استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين. قال النبي رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:40رواه الترمذي وقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الخبر قد رواه من ذكره حديث زياد بن عبدالله البكائي عن عطاء بن الثائب عن ابي عبد الرحمن عن مسعود عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:20انه قال بذلك وهذا الخبر منكرا سندا ومثلا اما نصارى اسناده فتبرج بيده عبد الله به فانه قد تفرد برواية عن والروايات عنه بعد اختلاطه. ممن اختلط وقد غير واحد من الائمة ووثقه بعضهم. وقد ذكر الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن عن البخاري
1:50رحمة الله ان وكيعا قد قال في قد قال في زياد انه معشرة يصل بالحديث وقد وقع في بعض الفاظ هذه العبارة مغايرة من جهة اللفظ والمعنى وقد جاء في كتاب التاريخ الامام البخاري عليه رحمة الله انه قال
2:10انه معشره لا يكذب في الحديث. وهذا مخالف لما نقله الترمذي عليه رحمة الله. كذلك نقل اللفظ الذي قد نقله البخاري عليه رحمة الله عنه الرفيع في كتابه التاريخ ولي الدين العراقي في كتابه فانه قد نقل ما في كتاب التاريخ ولم ينقل لهم الامام
2:30الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتابه السنن وكذلك المتن من جهة اسلام من جهة المتن عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه تأثير في الوليمة واستقرارها
2:50وان كان قد جاء هذا الخبر من بعض الصور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في سنن جاء في السنن من حديث ابي سفيان عن انس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام اولم على ام سلمة ثلاثة. فهذا
3:10من جهة المتن مغالبا لما جاء في حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. قد رواه بعضهم في في بعض الاجزاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اولم مرة ونهى عن الثلاث. وعلى كل فالذي في المسن والسنن
3:30وقد ضعفه غير واحد من العلماء. وقد اعلهم غير واحد من النقاط كالبيهقي عليه رحمة الله وعن كذلك حديث حديث عبد الله مسعود عليه رضوان الله تعالى وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمتقين بذلك بل الاطلاق. وان الولاء
3:50وان تكررت فلا حرج في ذلك اذا كان ذلك بحاجة من غير شرف ولا مخيلة. ولهذا قد جاء غير واحد من السلف انه قال قال بذلك يعني بسكران الوليمة. قد جاء في سنن
4:10في سنن ابي داوود واخو الخبر في النسائي من حديث قتادة عن عبد الله ابن عثمان عن رجل بنحو ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هنا ومنكر للجهاد في اسناده قد اخذه البخاري في كتابه الثاني قال لا يصح اسناده
4:30ولا اعلم يعني للرجل من فقير صحبة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضاع في اسناده؟ معلول معلوم بالارسال. كذلك نشارة المسن. وقد اشار البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصعيد لنكرت المدح
4:50بقوله عليه رحمة الله باب حق اجابة الوليمة ولم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين. اشارة الى ضعف ما جاء في هذا الخبر كذلك ايضا قد جاء عن ابي بن كعب وزيد بن ثابت ما يخالف هذا قد جاء في كتابه المصمم من حديث معمر عن ايوب
5:20عن ابن سيرين ان والده سيرين قد تزوج امرأة واولم عليها سبعا فدعا ابين وزيد ابن ثابت عليهما رضوان الله تعالى وكان ابي صائما قال فدعا واثنى واسناده صحيح وقد جاء من غير هذا الوجه من حديث حفصة بن كسيرين عن ابيها سيرين بنحو هذه
5:50حكاية ولكنها قالت ثمانية اي ثمانية ايام دعا الى الوليد ومع هذا اجابة وكذلك زيد ابن ثابت وتكرار الوليمة جاء من صحيح وهذا الذي عليه عامة السلف ولا اعلم من انكر ذلك الا
