شرح فتح القريب المجيب 113 الشهادة
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فيقول المصنف القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل
0:30ولا تقبل الشهادة الا ممن اجتمعت فيه خمس خصال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة خمس شرائط ان يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر سليم السريرة مأمون الغضب محافظا على مروءة مثله. قال رحمه الله تعالى
1:02في الشرح فصل في شروط الشاهد. قالوا ولا تقبل الشهادة الا ممن اي من شخص اجتمعت فيه خمس خصال. الشهادة بارك الله فيكم اخبار بحق للغير على الغير. بلفظ مخصوص
1:29بلفظ اشهد فلو قال اخبروا مثلا هذي لا تسمى شهادة. اخبار بحق للغير. على الغير. بلفظ مخصوص وقريب من الشهادة الدعوة الدعوة اخبار بحق لك على عند القاضي كما مر معنا قريبا
2:01اخبار بحق لك على غيرك عند القاضي. هذا يسمى دعوة. والاقرار اخبار بحق عليك لغيرك. اخبار بحق عليك لغيرك. تقول لزيد علي مئة ربيع بزيد علي مئة ربيع انت اخبرت بحق عليك بزيد واضح؟ هذا يسمى
2:31اقرأ اقرأ اذا عندنا ثلاث اشياء عندنا الاقرار ان تخبر بحق عليك لغيره. وعندنا الدعوة ان تخبر بحق لك على غيرك عند القاضي وعندنا الشهادة ان تخبر بحق لغيرك على غيرك
2:55بلفظ مخصوص وهو اشهد. قال هنا لا تقبل الشهادة الا ممن اي من شخص اجتمعت فيه خمس خصال تمام هذه الشروط الخمسة التي ذكرها هي ذكرها المصنف الاسلام والبلوغ والعقل والحرية
3:24شروط شروط الشاهد شروط الشحن. طبعا الشاهد احد اركان الشهادة. نحن عرفنا تعريف الشهادة الان صح؟ طب اركان الشهادة ما هي؟ عندنا شاهد ومشهود به ومشهود عليه وحق مشهود وصيغة. خمسة هل تسمى
4:11الشهادة. تمام؟ هذه الشروط شروط الشاهد شروط الشاعر يشترط في الشاهد بارك الله فيكم خمس شروط يشترط في الشاهد الاسلام ويشترط في الشاهد البلوغ ويشترط في الشاهد العقل. ويشترط في الشاهد الحرية
4:41ويشترط في الشاهد العدالة واضح؟ تفهم من هذا ان الكافرة لا تقبل شهادته. والصبي لا تقبل شهادته حتى ولو كان مراهقا المراهق عند الفقهاء من قارب البلوغ ولم يبلغ تمام
5:08المجنون لا تقبل شهادته العبد لا تقبل شهادته. الفاسق لا تقبل شهادته. هذا تقرير عام. هذه الشروط الخامسة هي شروط الشاهد بحسب ما ذكر المصنف وليست هي فقط فيشترط ايضا في الشاهد ان يكون ناطقا
5:34ان يكون ناطقا. هذا بيكون الشرط السادس يشترط فيه ان يكون ناطقا. وان يكون غير مغفل. المغفل الذي لا يضبط الامور ليس مجنونا لكن مغفل لا يضبط الامور. واضح كما يشترط فيه شرط ثامن
6:02اجتناب خوارم المروءة اجتناب قوارم المروءة. واضح؟ بعض الفقهاء زاد شرطا تاسعا قال عدم المواظبة على ترك السنن. المؤكدة. عدم مواظبة على ترك السنن المؤقتة فلو كان يواظب على ترك السنن المؤكدة
6:45لا تقبل شهادته واضح؟ قالوا مثلا يواظب على ترك الوتر يواظب على ترك سنة الفجر يواظب على ترك الوتر يمر الاسبوع مثلا بعظ العلماء قيد ذلك بالاسبوع. يمر الاسبوع لا يصلي الوتر
7:04يمر الاسبوع لا يصلي سنة الفجر القبلية واضح لا يواظب على التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود قالوا هذا ليس ليس فاسقا لا هذه مستحبات سنن. لكن لا تقبل شهادته. ولذلك الامام احمد رحمه الله
7:28سئل عن رجل يترك الوتر قال رجل سوء لا ينبغي ان تقبل شهادته واضح او لا نعم هذه شروط اخرى غير ما ذكر غير ما ذكر المصنف. لكن الذي ذكره المصنف كم شروط؟ خمسة. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية
7:49والعدالة فهمنا هذا؟ طيب نأخذ هذه الشروط هنا الشرط الاول اسلام فلا تقبل شهادة من؟ كافر لا تقبل شهادة الكافر لقول الله سبحانه وتعالى واشهدوا ذوي ذوي عدل منكم منكم
8:11منكم يعني من المسلمين فلا تقبل شهادة الكافر حتى على الكفار حتى شهادة الكافر لكافر كعادة الكافر في حق كافر لا تقبل واذا كانت لا تقبل شهادة الفاسق. فالكافر من باب اولى
8:31لان الكافر اسوأ حالا من الفاسق لا تقبل شهادة الصبي حتى ولو كانت في ما بين الصبيان صبي يشهد لصبي لا تقبل المجنون واضح؟ العبد لا تقبل شهادته. لنقصه والفاسق لا تقبل
8:57لقوله سبحانه وتعالى في الاية السابقة واشهدوا ذوي عدل منكم. طبعا من الشروط ايضا ان يكون التاسع العاشر ان يكون رشيدا اي غير محجور عليه بسفه. غير محجور عليه بسفح
9:28يشترط فيه الشرط الحادي عشر غير غير متهم غير غير متهم وسيأتي معنا ان الانسان او قد مر ايضا معنى ان الوالد لا يشهد لولده والولد لا يشهد لا يشهد لابيه. طبعا هذا الشرط الذي هو ترك او عدم المواظبة على ترك السنن هذا خصه الفقهاء
9:56في حق الحاضر دون المسافر في حق الحاضر دون المسافر واضح في حق الحاضر دون المسافر. اذا لو نظرنا الى شروط الشاهد لوجدناها اكثر مما ذكره المصنف. المصنف ذكر خمسة التي
10:15المشهورة ان يكون مسلما ان يكون بالغا ان يكون عاقلا ان يكون حرا وان يكون عدلا واضح؟ هل يشترط في الشاهد ان يكون بصيرا هل يشترط في الشاهد ان يكون بصيرا
10:35ها؟ ما كان يحتاج الى ابصار يشترط فيه الشاهد ان يكون بصيرا والا فان الاعمى كما سيأتي معنا تصح شهادته في خمسة امور سيأتي معنا في اخر الدرس ان الاعمى تصح شهادته في خمسة امور. هل يشترط في الشاهد ان يكون سميعا
11:00ها؟ اذا كان ما سيشهد به يحتاج الى يحتاج الى سمع واضح ولذلك شرط الابصار وشرط السماع ليس على الاطلاق واضح؟ ليس على الاطلاق بخلاف النطق هل يشترط في الشاهد ان يكون ناطقا
11:24نعم اشترى. طيب الاخرس الذي لا يستطيع ان ينطق تقبل شهادته ها لا تقبل شهادته. لا تقبل شهادة الاخرس حتى ولو كانت له اشارة مفهمة حتى ولو كان بالاشارة المفهمة لا تقبل شهادته
11:45فاشارة الاخرس في هذا الموضع ليست كالنطق في هذا الموضع. والا فالاصل ان اشارة الاخرس مثل نطقه الا في ثلاثة ابواب بالصلاة في الحلف في اليمين في الشهادة الاخرس اذا كان يصلي
12:09وفي اثناء الصلاة اشار اشارة مفهمة تبطلوا سرعته او لا هل يعتبر كلاما يعتبر نطقا تبطل صلاته او لا لا تبطلوا سرعته لو كان انسان ناطق في اثناء الصلاة تكلم نطق
12:28طب تقولوا سرعتها ولا تبطل؟ تبطل. اشارة الاخرس مثل النطق الا في الصلاة فهمنا او لا اشارة الاخرس مثل النطق الا في الصلاة. واحد والا في حلف اليمين بحيث اليمين فلو ان الاخرس
12:48مثلا كتب يمينا كتابة والله لا افعل كذا وكذا كتب كتابا صار يمينا لا افعل كذا وكذا ثم اشار به اشار به اشارة فان هذا لا يعتبر حنثا واضح؟ هل الثاني. الثالث في الشهادة. فاشارة الاخرس ولو كانت مفهمة
13:15لا تعتبره نطقا تمام؟ والى ذلك اشار الناظم رحمه الله تعالى فقال اشارة الاخرس مثل نطقه اكتب لكم هذه الابيات لانها مهمة اشارة الاخرس مثل نطقه اشارة الاخرس مثل نطقه. فيما عدا ثلاثة لصدقه
13:43فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنف واليمين في الحنف والصلاة عفوا. في الحنف والصلاة والشهادة تلك ثلاث تلك ثلاث دون او بدون زيادة نسيت هنا بالضبط البيت مكسور شوية. واضح
14:21هذه ثلاثة مواضع اشارة الاخرس ليست كالنطق بالحفظ والصلاة والشهادة تمام؟ هذي قاعدة تتعلق بالاخرس اذا تقرر هذا عندنا نقرأ كلام الشارحي رحمه الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله ولا تقبل الشهادة الا ممن
14:51اي شخص اجتمعت فيه خمس خصال. نحن ذكرنا انها كم احد عشر. طيب هذه هذه الشروط احد عشر متى تشترى؟ الشهادة يقول لها الفقهاء لها حالان. الحال الاول حالة تحمل. ما معنى التحمل
15:12يعني عندما يشاهده الشيء والحالة الثاني عندما يؤدي الشهادة عند القاضي هل هذه الشروط تشترط عند التحمل وعند الاداء او تشترط عند الاداء فقط بمعنى لو كان عند التحمل صبيا
15:39ثم شهد بعد البلوغ. تصح الشهادة او لا او لابد ان يكون بالغا عند التحمل بالغا عند الاداء انه المسألة هنا هذه شروط متى تشترط قال الفقهاء هذه الشروط يشترط عند الاداء
15:57تشترط متى؟ عند الاداء ولا تشترط عند التحمل فقد يكون عند التحمل صبي قد يكون عند التحمل على سبيل المثال عبد قد يكون عند التحمل كافر. ممكن واضح قد يكون عند التحمل فاسق
16:17فاذا تاب من فسقه انتبه اذا تاب من فسقه ومرت عليه سنة تسمى سنة الاستبراء ثم شهد قبلت شهادته الفاسق اذا تاب لا لا يشهد مباشرة تمر عليه يشترط ان تمر عليه السنة تسمى سنة الاستبراء
16:39ثم بعد ذلك تقبل اذا شهدت تقبل شهادتك. فهمنا؟ اذا هذه الشروط متى تشترط بارك الله فيكم؟ تشترط عند عند الاداء وليس عنده التحمل. قال هنا ولا تقبل الشهادة الا من شخص اجتمعت فيه خمس خصال
17:02طبعا في بعض انتبه معي في بعض الابواب في بعض الابواب تشترط هذه الشروط عند التحمل وعند الاداء يعني مثلا في النكاح الشهود في النكاح عندما يشهدون عندما يتحملون عندما يحظرون العقد يشترط فيهم الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة
17:26اذا هذا الباب الذي هو باب النكاح يشترط او تشترط هذه الشروط عند التحمل وعند الاداء فهمنا او لا؟ لكن في الغالب انها تشترط عند الاداء فقط ولا تشترط عند التحمل
17:42واضح؟ ان شاء الله. قال ولا تقبل الشهادة الا من شخص اجتمعت فيه خمس خصال احدها الاسلام ولو بالتبعية ما معنى اسلام بالتبعية؟ هذا مرة معنى مثلا اسلام لقيط تابعا لمن التقطه على تفاصيل ذكرناها في درس سابق
18:08واضح؟ وكذلك اسلام الاسير او اذا آآ اخذ الصبي في دار الحرب يكون تبعا لمن لمن اخذه تمام؟ قال احدها الاسلام ولو بالتبعية. فلا تقبل شهادة كافر على مسلم او كافر
18:29لا تقبل شهادة كافر على مسلم. ولا تقبل شهادة كافر على كافر. لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ما معنى منكم من المسلمين قال والثاني البلوغ فلا فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا
18:49ما معنى المراهق بارك الله فيكم هم من قارب البلوغ ولم يبلغ فلا تقبل شهادة الصبي حتى على صبي اخر والثالث العقد فلا تقبل شهادة مجنون والرابع الحرية ولو بالدار
19:07اي ولو اعطي حكم الداء. تمام؟ فلا تقبل شهادة رقيق قنا كان او مدبرا او مكاتبا والخامس العدالة انتبه للعدالة هنا حصل حصل لبس حصل لبس من الشارع قال والخامس العدالة وهي لغتنا التوسط
19:31وشرعا ملكة. ما معنى ملكة؟ ملكة يعني صفة راسخة في النفس صفة راسخة ثابتة في النفس. قد صارت سقية للنفس. قال وهي ملكة بالنفس تمنع من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة
19:54انتبه ايش قال؟ الكبائر تمام والرذائل المباحة يعني عند الشارع عند الشارع ان الذي يرتكب المباحات التي هي من الرذائل يرتكب مباح من الرذائل عنده ليس عدال صح ولا لأ
20:19انظر ماذا قال وهي ملكة في النفس تمنع تمنعها من اقتراف الكبائر هذا واضح اذا ارتكب كبيرة واحدة حتى لا يشترط الجمع اذا ارتكب كبيرة واحدة هذا ليس عدلا واضح
20:37طيب قال والرذائل المباحة لو فعل رذيلة مباحة تمام على سبيل المثال مثال مشى في الشارع وهو كاشف لصدره هذا مباح او غير مباح لكنه رديدة يكون عدلا او ليس عدلا. ماذا يقول الشارع هنا؟ قال والردائل المباحة ظاهره انه ليس عدلا
21:03وهذا هذا غير صحيح العدالة ليس هذا تعريفها. الجزء الاول من التعريف صحيح نقول العدالة بارك الله فيكم كالاتي العدالة اجتناب الكبائر عناد الاصرار على الصغائر ان لم تغلب طاعته
