شرح فتح القريب المجيب كتاب النكاح 8
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:21واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم امين
0:45فكان اخر ما مضى معنا في المجلس الماضي الكلام على العدة للنساء وهذا المجلس الخامس بشرحنا ربع النكاح فقه الاسرة من هذا الكتاب المبارك فتح القريب المجيب شرح متن الغاية والتقريب
1:15قبل ان ابدأ بقراءة ما في الكتاب ساكتب على السبورة وقد كتبت امس اعيد ما كتبناه في الامس ثم نشرح بعد ذلك انتبه النساء في العدة اما امرأة توفي عنها زوجها فعدتها عدة وفاة
5:04او عدتها ليست عدة وفاة كعدة طلاق مثلا تمام فالمرأة التي توفي عنها زوجها التي توفي عنها زوجها اما ان تكون حامل واما ان تكون غير حامل واما ان تكون حرة واما ان تكون امة
5:27فصارت عندنا اربع سور اما ان تكون حرة حامل او ان تكون امة حاملة واما ان تكون حرة غير حامل واما ان تكون امة غير حامل. عندنا كم سور؟ اربع سور
5:46فبالتالي نقول اذا كانت حامل سواء كانت حرة او امح عدتها وضع الحمل عدتها وضع الحمل بشرط ان يكون الحمل هذا منسوبا لصاحب العدة كما شرحته لكم امسي تمام واذا كانت حرة
6:13فهذا بنص القرآن الكريم ان عدتها اربعة اشهر وعشرا هذا اذا كانت حرة قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية والذين منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وهذه الاية ناسخة للاية التي بعدها
6:44بعدها في الذكر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذه منسوخة حتى قال بعض العلماء كل اية ناسخة تكون متأخرة الا في هذا الموضع. واضح؟ وان كان هذا يعني ذكر له نظائر اخرى
7:10اذا كانت امة مات عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة بيان وخمس ليال شهران وخمس ليال مصر نصف الحرة فهمنا؟ طيب غير المتوفى عنها زوجها اذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة
7:45اقرأ ثلاثة اقراع يعني ثلاثة اطهار بان عند الشافعية هو الطهر تمام واذا كانت ايسة او صغيرة فعدتها ثلاثة اشهر واذا كانت غير مدخول بها فلا عدة لها واذا كانت حامل فعدتها بوضع
8:24الحمد هذا اذا كانت حرة هذا كله اذا كانت حرة اذا كانت امح وهي من ذوات الحيض فعدتها بقرئين بقرآن واضح اذا كانت امة وهي من ذوات الحيض فعدتها بقرآن يعني بطهرين
8:59واذا كانت ايسة او صغيرة اذا كانت حرة بالاشهر ثلاثة اشهر اذا كانت امح حصل خلاف في المذهب فقيل شهر ونصف وهذا الذي اختاره المصنف ابو شجاع شهر ونصف واضح
9:27نصف ثلاثة اشهر شهر ونصف لان الامة نصف الحرة قال ثلاثة اشهر نصفها شهر ونصف طب لماذا هنا لا تقولون قرء ونصف قالوا لان القرء لا يتبعظ فلا نقول هنا قرأ ونصف
9:51واضح الرأي الثاني قال نقول عدتها شهران مادام اذا كانت تحيض عدتها بقرآن اذا بالاشهر عدتها شهران واضح قال بعضهم بعض الشافعية عدتها ثلاثة اشهر هنالك ثلاثة اراء في هذه القضية
10:22اذا كانت غير مدخول بها نفس الكلام فلا عدة لها اذا كانت حامل فعدتها بوظع الحمد واضح؟ يكون هذا الجدول قد لخص لك جميع الحالات يعني تقريبا عندك اثنعشر حالة
10:47ما بين الحرة والامة عندك ثمان حالات في غير المتوفى عنها. وعندك اربع حالات في المتوفى عنها. واضح؟ هذا تلخيص المسألة. بعد بعد ان تقرر هذا عندنا يمكن ان نقرأ في كتاب
11:07لنفهم ما ذكرناه في السبورة جيدا قال رحمه الله تعالى اعيد القراءة من اول صفحتي مئتين وثلاثة وخمسين قال فالمتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حاملا فعدتها عن وفاة زوجها
11:46بوضع الحمل كله حتى ثاني توأمين يعني اذا خرج احد التوأمين وبقي الاخر في الرحم لم تنتهي العدة حتى يخرج الثاني قال مع امكان نسبة الحمل للميت شرحت لكم هذا في درس امس
12:09قال ولو احتمالا كمنفي بالاعان ثم قال مفرعا على مفهوم قوله مع امكان نسبة الحمل للميت قال فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالاشهر لا بوضع الحمل
12:32وقلت لك في درس امس ننظر في هذا الحمل هل هو حمل زنا او حمل شبهة فاذا كان حمل زنا فانها تعتد من موته حتى ولو انتهت عدتها بالاشهر ولا زال الحمل في بطنها فان عدتها تنقضي
12:53وان كان الحمل من وطأ شبهة فاولا تعتد بوضع الحمل ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة اذا كانت حرة قال رحمه الله وان كانت حائلا ما معنى حائل
13:12غير حامل وان كانت حائلا فعدتها اربعة اشهر وعشر من الايام بلياليها. وتعتبر الاشهر بالاهلة. اي بالاشهر الهجرية ليس بالميلادية ما امكن ويكمل المنكسر ثلاثين يوما اي ان العدة لو كانت في اثناء الشهر
13:37فان ذلك الشهر يكمل ثلاثين يوما. واضح؟ ولا يكون تسعة وعشرين. الشهر المنكسر ثم قال رحمه الله وغير المتوفى عنها زوجها طبعا هذا ذكر لك حكما الحرة والامة قال فالمتوفى عنها زوجها بداية الصفحة
13:58ان كانت حرة. اذا هو تكلم عن الحرة بعد ذلك سيتكلم على الامعاء قال وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة وان كانت حائلا وهي من ذوات اي من صواحب الحيض
14:20فعدتها ثلاثة قروء وهي الاطهار هذا الذي امامكم على السبورة واضح طيب قلنا عدتها كم اطهار؟ ثلاثة اطهار صح انتبه معي نفترض على سبيل المثال انه طلقها في طهر ثم حاضت
14:51ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت صاحبنا طلق زوجته في طهر وهذا هو الاصل انه يطهر انه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. تمام؟ نفترض انه طلقها في طهر سواء
15:16جامعها في هذا الطهر ام لا؟ هذا الطهر يحسب رقم واحد هو طلقها في هذا الطهر يحسب هذا الطهر الاول لا تقل هذا الطهر وقع فيه الطلاق لا يحسب. غير صحيح
15:32ما دام انه طلقها في الطهر حتى ولو جامعها في هذا الطهر فانه يحسب. هذا الطهر الاول فهمنا ثم حاضت ثم طهرت هذا الثاني ثم حاضت ثم طهرت هذا الثالث فاذا انتهى هذا الطهر
15:58وطعنت يعني دخلت في الحيضة هذا رقم كم هذي الثالثة والرابعة الثالثة فاذا انقضى هذا الطهر ودخلت في الحيضة الثالثة انتهت العدة فهمنا او لا؟ واضح او لا؟ مرة اخرى نقول اذا طلقها في الطهر
