دورة بداية العابد وكفاية الزاهدد مطلق الجاسر2من اول صلاة الجماعة الى صلاة الخوف ج2
0:15بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين على مين؟ نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين
0:35وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما واغفر لنا رب العالمين قال المصنف رحمه الله فصل صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤدات
0:55على الرجال الاحرار القادرين ولو سفرا. وليست شرطا. صلاة الجماعة آآ على المذهب واجبة. يأثم من استطاع ان يصلي جماعة وصلى منفردا. وهذا افرادات المذهب بقية المذاهب قالوا صلاة الجماعة سنة. اما عند الحنابلة قالوا الجماعة واجبة
1:25للخمس المؤدات فرائض الخمس اما غيرها لا على الرجال اما النساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة الاحرار اما العبيد لا القادرين خرج بذلك المرظى العاجزين عن الذهاب للمسجد ونحو ذلك. قال ولو سفرا فالسفر ايضا لا يعني يسقط وجوب
1:55صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة واجبة. ولو كان الانسان في سفر. قال وليست شرطا هي واجبة وليست شرطا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من صلى منفردا مع وجود الجماعة تصح صلاته مع الاثم. اما اذا قلنا انها شرط فلا تصح الصلاة مع ذلك
2:25فتصح من منفرد. ولا ينقص اجره مع عذر. اما اذا كان معذور فاجره ان شاء الله ما ينقص. يعني ما وجد احد يصلي او مريض ما استطاع الذهاب للجماعة وليس معه احد يصلي معه في البيت ونحو ذلك فان شاء الله لا ينقص اجره. قال
2:45تنعقد باثنين اقل الجماعة اثنين مو شرط ثلاثة او اربعة او اكثر من ذلك اقل ما تسمى جماعة اثنين ويسقط الوجوب باثنين قال في غير جمعة وعيد. اما الجمعة فاقلها كم؟ اربعين. اربعين شخص. وكذلك العيد. قال ولو
3:05لو واحد صلى هو وانثى مع زوجته مثلا او احد فتنعقد الجماعة بذلك. قال ولو بانثى او عبد. ولو بانثى او عبد لو صلى بانثى او صلى بعبد فلا يظر
3:25قال لا بصبي في فرض. اما الصبي ولو كان مميزا لا تصح صلاة الجماعة معه هذي نقطة مهمة يا اخوة. ها ما يحسب ما كأنك صليت جماعة. فاذا كان معك ابنك صغير انت
3:45صلي لوحدك وهو لوحده ما تصلون جماعة مع بعض ولا تنعقد الجماعة بصبي. قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. فلا يصح الا مع اذنه او وعدم كراهته او تأخره وضيق الوقت. الجماعة اذا كان لهم مسجد راتب يعني معين من ولي الامر مسجد امام معين
4:15رسمي لا يجوز ان يتقدم ان يتقدم شخص آآ ويصلي جماعة الا اذا اذن له او علم عدم كراهته يعني يعرفه صديق له مثلا ودخل مسجد ولم يجده فتقدم ويعلم انه لن يكره ذلك ما في مانع. او الحالة الثالثة او تأخر هذا الامام
4:45وخشي الناس ضيق الوقت تأخر جدا يعني. يتقدم احدهما ويصلي. لاحظ خطورة الامر قال الا تصح لو واحد تقدم على الامام دون اذنه ما تصح. افتيات عليه هذا افتيات على الامام. قال
5:05ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. يعني من ادرك الصلاة لحق على الصلاة قبل ان ان يسلم الامام قبل ان يقول السلام عليكم ورحمة الله. اذا كبر قبل ان يقول السلام عليكم ورحمة الله ادرك الجماعة ان شاء الله. قال ومن ادرك
5:25الركوع ادرك الركعة. من ادرك الركوع ادرك الركعة وهذا امر معلوم للجميع. قال وسن دخوله مع امامه كيف ادركه؟ اي وضعية تجد فيها الامام تدخل معه فيها. ولا تنتظر كما يفعل بعض الناس اذا وجد الامام ساجد يقف
5:45لا هذا حرم نفسه من خير حرم نفسه من السجود. وذكر الله في السجود هذا اجر لماذا تحرم نفسك منه؟ وها النبي عليه الصلاة والسلام قال اه ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا على طول ما ادركتم فصل امر قال
6:05وسن دخوله مع امامه كيف ادركه. وما ادرك معه اخرها. وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها. ما معنى هذا الكلام؟ الان اذا دخلت في الصلاة وقد فاتتك ركعات فاتتها ركعة او ركعتان او اكثر من ذلك
6:35ودخلت على الركعة الثالثة مثلا. هذه الثالثة هي بالنسبة لك. الاولى ولا الثالثة ايش رأيكم؟ الان الامام صلى الاولى ثم الثانية وانت دخلت معهم في الثالثة. فهي بالنسبة للامام والذين معه الثالثة صح؟ بالنسبة لك انت ايش
7:05الاولى ها الثالثة. طيب وين الاولى مالتك؟ والثانية؟ هذي اللي راح تقضيها بعد السلام. واضح يا اذا المذهب قالوا من ادرك مع الامام ركعة فهي له كأنه مع الامام. وما فات
7:25يقضيه. يترتب على ذلك ايش؟ يترتب على ذلك. انك اذا فاتتك الأولى والثانية ودخلت مع الامام في الثالثة واردت ان تقضي بالقضاء تقرأ الفاتحة و وسورة لانك الان هذي الاولى والثانية تقرأ الفاتحة وسورة. واضح؟ المغرب مثلا من فاتته
7:55ركعتان في المغرب وادرك الاخيرة. يقضي ايش؟ يقضي الاولى والثانية ولكن يتشهد هذا الفرق هو صحيح يقضيها ولكن حفاظا على صورة الصلاة اذا واحد ادرك الثالثة في المغرب كم باقي عليه؟ ركعتين. يقوم ويقرأ وهي الاولى بالنسبة له ويقرأ فيها السورة وفاتحة
8:25الفاتحة وسورة ثم يتشهد التشهد الاوسط. ثم يقوم ويقرأ ايضا سورة الفاتحة وسورة. اذا بالنسبة للقراءة يعتبر يعتبر هذه الاولى والثانية. اما بالنسبة للتشهد الاوسط لا. حتى لا يغير صورة الصلاة. هذا معنى
8:45قول المصنف وما ادرك معه اي مع الامام اخرها يعني هو اخر اخر الصلاة بالنسبة للامام وبالنسبة لك ايضا هي الثالثة للامام وانت الثالثة لك بعد. وما يقظيه اذا سلم الامام وقمت هذا هو اوله. بس انت قاعد تقظي. ما
9:05الحنابلة في ذلك دليلهم نص النبي عليه الصلاة والسلام ولفظه حيث قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فقالوا القضاء يعني قضاء الايش؟ الاولى والثانية شيفاتك وتقضيه. اذا ما ستصليه
9:25هي الاولى والثانية. قال ويتحمل عن مأموم اي الامام يتحمل على المأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت. الان الامور التي يتحملها امام عن المأموم ما هي اولا القراءة؟ قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة وراء المأموم ما حكمها
9:55ورأى الامام عفوا. ها مستحبة في الجهر ولا في في كل الصلوات. حتى في السر؟ الجواب نعم. ولكن يسن ان تقرأها. يسن ان تقرأها اما في السر فواضح تقرأها ما عندك مشكلة. اما في الجهر فتقرأها اذا في سكتات الامام اذا كان هناك فواصل
10:25في سكتات الامام تقرأ معه فيها سورة الفاتحة. اذا ما قرأت لا عليك شيء ويتحمل عنك الامام ذلك. هذا رأي المذهب في ذلك في هذه المسألة. قال وسجود سهو وتلاوة. سجود السهو اذا كنت
10:45سلم مع الامام وسهيت انت ما عليك سجود سهو يتحمله عنك الامام. اما اذا آآ آآ كنت مسبوقا وراح تسلم لوحدك فتسجد للسهو. قال وسجود سهو تلاوة سجود التلاوة ايضا. لو انت في صلاة سرية في صلاة الظهر قرأت سورة وقرأت الفاتحة وسورة
11:15فيها سجود تلاوة هل تسجد؟ لا من تحملها عنك من؟ تحملها عنك الامام. قال وسترة السترة تسن السترة للامام والمنفرد. اما المأموم لا تسن او لا تشرع لا يجب. ما فيش عليه. نفهم من ذلك انه يجوز المرور بين صفوف المصلين
11:45في صلاة الجماعة. لكن ما تمر امام الامام او المنفرد. لكن الجماعة لك ان تمر بينهم لانهم لا سترة عليهم امامهم سترة لهم. هذا معنى قوله وسترة ودعاء قنوت. دعاء القنوت في التراويح. الامام هو اللي يدعو انت ايش تقول
12:05يجزئ عنك دعاء القنوت. قال وتشهد اول اذا سبق بركعة. الان اذا آآ سبق المأموم بركعة من صلاة رباعية. يعني طافتك ركعة واحدة بس دخلت مع الامام الاولى مع الامام هي بالنسبة لك صورتك صورة الاولى صح
12:35بعد ذلك راح يقعد يجلس الامام للتشهد الاوسط تجلس معه. بعد ذلك يقوم الثالثة بالنسبة للامام هي ايش؟ الثانية المفروض تجلس للتشهد. يسقط عنك ذلك. تحملها من؟ تحملها الامام. طيب
12:55معنى قوله وتشهد اول اذا سبق بركعة. قال والاولى ان يشرع في افعالها بعد امن فان وافقه فيها او في سلام كره وان سبقه سبقه حرم. بالنسبة لفعل المأموم ورأى
13:15له ثلاثة مراتب اما ان يسبق الامام او يقارنه او بعده ما في حالة رابعة. الفعل اما ان يفعل قبل الامام او معه او بعده. اما قبل الامام هذا حرام
13:35هذه مسابقة مسابقة الامام يحرم عليه هذا الشيء. اما مقارنته يعني على طول وجدت الامام ركع ركعت معاه فورا كره والسنة بعده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا
13:55كبر فكبروا. اذا كبر وخلص كبر. واذا ركع فاركعوا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ما ينحنون للسجود الا اذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. قال وان كبر معه وان كبر لاحرام معه
14:15او قبل اتمامه لم تنعقد. تخيل الان امام قال الله اكبر كلمة الله اكبر كم تاخذ؟ ثانيتين ممكن او ثلاث. فلو قال الله فكبر المأموم. قبل ان ينتهي الامام من التكبير
14:35ما تنعقد صلاتك اعد تكبيرك. لا بد ان يقول الامام الله اكبر اذا انفرغ من الراء تبدأ انت بالتكبير ولا تسبقه ولا تقارنه في التكبير. وان سلم قبله عمدا بلا
14:55اعذر او سهوا ولم يعده بعده بطلت. لو واحد سلم قبل الامام في التشهد الامام ما سلم للحين وقام سلم بطلت صلاته. او اه سوى عمدا بلا عذر او سهوا كذلك. اذا ما عاد اما اذا
15:15ورجع للتشهد مرة اخرى وسلم مع الامام فلا شيء عليه. قال وسن لامام التخفيف مع الاتمام وتطويل قراءتي الاولى عن الثانية وانتظار داخل ان لم يشق على مأموم. الامام يسن له ان يخفف على الناس. لقول النبي عليه الصلاة
15:35من ام الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة لكن مع اتمام ما يكون فيها ايش؟ اه بخس للصلاة. قال وتطويل قراءتي الاولى عن الثانية من السنة انه يجعل الركعة الاولى اطول من
15:55من الثانية بقليل وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال وانتظار داخل ان لم يشق على مأموم. اذا شعر بشخص يريد ان يدخل وهو في الركوع يفضل ان ينتظره حتى لا تفوته الركعة. الا اذا شق ذلك على على المأمومين. ثم قال
16:15اول شيء هذا طفل فما ادري شغال الا هذا ولا لا. الكشاف طفى فهل الكاميرا مو الكاميرا شغالة؟ طيب. قال رحمه الله فصل الاولى بالامامة الان يريد ان يذكر المصنف آآ ما يستحب في الامام او
16:45اذا تنازع اكثر من شخص على الامامة من يقدم؟ قال الاولى بالامامة الاجود قراءة الافقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي. الان النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم الناس اقرؤهم لكتاب الله. اختلف العلماء في تفسير اقرؤهم. هل هو احفظهم؟ ام اجودهم قراءة
17:15هنا المصنف قال ايش؟ اجودهم قراءة يعني اتقنهم قراءة. الافقه فيقدم دم الاجود قراءة في المرتبة الاولى او يعني الصفة الاولى المفضلة في الامام الاجود قراءة ثم الفقه قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي اذا تعارض عندنا رجلان رجل قراءته متقنة لكنه امي
17:45والام هو الجاهل الذي لا يعرف الصلاة او لا يحسن يعني اه عفوا القارئ لا يعلم فق صلاته يعني متقن للقراءة ويتقن الفاتحة لكنه لا يعرف الركن من الواجب من الشرط ولا
18:05اعرف احكام سجود السهو ولا يعرف شيئا من ذلك. وعندنا شخص اخر فقيه يعرف الاركان ويعرف الشروط ويعرف ولكنه امي ولامي في اصطلاح الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة. من نقدم؟ ها
18:25القارئ يقدم القارئ الذي لا يعلم فقه الصلاة على فقيه امي. لان الامي عليه يؤدي الى بطلان الصلاة الذي لا قراءة الفاتحة اذا امم من يحسن قراءتها تبطل صلاته من يحسن القراءة. ولا يصح امامته الا بمن هو مثله في في
18:45امنيته قال ثم الاسن اذا تساووا في القراءة وفي الفقه يقدم ايش؟ الاسن اكبر سنا ثم الاشرف فيقدم مثلا القرشي على غيره. يقدم العربي على العجمي مثلا اذا تساووا في السن والفقه والقراءة
19:05ثم الاتقى والاورع اشدهم تقى وورعا. ان تساووا في كل هذا يقرأ. طبعا هذا اذا لم يكن احدهما اماما راتبا. اما الامام الراتب لا شك انه يقدم. قال ثم يقرع يعني اذا تساوى في كل شيء يقرع يعني يعمل
19:25قال وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق الا من ذي سلطان فيها. الان صاحب البيت اولى اذا صلوا جماعة في البيت اولى من من غيره. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤم
19:45لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. وكذلك امام المسجد اولى من غيره. ولو كان عبدا قال احق الا من ذي سلطان فيها الا من ذي سلطان فيها ولا فيه ما عندكم؟ ها
20:05اي فيهما هي هي الصحيح فيهما الا من سلطان فيهما انتن عندكم فيها ايه لا هي فيهما فيهما ايه الطبعة الجديدة معدلة فيها فيهما المقصود فيهما ايش؟ اي في البيت والمسجد. اي في البيت والمسجد. يعني اذا كان هناك ذو سلطان اكبر منه
20:35مثل امير البلد مثلا او حاكم البلد او الذي يعين الائمة مثلا هو المسؤول عن الائمة اولى مثلا من غيره آآ في ذلك قال وحر اولى من عبد ومبعظ ومبعظ اولى من عبد المبعظ هو الذي بعظه
20:55وبعضه وبعضه عبد. فالحر اولى من العبد والمبعض والمبعض اولى من العبد القن اللي هو الخالص. قال وحاضر اولى من المسافر وبصير اولى من الاعمى وحضري اولى من البدوي. طبعا الحضري هو الذي يسكن في
21:15حاضرة والبدوي الذي يسكن في الصحراء. فالان ما عندنا ما في بدوي الان كل الناس حاضرة. فاذا اجتمع في بلد رجل رحال بدوي وحظري مقيم في البلد اولى من البدو لماذا؟ لان الحضري اقرب للحضارة والعلم
21:35وحسن القراءة والفقه من البدوي. واضح؟ وليس المقصود يعني بذلك تقسيم الناس لا المقصود به المقيم في البلد متعرض وعارف للعل عارف العلماء وعارف اه احكام الصلاة اكثر من غيره. ان حصل خلاف ذلك فان كان البدوي
21:55افقه واقرأ لا شك يقدم. قال ومتوظأ او لا من متيمم. ومعير اولى من ايش؟ ها؟ اه ومستعير انا عندي معير كلكم مستعير؟ اي ومعير ومستأجر انا عندي. انتوا عندكم مستعير؟ مستعير
22:25ايش عندك يا خالد؟ معيل ولا مستعير؟ ها؟ الطبعة الجديدة من عنده؟ لا لا في طبع حد. ايه. نعم طبعا المعير المقصود به الذي يعير اللباس يعني الان رجل عاري
22:55ورجل لابس وهذا اللابس اعار هذا العار لباسا يستره. فهذا المعير اولى من ذلك لان ما ستر عورته من ماله. وذاك اللي ستر عورته ليس من ماله. طبعا هذا من باب التفظيل
23:15والا يعني لا في لا بأس حتى كراهة ما فيه لكن باب التفظيل لان هذا من حر ماله وهذا من المستحيل. ومستأجر المعير اولى من المستعير والمستأجر اولى من ايش
23:35ها؟ ما هو ما هو ضد المستأجر؟ المؤجر. ليش لان المستأجر اللبس اللي عليه دافع فلوسه. ها؟ ايه ملكه او ملك منفعته استأجر هذا اللباس فهو اولى به. وعلى كل حال هذه الامور يعني مهما تقول لا مشاحة فيها ولا اشكال. يعني لو تقدم
24:05بعضهم على بعض ما في مشكلة هذي مجرد من باب التفظيل لها اكثر. قال اولى من ظدهم قال ولا تصح امامة فاسق مطلقا فاسق الذي يجاهر بالفسق مصر على كبيرة او مرتكب
24:25او مصر على صغيرة هذا لا تصح امامته. اما من ظاهره العدالة وباطنه فسق ما لنا شغل فيه تصح صلاته اما المجاهر رجل يجاهر بالفسق. يشرب الخمر مثلا. او يجاهر بالزنا والعياذ بالله. هذا لا يصلى خلفه
24:45هذا عالمذهب قال الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره تعذر عندكم تنوين عليها لا تعذرا بدون تنوين. يعني الجمعة والعيد تعذرا. خلف غيره. يعني ما في احد يصلي الجمعة الا هذا
25:05ايش نفعل؟ نترك الجمعة؟ لا يصلي خلفه. واستدلوا بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف بعض الولاة قديما. الذين فيهم فسق. بعضهم كان يشرب الخمر في صلاة الجمعة كانوا يصلون خلفهم والعيد. وايضا استدلوا بان ترك صلاة الجمعة خلفهم وهم قديما كان
25:25ما يقيم صلاة العيد والجمعة الا الحكام والامراء. فترك الصلاة خلفهم يؤدي الى شقاق ويؤدي الى فتنة. اما الصلوات العادية تترك الفاسق وتذهب الى مسجد اخر صالح. قال وتصح خلف اعمى اصم. الاعمى الاصم
25:45ها؟ لا لا اصم عدلها عدل شيخ خالد طبعتك الاصم اللي ما يسمع. يعني اعمى ما يشوفه ما يسمع. يعني اجتمع فيه العمى والصمم يعني. ها؟ تصح خلف اعمى تصح الصلاة خلف اعمى. كما تصح الصلاة خلف
26:15فاصم اللي لا يسمع تصح الصلاة خلفه. طبعا في ضابط فقهي يقول من صحت صلاته لنفسه اي صحت امامته قال واقلف الاقلف من هو؟ غير المختون. غير المختون تصح الصلاة خلفه. قال واقطع
26:35واقطع واقطع يدين او رجلين او انف تصح الصلاة خلفهم هؤلاء ما عندك مشكلة طيب لماذا ذكر هذا اصلا؟ قال لان هذا مقطع اليدين لم يسد على سبعة اعظم. وبعض الناس يقول يشك يقول هذا اذا سجوده فيه شك شكه
26:55في شكه كيف اصلي خلفه؟ قل له لا يظر. تصح الصلاة او انف لان هذي مواضع السجود. قال وكثير لحن لم المعنى اما الذي يحيل المعنى فهذا لا يصلى خلفه. ولكن طبعا نص نص
27:15الفقهاء كما الشيخ منصور البهوتي في العمدة قالوا تكره صلاة خلف الفأفاء والتمتام الذي يعلق عند حرف الفاء او حرف التاء يكره الصلاة خلفه. قال لا خلف اخرس وكافر. اما الكافر لا تجوز الصلاة خلفه
27:35اخرس الذي لا ينطق اصلا لا تصح الصلاة خلفه وانما يصلي مأموما. قال ولا امامة عاجز عن شرط او ركن الا بمثله الامام العاجز عن شرط مثل ما عندما يستر عورته. او لام او ما عنده ماء يتوضأ به. او لا يستطيع القيام
27:55هذا لا يصلي اماما الا اذا كان اماما راتبا. او يكون كل اللي خلفه نفس الشاكلة. كل الناس ما عندهم ما يستر عوراتهم كل الناس ما عندهم ما يتوضؤون به. قال الا الامام الراتب. بمسجد المرجو زوال
28:15فيصلي جالسا. اما اذا كان ما يرجى زوال علته لا هذا يترك الامامة. لا يترك الامامة. اما اذا كان يرجى زوال علته فيصلي جالس. ولكن يستحب ان لا يصلي اماما حتى لا يشوش على الناس. قال ويجلسون خلفه. هذا الامام الراتب اللي
28:35بالناس حال عجزه عن القيام يصلي الناس خلفه جلوسا. قال وتصح قياما لو صلوا قياما ما في بأس. قال ولا امام امرأة يعني ما تصح امامة امرأة وخنثى لرجال او خناث امرأة تؤم رجالا ما يصح
28:55او خن فيؤم رجالا ما يصح. او امرأة تؤم خناث جمع خنثى لا يصح لماذا؟ لانه قد يكون احدهم ذكرا القنث المقصود به المشكلة اللي له الة ذكر والة انثى ولم يستبن امره فما ندري هل هو ذكر ام انثى
29:15لا تصح امامته. قال ولا مميز لبالغ في فرض. المميز الصبي غير البالغ لا تصح امامته في صلاة الفريضة. ولكن تصح في النوافل يعني يصلي التراويح ما في مشكلة. صبي صغير. يصلي نافلة مطلقة
29:35امام ما في مشكلة لكن ما يصلي عشاء ولا المغرب ولا الفجر ما تصح الصلاة خلفه. قال طبعا ولا مميز لبالغ لكن مميز لمميز يصح جماعته قال ولا امامة محدث او نجس يعلم ذلك
29:55اذا واحد يصلي بهم وهو يعلم ما تصح صلاته. لا شك او فيه عليه نجاسة. قال فان جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لي مأموم. الان اذا جهل الامام انه على
30:15وضوء لانه مو على وضوء يعني سلم ثم تذكر انه على غير وضوء. وما كان يعلم في الصلاة حاول المأموم. المأمومون يعلمون. هذا نقول له اما المأمومين اللي وراك صلاتهم صحيحة. اما انت تعيد الصلاة
30:35صحت لمأموم؟ اما هو يعيد. قال ولا امامة امي وهو من لا يحسن الفاتحة. ما تصح امامته. او يدغم فيها اما لا يدغم. يعني يدخل الحروف يأكل الحروف. او يلحن لحنا يحيل المعنى. مثل
30:55ايش اللحن اللي يحيل المعنى؟ ها مثل صراط الذين انعمت عليهم. لان اذا قال انعمت الله عز وجل اما انعمت انت. او مثلا تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا لحن يحيل
31:15اعلم لان اهدنا من الهدية واهدنا من الهداية. فاذا كان الذي يقرأ الفاتحة يلحن مثل هذا لحن لا تصح امامته. واذا سمعت اماما يلحن مثل هذا اللحن لحين المعنى تخرج من الصلاة
31:35تنوي الانفراد هذا بعده بعد الدرس ان شاء الله اسئلة بعد الدرس قال او يلحن من يحيل المعنى عجزا عن اصلاحه ما يستطيع الا هذا يعني. قال الا بمثله. اما اذا كان كل الموجودين على قولتهم
31:55نفس الشاكلة خلاص يصلي بهم واحد احسنهم يقدمونه. قال وسن وقوف جماعة متقدما عليهم يعني صلاة الجماعة يصلون يتقدمهم الامام فان تقدمه مأموم ولو باحرام لم تصح صلاته. اذا احد المأمومين صار امام الامام ولو بخطوة ما تصح صلاة المأموم. قال ولو بالاحرام يعني بس لو كبر
32:25وهو قبله ثم رجع ما تصح. قال والاعتبار بمؤخر القدم. يعني ما هو الاعتبار في كونك تقدمت على الامام او لا؟ اخر القدم. فاذا كان مؤخر قدمك امام الامام ما يصح لذلك ينتبه من يصلي اذا كان اثنين يصلون جماعة لا تقدم كعبك على كعب الامام
32:55حتى لا تقع في حرج بطلان الصلاة. اما اذا كان قدم المأموم طويلة فاصابعه امتدت الى ما امام الامام ما في مشكلة واضح؟ لان طول القدم يتفاوت لكن اللي لا يتفاوت ايش؟ مؤخر القدم اللي هو الكعب. قال ويقف الواحد
33:15او الخنثى عن يمينه وجوبا. رجل يقف عن يمين الرجل وجوبا. يعني ما يصلي خلفه ما الوجوب انه ما يصلي خلفه لان اذا صلى خلفه صار هذا المأموم منفردا خلفه خلف الصف ولا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. والمرأة
33:35خلفه ندبا. يعني يجوز ان تصف يمه. لكن يسن ان تكون ايش؟ خلفه. ويجوز عن يمينه لكن الاولى ترك ذلك. ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه يعني بدال لا يصلي على اليمين صلى على اليسار. او ركعة
33:55كان منفردا لم تصح صلاته. لابد ان يكون عن اليمين. او صلى ركعة كاملة حال كونه منفرد ان لم تصح صلاته. اما لو مثلا دخل المأموم ووجد الصف ممتلئ. وآآ شعر
34:15احد خلفه. فيقال لا بأس ان يدخل لوحده ريثما يأتيه من يصف معه في قال واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام وان لم يجمعهما رؤية الامام او من وراءه ولو في بعضه. الان الضابط في الاقتداء اذا كان الامام
34:45اموم في مسجد واحد صح الاقتداء مطلقا. بشرط ان يسمع الامام. او ان يعلم تحركاته او لم يره. يعني لو كان مثلا مسجد مثل الان الحرم المكي. ما يشوف الامام صح؟ لكن نحن معه في مسجد واحد. ونعلم
35:05مكاتب فيصح الاقتداء به. فاذا كانوا في مسجد صحت القدوة اي اقتداء المأموم بالامام مطلقا. بشرط العلم بانتقالاته اما اذا ما اسمع شيء ما يصح كيف انتقل معه؟ او مثلا قد لا اسمع لكن ارى من امامي فلا بأس
35:25واضح؟ قال وان لم يجمعهما مسجد يعني الامام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد. مثلا قال شرط رؤية الامام او من وراءه ولو في بعضها. يعني اذا خرجت الصفوف عن المسجد. فلا
35:45تصح الاقتداء الا ان ترى الامام او ترى الصفوف المتصلة خلف الامام. ترى الصف المتصل. اما اذا كنت ايه ده؟ ولو كنت تسمع الامام. لكن لا ترى الصفوف ما يصح الاقتداء به. واضح؟ اذا كان فيه جدار
36:05او حاجز او شيء لا ترى به الصفوف ولا ترى الامام باب اولى فهذا لا تصح الصلاة معه. قال وكره علو امام على مأموم ومن ذراعا فاكثر لا عكسه يكره علو الامام على المأموم ذراعا فاكثر. اما اذا كان على درجة المنبر
36:25فلا بأس. قال لا عكسه يعني لا يكره علو المأموم على الامام. ومن ذلك الطبقات اللي في الحرم مثلا المأموم فيها يعلو او كان في المسجد فيه ادوار فلا يكره لكن يكره ان نكون احنا تحت وامامنا وين؟ فوق. يكره ذلك
36:45لانه يؤدي الى آآ مثلا عدم رؤيته اذا وقع منه شيء اذا مثلا آآ اقتضى تنبيها سيصعب علينا تنبيهه. قال وكره حضور مسجد جماعة لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه. وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن من اكل بصلا او ثوما ان يحضر مساجده
37:15لدى المسلمين لان هذا يؤدي الى اذية ايش؟ المسلمين. ثم قال رحمه الله فصل يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. الان هذه الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة من؟ قال المريض. ما ضابط المرض الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة؟ ما ضابطه
37:35واحد اه ما ضبطه احد يحس بكحة يقول انا مريض. هل نترك الصلاة يعور اصبعه الصغير. يسمونه مريظ في المستوصف يقول المريظ رقم واحد مريظ رقم اثنين. فيقول لك انا مريظ اذا
37:55هل يصح ترك الصلاة ان يترك الجمعة؟ ها؟ ما ينقلع؟ لا لا قضية العدوى قضية اخرى ايوه اها حلو سيشتد المرض. تمام. طيب اذا ما كان يشتد المرض عليه ايه شنو ضابط العجز؟ يعني في مريظ يقدر يروح المسجد. لا في ما في شي ما يقدر ممكن يشيلونه. مثلا
38:35فابي شنو الضابط الدقيق اللي يضبط المرض المائل المبيح لترك الجمعة والجماعة ها ايش؟ يؤخر الشفاء ايوه ها موت بس لا يا شيخ معناته يعني بس يخاف من الموت لا لا اي مو هذا سؤالنا ما هي المشقة ظابط المشقة؟ ايه
39:15المرظ يا اخوة المبيح لترك الجمعة والجماعة احد ثلاثة اشياء. اذا وجدت فيه له ترك الجمعة والجماعة. اولا اذا كان ذهابه يؤخر الشفاء. يؤخر الشفاء يعني قال للطبيب ترى مشيك راح يأخر شفائك حركتك الزايدة تأخر شفاءك
39:45فهذا يقول معذور. اثنين اذا كان ذهابه للجمعة والجماعة يزيد في المرض ما يأخر الشفاء لكن يزيد في المرض. يعني يجعل المرض مضاعف او زائد. هذا الحالة الثانية الحالة الثالثة قد لا يؤخر الشفاء ولا يزيد في المرض ولكن يسبب له الما يمنعه من الخشوع. قد يقول
40:15والله ذهابه للمسجد ما راح يأخر شفاء ولا يزيد مرض. لكن في الام ما تجعله يركز في الصلاة. غير هذه الثلاث ها؟ لا تروح المسجد. فاذا كان ذهابك لا يؤخر في شفائك. ولا يزيد في مرضك ولا تألم به
40:35تروح شالمشكلة ما عندك مشكلة. ونفس الشيء هذا يا اخوة في الصيام. اذا كان الصيام يؤخر في شفائك او يزيد في مرضك او يسبب لك الم فهذا يبيح لك الصيام. هذا المرض قال وخائف حدوث
40:55عظيم. ايضا واحد مو مريض لكن خايف من مرض يكون في عدوى منتشرة مثلا مثل ما قال بعض الشباب عدوى. يكون في وباء وهو مثلا مناعته ضعيفة حذروه الاطبا من الذهاب هذا عذر. قال ليسا بالمسجد اما هذا المريض اذا كان
41:15في المسجد او هذا الخائف اذا كان بالمسجد ما يعذر صح؟ فقوله ليس بالمسجد اي المريض والخائف حدوث المرض. قال ومن ادافع احد الاخبثين. الحاقن والحاقب وهذا يباح له ترك ايش؟ الصلاة الان حتى
41:35يذهب ما به. قال ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. او تتوق نفسه اليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا وضع الطعام او وضع العشاء فابدأوا واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. طبعا ما يتقصد ذلك ولا يتعمده
41:55هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان ان تكون نفسه تائقة لهذا الطعام. فما في مانع اكل وروح اذا لحقت عليهم صل والا خلاص لماذا؟ لان المقصد الاكبر من الصلاة هو ايش؟ الخشوع ولن تنتفع بالصلاة بذلك. فان تصلي صلاة خاشعة اولى من ان تصلي
42:15لا لا خشوع فيها. قال وله الشبع. مو شرط تاكل لقمتين ممكن تشبع. حتى تقطع تعلقك بالطعام قال او له ظائع يرجوه. واحد ولده ضايع. وقاعد يبحث عنه. فهذا يبيح له يباح له تركه الجمعة والجماعة
42:35او يخاف ضياع ماله فيه مال خشي اذا راح المسجد يأتي من يسرقه مثلا قال او ضررا فيه يعني عنده مثلا شيء اذا ترك هذا الشيء قد يتضرر هذا المال يتكسر عنده سيارة مثلا ويعرف ان هذا المكان
42:55يكسرون يريدون تكسير سيارته مثلا. واذا تركها وراح صلى قد يأتي يجدها مهشمة مثلا. قال او في معيشة يحتاجها يعني رجل في على امر لا يستطيع تركه. اذا تركها هذا الامر قد يطرد. وان طرد لا
43:15فنقول له اجتهد ما استطعت فانت معذور امام الله عز وجل. قال او موت قريبه او رفيقه يعني يطبب مريض اذا ذهب عنه ربما يتضرر فيدخل في ذلك اخواننا الاطباء الذين في العمليات الجراحية ونحوها. او ظررا يخاف ظررا من سلطان
43:35مثل سلطان ظالم يتهدده. فاذا خرج للمسجد ربما ايش؟ يضره او مطر شديد ونحوه قال او ملازمة غريم له ولا شيء معه. شف يعني غريم ثقيل الدم يلازمه ولا شيء معه. فهذا
43:55عذر بترك الجمعة والجماعة. قال او فوت رفقة ونحوها مثل طيارة بتسافر. او قافلة ستسير. فان ذهب سيأتي ولن يجده. فكل ذلك يباع له. قال رحمه الله فصل يلزم المريض ان يصلي قائما
44:15ولو كراكع معتمدا او مستندا باجرة يقدر عليها او باجرة مفروضة صح؟ انتوا عندكم ايش لا عدلوها. هذي باجرة. كلكم باجرة لا هذي باجرة يا اخوة باجرة يقدر عليها يعني اذا واحد سيسنده بفلوس قال انا مستعد
44:45سندك بس تعطيني اجرة تعطيه. اما الاجرة الاجرة قطعت طابوق ما لها شغل يعني. قال ولو كراكع معتمدا او اذن باجرة اه يقدر عليها يعني يقدر على دفع هذه الاجرة. فان لم يستطع القيام فقاعدا
45:05متربعا ندبا. وكيف قعد جاز؟ الاصل ان يجلس متربع. وان جلس اي جلسة اخرى جاز قال فان لم يستطع فعلى جنبه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. قال والايمن
45:25افضل على الجنب الايمن ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما امكنه. انتم عندكم عاجزين لا هذي عاجز لانها فاعل. فاعل يومئ. يقول ويومئ بركوع وجود عاجز عنهما الذي لا يستطيع. اما الذي قاعد وقادر على الركوع والسجود لا لا يومئ. ما امكن
45:55قال ويجعل السجود اخفض فان عجز يعني عن الايماء اومأ بطرفه بطرفه عفوا بطرفه بتسكين الراء. والطرف هو العين. اما الطرف هو جانب الشيء. اومأ اومأ بطرفه اي بعينه مستحظرا الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه. اما قظية تحريك الاصبع هذي لا اصل لها. اذا خلاصة ذلك
46:25اول شيء يسأل هل تستطيع القيام ولا لا ان قال استطيع قول خلاص يجب عليك القيام فان لم يستطع يؤمر به القعود وهنا تنبيه مهم جدا نرى بعض الناس في المساجد يصلون على الكراسي وهو قادر على القيام. هذا ما يصح ما تصح صلاته
46:45اذا ما استطاع ان مثلا يسجد ممكن يضع الكرسي بس يقوم فاذا جاء موضع السجود ممكن يجلس ما عندك مشكلة. او الركوع لكن ما يستطيع السجود او لا يستطيع التشهد. يصلي كل الصلاة جالسا هذا لا يجوز
47:05ولا تصح له هذه الصلاة. واضح؟ او بعض الناس مثلا تجده يعني يستطيع القيام بس يجلس تكاسلا او ظنا انه لا يستطيع نقول لا ظابطا ما ذكرناه قبل قليل. ان كان القيام يزيد في مرضك او يؤخر شفاءك او يسبب لك الم
47:25اجلس غير هذا لا. قال ولا تسقط اي الصلاة ما دام العقل ثابتا. ما دام عقلك الانسان في رأسه لا تسقط عنه الصلاة بتاتا. مهما كان لو كان ما ظل منا الا عينه. ورأسه. يصلي
47:45على اي حالة كان. قال فان قدر على قيام او قعود في اثنائها انتقل اليه واتمه. يعني رجل آآ ما استطاع القيام فصلى جالسا ثم شعر بنشاط ايش نقول له؟ قم. طيب العكس صلى قائما ثم شعر بتعب يجلس ما في مانع. قال
48:05الا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام. هذا ليس مسألة مهمة ونراها كثيرا في الطائرات الان الطائرة مثل حكم السفينة. الاصل في الفرظ ان تصلى من قيام على الارض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان
48:25النافلة في السفر على راحلته. فان اراد ان يصلي الفريضة وقف وصلى الفريظة على على الارض. الان في السفر في الطائرات مثلا كيف تصلى الفريظة؟ نقول اولا اذا كان اذا كنت تستطيع ان تصلي قبل الرحلة
48:45او بعدها فهو الاولى. تصليه في الارض. يعني اذن والرحلة بعد الاذان بنصف ساعة. صلوا وسافر او ستصل قبل خروج الوقت كذلك. اما اذا كانت الرحلة مستغرقة للوقت. يعني يدخل عليك الوقت ويخرج وانت في الطائرة. فهنا ما في بد من الصلاة وين؟ في الطائرة. فان اردت الصلاة في الطائرة يجب عليك وجوب
49:15ان ان تصلي قائما. وتستقبل القبلة. واحد يقول كيف كرسي ما ؤ؟ نقول لا تقدر ان شاء الله. تكون تذهب الى خلف الطائرة او في مكان واسع وتستأذنهم كلها خمس دقايق تقول ابى اصلي وين القبلة
49:35هم يعرفون تقول هنا تصلي جمعا وقصرا. لو فرضنا ما في مجال ما سمحوا لك ما استطعت ما في مكان هذا طبعا بعيد. يعني اه يعني ما سمعت احد منعوه من الصلاة في الطائرة
49:55ان كان هذا وصلنا الى هالمرحلة بعد المحاولات لك ان تصلي ولكن تستقبل القبلة. دبر حالك ما تسقط عنك استقبال القبلة في الفرض. تلف على من كرسيك تقعد على كرسي وتلف جهة القبلة. هذا اذا تصورنا انك لم تستطع ان تصلي بالقيام
50:15اذا على هذا الترتيب. اما النافلة لا لو تقدر تقوم لك ان تصلي على كرسيك النافلة. ويسقط عنك استقبال القبلة. اما الفريضة فلابد من القيام ولابد من استقبال القبلة فلابد ان يحرص على ذلك. لذلك قال ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا
50:35لقادر على قيام. اما للغير القادر فهذا يعذر ولكن لا يسقط عنه استقبال القبلة. قال وتصح على راحلة واقفة او سائرة لتأذ بوحل ومطر ونحوه. اذا كان على راحلته وتحت مطر او وحل ما يستطيع النزول
50:55له ان يصلي عليها. قال او لخوف انقطاع عن رفقة. يعني ما يستطيع ان يصلي على الارض اذا صلى مشوا عنه. يصلي على الراحلة او خوف على نفسه من نحو عدو. مسافر في الطريق وفي قطاع طرق يلحقونه. والوقت بيطلع. اذا وقف وصلى مسكوه نقول
51:15انه لا بأس ان يصلي على راحلته او في سيارته. قال او عجزه عن ركوب ان نزل. قد يكون انسان مريض. اذا نزل من الراحة ما يستطيع يعني هم حاطينه حط على الراحلة. ان نزل ما صعد. نقول هذا معذور. وعليه الاستقبال. شوف المعذور عن القيام
51:35ما دام عذرناك عن القيام ما نعذرك في الاستقبال. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. اذا استطاع ان يركع يركع استطاع ان يسجد يسجد يعني يحاول قدر المستطاع ان يأتي من الاركان بما يستطيع الاتيان به
51:55قال ويعتبر او ويعتبر المقر للاعضاء السجود او لاعضاء السجود. انتوا عندكم اعضاؤنا لاعضاء لامين لا خطأ لاعضاء السجود في احد عنده لاعضاء؟ عندك ايش هذا الصحيح. عدله. ويعتبر المقر لاعضاء السجود. ما معنى هذا الكلام
52:25الان من سجد على شيء ينكبس مثل الاسفنج او نحوه. فلا لا يكفي ان يضع رأسه عليه. بل لا بد ان يكبسه. يعني واحد صلى على فراش منتفخ. ما يكفي
52:45بس انه يمس رأسه بل لابد ان يضغط حتى يصل الى قدر الاستطاعة هذا يسمونه المقر ويعتبر وفي الرأس وفي اليد وفي الرجل وفي كل شيء. قال ويعتبر المقر لاعضاء السجود. فلو وضع جبهته على قطن منفوش
53:05او صلى في ارجوحة انتوا عندكم ارجوحته؟ لا لا ارجوحة في احد عنده ارجوحة؟ ايه هذا الصحيح. او صلى في ارجوحة ولا ظرورة لم تصح. شوف اه الارجوحة هو قديما كان موجود
53:35شيء معلق شفتوا الكرسي هذا المعلق اللي يتحرك ها الهزاز اللي معلق يضعونه في بعض الحدائق كان قديما موجود كبير. يقول اللي صلى فيه هذا ما مس الارض. لاحظتوا كيف