21:50الى هنا هذا العدد هذا العدالة طيب يقول قائل اجتناب خوارم المروءة ما معنى خوارم المروءة؟ اي ان الانسان يجتنب الاشياء التي الناس المستقيمين من اهل زمانه يجتنبونها. واضح؟ الناس الملتزمين باداب الشرع
22:17من اهل زمانه يجتنبونها اجتناب هذه الاشياء هل هو شرط في العدالة؟ نقول لا هذا ليس شرطا في العدالة. هذا شرط في قبول الشهادة تركي قبول الشهادة وليس في العدالة
22:36ما معنى شرط في قبول الشهادة؟ يعني اذا كان الشخص على سبيل المثال يرتكب خوارم روءة يمشي مثلا في الشارع وهو كاشف لصدره هل هو عدل؟ نعم هو عدل هل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته. لماذا لا تقبل شهادته؟ هل لا تقبل شهادته لانه ليس عدلا؟ لا
22:58لا تقبل شهادته لانه اختل شرط اخر وهو انه فعل قاربا من قوارب المروءة اذن هنا لو ان الشارح بدل قوله والرذائل المباحة قال والاصرار على الصغائر لكان اولى واضح؟ لو انه بدل ان قال والرذائل المباحة قال الاصرار على الصغائر لكان ادق في التعبير
23:29وبالتالي نقول قوم الفقهاء ان العدالة اجتناب الكبائر المراد ولو كبيرة ولو كبيرة واحدة واضح والاصرار على الصغائر فمن اصر على صغيرة من اصر على صغيرة هذا له حالتان وقد ذكرت لكم هذا من قبل
23:54من اصر على صغيرة اما ان تكون طاعاته تغلب معاصيه فهذا عدل اما ان تكون طاعاته اكثر من معاصيه. هذا عدل. واما الا تكون طاعاته كذلك يعني طاعته لا تغلب معاصيه فهذا فاسق
24:25اذا لو قلنا ما تعرفه الفاسق نريد تعريفا جامعة للفاسق نقول الفاسق من ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة ولم تكن طاعاته تغلب معاصيه. هذا هو لكن لا نقول الفاسق من يرتكب الرذائل المباحة
24:47لان هذا ليس فاسقا وان كانت شهادته لا تقبل لماذا؟ لانه لم يجتنب قوارم المروءة اذا تقرب هذا عندنا نحتاج ان نعرف ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة. قال هنا
25:06والخامس العدالة وهي لغتنا التوسط وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المبكرة وللعدالة خمس شرائط في بعض النسخ خمسة شروط احدها ان يكون العدل مجتنبا للكبائر انظروا قد يقول قائل مجتنبا للكبائر
25:31يعني بجميع الكبائر. فلو فعل كبيرتين ثلاث كبائر هذا لا يسمى فاسقة قد يفهم هذا من عبارة مصنف لكن الشارح بين المعنى فقال اي لكل فرد من افرادها اي يجتنب كل
25:47كبيرة من الكبائر لتفهم انه لو فعل كبيرة واحدة صار فاسقا قال اي لكل فرد اي لكل فرد من منها. ولذلك نقول متى متى ارتكب كبيرة انتفت انتفت عدالته ثم قال
26:10فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق قال الفقهاء والكبيرة كل ما جاء فيه نهي شديد في الكتاب والسنة يعني ليس فيها صيغة تحريم فقط. ليس فيها صيغة تحريم فقط. يعني ليس فيها لا تفعل. وانما فيها لا تفعل
26:38على ذلك وعيد شديد اما هذا الوعيد بلعن واما بغضب واما بعقوبة في الدنيا كحد او بعقوبة في الاخرة واضح او لا؟ او نفي ايمان اذا اذا ورد اذا ورد النهي
26:58مع وعيد شديد عاد يصيرها كبيرا هذا يسيرها كبيرة. وهناك خلاف للفقهاء او للعلماء هل الكبائر تعد نعدها نقول الكبائر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بعضهم قال الكبائر تعد وبعضهم قال الكبائر تحد اي يوضع
27:22لها حد وتعريف وهذا اسلم ووضعت تعاريف واجتهد العلماء منها ما كان قريبا ومنها ما هو بعيد وهذا من اقربها ان نقول ان الكبيرة هي كل ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة
27:45غير النهي عن هذا اما اذا جاء مجرد النهي لا تفعل فهذا لا يجعلها من الكبائر. تمام؟ اذا نقول بارك الله فيكم قال والثاني الان هو يتكلم على عفوا قال بعد ذلك وللعدالة خمس شرائط. اه
28:05الان نحن في العدالة هنا الان نحن في العدالة. انا امسح هذا الان نحتاج اليه. نحن في العدالة هنا في الشرط الخامس. الشرط الخامس هذا يقول له خمس شروط. شرط العدالة واحد
28:28اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذي شروط ماذا؟ شروط العدالة التي هي شرط قبول الشهادة واضح؟ شروط العدالة التي هي شرط قبول الشهادة. ما شروط العدالة؟ قال اول شرط اجتناب الكبائر
28:49هذا الشوط الاول الثاني عدم الاسرار على الصغائر الثالث قال سلامة السريرة سلامة السريرة سلامة المعتقد سلامة السرير سلامة المعتقد. الرابع ان يكون مأمون الغضب الخامس ماذا قال؟ ماذا قال في الخامس؟ قال سليم بن محافظا على مروءة مثله
29:32اه محافظا محافظا على مروءة مثله وهذا الذي قد تم مناقشته قبل قليل. وقلنا ان المحافظة على المروءة لا نسلم انها شرط للعدالة فالذي يخرم المروءة لا تنتفي عدالته وان كانت لا تقبل شهادته
30:00واضح اذا هذا قلنا لا نسلم به. الفقهاء لا يسلمون بهذا. خلافا لما يظهر او لما هو كلام الشارع. اذا هذه خمسة اشياء او اربعة اشياء شروط العدالة الشرط الاول اجتناب الكبائر مر معنا
30:19الشرط الثاني عدم الاصرار على الصغائر. فان اصر على صغيرة هل تندفع عنه العدالة؟ ننظر ان غلبت طاعاته لا تنتفي عنه العدالة والا انتفت عنه العدالة واضح سلامة السريرة اي سلامة المعتقد
30:39فلو كان هذا الشخص عنده بدعة فان هذه البدعة لها ثلاثة احوال. اما ان تكون هذه البدعة مكفرة تخرجه من المين ده؟ واما ان تكون هذه البدعة مفسقة واما انها تكون غير مكفرة ولا مفسقة. فان كانت البدعة مكفرة
31:07كمن انكر علم الله عز وجل بالجزئيات. وقال ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات او انكر حشر الاجساد في الاخرة. قال ما في حشر اجساد. انما حشر ارواح فقط