16:24فعدتها ثلاثة اطهار هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث. فاذا انتهى الثالث ودخل في الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة هذه صورة. احتمال اخر انه يطلقها في الحيض ثم طهرت. ثم حاضت
16:52ثم طهرته ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت نفترض انه طلقها هنا وقع الطلاق في الحيض طبعا هذا لا يحسب لان العدة بالاقراء بالاطهار هذا الطهر الاول حاضت ثم طهرت هذا الطهر الثاني
17:25حابط ثم طهرت هذا الطهر الثالث. فاذا انتهى الطهر الثالث واضح؟ اذا انتهى الطهر الثالث وطعنت في الحيضة الرابعة دخلت في الحيض الرابعة انتهت عدتها فهمنا هذا؟ واضح او لا؟ ان شاء الله
17:50هذا الذي سيتكلم عليه الان لكن قبل هذا اريد ان اوضح لكم معنى ما معنى القرع القرء ما معنى القرء؟ قال لك الفقهاء القرء هو الطهر المحتوش بين دمين ما معنى المحتوش
18:19المحتوى ايش يعني الذي قبله دم والذي بعده دم يعني يكون قبله دم ويكون بعده دم هذا يسمى طهر لكن اذا كان لا يوجد قبله دم هذا ليس طهرا اعطيك مثال اقل زمن تحيض فيه المرأة كم
18:43تسع سنوات صح؟ تسع سنوات تقريبية نفترض ان شخص متزوج ببنت عمرها ثمانية اشهر مثلا وعفوا ثمان سنوات وعدة اشهر يعني قبل التسع متزوج ببنت عمرها ثمانية سنوات ثمان سنوات وعدة اشهر قبل التسع
19:07طلقها عندما طلقها لم يكن او لم تكن هذه البنت تحيض. اذا بماذا تعتد بماذا تعتد ها تعتد بثلاثة اشهر صح بثلاثة اشهر بعد ام بدأت بالعدة؟ بدأت بالعدة مشت فيها
19:34نزل منها دم الحيض اذا كان في البداية لا يوجد دم. ثم حاضت. ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت. ماذا تنقضي عدتها؟ الان قبل ان تحيظ اول مرة هذي اول حيظة في حياتها
20:02اول حيضة في حياتها تمام؟ قبل ذلك هل كان يقدم او لا يوجد؟ يوجد حيضة ولا يوجد؟ لا يوجد حيض هل هذا الطهر يحسب او لا يحسب هل هذا الطهر
20:19هل هذا الظهر يحسب؟ يعني هل نقول هذا الطهر الاول؟ هذا الطهر الثاني هذا الطهر الثالث تنقضي عدتها هنا او لا يحسب لماذا لا يحزن لانه ليس بين ليس بين دمين. هذا لا يحسب
20:36لان القرء هو الطهر المحتوش بين دمين ما معنى محتوش بين دمين؟ يعني قبله دم بعده دم هذا لا يحسب لان قبله لا يوجد دم فهمنا؟ اذا هو طلقها في هذا الوقت
20:54طلقها في هذا الوقت هذا لا يحسب نقول هذا الحيض ثم الطهر الاول. هذا حيض ثم الطهر الثاني. هذا حيظ ثم الطهر الثالث فاذا انتهى الطهر الثالث ودخلت في الحيضة التي تليه انقضت عدتها
21:15فهمنا او لا واضح ارجو ان يكون كذلك قال رحمه الله تعالى ساقرأ شيئا فشيئا وارجو ان تنتبهوا للكتاب وللسبورة قال وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة
21:49وان كانت حائلا وهي من ذوات اي صواحب الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الاطهار وهي الاطهار قال وان طلقت طاهرا وان طلقت طاهرا السورة الاولى طلقت طاهرا في اثناء الطهر. تمام
22:11قال بان بقي من بان بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في الحي في حيضة ثالثة فهمنا انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة تمام قال او طلقت حائضا او نفساء
22:35انقضت عدتها بطعنها في حيضة رابعة. الصورة التي بعدها فهمنا ان شاء الله قال وما بقي من حيضها لا يحسب قرآن. لا يحسب قرآن القاف مضمومة هذا غير صحيح قرأ بالفتح لا يحسب قرءا. افتح القاف
23:11قال وان كانت تلك المعتدة صغيرة او كبيرة لم تحظ اصلا ولم تبلغ سن اليأس او كانت متحيرة او ايسة فعدتها ثلاثة اشهر هلالية. اين هذا اين هذا في السبورة
23:33في الجدول اذا كانت ايسة او صغيرة فعدتها ثلاثة اشهر هلالية قمرية تمام؟ قال فعدتها ثلاثة اشهر هلالية ان انطبق طلاقها على اول الشهر يعني ان طلقت اول الشهر طيب لو طلقت في اثناء الشهر نفس القاعدة. اذا طلقت في اثناء الشهر فان الشهر المنكسر يكمل ثلاثين يوما
24:03ولذلك قال ويكمل المنكسر ثلاثين يوما من الشهر الرابع تعرفون هذا او لا يعني على سبيل المثال طلقها في تاريخ واحد محرم واحد محرم ها واحد محرم اذا شهر محرم
24:22سفر ربيع اول ينتهي ربيع اول انتهت العدة ثلاثة اشهر لكن نقول مثلا طلقها على سبيل المثال نقول طلقها في تاريخ عشرة محرم بعد محرم يأتي شهر ماذا؟ صفر. بعد سفر يأتي ربيع
24:48اول بعد ذلك ياتي ربيع ثاني صفر هذا كان تسعة وعشرين لا يهم يكون تسعة وعشرين ثلاثين لا فرق لانه شهر مكتمل ربيع اول كان تسعة وعشرين لا يهم يكون تسعة وعشرين ثلاثين لا فرق
25:10هو طلقها في عشرة محرم. يعني كم اعتدت في محرم كم اعتدت في محرم؟ نفترض ان محرم هذا كان له تسعة وعشرين ايضا. نفترض يعني اعتدت في محرم تسعة عشر يوما
25:27تمام تسعة عشر يوما فهمنا كم بقي لها هنا كم؟ بقي لها احد عشر يوما. لا بد هنا في المنكسر ان تكمل ثلاثين. لا تقل اكمل تسعة وعشرين باقي العشر ايام لا لا بد ان تكمل ثلاثين
25:46المنكسر لابد ان تكمل فيه كم؟ ثلاثين. وهذا نفس الكلام هنا ونفس الكلام في صيام الشهرين متتابعين الذي شرحته لكم في كفارة الظهار قال رحمه الله تعالى فانتم طلقت في اثناء شهر فبعده هلالان. انظر
26:14فبعده هلال طلقت في اثناء شهر محرم. بعد محرم هلالان. هلال صفر وهلال ربيع اول تمام؟ قال ويكمل المنكسر ثلاثين يوما من الشهر الرابع الذي هو في المثال ربيع ثاني
26:34قال فان حاضت المعتدة في الاشهر وجب عليها العدة بالاقرا او بعد انقضاء الاشهر لم تجب الاقرا. انتبه لهذه المسألة هذه المسألة بارك الله فيكم رجل طلق زوجته ولنفترض انها صغيرة. لا يأتيها الحيض
26:59رجل طلق زوجته ولنفترض انها صغيرة لا يأتيها الحيض. بماذا تعتد تعتاد بماذا؟ بالاشهر ثلاثة اشهر جيد ثلاثة اشهر مضى الشهر الاول مثلا في العدة. مضى الشهر الثاني في العدة
27:21جاءها الحيض بلغت نزل منها الحيض نقول ما دام ان الحيض نزل عليك ان تعتدي الان بالاقراع تعتدي بكم اقرأ ثلاثة تقرأ ثلاثة اطهار فهمنا؟ نقول اذا كانت المرأة ممن لا تحيض
27:44بسبب انها صغيرة مثلا فبدأت العدة بالاشهر ثم نزل منها دم الحيض. فانها تنتقل من الاشهر الى الاقراء. لماذا تنتقل تنتقل من الاشهر للاقراء لان الاقراء هي الاصل العدة بالاقراص هي الاصل
