[1660 -2802] وضعت عنده الأموال كأمانة فتاجر بها وربح، لمن يكون الربح؟ - الشيخ صالح الفوزان
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذ شخص امانة وهو وهي مبلغ مالي فتاجر به وربح. فما الحكم في ذلك؟ مع العلم انه لم يؤذن له بالمتاجرة. اذا كان اذن
0:15له صاحبها فله ذلك. اما اذا لم يأذن له صاحبها فربح المال لصاحبه لانه نماء ما له. ولك اجرة عنه مثل اجرة مثلك. نعم