استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدة الانبياء والمرسلين. نبينا محمد صلى الله صلي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
0:37اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا موتانا عن انفسنا وزدنا خشية وعلما يا ارحم الراحمين. اما بعد انه قد قال المؤلف بن عبد الهادي رحمنا الله تعالى واياه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله
0:57عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ربه ولا تسوله ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع منه حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساه. وكان يقول في كل ركعتين في كل ركعتين التحية. وكان
1:26وكان ينهى عن حقه الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
1:50رحمة الله تعالى واسناده وقد قال بعضهم بان فيه استطاعة ولكن السماع ان السماء واحد من الكفار على عدم السماع جميعا وغيره فان السماح محتمل فيه وقد ذكر بعض قد ذهب الى عدم السماء وفي الليل تحتمل
2:33او نص على السلف وهذا هو الاصل وارادة الموت وعدم يجوز على ثبوت وهذا هو الاصل فقد اثبت قلوب لا اله الا الله اللهم الحديث يتضمن مسائل عديدة. وجمعت الكرم والاحكام. وتضمن
3:11وبريحها على مسائل متنوعة. فقوله فالنبي عليه الصلاة والسلام نستفتح الصلاة بالتكبير فيه دليل على عدم مشروعية وانه لا يصلح الصلاة وما دل الدليل عليه من جماعة. ومن السواك وتقدم
3:31واما بعد ذلك فلا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قبل الصلاة الى انه مستحق منكم قبل تكبيرة الاحرام الا انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
3:51ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكثر الصلاة بشيء الا بالتكبير وجهر النية من البدع المحدثة. مطلقا من كلام العلماء احد منهم وانما قال ان الصلاة ليست الصيام والزكاة. وانما يبتدأ فيها
4:22لله قد استنبط بعض القرآن الى الشافعية عن المرتفع الصلاة. وهذا باطل وقد رده الائمة ولكن الثابت عنه رسول الله تعالى هو منفع النية. فقد اخرج في مخرجه وكذلك قد غدر طبقته
4:49الفضائية فقد رواه ابن كلمة فقد رواه المخرج عن ابن خزيمة عن الربيعة عليه ثم انه ذلك لا اراد الصلاة استقبل القبلة وقال متوجها لبيت الله مؤديا ارض الله الله اكبر
5:14والاسناد وقد ذكر بعضهم كما في الفتاوى ان ما يذكر عن شافعي في هذا الباب انما على مسألة اخرى وهي المسألة التي جاء ذكر الله رواه الله تعالى قال ان الصلاة ليست بالصيام والزكاة وانما ينتفع وانما تبتدأ من ذكر الله
5:47وهذا الذي نظر رحمة الله تعالى ولعل واسناده ولكن هذا رغم ثبوته انه طالب بما عليه السلف من الصحابة والتابعين. يقال ان هذا لم يترك عن الشافعي رحمة الله ومع ذلك فلا يسقط عن الزوج من الوجوه. واذا حكمت الصلاة وما عدا ذلك فقد يجمع العلماء
6:39على عدم مشروعية التلفظ بالنية. قبل العبادة المغلقة الا قول نوارة عن مجاهد عليه رحمه الله الحج ومعلوم ان بعض العلماء لو رحمة الله تعالى يريدون ان يجعل التلبية فلعل ولعل اراد ذلك
6:58اراد ولكننا الى ذكر الاجماع العلماء رحمة الله تعالى بعدم مشروعية الجهل بالنية لا يعني عدم التلفظ بالنية في القلب عند العلماء وهو رواية في مذهب الامام احمد وذهب اليه ابو حنيفة
7:29اي استحضارها نكوا ان يكون لقلبه نوي الصلاة تلاوتنا في يوم كذا وكذا وجمهور العلماء حفظهم الله تعالى على هذا المشروعية التدبر حرفين وذلك لو لم يثبت ولعن التابعين النبي عليه الصلاة والسلام
7:59اذا هذه الفضائل كثيرة الصلاة لشيء الا بالتكبير والنية لابد من استحضارها من غير من غير استحضار لهم بالقدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتسب الصلاة بشيء الا من تكبير
8:18والتكبير من المراد به تكبيرة الاحرام وهي ركن باتفاق العلماء لكنه قد ذهب بعض الفقهاء وغيرهم الى انه لا حرج ان يصلي الصلاة بغير تقضي بغير لفظ قال صلى الله عليه وسلم كان قال الله اكبر او الله شديد