28:07واضح؟ العدة بالاشهر بدل. فاذا تمكنت من الاصل فان البدل يلغوه واضح وهذا مثاله كشخص يتيمم لانه لم يجد الماء. وعندما كان يتيمم في اثناء التيمم جاء الماء خلاص يبطل التيمم مباشرة
28:30قال رحمه الله فان حاضت المعتدة في الاشهر وجب عليها العدة بالاقرع. او بعد انقضاء الاشهر لم ما معنى او بعد انقضاء الاشهر يعني؟ ولو حاضت بعد انقضاء الاشهر حاضت بعد انقضاء الاشهر
28:51لم تجب الاقرار المثال السابق حابط في اثناء عدة في اثناء عدة الاشهر الان الصورة الثانية انها كانت تعتد بالاشهر اعتدت الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث انتهت العدة. بعد ان انتهت العدة نزل منها دم الحيض
29:16تعيد تعتد مرة اخرى؟ لا خلاص واضح؟ قال او بعد تقدير الكلام او حاضت بعد انقضاء الاشهر لم تجب الاقرع فهمنا؟ ثم قال والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها
29:41هذه الحالة الرابعة الثالثة عفوا في السبورة الحالة الثالثة للاية في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوه
29:57وسرحوهن سراحا جميلا قال رحمه الله والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج ام لا. يعني سواء حصلت مباشرة من الزوج ام لم تحصل مباشرة لا عدة عليها. المهم انه لم يحصل جماع
30:20واضح قال رحمه الله تعالى طبعا يقولون جماع ولو في الدبر ولو استدخال مني يعني يذكرون اشياء قال رحمه الله تعالى وعدة الامح اه انتهى الان انتهى من الحرة عرفنا تفاصيل احكام الحرة. الان سننتقل الى احكام من
30:45الامة قال وعدة الامة الحامل اذا طلقت طلاقا رجعيا او بائنا بالحمل. وعدة الامة الحامل انظر الامل حامل بماذا تعتد بوضع الحمل. هنا في في الوفاة وهناك في الطلاق الامل حامل تعتد بوضع الهم
31:10قال وعدة الامة الحامل اذا طلقت طلاقا رجعيا او بائنا بالحمل اي بوظعه بشرط نسبته الى صاحب العدة وقوله كعدة الحرة الحامل اي في جميع ما سبق هذا اذا كانت الامة حامل
31:30طب اذا كانت الامة من ذوات الحيض تحيض فعدتها كم ماذا مكتوب على السبورة عدتها بقرآن قال وبالاقرائ اي واذا كانت الامة من ذوات الاقرع ان تعتد بقرئين والمبعضة والمكاتبة وام الولد كالامة نفس الحكم
31:57قالوا وبالشهور عن الوفاة اذا مات زوجها فانها تعتد بالشهور اذا كانت غير حامل كم كم تعتد شهران وخمسة ايام. قال وبالشهور عن الوفاة ان تعتد بشهرين وخمس ليال فهمنا
32:21امامكم على السبورة وعدتها عن الطلاق ان تعتد بشهر ونصف على النصف هذا متى؟ هذا اذا كانت ممن لا تحيض وطلقت فقلنا اذا كانت حرة تعتد ثلاثة اشهر طب اذا كانت اما تعتد بكم؟ قال المصنف رحمه الله وعدتها عن الطلاق
32:49ان تعتد بشهر ونصف على النصف ايش معنى على النصف؟ يعني على نصف الثلاثة الاشهر نصف الثلاثة الاشهر شهر ونصف. هذا الرأي الاول وفي قول شهرين واضح قال وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه انه
33:10ان عدتها ان عدتها شهران واما المصنف فجعله اولى. يعني مستحب. شهران مستحب عند المصنف ابو شجاع. لكن الغزالي يقتضي انه واجب يقتضي كلامه انه واجب قال فان اعتدت بشهرين كان او لا هذا كلام المصنف ابي شجاع
33:34قالوا وفي قول عدتها ثلاثة اشهر هذا الذي ذكرته لكم الثالث وهو الاحوط كما قال الشافعي رضي الله عنه وعليه جمع من الاصحاب اي من اصحاب الامام الشافعي. او من اصحابنا الشافعية
33:55فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا اذا هذا بالنسبة لماذا هذا بالنسبة لعدة كل واحدة من النساء سواء في عدة الوفاة او في عدة الطلاق اتضح ان شاء الله ثم قال رحمه الله
34:18قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة فصل في انواع المعتدة واحكامها في هذا الفصل سيتكلم على شيئين سيتكلم اولا على الاشياء التي تجب للمعتدة هل المعتدة يجب لها السكنة او لا يجب لها السكنى
34:49هل تجب لها النفقة او لا تجب لها النفقة وسيتكلم ايضا ما الذي يجب على المعتدة فيجب على المعتد مثلا ملازمة السكن فلا يجوز لها الخروج تمام؟ ويجب على المعتد من الوفاة الاحداد بان تمتنع عن الزينة
35:13لبسا وطيبا وحليا في النهار واقتحالا باثم ذل في النهار واضح هو سيتكلم في هذا الفصل على الاحكام المتعلقة بالعدة قال رحمه الله تعالى فصل في انواع المعتدة واحكامها نصنع جدولا اخر
36:57كالتالي عندنا مطلقة بائن تمام وعندنا مطلقة رجعية وعندنا معتدة وفاة مطلقة بائن مطلقة رجعية ومعتدة وفاة هذه معتدة الوفاة تنقسم الى قسمين وهذه المطلقة البائن تنقسم الى قسمين طلق البائن هذه قد تكون حامل
37:59وقد تكون حائل يعني غير حامل وهذه قد تكون حامل وقد تكون حائل واضح ولا اذا صارت القسمة كالتالي هنا السكنة هنا النفقة مذهب الشافعية كالتالي السكنة عفوا السكنة السكن السكنى واجب للجميع
38:55فالمطلقة البائن يجب لها السكنة سواء كانت حاملا او حائلا السكن او السكن واجبة المطلقة الرجعية واضح زوجة فالسكنى لها واجبة طبعا الكلام هذا في اثناء العدة واضح في اثناء العدة. تمام
39:24المعتدة بوفاة ايضا السكنى لها واجبة تمام النفقة في الرجعية النفقة واجبة في المعتدة بسبب وفاة النفقة لا تجب تمام المطلقة الباء تفصيل اذا كانت حامل النفقة واجبة اذا كانت حائل النفقة
40:20لا تجد واضح وغير واضح هذا تلخيص كلام الشافعية اين هذا تمام نقرأ في الكتاب وننظر الى السبورة قال رحمه الله تعالى ويجب للمعتدة الرجعية السكنى واضح اين هذا؟ يمكن ان اقرأ واشير
41:09قال رحمه الله تعالى ويجب للمعتدة الرجعية السكنى اين هذا؟ هنا تمام قال ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن في مسكن فراقها ان لاق بها والنفقة اي ويجب لها النفقة
41:39بعد ذلك ساعود لشرح العبارات التفصيلية. تمام قال ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن في مسكن فراقها ان لاق بها والنفقة والكسوة والكسوة الا ان تكون ناشزة قبل طلاقها او في اثناء او في اثناء عدتها لانها اذا
42:02كانت ناشزة كما مر معنا من قبل في باب القسم والنشوز تسقط نفقتها ويسقط سكناها. اذا كانت ناشزة قال الا ان تكون ناشجة قبل طلاقها او في اثناء عدتها وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن
42:24بقية المؤن ما معنى بقية المؤن بقية المؤن مثل الادام اذا كان الادام مثلا من اللحم او من الزيت عرفت بقية المؤن مثل الكسوة ايضا. تمام؟ بقية الاشياء يعني قال رحمه الله تعالى وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن الا الة التنظيف. اه
42:50يعني مثل الصابون يشتري لها صابون لا ما يشتري لها اذا كانت اذا كانت في العدة. لان التنظيف لاجل من لاجل الزوج صح؟ التنظيف لاجل الزوج وهي الان في العدة والزوج في العدة يحرم عليه الاستمتاع بها
43:09اذا يعطيها كل المؤن الا الة التنظيف. تشتري من مالها تشتري شامبو وصابون من مالها لا يجب عليه ان يشتري لها فهمنا؟ لان ما الفائدة يشتري لها بدون استمتاع واضح؟ لا يجب عليه. قال رحمه الله
43:27اعيد قراءة العبارة فانتبه. ويجب للمعتدة الرجعية. اذا هو يتكلم فقط الان يتكلم على هذا فقط ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن فراقها اذ ان لاق بها والنفقة والكسوة الا ان تكون ناشذة قبل طلاقها او في اثناء عدتها
43:49وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن الا الة التنظيف ويجب للبائن السكنى دون النفقة. اين البائن؟ هذه يجب لها ماذا يجب لها السكنة. هذا مطلقا سواء كانت حامل او غير حامل. في الحالتين يجب لها سكنى. قال ويجب للبائن السكنى دون النفقة. النفقة
44:18لا تجب لا تجب مطلقا قال الا ان تكون حاملا. فاذا كانت حامل تجب النفقة واذا كانت غير حامل لا تجب وهذه النفقة تجب لها وليس للحمل. تجب لها وليس للحمل. تمام؟ ولذلك قال لك
44:42فتجب لها النفقة بسبب الحمل على الصحيح. وقيل ان النفقة للحمل. لكن المعتمد الاول ان النفقة لها وليس للحمل واضح واضح وغير واضح. النفقة لمن او للحمد ها؟ لها وليس للحمل. طيب ما الفرق؟ طيب لو قلنا النفقة للحمل ايش الذي يختلف
45:08ما الفرق ان يكون النفقة لها او للحمل يعني حصل خلاف بين الفقهاء. هل النفقة لها او للحمل. قالوا الفرق لو كانت ناشزة لو كانت ناشزة واضح؟ اذا كانت النفقة للحمل
45:33فانها لا تسقط واذا كانت النفقة لها تسقط فيمنعوا لها فقال لك هنا والنفقة للحمل على والنفقة لها على الصحيح وقيل ان النفقة للحمل فهمنا؟ قال ويجب اه لم يذكر لم يذكر حكم من؟ لم يذكر حكم المعتدة من الوفاء
46:00وذكرته لك اضافة هو لم يذكر في الكتاب وقلت لك ان المعتد من الوفاء السكنى واجبة لها حتى تنتهي العدة. اما النفقة فلا تجب اذا صار هذا الجدول يبين لنا ما الذي يجب للمعتدة سواء
46:21كانت مطلقة باء او مطلقة رجعية او كانت معتدة وفاة فهمنا بارك الله فيكم؟ واضح؟ ارجو ان يكون واضحا هذا مهم بارك الله فيكم. طبعا في اقوال اخرى في المذاهب
46:37الاخرى لكن هذا تقرير مذهب الشافعية. قال رحمه الله تعالى ويجب على المتوفى عنها زوجها الاحداد. اه ما معنى الاحداد؟ الان سنتكلم عن الاحداد المرأة اذا مات زوجها يجب عليها الاحداد
46:57والاحداد قال هو في اللغة هو في اللغة مأخوذ من الحد وهو المنع وشرعا الامتناع من الزينة الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به الزينة الان سيذكر لك الاشياء
47:22التي تحرم على المرأة في اثناء الاحداث اول شيء ذكر لك اللباس فقال يحرم على المرأة لبس او لبس مصبوغ يقصد للزينة كم شروط؟ شرطين اولا الشرط الاول ان يكون مصبوغا
47:46مصبوغ بالالوان الشرط الثاني ان يكون مقصودا للزينة فان كان مصبوغا لكن ليس مقصودا للزينة لا يحرم واضح واذا كان يقصد للزينة لكنه ليس مصبوغا لا يحرم. انما يحرم اذا
48:07اجتمع الامران مصبوغ يقصد للزينة ولذلك انظر ماذا قال في الشرح وشرعا الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به الزينة كثوب اصفر او احمر ويباح غير المصبوغ اذا كان غير مصبوغ الثوب يباح
48:32تمام؟ من قطن وصوف وكتان وابريسم. بريسم يعني حرير ومصبوغ لا يقصد للزينة يبح واضح؟ اذا متى يحرم يحرم اذا كان مصبوغا يقصد للزينة. فان كان غير مصبوغ او كان مصبوغا لكن لا يقصد للزينة
49:00لعلها حصل سبق لسان قبل قليل. تمام؟ فحين اذ لا يحرم قال ويباع غير المسبوق من قطن وصوف وكتان وابريشم ومصبوغ لا يقصد للزينة قال هذا الامر الاول هذا في اللباس
49:19انتهينا من اللباس طبعا هذا الامر الاول يحرم في الليل وفي النهار يعني يحرم ان تلبس الثياب المصبوغة التي تقصد للزينة ليلا او نهارا هذا تحريمها في الليل وفي النهار هذا الامر الاول
49:40قال رحمه الله تعالى والامتناع من الطيب اي من التطيب والامتناع من الطيب اي من استعماله في بدن او ثوب او طعام او كحل غير محرم لان الكحل ينقسم الى قسمين
50:01كحل يتزين به وهو الاسمنت واضح ومنه الكحل الاسود هذا هذا كحل الزينة وكحل نوع اخر يستعمل كدواء يسمى الكحل الابيض لونه ابيض واضح؟ هذا يستعمل للعلاج ليس للزينة. هذا يجوز
50:27ولذلك قال لك هنا او كحل غير محرم اما اذا كان يعني قال اي والامتناع من الطيب اي من استعماله في بدن او ثوب او طعام او كحل غير محرم. واما المحرم كالاتحال بالاثمد الذي لا طيب فيه فحرام الا لحاجة
50:56كرمد فيرخص فيه للمحدة يعني اذا كانت تحتاج بسبب شيء في عينها الى كحل ليس كحل زينة نقول له لا يجوز لك ذلك ويجوز لها ذلك ليلا وتمسحه نهارا واضح
51:19اذا الان عندنا اللباس نقول اللباس الذي يحرم على المحدة هو اللباس المصبوغ الذي تقصد به الزينة او يقصد به الزينة واحد فاهمنا ويحرم عليها ليلا ونهارا ثاني ويحرم عليها التطيب
51:44ويحرم عليها التطيب ليلا ونهارا. اثنين ويحرم عليها الاكتحال بكحل تتزين به اما اذا كان الكحل لا تتزين به فلا بأس به في الليل وتمسحه في النهار لا بأس به في الليل اذا كان للحاجة وتمسحه في النهار. واضح؟ ايوة
52:11قال رحمه الله تعالى واما المحرم كالاكتحال بالاثم الذي لا طيب فيه فحرام الا لحاجة كرمد فيرخص فيه للمحدة ومع ذلك فتستعمله ليلا وتمسحه نهارا الا ان دعت ضرورة لاستعماله نهارا
52:36فهمنا بارك الله فيكم بقي لم يذكر التحلي بالذهب والفضة اللؤلؤ والمجوهرات وغير ذلك نقول هذه يحرم التحلي بها في النهار ويجوز ان تلبسها ليلا مع الكراهة واضح؟ يعني كونها تلبس الذهب
53:03او تلبس الفضة في النهار حرام. في الليل يجوز لها ان تلبس ذلك لكن مكروه واذا احتاجت كأن خافت عليهم من السرقة لو وضعت في مكان او ما شابه ذلك اذا احتاجت تزول الكراهة. اما
