شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 38 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الانبياء والمرسلين. نبينا محمد الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولو شهدنا حل ما ينفعنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى
0:53الصادق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت ادبي القراءة. فلما بلغ قال لعلكم تقرأون قلنا نعم نعم هديا يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا مصلحا بالجبال فانه لا
1:23من لم يقرأ بها. رواه احمد وحسنه. وابن حبان والدار الرسول وقال اثنان وقد صححه البخاري وتكلم فيه احمد وابن عبد البرد وغيرهما وهو من ديوان ابن اسحاق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد
1:55الذي قد اخرجه من ذكر وذكر ومن سبب عليه رحمة الله تعالى. وقد رواه البخاري وكذلك البياقي عليه رحمة الله وقبراني. والحاكم وغيرهم كلهم اخاف من حديث محمد بن اسحاق
2:15الله واعلى في موطن العلة. والذي يظهر الله على ان محمد اسحاق لم يستطع هذا الحديث. ولذلك واما زيادة الكتاب فهذه قد تفرط بها محمد وهي زيادة البخاري ومسلم وقال النبي عليه رحمة الله حديث عبادة
3:15في قوله فقد يكون وقد يكون الانسان لا يقبل. وهنا قد حفظ ابن ابي رحمة الله تعالى ايضا كما في سننه قال الاسناد ومراد رحمة الله تعالى عند اهل وغيره ولكن المراد به غرابة ولذلك رحمة الله تعالى قبل ما يريد حديثا باسم سنده ويقول ويقول
4:05من العلل ولذلك قد ذكرت رحمة الله ان السنن المنكرات وذلك انه قد جمع فيها الاحاديث المنكرة في احد الاحكام. او اسناده فالمراد به انه اسناد قريب وهو تفضل لذلك قد تفرد به محمد بن محمد هو احد على هذا الوجه. اذا فقوله
4:35حديث المسافرين. وهذا الحديث حديث واما البخاري عليه رحمة الله تعالى له ولا يكتسبوا لهم في كتاب في هذا نظر. ومراد بالاثبات من حديث عبادة ابن صالح اثبات هذا الحديث في جميع انصاره
5:23وبذلك ينبغي ان يخرج البخاري رحمة الله تعالى وقد اعاذه الله رحمة الله تعالى بمحمد ابن اسحاق وفي تفرده به الله تعالى وعمله وجه فان محمد بن اسحاق وان كان من السير والمغازي بانه في الاحكام
5:50يفترض من حديثه خاصة لما تفرد به. وقد تفرد بهذه الجفرة وهي غير محفوظة. وبهذا الحديث احتج من قال في مشروعية او وجوب القراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية او الحرية عموما. وقد اختلف العلماء
6:10قال تعالى في هذه المرتبة على اقوام. فذهب جمهورهم ماجد واحمد واسحاق وقوم الشافعي رحمة الله ثم روى عنهم الى دينه وكذلك قول الاوزاعي وسفيان الثوري والليل ودور الله وغيرهم الى انه لا يقال امامهم في الجاهلية
6:36ويستجب القراءة السرية رحمة الله تعالى خلف الامام بالنسبة للذرية انها مستحبة لا واجبة. وان من صراط الفاتحة واجبة على المنفرد والايمان. اما المقام فلا تجب عليه مطلقا لكنها تقع بين الكراهن والاستهزاء ويستحب قانون الذرية ان يفرح وفي الجاهلية الاخرى يقرأ عليه. وهذا ما كان
7:06عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تمت عن عبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وزيد ابن ثابت وجهل ابن عبدالله وغيرهم. فقد روى صحابي رحمه الله تعالى وكذلك
7:26قال الامام قال لا يقرأون وكذلك ثبت عن ما رواه الامام مالك جنات الليل عمر ان عبد الله ابن عمر خلف قراءة خلف الامام قال لا يقرأ وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن الزبير
7:54وثبت عن غيرهم من السلف من الشافعين انه وكذلك عن علي ابن ابي طالب انه قال من قرأ خلف الايمان فليس على الفطرة وذلك وقد شددت الدراهم هذا التراث المسنود عليه رضوان الله تعالى كما رواه مسلم ورواه
8:38من حديث ابي اسحاق من حديث منصور عن الرواية عن مسعود تعالى انه لوددت ان من يقرأ خلف الايمان لو وضع فنرى وهذا يدل على شدة الكراهة وحمد الله على الملك من القراءة مغلقا والجاهلية. وهذا دليل اخذ لي اخذني
9:10وغيره على انه قد يحرم القراءة خلف الامام الشريف ولكن الصواب انه لا يجوز عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انها وما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بالنبي والكرامة فانه يقبل على الجاهلية لا يقبل على الشري. ولذلك يقول
9:50ورحمة الله تعالى لا يعلم احدا مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف عنه قول في هذه المسألة مما اصحاب الرأي الا شادر ابن عبد الله رظوان الله تعالى. وما روي عن ذلك فانه معلوم. وان كان قولا واحدا الا انه معلول
10:10ولا يثبت عن ذكر بالله رضوان الله تعالى مما يوفق اهل الرحمة الا وقد ثبت عن اصابته. ووقفه ما جاء في هذا من الطبقة الاولى من التابعين تعالى وكذلك ثبت عن الرحم النخعي. ولذلك قد روينا هذه المصلى قال اول ما احدث في الصلاة القراءة قبل
10:30نعم ولعلهم يعملوا على الصلاة الجهرية لا يؤمن على من جهة سرية وان كانت اول هذا ابو حنيفة وكذلك الله الحسن في كتاب الاثار. فانه لما اي في المنع من الصلاة
11:00وقد ذهب من قال في ادب مشروعية القراءة والايمان بالصلاة الجاهلية واختلفوا في القراءة خلف الامام ابن سرية. هل تجب ام لا ورحمة الله تعالى وغيره من السلف قالوا انه
11:30وقد اجتنب الشافعي رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين مما نقل رحم واصحابه. فذهب رجل ابن ابي علي رحمة الله تعالى ونقل عن الشافعي قال ان القراءة قلبا ان قراءة او زانية لا تسقط مطلقا ويجب عليه ان يقرأ
11:50ولقد قال ويجب على المأموم ان يقرأ خلف الامام بالفاتحة في الجهرية واما في السرية فتجب عليه الكراهة وعلى هذا الخلاف اختلف عن رحمة الله وهذه المسألة من المسائل المشاركة التي كثر فيها السلاح. وصلنا فيها كثير من رحمة الله تعالى من خصومها
12:20واسأل الله اختلافه عند السلف في مسائل الصلاة هذه. ولذلك صنف صيام الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك في القراءة قبل الامام. وهو كتاب الله ورأوه اكثر من تكلم في هذا. وقد سبقه ان هذا الجماعة
12:50وكذلك ربما لديه غير واحد من العلماء رحمة الله تعالى جمع المدينة واوسع من تكلم ثيابه وجمع من جمع من سبقه واحوال من سبقه في هذا الباب هو ابن محمد
13:20من نبولهم فانه لا يحرم اقوام وكذلك وان كانت النتيجة التي خلص اليها نتيجة فانه ما كان وهذا ورحمة الله وكتب الله تعالى ولذلك عمر الله عز وجل وكذلك هذه المصنف والشيخة ايضا من حديث ابي اسحاق حديث ابي اسحاق عن ابي وائل عن ابي
14:15كما قال الله تعالى قال من صلى خلف الامام فلينطر. فان في الصلاة شغلا. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى اذا قري القرآن فاستمعوا وهذا الذي عليه رحمة الله اذا فالقراءة الكلمات للفاتحة بالسباق العلماء
14:46قراءة قراءة الفاتحة للامام واجبة الاربع سوى ابي حنيفة رحمه الله. وان خلف الامام ثلاثة امورهم في الصلاة القبلية الى انه لا يقرأ وان ولكنه يجب عليه ان يقرأ من القرآن ما تيسر منه بظاهر الاية. وطالب الاية تقرأ ما تيسر من او ما تيسر من القرآن
15:25والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونرجو لا ندعو لم يصلحها. لا نفي الجمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قراءة ثم قال وهو
15:45والفائدة في صلاتك كلها وهل انتم موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ما تبين لنا وعلمنا وقال يومكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ
16:10رواه مسلم وصححه الامام احمد. وتكلم في قوله فاذا قرأ فاهمته. ابو داوود وغيرهم فقد روي عن حديث ابي هريرة وصححه مسلم. وتكلم فيه غير واحد هذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم عن قتال وقته تعاني فيه وقال
