استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الا لقربه من وادي مقدسة عند الله جل وعلا. وذلك ان النبي عليه الصلاة قد ثبت على انه الا بغرور شيء يخالف شروط الصلاة. وهو كما امر به ذلك. ولما امره به نبينا فدل على قراره بذلك وعلى ذلك من التشريع. وكذلك رسول الله صلى الله عليه
0:33وان كانت النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن وروي عن عبد وابي هريرة وهو لم يصلي انه من لم يصلوا بنعالهم فيها كتاب الصلاة وتكلم على وفي الصلاة منا ليل. وما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءنا
1:28النبي عليه الصلاة والسلام قالهم لا يصلون لا يصلون في نعالهم. ويهدي في هذا ما كان وكذلك ويدخل في هذا الباب هؤلاء القوم حيث حيث ترك الفارق غسل القدم وهو مفهوم بها خطوة متعددة من غير
2:09للغضوب على ذلك يكون سفرا من باب الصلاة فيكون من باب اولى دخولها بالصلاة فيها واما نشرها لانه صلاة والصواب ان الصلاة عليه من السنة وهذا والله تعالى لما عليه جمهور اهل العلم الذين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك
2:42مما يدل على انه لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من احواله انه ولو قيل ان ثمة لهم ورد عن رسوله ثم قيل بان هذا هو مكتمل المعارضة
3:02اما اذا كنت تدل على التعبد. كما هو عند رحمة الله تعالى لكنهم اختلفوا في السنية اهي الجواب على هذا النظارة عز وجل لما امر موسى عليه والسبب في ذلك انه في الوادي المقدس
3:47اولا ان هذا امر امر به موسى. لحكمته قد تكون ظاهرة ان السلف المقدمون في هذا فقد روي ان تعمل وعن ان الله عز وجل امر موسى عليه السلام بان يخدع نعليه
4:07وانه من واجب مقدس وذلك لان فيهما شيئا. وكذلك قبل الاعمال التي قال في تفسيره انه ان الله عز وجل امره بانيه وذلك ليظهر التواضع والتبذل والانتشار بين يدي الله جل وعلا. فيقال ان ليلة مكتملة
4:27لو انه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لكن لما ثبت فيها رسول صلى الله عليه وسلم فلن يقال لو ان موسى امر بنزع النعلين بهذه الاداء من الصلاة
4:46فكيف لو انه خفيف وانه امر بذلك صلاة وانما لقرب من مكان مقدم. يقال فكر النبي عليه الصلاة والسلام قبلا لانه كذلك وانما يطاع وهذا هو لذلك قد جاء في اشارة فذكره كثير من
5:16اطول التعبد عن بعض كتاب الله عز وجل ما لم يأتي قاضي لا في الشرك وطن المناقبة ولما كان حديث جبريل لا يأتي من قوة هذا الشخص عليه رحمة الله تعالى بين
5:47ان الشافعة ادى على الصلاة وان كان فاذا ورد ان كثيرا من النجاسة فانزالت النجاسة من شروط الصلاة عن البدن وكذلك عن موضع الصلاة فعود هذا الحديث ليدل على يوجد حديث جبريل فيتكلم على ذلك الشر
6:14واذا قرأ النجاسة على النعلين ولا حرج من الزلل فلو جاء وابي حنيفة وعمل رحمة الله مسألة وكذلك آآ ان السنية والتعبد المطلق في الصلاة ان يكون هذا للقلوب لان بعض الناس ربما تجمع
7:10وان لم يكن فيها لكن بهذا المقصد قتل لذلك وقد ارضى على هذا فيما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكن يدخل فيه مسألة الظمأ آآ خاصة الله تعالى وهذا فيه خير من عدم الشرع
8:05النبي عليه الصلاة والسلام ومعلومة يرضى من وعن انس ابن مالك رضي الله عنه كانت كلاب تقبل وتصدر وفي رواية في السنن والثابون ان في رسول الله وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت فنزلت قد نراها قبل