53:55الارض تحته. يقول من صلى اه فلو وضع جبهته على قطن منفوش او صلى في ارجوحة ولا ضرورة يعني ما في شي يخاف منه تحت قال لم تصح لم تصح هذه هذه الصلاة. طيب اه نختم
54:15ما بقي عندنا لشيء يسير نختم به ان شاء الله. قال فصل يسن قصر الصلاة الرباعية. لمن وسفرا مباحا ولو لنزهة او فرجة لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا برا او بحرا
54:35وهي يومان قاصدان اذا فارقا بيوت قريته العامرة او خيام قومه. هذي قصر الصلاة في السفر الان يسن القصر اذا المذهب عندنا ان القصر سنة يسن ان يقصر اذا كان الانسان مسافر لكن ما هي شروطه
54:55حتى يباح له القصر. الشرط الاول خلوكم معاي. خل نحط عليه. قال لمن نوى سفرا. هذا الشرط الاول. خرج به من سار على وجهه دون نية السفر مثل واحد راح البر وقطع مسافات ما كان قصده انه يسافر قصده
55:25او لم ينوي جهة محددة. راح على وجهه هذا لا يقصر. اثنين مباحا خرج به السفر ايش؟ للمعصية. هذا لا يقصر. قال ولو لنزهة مو شرط انه يكون سفرك عمرة وحج طلب علم ولو كنت مسافر لايش؟ لنزهة او فرجة لمحل معين. واضح
55:55قوله لمحل معين هذا الشرط الثالث. قال لمحل معين هذا الشرط الثالث يعني لابد ان تقصد ايش؟ محل يعني طالع من الكويت رايح الرياض. رايح المكان الفلاني مكة جدة الى اخره. قال يبلغ ستة
56:15عشر فرسخا هذا الشرط الرابع. والستة عشر فرسخا هي اللي تساوي اربعة برد وقدرت في المقاييس المعاصرة ما يقارب الثمانين كيلو متر. قال برا وبحرا برا او بحرا ما في مشكلة
56:35ونزيد احنا الان في عصرنا جوا. وهي يومان قاصدان مقدارها في الزمن يومان قاصدان او في هذا ستعش وقدرت بثمانين كيلو. الشرط الخامس اذا فارق بيوت قريته العامرة. اذا شروط القصر
56:55كم؟ خمسة. اولا ان يكون ناوي للسفر. اثنين ان يكون السفر مباح. ثلاثة ان يكون المحل مقصود معين اربعة ان يقطع مسافة ان يكون المسافة ليس يقطع عفوا ان يكون المسافة بين بلده
57:15المحل المعين ستة عشر فلسفة فاكثر. اللي هو قدرت بثمانين كيلو. خمسة ان لا يبدأ بالقصر حتى يفارق عامر البلاد او خيام قومه. قال ولا يكره اتمام. لو واحد صلى متم ما يكره. والقصر افضل لانه سنة
57:35ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. واحد ناوي يسافر الرياض. ومشى من بلاء من مكانه وقطع جاوز عامر البلد واذن وصلى قصر على حسب الشروط. ثم رجع عن سفره هون ورجع بلده. ما وصل الى البلد المقصود. يعيد الصلاة ما يعيدها. تذكرون القاعدة اللي امس تقول
58:05ها المترتب على غير مضمون المترتب على المأذون غير مضمون ما دام فعل فعلا مأذونا ما يعيده. طبعا ما لم يكن قاصدا للحركة هذه. اذا كان متعمد يعامل بنقيض قصده ولا يجوز له ذلك
58:25قال ومن نوى اقامة مطلقة بموضع يعني راح بلد ناوي الهجرة او اقامة مطلقة يعني او اكثر من اربعة ايام جالس اكثر من اربعة ايام وصل الرياظ وناوي يجلس ست ايام. او ائتم بمقيم صلى جماعة ومعهم مقيم
58:45امام مقيم اتم في الحالات الثلاثة. اذا اول اقامة المطلقة الهجرة او اكثر من اربعة ايام. او ائتمن مقيم اتم في هذه الاحوال. قال وان حبس ظلما او بمطر او اقام لحاجة بلا نية اقامة فوق
59:05اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي قصر ابدا. الان لو واحد رايح بلد قالوا له يا يا اخي كم ستجلس في البلد قال والله ما ادري عندي معاملة اذا انتهت هذه المعاملة رجعت. يقصر حتى تنتهي معاملته
59:25ويحدد موعد الرجوع. لو طولت شهر يقصر شهر. شهر شهرين شهرين. او راح وسجن ها ايظا ايش يقال له؟ ما الجامع بينه وبين من عنده امر؟ انه كلهم ما يدرون متى؟ يردون بلدهم
59:45فاذا ما كنت تدري متى ترد ما نويت الاقامة المطلقة ولم تنوي اكثر من اربعة ايام لك ان تقصر. ها ايش لاجئ يعني؟ يعني مهاجر لا هذا لا اللاجئ على حسب نيته هل ناوي يجلس في هذا البلد
1:00:05هذا يدخل في اقام لحاجة بلا نية اقامة اكثر من اربعة ايام. يقول انا جالس هني متى ما انقضت حاجتي رجعت. هذا يقصر على المذهب. قصر ابدا. طيب. حنا خلوا بس شوية الاسئلة حتى نختم ما يتعلق بالجمع. احنا لو كان النية نقف
1:00:35عن صلاة الخوف طيب نأخذ بس حتى يرتبط الجمع بالقصر قال فصل يباح جمع بين ظهر وعصر وعشائين بوقت احداهما وتركه افضل غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسلم. المسافر كما ابيح له القصر يباح له
1:00:55جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. بوقت احداهما وتركه افضل. اذا الجمع ليس كالقصر. الجمع سنة والقصر الجمع القصر سنة الجمع مباح وتركه افضل. ان يصلي الصلاة في وقتها افضل. ويجمع في ثمان حالات على المذهب
1:01:15تبيح الجمع. قال بسفر قصر هذا واحد. سفر القصر هو اللي جمع الشروط الخمسة اللي قبل شوي. اختصارا قال سفر قصر اثنين مريظ يلحقه بتركه مشقة رجل مريظ صلاته في كل وقت تسبب له مشقة
1:01:35على مذهب يباح له الجمع. قال ومرظع لمشقة كثرة نجاسة. شوف المرظع التي تتأذى بكثرة النجاسة وكثرة غسل الثياب. او اباح لها الحنابلة الجمع. ومستحاضة ونحوها. طبعا ان بالمناسبة اوسع مذهب في الجمع المذهب الحنبلي. اوسع مذهب. قال ومستحاضة ونحوها التي لا لا تتمكن من الوضوء لكل صلاة
1:02:05ما او او يشق عليها ذلك اباحوا لها الجمع. قال وعاجز آآ عن طهارة او تيمم لكل لصلاة او عن معرفة وقت كأعمى الاعمى في اذا عرف الوقت في هذه الصلاة يأتي الصلاة اللي وعدها ما يستطيع يعرف الوقت او لا
1:02:25دعني يهتدي للقبلة او نحو ذلك فهذا ابيح له. قال ولعذر او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة من الاعذار اللي قبل شوي فكل هذه المشاق والاعذار اباح الحنابلة فيها تركه اباح الحنابلة فيها الجمع. قال ويختص
1:02:45جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وبرد لا انتوا عندكم بفتح فتح الراء لا المقصود به برد بسكونها. في احد عنده طبعة بالسكون؟ عندك ايش؟ لا المقصود به البرد وقيده بعض في الشيخ منصور في عمدة الطالب قيده بالبرد الشديد. البرد اللي ما يستطيع ان
1:03:15يخرج فيه الانسان فهذا اباحوا فيه الجمع. قال وبرد وجليد. ما يستطيع معه المشي طيب نكمل قليلا بعد الاذان ان شاء الله ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة اذا
1:03:41المطر الذي يبل الثياب وهذا ضابط المطر المبيح للجمع ان يكون المطر يبل ثياب يعني كثيرا بحيث انه اذا عصرت الثوب قطر منه الماء. ويكون معه مشقة. طيب الواحد الان يقول
1:04:01ما في مشقة الان في الامطار. الحمد لله الناس عندها سيارات. نقول المشقة هنا المقصود بها ولو لرفع شخص واحد لا عبرة بالجميع. العبرة بايش؟ باقل الناس بالاظعف. لانك اذا نظرت الى الجميع ففي كل شيء لن تجد في بعظ الناس ما عندها مشقة
1:04:21اذا كان المطر هذا يسبب مشقة على الجميع على شخص واحد او اثنين او فئة من الناس فاه تعم الرخصة. قال والافضل فعل الارفق من تقديم جمع او تأخيره. فان استويا فتأخير افضل
1:04:41يعني واحد يقول جمع التقاديم ولا التأخير افضل؟ نقول الارفق به. يعني المسافر الافضل له الارفق في الجمع. ان انسب له جمع التأخير اخر وان كان انسب له قدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا جلس في مكان
1:05:01واذن للظهر مثلا قبل ان يسير صلى الظهر والعصر ثم سار جمع تقديم. وان سار قبل الاذان اخر آآ الصلاة مع العصر. فان استويا يقول لك ما مو فارقه. ايهما افضل؟ جمع التأخير. لماذا
1:05:21لماذا ان استوى حال الجمع تقديما وتأخيرا قدم التأخير؟ ها ها؟ كيف يعني هم ليش ليش فضلنا التأخير؟ ها ها زال السبب اه بعد ها في شي بعد؟ ها ايوة لسببين
1:06:01السبب الاول انه ربما زال العذر قبل الصلاة. فانت لما تقدم قد يزول العذر بعدها. فان تصلي الصلاة في كل صلاة في وقتها افضل من الجمع هذا واحد اثنين اداء الصلاة التي دخلت اولى من اداء صلاة النبي
1:06:21ادخل وقتها. ففي جمع التأخير كلا الصلاتين قد دخل وقتها. صح؟ اما التقديم في وحدة ما دخل وقتها طيب قال ويشترط له اي للجمع ترتيب مطلقا يعني مطلقا يعني سواء كان تقديم جمع تقديم او جمع تأخير
1:06:41يعني لابد ان تصلي الظهر قبل العصر والمغرب وقبل العشاء. ولجمع بوقت اولى اذا تبي تجمع تقديم ايش يشترط؟ قال نية عند احرامها. يشترط نية الجمع. تبي تجمع الظهر مع العصر؟ وقبل ان تكبر للظهر لابد
1:07:01ان يكون في نيتك ان تجمع معها العصر. والا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف. هذا الشرط الثاني. بعد نية الجمع ان لا تفصل بينهما بفاصل زمني. الا بقدر اقامة او واحد انتقض وضوءه يروح يتوضأ وضوء خفيف
1:07:21قال فيبطل براتبة بينهما. واحد بيصلي الظهر بعدين بيصلي الراتبة بطل. الجمع. الشرط الثالث ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الاولى. يعني انت مسافر عذرك موجود. لابد ان تكون مسافر عند افتتاح الاولى ويستمر سفرك الى افتتاح الثانية. وسلامي الاولى ثلاث مواضع. افتتاح الاولى وسلامها وافتتاح الثانية
1:07:51اذا كنت تجمع بالمطر لابد المطر يكون مستمر من بداية الاولى الى سلام الاولى الى بداية الثانية. طيب لو صليت الاولى وتوقف ما تصلي. صليت الاولى ووصلت الطائرة. او وصلت السفينة الى البلد. قبل لا تبدأ
1:08:11وجمع تقديم ما تصلي الثانية. قال واستمراره في غير جمع مطر ونحوه الى فراغ الثاني بالنسبة للسفر لابد ان يستمر السفر الى فراغ الثاني اما اذا وصلت وانت في الثانية لا ما تصح لك
1:08:31واذا اذن للثانية تصليها في وقتها. قال فلو احرم بالاولى لمطر ثم انقطع ولم يعد اي المطر فان حصل وحل لم يبطل لان الوحل عذر ثاني غير المطر. والا يعني بس مطر ولا حصل وحل بطل الجمع
1:08:51وان انقطع سفر باولى يعني قاعد تصلي الاولى ووصلت. بطل الجمع والقصر فيتمها. وتصح فرضا وبثانية اذا انقطع السفر في في الصلاة الثانية بطلا. لان الاولى قد صلاها ايش؟ قصرا
1:09:11فلابد ان يعيد الاولى. ويتمها نفلا. قال ويشترط لجمع بوقت الثاني اللي هو جمع التأخير نيته بوقت اولى يعني الان انت اذن المغرب وانت مسافر وتريد جمع تأخير لابد ان تنوي جمع التأخير والا اذا ما نويت
1:09:31اذ تنسب لايش؟ للتفريط في في الظهر او في المغرب. قال ما لم يظق عن فعلها يعني اذا نسيت الجمع. اذن الظهر وانت مسافر. ونسيت انك تنوي الجمع. راحت عن بالك الصلاة. وما ذكرت الا وما بقي على الظهر الا
1:09:51ادائها ما لك حق تجمع صلي الظهر ثم تنتظر العصر حتى تصلي. قال وبقاء عذر الى دخول وقت الثانية لا غير بالنسبة لجمع التأخير لابد العذر ان يبقى الى دخول وقت الثاني يعني تكون مسافر لين يأذن العصر لكن اذا انت الان
1:10:11مسافر ودخل وقت الظهر قلت ابجمع تأخير. وما صليت. ووصلت البلد قبل ان يؤذن العصر. هل تجمع ولا لا مرة اخرى رجل مسافر اذن عليه الظهر قال ابجمع تأخير ووصل البلد الساعة ثنتين يحق له يجمع تأخير
1:10:31ولا ما يحق له؟ ما يحق له وصل. يصلي بس شنو؟ الظهر. اربعا بعد. وينتظر الى اذان لانه قطع السفر قال ولا يشترط للصحة اتحاد امام ومأموم فلو صلاها خلف امامين ما في مشكلة يعني لو
1:10:51المغرب خلف امام والعشاء خلف امامة ما يضر. او خلف من لم يجمع ممكن الامام مسافر صلى خلف امام الظهر والامام مقيم ما ثم رجع وصلى العشاء ما في مشكلة. او احداهما منفردا والاخرى جماعة ما يضر. مثل واحد مسافر دخل مسجد
1:11:11يريد ان يجمع صلى مع الجماعة المغرب ثم رجع ورا وصلى منفردا ايش؟ العشاء. قال او بمأموم الاولى باخر الثانية ايظا لا يظر او بمن لم يجمع كل هذا صح ولا بأس في ذلك ونقف هنا ان شاء الله عز وجل ونكمل غدا في صلاة الخوف وصلى الله
1:11:31على نبينا محمد