6:10فجاعة سعيد ابن مسيف فيما رواه عن قتادة كما جاء عند ابي داوود من حديث قتادة قال بلغني عن المسيب انه دعي الى وليمة مرة فاجاب ودعي مرة اخرى فاجاب. ودعي بثالثة فلم يجب فقال اليوم الصبح
6:30يعني انهم قد راعوا بهذه الدعوة. وهذا لا يصح من جهة الاسلام باعتبار عدد وانما هو بلاغ فتكرار اللذين لايام او في الايام المرات ان يكون غداء وعشاء ثم غداء وعشاء
6:50هكذا فان هذا مما لا بأس به ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنح. وقد اشار الى الاخبار كما تقدم البخاري عليه رحمة الله. هناك من عمل من الائمة بهذا الخبر وقالوا كراهة اجابة اجابة الدعوة في اليوم الثالث. وتردد بعض العلماء في اليوم الثاني
7:10ومنهم من فرط بين اذا كان المدعو هو نفسه في اليوم الاول قال اذا كان ذلك يختلف بحسب المدعو اذا كان المدعو في اليوم الاول يختلف عنه في الثاني لكثرة الناس وضيق المكان فيدعو يوما اناسا ويدعو اليوم الاخر
7:30اناس اخرين فان هذا يجوز. قد نصح به بعض الفقهاء من الشافعية عليه رحمة الله. والذي امر والله اعلم اذا قيل بعدم ثبوت الخبر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا حدث الى بر هذا التفصيل. وكيف لو ثبت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين؟ صحة ذلك
7:50اما اذا كان ذلك على سبيل الاسراف والمفاخرة فان هذا مني عنه الاسراف واصل منهي عنه في كل حال. اما للوليمة واطعام الناس وجمعهم والالفة ونحو هذا. وكذلك التبرع بدعوة المسلمين واطعام الفقراء وجمعهم وصلة الرحم فان هذا لا بأس به وان تعجلت وان تعددت
8:20ليلة نعم يقول بعض عشرة النساء وما يستمتع به من هن والتزين لهن عشرة المراد بها ما يحصل بين الزوجين من مودة ومعاملة ومعاشرة وتشمل كل تعامل بين زوجين سواء من الاقوال او الافعال او السكون مما يكون من جملة الخلق المسلم
9:05ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بين الزوجين بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. بل جعل الله سبحانه وتعالى ما للزوجة من حق الكلام الرجل من حق. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. عليه رحمة الله في كتابه
9:25من حديث عكرمة عن اسلام انباز بقوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن. قال علي رضوان الله تعالى اني لاحب ان اتزين للمرأة كما كما احب ان تتزين لي. ثم تلا الاية
9:45والمراد بذلك ان ما يكون بين الزوجين من من حقوق فهو مشترك بالمودة والحسنى الكلام وحسن الملبس والتجمل والتطيب والتزين. وجميل الالفاظ والاقوال. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:05وهو خير الخلق وامام المسلمين مع كثرة اشغاله كان خير الناس لاهله عليه الصلاة والسلام كما جاء في عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. يعني خير لكم خير منكم من جهة التعامل
10:25وهذا اذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة اعماله اموره وانشغاله بامور المسلمين من امامة وفتي واصلاح ذات البيت وجهاد ونحو ذلك فانه خير الناس لاهله. فقد جعله الله
10:45وجل على خلق عظيم. وادبه الله سبحانه وتعالى فاحسن تهذيبهم. وحث النبي عليه الصلاة والسلام ان تكون المعاشرة بالمعروف وامر ان يكون الامساك كذلك على ذلك. وان وان وجد الانسان من زوجه شيئا
11:05مما يخالف شرع الله عز وجل. حدث النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ضوابط وامور. لا يجوز للانسان ان وهذه الضوابط يأتي الكلام عليها في باب النصوص. والمخالفة وعند بين بين الزوجين وكذلك في باب التزين وان كان حظ الرجل من المرأة اكثر من من حظ المرأة
