[978 -3022] رجلٌ غني وعنده إخوة عاطلون عن العمل، فهل يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله؟
0:00فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورجل غني وعنده اخوة عاطلون عن العمل وهو من زكاة ماله فهل يجوز له ذلك نعم. هم اولى بزكاته اذا كانوا اقارب ومحتاجين. فالزكاة عليهم عن عن فيها
0:24اجران اجر الصدقة واجر الصلة صلة الرحم. نعم انما الذي لا يجوز دفع الزكاة اليه من الاقارب هو الوالد لولده او الولد لوالده هذا ممنوع عمود اي النسب ما يدفع زكاته لاحدهما لانه يجب عليه ان ينفق عليه. فيجعل الزكاة واقية بماله. يجب عليه ان ينفق على والده
0:50اذا كان محتاجا ولا يقول اعطيه الزكاة وتكفي. او كذلك العكس ولده محتاج. يجب عليه انه ينفق. عليه من ماله ولا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم