شرح كتاب الجهاد والسير/ 2 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيوخنا والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
0:30عليه وسلم بعث الى بني محيانا ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعدين ايكم خلا في الخارج في اهله وماله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان
0:50بعث الى بني بعث الى بني لحيان يخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقائل عندك ليخرج ليخرج ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعدين ايكم خلف الخارج في اهل وماله بخير
1:10كان له مثل النصف اجر الخارج. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث قد روى
1:30الامام مسلم من حديث يزيد ابن حبيب عن يزيد ابن ابي سعيد المولى المالي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بتمامه وبني لحيان بكسر اللام ام حي من الكفار بعث النبي عليه الصلاة والسلام
1:50ولا يريد جيشا ليغزوهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين حينئذ ليخرج من كل قبيلة نصفهم. يعني من كل رجل رجل غازي والباقي خالف. وبين اجر الخالق مع العلم بهذه النافل قبل ذلك
2:20وفي هذا بيان فضل لتجهيز الغاز على خلاف عند العلماء هل له الاجر على تماما امبو على النفس كما في حديث ابي سعيد. فقد جاء في هذا الباب جملة من الاخبار
2:50منها ما تفيد الكلام كما رواه البخاري من حديث خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا وكذلك جاء ان له مثل اجرهم فيما رواه
3:20ابو داوود والنسائي وغيرهم للحديث ابي هريرة ويرويه داوود عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا
3:40فله مثل اجره. وجاء في بعض الروايات ان هذا مقيد بتجهيز حتى يستقل. يعني يرتحل ما كفاية اهله. كما رواه ابن ماجة في سننه وكذلك قد رواه ابن حبان من حديث عثمان بن عبدالله بن سراقة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:10قال من جهز غازيا حتى يشرب. وخلف اهله بخير فله مثل اجره. حتى يقتل او يعود وظاهره انه مقيد بكمال المثلية بكمال الكفالة. بكمال الكفالة والرعاية بخروجه الى الى عودة. وهذا ظاهر المثلية. ولهذا قال في حديث عمر عليه
4:40رضوان الله تعالى حتى يموت او يرجع. هذا من جهة التمام والمثلية. اما من جهة النص فهل فهو التجهيز الخاص كما في حديث ابي سعيد وحديث زيد ابن خالد الجهني وذكر بعض العلماء ان ذكر النصف
5:00القرآن محفوظ. قال ولعلها مصحبة بالنص. وهذا لا يعول عليه. فان اثابكم في الصحيح ولا حجة لمن القى مثل هذه التهمة وهذه الشبه على عوائلها فانه لا دليل عليه لا من كلام العلماء المفرد الاوائل ولا من جهة النظر من جهة
5:20بعض الرواة بهذه الزيادة فانها قد جاءت بجميع الطرق المروية عن الانسان الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له تمام الاجر؟ ام له نصف؟ قد اختلف العلماء بناء على بعض الروايات منهم من قال ان له الاصل اصل
5:40وليس له المثلية التامة. وقالوا هذا على العموم وطردوا كما جاء في حديث ابي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام من دل على هداك له اجره واجر من عمل به الى يوم القيامة. قالوا الدلالة هي ذي القوم والانسان حال نفقته
6:00ينفق وهو شحيح وربما انفق ماله. فالدلالة قول والنفقة فعل. وفيها من الكلفة وتبعية الفقر وغيرها ذلك فكيف يكون المجد؟ قالوا المراد بذلك اصل الاجر. ومنهم من قال انها المثلية لكن من غير مضاعفة وهذا هو
6:20وهو لن يقف بالنص يقال ان له المثلية لكن من غير تضعيف. والتضعيف انما هو للعامل لا للدال الثاني وهذا وهذا هو الظاء. وقد جاء في هذا في بيان من جاز غازيا