11:35الرجل باعتبار ان المرأة قد جبلت على حب التزين. وحظها في الملبس اكثر من حظ الرجل كما هو معروف عرفا لسائر القرون والافاق. والنصوص في ذلك وان كانت متوجهة الى الزوجين. فهي في حق الزوجة اظهر. وفي باب الاستفتاء
11:55المعاشرة بجميع انواعه سواء كان بمسجد او مباشرة او بجماع. فان هذا الحق فيه للزوجين على الصواب بل انه قد ذكر غير واحد من الفقهاء ان الرجل يأتي المرأة من غير شهوة يؤجر على ذلك. وقد حكي اتباع العلماء عليهم رحمة الله تعالى
12:15على هذا ويأتي الكلام باذن الله عز وجل في هذا الباب من كلام الفقهاء من باب المعاشرة واتيان الزوجة والمدة في ذلك وكذلك في القسم بين الزوجات سواء كن كنا زوجاتنا احرارا او
12:35ايه ده؟ او ما كانت المرأة ابدا ولم تكن زوجة وحظها في القتل والقتل في السفر والاقامة وحظ المرأة اذا زوجها هل ينتظر قسمه ام لا؟ واذا سافرت بامرأة ثم رجع الى بلده هل يلتزم القسوة من جديد
12:55ويسقط حق من كابر بها ام يستأنف من جديد. وهل استناده يكون على قرعة ام لا؟ واذا تابر وكان معه زوجتان هل بينهما ان يلتزموا بما شاء واذا تزود ذكرا على خير من او تزوج طيبا على مصر. فكيف يكسب في ذلك؟ وهل من قرعة باب؟ كل هذا قد جاء تفصيلها الرسول
13:15الله صلى الله عليه وسلم يأتي بيانه باذن الله عز وجل في موضعه. نعم. رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فانه لكم وان اعظم شيء وان تركته
13:45البخاري ان المرأة خلقت لا تتقي الله تعالى فريضة هذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بعدة الفاظ
14:15يختار المصنف عليه رحمة الله تعالى اتم وفي قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر اكرام الجار والاحسان اليه من الواجبات المتعزمات وقد جاءت الادلة في ذلك بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله
14:35وسلم والجار على ثلاثة انواع النوع الاول جار قرب وهذا جار القربى له على الانسان حقان الحق الاول حق القرابة والحق الثاني حق الجوار. والنوع الثاني او الجار الثاني جار
14:55وغير ذي القربى وهل يجوز الاحسان اليه؟ وحقه في ذلك حق الجوار. والجار الثالث الجار الكافر فله حق الجوار. وللاول والثاني مع حق مع حقه حق الاسلام ايضا لنبني السلام اليك وتقديمه على غير ممن يشترك معه في الفضل من جهة اجابة الدعوة
15:25فان الجار المسلم في ذلك اولى من غيره. والاحسان الى الجار من الواجبات. ولهذا كان جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى ظننت ان اوصي والده يعني انه يجعله من جملة الورقة كالابناء
15:45الاباء والامهات قدر حقه وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعدي على حق الجاري فالتعدي عليه اعظم من تعدي من التعدي على حق غيره. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم الكمال
16:05قال ان تزاني بحريمة جارك. مع ان الزنا من الكبائر على وجه الاجمال. ولكنه قال ان تزاني بحليلة جاره خص الجار باعتبار انه موضع امانة وان الانسان يأمن جاره على اهله في حال خروجهم وذهابهم ومجيئهم وغمظ في ذلك من وجهين. الوجه الاول
16:35انه يغلب على الجهل انه قد سكن بجوار جاره. وقد سأل عن امانته ودينه. فكان ذلك كموضعي ثقة ومخالفة ذلك خيانة. وذلك ضرب من دروب النفاق ان يظهر الانسان ما لا يفسد. الامر الثاني
16:55ان الجار يظهر على عورات الجاري اكثر من ان يظهر الابعادين باعتبار كثرة دخوله وخروجه فربما رأى زوجة او رأى عورة من حيث لا يشعر. وهذا مشاهد ملموس. فكان التغليط
17:15في حقه اولى من غيره. فالزنا في حليمة الجار اعظم من الزنا في غير الجار. ولهذا غلظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا في ثلاثة احوال الحالة الاولى الزنا في حليمة الجعر الحالة الثالثة الزنا في زوجة المجاهد كما جاء في الصحيح