8:39فمر رجل من بني سلمة صلاة الفجر وقد صلى الركعة ثلاثة الا ان الفتنة قد حولت. فما هو نحو القبلة؟ رواه مسلم رحمة الله تعالى وهذا الحديث في بيان مناسبة مشروعية صلاة النجاة الكعبة وذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من ربه فلبى الله جل وعلا رقبته تكريما
9:24محمد صلى الله عليه وسلم وقوله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لربه انه لا قبلة تجاه البيت الحرام ومن صلى صلاة المغرب تقبل الله عز وجل عبادته قبل وذلك لانه لما شكر الله وسلم ان هناك ضعيف منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا قبل تقديم القبلة. مع ان صارت تلك الاية
10:07وفي هذا دليل على ان بنات العبادة تعلى فانها تقبل تقبل منه يؤثر على ذلك وفي هذا ايضا ان من صلى الى او ناسيا ان صلاته صحيحة والصلاة من القبلة وادي موسى عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. وانما الخلاف بالتفويض
10:50وهي تتصرف على هذه المسألة وحينما كان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وجاء ام العرب بامر الله عز وجل بالتحول بين المقدس في البيت الحرام فانه قد صلى القدر قدرا من الصلاة الى غير المسجد الحرام بعد
11:12بعد وجود النص والمعنى هنا ان من صلى جالسا قد انتهت ومن صلى يظن ان هذه القبلة متعمدا ولم تتغير هذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقدس يشتركان لانهم سعداء هذه الصلاة له بمشروع. فمن جعلها متعمدا
11:41يقول الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نعترف ذلك ومن فعلها دائما او لا نية مع تحريه وذلك ان الله عز وجل قد رفع بقلم من تلاه ومنهم الناس بعد الله عز وجل عن هذه الامة
12:06ما نسيت وما استكرهوا عليه الله عز وجل قد عفا عن هذه الامة النسيان وكذلك الخطأ وقيلة الخطأ الجاهل فمنضم الى الى غير قبلة جاز عوناسيا مع التحفيز او تحرى لكنه لم يتبين فطلع الى الحجة ثم تبين له ذلك. فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاث اقوال
12:46لان الطلبة الصحيحة فقال وكذلك روي كما رواه عن عشرة انه قال يجزئه وكذلك وغيرهم ودان بعض الفقراء الى انه اعيد مطلقا سواء كان قد علم القبلة في وقتها في كتابه المنهاج وكذلك المذكور
13:50وغيرها وهو عبد الرحمن وعن الزهري فقد ورد في الحديث عن محمد قال صلى في ذلك ابن عبد الرحمن الى اهل القبلة فقلت لهم ان فيلتنا فيا قرى. قال فاعد الصلاة
14:17وذهب بعضهما ومأمن عن عطاء بن ابي رباح الى انه يعيد اذا كان في الوقت والثواب انه لا يعلم مطلقا اذا كان متحريا وقد روى الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى من سننه من حديث عامر بن ربيعة
14:48انه قال ان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس بعد ان صلينا الى عيد القبلة قال لان الله عز وجل لان في اسناد الزمان وهو كذلك الحاكم في مستقبله
15:19ولدينا وفي اسناده وكذلك عمر الادلة بالعفو عن نسي او اما من صلى بغير تحارب ولم يسأل فصواب الصلاة صحيحة وان شك في ذلك واضطررت فانه يواجه من الصلاة فيكون في ائمة على قول من قال انه بعيد في الوقت وعلى قول من قال انه يعيد مطلقا يعيد بيد الناس في طلب الاولاد
16:26من كل صلاة وقد جاءت الادلة بمشروعية في العبادات كالصلاة والدعاء وقد جاء الدليل عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية استقبال القبلة عند تذكرة الاحرام روى على ابن عمر باسناد وليس في حرج
17:14وقد ثبت على كلام عمران رضوان الله تعالى رضي عن عائشة باسناد في نظر وروي عن الحسن وابن سيرين وغيرهم مشروعية عند السجود ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
17:43ان استقبال الملة بباطن الكثير عند تكبيرة الاحرام. ولا عند الاشارة بالثنتين عند عند مواضع وان الله كان والعبرة بالواحد من الكتاب والسنة فقد به بعض الفقهاء ولكنه لا يكون دليل على المشروعية ومن فعل ذلك يخرج من البدعية لابتدائه ببعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:24اي نعم لم يكن عن احد من الصحابة بل لم يرد في المرفوع بلعنة الله ابن عمر ثبت مغفورا لانه عيد الصلاة بعد غروب انه يمتلك في الحكم قبله انه معروف عنه وان
19:30مع ان الصحابة قد نزلت قبل اياتهم الدليل ومن قال عز وجل قد حول القبلة قبل صلاته ثم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اختلف الناس آآ فانه يقال ان كان الثورة
20:21وكل منهم متيقن فيجب على كل واحد منهم ان يصلي الى نهيته واننا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقال هذا حسن حسن صحيح. فتكلم فيه احمد وقواه البخاري
21:04هذا الحديث وعرضنا قد تكلم فيه بعضهم ووثقة صحيح الحديث فقال فهو ابو مهجر رواه محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة الذي عليه الصلاة والسلام ايضا وقد انت الله حديث ابو هذا المنكرات رحمه الله تعالى في سننه
21:56وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك قال فيه رحمة الله تعالى وثبت هذا في قول عمر كما قال رحمه الله فقد رواه عبد الوزاع في مصنفه من حديث عويد ابن ابي عمر
22:47انس ابن ابي عمر ابن الخطاب من قوله ما بين المشرق والمغرب قبله وكذلك ثبت عليه الامام عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله واخرجه من قوم سعيد بن جبير امر ما بين الملك ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لاهل المدينة
23:21قال هناك والمراد بذلك عدم وجوب التفويض فاذا فهل يجب عليه ان تصرف ولا حرج ان يصلي لانه قد صلى نتيجة القبلة وهذا الذي امر الله عز وجل به قال فسنة رسول الله
23:47بهذا المعنى ولا يقال لهم بالله له صفة وجهة. وهذا معروف عندما قال النبي هذه هذا الموقع ومعدوما انه قد ثبت عن بعض السلف من التابعين لكتاب الله عز وجل في نحو سبعة مواضع
24:26واترك هذا الموقع كقولي مراقبة لا اله الا وتكون وكل واحد عن الصفات لا يعني انه فكان يرى ان هذه الاية لا يعني ان فليذهب ان المراد هو لذلك العرب انه لا يطالب
25:36الوجه ولم يدري دائما له وجه ويفي الحقيقة فرأينا السلف قال انه يأتي ايات اخرى في كتاب الله عز وجل ما يجعل انهم يرون ان هذه الاية وغيره وصية من قبل هيئة عند جمهور العلماء
26:06ولكنه قد يتوب اذا لم يرى الا. واما اذا رأى الكهف يجب عليه ان يصوم ولا ينحرف عنها سوى. فان هرب عن التراب وابائنا الكرام وجمهور العلماء على عدم وجود التصنيف الى امرها
26:21واذا خالف وجوه التصوير والدقة بذلك وانحرف مع علمي عليه الصلاة والسلام مات الى وذلك ان الانسان هذه المجموعة التي استحرى وبعضهم يتشدد ويعمل اليه وسهلت والتصويب ينشط على الانسان
27:01فبعضهم قالوا في هذا وان كان هذا الكلام الذي نقوله لا يعني الانسان يتعمد الوزارة ولكن يعني عدم التشكيل في هذا الباب مثلا اذا كان ناحيتها ولا يراها قد هد
27:21بسبب ان ثمة انحراف بدرجة واحدة او درجتين فكل ملائكة الريالات لاجلي لاجل بل كل من الفرص وحضور المصلي الذي يقفون عليها لانحراف المزيد وهذا فيه ما فيه قال ما بين المشرق والمغرب لكن من كان
27:53الى الشمال والى الجنوب قبل الصلاة ولكن يراد الانسان ان يصلي النافلة وان يتحرك الامر كامل ولا يوافق ولا يبالغ في هذا بالاضافة انا ومن عمل ذلك المتناقض ايضا رواه البخاري اي انه قوى هذا الوقت الذي اراد ان يصلي فهو سيد عثمان
29:12لماذا؟ ان اعلان الائمة للحديث عثمان في رواية من هذا الوجه بسبب ورود حديث الامام فلما قال البخاري حديث عثمان اقوى من حديث ابي معذر دل على انه لا يحرم به من يؤخذ من الله وظاهر الاسناد الصحيح
29:36وعن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على واحدة من حيث توجهت به. متفق عليه وفي رواية البخاري يوقع برأسه قبل اي وجه توجه. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك
29:56صلاة المكتوبة قد جاء في البخاري انه كان يسبح والمراد به انه يصلي السنة واذا قيل التسبيح يطلق على السنة ويطلق الثالثة على الفاظ الدين الذي ولذلك جاء في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام في هديه قال النبي
30:23لما صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما. فاذا لم يصلي لم يصلي السنة. قال وجاء في ذلك رحمة الله تعالى من حديث جابر صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النافلة
30:47والصلاة على الرافضة قد ثبت عن جماعة من السلف ثبت عن ابي ذر وعبدالله بن عمر وانس بن مالك والزبير ابن العوام باساليب صحيحة وثبت عمله فقد روى المصنفين وعبد الرزاق بسنده في الحديث بن سيرين
31:20عن انس ابن مالك رضي الله تعالى انه كان على راحلته والسماء تمطر فصلى حيث توجهت به وهذا ثابت وكذلك ثابت على ادارة وثابت ايضا فيما رواه ابو من عبدالله
31:57ابن الزبير عن عمر سالم بن زبير على المعارض قال قدمت معهم يومك فصلى على راحلته حيث توجهت اليه وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر وسرق البيان في قمة منها
32:28وهذا الى ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من الشافعية وقد نص الشافعي رحمه الله على ان اذا كانت واقفة على ما يجوز ان نصلي فيها الفريضة النبي عليه الصلاة والسلام
32:48وصلاة نافلة على الذاكرة انما هو خاص بالسفر. اذا فالصلاة على الله مقيد بامر اهل السنة وان يكون عن الشرف في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:08ولم يثبت ذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى النافلة ولا الفريضة بغير سبب الا ما رواه عن انس بن مالك عن انه صلى النازلة على راحلته
33:27ولم يترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ورقص الله في الصلاة بصلاة الفريضة على النافلة اذا تعثر عليه النزول واحد من بقايا القبلة ثم يصلي واما النافلة فيصليها من غير عذر
34:03يجوز له ذلك لان القيام فيها ليس بواجب وصلاة الخارج على المسلم وصلاة الخارج يعني من جهة الآخرة وهل يجب على من ظن الناس به ان يستقبل القبلة ام لا
34:21لا يجب عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه فعل الصحابة واما الفريضة اذا صلاها ووضعوا هلك عظيم فانه يجب عليه ان يستغفر القبلة ثم عندما توجهت اليه
34:53صلاة الفريضة مطلقا وعلى ان الشافعي يتقدم عليه رحمة الله تعالى على ان كانت واسطة يريد له ان يصلي عليها فقال يجوز ان نصلي على وضوحه اذا كانت ما تقدم بين السماء والارض