6:40او خلفه باهله بخير نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث عمر ابن الخطاب وحديث ابي سعيد الخدري وزيد ابن خالد وجبلة وابي امامة وابي هريرة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في ذلك جملة من المراسيل وكذلك موقوفات عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:00فهذا في سبيل الله له من الحرمة والمكانة في ماله وعرضه واهله ما ليس لغيره وكما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من الاجر العظيم والثواب الجزيل لمن خالف اهله. كذلك فيما يقابله ويلزم ومعه
7:20لذلك الاثم العظيم في من تعدى على اهله بالنوال بالعرض او سلب الاموال وغير ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة سلام كما روى الامام مسلم من حديث القمة عن سليمان بريدة عن ابيه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم
7:40ومن خالف غازيا في اهله فخانه في اله. قام يوم القيامة فيقال له خذ من بناته ما شئت. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم وقال اما ولي. يعني ما ظنكم ماذا يبقي؟ له من حسنات والناس
8:00في مثل هذا اليوم احوج ما يكوننا للحسنات ودفع ودفع السيئات. وذلك ان الانسان حينما ينفر قد عرض نفسه للهلكة والقتل وهجر الاموال والاولاد والمكاسب الدنيا بحذافير واقبل الى الله عز وجل فاستحق فاستحق شدة العصمة مع العصمة الاصلية التي يشترك فيها مع سائر الناس. وفي هذا الخبر ايضا
8:30ان المسلم يجب عليه ان يقبل اهله. ويعتني به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الامام مسلم وكذلك النسائي وغيره من قال كفى بالمرء اثمن ان يضيع من يملك الروس وقد لعب بداود وغيره رواه الامام احمد كذلك ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:50فقال اني اريد ان اغزو قال وما تركت تركت لاهلك؟ قال لما تركت لهم شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان يضيع وفي هذا الخبر كما قال بعض العلماء ان من غزا استحق الاجر ان اخلص لله عز وجل وان
9:10خلف اله بشيء من مال وكفاية تامة. استحق اجرين. فاذا كان الخالف استحق الاجر التام وهو قد غزا بنفسه واستحق الاجر بفعله قد استحق النافل الذي قد كبل اهله الاجرين بتمامهما
9:30وما يتبعها من مضاعفات وعلى القول الذي اختير انه له باصل فعله الشرعي وباصل الخلافة واصل الهجر من غير من غير تضعيف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وغيره اذا لم يغزو
9:50اعطى سيفه عليا او اسامة الله اكبر وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يناله شيء من من السهم عليه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع
10:10ومدلل لابواب الخير وجاء عند ابي داود عليه رحمة الله في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده نظر قال من لم يرجع او يجاهد غازيا ادركه الله او اصابه الله بقارعة قبل قيام الساعة وفي اسناده العظيم. نعم. عن ابي موسى رضي الله عنه
10:30قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. اي ذلك في سبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
10:50الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث شعبة بن حجاج عن عمر عن ابي وائل عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر فيه بيان اهمية الاخلاص
11:10ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل رياء ورجل يقاتل يرى مكانه غير ذلك في سبيل الله قال من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا يدل ان مداخل
11:30الشيطان تكون حتى في هلكة الانسان. في تعظيم المهالك والقتل. يريد الذكر بعد الممات. وهذا من اعظم الابواب الشيطان يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الامام مسلم اول من يقضى