17:45الحالة الثالثة المشيمط. اذا زنا وهو الشيخ الكبير. وهذه اعظم انواع الزنا لماذا؟ ما لا يدخل في هذا الباب من جهة الاصل وهو زنا المحارم من اتى ذات محرم فاقصدوه والنص في ذلك مسنى باعتبار
18:05ان هذا على حكم يندرج فيه ومنبوذ من جهة الفطرة فضلا عن النص الوارد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاحوال الثلاثة قد دل الدليل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والزنا فيها افضل اعظم من غيرها
18:25وحق الجوار بان يحسن اليهم. وان يتحمل ابيته. وان يصبر على ما يصل اليه من اذية او ازعاج ونحو ذلك. وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وجد لجاره
18:45اليهودي كما في الخبر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الجاري وان كان وان كان مشركا. وفي هذا ايضا عن رسول صلى الله عليه وسلم امره بالوصية بالنساء فانهن خلقن من ضلع اوت. والمراد بالضلع هو العظم الذي
19:05في صدر الانسان وينتهي بترقوته واعلاه واعلاه في عوج شديد قد جاء عن بعض السلف ان حواء عليها السلام قد خلقها الله عز وجل من ضلع احدا الايسر الابصر. جاهد عن ابن عباس كما روى ابن اسحاق. وجاه ايضا عن مجاهد ابن جبر كما رواه ابن جرير الصبري في كتابه التفسير
19:35واما اصل خلقة حواء بن ادم فان هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وخلق منها زوجات. اما موضع الخلق جاء في بعض الاخبار كما في خبر عبد الله ابن عباس وايضا في خبر مجاهد ابن جبر ويظهر انه من جملة من جملة الاسرائيليات
19:55وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء بقوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا اي تواصوا بينهن تواصوا بينكم ان خيرا وهذا قد جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله ابن مسلم وجاء ايضا في حديث ابي هريرة وجاء في حديث
20:15ابن مالك ومما روى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فانه امر بالوصية بالنساء خيرا والمراد بالخير بالاحسان والمعروف وهو التفسير لما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى بالاحسان والامساك بمعروف او تسريح باحسان
20:35والمراد بالتسبيح هو الصلاة او الخلق. والمراد العوج الذي اشار اليه في هذا الخبر عليه الصلاة والسلام ما في طبع المرأة مما لا يستقيم بعد طبع الرجل وهو يقول الله عز وجل قد فطر المرأة على ذلك
20:55فتستقيم المرأة مع المرأة بخلاف استقامة حال الرجل مع المرأة. وهذا من جملة الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به الرجال ان يكونوا محل صبر. صبر في هذا فان استقامة الحال من المحال. لهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:15ذلك من جملة من جملة ما يجب ان يصدر عليه الانسان من جملة الاذى الذي يجده في يوم وليلته وقد اشار بعض الفقهاء في خصيصة اه العوجي وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام باعلى الضلع وان اعوج
21:35الضلع الاف قالوا ان المراد بذلك اللسان. جاء في قوله عليه الصلاة والسلام حينما لتعب الصدقة كما جاء في الخبر الذي قد تقدم قريبا النبي عليه الصلاة والسلام واعظم ساعة وذكرهن وقال اتصدقنا فاني
21:55ليس كل اكثر اهل النار فقامت امرأة الى اخر الخبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام تفطرن تفطرن اللعن وتكفرن العجيب واكثار اللحم هو من اللسان والى هذا اشار الى العلم وان اعوج ما في الضلع اعلاه وقيل بذلك ايضا
22:15البصر وقيل بذلك عقل المرأة وضعفه. وهو اعناها ويكون في ذلك من من الالفاظ او التصرفات والاعمال ما لا يستقيم عددا مع الرد. وفي هذا اشارة الى ان الرجل يجب عليه ان يصبر على فطرة
22:35المرأة وان ذلك يمكنه معه ان يستمتع بها وان يسكن اليها من غير من غير نصرة ويخرج هذا ما كان عنه عن غير طبيعة وفطرة من ميل المرأة ميلا ظاهرا بينا
22:55الى السوء والمنكر والفحشاء فان هذا خارج عن اصل الفطرة. ويكون معه او الطلاق او الخلق على ما يأتي تفصيله وباذن الله تعالى واقامة المرأة على الامر ما يحبه الرجل هذا من المحال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان ذهبت تقيمه كسرته. والمراود
23:25الكسر هنا الطلاق. او افسدت المرأة عليه. اي لا يمكن ان تقيم المرأة على ما تحب لله ان تفارقها. اما ان تبقيها على هذا الاعوجاج. واما ان تطلقها فلا تبقى معك زوجة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ويدخل في هذا سائر النساء حتى
23:55الصالحات باعتبار ان الله عز وجل قد فطرهن على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جملة من النساء من امهات المؤمنين وهن اكمل النساء خلقا واكمل النساء فضلا واعظم النساء
24:15واشرفهن امهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى. ومع ذلك جاء بينهن من الغيرة. وعلى رسول صلى الله عليه وسلم والخصومة فيما بينهن فيما تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام باعظم حكمة
24:35وانا اقوله ولا حديث في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة. نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداه. هنا حتى قال طيب صلى الله عليه وسلم في غباء فلما رأينا المدينة ذهبنا ليأكل فيها فلان فقال اهلي وحتى ليلة من يشاء
25:15متفق عليه هذا الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث عامر عن جابر ابن عبد الله ويحكي قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدموا المدينة فنها رسول الله
25:43وسلم ان يطرقوا على اهاليهم ليلا والمراد بذلك ان ورود النساء ليلا وطرق البيوت فجأة فيه من المفاسد ما فيه ذكر بعض الفقهاء من ذلك جملة منها ان تكون المرأة على هيئة لا يحب
26:13ان يراها الرجل عليه. من شغف. ولهذا اشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حتى تمتشط الشعثة. وتستحب المغيثة. والمراد بامتصاص الشعثة هو الشهر غير المنسوب والمصرح. فان المرأة تستعين بامرها في حال عدم زواجها
26:43او عدم قرب زوجها منها. وتتجمل لزوجها حال قربه ودنوه. فاذا دخل على امرأتي وهي على تلك الحال حصل بينهما من النفرة ما حصل. وربما تبع ذلك الفراق وهو من سنن الفطرة. وقد جاء في حديث عائشة وفي حديث انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك
27:13بل جاء بعض الفقهاء الى وجوبه وقد نص على ذلك ابو بكر ابن العربي. بل حكي الاجماع عليه وقد تقدم معنا في كتابه في كتاب الطهارة. ومن المفاسد ايضا انه ربما
27:33وجد امرأته على غير معروف كانت تستتر به. اما بقول او سواء من سماء محرم او بفاحشة ونحو ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يترك اهله ليلا كي لا يجد الانسان ما يكرهه. وفي هذا وان كان اقتراض من ان يرى الانسان ما
28:03ليس انسانا ان يقيم الانسان اهله على الخلق القويم. وان يغرس في نفوسهم تعظيم الله سبحانه وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعجال والاعلام. انطلق الانسان اهله وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ان لم يقل ان ينتظروا حتى يكون ذلك نهارا. وهذا على
28:33على وجه العموم سواء كان في بيت الانسان او في بيت غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فتسرع الواحد من العلماء الاستئناف هو رفع الصوت
28:53جاهد عن عبدالله بن مسعود كما رواه عن عمر ابن مرة عن ابي هريرة عن عبد الله بن مسعود قال حتى تستأنسوا يعني رفع الرجل صوته وجاء عن مجاهد بن جبر قال حتى تستأنسوا قال ان يتنحنح الرجل او يتنخم
29:13وجاء ايضا عن بعض السلف وقد قال به الامام احمد عليه رحمة الله قال حتى تستأنسوا. قال يسلم او يحرك نعليه او يتنحنح. اي انه قد قدم حتى لا يظهر على عورة. او
29:33يرى او يرى سوءا. وفي هذا ايضا اهمية الستر. وعدم وعدم التجسس والترصد على محارم المسلمين. وان كانت زوجة او كانت زوجا او كان ابنه ونحو ذلك. عليه يعلم ان التجسس على الزوجة او التجسس على الابن
30:03او البنت ونحو ذلك من غير ان يجد الانسان شرا ان هذا من المحرمات. التي يجب الحذر منها من الشارع عنه. وفي هذا الخبر دليل ظاهر على ذلك. وان وجد الانسان
30:23قليلة فرض عليه ان يتجسس ايضا حتى يجد البيت. فاذا وجد البيت جاز له ذلك. ولهذا يسأل كثير من الناس على التجسس على الاولاد. بوضع اجهزة التصنت. في البيوت او على الزوجات ونحو ذلك او وضعهم هذا من جملة المحرمات المنهي عنه. ولهذا امر رسول الله صلى الله
30:53قال وسلم بتربية بتربية الاولاد بنين وبنات والزوجات عن الخلق القويم و اقضيهم على الحق وطاعة الله سبحانه وتعالى ونهى عن التجسس جملة. لان الانسان مهما بلغ اما ان يظهر منه امر محرم او يظهر منه امر شبهة هو على خير يظنه الانسان شرا. في ظاهره
31:23ثم ان المتابع والمتجسس على عورات المسلمين اذ اكثر من ذلك غلب عليه الوسواس فظن من افعال كثير من الناس شرا وهم على خير. وهذا هدي النبوي طويل من اهل رسول الله صلى الله
31:43صلى الله عليه وسلم عن التجسس عن اقرب الناس للانسان وهم الان بل تعمد ذلك وان كان الانسان محتاجا اليه الا يأتيهم الا في حال والا يأتيهم الا بحال امنهم واستعدادهم وهو في النهار ان يستعد الانسان
32:03وان كان الرجل في ذلك في بيته. ولهذا نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه من اصحابه ان يدخلوا على هذه الليلة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام على ان تطرق النساء ليل. او تطرق عليهن الابواب ليلا و
32:23ذكر بعض الفقهاء من العلل ايضا ان يفجعوا ويتهيبوا فان الليل من من مظن الخوف من الشراء واصحاب الفجور ونحو ذلك ما يفزع معه الانسان وايذاء المؤمن وترويعه لا يجوز
32:43وهذا كلما كان الانسان مسخرا في الليل ظهرت فيه علة التحريم. نعم واذا نبه الانسان اهله على قلوبهم سواء الاستيصال الهاتف او ابلاغه لرسول فان هذا فان هذا من باب العلم وان قدم عليه الليلة لا حرج عليه لانه اعلمهم بقدومه فالتفت العلة. نعم
33:13رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من احب اله الا الله منزلة يوم القيامة افضل منكم الى الله والمنظر اليه
33:43رواه مسلم. الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عمر ابن حمزة وقد وغير واحد من العلماء ضعفه الامام احمد والنسائي وعليه بالمدينة ويحيى بن معين وهذا الحديث وان كان
34:03حديث ابي عمر ابن حمزة فانه ممن سقى من حديثه فان هذا مما يدل عليه الاصل العام بتحريم افشاء الشرك. ويكفي هذا انه من الافطار في قوله يظهر الرجل الى امرأته فستروا غير واحد من العلماء ان المراد بذلك الجماع. وما يقوله الرجل لزوجته حال
34:23والمعاصرة والمباشرة يفضي الرجل الى زوجته او تفضي الزوجة الى زوجها شيئا الحديث عن ذلك والكلام عنه من المحرمات. واقل احواله انه من المروءة فسر الافراد بمهار واحد من العلماء كعبد الله ابن عباس وقتادة السدوسي وكذلك مجاهد ابن الجبر
34:53ولكن بالافظاء هو ان يتحدث الانسان مع غيره حديثا لا يسمعه لا يسمعه احد. ولكن المراد بهذا هنا المراد به الحديث حال الجناح وهو منهي عنه الى الحاجة. ومن الحاجة في ذلك ان تتحدث المرأة عن امرها عند حاكم وقاضي
35:23كأن تقوم انه قال لي كذا وكذا من الامر المحرم او انه ليأتيني بالفرار او يأتيه في موضع حرام. فتطلب حقا وتظهر مظلمة حتى يعاد اليها الحق فان هذا مما لا بأس به بل هو بل قد يتأكد في حق المرأة اذا كان ذلك من جملة المحرمات والا تصبر
35:53وعليه خاصة اذا كانت تؤتى من غيره من غير الموضع الذي امر الله سبحانه وتعالى الرجال ان يأتوا النساء النساء منهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى نساكم ارض لكم فاتوا حرفكم من ما شئتم. والحظ انما يؤتى من موضعه والزرع انما
36:13يوضع في تراث لا يوضع في في ماء الولاء ولا في حجر. وان زرع الانسان في ماء او في حجر ما قيل انه زارع. بل ان فعل ذلك قيل انه على غير على غير استقامة عطاء. واما ما عدا ذلك من الاشرار من
36:33اخوان الرجل الى زوجته سرا ونحو ذلك فان هذا يقدر بقدره. ويكون حينئذ حكمه كحكم سائل الافراد بين الناس ان يفضي الرجل لامه حديثا او لاخته او لاخيه ونحو ذلك. فاظغاء السر حينئذ في هذا الباب
36:53بين الزوجة وزوجها كافضاع السر بين بقية المحارم الاقربين الحكم سواء. واما ما تختص المرأة فإنه مغلف فيما بين المرأة وزوجها في المعاصرة. فان هذا منهي منهي عنه. جاء في بعض
37:13الالفاظ اثر وجاء في بعضها شر منهم من فوض ذلك وغلطهم وقال انا شر لا يكره سماحته القاضية قال ان ذكرى شر عند العرب لا يستقيم ولكن يقال ان هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الشر وكذلك
37:33واذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي عليه الصلاة والسلام افصح العرب وقد روي عنهم في الخبر عليه الصلاة والسلام ولا ولا يدري قريش ولا سعد في بني سعد بن بكر فهلا يأتيني اللحن واذا ثبت هذا فانه لا يقال بعدم صحة ذلك
37:53الفصاحة والبيان وانما يقال ان هذا هو الاشهر من جهة اللفظ. وذلك وارد لكنه على سبيل التقليد وهذا الخبر اعلانه عمر ابن حزة غير وجيه باعتبار جلالة الامام مسلم عليه رحمة الله
38:13كذلك ايضا فانه ينتقي من احاديث الضعفاء ما صح من حديث وتضعيف الراوي على الاطلاق لا يعني ضعف مرويه كما ان توثيق الراوي على الاطلاق لا يعني تصحيح الرؤيا فقد يكون منكرا ادخل عليه في حديثه كذلك ايضا
38:33الضعيف ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا وقف على راو في اسناد وضعف ينبغي ان يقلب حال هذا الراوي فقد يكون تكون مروياته على درجات ومرادف منها ما هو يضبطه سواء عن شيخ او في بلد او في نوع من انواع المتون فينبغي له ان يحترس
38:53لذلك ويكون الاغلب في كلام العلماء عليهم رحمة الله هذا التظعيف انهم يعنون بذلك اغلب واكثر حديث نعم قال هو اخر درس قبل الحج الانشغال بالدورات في موسم الحج وعندنا زواج العدة من الدورات منها ثلاثة وعشرين يوم الجمعة القادمة
39:43باحكام الدماء في المناسك في جامع الصانع في حي السويدي وكذلك ايضا دورة في بريدة في صفة الحج في التاسع والعشرين وكذلك في الثاني والثالث من شهر ذي الحجة في جامع الحمراء بالاربعين في فضائل الحج
40:03وكذلك ايضا في يوم الرابع والخامس من شهر ذي الحجة في هذا المسجد في شرح كتاب الحج الموطأ للامام مالك رضي الله عز وجل وكل ذلك بعد صلاة العشاء ان شاء الله
40:23هنا سائلة تقول تقدم لي شاب عمر ابن السادس والثلاثون وعمره اثنين وعشرون ورجل لديه علم ودين متردد باعتبار انه المدينة وانا من مدينة اخرى. وبعضهم يحتج بالصور. اذا كان صحيح خلق ودين
