استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فلدينا درس الطلاق وكما قلت لكم قبل الصلاة
0:26ندرس احكام الطلاق ليس لنعمل به ولكن من اجل ان نفقه الاحكام المتعلقة به واذا سئلنا اجبنا بما تعلمنا في الكتب. وناقلنا الاحكام الى الناس وعلمنا الناس حتى لا يقعوا في الحرام
0:47وآآ الطلاق قد يكون علاجا فقد يكون البقاء في الحياة الزوجية صعب بسبب عدم وجود الاستقرار وعدم وجود الرحمة والمودة بين الزوجين فالحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة كما في الاية في سورة الروم
1:18لكن اذا لم تكن هذه الرحمة والمودة موجودة وكان في كل يوم يوجد الخصومات والخلافات والمشاكل قد يكون الطلاق هو السبيل في انهاء تلك الخصومات وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته
1:39واضح فقال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو العلامة ابو شجاع الاصفهاني قال فصل ظربان اي نوعان قال الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو العلامة ابن قاسم قال وهو فصل في احكام الطلاق وهو لغة حل القيء
2:08حلم القيد فكأن المرأة مقيدة بالزوجية فاذا طلقها انحل القيء قال وهو لغة حل القيد وشرعا اسم لحلي اسم لحل بفتح الحاء. اسم لحل قيد النكاح تمام حل يحل مثل فك يفكوه
2:41تمام؟ قال وشرعا اسم لحل قيد النكاح ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار يعني يصح الطلاق من الشخص اذا كان مكلفا مختارا ما معنى مكلفا بالغ عاقل اما الصبي لا يصح طلاقه
3:10نفترض ان صبيا زوجه وليه بامرأة بالغة. الصبي عمره تسع سنوات زوجه وليه بامرأة عمرها عشرون سنة مثلا فكان الصبي كل يوم في الصباح يقول لها انت طالق. لا يقع الطلاق. طلاق الصبي لا يقع
3:37تمام؟ حتى لو قال لها الصبي حتى لو قال لها اذا بلغت فانت طالق. لا يقع الطلاق لانه قال هذا الكلام وهو وهو غير بالغ وهو صبي فهمنا فاذا قال لها اذا بلغت فانت طالق لا يقع طلاق
4:00تمام؟ لانه قال ذلك وهو صبي. اذا لابد ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. فلو كان مجنونا لا يقع طلاقه مختارا فلا يكون مكرها فاذا اكره على الطلاق بغير حق لا يقع الطلاق
4:20لكن اذا اكره على الطلاق بحق مثل الايلاء كما سيأتي معنا في الدرس الذي بعد هذا احكام الايلاء. فالقاضي يأمر الزوجة ان يطلق اذا لم يفئ تمام؟ فهذا طلاق واجب
4:43فاذا اكره الزوج على الطلاق في هذه الصورة يقع الطلاق. لكن الاصل ان طلاق المكره بغير حق لا يقع قال رحمه الله ويشترط ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار. اما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له. يعني قد يقول قائل قلتم ان المجنون لا يقع طلاقه. نعم المجنون لا يقع طلاقه. طب
5:12والسكران السكران فاقد للعقل يقع طلاقه نقول السكران يقع طلاقه لماذا عقوبة لهم تغليظا عليه اذا تعدى بسكره. اما اذا لم يتعدى بسكره كأن مثلا شرب شيئا لا يظنه مسكرا فسكت
5:35به فطلق هذا غير متعد بسكره لا يقع طلاقه. قال رحمه الله والطلاق ظربان. الطلاق ينقسم بعدة بعدة اعتبارات ينقسم باعتبار الفاظه الى صريح والى كناية ده تقسيم وينقسم باعتبار الاحكام الى طلاق
6:02واجب طلاق مستحب طلاق مباح طلاق مكروه طلاق حرام. تدور عليه الاحكام الخمسة وينقسم ايضا الى طلاق بدعي وطلاق سني قسمين وبعضهم قال كما المصنف رحمه الله الى ثلاثة اقسام الى طلاق بدعي وطلاق سني وطلاق لا بدعي ولا سني
6:29واضح؟ يعني الطلاق ينقسم بعدة اعتبارات سندرس هذه الاعتبارات الثلاثة. اول شيء ندرس ان الطلاق ينقسم باعتبار الصيغة الى قسمين الى طلاق صريح والى كناية لفظ صريح ولفظ اخر ايش يسمى؟ كناية اه انتبه معي