11:50يوم القيامة فيه شهيد يعرفه الله عز وجل نعمته فيعرفها فيقال ماذا عملت بها؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى فيقال له كذبت. ولكنك قاتلت ليقال ليقال الشجاع فيؤمر به فيسحب على وجه الانانية. في مثل هذا الخبر لو لم يكن في حال
12:30مسلم فان سلم اسناده قد يقع في قلب الانسان شيء من من مثنه كيف يلقي الانسان بنفسه الى السائل فيقال شجاع ونحو ذلك ويرى الهلكة بيقين. وهذا ان دل على شيء يدل على
12:50على انه يجب الاخلاص والعناية بذلك. غاية العناية حتى في الاعمال التي لا يطرأ عليها بالجملة بنون او شكوك ونحو ذلك ويقبل عليه الانسان سواء الاقبال كذلك في احتراز من الوصف
13:10الشهيد فان الانسان لا يدري ما حال هذا الانسان. فاذا كان هذا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك وقد علم بعض من نيات البعض من يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك فهوى من بعدهم من باب عودة. وحينما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل
13:30يقاتل الشجاعة ويقاتل الحمية ويقاتل ليرى مكانه. اي ذلك اه في سبيل الله؟ يدل على ان يقاتل لاجل ثلاثة دوافع. الدافع الاول دافع العقل الذي استنار بدلالة عن قناة وهذا ان كان دليله الشرع
14:00المجاهد في سبيل الله. الثاني دافع الحمية وهذا ليس في سبيل الله. الا تكن حميته للشرع الثالث دافع دافع الشهوة داعية سواء كان بالمال او الفار او البطن او غيرها. من المكاسب
14:40من سمعة وغير ذلك فهذا ليس في سبيل الله. من الدوافع المقاتلة لاجل المال ومن الدوافع ايضا المقاتلة لاجل النساء كما كان بعض المنافقين حينما اعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:00النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل قيس الهلك بنساء بني الاصفر فقال يا رسول الله ائذن لي ولا تفتن. رد الله عز وجل علي انا في الفتنة سحر. يعني الفتنة بالنساء
15:20فاذا تجرد الانسان بهذه النية خالصة ولم يكن الاصل العمل لله عز وجل حرم من الاجر وكان نصيبه من ذلك نصيبه من ذلك ما اراد. ولهذا قال النبي الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والمقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل
15:50العقل المستنير بدليل الشرع. والمقاتلون العاملون لا يخرجون من ثلاثة اوصاف الذين يعملون لله ويقاتلون في سبيل الله بسماحة وشجاعة فهؤلاء الامة الخلق كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسماح يطيب النفس. والاندفاع والاقبال
16:20الثاني هم الذين يعملون لغير الله. بشجاعة وسماحة فهؤلاء هم الكفرة الخلة وهؤلاء لهم نصيب من الدنيا وحظ بما ارادوه. الثالث هم الذين يعملون او يقاتلون لله لكن بلا شجاعة وبلا سماحة. فهؤلاء فيهم من النفاق بقدر
17:00في انتزاع السماحة منه. والذي يقاتل بلا سماحة وانشراح صدر ففيه فرض من دروب النفاق فاذا التفت السماحة انتبه منه الايمان وكان من المنافقين وقد يشكل على هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن قيس هلك في
17:30وفي قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قبيلا فله سلف كانها مكافأة على العمل. هل من قاتل ذلك يكون قاتا لغير الله. يقال اذا كان اصل خروجه والمقاتلة في سبيل الله. واعلاء كلمة الله
17:50فان هذا هو المقاتل في سبيل الله وان اراد شيئا من غير من غير ذلك سمع وهذا جائز عند عامة العلماء. سوى ما ينقل عن الامام مالك رحمة الله تعالى انه كره ذلك
18:10وامر بالتجرد على وجه الامور وفي هذا نظر النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من قال كلمة الله العليا كلمة الله هي لا اله الا الله محمد رسول الله من قال
18:30كي تكون هي العليا فهو في سبيل الله. وفي هذا اهمية افتاء المفتي بما يتبع الظنون والشكوك من الجمل وان لم يسقها السائق. فالسائل قال الرجل يقاتل ورجل قاتل شجاعة ما استفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الحمية قد تكون حمية للدين
