شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 71 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى وان ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وان النبي صلى الله عليه وسلم
0:20رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذه الحقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء
0:50تلاوة كتاب الشريعة لوجهها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدل يوجد تلاوة من صلاة الفجر. من سورة الفاتحة ولا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته لصلاة الفجر. وعدم
1:26تلاوة وانما روي على ذلك انه بعض الخطأ عقد نفسه على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه فراغ
1:54السورتين يوم الجمعة هي مستحبة في بعض الاحيان عند جماهيره اهل العلم. وقد قال بعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يقرأ ذلك من باب الاتفاق ومن باب بيان ان القراءة في هذا النوع
2:21من القرآن والسنة لا تؤمن بشيء من العلماء رحمة الله تعالى وقد نص على مسألة غير واحد من السلف قال الله تعالى ابن عباس وكذلك مروي عن ابي طالب وكذلك
2:54وقدام بعض العلماء الى ان السنة في صلاة الفجر ان يقرأ من سورة فيها سجدة وان تقديم سورة بذاته ليس مقصودا شرعا. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما شرع
3:18لما فيها من سجدة ويناقض الانسان في هذا اليوم من السجون شكرا للمنعم على منعته وتفضل الى ان ادرك الانسان هذا اليوم واوله وفيه صلاة البذل وهو اول صلاة فيه
3:45وسنة بذلك والله اعلم هو ان سورة الكهف تضمنت خلق الانسان وما وكذلك منة الله عز وجل عليه في اول القالب. وكذلك رزق الجنة وكل هذا كان يوم الجمعة فالله عز وجل ادخل ادم
4:15وادخلهم فيها واخرجهم منها في هذا اليوم. فلازم ان تقرأ متن هذه الايات ما في هذه الايات من هاتين السورتين. في يوم الجمعة وهذه فبعض العلماء قالوا ان السنة هي متعلقة
4:41وهذا قد نص عليه اخوان من نفعه وحكاوى عن السلف. انه قال قال عن سعيد بن زغاريت عن عبدالله بن عباس انه ما كان في صلاة فجر الا ويقرأ بسورة ولا يقرأان
5:26وجعلوا من رجل اخر فقيدنا لنبيه من وجهه ضعف ايضا كما ان صلى فيه وباسناده عليكم وقد جاء ان المقصود بذلك بعينها كما تقدم المصنف من حديث ابن عوف انه قال كان يقرأ في صلاة الفجر بسجدة محمد ابن جبريل فقال لا بأس بذلك
6:08وذهب الامر الى اليقين ذلك بهذين السورتين وهو طويل عن الامام احمد ونص عليه قد اختلف العلماء المداومة وذهب ظهر الى ومما نظر الى وممن نظر على قراءته المداومة عليه رحمة الله. وكذلك الشيخ
6:37وكذلك من نقل القاضي عن الجعفرات انه على ذلك. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جاء عنه في الخبر انه صلاة ولا تنفجر من يوم الجمعة ولا من قبل ذلك. ومما ينبغي منكم ان
7:10ان هذا الحديث هو اصح شيء جاء في فضل سورة البقرة. وبالجملة ما جاء فيها شيء رسول الله صلى الله عليه ثم فذكر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وانه كان يقرأ في صلاة الجمعة والمنافقين. وهذا كله
7:40ناولني من الخلاف السابق من صلى الله عليه وسلم على شيء من السور يختلف عن واياك تفيد الاستمرار او على حال الاحوال في بعض الاحيان انها تفيد الحدود ولو مرة
8:10ولكنه نادر ذلك بحسب حرائق المئات ولذلك ولذلك صلى الله عليه وسلم ان سورة الجمعة وكذلك فان يوم الجمعة يوم مشهود يشهده الناس على صلاة انواعهم وحتى من في قلبه ضعف في ايمانه. وحتى من في قلبه
8:54نفاق ولذلك كان المنافقون عليه الصلاة والسلام اشد ما يحرصون على صلاة الجمعة اشد ولذلك كان عبد الله ابن عبيد اخر السياق انه كان يتحدد يوم الجمعة للمسلمين فلا سماع ان يقرأ بصورة المنافقين
9:23وكذلك من سورة الجمعة بانها تتضمن جديدا في احكام الله عز وجل وكذلك للمنافقين وبيان الرسالة ليس لان هذا قد جاء عن جماعة من السلف وغيره انهم سموا هذه الصورة