6:56انظر الي لا تنظر الى الكتاب الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين صريح وكناية الصريح لا يحتاج الى نية. لو تلفظ به وقع قال انا لم اقصد الطلاق وان لم تقصد
7:18هذا لا لا ننظر فيه الى نيتك ماذا قصدت؟ ماذا لم تقصد؟ هذا صريح واضح او لا الكناية اذا تلفظ بها نقول ماذا قصدت؟ اذا قصدت ايقاع الطلاق يقع اذا لم تقصد ايقاع الطلاق
7:37لا يقع اذا الفاظ الطلاق تنقسم الى كم قسمين صريح ما معنى صريح؟ صريح اي انه لا يحتاج الى نية لا يفتقر الى نية وهي خمسة الفاظ كم الفاظ خمسة
8:00ما هي طلقته طلاق سرحتم موجودة في الكتاب. السراح ها مرة اخرى بلغتم سرحتم فارقتم فارقتم انت مفارقة ها ثلاثة المفاداة ولا جناح عليهما فيما فيما فيما افتدت به المفاداة
8:35واضح المفادات هذا الرابع الخامس الخلع الخلع خمسة الطلاق السراح الفراق المفادات وايش والخلع انتبه معي. رقم اربعة ورقم خمسة المفادات والخلع. متى يكون صريحا؟ اذا ذكر مع المال مثلا قالت
9:09فديت نفسي او فديت نفسي بالف قبلت واضح هذا صريح. مع المال. اذا ذكر مع المال بالف اذا لم يكن مع المال كناية. لكن مع المال صريح قالت مثلا خالعني بالف قال خالعتك بالف
9:37خلع مع المال صريح. لكن بدون مال كناية لكن لفظ الطلاق صريح هذا لفظ السراح صريح. لفظ الفراق صريح. لماذا هذه صريحة؟ لانها مذكورة في القرآن الكريم الطلاق مذكور في القرآن والسراح يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان
10:08تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ايش؟ وسرحوهن سراحا جميلا. فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. اذا هذه الالفاظ لما ذكرت في القرآن الكريم كانت صريحة فهمنا بارك الله فيكم غيرها غير هذه الخمسة
10:34كناية. يعني لو قال رجل لزوجته الحقي باهلك او اذهبي الى اهلك. نقول ماذا قصدت قال قصدت ان تذهب الى اهلها فتجلس ثلاثة ايام اربعة ايام حتى تهدأ الامور ثم تعود
10:54اه هذا ليس طلاقا شخص اخر قال لزوجته اذهبي الى اهلك الحقي باهلك ماذا قصدت؟ قال قصدت انني اطلقها لا اريدها خلاص ها طلاق ما الفرق بين هذا وذاك النية
11:11لان هذا اللفظ كناية فالكناية اذا قصد بها الطلاق وقع الطلاق. اذا لم يقصد بها الطلاق لا يقع الطلاق قال انت خلية انت برية انت باء نقول ماذا قصدت قصدت الطلاق وقع. لم تقصد الطلاق لا يقع
11:36هذه تسمى ايش تسمى كنايات وهي الفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. اذا لا بد فيها من نية وكل لفظ لطلاق احتمل فهو فهو كناية بنية حصل فهو كناية بنية حصل
11:59فهمنا؟ هكذا يقول صاحب الزبى ولذلك يقول لكم الشارع رحمه الله تعالى هنا والطلاق ظربان صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. والكناية ما تحتمل غيره ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم ارد به الطلاق لم يقبل قوله. قال لزوجته انت طالق
12:26قال لزوجته انت مطلقة قال لم اقصد الطلاق لا يقبل قوله طلاق هذا قال انا قصدت فقط انها تخاف. انا قصدت ان امنعها. انا قصدت كذا وكذا. ما ينفع. هذا صريح
12:45حتى وان قصدت ما قصدت الصريح لا يحتاج الى لا يحتاج الى نية. هذا صريح قال لزوجته انت مفارقة هذا صريح لا يقبل النية قال ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم ارد به الطلاق لم يقبل قوله
13:13فالصريح ثلاثة الفاظ اه ثلاثة فقط نحن كم ذكرنا؟ خمسة سيذكرها الان قال فالصريح ثلاثة الفاظ الطلاق وما اشتق منه كطلقتك بصيغة الفعل وانت طالق بصيغة اسم الفاعل الواقع خبرا
13:36ومطلقة والفراق والسراح كفارقتك وانت مفارقة وسرحتك وانت مصرحة هذه ثلاثة الفاظ. الطلاق والفراق والسراح قال ومن الصريح ايضا الخلع ان ذكر المال هذا الرابع وكذا المفادات ايش معنى وكذا المفادات؟ اي والمفادات ان ذكر المال او ان ذكر المال. كم تصير الان
