[3775- 4717] هل يجوز للشخص لبس الشراب والمسح عليه مرة واحدة أم لا بد من إتمام مدة المسح؟ - الفوزان
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس شرابا ونيته انه سيمسح عليه مرة واحدة لفرض واحد ثم يخلعه فهل له ذلك ام لابد من اتمام مدة المسح يوما وليلة يلبسوه للحاجة يلبسوه للحاجة. وان شاء استمر يمسح عليه وان شاء خلعه. هذا راجع له
0:26نعم الله تعالى