استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00قال الصحيح رحمه الله تعالى وعنه قال بمناسبة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
0:54تقدم الاشارة الى هذه المسألة وهذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث محمد المنكر عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث للاشارة الى مسألة تقدم الكلام عليها وهي انه ما يحل للرجل من امرأته
1:14هو ان يأتيها في صمام واحد وعلى اي حال كان. واما ما اختلقته يهود من الافتراء من ان من ان الولد يكون احوج فان هذا لا يصح من جهة من جهة التجربة ولا من جهة الشرع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذبة يهود
1:37وفي هذا دليل على انه يجوز للرجل ان يأتي من امرأته كل شيء الا ما حرمه الشارع. وما نفر ومنه الطباع وقد حرم الله سبحانه وتعالى على الرجال ان يأتوا النساء من ادبارهن
1:57وهذا قد ثبت في الاثر عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عن عبد الله ابن عباس وجعل عبد الله ابن وجاء عن عبدالله بن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام عليه
2:14وما يحل للرجل من امرأته ما جاء به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاطلاق من الاستمتاع ووظاهر كلام الله عز وجل ايضا ولا حد لذلك ولا يدخل في تواصين باعتبار ان الاباحة مطلقة. وهذا هو الاصل ويستثنى من ذلك
2:39استثناءه الشارع بالتحريف كايتيان المرأة في دبرها. فاتيان المرأة من غير ايلات في غير دبرها من اي موضع كان جاز. ويجوز للرجل ان يمس فرج امرأته. وان يضرب بيده عليه كما جاء عن عبدالله بن عباس عليه
2:59الله تعالى. وجاء عن عائشة ام المؤمنين وهي كذلك يجوز النظر الى فرجها. والعكس قد جاء في ذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. ولا يصح في النهي شيء. وجماهير العلماء على الجواز. وذهب بعض الفقهاء في ماذا
3:19الخبز المروي وضعيف انه لا ينظر الى ذلك. والخبر في ذلك لا يحتج به الاصل في ذلك الاباحة. واذا باشر اجسامنا باي موضع من مواضع جسد المرأة من غير اتيانها في دبر فان هذا جائز. ومن قال بالتحريم فانه يلزمه في ذلك الدليل
3:49لا دليل يمنع من هذا؟ الا ما ثبت بالطب ضرره فان الشارع قال لا ضرر ولا ضرار. و المهاجرون لما قدموا المدينة كانوا يأتون النساء من ادبارهن في قبورهن. وكذلك كان اهل مكة بخلاف ما كان
4:09عليه الانصار كانوا لا يأتون النساء من ادبارهن مجبية على وجهها. ولكن يأتونها وهي مقبلة او على جنبها فلما اراد المهاجرون ان يفعلوا ذلك بعد زواجهم بالانصاريات توقفن وسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
4:29فاجاب الرياح وعليه هذه المسألة خارجة عن مسألة من قال باتيان المرأة في دبرها ولهذا استشكل على بعض المتبقية بعض الاخبار التي وردت في مسألتها هذه والحقها بمسألة الاتيان في الدبر. وذلك انه قيده هنا بصمام واحد او صمام واحد
4:49وهو قبل المرأة. ولهذا جعل ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال مقبلة اشارة الى الجواز وهذا قد تختم معنا الكلام عليه. وجاء في هذا جملة من الاخبار عن بعض
5:09رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة من التابعين. ومن قال بالمنع اعتمد على خبر ضعيف عند ابي داوود من حديث اسماء ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء
5:29والثابت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترخيص ويأتي مزيج كلام فيها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:45الله عز وجل الى ربك هذا الحديث قد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث ابي خالد الاحمر سليمان بن حيان عن الضحاك عثمان عن مكرمة عن قريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث
6:16معلول بالوقف وهو الصواب. ولا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رواه النسائي من حديث وكيع ابن الجراح عن ابن عثمان عن محرمة عن قريب عن عبد الله ابن عباس من قوله. وهذا الذي صوابه النقاد وكعب جراء احفظ ممن؟ رفعه الى النبي عليه الصلاة
6:36السلام. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا. وقد جاء بمعناه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاخبار منها ما رواه ابو داوود النسائي فيه منها ما رواه ابو داوود والنسائي في سننهما من حديث عيسى ابن حطام عن مسلم ابن سلام
7:10عن علي ابن طارق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تأتوا النساء في ادبارهن فان الله لا يستحي من الحق وهذا خبر في اسناده مسلم وهو مقيم الرواية وحاله مجهول. وقد جاء هذا الخبر من وجه اخر عند ابي داوود والنسائي وغيرهما