14:15خمسة الفاظ هذي ماذا تسمى شرائح الطلاق. انتبه لو سألك شخص قال انا قلت لزوجتي طلقتك لكن لم اقصد الطلاق يقع اه نعم يقع بلا شك انه يقع الا في حالة واحدة
14:38اذا وجد اذا لم يعني اذا لم يقصد اللفظ لمعناه عند وجود الصارف يعني مثال كانت زوجته مقيدة بحبال هنا وهنا وهنا وهنا يعني حالة حالة نادرة جدا. كانت زوجتها هكذا مربوطة بالحبال
14:58فجاء وفتح لها الحبال وقال لها قومي فانت طالق. ماذا يقصد؟ انت طالق؟ لم يقصد اللفظ لمعناه عند وجود الصارف قصد انك الان محررة يمكن ان تقومين واضح؟ لا يقصد الطلاق الذي هو فرقة الزوجية. في هذه الحالة قالوا لا يقع
15:24واضح؟ لانه لم يقصد اللفظ لمعناه عند وجود الصارف فهمنا بارك الله فيكم؟ اه قال لكم ولا يفتقر صريح الطلاق الى النية ويستثنى المكره على الطلاق فصريحه كناية في حقه ان نوى وقع والا المكروه مستثنى يعني لو قال شخص لاخر
15:52طلق زوجتك والا ظربناك طلق زوجتك والا قتلناك. طلق زوجتك والا حبسناك. طلق زوجتك والا احرقنا ما لك. مثلا فقال انت طالق صريح هذا صريح. بالنسبة للمكره كناية لو قال انت طالق ولم ينوي ايقاع الطلاق؟ لا يقع
16:22بالنسبة للمكره كناية قلنا لشخص او قال مجرمون لشخص طلق زوجتك والا احرقن سيارتك. فقال انت طالق. هذا صريح يقع؟ لا اذا نوى يقع. اذا لم ينوي لا يقع بالنسبة للمكره يكون ماذا؟ كناية
16:52لغير المكره يكون صريحا قال ويستثنى المكره على الطلاق فصريحه كناية في حقه ان نوى وقع والا فلا قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. ويفتقر الى النية ما معنى يفتقر
17:13يحتاج يحتاج الى النية. الكناية يحتاج الى النية. لا يقع الطلاق به الا بالنية قال فان نوى بالكناية الطلاق وقع والا فلا قال وكناية الطلاق كأنت برية. يقول لزوجته انت برية
17:36او يقول لها انت خلية او يقول لها الحقي باهلك اذهبي لاهلك. ماذا قصدت هل تقصدون انهاء الزوجية او تقصد ان تذهب مدة حتى تهدأ الخصومات ثم تعود قال قصدت انهاء الزوجية اه الطلاق
18:01قال قصدت فقط ان تذهب حتى تهدأ الامور وتنتهي الخصومات والمشاكل ثم تعود هذا ليس طلاقا اذا هنا ننظر الى في الكنايات ننظر الى النية قال وغير ذلك مما هو في المطولات. اه في كتب كبيرة تتكلم على هذا
18:24وطبعا هذه الاحكام كلها التي في الكتاب التي ندرسها عبارة عن احكام يعني يمكن ان نسميها احكام للمبتدئين هذه ندرس هذا صغير في كتب اوسع بكثير من هذا الكتاب ان شاء الله في المستقبل شيئا شيئا
18:42تمام بلان بلان ستيب باي ستيب ها حبة حبة ان شاء الله الان هذا اولا نفهم قليلا ثم عندما ندرس كتابا اكبر نتوسع اكثر حتى نصل الى الكتب الكبيرة قال رحمه الله الان فهمنا التقسيم الاول. التقسيم الاول ما هو؟ ان الطلاق ينقسم الى صريح والى كناية. الصريح لا يحتاج الى نية. الكناية
19:09لا يقع الا بالنية هذا التقسيم الاول خلاصته هذا الصريح كم الفاظ؟ عشرة او خمسة عشر خمسة فقط ها خمسة فقط نعم ثم ذكر لك تقسيما اخر فقال والنساء فيه اي في الطلاق ظربان
19:28ضرب طلاق ظرب في طلاقهن سنة وبدعة يعد يكون طلاقها طلاق سني ويكون طلاقها طلاق بدعي هذا القسم الاول. القسم الثاني نساء طلاقهن لا يوصف بكونه سنة ولا يوصف بكونه بدعة لا سنة ولا بدعة. يعني كم يصير عندنا اقسام
19:55ثلاث اقسام طلاق سنة طلاق بدعة طلاق لا سنة ولا بدعة. كم ثلاثة تلاق سنة طلاق بدعة طلاق لا سنة ولا بدعة. كيف يعني نفهم اكثر اقول طلاق سنة ما معنى طلاق سنة
20:17ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. هذا يسمى طلاق سنة ان يطلق الرجل زوجته متى؟ في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاق سنة. طيب طلاق بدعة ان يطلق الرجل زوجته في الحيض