10:04ولا يعلمن انه ينبغي ذلك الفعل. فيقال اننا هذا الرجل بهذا الاطلاق انه وقد يكون قريبا. نعم ماذا هو لا يعلم الامر على هذا الانسان قد اشار اليه الدار المسافرين والسلف
11:00لكن يقال ان يقرأ في حال المطر مثلا في حالة يذكر شيئا ذلك وفي حالة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم في هذه الصلاة بما فيها لا شك ان وكذلك سورة المنافسة انه لا حرج
11:34عليه الصلاة والسلام الله قال رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ليلة يوم الجمعة حديث وربك الاعلى وهل اتاك هذه التواصية؟ قال واذا استمع ليل والجمعة في يوم واحد يقرأ فيهما الصلاتين
12:00حديثا رواه الامام مسلم من حديث الغالي محمد عن ابينا عن ابي المولى عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وانه يقرأ بسورة واحدة وشره اسم ربك دائما
12:19وهذا ما ينبغي علينا ان يكون الامام ان يضحي بالقراءة. فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر اجتماع الليل وان رسول الله صلى الله عليه
12:50فيه دليل ظاهر على انه اجتمع عيدان يوم الجمعة انه يجب على الانسان يصليها. وان عليه الاتفاق وانما الخلاف في وجوبها هاي صلاة الجمعة من ادى صلاة العيد ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الترقيم في ذلك. ايقاف صلاة الجمعة عن من
13:26شهد صلاة العيد وقد جاء في ذلك احاديث وليس الكلام عليها صلى الله عليه وسلم انه كان يصلين وان كان في وقت واحد على قول بعض الفقراء والامام احمد وغيره من جهة الوقت. كما جاء عن ابن الزبير وغيره
14:04فيقال من اشترك في وقت ما انا به وعلى امام ابي والديه مات. وانه لما تقرر المسلم اصلا من ارض لا يجوز ذلك الا من بينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي في هذا الباب ادلة
14:20اللهم قال نعم قال فكيف صنع؟ قال من شاء ان يصلي فليصلي فليصلي الله اكبر هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داود وغيرهم من حديث اسرائيل عن عثمان عن
15:15وقد رأيت به وذلك لانه مذموم فقد قال ابن موسى وقد تخرج في هذا الحديث وقد جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث وكلها ظعيفة
15:44منها مرارة في سننه قال الزمان حتى ارتفع النهار ثم خرج فخطب في الناس ثم ثم لم يصلي في صلاة الجمعة فسأل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عن ذلك فقال السنة
16:16ورمى الحديث قد جوز النوى عليه رحمة الله وقد سفرت به عبد الحميد بن جعفر وفي مسجده. وذلك انه قد قدم الخطبة على الصلاة صلى الله عليه وسلم فكيف يقول ان ذلك من السنة
16:51خرج ابو خزيمة عليه رحمة الله تعالى ذلك في الصحيح وقال ان السنة لا يعني ان ذلك وسنة رسول قد يكون ولكن يقال ان فيها تكلم وان الصحابة على رضوان الله تعالى لسلامة العلماء اذا ان السنة فالمراد بذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:19ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح ضعيف او قدموا فرصة للصلاة وانما كان يصلي ثم يخطب الناس كما جاء في الحديث عن رسول الله
17:42وقد روي هذا الذي اخر الحديث لا يدري كما ان ابي داوود الزبير. رواه الترويج ايضا عند المنهض في السنن وعندما سفيان عن ابي طالب سلمان الموتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:10ورؤيا ايضا عند الامام احمد في سننه من حديث جبارة عن مثل عن فذكر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل من قضاه مولاي جدا ولا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:53وانما وثقتنا مغفرة ولذلك يقال الامر اذا اجتمع الى في يوم واحد ان الام باهظة ولذلك نصات ابي رحمه الله تعالى على عدم التوحد وان الحكم باق وهو المثل الى ان الائمة
19:32لولا حرج عليه ان يصلي ظهرا ومن قام باسقاط فيقال ان سلطة اياك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في نقاب الجمعة فلماذا تكثرون به في صلاة الظهر مع ان صلاة الجمعة
19:52وليست هي غدا عن الضوء هذا السخيف وانما في يوم الجمعة لا يصلى الا الجمعة وانما هي من شروط ولذلك يصلي المسافر صلاة الظهر لانه ليس من النواب المجموعة الامام المدان من القرى المدن وغيرهم
20:10فلماذا تم الصلاة الجمعة ازدياد المرء ولماذا يقال للمسلمين صلاة الظهر والوجوب ينتقل معلوم ان وقت صلاة الجمعة لا ينسى الا صلاة الظهر الا ببريء. وذلك كان يكون الانسان مأجورا بترك صلاة الجمعة. او
20:44او سنة اما ان تنقل من غير دليل فلا فقد قال النبي على الامام يصلي الجمعة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صح هذه المياه وهذا النظر من نقل ولا
21:32وربما ذهب الى هذا المذهب. ولذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصل
22:01وبعدها رمى رواه مسلم رواه الامام مسلم من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يصلي فليصلي او مات
22:30وقد جاء من حديث عبدالله بن عمر انه لا يصلي في غيره ركعتين وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى عن السلف في الصلاة في الصلاة باب الجمعة وان كان
22:59ولذلك يصلي ما قدر له اما بعد فوقع رجلاه قد روى رودا في سنن يصلي في المسجد اربعين ركعتين ولا ولا خلق الله تعالى على ذلك وحماية الشيخ الاسلام ابن تيمية
23:24على انه من صلى في المسجد كان يصلي اربعا وسنتي يصلي ركعتين. عملا بعض الفقراء ذلك ان في ذلك ان الصلاة بالذي ركعتين قد يقف على الظن ان من اراده ذلك من صلاة الظهر ما ذكر منه. واذا صلى اربعا
23:47وذهبوا بعضهم الى انه من صلى ركعتين مطلقا سواء كان في المسجد او في البيت لما جاء الصحيح من حديث عبدالله بن عمر ان هذا يقال لو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالصلاة اربعا في النهج
24:27ولما امر بذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال للرأي والتعليم ليقال انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وثبت عنه انه امر بالصلاة وتكون هذه السنة على هذا التفصيل. وان بلغ
24:47فقد جاء بشيء من السنة وان صلى في مسجده اربعا قد جاء بالسنة وما زال وكذلك الفقراء اننا نبين يسأله عن شيء الصلاة اذا صليت الجمعة فصلها بصلاة فان رسول الله صلى الله عليه
25:54امرنا رواه مسلم وهذا الحديث يتضامن بالمرخي في مكان معين من غير ان يفرحه كلام او او خروج وقد جاء في جرائم الشيطان في المسجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الامام احمد في سننه من حديث ابي ابن
26:30ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يوصل موضعا من تركه شيطانا بعيد وهذا الحديث لا يقبل فاذا ورد به فايه؟ ابن عبد الرحمن ولا يرى ولعله ولذلك يقرأ بداية
27:12يصلي به احد بين ولذلك فتركه الناس لهم فلما جاء مدافع فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كره واما الفصل اشار اليه بان يتحدث او يخرج الحديث يشمل الذكر
28:01وهذا هو الله عز وجل كما جاء حديث عبد الله ابن عمر وعن ابي هريرة وغيرها من من الاحاديث التي جاء فيها اذكار الانوار ولكن ايضا واما النافلة فلا حرج بغيرها
28:29من النوافل ولذلك مثل هذه الحالة لا قوة ان يكن نافلة ان نصل نافلة لابنائه. فهذا جانب ولا فلان الصورة الثانية ان يقل بليغة نافلة وهذا لا يجوز بمعنى انه يصلي نافلة في هذا المكان ثم يصلي بعد ذلك. كما يؤدي السنة ثم بعد الفريضة وهذا جانب الانتظار
29:02ان يصل نافذة بطريقة وهذا لم يثبت فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اخرج البخاري في صحيحه من حديث شعبة عن ان يوضع انه صلى في مكانه نافلة
29:36ولا من الفريضة قال وموسى عن ابي هريرة الا تصلي تطوعا ثم صلاتك مكتوبة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم ان يصل الانسان نافلة ما حتى يدار الطريقة. من غير ان يتكلم او يخرج
30:01لكن يقال انه قد ثبت الدليل بالذكر وقد جاءت في ذلك احاديث ضعيفة الى ما رواه ابو داوود في سند من حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة
30:18وكان ابو بكر عمر عن يمين الصف فكان رجل قد ادرك التكبيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام ليدفع فانت لا يغفلون ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال
30:55عفاك الله وجاء ايضا احمد وابي داوود في سننه من حديث ماجد ابن سليم عن حجاج ابن عبيد عن إبراهيم ابن إسماعيل عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايحمد احدكم ان يتقدم او يتأخر او عن
31:25واهلنا اي في الشبهة ذهب بكتاب للتاريخ السليم وقال لا يثبت وكذلك قال ولا وقد جاء في ذلك باسناد صحيح على بلاد وهو افضل شيء جاء في اهله مواطن شافع فيه رحمة الله تعالى
32:12في سنة حرملة من حديث ابن عمية عن عمر ابن دينار عن سيدنا محمد بن حابة انه سمع ان يصلي الرجل في مكان المدينة حتى المرأة اسناده صحيح وجاء نفسه على ان ذلك عمر عليه الله تعالى
32:48ان يقول يوم الجمعة واما نهي الامام ان يصلي في مكان النبي قد صلى فيه فالبراهن في حقه اشد واما المأمون فيقال جمهور العلماء دنيا ان يصل المصلي النافلة بعد الفريضة بها وجمهور الفقراء وهو
33:48ورخص بذلك عنوان ابن عبد الله ابن عمر وفي اخر من الحنابلة وغيرهم لكن يقال انه قد ذكر الله جل وعلا فما بكت هذه السماوات والارض رواه الطبري على يفعل منه عمله وينظر اليه رزقه. فان مات اغلق غائبة فلا يفعل به عمل ولا يجوز
34:55من مستنداتنا والسنة وكذلك الارض فان له ضلالا ينصرف فيه ويدعو الله عز وجل فيه. فان مات فقده ذلك وذلك جل وعلا كما بدت عليهم السماء والارض قال فليس لهم باب في السماء وليس لهم امل يصعد وليس لهم شيء من الارض يصلون به فما بكت عليه السماء والارض
35:39وقد يقال ذلك ما جاء في قول الله عز وجل نكتب ما قدموا وآخرا واما شهادة الارض بالمصلي بل هو اخر شيء فيها. سبحانه وتعالى واما القدر الذي يصل فيه الانسان بين الفريضة والنازلة
36:17ما هو رصيد الاوزان عن ذلك هو فقال بقدر ان يحرك قدميها مكانيها قال هو ان يخطو خطوة وخلاصة ذلك انه لم يكن فيه شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وراجع فيه من احاديث
36:45يا وعدك قد تفردت من الضعفاء واما ما جاء عن الصحابة فقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن عباس ثم جاء احد لكن يعلمه ما جاء في الصحيح ما اخرجه البخاري الرواية الاخرى
37:13لكنه قال ابن عباس هو اجمل شيء في هذا الباب وما من امره ان نصل الى صلاة من صلاة الا ان نتكلم حتى نتكلم عن اي متراهد ان ذلك النصران الذكر. بعد الصلاة وهذا مخالف للسنة
37:40اما في النافلة فلا حرج في ذلك ولا اجتهاد عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في موضع واحد فليصلي بالناس فبلد الانسان يتنازل في مكانه اما من خلاف او في الفريضة والناس في فريضة في الناس الى بعد الفريضة وفي الايمان
38:00ان يتنفس اي عمل بعضهم الجمعة لغيرها وحمل بعضهم لابد عليه الصلاة والسلام فيقال ولكن لما كانت الادلة من الكتاب والسنة تدل على شهادة الدين وان الله عز وجل نعم
38:59نخرج حركة او خروج وقد هو ان يصليها في ليلة لكنه اهمها. المراد موجود هو ان يتخلص من وهذا ما جاء به عامة الله عز قال رحمه الله هذا كذلك مهم
40:07لكن المطالب لما كان هذا التأمين لا يعني انها لا تشغل في مكان واحد فهي تشهد بحاجة وصلى في هذا المكان او صلى بجواره انفصل او لم يفصل من غير
40:34يقال ان الكتاب والسنة لكن لا ما يجوز اه او ركعتين ان هذا ليس مقصودا بلال وانما هو الذي نار مغلقة فيقال ان هذا ان هذا فيه ما فيه خاصة النبي عليه الصلاة والسلام الحق ذلك
41:51من اراد ان يصلي فليصلي ركعة في تعليق الامر بمشيئة الانسان ان يصلي ركعتين وان شاء الله وان شاء قد يكمل هذا ما شاء رضي الله عنه قال رسول الله عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت
42:28فهذه فلذتها يوم الجمعة ولوقتنا نعم يقول لم يكن احد لديهم دعاء من المسلمين والدعاة وانا ارى على اي صورة تامة سواء كان جانبا شاهدا او حادثة او خادمة حراسا
44:14وعلى النظافة او صياما او جعلت متاع او شراب او طعام او غذاء كل ذلك ملعون بغير الله عز وجل ولا خلاف بدعة. وصلى الله وسلم وبارك عليه