8:40ودموعهم على قضية قول الله اكبر وما كذلك من التكبيرات فقد عليه رحمة الله تعالى فمنهم من قال ومنهم من قال في عدده ويأتي الكلام ولم يذكر فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسب الصلاة
9:08بالتسمية عند الصلاة وانما ذكر الحمد لله رب العالمين وفي وذكر البسملة ابتداء من الصلاة والفاتحة قد جاء فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخرج من حديث عن عدد الله تعالى انه صلى فيهم صلاة فقرأ قال
9:44بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الى اخرها. ثم قال والله وجاء من حديث انس رواه البخاري عليه الصلاة والسلام لا يتم الصلاة بشيء الا فالحمد لله رب العالمين
10:18وحديث هذا قد طلب فيه كثيرا وقد جاء في الصحفيين وفي الصحيحين ما يقرب من عشرين وقتادة والفشل وغيرهم قد جاءت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا
10:53يدعون ببسم الله الرحمن الرحيم اذا المسألة الاولى ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قبل الثانية اما المسألة الاولى فذكرها على خلاف متقدم وهو هل بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة فمن قال انها اية؟ واوجب قراءتها لانه قد ترك عليه الصلاة بطل صلاته فيها
11:18وهذا الخلاف اصله عند القراء فقد ذهب ناصر ابن ابي المجنون وحمزة وكتابي وغيرهم من القراء الى ان بسم الله الرحمن وجب عليه ان يقول بوجوب راسي ومن قال بان عليكم باية وانما هي فصل بين السور فقدان الى الجماعة
11:54من الفقهاء كابن عمل وعمر وغيرهم. وهذا واصل. وقد اجمع العلماء اني رحمهم الله على ان من قال من الفاتحة انه لا يقرأ وان صلاته صحيحة وانه لا يتعمد ترك شيء من القرآن لوجود الخلاف عن السلف. وقد لقى
12:32ولكن العلماء على ان هذه سورة النمل ان سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم واختلافه فيما بعد ذلك والبسملة والبسمة لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولذا يقول الشاعر لقد
13:02واما في الدرجة الثانية وهي مسألة الجهر فقد جاء فيها احاديث من حديث ابي هريرة ومن حديث انس تقدم الاشارة اليه ومن حديث ابي امامة وعن اسماعيل وكلها معدودة قد سافر عنها
13:28واشار الى ارتباطنا. وقد جاء في كتب ان الامام من طريق محمد ابن عبدالله علم مالك عن حمير عن انس ابن مالك وعلى نبيه معلوم وان اراده الحاكم في مستدركه
13:56فقد انكر عليه ذلك بل قد سجد تابعا لرحمة الله تعالى على الذهاب بقوله اما يستحي المعلم لايراده من هذا الحديث الا يعلم انه كذب؟ والله ووالله انه كذب وذلك انس ابن مالك حفظه الله تعالى قد رواه عن رواية
14:19عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ببعضهن وقد وقعت ذلك ومن اراد النتيجة فلينظر الى كلام الله تعالى. فقد جمعها وقال ان هذه المسألة اي مسألة من اعلام المفاهيم ولم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:57ولما كانت من هذه الطرق واحدة وتركها البخاري ومسلم ولا من الرجال الا على اعلانها. قال ولا يظنن قائل ان هذا الحديث تذكره في البخاري ومسلم من ملة ما تركب من
15:18الصحيحة قال ولا نقول ذلك الا ولم يثبت عن احد من اصحاب نبينا عليه الصلاة الكبار بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال في مشروعية البسملة الامام الشافعي رحمه الله تعالى الشافعية
15:51ونشكر في مذهب الامام احمد ومالك وقال الحنفية عدم وصولية الجهر قد اخذ الشافعي رحمة الله على حديث انس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم الصلاة الحمد لله رب العالمين
16:14قال ان المراد الفاتحة ويدخل في الفاتحة البسملة ولا يعني هذا عدو مشروعية كثيرة ويجمع بين الادلة في هذا الوجه قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فلا تتم الصلاة الا فيها ويأتي السلام عليها
16:48والصواب انه من السنة ان يكبر لكل رفع. وان التكبيرات الانتقال بعد تكبيرة الاحرام انها سنة وليست بواجبة وان التكبير بالنسبة للايمان يكون معه الرد والباطل. او يكون بعده لكن المعصوم لا يرتفع الا بعد ان الايمان
17:24من الرب في الطهارة او من القتل في الطهارة او او ان لم يره من ابتهانه من التكذيب ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر كبر والتكبير فريضة اثنين وعشرين تكبيرة ثمنية البخاري
17:50لكنه قد اختلفوا في موضع واحد من مواضع الرد في الصلاة هل فيه تدبير الان ام تكبيرة واحدة وهي جلسة الاستغاثة حينما يرفع من الصلاة من السجود الى الثانية او الى الثالثة او الى الرابعة
18:10اذا رفع بداية الاستراحة ثم يكبر اذا قال عامة العلماء رحمه الله تعالى قد حكى امام على ان التكبيرة واحدة وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا يتضمن قصرا ورق. فيشرع له التكبير وفي هذا نظر
18:54وقد ذكر عليه رحمة الله في كتابه الترفيه لعن الله ابراهيم الشافعية انه كان يرى ان التكبير يمد في هذه الموت فاذا رفع منك تكبيرا ثم جلس ولم ينقض حتى يقوم
19:14لكي يشمل جميع الرفاهية. وذلك لتجمع بين العلمين وهذا النص قد ذكره الله تعالى ولا معنى وفي هذا الحديث دليل على وجوب على وجوب الركن وعلى ركنية ووجود وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام
20:10قد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فامر بافعال الصلاة الوجوب. اذا كان الا لخالق النصر الاستشفاء. الا لصاحبه الا الوجوب فالطالب هنا خلوا كما رأيتموني مصلي والا ويبقى ولا يقال بالوجوب. يقال
20:59عندما لغة وكانت سجود ولكن ويأتي السلام على مشائة التحيات وما وردوا فيها من ذكرهم فيها عند العلماء بوجوب الاول عظمته او ركنيته وما يذكر في الاول هو حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد
21:37والالفاظ في هذا الباب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجبر بالحيوان في احوال عدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتراء عن التشبه بالحيوان مطلقا وفي العبادة يتأهل ذلك
22:18فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عن التشبه فيه اربعة الشيطان كثيرة ثانيا الحيوان والمقصود بها كثيرة الثالث الكفار والمجرمين والمقصود زيادة كثيرة والرابع التشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل
22:50وما عدا ذلك التشبه جاهل فقد يكون من خوارج النبوءة وقد يكون جاهزا على العرش. لكنه لا يصل الى التحريم والافتراء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو على انه اذا سجد جعلها
23:15يديه وجعله جعل ذراعك عن الارض ولا ينفعهما. وسنة الخلود في هذا ان يستقبل بها وان يجعل رأسه بين كفيه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ان ينصب سائره اليه
23:38وان جعل من يهديه والمرور قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى من سنته وياتي السلام عليكم ونحو الغراب هو الذي لا يقوم الانسان معه السجود والالتفات الخلاف من الصلاة عليه
23:59وهو الانسان لا يدرك الصلاة الا انه مكروه بشدة وليس الكلام عليه المهم صلة صلاتها انها مبتلى في هذا واما الجلوس في الصلاة فثمت مسألة المسألة الاولى جلوس المرأة والرجل في الصلاة ام لا
24:30والمسألة الثانية هي جلوس الرجل والمرأة ان ثبتت موافقتها للرجل كيف هو؟ المسألة الاولى ذهب اخر العلماء الى ان المرأة الا ان تكن تقارن وثبت عن عبد الله بن نواف
24:57وثبت ايضا وثبتا عن غيره وروي عن الممات وطلب الايمان ان جلسة المرأة كجلسة الرجل في الصلاة ومن قال بان المرأة تختلف عن الرجل في الصلاة قال بل ان المرأة تتربع وترفع ظلمة هو ان يجعل باطنها قد هذه اليمنى تحت فخذه الاي فرض والعهد
25:35ان يجعل باطلا رجله اليسرى تحت فقره اليمنى وان وان نزل على ابيته وذهب معه الى ان المرأة مخيرة. فقد روى الامام الشيبة من حديث عن حماد وثابت على وعبد الرزاق عن ابن جرير