19:00وحمية لحماية الارض ونحو ذلك فلما استشكلت اجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب يعرض منه الصواب وينتزع من الاشكال الحق فقال من قال كلمة الله العليا فهو في سبيل الله
19:20وفيه ايضا ان الانسان قد يقاتل وقد يعرض نفسه للمهالك ويبذل ماله ونفسه وكذلك عرضه لاجل شيء من متاع الدنيا فاذا كان هو في انفاق النفس فهو فيما دونه من باب اولى. وهذا لا يكون الا من ردع
19:50نفسه وقل ايمانه وضعف دينه وبعد عن الفطرة السوية وعلى المنهج الحق القويم نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة
20:10لا هجرة ولا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا ولا تنجهاد ونية ويستنفرتم تنفروا. متفق عليهما. الحديث رواه البخاري. ومسلم من حديث منصور
20:30عن مجاهد ابن جبر عن خاويس عن عبد الله ابن عباس وقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة يعني بعد الفتح الهجرة هي مفارقة الشيء. ومن فارق احد فاذا فارق احد شيئا فقد هجره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يهزم احدكم اخاه طاقة له. يعني لا يفارقه
21:00والمهاجرة والمهاجرة تقتضي المقاطعة على السمع. والا لا تسمى مهاجرة والهجرة هي من افضل الاعمال واحب الى الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم من حديث
21:20من حديث عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يهدو ما قبله والهجرة والحج يهدم. وهذا يدل على انها تكفر سائر الذنوب. الا المضاد وهذا بالاتفاق والمظالم هي الحقوق التي بين الناس من ديون او بما
21:50او غير ذلك مما هو في حكمها انها لا تكفر وانما يكفر ما بينه وبين الله سواء كان من الكبائر والصغائر ولهذا كانت من اعظم الاعمال واقترنت بالاسلام وبركن الاسلام وهو
22:10ما قبلها يعني تزيل ولا يبقى معه شيء. والهجرة فرضها الله عز وجل لما كانت مكة بلد كبر وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة وكان هناك من ال مكة ممن امن بقلبهم بقي اما لمصالح الدنيا
22:40او لبعض التعويم ففرض الله عز وجل عليهم الهجرة وذلك انهم لا يمكن ان يظهروا دينه. فضرب الله عز وجل عليهم ذلك وفي قول هل هو من مكة خاصة على وجه العموم اولا اتفق العلماء على ان من كان
23:20حاله كحال اهل مكة. ولا يستطيع ان يظهر دينه مع ان كان يريد انه يجب عليه سواء كان بعد الفتح او قبله. وذلك على الصواب وذلك انه يجب فيه اظهار الاسلام والايمان. وانما الخلاف فيما عدد. ذهب
23:50واحد من الصحابة وجمهور العلماء الى انه لا هجرة هذا الفتح لمن امر به وهذا قوله وقول عائشة عليها رضوان الله تعالى وجماعة من السلف رواه البخاري من حديث ابن عمير اتيت الى عائشة عليها رضوان الله تعالى اسأله عن الهجرة فقالت ان الله فرض الهجرة
24:20على المسلمين قبل فتح مكة اما الان فقد فتح البلدان وامن المسلمون ولا هجرة ولا هجرة بعد الفتح. وكذلك لما كما جاء في الصحيح من حديث المجاشع ابن مسعود قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي ماض
24:50ليبايعه على الهجرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا هجرة بعد روح مكة ولكن ابايعه على الجهاد على الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على انه ان امكن الانسان ان يبلغ دينه ما يجب عليه. ودليل ذلك ان بعض
25:20الصحابة ممن كان بمكة رفع عنهم المنام. كانوا عين النحال كان في مكة بني علي قال له القوم لما اعد العدة للهجرة قالوا اسق في ونحن نكفيك وقنا ما كنت تكفينا وناصبك ممن اراد وبقي فيهم فكان يدخل ايتام
25:50امر ويقوم على نسائهم. ثم هاجر بعد ذلك. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان قومك خير من قومي. وذلك ان قولي طردوك
26:10وارادوا قتلي. وقولك منعوك. منعوك وكفوك وهذا يدل على ان من اقام واظهر دينه في قومه لا تجب عليه النفاق واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان الهجرة باقية كما جاء في السنن من حديث معاوية
26:40ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهجرة باقية ما بقي في التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وهذا الحديث فيه ضعف. وقد جاء بنحو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق
27:00ببقاء الهجرة ولكن يقال ان الهجرة صيغتان الاولى هجرة السيئات والمعاصي والذنوب. وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سماع بذلك كما جاء عند الامام احمد في المسند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
27:30الهجرة قفلتان هجرك السيئات ومفارقة المشركين وما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اما ان تكون ندوة الفار ممن لا يظهر دينه. واما ان يكون المراد بذلك هجر
28:00على وجه العموم وانا اذكر فيها هاجر اهل الذنوب والمعاصي. وعدم مقارحتهم ان غلب على ظنه وهذا هو الباقي قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الهجرة
28:20الباقية ما قتل العبد. يعني ما دام ثمة بلاد كفر فيجب الهجرة وهذا يدل على ان الاصل ان بقاء المسلم في بلاد المشركين انه لا يستطيع اظهار دينه. واذا مكن من اظهار دينه واذا مكن من اظهار دينه
28:50جاز له البقاء. وهذا هو قوم جمهور العلماء وظاهر عايش عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيح. والاجر الذي رتبه الله عز وجل الهجرة هي الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام
29:20واما الهجرة من بلاد المسلمين التي يظهر فيها الفسق والفجور والطغيان الى بلاد مسلم اخرى فهذه ليست هي المقصودة هي المقصودة في الشرع. وانما هي مفارقة لمواضع الفسق والفسق ونحو ذلك يجب على الانسان الا في
29:40ليست هي المقصودة بالاصطلاح. ويسميها البعض هجرة ولولا عدم تسميتها. لان الى احمد غلب على مفارقة بلاد المسلمين الى بلاد الاسلام. نعم وعن عبد الله ابن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه فقالوا له
30:10احفظ لحالنا ثم تدخل وكان اصغر القوم. فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل فدخل. فقال قال حاجتي تحدثني انقضت الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم؟ لا
30:30منقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه الامام احمد وهذا رفضه والنسائي وابن حبان وقد اختلف في سنيده والحديث قد رواه الامام احمد والطبراني وبني ابي عاصم وغيرهم من حديث عطاء الخرساني عن ابن محارين
31:00عن ابن السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن عطاء الخرساني عثمان ابن عطا ورواه كذلك يحيى ابن ضمرة وخلاف في اسناده فيما رواه النسائي من الوليد ابن مسلم عن عبدالله ابن العلا عن بشرى ابن عبيد الله عن ابي ديس الخولاني
31:30عن علي بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن الوليد ابن مسلم هشام بن عمار وعمرو بن عثمان واختلف فيه على الوريد. رواه عيسى ابن مساوم
31:50الخميري وعبد الوهاب ابن نزل وغيرهم رووا فذكروا فيه بشر. ورواه غيرهم كما محمد وابراهيم وغيرهم ولم يذكروا فيه بوسوا. وكذلك قد وقع فيه اختلاف فقد جعل ثمة واسطة بين ابي ادريس الخولاني وابن السعدي وهو حسان
32:20وهذا يبدو انه مرجوح والصواب فيه انه من حديث ابي ابليس الخولاني عن ابن السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاختلاف وقد صح هذا الخبر جماعة من العلماء كابن حبان والحاكم
32:40وكذلك جود اسناده الحافظ ابن حجر وغيره. وهذا فيه دليل على بقاء الهجرة وحمله من قال بظاهره على ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يجوز بعد الفتح على نفي الهجرة من مكة من من غير من مكة