31:24واضح؟ من قال بقدم العالم ان العالم قديم هذه هذه بدع مكفرة هذه البدع الثلاثة التي ذكرتها لك بسببها كفر العلماء الفلاسفة كفر العلماء الفلاسفة. الفلاسفة المتقدمين هؤلاء ولذلك ينسب الى الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري انه انشد قائلا ثلاثة
31:58كفر الفلاسفة العداء اذ انكروها وهي حق مثبتة. ثلاثة اشياء بسببها كفر الفلاسفة انكروها وهي حق مثبتة. علم بجزئي قالوا ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات علمهم بجزئين حدوث عوالم قالوا ان العالم لم يحدث. العالم قديم
32:23لم يخلع علمون بجزئين حدوث عوالم وحشر لاجساد وكانت ميتة. قالوا ما في حاجة اسمها حشر اجساد. الارواح تحشر. الاجساد لا تحشر بهذه الثلاث كفر الفلاسفة واضح او لا؟ هذي تسمى بدع مكفرة. بدع مفسقة
32:44كبدعة التشيع كبدعة سب الصحابة بغير القذف اما بالقذف كقذف ام المؤمنين عائشة هذا كفر. تكذب للقرآن. واضح والقسم الثالث بدع غير مكفرة ولا مفسقة نقول اذا كان الشخص عنده بدعة مكفرة هذا لا تقبل شهادته واضح؟ او بدعة مفسقة هذا انتفت عدالته واضح
33:14بدعة مكفرة انتهت عدالته بدعة مفسقة انتهت عدالته بدعة غير مكفرة ولا مفسقة لم تنتفي عدالته لم تنتفع واضح او لا؟ طيب ان يكون مأمون الغضب ما معنى مأمون الغضب؟ يعني لا يغضب
33:38ما في احد لا يغضب لا يمكن اين من هذا الذي لا يرغب من الناس؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الدعاء اللهم اني اسألك كلمة الحق في الرضا
33:48والغضب يعني يغضب لكن اسألك كلمة الحق يا رب ما معنى مأمون الغضب؟ لا يغضب خاصة مرضى الضغط. تمام مثلي. مرضى السكر هؤلاء يغضبون واضح؟ يغضبون كثيرا. هل ما معنى؟ نقول لا تقبل شهادة امر اصحاب مرض السكر. واصحاب مرض الضغط اوه كثير من الناس لا تقبل شهادتهم مشكلة هذا
34:13ما معنى مأمون الغضب؟ قالوا معنى مأمون الغضب ان الغضب لا يوقعه في شهادة الزور والكذب يعني اذا غضب فان دينه وورعه يمنعانه ان يكذب. يمنعانه ان يشهد شهادة الزور. هذا مأمون الغضب. يعني حتى
34:37لو غضبت لا يشهد الزور حتى ولو غضب لا يكذب في الشهادة هذا مأمون الغضب. اما انه لا يغضب ابدا ينقل عن الامام الشافعي انه قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. واضح؟ من استغضب فلم يغضب فهو حمار. طبعا في حاجات كثير لما يكون واحد يعتريه
35:00الغضب يبحث عن ما يؤيد عما يؤيد كلامه. ان يكون محافظا على مروءة مثله هذا بارك الله فيكم قد تقدم بيانه. نقرأ الان كلام نقرأ كلام الشارع قال رحمه الله تعالى
35:16وللعدالة خمس شرائط وفي بعض النسخ خمسة شروط احدها ان يكون العد مجتنبا للكبائر اي لكل فرد منها. فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق والثاني ان يكون العدل غير مصر على القليل من الصغائر. فلا تقبل شهادة المصر عليها
35:43نقول لا تقبلوا لا تقبلوا شهادة المصر عليهم عليها بشرط ان لم تغلب طاعاته ان لم تغلب طاعاته ايش ان لم تغلب طاعاته سيئاته والا اذا كان يصر على صغيرة
35:59لكن اغتنم صغيرا ابتلي ببعض الذنوب يصر عليها لكن له طاعات تغلب على سيئاته فهذا هذا تقبل شهادته هو عدل. وهو عدل لا تنتفي عنه صفة العدالة قال رحمه الله تعالى والثالث ان يكون العدل سليم السريرة اي العقيدة
36:19فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر او يفسق ببدعته فالاول كمنكر البعث تمام والثاني كساب الصحابة كما قلت لكم شاب الصحابة اي بما ليس قذفا او بما ليس تكفيرا لهم واضح وانما يصف الصحابة مثلا ببعض الصفات كالبخل على سبيل المثال او يصف يعني الصحابة بالجبن الخوف. واضح؟ هذا
36:50هذا يكون فاسق ليس كافرا اما اذا كانوا يصفوهم بالردة او يصفهم آآ بالقذف يرميهم بالقذف هذا هذا كافر. قال اما الذي لا يكفر ولا يفسق بدعته فتقبل شهادته قال ويستثنى من هذا القسم. اي قسم؟ القسم الثالث ما هو القسم الثالث؟ الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته
37:19الذي لا يكفر ولا يفسق بدعته. فرقة اسمها الخطابية الخطابية هؤلاء فرقة من الفرق اذا سمعوا واحدا منهم يقول كلاما يعتقدون صدقه واضح فرقة من الفرق اذا سمعوا واحدا من جماعتهم يقول كلاما يعتقدون صدقه
37:40فبالتالي لو قال واحد يستمع واحدا منهم يقول انا اقرضت فلان يشهدون اقرظه حتى ولو لم يحظروا القرض حتى ولو لم يروا شيئا ما دام ان صاحبنا قال خلاص صاحبنا هذا لا يهدينا
38:00نشهد بهذا فهؤلاء لا تقبل شهادتهم في لبعضهم البعض لا تقبل شهادتهم لبعضهم البعض. لكن انتبه لو عبروا بالشهادة بان قالوا مثلا نحن رأينا صاحبنا اقرظه رأينا ذلك تقبل شهادتهم
38:22واضح؟ لو صرحوا بالرؤيا تقبل شهادة ام ولذلك انظر ماذا قال الشارع قال ويستثنى من هذا القسم الخطابية فلا تقبل شهادتهم وهم فرقة يجوزون يجوزون الشهادة لصاحبهم اذا سمعوه يقول لي على فلان كذا
38:42وان لم يروه عندما اعطاه تمام؟ لاعتقادهم ان صاحبهم لا يكذب فان قالوا انتبه قال فان قالوا رأيناه يقرضه رأيناه يقرظه قبلت شهادتهم لماذا؟ لان انهم صرحوا بالرؤية رأيناه يقنظه فقال فان قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم. قال والرابع
39:12ان يكون العبد مأمون الغضب وفي بعض النسخ مأمونا عند الغضب. لعل هذه النسخة اوضح. مأمونا عند الغضب يعني عندما يغضب يكون مأمونا فلا يشهد شهادة زور ولا يكذب في شهادته
39:30قال فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه اي ان نفسه لا توقعه في شهادة زور مثلا قال والخامس ان يكون العدل محافظا على مروءة مثله والمروءة تخلق الانسان بخلق امثاله. من ابناء عصره
39:55في زمانه ومكانه تخلق الانسان باخلاق مثله من ابناء عصره. لكن لاحظ معي من ابناء عصره قد يقول قال ابناء العصر اليوم ما شاء الله عليه واضح لا نقول من ابناء عصره الذين يتأدبون باداب الشرع بهذا القيد
40:18والا لو نظرنا الى كثير من ابناء العصر لوجدنا انهم يتركون الصلاة وكل واحد معه صديقه هل معنى ذلك ان الانسان يزن نفسه بميزان هؤلاء؟ لا انما المراد ان يلتزم بما التزم به ابناء عصره ممن يتأدبون باداب الشرع
40:45اما اذا كان لا يتأدب باداب الشرع فلا يوزن الانسان بهم واضح بارك الله فيكم ها ولديك انظر ماذا قال والمروءة تخلق الانسان بخلق امثاله من ابناء عصره في زمانه ومكانه. نقول ممن يتأدب باداب الشرف
41:07اما الذي لا يتأدب باداب الشرع فلا عبرة به ولذلك بارك الله فيكم قد يكون قد يكون الشيء غارما للمروءة في عصر ليس خارما للمروءة في عصر اخر فا قديما كان مثلا الاكل في
41:28السوق هذا حارما من المروءة. اليوم صار الامور اكثر انفتاحا يعني ممكن ياكل في السوق ولا يعد لا يعد هذا عيبا بيختلف باختلاف المكان يعني عندنا مثلا في بلادنا لا يمكن ان الخطيب يخطب ببنطلون مثل هذا. لا يمكن او يصلي بالناس
41:52لا يمكن صح هل رأيت خطيبا في اليمن بالبنطلون؟ لا يمكن هذا. شيخ محمد رأيي. هذا لا يمكن بل لا يمكن في كثير من المساجد في معظم المساجد ان يصلي بدون عمامة
42:09لا يمكن واضح هذا يختلف هذا في في في اليمن لكن هنا ممكنة ان الامام يصلي ببنطلون وفي مشكلة ممكن ان يخطب بالبنطلون ما في مشكلة ممكن يصلي بدون عمامة
42:23مشكلة هذا يختلف باختلاف الناس واضح؟ هذا يختلف باختلاف الناس. اذا نقول باختلاف الاماكن باختلاف الازمنة يختلفون قال ولذلك بعض بعض الفقهاء يقولون مثلا على سبيل المثال يعني قالوا ان خوارم رؤى ان الانسان يفعل شيئا مباحا
42:47لكن يستحيا منه تفعل شي مباح لكن يستحيا منه يعني هو في الحقيقة مباح. لو فعلت ليس اثما لكن يستحيا من ذلك الشيء ولذلك جعل بعض الفقهاء من خوارم المروءة ان يقبل الرجل زوجته بحضرة من يستحيا منه
43:08واضح؟ قالوا له هو ليس حراما هو يقبل زوجته. حرام؟ ليس حراما. لكن هذا الشخص لا تقبل ليس لانه فاسق بل بل لانه اتى بخارم من قوام المروءة. طبعا هذا اذا كان بحضرة من يستحيا منه. اما اذا كان بحضرة من لا يستحي منه كاولاده
43:33ايه مثلا كامه مثلا فهذا لا بأس به. اما اذا كان بحضرة من يستحي منه مثلا امام الناس وهكذا فهذا يعد من خوارم المروءة. ولا يعد رزقا ها انتبه معي
43:48قال قال رحمه الله فلا تقبل شهادة من لا مروءة له كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس لو قلنا اليوم من يمشي في السوق مكشوف الراس لا تقبل شهادته اظن
44:03نصف العالم الاسلامي ان لم يكن اكثر لا تقول شهر. صح قال او البدنة ممكن نقول او البدن يعني كاشف الصدر كاشف الظهر ممكن نقول هذا. قال غير العورة مع ان للاسف يعني وهذا بارك الله فيكم يا اخوان آآ المحافظة على المظاهر الاسلامية
44:29باللباس وفي التعامل هذا مهم. وهذا قد يرتقي الى ان يكون فرض كفاية ان يوجد من المسلمين من يحافظ على المظاهر الاسلامية في لباسه في كلامه في معاملاته. واضح؟ وان
44:45فالناس على ذلك حتى وان كانت هذه امور مباحة في الاصل او فضائل في الاصل ليست واجبات لماذا؟ لان فقدان هذه الامور مثلا لو ان المسلمون جميعا يمشون بدون عمائم
45:03على سبيل المثال فقدان مثل هذه الامور هذا يفقد المسلمين هويتهم وانتمائهم لدين بثقافتهم امجاد اسلافهم من الاباء والاجداد. فلذلك بارك الله فيكم المحافظة على مثل هذه الامور هذا امر
45:23مهم خاصة خاصة في الدول التي هي بعيدة عن العمق الاسلامي لان اعداء الاسلام اول ما يقصدونه بما يسمى التغريب نشر الثقافة الغربية يسمى بالعولمة العولمة ما معنى العلماء؟ العولمة لها تعرفها كلمة واحدة. العولمة بمعنى الامركة
45:50اي صبغ العالم بالصبغة الامريكية. واضح هذه يسعى الغرب لنشرها اول ما يسعى في اطراف العالم الاسلامي. لانه يعلم ان اطراف العالم الاسلامي تمسكهم بالاسلام اقل ومن اسباب القلة ليس ليس غيرتهم هم عندهم غيرة ربما اكثر من من كثير من العرب. وانما ضعف ارتباطهم بالقرآن
46:17فهو لا يستطيع ان يقرأ القرآن بالتالي لا يستطيع ان يتعلم الاحكام. واضح؟ بسبب ضعف ارتباطه بالقرآن يرى هؤلاء ان استهداف هؤلاء سهلة العربي مهما جئت اليه بثقافة التغريب وثقافة العولمة وما شابه ذلك بعد ذلك يدخل المسجد يقرأ ايتين ثلاث ايات
46:41يصحى مرة اخرى يستيقظ تذهب عنه نشوة السكر. لكن هذا العجمي الذي في اطراف البلاد هنا وهناك وهناك واضح هذا عنده حاجز مع القرآن فلا يقرأ مثلا في القرآن يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. فتغيب عنه عقيدة الولاء والبراء. ربما هو يعيش مع الكفار صباح ومساء في بلدته
47:05تذهب منه الغيرة ربما هذا يصل الى مرحلة انه يعتقد ان الكافر يدخل الجنة اذا كان طيبا مسكينا هذا يدخل الجنة. قد يصل الى هذا واظن يوجد هذا بل اعتقد الموجود هذا واضح؟ فبارك الله فيكم مثل هذي الاشياء المحافظة على
47:27الفضائل الاسلامية شعائر الاسلام من مظاهر الاسلامية هذا امر ينبغي ان يراعى وهذا اول ما من يقوم به يوم الدعاء الدعاة الخطباء الائمة هم ينبغي ان يكونوا اكثر الناس محافظة على ظهور الزي الاسلامي
47:48خاصة اثناء الوظائف الدينية من امامة وخطابة والقاء درس ونحو ذلك. حتى تبقى الهوية الاسلامية موجودة في المجتمع كما انك تجد العلماني وتجد صاحب العولمة والليبرالي وغيرهم مرحلة الجد واحد منهم يلبس عمامة
48:10هل تجد واحدا من هؤلاء على سبيل المثال يلبس ثوبا ويحمل سواكا؟ لا تجده يلبس الزي الذي من خلال الزي تعرف ان هذا علماني من خلال الزي تعرف ان هذا ليبرالي
48:25من خلال ما تراه ولذلك انا كمسلمين كداعيتين كخطيب كامام ينبغي ان اجعل الناس يعرفون انني خطيب من خلال الزيت. يعرفون انني داعية من خلال الزيت يعرفون انني امام من خلال الزيت