53:20في النهار فمحرم. تمام؟ ايوا ويجوز لها انتبه معي يجوز لها ان تغتسل في شعرها وبدنها ويجوز لها ان تزيل الشعر من جسدها خاصة الشعر الذي امرت بازالته او الشعر الذي امرت بازالته يجوز لها ان تزيله
53:50مثل شعر الابط شعر العانة وما شابه ذلك ولا تمنعوا من تزيين بيتها كأن مثلا تزين الاثاث او الفرش بالوسائد او بما يفرش عليها لا مانع من ذلك ولا تمنعوا ايضا من دهن جسدها عدا شعر رأسها
54:18تستعمل الدهن تستعمل الزيت في دهن جسدها يديها رجليها الا في شعر الا في شعر رأسها لكن بشرط ان يكون هذا الزيت غير مطيب غير مطيب تمام؟ قال رحمه الله تعالى
54:39وللمرأة ان تحد على غير زوجها من قريب لها او اجنبي ثلاثة ايام فاقل تمام اما الزوج اربعة ايام اربعة اشهر وعشرة ايام لكن غير الزوج كالاب والاخ والعم والخال حتى لو كان شخص اجنبي كيف اجنبي يعني؟ يعني حتى لو مات جارهم على سبيل المثال
55:11لها ان تحب مع انه ليس بينها وبينه قرابة يمكن واضح؟ حتى لو مات مثلا امام المسجد لها ان تحد ثلاثة ايام يجوز لها ذلك فهمنا؟ مات مثلا عالم في المكان على سبيل المثال
55:33او حتى في مكان اخر لها ان تحب لها ان تظهر الحزن ان تظهر الحزن عليه ممكن ذلك. ولذلك انظر ماذا قال وللمرأة ان تحد على غير زوجها من قريب لها او اجنبي. حتى لو كان اجنبيا
55:52من غير القرابة تمام ثلاثة ايام فاقل. يوم يومين ثلاثة ما في مشكلة وتحرم الزيادة عليها اي زيادة على ثلاثة ايام ان قصدت ذلك ان قصدت الاحداد زيادة على ايام ثلاثة يحرم عليها ذلك
56:15قال فان زادت عليها بلا قصد لا يحرم ثم قال ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت المرأة التي مات زوجها والمرأة التي طلقت طلاقا بائنا يجب عليهم ملازمة البيت
56:39وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة الا قبلها اي ان كان لائقا بها فان لم يكن لائقا بها يجوز لها ان تطلب الانتقال الى مسكن يليق بها ويجوز لها ان تستمر فيه
57:00قال وليس لزوج ولا لغيره اخراجها من مسكن فراقها. فراقها ولا لها الخروج منه وان رضي زوجها ليس لها ان تخرج بل تبقى وجوبا في هذا المكان في مسكن الفراق
57:21الا لحاجة كأن تكون هذه المرأة مثلا عاملة تعمل موظفة او عندها مزرعة او تريد ان تشتري طعاما فيجوز لها ان تخرج في النهار للحاجة ويجوز لها ان تخرج في الليل للضرورة
57:40قال الا لحاجة فيجوز لها الخروج. كان تخرج في النهار لشراء طعام او كتان كتان هذا نوع من الخيوط من اجل ان تغزل. وبيع غزل او قطن ونحو ذلك ويجوز لها الخروج ليلا الى دار جارتها
58:03لغزل وحديث ونحوهما بشرط ان ترجع وتبيت في بيتها ويجوز لها الخروج اذا خافت على نفسها او ولدها اذا خافت على نفسها من اقتحام الاشرار اقتحام الفقرة فيجوز لها ان تخرج سواء خافت على نفسها او خافت على ولدها
58:28وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات هذا كله اذا كانت متوفى عنها زوجها او كانت مطلقة طلاقا بائنا. فلا تخرجوا نهارا الا للحاجة. ولا تخرجوا ليلا الا للضرورة. واما اذا كانت
58:47فلا تخرج الا باذن زوجها الرجعية لا تخرج الا باذن زوجها الا للضرورة فقط كأن خافت ان فساقا او فجارا يقتحمون عليها بيتها فتخرج للضرورة واضح؟ نعم نكون بهذا انتهينا من
59:11هذا الفصل في انواع معتدة احكامها ثم قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الاستبراء الاستبراء غالبا ما يتعلق بالايماء غالبا ما يتعلق بالايماء تمام؟ قد يكون في الحرة في بعض الصور لكن في الغالب يتعلق بالايماء
59:44قال لكم رحمه الله تعالى فصل في احكام الاستبراء وهو لغة طلب البراءة وهو لغة طلب البراءة وشرعا تربص المرأة بسبب حدوث الملك فيها او جواله عنها تربص اي تأني تمهل ترقب المرأة. لماذا؟ بسبب
1:00:17حدوث الملك فيها وحدوث الملك المقصود بسبب حل التمتع كما سيأتي او زواله اي زوال الملك عنها طب لماذا لماذا تستبرأ الامة تستبرأ تعبدا او لمعرفة براءة رحمها من الحمد
1:00:47تعبدا او لمعرفة براءة الرحم من ان يكون فيه ولد فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوة حتى تتضح الصورة بشكل اكثر نقول نفترض ان شخصا ذهب الى سوق الايماء ليشتري امة
1:01:11فاشترى امة وعاد بها الى البيت قبل ان يطأها يجب عليه ان يستبرئها بحيضة ليتأكد هذه هي حامل او لا واضح لاحظ معي ما السبب في الاستبراء. لماذا قلنا الاستبراء واجب
1:01:35حلية التمتع الان سيكون حلالا لك ان تتمتع بها فحتى يحل لك ان تتمتع بها استبريها واضح طيب نفترض انه ذهب الى السوق واشترى امة وعندما اشترى الامة قال له البائع هذه الامة كانت عند صبي
1:02:03يعني الذي كان يملكها صبي ماذا تفهم؟ تفهم ان هذا الصبي لا يمكن انه يجامع او قال لها او قال له هذه الامة كانت عند امرأة. تملكه امرأة مع ذلك يجب الاستبراع لا يجب؟ نعم يجب الاستبراء. طيب نحن نعرف الان براءة الرحم. حتى ولو لان العلة من
1:02:30استبراء ليست مجرد معرفة براء الرحم معرفة براء الرحم. قد تكون العلة تعبدية. ولذلك قال لك في التعريف تربص المرأة بسبب حدوث الملك فيها او زواله عنها تعبدا او لبراءة رحمها من الحمد
1:02:52اذا قد يكون سبب الاستبراء التعبد كما لو كانت هذه الامة اصلا عند صبي او عند مجبوب او عند امرأة وقد يكون السبب الاستبراء معرفة براءة الرحم قال رحمه الله
1:03:13والاستبراء يجب بشيئين احدهما زوال الفراش معنى زوال الفراش يعني انتهاء الملكية. المالك الاول انتهى ملكه. اما ببيع واما بوفاة او ما شابه ذلك ولذلك قال لك هنا زوال الفراش وسيأتي في قول المتن واذا مات سيد ام الولد الى اخره
1:03:42والسبب الثاني حدوث الملك الذي عبرت عنه بانه حلية التمتع علية حدوث او حدوث حلية التمتع قال والسبب الثاني حدوث الملك وذكره المصنف في قوله ومن استحدث ملك امة بشراء
1:04:06يعني اشترى امة ومن استحدث ملك امة بشراء لا خيار فيه يعني شراء بدون خيار ما في خيار مجلس ما في خيار ماذا شرط تمام قال ومن استحدث ملك امة بشراء لا خيار فيه
1:04:25او بارث او وصية وفي هذه الثلاثة ولو لم يقبض بدون قبض او بهبة لكن مع القبظ او غير ذلك من طرق الملك لها كالسبي في القتال في المعركة ولم تكن زوجته
