[3274- 4717] هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضته للشخص؟ - الشيخ صالح الفوزان
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقرضت شخصا مبلغا من المال مقداره ثلاثة الاف ريال ها اذا اقرضت شخصا مبلغ ثلاثة الاف ريال. نعم. فهل ادفع زكاة على هذا نعم اذا تم الحول على مالك سواء بيدك او بذمتك المدين
0:22بنزكي الا اذا كنت تخشى ان لا يرجع هذا الدين بسبب ان المدين مفلس او انه مماطل ولا تدري يرجع لك ولا لا فهذا ما يجب عليك زكاة حتى تقبضه
0:39اما اذا كنت واثقا من فصوله فانك تزكيه لانه مثل المال الذي بيدك. نعم