35:15بهذا النظر لهذا وما امرهم بالصلاة والسجود على سبعة اعظم وهذا في الفريضة واذا صلى على الراحلة فانه يخرج السجود اكثر من الركوع لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه بل ثبت عن ابي ذر
35:39انه كان على راحلته قال فلنصلي معلومة يغفر ويرضى يظن انه من طلبه الدعاء بينما هو يخرج السجود ويركع كذلك مسلم اخر لم يوجب الخط والرفع واننا اوجب ويزول الصلاة في الباخرة
36:28اينما توجهت بالفريضة والنافلة ويجب عليها ان يستقبل الها عن صفة فريضة ثم انصرفت فلا حرج وكذلك وان تأثر عليهم ما علمه بها؟ فلا حرج عليه ان يصلي على عين الكافر استطاع
36:57وبعض البلدان التي تعتبر القبلة بالنسبة لها متساوية ان العرب قوي وحكمت معنى زوجي الذي رحمه الله في خير خاطئ لماذا واتى الاجماع كذلك احد لا يهتم اسمها الامر الارضين متساوية
37:50في هذه الدولة يجوز ان يصلي الى الجهتين لكنه لا يصلي من الشمال والى الجنوب لانها عبأت فماذا الحقيقي هو ما له علاج قلت كذلك فهذا يجب علينا بعض الصفات
39:00يلزمك ان تقول بهذا القول واذا كنت ناس يلزمك ان تقول حينئذ للحقيقة بالنهار يقال ان في الحقيقة وهذا قال يأتي اداب السلف حقيقة المجالس والصواب ان كل ما بلغت عرب الله عز وجل هو على
39:28لكن الحقيقة تختلف من موضع اخر ومن اي وجه ومن بلد الوجه الى ان لا وان صلى فهو الاولى ان يصلي لكن لا يصلي بدون ذلك بخلاف الشيطان وعن جد ابن ادم رضي الله عنه قال انا كنا لنتكلم في الصلاة على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكرر احدنا
40:16صاحبه بحاجته حتى نزلت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهيك عن سلام متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام كان كلامه في ابتداء الامر في صلاة
40:40لم يمنع اتأمر الله عز وجل بالصيام في الصلاة والخروج له معاني الا قد كبر اللغويون مننا اه منها اعجب الكلام والمراد قال وفضلوا لله قانتين جاء تفسيره عن جماعة من السلف ابن عبد الله ابن عباس
41:13ومجاهدينهم وقد زاد والحسد الى ان المراد به وعدم الكلام وبذلك يوصف القارئ وقال قيامه بالتعبد انه قال بانه مخل بالكلام ذلك انه غلب عليه التعمد معناه انه طول قيامة
41:47وكذلك طول الدعوة المطلقة وكذلك وان كان جالسا والكلام من مبطلات الصلاة بالاجماع والنووي وغيرهم والكلام الذي ينزل في الصلاة ومن ردد له ماذا واقل ما عرف له معنى ما اجتمع فيه حرفان
42:36واما الحرف الواحد فلا يمكن الصلاة لانه ليس بكلامه والكلام الذي عنه خارج حقيقة الصلاة ومعناه. ما كان بمعناها من تسبيح وتاريخ وذكر الله عز وجل فلا يكثروا الصلاة والكلام من مصلحة الصلاة
43:01فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تسبيح للرجال والتوفيق للنساء والتسبيح للرجال اي ذكر الله عز وجل لا بدا في الصلاة وانما للفتح على الايمان واذا تكلم من غير علم لان يقول لها هي او جاهدا وصلاته صحيحة
43:28لانه وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم اصحابه بعده الا اذا الصلاة. وانما به من حكم الشرع. وان واما بعد الصلاة العلماء وقد اختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيا او جاهدا وجمهور النبي عليه الصلاة والسلام
44:03واما الكلام لمصلحة الصلاة من غير فصل غير في الصلاة ومن غير الصلاة من غير تسجيل ولا تكبير فان كان لمصلحتها ولا يتيسر له ان يجلب الوقت حسب الغيب من غير كلام فيه من غير كلام ولا يترك صلاة الحبيب بيديه
44:29كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معلومة ان الصلاة لا تنتهي قال الموت ولم تنسى ولمن فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام باية وهذا قوله والصواب واما الفتح عند في الصلاة
44:57اذا نسي اية فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا فثبت عن عمر وعن ابن ابي طالب وعن الحسن وعرقلة انه رفضوا الى ذلك فقد روى ابو هريرة في مصنفه ومن حديثه وابو عبيد القاسمي ايوب عن نافع عن عبدالله بن عمر
45:39انه قرأ غاية الخروج عليهم ولا الضالين ثم صج عليه فسكت فقال له نافع اذا زلزلت الارض مثالا فقرأ وفي رواية لما قال هو الظالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم فاخذ يرددها
46:01ثم قال له انها زلزلت الارض زنادا وتحرير القول انه لم يدخل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما وامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يفتح عليه لا يرتاح
46:23والعبرة الثالثة الموجودة فقد ثبت عن ابن عمر كما تغفل وثبت عن علي ابن ابي طالب كما روى ابن ابي شيبة في المصلى من حديث آآ عن ابي عبد الرحمن الفلاني عن ابي طالب رضي الله تعالى
46:40انه قال اذا استطعمكم الامام فاطعموه وثبت التلخيص بذلك عن الحسن وابن سيرين القول الثاني ووصل عبد الله بن مسعود الى ان الفتح على الامام لا يجوز. وانه من الكلام المقبل للصلاة. وهذا مرجع ابراهيم
47:09ومنع منه اهل الكوفة قالوا فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه اذا كنت على الايمان فلا تتفقوا عليه فانه كلام واسنادنا صحيح فقد روى وروي عن إبراهيم النخائي ولم يثبت عن احد من الصحابة غيره انهم من اهل ذلك
48:06ولم يكن على احد من الطعام انه رخص بذلك الا عن عمر او علي وثبت عن جماعة من التابعين وروي عن النبي براكته ومنع ولا انه رخص ولا يرقص قد روى ابن ابي شيبة في مصلى بين الحجاج وعن علي انه منع من ذلك ولا يقتنع
48:31وروي عن ابي هريرة ايضا الحديث القارئ عن ابي هريرة ومن اكثر ما يهتد به ايضا في جوازه قد علينا ما رواه من حديث كلام الله للمدينة واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيها
48:54وعلى الدنيا حكاية الجماعة الا الصحابة ولعله من اكثر ما بعدما خرج لانه لا يجوز ان يفتح الايمان الا اذا اضطج عليه وسكت وانه من اخطأ ليس عليه حتى هذا بعض القضاة
49:27وغيره. بل قالت القاصد من المالكية ان منبر عليه ان يعيده وهذا القول ضعيف فذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه انه لا ينتهي على بلسانه الا اذا ارتج
49:48اي اذا سكت اما اذا اخطأت قال ما لم يهبط اية رحمة باية عذاب. قال فان دخل في سورة الى اخرى والتواضع انه بنته عليه ولا حرج في ذلك. والامر على الجواب لا على الوجوب
50:10ولاهاليكم مرفوعة في هذا كله قاتل الله ان احمد سئل الرد على الامام هل يصح فيه شيء؟ قال لا اعلم فيه حديثا عني قال ابو داوود اي حديثا مرفوع عنه
50:36اي لا يعلم فيه حديثا صحيحا اذا بالخلاصة ان لا يجوز في هذا الشيء موضوع النبي عليه الصلاة والسلام لكن ثبت عن الصحابة عن علي وعبدالله وثبت هذا ثابت عن الصحابة
51:03لان هذا بحسب يحسبني ربنا قال البدعي اراد به الامر اما اذا كان هذا قال فربما يصدر من الانسان حرفين لهما معنى في الحقيقة لكنها اترخص لكنه ما قصدناها حرفين وكذلك ربما حصل منه من الحروف الشاقة ولكن ذلك
52:21ربما لها معناة بعض الاحيان لكننا قد كتب دائما بهذا التقوى. وهنا مثلا وهي ركن السلام في الصلاة صلى الله عليه وسلم في المسند وسنن الترمذي من حديث بلال وغيره رجل السلام بالاشارة فلا يجوز
52:42لا وليس بمشهورة الدليل على ذلك من اخاه الامام مسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو على قضاء الحاجة فلم يرد السلام حتى ضرب يديه في الحاجة الامة رد السلام قال
53:13عن النبي عليه الصلاة والسلام مع ان المؤمن ليس من اجل سبحان الله اراد ان يسلم عليه فلما اخر السنة لمصلحة الدنيا فانه يتابعون يؤخروا رد السلام الى باب الصلاة
53:42من باب اولى لانه معروف بالسكوت هنا باللفظ عند عدم بل انهم دل على زواج كما في حديث ابي هريرة وما جاء في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم
54:06لا حرج الهداية لا حرج من ذلك ان يتكلم في مصلحة الصلاة ان لم يكن لديه صفرة ان يأتي بكلام من صلاة الى المعنى فمثلا اذا كان الامام يصلي صلاة العصر
54:46فقرأ الصلاة فقرأ صلاة الجاهلية يظل ان المغرب فقالوا سبحان الله يظن انها خطأ في العالم لا حرج عليك ان تتقوا الله تبين لهذا منها سبحان الله لن يأثر تقول صلاة العصر
55:07لا حرج في هذا فيقال للكافر لفظ شرعي او لا ما عدا ذلك قصد ليقال لو انه قال فيقال ان بلادنا للصلاة المراد به فالاولى ان نختلف هذا كلها الى ساعة فقط
55:57فذكر بعض الصحابة نحن لا علاقة لهم به بنا فانه يتخطط بالاقوال الا انه الصلاة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصديق للنساء للصلاة
56:40متفق عليه ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول وهو معروف قد اورد البخاري عليه رحمة الله تعالى في الفضيلة والمفردات كثيرة وهو من التكفير ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام
57:16قال فيتحدث قال وهو التعبد الليالي وعبر دليله اخراجا اخر ايضا قوله ثم اتاه النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة التسبيح للرجال ومراد التسبيح قالت الله اكبر وسبحان الله وبحمده الاصل هي المراد من ذلك
58:09والتطبيق المراد ان ضرب الكفين او المراد بصوته. وان ضربت المرأة على فخذها من قال في هذا لكن ثبت ما هو الفرق ما هو الفرق؟ نقول لها في البداية التيار مقصود بذاته
58:50تطبيقه للنساء نصف الذكر سبحان الله. لا اله الا الله. الحمد لله ودرس فيهم وتبسيط المرأة نحن قلنا يجوز للمرأة تضرب على وان زاد على نفسها او على ايديها وان الاول
59:36لان المقصود به هو الاعلام التسبيح للرجال لكم شرح يحمل على حقيقته الشرعية واركب بعد ابراهيم يتعدى الى غيره الا بدليل بخلاف التفصيل فان التوفيق ليس معنى شرعيا سيحمل على اي معانيه
1:00:05سواء كان هو ان ترفض المرأة من اصبعين على كتفها ولا اعلم تفسير التضحية نعل من الصحابة وانما وكل ذلك وذهب الى هذا الامر اي العمل بهذا الحديث الشريف والشافعي واحمد خلاف
1:00:43فانه لم يأخذ بذلك ان يكون كذب او يهلل او نحمد الله او من الانقاض الشرعي باعتباره ان ثالثا قد يحمله صلى الله عليه وسلم هل يقال ان الجار فقط
1:01:43او قال لك يقال انه لا يمكن بعد الصلاة دل على ان المراد به هذه واحدة لان ما جاء في التسبيح بعد الصلحات سبحان الله والحمد لله والله اكبر مقترن بمثله واحد