48:43واضح؟ هذا مما ينبغي على الدعاة طلاب العلم الائمة الخطباء ان يعتنوا به عناية جيدة. ثم قال رحمه الله قال كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس او البدن غير العورة ولا يليق به ذلك اما كشف العورة حرام
49:01ثم قال فصل قصير نقرأ هذا صح لا بأس حتى نكمل الكتاب في هذا الاسبوع. تمام؟ قال والحقوق ضربان احدها حق الله تعالى وسيأتي الكلام عليه. والثاني حق قل ادمي فاما حقوق الادميين فثلاثة. هذا اشرحه سريعا على السبورة ثم اقرأه. خلاص هذا امسح
49:23تستعدون لشراء كتاب فتح المعين بعد العيد ان شاء الله. كتبت الاسماء استاذ نور اسماء الاخوة طيب انا ان شاء الله غدا ارسل صيغة الشهادة من اجل ان يقبع. تمام؟ وانت ايضا تتابع استاذ رينتو حتى يستعجل. نريد قد ارسلت له
50:13اسمع لكن انا لم ارسل له نسيت ان ارسل له صيغة الشهادة. ان شاء الله سارسل له اليوم. او ارسل لك وانت ارسل له. انا ليس عندي الحقوق نوعان حقوق
50:30للادمي وحقوق لله. بعضهم يقدموا حقوق الله. يقول تشريفا وبعضهم يحقق يقدم حقوق الادمي يقول اهتماما بها ولان حق الادمي مبني على المشاحة لا بأس الامر في ذلك واسع حقوق الادمية هذه ثلاثة انواع
50:56وحقوق الله تعالى ثلاثة انواع حقوق الادمي نوع الاول لا يقبل فيه الا رجلان فقط في الشهادة لابد فيه من اثنين من الرجال بالصفات السابقة ان يكون مسلما بالغا عدلا حرا الى اخره. تمام
51:20النوع الثاني يقبل فيه رجلان رجل وامرأتان رجل ويمين. ها النوع الثالث يقبل فيه رجلان رجل وامرأتان نسوة نسوة فقط ها نسوة فقط انظر النوع الاول فقط رجلان يعني ذكور يعني لا يدخل فيه النساء ابدا النوع
52:04الثاني يدخل فيه النساء لكن تبعا ها؟ النوع الثالث يمكن ان المرأة تستقل بالشهادة وان لم يوجد رجل طيب ما لا يقبل فيه الا رجلان ما هو؟ قال العلماء ضابطه
52:27ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا لا يقصد منه المال ليس مالا انتبه ليس مالا ولا يقصد منه المال ولا يطلع عليه عفوا ويطلع عليه الرجال غالبا. مثل ماذا
52:57قالوا مثل الشهادة في عقد النكاح الشهادة في عقد النكاح. شهادة في عقد النكاح ليس المقصود منها المال صح؟ وهذه يطلع عليها عقد النكاح مما يطلع عليه الرجال غالبا اذا هذا لا يقبل فيه الا رجلان. فلا يصح في عقد النكاح ان يكون شاهد وامرأتان. رجل وامرأتان صح؟ ولا نساء من باب اولى
53:27تمام الثاني ثاني ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين. ما هذا هذا ما يقصد منه المال. هنا قلنا ايش ما لا يقصد قد يسأل سائل يقول واذا كان مما يقصد به المال؟ نقول هذا يقبل فيه اثنان
54:02من الرجال او رجل وامرأتان او رجل وامين تمام؟ شاهد ويمين المدعي تمام؟ سيأتي بمعنى التفصيل ما يقبل فيه رجلان رجل وامرأتان نسوة ما هو ما هو؟ ما لا يطلع
54:28عليه الرجال غالبا. الذين يطلع عليه الرجال غالبا مثل ماذا؟ مثل الحيض في المرأة مثلا مثل عيوب المرأة التي فيها فسخ النكاح الرتاء والقرن كما مرت معنا في عيوب النكاح
54:49مثل الرضاعة بالثدي تشهد النساء ان المرأة هذه ارظعت هذا الصبي وصار ابنا لها. مثلا اه هذه في الاصل في الاصل لا يطلع عليها رجال يطلع عليها النساء. الاصل ان هذه الشهادات للنساء
55:08لكن اذا جازت للنساء من باب اولى انها تجوز لرجل وامرأتان من باب اولى انها تجوز بشهادة رجلين واضح؟ لان القاعدة في باب الشهادات ان الشيء اذا ثبت بالاضعف فمن باب اولى انه يثبت بالاقوى
55:28واضح؟ اذا ثبت بالاظعف من باب اولى انه يثبت بالاقوى. هذا بالنسبة لماذا؟ لحقوق لحقوق الادميين. في تفاصيل اخرى ساداتي معنا في اثناء القراءة طيب بالنسبة لحقوق الله القسم الاول ما يقبل
55:47باربعة شهود اربع شهور ها؟ اربع شهور رجال طبعا. اربعة شهود رجال. ما هو؟ الزنا. فقط واللواط فقط اتيان البهيمة فقط جماع الميتة الاشياء هذه الاشياء لابد فيها من اربع رجال
56:30الزنا اللواط غالبا ملحقة بالزنا هذه الاشياء. لكن ليس فيها كلها حد يعني على سبيل المثال. اتيان البهيمة ليس فيه حد في تعزير لكن لا يحد بحد الزنا كما مر معنا في حد الزنا
56:46جماع الميتة ليس فيه حد فيه تعزير. واضح؟ ولذلك يقول لكم صاحب الزباد رحمه الله ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد عذر يعذر طيب هذه بارك الله فيكم
57:04لابد فيها من اربعة شهور. حد الزنا وما يلحق به وما يلحق به اي في الشهادة وليس في الحد. انتبه ما يلحق به في الشهادة وليس في الحج. طيب. الثاني
57:17ما يقبل به اثنان من الرجال. اثنين من الرجال. اثنان من الرجال. مثل بقية الحدود بقية الحدود اي غير حد الزنا. حد السرقة مثلا حد شرب الخمر مثلا القاذف يثبت بشاهدين
57:49هد وسحور بالخمر يثبت بشاهدين. حد السرقة يثبت بشاهدين واضح؟ حتى في الاقرار في الاقرار حتى لو اقر بالزنا انتبه لو اقر بالزنا يثبت اقراره بالزنا بشاهدين يعني لو قال شخص انا
58:07حصل مني الزنا مثلا هنا هذا اقرار يكتفي بشاهدين ليس زنا. الزنا لا بد من اربعة الاقار بالزنا يكتفى بشاهدين. تمام ما يكفي فيه شهادة رجل عدل مثل ماذا؟ مثل هلال رمضان. هلال رمضان يكتفى فيه بشهادة عدل
58:42اذا رمظان فقط وكل هلال من حيث العبادة. كل هلال في بداية اي شهر من حيث العبادة من حيث العبادة يتخذ شهادة عدل. يعني انتبه معي هذا يحتاج الى شرح
59:04هلال ذي الحجة سيأتي بعد ليلتين هلال ذي الحجة ما هي الاحكام المترتبة اذا دخلت عشر ذي الحجة؟ مثل ماذا؟ من الاحكام المترتبة اذا دخلت عشر ذي الحجة واراد واحد منا ان يضحي انه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره
59:29هذا حكم يبدأ من واحد ذي الحجة صح هذا عبادة طيب شخص اخر قال شخص اخر قال لزوجته اذا دخل هلال ذي الحجة اذا دخل شهر ذي الحجة فانت طالق
59:47اذا اذا دخل ذو الحجة فانت طالقة. ثم نفترض الان عندنا حكمين الحكم الاول ايش؟ الاخذ من الشعر والاظفار والحكم الثاني ايش؟ الطلاق صح نفترض ان الذي رآه هلال ذي الحجة واحد
1:00:12عدل فيقولون عدد نقول ما دام انه رآه رجل عدل اذا هذا الحكم يثبت فمن اراد ان يضحي يكره له ان يأخذ من اظفاره ومن شعره شو كره طبعا ها؟ لا يحرم يكره
1:00:29تمام هل يقع الطلاق؟ لا لا يقع الطلاق. لماذا لا يقع الطلاق؟ لان الهلال ثبت برؤية عدن. فما كان ثابتا برؤية عدل الا يقع به الطلاق وانما تثبت الاحكام التي هي عبادات. اما التي ليست عبادات
1:00:48لا تثبتوا اذا رؤي الهلال من واحد فقط واضح؟ فرق بين ما كان من جانب العبادات وما ليس من جانب العبادات ولذلك على سبيل المثال حتى اوضح لكم بمثال اخر هنا في هذا القسم
1:01:03لو اختلف اثنان فقال الاول للاخر انا وكلتك تمام؟ او قال الاول الاخر انت وكلتني. قال لم اوكلك. اذا هذا خلاف في ماذا؟ خلاف في عقد الوكالة هل وجد او لم يوجد
1:01:27انا اقول انا اقول انت وكلتني هو يقول لم اوكلك واضح هذا مسألة خلاف في عقد الوكالة. مسألة ثانية لو قلت له وكلتني باجرة يعني تعطيني مال مقابل الوكالة. قال
1:01:50وكلتك مجانا ما الفرق بين هذا وهذا في الثاني الفرق في الثاني الفرق ان في الثاني المقصود المعنى اذا في الثاني هذا يقبل فيه رجلان رجل وامرأتان رجل يمين. في الاول لا يوجد مال
1:02:17ليس المقصود منه المال. هذا لا يقبل فيه الا رجلا فهمنا بارك الله فيكم ولذلك تنظر ربما يكون الشيء تنظر له من زاويتين نفس الكلام في عقد الشركة اذا كان الخلاف هل تم عقد الشركة او لم يتم؟ لابد من رجلين
1:02:38لكن اذا كان الخلاف في مقدار الربح هذا يقول انا لي ستين في المئة مثلا يقول اه على سبيل المثال هذا كذا وهكذا اما الربح يكون على قدر المال عند الشافعية. واضح؟ اختلفوا في جزئية من الجزئيات المتعلقة بالمال في
1:02:54فحينئذ نقول لابد من رجلين او رجل امرأتين او المدعي مع يمين الشاهد مع يمين المدعي واضح؟ اذا بالنسبة بالنسبة لما يكفي فيه شهادة رجل عدل هلال رمضان وكل هلال
1:03:16من حيث العبادة ولذلك مثال ثالث حتى يتضح لكم شهر شوال ما هي العبادات المترتبة في شهر شوال من العبادات المترتبة في شهر شوال انه اذا رؤي هلال شوال يجوز للانسان ان يحرم بالحج
1:03:32صح؟ وقت الاحرام متى يبدأ وقت الاحرام بالحج متى يبدأ؟ الله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات. متى ما هي الاشهر؟ شوال. فيجوز لك ان تحرم بالحج من واحد شوال
1:03:47لو ان شخصا واحدا رآه هلال جوال هل يجوز لك ان تحرم بالحج؟ نعم يكفي واحد لان هذا عبادة. لكن لو قال رجل لزوجته اذا دخل شوال فانت طالق فرأى واحد هلال شوال لا يقع
1:04:03الطلاق واضح الفرق؟ ان شاء الله. اذا هذا خلاصة الدرس على السبورة نقرأه الان من الكتاب بسم الله قال رحمه الله تعالى فاما حقوق الادميين فثلاثة. وفي بعض النسخ فهي على ثلاثة اضرب
1:04:25ظرب لا يقبل فيه الا شاهدان ذكران فلا يكفي فلا يكفي رجل وامرأتان وفسر المصنف هذا الظرب وهو بقوله وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا كطلاق ونكاح اي كالشهادة في الطلاق والشهادة في النكاح
1:04:48فلابد فيها من رجلين لا يدخل فيها النساء قالوا من هذا الضرب اي ومن هذا النوع ايضا عقوبة لله تعالى كحد شرب خمر او عقوبة او عقوبة الادمي كتعذير وقصاص. اذا ماذا ذكر؟ ماذا ذكر هنا بارك الله فيكم
1:05:10ذكر هذا النوع هذا وذكر لكم هذا. هذا لا بد فيه من اثنين من الرجال. وهذا لا بد فيه من اثنين من الرجال فهو من الستة اتى بالاول والخامس واضح
1:05:31اتى بواحد من انواع ما يتعلق بحقوق الادمين. واتى بواحد مما يتعلق بحقوق الله عز وجل. اتى بالاول على ترتيبنا والخامس طيب قال وظرب اخر يقبل فيه احد ثلاثة امور اما شاهدان اي رجلان او رجل وامرأتان او شاهد واحد
1:05:55ويمين المدعي وانما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله. اه انتبه معي نحن قلنا رجل ويمين رجل ويمين يمين من؟ يمين المدعي اولا يشهد الشاهد وبعد ما يشهد الشاهد عن المدعين
1:06:17احلف اليمين وعندما احلف اليمين اقول وان الشاهد الذي شهد بما شهد به صادق ها لابد ان اقول هذا. اذا لا بد من شهادته ويميني وان اقول انه صادق والديك انظر ماذا قال
1:06:39قال وانما يكون يمينه يمين المدعي بعد شهادة شاهديه وبعد تعديله واضح بعد شهادة شاهده وتعديله. يعني لابد اولا الشاهد يشهد. وقبل ان يشهد يعدل يعني يزكى عند القاضي كما مر معنا
1:07:01قال وانما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله. ويجب ان يذكر المدعي. هذا المدعي يعني. ويجب ان ان يذكر المدعي في حلفه ان شاهده صادق فيما شهد له به
1:07:18يعني ما يحلف فقط لا ولابد يحلف ويقول وان الشاهد صادق فيما قال من كذا وكذا وكذا تمام قال فان لم يحلف المدعي الان عندنا عندنا بارك الله فيكم الشاهد ويمين المدعي. الشاهد شهيد
1:07:39الان مفروض انا المدعي احلف اليمين ما رضيت احلف ما احلف بيميني من الذي يحلف؟ المدعى عليه قال القاضي المدعى عليه احلف بعد سؤال من بعد طلب المدعي كما مر معنا
1:07:57قال المدعى علي انا لا احلف نقول ترجع ترجع اليمين الى المدعي وحينئذ هذه اليمين ماذا تسمى تسمى يمين الرد وهي اقوى هي اقوى من اليمين الاولى تمام فالقاضي يقول للمدعي احلف