40:50فلا حجة في العمر فان الفارق يسير وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو كبيرا من دون تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغيرا وهي اعلى من محل خديجة وذلك كفيف فاذا كان الرجل صح خلق ودين. فانه لا يجوز رده بحال
41:10فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عليم. وهذا يتساءل به كثير من النساء انها اذا خطبت كذلك الاولياء وكان الرجل الرجل صاحب خلق ودين انه يرده لعلل اخرى خارج عن الخلق والدين
41:30وخرج ايضا عن باب وانما لامور اخرى ويظن ان ذلك جائزا بل انه محرم لا يجوز بلحاف ان يرد رجلا لغير الدين والخلق. الخلق بابه واسع منه كرم الانسان وبشاشته كذلك ايضا
41:57تعامله مع اهله بالمودة والاحسان ونحو ذلك اذا نقص شيء من ذلك هذا يقال انه نقص في في خلق الانسان كان يكون الانسان بخيلا ويكون الانسان ضرابا للنساء ونحو ذلك فيكون هذا مما يشيوغ للمرأة ان ان
42:17لا تقبل به وكذلك لولي ان يرد الرجل اما اذا كان الخلق والدين فلا يجوز رده بحال. ولهذا لا ينبغي عليه الصلاة والسلام مع ذلك قال ان سألوا تكن فتنة ان تفعلوا تكن فتنة في الارض والفساد والفتنة هنا فتنة الانسان في دينه. وفي دنياه تفتن المرأة
42:37وقد يفتن ايضا ايضا الولي في ذلك فيكون هذا من باب العقوبة المخالفة في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتشر الفساد في الناس الا بسبب البحث عن الاحمى. واريد
42:57ورجل جيد لكني اريد ازيد. ورجل حسن ولكنه يريد احسن. ورجل لا عيب فيه لكني اريد رجلا سيأتي او ارجو والزمت من هو اكمل منه لا شك ان هذا مما مما لا يجوز. وينبغي للمرأة ان لا
43:17في مثل هذا الا اذا كانت خيرت بين رجلين تستقيم بينهما او كان كانت مترددة لعيب فيه هل يبلغ درجة سوء الخلق قبل لا حرج عليها ان تستخير اما اذا كانت قد توافرت فيه اسباب القبول فلا ارى بابا للاستخارة هنا
43:37يقول هنا هل فتي شخص الطالبات فلان المدارس فيكون معهم ومعهن جوالات والتصوير مسألة التفتيش سواء في الابناء ونحو ذلك الاصل انه لا يجوز الا اذا غلب الفساد اذا غلب الفساد فيقال حينئذ لجواز ذلك. اما الاصل ان يضج الانسان
44:11الابناء او يفتشوا الانسان على اخواته او اخوانه ونحو ذلك اذا كان وليا الزوجة او نحو هذا هذا مما مما لا يجوز. الا في حال غلبة الفتاة اذا انتشر الفساد وظهر. وعلم انه لا يدرى الا بذلك
44:31وشرع بل قد يجد درء الفساد لتفتيش وتتبع اهل الفساد. سواء بالكاميرا خاصة في وقتنا الان بتساهم اهل التصويت خاصة في المحارم في الافراح وفي المدارس هناك من ضعيفات النفوس وضعفاء النفوس آآ من يصور النساء وينشرهن
44:51خاصة معصوم في نشر الفساد يقال ان الاولى في ذلك ان يفعل نعم فالتأدب قد اشار بعض الفقهاء الى ان التعدد فيه اسقاط لبعض حق المرأة. فهو حق لها ان
45:21والاصل لها حق السكنى والمبيت. فلها حق ان تسقط ولها حق ان لا اما اذا كان غير مؤدب فلا فيكون لها حقها كاملا والتكرار العمرة قد جعل عن انس ابن مالك باسند صحيح انه احتضر في عشرة ايام مرتين
46:01عائشة عليها رضوان الله تعالى ايضا انها تمرة. اما اليوم واليومين فلا. فلا اعلم في ذلك شيئا. قد جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله في ذلك في تكرار العمرة من غير ثقيل جعل الامام مالك عليه رحمة الله انه قال بتكرار العمرة كل ستة اشهر
46:21ويقال بجواز ذلك اما اليوم واليومين فلا فلا يعلم من السلف من ثبت عنه انه اعتمر في يوم واحد مرتين. نعم؟ كيف وماذا تلقيك؟ انه لم يرد عن السلف انهم اعتمروا في يوم
46:51من الصحابة جيد اذا قيل بذلك يدل على انه خلاف الاول الخلاف الاول انكرها نعم. نعم هذا الجار هم اذا كان احسانا اما عن الوجوب لا اما عن وجوبنا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.