7:30من حديث سهيل بن ابي صالح عن الحارث بن مخلد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من هات امرأة في دبرها وهذا خبر في اسناده الحارث وليس من منشور كما قال ذلك الرزاق. وحاله قريب من حال مسلم. وقد جاء عند ابي داوود
7:50وكذلك النسائي في اه سننهما من حديث من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر الصواب فيما تختتمت الرواية من حديث سهيل ابن ابي صالح عن الحارث بن مخلد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابي داوود
8:10من وجه اخر من حديث حماد ابن سلمة عن حكيم عن ابي سلميمة عن ابي هريرة عن رسول الله الله عليه وسلم انه قال من اتى امرأة في دبرها او اتى كائنا فقد كفر بما انزل على محمد
8:30وهذا الخبر لا يصح فان ابا تميمة لم يعرف له سماع من ابي هريرة كما قال ذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى كتابه التاريخي وقد جاء من وجه اخر كما عند ابي داود ايضا والنسائي عن ابي هريرة رضوان الله تعالى من
8:50سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح بل هو باطل. فلا يصح عن الزور عن رحمة الله تعالى رواية عن ابي سلمة عن ابي هريرة بمثل هذا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على بطلان هذه الرواية
9:10حمزة الكيناني الامام الحافظ عليه رحمة الله وقد روى مسلم ابن خالد الزنجي عن العلا ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:20ولا يسخر ولا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني بالمنح. وانما جاء في ذلك موقوفات نص غير واحد من الحفاظ على انه لا يثبت بذلك مرفوع. نص على ذلك البخاري عليه رحمة الله وكذلك البزار
9:40انه الشابوري وغيرهم. وقد صحح بعض بعض الاخبار التي جاءت في هذا غير واحد من الائمة اسحاق وكذلك من وابن حجر وجماعة من الائمة المتأخرين والصابوا بذلك انه لا يصح بذلك مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا موقوفات عنه عليه الصلاة
10:00قد جاءت من حديث طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال ذلك حرام وفي رواية انه الحق ذلك بالكفر. رواه عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى جماعة رواه طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس
10:20وعكرمة مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ورواه محمد ابن كعب القرضي عن عبد الله ابن عباس قد رواه النسائي عليه رحمة الله تعالى في هذه السنن وجاء ايضا عن دين ابي عمر رضي الله تعالى ما رواه سالم عن عبد الله ابن عمر كما رواه كما رواه الدارمي وكذلك الصحابي
10:40وابن عساكر عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى قال اف اويفعل ذلك مسلم؟ يعني اتيان المرأة في دبرها عنه واسناده عنه صحيح. وهذه المسألة قد حكى اجماع العلماء على التحريم فيها غير
11:00من الشافعية وكذلك الامام العيني من الحنفية ونص على التحريم في هذا الائمة كان الامام احمد وكذلك الامام مالك والامام الشافعي. وشدد في ذلك الحنفية قال ان من اتى امرأة في دبرها فحكمه عندنا كحكم من اتى الرجل في دبر يعني في الحج. و من
11:30جاء او من حكى عن بعض السلف حكاية في ذلك فقد جزم بعض الائمة ان ذلك وهم جزم بهذا ابن القيم رحمة الله تعالى كما في زمن المعاد قال ان اتيان المرأة في دبرها لم يأتي لم تأتي اباحته على لسان نبي من انبياء الله
11:50ولا بلسان احد من السلف. واما من حكى ذلك عنهم فقد وهم وغلب. ومراده بذلك الاشارة بما جاء عن ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه سعيد ابن يسار ابي عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه سئل عن ذلك فلم
12:10به بأسا وهذا الخبر قد روى النسائي في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن ابن القاسم انه قال الامام مالك عليه رحمة الله ان ان ليس من سعد بمصر يحدث عن الحارث ابن يعقوب
12:30عن سعيد ابن يسار عن ابي خباب عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال اف ويأتي ذلك احد من المسلمين. فقال الامام مالك عليه رحمة الله اشهد على ربيعة انه حدثني
12:50عن سعيد ابن يسار عن عبدالله ابن عمر انه قال لا بأس به. وقد جاء عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى كما في رواية معن عن الامام مالك انه قال لا ارى ذلك حرام. اتاني الروايتان الامام ما عن الامام مالك
13:10وكذلك عن امام اهل المدينة عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذه المسألة جزم بعض النقاد انها من الوهمي عن عبد الله ابن عمر ومن الغلط عن مالك. اما الوهم عن عبد الله ابن عمر وذلك انه تقدم معنا الاشارة الى مسألة ان اهل
13:30مكة لما قدموا المدينة كانوا يأتون النساء من ادبارهن بخلاف عادة اهل المدينة. في ادبارهن من قبولهن. وليس المراد المباشرة فكانت هذه المسألة ظاهرة عندهم. لان عادة اهل مكة تختلف عن عادة اهل المدينة في اتيان النساء. فلما ظهر
13:50هذه المسألة واجاز عبدالله ابن عمر وهو وهو في المدينة حمل بعض من قال بهذا قول او من فهم هذا الفهم ان عبد الله ابن عمر قال بالجواز ولهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر لما
14:10حكي له ما نقله نافع عن عبد الله ابن عمر قال كذب العبد اخطأ العبد انما قول عبد الله ابن عمر في اتيان عن النساء من ادبارهن في قبورهن. ولهذا جاء في بعض الروايات عن عبد الله ابن عمر انه قال لا بأس بذلك لما سئل عن
14:30نسيان النساء من ادبارهم. وفرق بين قولنا اتيان المرأة من دبرها وبين قولنا وبين القول نسيان المرأة في دبي فمن دبر يعي من جهة الدبر في القبر اما في دبرها فانه يختلف الموضع. وحينئذ فرق بين بين المثنتين
14:50جاء هذا عند ابن عساكر كما في تاريخ دمشق من حديث سالم عندما قيل له ان ان نافع يحدث عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في النساء في ادبارهن فقال كذب العبد واخطأ العبد. فذكر ما جاء من فقه عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في هذا. وجاع عن نافع ايضا
15:10انه قال بكذب من نقل عنه ذلك. فقال كذبوا علي. كذبوا علي. كذبوا علي انما كان المصحف عند عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فاتى الى قول الله عز وجل نسائكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم
15:34فقال تؤتى المرأة من دبرها في قبلها فتطلق حال حال الاطلاق المسألة باتيانه بجواز اتيان المرأة من دبرها. ومعلوم ان كلمة من هنا اوسع من كلمة في. ففي تحديد في الموضع
15:54اما منك فانها تشمل التحذير وتشمل اتيان المرأة بقبولها ودبرها وهذا ما استشكل على بعض النقلة. وجاء عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى انه جزم الرواية انه قال لكذب الرواية عنه باباحة اتيان المرأة في دبرها نقل ذلك الامام القرطبي عليه رحمة الله
16:14ومن ائمة المالكية كما في كتابه التفسير قال نقل عبد الله بواب علي بن زياد علم مالك عليه رحمة الله لما قيل قالوا له ان اناس بمصر ينقلون عنك في اتيان النساء في ادبارهن فقال كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي او
16:34ليسوا عربا او لم يقرأوا قول الله عز وجل نسائكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئت. وقال الامام القرطبي عليه رحمة الله قال وحذاق اصحاب الامام مالك ومشايخهم ينفون ذلك عن الامام مالك عليه رحمة الله
16:54يقل بهذا القول من المالكية احد يعتز به من متأخرين. ولهذا يقطع المالكية ابن عبد البر وغيره بان هذه المسألة لا فيها خلاف عن الائمة بالمنع والتحريف. وان لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحريم ثابت من وجوه الامر
17:14الاول القياس في ذلك وهو اقوى انواع القياس وهو قياس الجلي. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد حرم على الرجال اتيان النساء وهن حيض وذلك لانه اذى. ولهذا امر الله عز وجل باجتناب
17:34النساء في البعير فاعتزلوهن في المحيض. فاذا كان هذا في شيء طارئ عالق. فهو في موضع النجاسة والعذر من باب اولى. فيكون حينئذ التحريم الاولى اظهر. الامر الثاني باجماع عليه رضوان الله تعالى وعدم ترجيح ما جاء في الرواية عن عبد الله ابن عمر فقد ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وثبت صريحا
18:04عن عبد الله ابن عمر وجاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى من حديث ابي عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا وجاء عن عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث ليث ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابي هريرة. واعل بالاسلام في الرواية عن
18:24بجانب الجبر والصابوا انه لم يتفرد بذلك. فقد وافقه على ذلك علي ان ينعم مجاهد عن ابي هريرة. موقوفا عليه. وحينئذ يقال انه نصح الاسناد عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من من؟ وقد جزم بالمنع ايضا جماعة من السلف كعطا وقتادة وكذلك عكرمة
18:44وغيرهم من ائمة السلف ومن الادلة ايضا وهو الثالث ان الائمة عليهم رحمة الله قد حكوا الاجماع ان الرجل الى زوج ابنته وهي رفقاء اي ليس لها قبل يستمتع به ان ذلك عيب. يجوز
19:10للرجل ان يعيدها وان ان يأخذ معه. استدل العلماء بحكاية الاجماع في هذه المسألة قالوا لما حكي الاجماع دل على ان الدبر ليس من مواضع الاستمتاع شرعا. فكان حينئذ هذا من مواضع الاجماع في دلالة العكس. وهذا ظاهر
19:30وقد حكى عدم معرفة الخلاف بان الرأس عين في المرأة يعود بها الزوج الى وليها. حينئذ يكون في المسألة في المسألة قطع من هذا الوجه ظاهر فيها الامر الرابع ان الله سبحانه وتعالى قال نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم الناشيد
19:59ويفهم من هذا ويفهم العربي سليم اللسان ان الحرث في موضع الزراعة وما عدا ذلك فليس موضعا للحرث ولا للاستراع وذلك بقوله جل وعلا نسائكم حرب لكم فاتحرض من ناشدتم يعني بالزراعة فلا
20:19اقرعوا المزارع على الحصى ولا يزرع في الماء. ولا يزرع على الوسط والحصير وانما يزرع تراب واذا وضعه في غير ذلك لم يعد زارعا. كذلك من اتى المرأة في دبرها
20:39لم يكن ممتثلا في قوله نسائكم حرظ لكم فاتوا حظكم ان شئتم واما مسألة الاجماع اليس قدم الاشارة اليها؟ وهو من الادلة ايضا انه قد حكي الاجماع في هذا كما
20:59من الشافعية وكذلك العين من الحنفية وان ما حكي عن الامام الشافعي عليه رحمة الله انه قال القياس حل ذلك. قد روى البيهقي في مناقب الشافعي وكذلك ابو حاتم في
21:13الشافعي ايضا والبيقي في معرفة السنن والاثار عن ابن عبد الحكم عن الامام الشافعي عليه رحمة الله انه سئل عن اتيان للمرأة في دبرها قال لا يثبت في حله ولا في تحريمه حديث والقياس انه حلال. قال الربيع بن سليمان
21:33المرادي المؤذن المصري امام الشافعية او احد المذهب بعد الشافعي هو والبويطي رحمة الله. قال والله لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في هذه لقد نص الشافعي في شدة مواضع على تحريم اتيان المرأة في دبرها. وعليه يعلم
22:03عن ابن عبد الحكم وان كان من ائمة الشافعية الا انه يقال ان ما نقل ابن عبد الحكم اما ان يكون حمله على المسألة على المسألة سابقة فظن ان الشافعي عليه رحمة الله اجازه وانما المراد اتيان المرأة في دبرها في قبلها واما ان
22:26قولا قديما للشافعي تردد فيه ثم قطع بالتحريم وهذا محتمل قد مال اليه الحاكم عليه رحمة الله واما ان يكون نصا عن الامام الشافعي عليه رحمة الله ينقله عنه وائمة المذهب من اصحابه فهذا بعيد. ولهذا الربيع بن سليمان
22:52من ائمة المذهب هو والمزليل. ومع ذلك لم ينقلوا عن الامام الشافعي رحمة الله تعالى من ذلك شيئا. وكذلك البويتي وهؤلاء الثلاثة عليهم يدور رحى مذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله. وهم ائمة مصر. وهم من تفرد
23:16تدريج في حلقة الامام الشافعي. فبعد وفاة الامام الشافعي درس في حلقته البويطي عليه رحمة الله. حتى فتنة القرآن فاخذ البويض لما خالف من قال السلاطين الذين قالوا بخلق القرآن فاخذ
23:36الى الى العراق وحبس فتوفي في الحبس ثم درس بعده في ذلك المزلي عليه رحمة الله درس مذهب الامام الشافعي وهذا يدل على تفرد هذين الامامين في في فقه مذهب الامام الشافعي كذلك تفرد هذه الامامين
23:56على من كان في عصرهم واقرارها لعصرهم بذلك. واما ابن عبد الحكم وان كان من ائمة الشافعية الا ان تفرده بمثل هذا بمثل هذا مما مما لا يقبل. واما استمتاع الرجل من غير ايلات في اي موضع من جسد المرأة
24:16ان هذا مما هو مما هو مباح. وعليه جماهير العلماء وعامة السلف. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء يسمي اتيان المرأة في دبرها اللوطية الصغرى لها بفعل قوم لوط
24:43وقد صنف جماعة من العلماء تصنيفات متعددة في في تحريم اتيان المرأة في دبرها من ذلك تصنيف ابن الجوزي عليه رحمة الله كتابا سماه اتيان الموضع المحرم يعني من المرأة واورد فيه الاخبار
25:03عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك السلف. واللوطية نسبة الى قوم لوط لا. الى لوط عليه السلام. وهذا هو الافضل حمله وذلك من قال بالنسبة ذلك الى قوم لوط يظهر انه قد وهم وغلب. واما من جهة النسبة الى قوم لوط
25:28فهو الامر والاليق حمد. وان كان قد جاء مرفوعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة النظر وجاء ايضا عن جماعة من من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة
25:38في بعضها ايضا نظر وذلك ان انه في النسبة عند اهل العربية في المضاف المضاف اليه اذا ارادوا النسبة اليه انهم ينسبون الى ما يظهر فيه التمييز سواء كان مضاف او مضاف اليه. فقول لوط
25:58لا يصح ان يقال قومي وانما يقال لوطي كقولنا مثلا في بعض المصطلحات مثلا المشهورة الوهابية نسبة لعبد الوهاب لا تقول لعبدي وانما تقول الوهاب. فتصح النسبة الى المضاف المضاف اليه. اذا ظهرت اذا ظهرت
26:33ظهر التميس في احدهما جاز ان يمسك الى اظهرهما. ولهذا نطالب نصيحة النساء من جهة العربية الى قوم لوط صحيح بخلاف من نفاه؟ وقد نفى النسبة هذه في عدم صحتها على على في اللسان العربي بعض المتأخرين
26:53اشار الى هذا بعض الكتاب من العراقيين وفي هذا وفي هذا نظر. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احد لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال
27:12بسم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا الحديث قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن عباس قد رواه عن وجماعة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:44وفيه مشروعية الدعاء على وجه العموم للذرية قبل وجودها. والذرية قبل وجودها وجهين اولا بتحقيقها وتحصيلها وهذا هدي الانبياء بالدعاء بالذرية الطيبة وتقدم للاشارة الى هذا المعنى. الامر الثاني ان يدعو الانسان تيمنا بان يجنب
28:15الله عز وجل ما رزقهم لو قدر وان من باب الشباب جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وعند اي قبيل الجماع. كحال الذكر والدعاء عند دخول الخلاء. يقول عند الشروع في الدخول فيه لا بعد الدخول. وتقدم الكلام معنا في كتاب الطهارة في الكلام على ذكر الله في الخلاء. وذكرنا
28:41تقسيمه الى قسمين الدعاء عند قضاء الحاجة وفي موضع الحاجة وفرقنا بين المسألتين وذكرنا الاخبار التي قد جاءت في هذا من المرفوع والموقوف عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و الدعا
29:01للذرية. بالاعاذة من الشيطان. يشرع قبل الوقاع وبعده وبعد الانجاب قبل الوقاع في هذا الخبر في حديث عبدالله بن عباس واما بعد ذلك في دعاء المرأة صالحة واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
29:31وذلك بعد بعد ولادتها. فتعوذ المولود من الشيطان هدي النبوي قرآني ولهذا استجاب الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وهذا حري بالاجابة من سلك هذا اذا كان مخلصا لله عز وجل
30:00والدعاء بصلاح الذرية على وجه العموم تقدم معنا الاشارة اليه. ان يقيد الانسان دعاءه بذرية طيبة والاستعاذة على وجه العموم سواء كانت من الشيطان او من العين قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يعود الحسن والحسين
30:24اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين ومن كل عين لامة واذا نسي الانسان الدعاء حال الوقاع فانه يدعو بعده فانه لما كان الدعاء بعد الوقاع بعد الانجاب مشروع كما في القرآن والسنة فبعده قبل
30:52ظهور الانجاب من باب اولى نعم لا بمناسبة الحال تقتضي مراد الولد مجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني من ذرية لما قيد في الوقت والحال دل على ان مراد الذرية ولو كانت المرأة عقيما ولو كانت تستعمل حائلا يحول
31:30ان جاء ونحو ذلك تدعو ولهذا الله عز وجل هو الذي يهب من يشاء الذكور ويهب لمن يشاء اناثا ويجعل سبحانه وتعالى من يشاء عقيما ولهذا ينبغي الانسان الا يتعلق بالمرضاة لان هذا العلم مطلق ولهذا يقول جابر ابن عبد الله كنت اعزل عن جارية
31:54فوردت احب الناس اليه ولا لا يريد الحمل منها ولكن قدر الله عز وجل له حملة فحملت المرأة فولدت احب الناس وابرهم لهم. نعم نعم اذا تقبل الله عز وجل من عبده الدعاء وكان مخلصا في ذلك فهذا هو الظاهر. فتقبلها ربها بقبول حسن
32:23فالقبول والاصلاح هو كذلك في لم يمسه الشيطان. اي ان ان الشيطان لا يحيف ولا يزور. اما ما كتبه الله عز وجل على سائر بني ادم مواقع لا محالة وما كتبه الله عز وجل على سائر بني ادم الا من عصمه الله من الانبياء من الذنوب
32:44الوقوع في الذنوب هذا لا محالة منه الا من اخذه الله عز وجل ولم يجري عليه القلم اما رجل مكلف فلابد من الذنب. هذا امر مقطوع به. ولهذا لابد لاحد من الخلق يوم القيامة من كفتين
33:01كيف للسيئات وكيف للحسنات؟ الا انبياء الله عز وجل ومن شاء ممن ممن عفا الله عز وجل عنه قبل اذا جاء في سنن ابن ماجة لا يتجردا تجرد العيارين ولا يصح. نعم
33:27ما ينزل من ذلك لو كان في المنزل هو في حجرة قريبة يعود خاص بالرجل نعم وان دعت المرأة كذلك حسن نعم تاكل جاء عن ابن عباس قال اما انا
34:10فانا اقول يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون في لفظ هذي الحديقة جاءت في الصحيحين وفيه اشارة الى عالم من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام من الاخبار على وجود الانماط وهي ضرب من البسط. المنعمة من الديبات تكون من الحرير وتكون من غير
34:40وكانت وهذا من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وفي اشارة الى مشروعية ان يتخذ الانسان من جميل اللباس وجميل البسط وان كانت غالية الثمن جميلة المنظر. اذا كان ذلك لا يفسد عليه ما له
35:14ولا يفسد عليه قلبك وكذلك في اشارة الى مشروعية يهدي الرجل زوجته شيئا من ذلك. من اللباس وان غلى ثمنه بالقيدين السابقين. نعم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
35:42ان النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة جاء في البخاري ومسلم هذا الحديث من الاحاديث المشتهرة قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود وجاء من حديث عبدالله بن عباس وجاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث جابر ابن عبد الله وغيره من اصحاب رسول
36:16الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة اللعن المراد بذلك الطرد من رحمة الله وهذا من علامات كون المنهي عنه محرما من الكبائر. واما كونه محرما فهذا محل اتفاق
36:40اذا اطلق اللعن على خلاف عندهم في بعض الاعيان. التي اطلق عليه اللعنة تلحق في التحريم ام لا؟ منهم ممن من يقف على بعض الاخبار جزم بالكراهة ومنهم من قال بالتحريف واستثنى بعض صور المسائل. قالوا عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة. الواصلة هي
37:06التي تصل شعرها بشعر غيرها. وهذه المسألة لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان تصل المرأة شعرها بشعر غيرها من بني ادم فهذا محرم. بلا خلاف. نص على ذلك وعدم معرفة خلاف الامام الشافعي عليه رحمة الله
37:26الله تعالى وغيره. الحالة الثانية ان تصل شعرها بشعر غير الادمي ويكون الشعر نجسا كشعر الخنزير والكلب فهذا محرم ايضا بلا خلاف نص عليه الشافعي. الحالة الثالثة ان تصل المرأة شعرها بشعر طاهر من غير شعر الادم او صوف
37:56فجمهور العلماء على تحريم ذلك. نص على ذلك المالكية والحنابلة. وكذلك الشافعية وذهب الحنفية جواز ذلك. وذهب جماعة من الفقهاء وقيل هو المذهب من مذهب الشافعية الى ان المرأة فاذا كان لها زوج جاز لها ان تتخذ ذلك
38:23والتفريق بين المرأة التي لها زوج والزوج فيه نظر. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر عليه رضوان الله انها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زوجت ابنة لي فقلت يا رسول الله اني زوجت ابنة لي
38:45فسقط شعرها فهل اصلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وهذا في الصحيح وقد جاء ايضا من حديث عائشة علي رضوان الله تعالى في الصحيح وينسبنا من ذلك تواصلوا المرأة لشعرها بغير شعر الادمي اذا كان ذلك دفعا لعيبه
39:15لا للزينة ودفع العين كأن تولد المرأة صلعاء لا شعر لها او يصيبها مرض من حرق او تستدوي ببعض الادوية التي تسقط الشعر كمن به مرض السرطان فيعطى بعض الهدية التي تسقط شعره لا حرج على المرأة في مثل هذه الحال ان ان تتخذ شعر مصنوعا لان
39:46في ذلك ازالته للعين وازالة العين لا حرج فيها بخلاف الحسن ولهذا جاء في حديث عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى حينما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اخر الخبر قال والمتفلجات للحسن
40:07وهذه قرينة على التعريف المراد بذلك الحسن. والعلة في ذلك التزوير. ولهذا قيد بعض الفقهاء من الشافعية النهي هنا بالمرأة التي الى زوج قالوا اذا كانت المرأة لا زوجا. فانها لا تمنع من ذلك وانما يكون على الكراهة. ويكون خلاف الاول. قالوا وذلك
40:27انه جاء في الصحيحين من حديث سعيد المسيب عن معاوية ابي سفيان انه خطب الناس ومعه قصة من شعر فقال اين علماؤكم؟ كيف نساؤكم يفعلن ذلك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول هو الزور
40:47يعني تزوير. فاذا كانت المرأة صاحبة الزوج وزوجها قطع يعلم بذلك قالوا يخفف فيها. ولكن جاء في جملة من النصوص التعليل فيقال ان المرأة تمنع من ذلك والعلة في ذلك والنص في ذلك من التحريم عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لقد جعل غير واحد من الائمة
41:09هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام الحاكم بالكبائر. كالايثمي في كتاب الزواجر وكذلك الذهبي. وغيرهم من الائمة وذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يلحق في هذا المرء الى زال شطر شعر رأسها
41:33كأن يكون بها حريق مثلا واذا شطر الراس يكون هذا ازالة للعيش اما المرأة التي تريد تكثير الشعر او شعرها لا يطول يضرب كتفيها او شحمة اذنيها وتريد الاطالة بوصف
41:50فان هذا لا يجوز بل هو من الكبائر من جهة العكس ايضا يشار الى مسألة وهي الرجل اذا اصيب بعين بحرق او شيء خلقي فاحترق شطر لحيته فهل يجوز له حلق الباقي ام لا
42:24يقال ان مثل هذه الحال اذا كان ذلك عيبا. ظاهرا وذلك لا ذوقا لبعض الناس او رغبة ذاتية ان ذلك يجوز ان يصاب الانسان بحريق بشطر وجهه ويكون الرجل كف اللحية
42:56وتخرج اللحية في شطر دون شطر فان هذا يقال بجواز بجواز ازالتها لان ذلك يعتبر عيبا. والمكر للرجال والحسن باللحية على الوجه سواء كانت في الذقن او في الخدين. ويخرج من هذا من تخرج اللحية
43:24في بعض جهات وجهي دون بعض مع استواء الجهتين او اكثرها فان هذا لا يجوز له لا يجوز لا يجوز له. وهل يلحق في هذا من يخرج في وجهه الشعرة
43:42او الشعارات ويكون امردا تكون شعرة واحدة او شعرتين او ثلاثة في خده وتسترسل وتطول هل له ان يزيلها باعتبار ان هذا ليس من الجمال يقال انه له ذلك. ولهذا بعض الفقهاء حينما يتكلمون في ابواب الفقه على الديات. يتكلمون على دية
44:02كانت اللحية نادية كاملة. قالوا واذا كانت شعرات في وجهه شعرة يسيرة يمين او يسار او شعرات في احد خديدون الاخر؟ قالوا ليس في ذلك دية. بعضهم يلحقها في الحكومة قال تقدر وبعضها لا
44:22قالوا لان هذا مثل هذا مظنة العيب لا مظنة الحسن فهو قد ازال عيبه. و هذه المسألة من مواضع الخلاف عند الفقهاء وينظر فيها كيف مم نحن دخلنا في بعد اللحية اضطرادا
44:56استفرادا طبعا اه ما يذكر في هذا ما يفعله بعض الاهواء الذين يأتون بالتشهي يقول ان لحيتي لا تكون متساوية ليست متناسقة وليست مرتبة واحتاج الى ترتيبها وتنسيقها وكانها مزروعة ومحصول
45:17لا يجب ان تكرموا. امر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعفاء. ويخرج من هذا العلل الخلقية يقدر بقدرها ونحن امام طلبة علم لا عوام. نعم اي اي شيء يزيل الشعر يعني لو اصيب اصيبت المرأة بثعلبة او اصيب الرجل بثعلبة مثلا آآ واو صلع خلقي او دواء
45:42الان من يصاب بالسرطان يصاب بالكيماوي يضرب بالكيماوي. ويسقط شعره كاملا. تسقط المرأة خاصة المرأة اذا كانت ذات زوج ونحو ذلك ينفر منها زوجها وينفر منها مثلا من يأنس بها من اهلها ونحو ذلك لان المرأة اه تتجمل بشعرها بل هو قد يقال انه شرط في جمال المرأة
46:02الشعب وان يقال لهذه المصلحة ودفع للعيب لا حرج بذلك. نعم نعم لا هذاك مجنون مجمع عليه. مجمع عليه نعم راح اتكلم عن الواصلة يأتي الكلام على وقوله عليه الصلاة والسلام والمستوصلة. المستوصلة هي التي تطلب وصل شعرها او شعر غيرها. والتي تطلب وصل شعرها
46:41هي في ذات الحكم والواصلة تصل لغيرها والمستوصلة ايضا يدخل فيها التي تطلب وصل شعور الناس كالتي تضع محلات تجارية او مشاغل لوصل الشعوب ونحو ذلك تدخل في هذا الباب من اللعن
47:11جاء في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في حديث عبد الله بن مسعود وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال والنامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبها
47:29حتى يدق كما فسر ذلك ابو داوود صاحب السنن. وفعل ذلك محرم وصاحبه ملعون هل يدخل في ذلك الرجال؟ ام لا؟ يقال ان اللفظ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء تعليقا بالاغلب
47:51باعتبار ان اكثر من يفعل ذلك النسا ويدخل في ذلك الرجال حكما بالله والشريعة تعلق بلغم لما كان الرجال لا يفعلون ذلك تعلق النصوص الشرعية الاغلب كما في هذا الخبر. والمتنمصات. اي من تطلب فعل ذلك سواء لها او لنفسه
48:18او لغيرها فهي ملعونة كذلك وهذا الفعل من جهة النمص وهو النت من جهة الاصل هل يلحق بالحلق الاموات كما يفعل عند المعاصرين هل يلحق بذلك؟ جمهور العلماء على الحاق القص
48:43بالنتف والاصل في النمص انه انه نفي. وذهب الامام احمد الى كراهة ذلك يلحق بعض العلماء في مسألة نمص المرأة حلقها لما يخرج من شعر وجهها. قالوا والنمص واعم من الحاجبين
49:10وسواء خرج بالحاجبين او خرج في وجهها ولهذا منع بعض الفقهاء من الشافعية المرأة ان تزيل شيئا من شعر وجهها قالوا ويدخل في النمص وبعض الفقهاء رخص باذن زوجها وجزم بعضهم بالجواز وهو قال الامام النووي عليه رحمة الله
49:30بالاطلاق وهو الصواب انه يجوز للمرأة ان تزيل ما شاءت من شعر وجهها الا الحاجبين فيجوز لها ان تزيل ما خرج من الزوائد التي لا تختص بها المرأة في الخدين او الذقن
49:47او شاربها او على انفها او على خدها يجوز لها ذلك لان هذا ليس من جملة النقص وفي قوله هنا النامصة الاصل فيه النفس وما يستعمله كثير من النساء في عصرنا
50:06ويسألن عنه ما يسمى بالتشقيق وان تضع المرأة لونا على حاجبها كلون بشرتها فيدقق رؤية الشعر ولا تقف حقيقة فيزول بالغسل. وقال هذا من جملة الاوصاف. وهو جائز. ولا مانع من ذلك
50:31والحاقه بالعلة بالنمص يقال ان العلة في النمص يحتمل ان تكون للحسن ان تكون لغير ذلك والقياس في ذلك فيه نظر. ثم ان هذا لا يلزم منه حلقة. ولا ينزع منه نتفا. بل بل