1:04:45يعني لم تكن هذه الامة زوجة لهم لان الامة هذه لو كانت زوجة له فالاستبراء ليس واجبا مستحب كما سيأتي يعني كيف كيف صورة الموضوع صورة الامر ان شخصا متزوج بامة
1:05:06فقام سيد الامة وقال انا اريد ان ابيعها. من يشتري فقال الزوج انا اشتريها واضح او لا فاشتراها من؟ اشتراها زوجها اشتراها زوجها. الان لما اشتراها زوجها هل يجب عليه الاستبراء؟ لا لا يجب. لان الحلية حلية الاستمتاع
1:05:30لم تتغير فكان الاستمتاع حلالا له بالنكاح هو الان حلال له بملك اليمين لم تتغير. تمام؟ قال رحمه الله ومن استحدث ملك امة بشراء لا خيار فيه او بارث او وصية او هبة او غير ذلك من طرق الملك لها
1:05:56ولم تكن زوجته حرم عليه عند ارادة وطأها قوله عند ارادة ذلك او عند ارادة وطئها هذا ليس قيدا قال حرم عليه الاستمتاع بها حتى الاستمتاع كل الاستمتاعات الاستمتاع باللمس بالتقبيل بالنظر بكل استمتاعه
1:06:21يحرم عليه الاسم ليس فقط الجماع يحرم عليه الاستمتاع اي جميع الاستمتاعات حتى يستبرئها ان كانت من ذوات الحيض بحيضة يعني يتركها حتى تحيظ ثم تطهر ثم يستمتع طيب اذا كانت من ذوات الحيض يستمروها بحيضة
1:06:47ان كانت ليست من ذوات الحيض كأن كانت صغيرة او ايسة يستمروها بكم بشهر واضح؟ قال ان كانت من ذوات الحيض بحيضة ولو كانت بكرا. طب لو كانت بكر ما الداعي للاستبراء؟ نقول التعبد
1:07:13قال ولو كانت بكرا ولو استبرأها بائعها قبل بيعها يعني قد يقول لك البائع انا استبرئتها قبل ان ابيعها. نقول حتى لو استبرأها البائع قبل البيع يجب ان تستبرئها انت ايضا
1:07:29تمام قال ولو كانت بكرا ولو استبرأها بائعها قبل بيعها ولو كانت منتقلة عن صبي او امرأة. مع انها لو انت قلت من صبي او انتقلت من امرأة فنحن نعلم براءة الرحم لكن في هذه السور
1:07:55يكون الاستبراء للتعبد ثم قال وان كانت الامة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط فعدتها بكم بشهر فقط وان كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع اي بوضع الحمل ثم قالوا
1:08:20واذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. اه لا يجب يسن يستحب هذا مفهوم قوله سابقا عندما قال لك قبل قليل قال ولم تكن زوجته هنا يقول لك فان كانت زوجته فانه يسن استبراؤها ولكن
1:08:43قال واذا اشترى زوجته سنى له استبراؤها واما الامة المزوجة او المعتدة اذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا لماذا ما سورة المسألة صورة المسألة على سبيل المثال انا عندي امة اسمها زينب
1:09:09زينب هذه زوجتها برجل هذا الرجل اسمه زيد واضح؟ زينب امه املكها؟ زوجتها برجل اسمه زيد ثم انا بعت زينب وهي مزوجة بعتها لشخص اخر اسمه خالد انتقل الملك فزينب كانت ملكي صارت ملك خالد
1:09:38انتقل الملك هل حصل شيء في حلية الاستمتاع او لم يحصل؟ لم يحصل. هي متزوجة من زيد واضح؟ بالتالي نقول الان لا يوجد استبراء لماذا؟ لان حلية الاستمتاع لمن؟ لزيد وهي مستمرة. فقط تغير الملك. كانت مملوكة لي صارت مملوكة لخالي
1:10:03فقط واضح؟ انظر الى العبارة. قال واما الامة المزوجة او المعتدة اذا اشتراها شخص الذي هو خارج فلا يجب استبراؤها حالا الان لا يجب طيب متى تستبرأ؟ نقول تستبرأ اذا طلقها زيد زوجها بعد ذلك تستبرأ
1:10:28واذا كانت معتدة بعد ان تنتهي عدتها تستبرأ ولذلك قال فاذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت الامة قبل الدخول او بعده وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ اي وجب الاستبراء عند زوال الزوجية والعدة
1:10:55بيملاها ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى واذا مات سيد ام الولد وليست في زوجية ولا في عدة نكاح استبرأت حتما نفسها كالقمح معلوم ان الانسان اذا كان يملك امة
1:11:23وهذه الامة حملت منه حملت ممن من سيدها فان هذا السيد اذا مات تعتق هذه الامل تصير حرة وهذه التي تسمى في الفقه الاسلامي ماذا تسمى ام الولد تعتق بولدها
1:11:46واضح يذكر لك هذه المسألة الان لكن هذه المرأة بعد ان يموت السيد لابد اولا ان تستبرئ نفسها وجوبا بشرط ان هذه المرأة التي هي ام ولد لا تكون متزوجة ولا تكون معتدة عدة نكاح
1:12:12ولذلك قال لك واذا مات سيد ام الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح هذه جملة اعتراضية استبرأت حتما ما معنى حتما؟ وجوبا نفسها كالقمح ما معنى كالامة كما قلنا ان الامة تستبرئ نفسها بحيضة فهذه تستبرئ نفسها بحيضة
1:12:43ان كانت من ذوات الحيض. وكما قلنا ان الامة تستبرئ نفسها بشهر فهذه تستبرئه نفسها بشهر ان لم تكن من ذوات الحياط قال واذا مات سيد ام الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح استبرأت حتما نفسها كالامح اي
1:13:04يكون استبراؤها بشهر ان كانت من ذوات الاشهر والا فبحيضة ان كانت من ذوات الاقران تمام ولو استبرأ السيد اماته الموطوءة ثم اعتقها فلا استبرأ عليها ولها ان تتزوج في الحال هذه واضحة
1:13:31السيد يريد ان يعتق عمته ان يحرر امته فقبل ان يعتقها استبرأها جعلها تحيث ليتأكد هل فيها حمل او لا فحاضت او كانت ممن لا تحيد فاستبرأها بشعر ثم اعتقها خلاص. يمكن ان تتزوج مباشرة
1:13:55ولا يجب ان تستبرئ نفسها مرة ثانية فهمنا بارك الله فيكم ان شاء الله قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في احكام الرضاع هذا فصل مهم اهم من الفصل الذي كنا فيه
1:14:15مسائل الاماء والاستبراء ليست عملية كثيرة في ايامنا لكن هذا عملي ما ادري انا اعرف ان في بلادكم الرضاع قليل لكن عندنا في بلادنا كثير كثير جدا نعم اخوانا الرضاعة كثير يكون احيانا اخوان الرضاعة اكثر من اخوان النسب
1:14:38واضح لكن عندكم اظنه قليل ولذلك هذا الفصل في بلادنا ذو اهمية قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الرضاع قال الرضاع بفتح الراء وكسرها الرضاع الرضاع تمام وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه
1:15:09وشرعا وصول لبن ادمية مخصوصة ما معنى مخصوصة يعني لابد ان تكون امرأة ولابد ان تكون عمرها تسع سنوات ولابد تكون حية تلات شروط لابد ان تكون هذه الادمية امرأة
1:15:37فلو انه شرب من لبن بقرة وشربت بنت من لبن نفس البقرة مثلا او من لبن شاة ومن لبن نفس الشاة ليس اخوة في الرضاعة لان البقرة ليست ادمية واشياء ليست ادمية
1:15:58فلابد ان تكون امرأة عاد الفقهاء قالوا ماذا؟ ولو كانت جنية يكون محرم يعني لو شرب طفلون من لبن جنية وشربت مثلا طفلة من لبن نفس الجنية مثلا مثلا قالوا يكونون اخوة من الرضاعة امهم من الرضاعة هذه الجنية
1:16:24واضح؟ اه اذا الشرط الاول ما هو؟ يقول هنا وصول لبن ادمية مخصوصة. من الادمية ذي لابد ان تكون ماذا ان تكون امرأة. فلما قلنا امرأة نفهم ان البهيمة لبنها لا يؤثر في التحريم
1:16:44واضح ونفهم ايضا ان لبن الرجل اذا حصل له لبن لا يؤثر في التحريم لانه ليس ادمية ادمي واضح وليس ادمية تمام اذا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون قد بلغت تسع سنوات قمرية
1:17:07تقريبية ان تبلغ تسع سنوات عملية تقريبية. فلو ان الفتاة عمرها ثمان سنوات تمان سنوات ونصف ثاب منها اللبن فحملت طفلا وارضعته لبن قبل التسع سنوات القمرية التقريبية فان هذا اللبن لا يثبت به التحريم
1:17:36لان اللبن يتبع ماذا يتبع الولادة. صح؟ والولادة تتبع ماذا؟ تتبع الاملاء. والاملاء متى يكون يكون بعد تسع سنين واضح؟ اذا قالوا اذا حصل الارضاع من لبن المرأة قبل التسع سنين
1:18:02فلا يثبت التحريم الشرط الثالث قالوا ان تكون هذه المرأة ماذا حية فلو اننا مثلا كان عندنا في في الستينات لا ادري اذا كان موجودا في بلادكم او لا. كان عندنا في في بلادنا بنك اسمه بنك اللبن
1:18:25بنك لبن الامهات يحتفظون بلبن الامهات للاطفال اللقطاء الذين يعني يجدونهم في الشوارع هكذا في تلك الحقبة يعني في ايام يعني الاحتلال البريطاني وبعد ذلك الحقبة الشيوعية وهكذا فيعملون بنك اسمه بنك لبن الامهات
1:18:46احيانا المرأة تذهب وتضع لبنها ثم تموت اللبن موجود هذا اللبن لو شربه طفل يثبت به التحريم او لا يثبت به التحريم فهمنا او لا نقول لا يثبت به التحريم. لابد ان تكون المرأة ماذا؟ حية
1:19:08فلو اخذ منها اللبن في حال حياتها ثم ماتت واعطيت اللبن للطفل لا يثبت التحريم فهمنا؟ ان شاء الله اذا كم هذا عفوا يعني نقول اذا اخذ اللبن حال موتها حال موتها لا يثبت به التعليم
1:19:34لكن اذا اخذ اللبن في حال حياتها ثم اعطي الطفل بعد ذلك اظنه يثبت اظنه يثبت التحريم. نعم يثبت التحريم اذا اخذ اللبن في حياتها تمام وماتت ثم اعطي للطفل يثبت التحريم. لكن لو اخذ اللبن بعد موتها واعطي للطفل لا يثبت التحريم
1:19:57هكذا نعم نعم هكذا طيب هذا قاله لا اسم لمص الثدي وشرب اللبن وشرعان وصول لبن ادمية مخصوصة لجوف ادمي مخصوص. اه. ادمي مخصوص. ما الادمي المقصوص لابد ان يكون حيا
1:20:17ولابد ان يكون اقل من سنتين فالرضاع لا يؤثر بعد السنتين والمقصود بالسنتين حولين قمريين تحديديين تمام ولابد ان تكون خمس ركعات ولا يشترط ان تكون الرضعات مشبعات لابد ان تكون خمس ركعات نعم ولابد ان يصل اللبن
1:20:48الى الجوف البطن والدماغ. الجوف هنا يختلف عن الجوف الذي نذكره في الصيام فالجوف هنا المقصود به الدماغ والبطن فقط تمام قال رحمه الله تعالى وصول لبن ادمية مخصوصة لجوف ادمي مخصوص على وجه مخصوص
1:21:11وانما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية الشرط الاول. بلغت تسع سنين قمرية بكرا كانت او ثيبا حتى لو كانت بكرة غير مزوقة وحصل منها لبن وارضعت يثبت التحريم قال خلية كانت او مزوجة سواء كانت ذات زوج او ليست ذات زوج
1:21:37ثم قال واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب منها اللبن في حياتها او بعد موتها انظر سواء شرب منها اللبن في حياتها او بعد موتها. المهم قلت لك انه يؤخذ انه يؤخذ في حياتها. تمام
1:22:02ايوة المهم ان يؤخذ في حياتها لكن لو اخذ بعد موتها لا يؤثر فهمنا؟ ايوة قال واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب منها اللبن في حياتها او او بعد موتها وكان محلوبا في
1:22:21هذا الشرط تمام صار الرضيع ولدها بشرطين الشرط الاول ان يكون له اي الرضيع دون حولين بالاهلة. يعني عمره اقل من سنتين من متى تبدأ السنتين قالوا وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع
1:22:43يعني من انفصالين من رحم امه ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتظاعه تحريما يعني فوق السنتين في قول جماهير العلماء فوق السنتين الرضاع لا يؤثر تمام قال رحمه الله والشرط الثاني
1:23:07ان ترضعه اي المرضعة خمس رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع. ما معنى جوف الرضيع ما المقصود بالجوف الدماغ والبطن قلت لكم الجوف هنا ليس الجوف الذي نذكره في الصيام. في الصيام عندما نقول كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح فالمقصود
1:23:31بالجوف البطن والدماغ وباطن الاذن والقبول والدبر لكن هنا قالوا المراد بالقوف البطن والدماغ. فلو على سبيل المثال ادخل اللبن من قبله او من دبره لا يثبت التحريم تمام؟ قال رحمه الله
1:23:50وضبطهن بالعرفي اي ضبط الرضعات بالعرف فما قضي بكونه رضعة او رضعات اعتبر والا فلا وضرب لذلك مثالا فقال فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس اعراضا عن الثدي تعدد الرضاع يعني كان يرضع
1:24:16ثم اعرض ثم عاد ورظع تحسب ثانية ثم اعرض ثم عاد ووظع تحسب ثالثة لكن لو كان يرضع فسمع شيئا فالتفت ثم عاد يرضع هذه واحدة كان يرضع فسمع صراخا
1:24:42او سمع رنة الهاتف فالتفت ثم عاد يرظع هذي واحدة ولا يشترط كما قلت لكم الاشباع حتى قالوا لو وصلت قطرة الى جوفه تعتبر رضعة واضح وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ان المعتبر
1:25:06خمس رضعات واما عند ابي حنيفة وعند الامام آآ ما لك فعندهم رضعة واحدة تكفي يثبت بها التحريم واضح؟ قال رحمه الله تعالى فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس اعراضا عن الثدي تعدد الرضا ثم قال
1:25:32ويصير زوجها اي المرضعة ابا له هذا يحتاج الى شرع للسنة عندنا الطفل الرضيع وعندنا الام المرظعة تمام الطفل الرضيع هذا له اصول. ما معنى اصول اباء واجداد صح اصول