1:08:18فاذا حلف استحق ما ادعاه يمين الرد اقوى لان يمين الرد لا تتعلق بالاموال. بسائر الحقوق. اما اليمين الاولى التي هي شاهد ويمين هذه فقط في الاموات بيمين الرد اقوى. قال هنا
1:08:35فان لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك. فانك لحصمه. يعني الخصم المدعى عليه نكل ما معنى نكل؟ امتنع عنه الخصم يقول لا احلف فله ان يحلف اي فللمدعي ان يحلف يمين الرد في الاظهار. واضح الصورة هذي او لا
1:08:55واضحة؟ ان شاء الله. قال وفسر المصنف هذا الظرب بانه ما كان القصد منه المال فقط ما كان المال او قصد منه المال قال وظرب اخر وهو الثالث يقبل فيه احد امرين اما رجل
1:09:13وامرأتان او اربع نسوة قال اما رجل وامرأتان واذا كان يقبل فيه رجل وامرأتان فمن باب اولى ان يقبل فيه رجلان كما كتبت لكم على السبورة اذا كان يقبل فيه رجل وامرأتان فمن باب اولى ان يقبل فيه رجلان. لان القاعدة في باب الشهادة ان ما قبل فيه الاظعف
1:09:38قبل الاقوام من باب اولى قال وظرب اخر يقبل فيه احد امرين اما رجل وامرأتان او اربع نسوة. وفسر المصنف هذا الظرب بقوله وهو ما لا يطلع عليه رجاله غالبا بل نادرا كولادة وحيض ورضاع اي من ثدي. تمام
1:09:59وكذلك العيوب الخاصة بالنساء مثل الرتق والقرن. كما مر معنا في درس عيوب النكاح. ثم قال واعلم انه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين واضح لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين
1:10:19بامرأتين ويمين لا يثقل اقل شيء اربع نسوان مستقلات بدون رجال. قال واما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء. انظر حقوق الله حقوق الله هل فيها نساء ولا لا في الزنا
1:10:38ولا في غير زنا ولا في دخول رمضان. عقوق الله تعالى لا تقبل فيها شهادة النساء البتة ولذلك ذكر الفقهاء ان من شروط الذي يرى الهلال ويثبت الثبوت العام ان يكون ذكرا
1:10:54قال واما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء بل الرجال فقط. وهي اي حقوق الله تعالى على ثلاثة ادرب لا يقبل فيه اقل من اربعة اربعة من الرجال. وهو الزنا. وقلت لك مثل الزنا اللواط. ومثل الزنا اتيان البهيمة. ومثل الزنا
1:11:15جماع الميتة. تمام. قال ويكون نظرهم له لاجل الشهادة. هيا انتبه معي هذي مسألة مهمة جاء اربعة فشهدوا عند القاضي بالزنا كيف شهدتم بالزنا؟ كيف شاهدتم ها؟ قالوا حانت منا التفاتة. يعني التفتنا بدون قصد. فلما رأينا قصدنا النظر
1:11:46اجل الشهادة تقبل شهادتهم اما لو قالوا نظرنا لغير امر الشهادة الا تقبل شهادتهم اذا كان ذلك يخرجهم عن دائرة العدالة لان النظر الى الحرام النظر الى الحرام يا شيخ بنركبها
1:12:09واضح؟ صغيرة فلو انهم فعلوا تلك الصغيرة ننظر اذا كانت لهم طاعات تغلب المعاصي تقبل شهادتهم لانهم لا زالوا عدول واضح وغير واضح. اما اذا كان بهذا يعني شاهدوا ليس لاجل الشهادة
1:12:30واضح؟ ليس لاجل الشهادة. وكانت طاعاتهم لا تغلب المعاصي ثقبة شهادة ترد شهادتهم ولا تقبل فهمنا؟ بالتفصيل الذي درسناه سابقا فلا بد ان تربط المعلومات بعضها ببعض اذا نقول الاصل ان الشهود اذا نظروا الى الزنا فانهم ينظرون لاجل الشهادة
1:12:54فيصير اجيه شيء اخر فان ضروري شيء اخر غير الشهادة بعد ذلك نفصل نقول النظر هذا ليس من الكبائر. وبالتالي ليسوا ليسوا ممن انتفت عدالتهم الا اذا كان هؤلاء عندهم مثلا آآ معاصي تغلب على الطاعات
1:13:20واضح؟ فهؤلاء لا تقبل لا تقبل شهانتهم قال رحمه الله تعالى قال ويكون نظرهم له لاجل الشهادة فلو تعمدوا النظر لغيرها فسقوا وردت شهادتهم. هذا الكلام فيه تفصيل. كما قلت لكم كما فصلت لكم. ليس باطلاقه الذي ذكره الشارع. ها
1:13:41ليس بالاطلاق الذي ذكره الشارع قال اما اقرار شخص بالزنا فيكفي فيه شهادة فيكفي في الشهادة عليه رجلان في الاظهار. الاقرار بالزناء يكفي فيه شهادة اثنين ليس فقط الاقرار بالزنا
1:13:55الاقرار باي شيء اي اقرار اي اقرار يشترط فيه شاهدان. يكفي فيه شاهدان قال وظرب اخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه اثنان اي رجلان وفسر المصنف هذا الظرب هذا الظرب بقوله
1:14:14ما سوى الزنا من الحدود كحد شرب اي كحد شرب الخمر وحد السرقة فهذا يشترط فيه شاهد قال والثالث وظرب اخر وظرب اخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه واحد وهو هلال شهر
1:14:36فقط دون غيره من الشهور لا المعتمد ان غيره من الشهور كرمضان من حيث العبادات فهلال شوال يثبت برؤية عدل من حيث العبادات. هلال ذي الحجة يثبت برؤية عدل من حيث العبادات. هلال محرم يثبت برؤية عدل من حيث
1:15:00بدأ كما شرحنا انفا قال وفي المبسوطات المبسوطات الكتب المطولة يعني وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط منها شهادة اللوز. قد مر معناها احكام اللوز واضح القرينة على القتل القرينة على القتل نعم ومنها انه يكتفى في الخرس بعد واحد الخرس في الزكاة
1:15:27الخرس في الزكاة الذي يقدر كم كمية التمر التي ستحصل من هذه النحلة. هذا يكتفى فيه بعدل واحد. كذلك شهادة على سبيل المثال ان فلانا نميت هذا الذي مات مسلم
1:15:44تكتفى فيه بعد واحد لانه اذا ثبت اسلامه نحتاج ان نقوم بتجهيزه من غسل وتكفين وصلاة ودفن فهذا يكتفى فيه بعد واحد لو ان عدلا واحدا قال هذا مسلم. خلاص يجب علينا ان نغسله وان نكفنه وان نصلي عليه وان ندفنه
1:16:03فهمنا بارك الله فيكم ثم قال ولا تقبلوا شهادة الاعمى الا في خمسة مواضع هي صغيرة لكن ان اتركها للدرس القادم خلاص نكتفي هنا تمام ترسل القلم سيكون يوم الثلاثاء. ويوم الخميس ان شاء الله نحرص اننا نختم الكتاب. والله اعلم وصلى
1:16:23الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته