضان
2:15:21وهل هو من المفطرات ام لا ذهب جماهير العلماء وهو قال الامام مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد حنبل واسحاق برهويه وحكى ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى انه لا يعلم خلافا في ذلك
2:15:46عنهم من المفطرات وقد ذهب بعض العلماء من السلف وهو ما روي عن جابر ابن زيد وذهب اليه ابن خزيمة وابن حبان والمتأخرين وذهب اليهم خزيمة وابن حزم جاري وغيرهم
2:16:12الى انه ليس من المفطرات واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى انه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل فتلك دلالة الاقتران ودلالة اقتران لا تدل على التساوي
2:16:30عند الجمهور خلافا للحنفية قد استدل بهذا جماعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم على ان الانزال يفطر والصواب ان الانزال لا يفطر في نهار رمظان ما لم يكن في الفرج
2:16:51وذلك من وجوه العدة. الوجه الاول انه لا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في هذه المسألة ومقته عن الجماع فهو قياس مع الفارق وذلك انه يلزم من قال بقياس الانزال على الجماع
2:17:11انه يوجب عليه الكفارة ولا ينجب ولا يجبون ولا يوجب الجمهور عليه الكفارة الا ما روي عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى واسحاق بن راهويه وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية الى انهم يلزمون الكفارة على من تعمد الانزال
2:17:28وجمهور من قال بان الازالة في رمضان يفطر الانسان ويجب عليه القضاء انه لا يجب عليه كفارة فهم قد استدلوا بوجه من وجوه الجماع وهو الافطار ولم يجب عليه الكفارة
2:17:41واوجبوا عليه القضاء واما حديث يضع طعامه وشرابه اقتران وليست وليست بقوية ويكفي في هذا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يرد عنه في هذا شيء مع ورود جملة من المفطرات يندر وقوعها
2:18:12مع شدة الحاجة لمثل هذه المسألة في من يباشر زوجته في رمضان من غير علاج بل قد ثبت عن عائشة عن يرضوان الله تعالى كما علقه الامام البخاري في الصحيح
2:18:33ووصله الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في شرح ماء الاثار من حديث حكيم عقال عن عائشة عليها رضوان الله تعالى سئلت ما يحل ما يحل لي من زوجتي وانا صائم
2:18:48قالت كل شيء الا الفرج وكذلك في قول عبد الله ابن عباس علي رضى الله تعالى في الرجل الذي قد بنى بامرأته في نهار في نهار رمضان وهي جميلة فقال اني اضع يدي على فرجها الا تأمن بالوقوع فيها؟ قال نعم قال
2:19:07فباشرها وليس ولا يعني هذا من المباشرة الانزال وهنا ينبغي ان نفرق بين المسألتين وهي مسألة التفطير ومسألة الجواز فنحن هنا نتكلم على مسألة التفطير هل يفطره ذلك الفعل ام لا
2:19:30كما تكلمنا على مسألة الغيبة هل تفطر الصائم ام لا؟ لا تفطره لكن هل هي جائزة؟ ليست بجائزة محرمة لا يلزم من قوله ان لا يتوطن انها جائزة لا بل ان الشهوة بعمومها الا ما دل الدليل عليه منهي عنها لقوله يدع طعامه وشرابه وشهوته فنقول محرما
2:19:50ومحرم الانزال سواء بدماع او بغيره ولكنه لا يفطر الا بالجماع وذلك لظاهر النصوص وهو الذي ذهب اليه ابن خزيمة وابن حبان كذلك الامام الشوكاني وظاهر مذهبته لعائشة رضوان الله تعالى
2:20:15وكذلك ابن عباس فلا ينبغي ان يشنع في هذه المسألة ولا يكثر فيها القيل خاصة اذا كان القائل فيها له السلف من الائمة كان من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم
2:20:37وان كان قد قال بهذا القول بعض الطوائف من اهل البدع كالرافظة ولذلك يذكر بعض ويتكلم عن هذه المسألة يبطل هذا القول قال ويكفي لو انه قد ذهب اليه الرافظة. الرافظة قد ذهبوا الى جملة من المسائل وافقوا فيها
2:20:57فقال به بعض المحققين من اهل العلم لا يعني اننا تأسينا بقولهم في مثل هذا لا بل ان انه قد ذهب الى هذا جملة كعائشة الله تعالى وابن عباس وذهب الى هذا الامام الخزيمة امام الائمة كما وصفه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كذلك
2:21:14كابن حزم والامام الشوكاني وغيرهم ويأتي في هذا رجع عن عائشة عن رضوان الله تعالى حيث انها اباحت كل شيء الا الا الفرج وانما قيل بمنع الانزال لان الانسان ممنوعا من الشهوة مطلقا
2:21:29ومن انزل في نهار رمضان الله ومن انزل في نهار رمضان فهل يجب عليه اي بغير جماع؟ فهل يجب عليه الكفارة ام لا؟ ام القضاء فحسب قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة
2:21:49على ثلاثة اقوال فذهب جمهور العلماء ووقع الامام احمد عليه رحمة الله وقول لمالك فذهب اليه جماعة من الشافعية الى انه لا تلزمه الكفارة وانما القضاء فحسب وذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله
2:22:27في ظاهر النص عنه وكذلك الامام مالك واسحاق بن راه هو ايه الى انه يلزمه القضاء والكفارة وقد ذكر النووي عليه رحمة الله تعالى عن الامام الشافعي انه يفرق بين الرجل ذا الذي يعيش في بادية ولا يعلم بالنصوص وبين الرجل عالم بها
2:22:46وثبت نص عن الامام الشافعي رحمة الله تعالى اخر انه يفرق بين من انزل بالنظر انه ليس عليه كفارة وبين من انزل بالملامسة انه عليه كفارة وذهب الى هذا القول ابو حنيفة عليه رحمة الله
2:23:04وذهب عطاء الى انه يلزمه القضاء والكفارة فذهب الجماعة الى انه لا يلزمه لا قضاء ولا كفارة قال من تقدم ذكرهم الا انه قد وقع بالاسم والمخالفة وقد يلزم من قال
2:23:37بانه لا لانه لا يلزم بالقضاء والكفارة الا من جامع بخلاف من باشر فانه يأثم فقط لانه يقال لو ان الانسان جامع امرأته في دبرها او وقع في اللواط والعياذ بالله؟ هل يقال انه
2:23:57اغطى ويجب عليه شيء ام لا وهذا يتفرغ عن مسألة اخرى وهي لواء له حكم الزنا ام لا؟ على خلاف ليس هذا محل بسطهما الله اليكم وله عنها رضي الله عنها قالت
2:24:20كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم قد تقدم ان القول بجواز القبلة للصائم محل اتفاق كما حكى ذلك ابن المنذر وابن عبد البار وكذلك النووي
2:24:47وغيرهم وانما الخلاف في الانزال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد جواز المباشرة كما نقلت عنه عائشة عليها رظي الله تعالى انه املككم لارضه والارض هنا قيل انه المقصد
2:25:06وذلك ان قرب الانسان ومأربه ومقصده وقيل ان الارض هنا وذكره الانسان والاول اوجى لانه اعم اي املك كل حاجته قد رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالقبلة للصائم كما رواه
2:25:24البيهقي وكذلك البزار ابن خزيمة من حديث الناجي عن ابي سعد الخدري عليه رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لاصحابه بالقبلة ورخص لهم بالحجامة نعم
2:25:41الله اليكم وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف الحكم عام في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره. فلا فرق بين الشيخ والشاب. فقد يكون بعض الشيوخ هو اشد من الشاب
2:26:09اللي يملك كالنبي عليه الصلاة والسلام القبلة جائزة بالاجماع لا يقبل لا يقبل نعم الذي لا ينبت الا من لا يملك يرضاه لا يقبل هذا بالاتفاق اذا كان لا يملك يغلب على ظنه او يقينه انه لا يملك
2:26:44فانه لا يجوز لانه يجره الى مفسدة اعظم لذلك الصواب انه لا يفرق بين الشيخ والشاب قل ما دام ان ان ذكرتم ان طعام النبي عليه الصلاة والسلام كان طعام الروح فلا تعرض بينه وبينه انه كان يضع الحجر
2:27:14نعم من سمعته انت سمعته انت سمعته مجفول في جهالة نعم موثوقة الامام مالك عليه رحمة الله تعالى لا يروي الا عن ثقاه وروى عن عاصم بن عبيدالله وعبد الكريم الامام البخاري قوم الضعفاء
2:27:47وانت على جلالتك قد تروي عن بعض المجروحين ولذلك قد ذكر الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في المقدمة عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى سئل عراوي فقال اتجده في كتابه؟ قال لا
2:28:03قال ان وجدته فهو ثقة فقد روى عن عبد الكريم ابن ابي المخالق وعاصم بن عبيد الله فاسند اسندت فقد احلت الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الام يقول حدثني الثقة
2:28:25وثقه ابراهيم بن ابي حبيب الاسلمي وهو ضعيف بالاتفاق متهم يقول ذكر لنا البعض ان احاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتج بها في اللغة وذلك ان الصحابة يرونها بالمعنى اذا روه الصحابة هم الذين غيروا بها فالصحابة هم حجة بالمعاني
2:28:55ولذلك اللغة قد وضعوا من جهة الاحتجاز سواء في ابيات العرب او ما ينقل عنهم من من معثور فيما بعد الاسلام قال ما كان في ما كان في البادية فانه يكون الى مئة وخمسين هجري وما كان في الحاضرة فانه الى مئة وذلك لاختلاطهم بالعزمة
2:29:43هنا لا يقال بان الشرع نهى عن الشباع فلا يشترط في افطار الصائم يبقى انواع ومن هي عنها ما ما يروى هناك لا نأكل حتى نجوع واذا كنا لا نشبع فلا يسرع
2:30:00قل الم يقل احد من العلماء بتحريم القبلة؟ لا اعلم من نص على التحريم. نعم هناك من نص على الكراهة كما جاء عن ابن ابي عمر وعروة بن الزبير اما التحريم
2:30:12قل هل الاستواك نتكلم عن السواك يأتي الكلام عليك باذن الله وهل يقال ذهب الظمأ صلة العروق في حال عدم الظمأ في الصيام في الشتاء؟ نعم يقال آآ ذهب الضمان قلة العروق الانسان مهما يكون يحتاج قد افتقد في جسمه
2:30:44آآ الماء واحتاج اليه وان لم يشعر به وان لم يشعر به قصدنا كذلك ان الانسان يبين نعمة الله عز وجل عليه اذا حضر طعامه في الصائم عند فطره فرحتان
2:31:09يقول اذا وجد عند الصائم التمر الممزوج بغيره بعجين كالمعاميل ونحو ذلك ليقدمه على الماء نعم يقدمها ان عدم الاتصال بين سلمان الفارس وسعيد المسيب كيف يحكم ولم يثبت عمر سلمان؟ عمر سلمان لم يثبت ومن قال انه
2:31:37معمر وبلغ كذا فهذا لا يصح لكن نص الحفاظ على انه لم يسمع منهم قل ذكرت ان ما فسر الجاهل هناك من فسر الجاهل بانه من باب المقابلة فما معناه؟ اي انه اه لم يوصف بالجهل في حال التعمد
2:32:02ان من تعمد شيئا لا يوصف بالجهالة الا اذا قابل غيره وان كان متعمدا باب المقابلة لا من باب الانفراد فلو ان انسانا فعل فعلا من غير مقابلة شخص بخطأ قد تجاوزه عليه فانه لا يسمى جهالة
2:32:16واما في قول الشاعر لا يجهلنا احد علينا فنجل فوق جهل الجاهلين اي ان جهالتي هي رد على جهالتك وعن ما اصلها بالتعمد لا تسمى جهالة ولذلك الله عز وجل يعني المعنى بالمقابلة في قول الله سبحانه وتعالى