33:10الى غيرها بعد فجر. ولا هجرة بعد الفتح. من مصدر انها اصبحت دار اسلام. لا ومكة هي دار اسلام بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى كذلك الى قيام الساعة
33:40قدم الكلام على مسألة الهجرة بقائها وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني اي الاسير واطعم الجائع وعود المريض. رواه البخاري. حديقة رواه البخاري من حديث
34:00ابي وائل الشقيق عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فك الان الان هو لا شيء. وسمي عاليا وذلك من الانا والمشقة والذل والهوان والانكسار والضعف
34:30سمي ان والاصل في المسلمين عدم الذل وخص هذا بالاثيق لاختلافه. عن الاصل. فيفكه هو ومن في حكمه. وقال ان المراد بذلك هو الان. المواد. وهذا قد يدخل في الحكم لكنه
35:00والمراد بالاصل في الخبر. وهذا المقصود به قال عليه الصلاة والسلام حب العاني يعني الاسير باتفاق باتفاق السلف والامر هنا للوقوف. لانه يجب التكات الاسير لمن قدر عليه من المسلمين
35:30والامر هنا للوجوب باتفاق العلماء لمن قدر عليه. والاسير هو من وقع بعيب المشركين من المسلمين. فيجب اتفاقهم بالمال وان كان المال باهظا قال الامام مالك وان لم يبقى من مال المسلمين درهم قال ابن عربي
36:10وكذلك قال جميع العلماء وقال بعض العلماء انه انه يجب فداء المشركين الاسرى. بالمسلمين الاسرى ان كان ذلك ان كان ذلك يمكن من فكاك اسره. وانه يحرم قتله والامام احمد عليه رحمة الله يميل الى عدم اخذ المال
36:50عند عسر المشركين. ويوجب ويوجب الفدية للمشركين باسر المسلم وهذا من جهة الفكاك محل اتفاق عند العلماء على اختلاف في بعض الصور في مسألة الفكاك بالمال او بالفدية من المشركين ونحو ذلك مع اتفاقهم على الوجوب
37:20وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اخبار كثيرة بسكات الاسرى منها ان وكان بالمشركين كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن قصي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى المشركين
37:40وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كتب بل عاد بين الانصار ان يفكوا الاسير يعني اسيرهم عند عيب اما كتاب الاسير المال فلا يثبت بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم الثبوت لا يدل على المنع
38:10ولهذا قال الامام احمد عليه رحمة الله وان الفدوة اما فتات الاسير بالمال فلا اعلم بذلك شيء. والاسير في الاسلام من المشركين جاء الاحسان اليه في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:40قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قال عباس وكان الاسرى عند نزول هذه الاية هم من المشركين. يدل على انه يجب الاحسان على
39:00المشركين الذين بايديهم مشركين. وعدم الاساءة اليهم والاحسان اليهم بالطهارة. كما فابح الله عز وجل المحسنين اليهم. وقرنهم سبحانه وتعالى بالمساكين بالمساكين والايتام وهذا يدل على اهمية الاحسان اليهم. تأليفا لقلوبهم لان المقصد
39:30هو دخولهم الاسلام كما احسن النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة علي رضوان الله تعالى حينما ربطه النبي عليه الصلاة السلام واقتصاده في الصحيح ربطه بسارية المسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه ثلاثة ايام وفي كل
39:50مرة يقول ماذا تظن اني صانع بك؟ فقال تمامة للنبي عليه الصلاة والسلام ان قلت يعني رجل قد قتل في المسلمين واصاب فيهم. وان تنعم تنعم على شاك وان تريد المال فاطلب منه ما شئت. فينصرف النبي عليه الصلاة والسلام وفي اليوم الثالث امر بفكه. ثم ذهب
40:20عليه رضوان الله تعالى الى بعض بساطين المدينة فاغتسل فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريد؟ قال اشهد ان لا اله الا