50:55والمرأة ما تشاءت والواشمة والمستوشمة الواشمة هي التي تضرب جلدها ابرة تحقن مواضع الضرب بالابط الابر بالرماد او بالكحل فيصبح اخضرا ويصبح اسودا على حسب ما يحقن به. وفاعل ذلك
51:20ملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سواء كان ذلك من الرجال او النساء والنص علق بالنساء باعتبار الاغلب وان يلحقوا في هذا ما يسميه المعاصرون الوشم المؤقت
51:41من ان تضع المرأة على وجهها او على يدها خطوطا باقلام او بكحل ونحو ذلك يقال ان هذا الاولى الحاقه بالحنة والخضار الذي تضعه المرأة على كفها وعلى وعلى ظاهر
52:04من خطوط ونحو ذلك وتبقى لايام او اسابيع ونحو هذا فان هذا لا حرج فيه. بخلاف المستديم. ويلحق بالواجب ما يظرب على الجلد ويستريح او يكون في حكم المرسلين كالذي يبقى سنوات ونحو ذلك فان هذا يلحق في حكم الوشم وحكمه التحريف. والوشم لا حد له في اي موضع من موضع
52:29جسد فانه يحرم ولا يجوز. نعم سواء التي تكون في الحاجب وتخرج لا حرج في ازالتها التي يمنع الانسان من رؤية او او كذلك لا تجمل المرأة او تقبح من شكلها ونحو هذا
52:56او مثلا ما الشعر مسترسل الذي يخرج مثلا في كبار السن من كثافة شهر الحاجب تمنعه من الرؤية او تزعجه مثلا لان هذا لا حرج باعتبار انه خرج عن المعتاد
53:09عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم ما يوضع على الاسنان من فصوص جواهر او قطع معدنية ونحو ذلك. هذا مما لا حرج فيه لكن لا يكون تخليجا ان يفرج بين الاسنان. اما ان يوضع في ظاهر السن ونحو هذا هذا من جملة من جملة التجمل ولا يعلم نصا ينهى عن ذلك
53:52نعم اذا كان هناك عاهة اصيبت بها المرأة في وجهها وفي يدها من جراء حادث او حرق او مثلا خرج بها ورم او شيء من هذا فسائل على الوجه لا حرج في ذلك
54:21اما المبالغة في هذه لولا تركها نعم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في عمل ويقول اللهم هذا قسمي شو الدليل خلاف القياس في هذا ثقيل
55:04الحاق جملة من الاحكام في علة غير منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تقيل في ايراد حكم عاقل لكن قد يقال انه يشار بانها علة لكن تكون علة مستنبطة لكن يلحق بها القياس لا
55:19لو الحقنا بها القياس لالحقنا بها التشغيل. ولهذا لو كانت منصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت فيه او ثبت في التفريج ولهذا يقال لو ان امرأة ارادت ان تغير لون ما بين اسنانها
55:39فتضع عليها سواده حتى يظن انها متفرقة قال ما يجوز لان هذا الحق بالتفريج ولكن يقال ان هذا من القرائن باعتبار دلالة اقتران في العطف والنص على التبليج لكن ان تكون منصوصة
55:57غير ظاهر في تغيير خلق الله الظابط في ذلك ان يزيل الانسان شيئا قد خلقه الله عز وجل في غيره من من الاسوياء من اسمياء البشر بخلاف مثلا لو خرج في الانسان شيء يعتبر عاهة كالاصبع الزائدة
56:28او الورم الناتئ في وجهه او في يده مثلا او مثلا يخرج في في الانسان مثلا موضع من على الشعر في غير المعتاد على انفه او على خده ونحو ذلك لا حرج عليه ان يزيلها باعتبار ليس هذا من مواضع ولا من منابك الشرع
56:53وان كان يدخل في الوجه حكما لكن ليس على الخلقة ان يخرج الشعر كثيبا عن الانف. يقال بجواز ازالة كذلك الاصبع ونحو ذلك نعم لأ لبس العدسات مثل لبس النظارات
57:16والنظرات للتجمل ملاصقة بعيدا نعم اصباغ الوان الشعر يعني ايه المهرج يتشبه بالحيوان فليضع على وجهه اسباط تكون كالاسد او القط ونحو ذلك الله عز وجل يقول وقد كرمنا بني ادم كرم الله عز وجل الانسان
58:03فكيف ينزل الى موضع دني الى قط في خلاف طهارته او الى كلب او الى سبع قد حرى بعض العلماء افتراء جلده وللاسف ان ترى بعض الصور بعضهم يضع على نفسه على اطفاله
58:27سواء فقر علامات الفار وهذا من ترويج الاعلام جعل من الفار شيء مقدس لا بأس به تجميع المسلمين كانوا يطوشوا بن كيسان عن معاذ وان كان في انقطاع لكن البخاري مثل هذا يصححناه
58:59كيف غير ممتاز ما ني فاهم شب بعصاية منفصلة ولهم المشبوك سواء اتصال شعرة بشارة او مربوط لكن الذي يراه يرى انه متصل. يظن انه شعر واحد ايه. ولو اتصل حقيقة اتصل حكما
59:36نعم حتى لو اختلف اللون لان الشعر الواحد يختلف لونه ان ترى بعض الرجال بعض شعراتها الحمر وبعضها سود والانسان اذا شيب صار نص شعره اسود وابيض بهذا الاصل في العصر لان هذا الكتاب تاريخ البخاري انه محلول. لان كتاب التاريخ البخاري وان سماه تاريخا فهو كتاب علل ولكن اصطلح المتأخرون
1:00:09على كتب التاريخ انا كتب للسير وارادة التراجم. ولهذا قد استخرج من ابي حاتم فعليه كتاب الجرح والتعذيب فهو مستخرج يعني كتاب تعريف البخاري والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.