1:02:08فمنه فابراز التدبير عن غيره بهما في مما لم يأتي في الشرق في اي موضع وفيما تكلم بذاته ولذلك ذهب بعض اهل الله وذهب اليه بعض الفقهاء فهو المحدثين من المعارضين اخذوا بظاهر النص قالوا بتشريعية التدمير بعد السلام. فاذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال الله اكبر
1:02:39قد رأيت البعض عن الحديث من يصنع ذلك ولكن قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله اذا يقال ان هذا ليس عبادة وان الشارع هو تنزيه الايمان
1:03:29فيوصل على هذه المعاني واضح؟ اي معنى التوحيد؟ اذا ضرب في كفه على صاحبه او ضربت المرأة بفكها على فعلها واحبت من حصل المقصود بخلاف ولا يتعشى الى غيره هذا في الشرع على غير
1:04:02وعن ابن عبد الله عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود في الشمال وقال يا هنيتي وقد وهم في هذا الحديث من قال اخرجه مسلم
1:04:33هذا الحديث لا بأس باسناده اسأل الله الجماعة من الانصار واعله الله ما لا يعلم رحمة الله تعالى ان يبين ان البكاء لا يكثر الصلاة ليس من نفس الكلام لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان يتضمن في بعض الاحيان
1:05:08او يزيد لكن ان يتقبل البكاء كلاما كتأمر بان يقول الله او يأتي بلفظ الويل ونحو ذلك فان هذا كلام يبطل الصلاة الا ان اتاك الفاضل مشروع كالدعاء وسؤال الرحمة عند سماع الاية فهذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:05:46فاذا وجد مر باية رحمة سأل الله من فضله باية عذابه استعاذ بالله عز وجل وليس بفريضة ولوجودهم الا بذلك لا يمارس في الصلاة اذا فعل ذلك عموما لان ما يوصل النافلة يبطل الصلاة بالفريضة
1:06:06لانها من وانما قيل في عدد المشروعية لعدم وروده لان وقد ثبت عن دين واحد من الصحابة ذات الصلاة بل والنتيجة من حديث ابن الهاري قال صليت خلف عمرة ثم طاب علي الله تعالى صلاة الصبح
1:06:37وهو يقرأ من سورة يوسف حتى بدأ قوله جل وعلا اننا اشكو بثي وحزني الى الله وانا اسمع نشيده وبكاءه ورأسي وثبت هذا انه كان منهم في صلاة العشاء كما روى
1:07:05في الحديث عن قبر بيتي قال صليت عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى صلاة جيدة وهو يقرأ في سورة يوسف فلما بلغ قوله جل وعلا انما اشكو بثي وفضلي الى الله
1:07:20سمعت بكائه وراء السخون وهذا تضمن كلاما على ما تقدم. نعم قال انه قد جاء من يقرأ في الصلاة الصلاة ايماني لانه اذا اتى باية فيقال وما تقدم واذا ذهب الله عز وجل
1:08:05موضوع بغير موقف قراءة من صلاة الفريضة بعدم تنميتها اذا على بعض الايات بانه قد دعا في غير موضع دعاء لان الذي فيه دليل الصلاة فقيل اذا جاء بذكر سيكون باطلا
1:08:25فاذا جاء يقول الحمد لله او يقول سبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فانه لا حرج عليه وصلاة صحيحة والاولى وان الصلاة لانه لا يقبل الامر بالحياة
1:08:59اذا فيجوز له ان يذكر الله بما شاء بابا فكما انك انزلت له هذه اللحظة هنا في موضع وهذا قد جاء في عبادة الانسان هذا موطنها هذا وجه ان هذا الذكر
1:09:26وان كان ذكرا شرعيا الا انه لم يثبت عن شارع في عيونه فدل على الكراهة لان الالفاظ الشرعية ليس للانسان ان يضعها كيفما شاء. والا تخالف السنة ولم نقل بالبطلان
1:09:44لماذا؟ لانه قد جاء بوجه شرعي جاز اتيانه في موضع في الصلاة فدل على انه ليس له صلاة. فمن جاء بذكر او جاءه ذكر في القيام ليس من اذكاره. ونحو ذلك فمن هذا الوقت لا يقارنه في الاسلام. ويتوسط يقال في القراءة
1:10:10اعمل ايه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.