2:32:31الله يستهزأ بهم ويمدهم بطغيانهم. وقال الله عز وجل يمكرون ويمكر الله. الله عز وجل لا يوصف بالاستهزاء ولا يوصف المكر ولا ينصح كذلك بالنسيان لكنه بمقابلة هؤلاء المجرمين حينما استهزوا بالله عز وجل ومكروا
2:32:46على دينه وكذلك قناصوا طاعة الله عز وجل فقابلهم الله عز وجل فهذا هو المعنى بالمقابلة ونصيحة مواصلة ابن الزبير عند ابن ابي شيبة وهو انسان ضعيف ذكرنا ان في ساده نظر
2:33:13قل هل من السنة المحافظة على صيام يوم الاثنين والخميس؟ صيام يوم الاثنين جاء في صحيح الامام مسلم عليه رحمة الله المدام عليها سنة اه اما يوم الخميس فقد اشار الى اعلانه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث شعبة
2:33:25قال ايوة ولا يراه في الحديث وقد جاء في احاديث كثيرة من حديث ابي هريرة وانس ابن مالك وحفصة وام سلمة وجاءوا كذلك مقتل محمد ابن سيرين وغيرها وبالجملة هي معلومة لكن العمل
2:33:37العمل عليها لا زال العمل على صيامه عن السلف ونحو ذلك فقد حكى الخلاف في المداومة في الصيام يوم الخميس ابن رجب عليه رحمة الله وذكرت ان كل ما ورد في استحباب الدعاء للصائم فهو ضعيف
2:33:57حديث عبدالله بن عمر فيه ضعف لكنه اصح ما جاء فهو لا بأس به وهو يستثنى المعامل ذكرنا انه صحيح ما المقصود بالحديث غير المحفوظ؟ غير المحفوظ اي اي انه منكر
2:34:56قد تفرد به هذا الراوي من هذا الوجه ما لا يوافق عليه مباشرة في رمظان بانزال محرمة الكلام هذا لا اشكال فيه لكن الكلام هل هو مفطر ام لا قل تعليل ان انه لو كانت الغيبة تفطر لما بقي لنا صوم
2:35:47لماذا اختلف في الكذب في انه يفطر دون الغيبة ما ثبتت في الكذب يثبت في الغيبة وصل الامام احمد ما بقي من الصوم هذا من ورعه قل هل من الورع والاولى عدم الاكل في الطعام؟ فيكون في المساجد والمسجد النبوي والمسجد الحرام
2:36:17وهل يحصل المعتكف ان يخرج ليحفظ طعامه؟ لا حرج على الانسان لوجد الانسان طعاما يأكل من طعامه واذا قدم اليه هدية فيقبلها قال الترمذي اذا قال الترمذي حديث حسن وصحيح فانه بالجملة يعني
2:36:39انه اعلى درجات الصحة ولا ليس حديث مسلم من دل على هدوء يقوي حد من فطر صائما لا لان الدلالة والدلالة على العبادة والحث عليها وذاك نوع من انواع البر لا يعني دلالة
2:37:05بينها من جملة الصدقات قل هل لانزال المذي عند المباشرة في نهار رمضان محرم نزل المذي قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى ان يلزم فيه القضاء ام لا؟ فذهب الجماهير على انه لا يلزم في القضاء وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى
2:37:38الى انه يلزم فيه القضاء وصعوبة انه لا يلزم على الصحيح حديث ان الله حي صديق حديث مرسل لا يصح فصله المبالغ في الاستنشاق ما لم تكن قائمة الحديث صحيح حديث عاصم بن نقيط
2:38:04من صبر قد رواه الامام احمد واهل السنن من حديث اسماعيل ابن كثير العاصم ابا اللقيط عن ابيه النبي عليه الصلاة فناصحة عدد ملازم الاستغفار قد هذا الحديث قد رواه
2:38:19الامام احمد وكذلك رواه الطبراني في الدعاء واسناده ضعيف بسواك ياتي الكلام اذ بورك لامتي في بكورها لا بأس به ما حكم وضع الخاتم في الابهام او السبابة او الوسطى
2:38:55قد روى الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يتختم في هذه وهذه واشار للسبابة والوسطى
2:39:25وسلم وبارك عليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.