40:30الله وان محمدا رسول الله. لقد لقد كان وجهك ابغض وجه عندك. وانه احب وجه ارى. وهذا يدل على اهمية الاحسان. اذا كان هذا في اصلا المشركين في حاجة اهل الايمان فكيف بالمؤمنين الذين في حوزة المشركين؟ فيجب رفاقهم والاحسان اليهم
41:00فهذا من اكد الواجبات. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تصرف على فتات الاسير حتى من مال الاوقاف لما لم يقص لغيره مما لم يوقف لهم وانما اوقف
41:20وذلك لدخولهم في سائر المقاصد والمصالح. ومن اعظم المقاصد فك الرقاب والاحسان اليتامى والمساكين. والضعفاء وفي سبيل الله كل هذا قد اجتمع فيهم. كذلك لما في ذلك من المصالح العامة. من المصالح العامة
41:50برفع الذل عن المسلمين. ففي ذلك نوع ذلة ما بقي في المسلمين اجر. كذلك ايضا يدل على ان الله عز وجل قد شرع لنبيه عليه الصلاة والسلام القتال ويعلم انه سيكون في ذلك من الاسرى والقتلى والمضطهدين
42:20ولا يكون ذلك مانعا بتنكد فريضة الله عز وجل وان مثل هذا لا يحتاج لي الا ضعفاء العقول قليل العلم الذين بعدوا عن مقاصد الشرع و هذه التي هي الظاهرة من الكتاب والسنة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله
42:50الله عليه وسلم انا والزبير والمحداد فقال انطلقوا حتى نعم هذه الدلالة الاقتران عند الاصوليين عند جماهيرهم من الحنفية والشافعية والحنفية على انها يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم الحج اشهر معلومات فمن فرغ فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال
43:29ذكر مبطلة ومحرما و مصير. وعطفهما ومعناها تظهر في كتاب الله عز وجل اظهر من السنة باعتبار ان السنة قد يحصل فيها تقديم وتأخير والرواية بالمعنى ونحو ذلك فاذا لم يكن هذا في النص الصريح
43:49ايه؟ لا يكون كذلك في السنة التي تروى وقد يكون فيها زيادة. زيادة او تقديم او تأخير ونحو ذلك. وهذا لا يدل على على الوجوب. اما ما جاء في بقية الخبر فيأتي الكلام عليه في كتاب الجامع وغيره
44:09يقول هل اذا نزل في بلدان لاهل بلدي ان يرحلوا عن البلاء لا بل يجب عليهم ان يدافعوا عن بلدهم ما استطاعوا اذا رأوا استحكام العدو ونحو ذلك لا حرج عليهم ان يا نزول بلد من بلدان المسلمين
44:48نعم. نعم هذا هذا يرجع للمصلحة باعتبار ان الاسرى يتفاوتون منهم الصغير ومنهم الكبير ومنهم المرأة المرأة تكون اسرا وعرضا بخلاف الرجل كذلك الصبي يختلف عن رجل وبالمسلمين من هو صاحب جاه وشرف وعلم وقيادة يختلف عن غيره. ويتباينون بحسب
45:28التي يراها ولي امر المسلمين يقول تعدد الاقوال في المقاطعة الذين يصلون الرسول صلى الله عليه وسلم فالافضل الاستمرار او التوقف. هذه مسألة لها طلوع دول تحتاج الى الى تفصيل. والاصل في البيع والشراء من الحربي للجواز. حتى وان كانوا حربيين
46:05فاما اذا ترتب على ذلك مصالح فهذه تقدر بقدرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من المشركين من يبيع في المدينة وهو الاصل الحربي لكنه يكون من اهل الامان يقول كاد يكون التوفيق بين اية السيء في القتال على الكتاب جميعا ومسألة عدم التعرض لاهل الكنائس والفلاحين. فما حكمهم شرعا
46:40هذا لا يخرج الاية عن عمومه. وما استثني سني بدليل والاطلاق قد جاء في الاية ولا اشتراك في هذه الاية حتى حتى يورث. يقول ما هي السماحة ومتى يكون منافقا خالصا
47:00السماحة هي سلامة القلب. والا يكون في قلبه ريبة. في هذا العمل هذا هو المقصود بالسماحة يقول ما الموقف الشرعي مني؟ من مقتل الفرنسيين الاربعة وهل يجوز قتلهم؟ قتل محرم
47:40قتلهم محرم ولا عظم ان ثمة احد يقول بالجواب حتى يورد مثل هذا السؤال. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
48:10ان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين. وهذا ضعف التحريم. ثم انه ايضا قد بلغني ان انه مسلمين فاذا كانوا كذلك الامر فالامر اشد كما قال الله عز وجل ومن يقصد
48:30مؤمنا متعمدا فجزاءه فجزاؤه جهنم. ثم ايضا في اه بالنسبة هذا هذا الفعل التشريع في نظر الا يبادر الى الى نسبة مثل هذه الافعال انها فعلت تبين له استدلالا ونحو ذلك
48:50ينبغي الاحتراز عدم الانسياق الى وسائل الاعلام وغيرها التي تحاول قذف بعض الافعال والزج بها بساحة المسلمين او صاحب الادلة الذين يستدلون بادلة شرعية ونحو ذلك. ونحن نسمع بين بينة والاخرى نسبة بعض الافعال الى
49:10المسلمين او الحاقها قبل ان تظهر صورتها ونحو ذلك وان نسب وان نسب اصحابهم ما هو مقامهم من الدين وما هو مقام الاسلام وكذلك احتجاجهم الادلة الشرعية ونحو ذلك اذا نسب هذا فان هذا المقصود به اولا الاساءة الى الاسلام والدنيا الشرعية
49:30الانسان كذلك الى الجهاد من جهة من جهة الاصل. وذلك انه ينبغي ان يتنبه ذلك الى جزئية مهمة ربما يغفل عنها الكثير وهي ان مسألة الهجرة من بلاد المشركين الى بلاد
49:50الاسلام وهي ربما يكون لها تعلق بمسألتنا هذه من وجه انه اذا قيل بوجوب الهجرة على قول بالرضا ويجب المشاركة حتى مفارقة الحرب. انه ينبغي الا يقال باطلاق ذلك ولا
50:10باعتبار ان انه لا يتمكن كل واحد منهم. ولو رغب الهجرة وكم ممن ينتسب للاسلام في بلدان المسلمين ويريد مفارقة بلاد الاسلام وما يستطيع في وقتنا الحاضر من شدة العقبات وما يسمى بالحدود او
50:30او فيها ذوي الاقامات وغير ذلك. ولهذا لا يقال بقول فلان ينتسب للبلد الفلاني او ينتسب لجنس الجنسية الفلانية ونحو ذلك ان يكون ذريعة من باب انه لماذا لا يكون مهاجرا او يضع الجنسية ونحو ذلك لكل هذا رائع لا يقولها من
50:50من فهم مقاصد الشرع ولوازم وكثير من يقول بهذه الخولة يسترسل فيها ويأخذ باللوازم الجهة الى اصول الادلة كذلك فجهل جهل اللوازم الشرعية واللوازم غير الشرعية. والموانع كذلك ما يدخل في
51:10والأحكام الشرعية وما لا يكتب واخذ الدليل ونحو ذلك. ثم الاصل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن عن التعدي على من اوصي امانة فقد اعطي انا رجل امان وان كان في الاصل فالاصل حرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال بالمسلم انه
51:30وبذمتهم ادناهم. يعطي احد الاعمال فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه. سواء سواء ان كان او كنت انت ونحو ذلك. او كان هذا او كان هذا لبعض المؤسسات او او المدارس ونحو ذلك لانه جاء المسلمون ذمتهم واحدة سواء
51:50سواء كانوا جماعات او كانوا افرادا وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في هذا الامر وقد عذ بعض العلماء مع مثل هذه الامور هي مجلة من جملة من جلة الكبائر وقد قتل النبي عليه الصلاة والسلام ام قد قتل معاهدا كما روى
52:10اظنه الطحاوي في شرح معاني الاثار من حديث ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن ابن البيلماني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر في عنق رجل قد قتل بالنية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انا اولى من اوفى من اوفى
52:30وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وجاهد عن عمر ابن عبد العزيز ايضا كما روى عن عمر ابن ميمون عن عمر ابن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى وهذه الامور وهذه بما هي من الدماء المعصومة التي ينبغي الا يستهان بها
52:50يقول ما هي اعظم نية الجهاد في سبيل الله يقاتل؟ لاجل رضا الله ام لاجل رضا الجنة ام لاجل الا يعبد الا الله؟ كلها بنية واحدة ان يقاتل لله او او لرضا الله عز وجل
53:10او لا يعبد الا الله كلها في الحقيقة هي نية واحدة وان من جهة المعنى والله اعلم وسلم وبارك على نبينا