16:42وسعيدة وابو داوود وكذلك ولا اعلم احدا من الائمة الكفار قال بصحتها سوى الله في صحيح مسلم فان واردها في الصحيح وقد تخرج بها الملك سليمان التيفي كما قال والمشاعر وتاركهم
17:41قال وقد حكم على نفسه مخطوبة تم حين وغيرهم. وانزالهم شادة. وقد استدل بها من قال بعدم مشروعية القراءة الايمان وكأنه يعني رحمة الله تعالى ما لم يصح في هذه الزيادة وهي ليست بصحيحة
18:25وهذا وفي مسلم سيخارى هذه اللحظة من ليالي طعن في اخر الحديث فهو من حديث ابراهيم وفيه دليل على مشروعية تسوية الصف وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما
18:56من حيث جاءت ابن مالك وجاء من حديث وغيره عن رضوان الله تعالى وقد اربعة الى ان تسوية الصفوف سنة مؤكدة وليست بواجبة وذهب بعض مولانا وهو صادق رحمة الله تعالى فانه قد ترجم في صحيحه بقوله
19:30وقد نقل بعض الفقراء من مالكية ان بعض العلماء انه قال بالوجوب وهذا الذي ذهب اليه وهل من ذلك وظهر سنن البخاري وما وقد نقل الباحث عن جده ابن تيمية في اختياراته
20:05قال والله صحيح انه يرى وجوب الصفوف وتسوية الصفوف تكون على التي جاء الامر بها على اربعة اخوان الحملة الاولى هو المحاباة ان يكون المصلي الاخر الثانية عدم التطبيق والتعقيب
20:45بين المصلي ومن جاوره الثالثات ان لا يتم ان لا يأتي في صف ثاني الا وقد تم الاول الرابع الا يفصل بين الصفوف بمسافة طويلة تزيد عن المعتاد هذه ما ينطبق عليه النص
21:19وظاهر كفر عمر فقال رضوان الله تعالى انهم يرون فانهم كانوا يضربون من لم يسوسهم فانه كان يؤدب عن مستحباته وتبادل ما كان بدل على عدم التسليم في باب العمارة ثم لم يساوي السقوط
21:50ودموع العلماء قد يتبرع على وقد صمت غير واحد منا في هذا البلاء المصنفات. منهم من يجعل رحمة الله تعالى على مقدمة الكهف سيعطوكم تسوية الصف ونقل كلام العلماء من رحمة الله تعالى
22:13وفي دار العطاء على مشروعية التعليم لصالح جهل ذلك او بلغ على الظن انه يجهله. فما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه يعني ليس الصف الاول بينها وبين الصف الثاني
23:04واضح لابد يكون خطوة ثانية من القرن الاول لان لان المقصود من وتقاربها واضح يعني وان كان هو وجه المذهب بل وقوله مشهور لانه صغار وكبار جاء في السنن ولذلك
24:08قال لكنها يقال ان هذا تعليق بامر غيبي وقد يكون المراد من التضحيات المراد ان التسمية هو والتقارب هذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ هذه الأربعة احوال والسنة
25:22فان وهذا غير صحيح وذلك ان بنية الانسان معتمدة على الكعبة على اطول خطأ ولذلك يتفقون من جهة من جهة وذلك في يوم بذل الانسان على الجاهل. ثم ساقه ثم قيام بذله ولذلك
25:55قليلا ويحاول ان يسوي مصادرهم الى خادما ودونهم وهذا غير صحيح وان حقيقة هذا غير مقصود شرعا وان كان قد اخذ به البعض هذا وجهي في نظري. وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام امرني المهداة وامر مصداقية
26:28المرادف هو الموحدات. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعطس لتسلية الصفوف. وقد واستدل بذلك من قام بالوجوه النبي عليه الصلاة والسلام انا اذا اراد الصلاة قال قال ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام
27:00بعضها ما ينطق عن مثل هذا ان المراد بانه اي عبارة يقع فيها الناس مشروعية تسوية الفرض. لا يقال وان لم يأتي به فقد جاء لان هذه الالفاظ ليست مما يتعبد بها
27:24لكانت ويصلى قبل الزواج وعن عبد الله ابن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذن شيئا فعلمني ما يبدني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا
28:09حول ولا قوة الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله ثمانين. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني فلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ
28:29له من الخير رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والدار حسني والهزم وقال على شرط هذا الحديث مروي من حديث إبراهيم فقد سمي عليه ابن حبان وغيره من حديث لكنهما بالفضل
29:06وهذا الحديث واسناده لا بأس به وايضا قد اخرجنا القرآن وهذا عن حديسه دليل على وجوب القراءة في الصلاة. ولذلك طاعات التمسيل اي انه لا يجزئه الا القراءة ويذكر الانسان بتركها اذا لم يكن يجيد القراءة
29:43وذلك بكبر السنتين او عدد عدم استطاعته للحب ونحو ذلك. ولذلك انه لا يمسكه قد استدل بلال ايضا فقال بعدم وهذا وان الله عز وجل وفيه دليل على مشروعية الدعاء حال القيام
30:17وقد جاء هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الاشارة اليه. الى ان القيادة وان لم يكن في قلوبهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بان يدعو
30:32وقد جاء التمرين في هذا عن غير واحد من السلف بل ذهب بعضهم الى مشروعية الترتيب والتأهيل والتكبير في الركعتين لا فرقتين رباعية وركعة ثالثة من المغرب حتى وان كان من زوج القراءة وهذا مروي عن ابراهيم فقط
30:59لكنه لا يجوز مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل النصر تسبيحون وتسبيحا للانسان ان يفتح بما شاء والنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لما ارشده الى الدعاء والدعاء هذا ليس ليس غافرا له الا من اصله ويجز له ان يفرح لكن
31:45قراءتها وهذه نوعية الله عز وجل فيما شاء يبدو انها قد جمع يمينا وقد جمع بخير ركعتين عن هريرة رضي الله عنه ان الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن الامام فاذنوه فانما
32:45ان الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفقا عليه هذا الحديث من حديث من مات وهذا الحديث قيل على مشروعية التأمين وانه سنة عند عامة العلماء الذين واحوالهم فقد ذهب احد العلماء الى مشروعية التأمين للامام والمنفرد والمأموم. وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى
33:48الا انه لا يكثر بالامام ان يؤمن وهذا ما هو المضطرف هو الذي يشرع في حقه التهليل. وهذا مخالف لمصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد في الحكم الثامن في الصلاة هل هو واجب او منتهى
34:14ووطن الى الوجود رحمة الله تعالى في الليل وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قد امر به وفي هذا الامر الى ان الصواب يتلون. وان امر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله اذا امنا فامنوا الامر هنا لا يقع على على ذات الدم
34:49وانما على وطن ولذلك اذا قال اذا عمل فاعملوه فقيده بالفعل لان تقول لشخص اذا واطعمنا عنهم اي تأخير في مثل هذا الحال. التفويض لك مقيد في مثل هذا الحال
35:16او اذا شرب فلانا نشرب واذا لا نأكل ليس المراد به الامر ولكن المراد هو التقي بهذا وانه ليس لك ان ان تفعلها او تقل الكافرين في غير وقتك وهذا يؤكده غرينا وهو ان الامر المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة. والتأمين كذلك
35:44وقول انها دليل على الترفيه. ومعلوما ان الامر اذا ذهب عند ظهور اصوله انه يدل على قال فقول الجواز لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتقل القوم لهذا اذا تجردت مرينا
36:11من الامر من الاستعباد والتأمين بمعنى الكلمة فمن دعا وامن على دعائه فكله كذا. اي اللهم استجب دعاءهم ولذلك كان موسى يدعو فقال الله عز وجل ما تجيبت دعوتكما وذلك ان واحدا من ارواح يدعو الاخر
36:42فكافى جعل الله عز وجل كلاهما اليهما مما مما يعمم فجعل الله عز وجل ممن يدعو قال قد اجيبت دعوتكما والثاني بلغة العرب يكون فيها صوته وهذا قد الله قال يرفعون صوت الترمذي في سننه من حديث واحد قال يرد بها قومه
37:19وفروا هنا دليل على الزهر. الى اننا الامام متعمد ما يدل على مشروعية الجهل بالامام وكذا وكذا الماء وهذا قول جمهور العلماء احمد والشافعي والامام ما لك في رواية خلاف بمالك في الرواية