1:26:45وعنده حواشي حواشي اخوان واخوات صح؟ واعمام وعمات واخوال خالاتي وعنده فروع ابناء وبنات ونازل عنده اصول عنده فروع عنده حواشم ايضا الام التي ارضعته عندها اصول عندها حواشي عندها فروع
1:27:19اصول عواشي فوق فهمنا انظروا معي اذا اراد اصوله اصوله ابوه اراد ان يتزوج من اصول الام المرضعة لا مشكلة اذا ارادت اصوله ان تتزوج من الحواشي لا مشكلة اذا ارادت اصوله ان تتزوج من الفروع
1:27:57ايضا لا مشكلة يجوز له فابوه الرضيع ابو الرضيع اه ابو الرضيع يجوز له ان يتزوج بام مرضعة ويجوز له ان يتزوج بالمرضعة نفسها واضح؟ ويجوز له ان يتزوج باختها بعمتها بخالتها
1:28:25ويجوز له ان يتزوج بامها اه ببنتها واضح اصوله اصول الرضيع يجوز ان تتزوج باصول مرضعة بحواشيها بالفروع تمام حواشيه ايضا يجوز لهم الزواج باصولها يجوز لهم الزواج بحواشيها يجوز لهم الزواج بفروعها
1:28:56ما في مشكلة اين التحريم التحريم هنا الرظيع هذا نفسه الرضيع والفروع يحرم عليهم الزواج بالاصول حرام هذا حرام وهذا حرام يعني لو اراد ابنه ان يتزوج بامي بالام التي ارظعته او بام المرظعة حرام
1:29:39تمام كذلك بارك الله فيكم الرضيع هذا يحرم عليه الزواج بالحواشي ويحرم عليه على الفروع الزواج ايضا بالحواشي والرضيع يحرم عليه الزواج بالفروع. وايضا فروعه يحرم عليهم الزوج بالفروع يعني باختصار
1:30:05التحريم اين يكون؟ في الرضيع وفروعه من الجهات الثلاث فهمنا اما حواشي الرضيع واصول الرضيع لا يوجد تحريم ولذلك يقول لكم الناظم رحمه الله تعالى حتى تضبط هذه المسألة يقول لكم ناظم
1:30:40اقارب ذي الرضاعة بانتساب اقارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب مرضع الا بنيه ومرضعة اقاربها جميعا اقاربه لا تخصيص فيه انظر اقارب ذي الرضاعة من ذي الرضاعة الرضيع اقاربهم اقاربه من اقاربه
1:31:35اصوله حواشيه فروعه هؤلاء اقاربه. بالنسبة لهؤلاء هل هم اقارب او اجانب اقارب الرظيع بالنسبة لهؤلاء اجانب يجوز لهم الزواج او اقارب لا يجوز لهم الزواج ما رأيكم اقارب واجانب
1:32:02مرة اخرى اقارب الرظيع اقاربه اصوله حواشي فروعه اقاربهم بالنسبة لهؤلاء اجانب او اقارب او في تفصيل ما هو تفصيل هنا بالنسبة للوصول اقارب واجانب اجانب يجوز الزواج بالنسبة للحواشي
1:32:30بالنسبة للفروع؟ اه. بالنسبة للفروع ماذا اقارب واجانب ها بالنسبة الرضيع ايوة الرظيع بالنسبة للاصول اه اقارب بالنسبة للحواشي بالنسبة للفروع ممتاز هذا بالنسبة للاصول والحواشي الاصول والحواشي بالنسبة للاصول
1:33:05اجانب احسنتم اجانب الاصول والحواشي بالنسبة للحواشي. اجانب الاصول والحواشي بالنسبة للفروع اجانب ممتاز الفروع بالنسبة لهؤلاء اقارب اذا نقول اقارب الرضيع كلهم اجانب الا ماذا؟ الا الفروع اسمع الابيان
1:33:40قارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب الا بنيه فهمنا اقارب ذي الرضاعة بانتساب يعني اصوله حواشيه فروعه هؤلاء اجانب الا من؟ الا هؤلاء الا بنيه. اقارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب مرظع
1:34:11الا بنين. هذا بالنسبة لمن؟ للرضيع بالنسبة لام مرضعة قال ومرظعة المرظعة هذه عندها اصول عندها حواشي عندها فروع. بالنسبة لهؤلاء للرضيع والفروع اقارب او اجانب. مرة اخرى اصول المرضعة حواشي المرضعة
1:34:43فروع مرضعة بالنسبة لهذا وهذا اقاربه واجانب ها اقارب ومرضعة اقاربها جميعا ما معنى جميعا؟ اصولا حواشي فروعا اقاربه لا تخصيص فيهم. في الاول في تخصيص الا بنيه. اما هنا لا تخصيص فيه
1:35:09فهمنا قال اقارب ذي الرضاعة بانتساب اجانب مرضع الا بنيه. ومرضعة اقاربها جميعا. اقاربه لا تخصيص فيه هذا ليس فيزياء هذا ماذا يشبه الفيزياء لكن ليس فيزياء هو هذا في الرضاعة انتبه. واضح؟ فهمتم هذا او لا؟ فهمتم؟ اه. ولذلك لو قال لك شخص
1:35:43على سبيل المثال انا رضعت من فلانة هل يجوز لاخيه ان يتزوج اختي من الرضاعة ولا يجوز؟ هل يجوز لاخي ان يتزوج اختي من الرضاعة ولا يجوز. يجوز او لا يجوز؟ من اين هذا؟ نقول ابوك
1:36:13اخوك من اين؟ من الحواشي. الحواشي يجوز لهم. يجوز لهم ان يتزوجوا من الاصول. يجوز من يتزوجوا من الحواشي يجوز لهم ان يتزوجون الفروع. ممكن لكن لو قال هل يجوز لابني
1:36:32ان يتزوج بنت اختي من الرضاع لأ لا يجوز واضح؟ ابني يتزوج اه دقيقة ابني اه انتبه ابني هذا زيد. زيد عند له اخت من الرضاعة اسمها زينب زيد عنده ابن اسمه احمد
1:36:58وزينب عندها بنت اسمها هدى قال هل يجوز لابني ان يتزوج بنت اختي من الرضاعة ولا يجوز ها لا يجوز يجوز او لا يجوز؟ بالنسبة لاحمد ماذا تقرب له؟ زينب
1:37:22زيد وزينب اخوان. صح؟ بالنسبة لاحمد زينب ما العلاقة بين احمد وزينب عمته هدى ما العلاقة بينها وبين احمد ما العلاقة بينه وبين احمد بنت بنت بنت عمته يجوز فهمنا او لا؟ اه
1:37:52ها وشو زين الدين جت ولا ما جت؟ اجت ان شاء الله واضح بارك الله فيكم قال لكم هنا رحمه الله ويصير زوجها اي زوج المرضعة ابا له اي رضيع
1:38:13ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج التزويج اليها. المرضع يعني الطفل يحرم عليه تزوج اليها اي المرضعة. والى كل مناسبها اي من انتسب اليها بنسب او رضاع ويحرم عليها اي المرضعة التزويج الى المرضع وولده فقط
1:38:39لكن الى حواشيه ممكن المرظعة ممكن تتزوج عمه نسبان ممكن تتزوج قده؟ ممكن تتزوج بابيه لا مشكلة تمام قال ومن انتسب اليه وان علا دون من كان في درجته اي الرضيع كاخوته الذين لم يرضعه الذين لم يرضعوا لم يرضعوا معه او اعلى
1:39:06ايوة دون من كان في من كان اعلى طبقة منه اي الرضيع كاعمامه. وقد تقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا فارجع اليه تيمنع دولة واضح ان شاء الله
1:39:32قال رحمه الله تعالى فصل في احكام نفقة الاقارب بقية عندنا درسان تقريبا درس الاقارب ودرس الحضانة اظن اننا نكملهم غدا ان شاء الله بعد العصر لما الان ساترككم لانني عندي موعد في معهد بن باز
1:39:55فاستأذنكم اليوم ان شاء الله غدا نكمل هذا بعد صلاة العصر. اليوم لا يوجد درس بعد المغرب تمام جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكر الله لكم. الحمد لله مشينا على وفق الجدول اننا نختم
1:40:11في ستة ايام ربع النكاح والحمد لله