26:04اعمال واحدة وقول وقد ذهب النفاذ الى ان المرأة كنيسة الرجل مضي عن تراثنا النخعي فيما رواه ابن ابي شيبة عن منصور عنه ومروي كذلك عن الامام مالك وكذلك ابي حنيفة
26:35ووصلت الى الغاية ومن استدل لان المرأة تجلس في مثل الرجل بما الفه الرخائي من صحيحه قال باب التشهد في الصلاة فعلق فيه عن ام الدرداء انها كانت تجلس فجلسة الرجل
26:55وكانت امرأة فقيرة وهذا الحديث قد اخرجه رواه كذلك من حديث عبد الرحمن بن ثوبان واسناده صحيح. وثبت عن عبد الله ابن عمر وانا امثل ما جاء في هذا الباب على
27:22قد خفي انقلاب الامارات وذلك لانه اسقوا لها وظاهر الخلاف انها اذا كانت عند الرجال اما اذا كانت في دارها فانها تصلي فالرجل وشرح له الفقراء واستحب للمرأة انها اذا كانت في السجود
27:47ان تنفق بطنها على فخذيها لكي لا يوصف باسمها وان الله تعالى ومن نظر الى الذين لا يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة والرجل وهذا هو الاصل الا اذا ثبت على خلاف وانما نشر الخلاف بحسب اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين ومن بعدهم
28:22المسألة الثانية وهي مسألة صفة الجلوس في الصلاة فالجلوس في الصلاة قد اختلف العلماء عند رحمة الله تعالى فيه والجلوس على صفتين الابتراء واضع نفسي باليمنى او ان يرجع اليمنى ويجلس اليسرى
28:49او التورت رأى المسلم اليمنى او يقطع منها ويجعل النصر بين الداخل وبين الارض وجاء بوالدته عند الامام ابن ابي رحمه الله لانك لما كنت في صحيحه من حديث ابي هشام
29:11عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حثن عن عامر بن زبير عن ابيه وذكر صفة التبرك وهي انها تكون القدم بين الساق والفخر وهذا مخالف وان نقدم الواحد فيه
29:41قاله يوجد قدمه بين ساقه وفاته والعرب وهذا هو الاصل المفهوم بخلاف رواية الامام مسلم. رواية اذا فصفة التورط والانفراد كل واجبة على هيئتين. الهيئة الاولى بالنسبة للافتراء هو ان وان يصل يمنى. الثانية ان يلتبس اليسرى وان يرجع اليمنى. واما التواضع
30:17فله سنتين وليس له سنتين فلا تكلم عن صفة الصلاة للمتأخرين جعله الله فالحديث العاشرة وبدأ فلا يمكن ان تتعلم الصفة صفة التورط على هذا الشيء لا يدلون ان يجعل منه النصر
30:49والثانية ان يجعل ذلك وانه على يديه كما فعل اليمنى وقد رحمة الله تعالى في هذه المسألة على اربعة اقوال الى ان السنة في الركعتين الاوليين من الصلاة الرباعية ان يفترس
31:26وان التورط لا يكون الا للتشهد الاخير فيها الثلاثية ومعنى ذلك عن الامام الاحمدي رحمه الله تعالى لا لا يقولون بان التورط يكون في الصلاة الجماعية. تطالب معكم السنن المطلقة
31:51والتورط يقول وذهب الى مالك به رحمة الله الى ان السنة التوضأ مطلقة من قال يسن ان اتوضأ حتى بين بين السجدتين وذهب ابو حنيفة وسفيان الثوري وعبدالله الى ان السنة
32:29واستدلوا في ظاهر واستدل الامام احمد واسحاق في رواية ابي حميد الساعدي في كتابه المتقدم واستدلنا مقالة من طريق الانتراك بما رواه ابن محمد عن بلال ابن عمر قال السنة ان تغسل اليد اليمنى وتلتمس اليسرى
32:55قال في الصلاة عمر فهذا الدليل ان من قال لعدم مشروعية لا على اينما فصل عنده زيادة العدة نصيحة. وقد تقدم اخوة المصلى رسول الله وذاب الموت الشافعي في هذه المسألة
33:29الى مشروعية التورط في التشهد الاخير دوائر رحمة الله تعالى يتفق مع الامام احمد بمشروعية التفرط في الصلاة الرباعية. ويختلف معاصي ما عدا ذلك. اذا المرأة الشافعي الى ويختلف معهم فيما لا اثم موتته الواحد
34:10ولا يشدد في هذه المسألة الادلة بين الشافعي واهل والقولين الثانية انه ابي حنيفة مالك يقال له بعض النصوص وان كانت البعض وقد لقى الامام احمد كما ذكره يوسف ابن عمر
34:36الى انه يجوز التوقف بالصلاة قد اتاه ابن مدلس ابي الاوسط وكذلك بقي عن اوزاره كما حكاه لان الخلاف قومي بين الشام واحمد واسحاق من خلال ابي الحديث وذلك باخذ من شاب ابي رحمه الله تعالى
35:10بالاطلاق عن شهود النبي عليه الصلاة والسلام الاخير انه كان يتورط به هذا ان يكون في التشهد الاول الافتراء وفي الاخير تواضعي توضأت في الاول فلا حرج عليك اما في الصلاة الثلاثية الرباعية فالتوضأ لولا قضاء
35:38عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان القطعة المشهورة بالله هو وليس المراد ان يقع هناك وصخي اليه فهذا نبي واما الجوال فهو ان ينصب قدميه بين السجدتين كما جاء
36:29فانه حكى ان ذلك من السنة وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان من جعل الامام ليقتل به في ليلة
36:46واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا صلى قائما متفق عليه لمسلم هذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله قال حددنا وهذا الحديث قد تضمن مسائل وجوده
37:24واننا متعمد في ركن من اركانه وافضل الصلاة بينهما وان هذه وذلك لمخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام المصلين وقالوا انما حق من وهو ان يقتدى به
37:56فاذا كبر فكبر وفي دليل على مشروعية الا يبتلي المعروف بركن الله بعد ان ينطوي الايمان وهذا هو السنة وهو الذي امر الصحابة فان وافق الامام قري لهم وان سبقهم بطل
38:25بطلت صلاته فذلك بغير المخالفة فانه لم يكن قد هذا بالامام وانما ظاهره ان الامام قد ابتدى به. وهذا مبطل لي مطيع للحكمة التي سمع من سلاح اهلها الايمان والتأثير هنا كما تقدم
38:55يكون وعلى الوجوب اذا كان الايمان لا اله الا الله يعرف امتحانه الا بالتكبير عليه الصلاة والسلام اذا دبر فكثر فتعريف الامر للمعروف بمتابعة الامام فاذا كان الامر لا لا يتم الا جراح الخوف الا بالذبح او شأن ذلك وجب عليه
39:20اذا كان الامام واحد او كان معكم يصلي وحده. هل يجب عليه ان يكبر ام لا وغيرهما الى ان التكبير تكبيرات الانتقال في المأموم وللمنفرد وللامام الذي يرى انتقاله كصلاة
39:57انه لا يجب عليه فقد ثبت عن عبدالله بن عباس المسند للامام احمد انه لن يرضى بغير تفسير وان التكبير للمنفرد والجهر بذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر هذا الوجوه
40:19وهو مشروعا ورجع الى اصحابه قال لابيه مذهب الظاهرية ونشكرك في هذا انه سنة ان تكبيرة الانتقال اذا كان الامام برد عن صلاة الامام واحد او اثنين او صلاة او المعنى
40:49فانه سنة في حقه وقولنا اذا المراد به الانتقال وليس المراد به وهنا مسألة عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا هل المراد به ان يكبر بظاهر لفظ الامام او ان يكبر على على نية المعصية
41:23ومعنى ذلك ان ما كان ما وجد الامام جالسا فكبر الامام اي رفع الى التشهد الاول وهو هذا ينبغي على مسألة هل هو يستقبل اول صلاة يبنى الخلاف هنا وان الطواف ان ابن عمر يبتدي اول صلاته
42:03وانا لا يأتي الصلاة ولا دليل على هذا والجمع بين الروايتين ومفاتح وما فاتكم ظهروا قالوا فانه يأتي بما فاته وهو اول الصلاة ويرتفع باتباع الصلاة في اخر الصلاة فيقال ان مخرج اولى مخرج واحد. والحديث انما روي في النحلة
42:39كذلك في لغة العرب انتهت بين الاسلام والقضاء الوجوه واما عرفنا الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقد جاءت اختيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح اربع
43:15قد جاء والصحيح اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد اللهم وكل هذا صحيح وبعضها الصالحين السنة المباركة بين هذا وهذا
43:55قد ما نضع الفقراء الى ان جاءت في الرواية من ماذا بحد ان هذا لا يحتمل لان الاذكار قاصدا للصلاة لا تظهر النعمة وان كان لك حربا وعلينا ان يعتنى به. خاصة في اسباب الصلاة
44:21ثم امر الحبيب عليه الصلاة والسلام بوجوب القيام. اذا كان الامام طهرا والقيام ركن من اركان الصلاة الا لمن كان محد يراه ويأتي الكلام على هذه المسألة من حديث عمران فان لم تستطع فعل الجد
44:50قبل ان يقف منها يقال ان او سمع الله لمن حمده بالنسبة للايمان مقترن برفعه. فالاصل الا ينقضي الا وقد هذا هو السنة. اما اذا قال لماذا؟ سمع الله لمن حمده وهو لا يزال راكعا. او رفع
45:46شرع لقاء فيقال ان وان لم يكن له ورأى الامام فالذي لا يسمع فانه يقتدي بالرفع. لا يقتدي بحال معصية والعقد من الزواج هو ان وقول عند اخر الركعة يقول ماذا تقولين
46:23انتهى وهذا يدل على ان الايمان اذا قال النبي اعطاه وهو لم يرفع فان المحرم قادم للصلاة لا يصوم الصلاة لانه قد انقطع اولا ان الاحرام وركن في حقه ان يرفع
46:57والشارع قد ربط وعلق الامر بالتكفير وعلقه باللفظ بالاذكار التي هي انتقال صلاة ولم يعلقوا بالفعل ان الاصل اقتراب له بالفعل. هذا هو الاصل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابرز من الصلاة ركع محددا للصلاة وردد صلاتهن من ادرك ركعة من الصلاة
48:05وقيام ركوعا. هذه هي المراد منها. فمن ادرك من الصلاة سجدة لم يدرك ولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكتسح الصلاة واذا سفر واذا رفع رأسه من الركوع رفع على ذلك ايضا. فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا
48:39ذلك في السجود متفق عليه. وللبخاري النافع ان عمر كان اذا دخل في الصلاة ورفع يديه. واذا واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع
48:59رحمته صلى الله عليه وسلم واياك جمهور العلماء وسلم في السجود فقد ثبت عن بلادنا وما تقدم الكلام عليه انه كان يرفع في كل خطوة ورفع لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه
49:46وتقدم المشروعية عرف فيما عدا تكبيرة الاحرام فقدم السلام على هذه المسألة وهو قول الحنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليومية النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر استقبل الامامية ولا يعلم اصلا عن احد من الصحابة ابن عمر
50:28ولا احدث فيه واقوال الناس والصحابة ومن بعدهم لكنهم مستهدف يومين ولا يستأنسون بغيرها فان العبرة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله جل وعلا قبل ذلك. ما عدا ذلك فديت باحد
50:50ان يتعبد بقول احد اخذ منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت فيقال ان التكبير على كل يزيد على اية حاله وقد جاء في من حديث وائل النبي عليه الصلاة والسلام
51:11قد جاءك من سننه انه كان يرفع يديه الى يبقى ايه فاخذوا الاذنين قل هو الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه حتى يحامي فيهما اذنيه
51:46اذنيه. واذا رفع رأسه. واذا رفع رأسه رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. واذا رفع رأسه رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك رواه مسلم وفي رواية الله حتى يحاسب ابنهما طلوع اذنيه
52:13حقيقة رواه الامام مسلم حديثي قد لا جاء عن ابن عاصم الحويل وفي مشروع يطرح اليدين تغيرت المواقف المذكورة وما عدا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في السنة النسائي. وفي المسند من حديث ما لك
52:35وفي هذا دليل على اللفظ مع وكذلك الفرظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن وهذا هو الواجب في حق الامام يأتي السلام على
53:03على هذه المسألة في حديث يعدي بالذهب وروى انس بن حنبل رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصبه بين اذنيه ثم التحق ثوبه ثم وضع يده في الماء على اليسرى فلما اراد ان يرفع يديه من الثوب ثم رفعه
53:31ثم كبر فرجع فلما قال سمع الله لمن حمده رديه فلما سجدت فلما سجد بين كفيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الى الصلاة كبر وصفهما حيال اذنيه
53:56ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان اخرج يديه من الثوب ثم رفع ثم كبر تركه فلما قال سمع قوم من حمد رفع يديه ولما تمدد بين يديه
54:16هذا الحديث قد تضمن مسائل قد تقدم ان شاء الله الى بعضها وفيه دليل على ان الالتحاق بالقول ليس مما ينوي عنه ككسب الشعر وغيره. فيشرع الالتحاق بالثوب من غير من غير كراهة
54:47ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتحم بكونه في الصلاة يخرج يديه منها. وفيه دليل على انه لا حرج مصداقية بيده وفيه مشروعية وضع يبنى على اليسرى الصلاة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى
55:23المظهرين بموضع قبض اين يكون وفي اياته يأتي السلام على موضعه في الحديث العادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على مشروعية ان يكون الرأس بين الصلاة
55:55وفيه دليل ايضا على مشروعية قرب اليدين من الرأس على وان التزويج بين اليدين لا يمنع من فوق كفيه الرقة والفرق بين ذراعيه وعضديه وروى ابن فضيل في صحيحه عن وائل ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:38ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره هذا الحديث وغيره من حديث مؤمل عن سفيان العاصم ابن كليب عن ابيه وهذا الحديث قد ورد فيه مؤملا فقد رواه عنكم يا خير واحد ولم يذكروا الصدق
57:09ورواه كذلك غير واحد ولم يذكروا شرطا. رواه احمد المصنف رواه ابن ادم عن سفيان ولم يذكروا الصدر او عمل في رواية عن سفيان فاذا ولا تجمعين وقد وهم في هذا فقد رواه
57:47موافقة السفيان ما يقرب من ثمانية انفس من الرواة ولم يجدوا الصدق فقد رواه كذلك اراه مع رواه عن الصلاة ورواه كذلك فلم يذكروا الصدقة قد روى نفوسنا الى حديث ابي طالب
58:24عن ابيه ويرويه عنه لماذا فذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع يد اليمنى على اليسرى على صدره وقد روى من مسل قوم عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه
58:50ولا فانت لو ما جاءت بهذا الكتاب هو للطريق مؤمن وهو والسنة في هذا ان المرأة مخيرة وقد ذهب ربها وهو قوله في حديث امرني الامام الشافعي رحمة الله تعالى الى انه يشرع ان يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته
59:34قد ذكر خوفا في مسائله عنها. انه قال يضع مما تحت سرته فانه اقوى للحديد واكثروا من تواضعك بين يدي الله وهذه من المسائل التي خالف فيها مشهور عنها النبي رحمة الله من قال
1:00:08والصواب فيها بانه لا يخرج بيد شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا عن سفيان الثوري قد قورف به سفيان عبد الرزاق والبرياني رواه احفظ مؤمل. كذلك قد رواه مسلم واحد
1:00:32عن ارضهم ولم ينظروا الصدق. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ويقال ان السنة في هذا القبر يقول في العهد المخير ان يضع يده على الصادق انفل منها وكل ذلك مشروع
1:00:55فمن وضعوا عليه سبحانه ينكر عليه لكن التعبد بموضع محدد يقال انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا بكري طبعا ومرسل معروف النبي عليه الصلاة والسلام واجب
1:01:27المتقدمين لا شك ان بعدهم من باب اولى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين التكبير وبين القراءة لا تغضب عند واذا
1:02:40قوله في الحديث اذا ركع رفع يديه اذا اراد الرجل ورفع يده تحتمل المصاحبة ولا تحتمل القبلية ولا تحتمل كذلك الاقتراب من المنة يا رب الى ذلك فيقال انه يرفع يديه حال رفعه
1:04:08وان رفع يديه بانتهاء الرفع فانه قد رفعه وكذلك مبتلى بالرفع. لكنه لا يؤخر ذلك الى بعد رفع فيها نظر وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تورط في الصلاة على النبي
1:04:32ذلك انه مشهورا قد روي النبي عليه الصلاة والسلام تورط لكنه لا يصح اسعد الله اوقاتكم في سننه من حديث حماد يحيى عن حماد عن قتابة عن ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن
1:05:00الشيطان قد جاء ايضا من طريق اخر عند ومن قبل واخاف من الوضع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.