37:40الرواتب وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظالم حديث ابي هريرة هذا مشروعية اليوم في حديث واحد من رجل وغيرها ويقول في اللغة ان يقول امين غير من
38:12ولذلك يقول الشاعر العربي اللهم لا تهلكني حبها ابدا فرحم الله عبدا قال امين وبالفصل يقول الشاعر ايضا تباعد مني فقه دعوته امن فزاد الله ما بيننا بعدا هذا المعنى العلم غير واحد من الائمة. لكن السنة في هذا الحديث
38:40وموضع الثاني بالنسبة للمعهد هل يكون موافقا للايمان اي انه يؤمن بعد قول ولا الضالين ام انه واصل بعد الايمان؟ اي بعد قول الامام حنين وعلى قول العلماء عليهم رحمة الله قال بانه بعد الامام قال فاذا ان لك هم
39:10وذهب اليه العلماء وابي حنيفة والشافعي الى انه بعد وذلك يوم ثبت النبي وغيره. هذا من نص الحديث الصحيح ان التامن يكون بعد قول ولا الضالين فخذ ولا قال حدثنا مالك؟ عن ابي طالب
39:42عليه الصلاة والسلام قال اذا قال المؤمنون الصالحين فقولوا امين وهذا وقد جاء ايضا في مثل هذه البلاد عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه فيقول اخر انه يقال انه ولا الظالمين
40:11ولذلك قال رجل واحد من الائمة ان المعمود بمتابعة الامام الا في حالة واحدة وهي التأمين يكون موافقا قال ذلك الخطان وما عدا ذلك فانه مأمور بالمتابعة لانه يأتي بفعل العبادة بعد
40:35بعد الامام الا في هذا الموقف فقط فلا يوافقهم لكنه يأتي به في بحثه فذهب بعضهم مع قوم في مذهب المالكية الى انه الى انه يأتي بقول عليه بعد قول الامام امين
40:58وذلك بظاهر الحديث ابي هريرة على هذا وعلى كل قدير وعن ابي امامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعفو والركعة
41:38ويجمعنا الآن احيانا وكان يقوم الركعة الاولى من الظهر ويقصر التهنئة ويقرأ قصة الدين الاخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه وفي رواية البخاري وكان المومن الثانية هذا الحديث من حديث هذا عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على مشروعية
42:18الاسماع في الصلاة الفجرية من الظهر والعصر وهذه سنة مهجورة بالصوت وجاركم الصلاة في الصلاة الجهادية سنة والاسرار كل صلاة سنة ومن قال فقد وقع فيمن صحيحة وان قال وجاء وان كان متعمدا
42:56دليل على مشروعية ان تكون الاولى افضل ركعة الصلاة. والتي تليها على مسلما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد جعل الثانية فقد صلى عليه الصلاة والسلام فقرأ الاولى من جديد
43:22والله تعالى وفي الثانية غافلة والغاشية افضل. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوقت الفاتحة لا على قولين والذي يظهر الاعتبار هو ظلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قراءة السورة. السورتين
43:46في دليل على مشروعية القراءة سورة البركة. والا يفصل السورة بين ركعتين هذا اغلب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مع رسول الله ولا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يثبت عنه انه قرأ فيه ايصال المفصل وختمه الشرفاء
44:06الى ركعتين ولذلك قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتاب ميزان المعاز قال والسنة ان يقرأ في كل ركعة سورة فما زال لا تمايزاله بعض الائمة الجهلة الذين يقرأون السورة من
44:26تصلي على ركعتين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. اما سورة واحدة من الطوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فقد روي في هذا وقد ثبت عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي
44:51ولذلك تكلم الاشارة الى ان ثبت ان الله قرر بصورة البقرة وثبت هذا حبنا ايضا وثبت عن ابي واسق من السلف والسنة ان يقرأ الايات في سورة عصرا بين ركعتين هذا هو الاصل
45:17الا اذا كان يشرط على الناس فانه يصف من باب لانه عمل بسنة اولى اضعف من الناس والسنة ان يقرأ ركعتين ولياليه بالفاتحة وسورة. وما يرويه هنا انه لا يقرأ من قباء
45:43وركعت الآخرة من المغرب بشيء غير فاتحة الكتاب العلماء وكان يقرأ في الاربعة الا صحة الكتاب والسورة وكذلك ثبت عن ابي بكر فقد قال الامام ما لك من ابي شيبة المصنف والطحاوي
46:15مذهب عن حبيب المخلص انه قرأ في الثالثة بعد الفاتحة ربنا يهدي قلوبنا بعد هديتنا. وحمل المرور على القلوب وان هذا دعاء لم يرد به ابو بكر رضوان الله تعالى
46:37وان كان ظاهره انه ظاهر وانزل ما جاء في هذا الصراحة من غير اهتمام التعويض وما ثبت عن عبدالله تعالى وهذا قول الشافعي وجاء في في هذا الحديث قال ولن يقرأ
46:58بصورة وهذا ولا رضي الله عنه قال كنا نحكم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر نعم ولذلك استجاب الله عز وجل قال ما هي الخيرة الثابتة للامام ان نقولها للمعصومين؟ وان نشرع القوم استقيموا
48:34من لديه اصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن المراد في هذا هو اعتداء نفسه فيقول وكذلك ثبت عن اصحابه تعالى انه قال بالفاظ لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخفيف لان المقصود في الصفوف
49:06اذا تقدم الايمان والتفت عن معصومه ووثقه قد استووا في صلاتهم ولم ينحرف منهم احد فلا يشرع ان يقول الثورة مستقيمة. لانه قد اتى المقصود لانه ليس في التحفظ لهذه النقطة
49:22الصحابة والسلف الكرام الصلاة لا والنصوص كذلك وجاء المنع من قراءة الصلاة لحكمة انما احنا اه محله قول وقال له محل السلطة داخل الجنة فقد يكون مكنا وقديم واحد لكنه الديانة انه لا يتعامل وكذلك
51:12ولا تنسى في الدعاء تم مجرد ان هذا طاقة وبعض الاشعار هذه قد يكتب فيها ويدخل فيها مثلا ويحفظ فيها تطور والمبالغة في الوصف الاقوال والحكايات فاذا اراد الانسان آآ بنفسه ان يكون دقيقة قوم ان يلجأ الى انسانه هذه القلوب. آآ لكي آآ
52:11يتعلم الثقة من دخله والضيقة كذلك في النقل والوصف. لا نعيش في الدنيا خيال وهذا يشمل عبث من يصنف في الحكايات من اقواله منكم ان تصلوا قد اختلف العلماء هل يشمل هذا
52:53عن انه سئل الحق على المصلين جنازة كما في الصلاة قال لها انما يستغفرون ويذكرون الله وقد جاء في السنن ان من صلى عليه اي غفر له يقال قال وان كان قبلا فخدم فيه فيقال ان الكسوة امن في ذلك العلماء المشروعية
53:38تزغية الصفوف والسنة ان تذكر السلطانين ويصلون عليه صفوفا. من غير حجية. فالصفوف فمعنى قدوم الاخر فما حكم قراءة مقطعين القرآن لا بأس بذلك لكنه ولا يمنع وسعه لكنه يقال ان هذا يريد ان سؤال المقطع المقطع بسيط
54:49هي الصلاة كآلة البطانة متهمتان اذا قال هذا فانه ليس الصحابة وانما رضي انه قرأ شرارها من المظاهرات طبعا الا اذا اختفى آآ قال توزيع من المحرمات سيكون غدا هي طريق عبد الله
55:57وفي الغالب انه يقع فيه المنكرات والاختلاط والبعد عن الحياة والاخفاف بالقول والفعل من الرجال والنساء فينبغي ان وعن الاخلاق الناس بانفسنا وفي المعروف فان هذا مسلك من مساجد الدعوة الى الله عز وجل وتوجيه الناس. ولا يجد الانسان يعزبه
56:27التعبئة نحو ذلك والانسان يدعو الناس بالحسنى او بالمعروف والحسنات من غير هدية فهل استجاب الانسان هذا مفروض وان لم يلتزم الانسان لمن امره اثر عليه فانه مأذورة الى ربه ولعله
56:47ويوديه ويرشد وما عليه الا البلاغ. اذا كان هذا اولى فنوصي الاخوة الحرص على الانكار في كل في كل منكر يرى. فان الانسان اذا رأى انكره واستطاع تكبيره ولم يغيره فانه قد اشترك في العلم ولا يخالف الى فائدة من اهل العلم. وانما اختلاف من اذا خلف عن الرمي او شرك البلاد
57:20ونحن جالسا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى مسلم من كربا لغير بلاده كما في الحديث نقول اذا كان من السنة هذا الفجر فقد قال الامام احمدي رحمه الله
57:53قال لعدم مشروعيتها