20:40او يطلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه ان يطلق الرجل زوجته في الحي او ان يطلق الرجل زوجته في طهر قد جامع فيه تمام؟ هذا يسمى طلاق ماذا
20:59بدعة وهو حرام لكنه يقع محسوب تمام؟ ايوة القسم الثالث بارك الله فيكم طلاق لا سنة ولا بدعة وهو طلاق المرأة التي لا تحيظ. لماذا لا تحيظ؟ اما لانها صغيرة. متزوج بامرأة صغيرة عمرها ثمان سنوات
21:22مثلا هذه لا تغيث لا يأتيها الحيث. لو طلقها نقول طلاقها لا سنة ولا بدعة او تزوج بامرأة كبيرة ايسة انقطع حيضها فطلقها نقول طلاقها لا سنة ولا بدعة تمام
21:43فطلاق التي كذلك طلاق الحامل. قالوا لا سنة ولا بدعة وسيأتي ذكر هذا ان شاء الله. اذا كم صارت الاقسام عندنا؟ ثلاث بارك الله فيكم. طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق لا يوصف لا
22:00لانه سنة ولا بانه بدعة قال رحمه الله ظرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض. ذوات الحيض. واراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز وبالبدعة الطلاق الحرام. فالسنة ان يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه. كما شرحت
22:25والبدعة ان يوقع الزوج الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه تمام واضح واضح ان شاء الله قال وظرب ما معنى وظرب ونوع نوع ونوع وظرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة
22:52وهن اربع الصغيرة التي لم تحظ والايسة ما معنى الايسة؟ التي انقطع حيضها كبيرة وصلت الى خمسة وستين هكذا مثلا انقطع حيضها هذه لو طلقها نقول طلاقها ليس طلاق سنة ولا
23:15اقبعة لا يوصف بانه طلاق سنة ولا طلاق بدعة قال والحامل كذلك الحامل. مع ان الحامل تحيض في المذهب تمام؟ قال والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. اه. المخترعة قبل الدخول
23:35تمام عندك في الطبعة ماء ماذا عندك ماذا عندك هكذا نفس العبارة والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج بسم الله نفس العبارة المختلعة التي او والتي التي او والتي التي بدون واو ها جيد نعم
24:17قال والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. واضح يعني قبل الدخول طلقها قبل الدخول نعم اذن هذا التقسيم الثاني ان الطلاق ينقسم الى كم لينقسموا الطلاق الى كم الى ثلاثة اقسام طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق لا سنة ولا بدعة. بعض العلماء يقول الطلاق ينقسم الى قسمين
24:43طلاق سنة وطلاق بدعة طيب وهذا الذي لا سنة ولا بدعة؟ اين هو؟ قال هذا يدخل في السنة. لانه الطلاق يائس واضح؟ وهذا ايضا صحيح لا مشكلة. يعني اختلاف فقط في التقسيم
25:01واضح او لا؟ اختلاف في التقسيم ثم قال وينقسم الطلاق باعتبار اخر باعتبار حكمه هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل هو مباح؟ قال وينقسم الطلاق باعتبار اخر الى
25:20خمسة اقسام واجب طلاق واجب متى يجب الطلاق؟ قال كطلاق مو لي. ضم الميم المولي ليس المولى. المولى له معنى اخر. المولى سيد العبد او يطلق على العبد بعد العتق
25:44المولي من الايلاء. ما معنى الايلاء؟ الايلاء ان يحلف الرجل انه لا يجامع زوجته. مطلقا او واكثر من اربعة اشهر هذا يسمى ماذا؟ الى فاذا مرت الاربع الاشهر تأتي الزوجة الى القاضي تقول له اما انه يفيء ما معناه يفي
26:10يرجع في اليمين ويجامع واما انه يطلق فالقاضي يقول له امرك ان تطلقه او تفيه امرك ان تطلق او تفيه هذا الامر من القاضي يجعل الطلاق واجبا على الزوج اذا كان لا يريد العودة لا يريد الفيء يجب عليه الطلاق
26:35اذا هذا طلاق وماذا يسمى المولي سندرسه بعد الطلاق مباشرة درس الايلاء مباشرة عفوا لا درس الركعة وبعدين ايذاء بعد الطلاق درس الركعة وبعد الرقعة مباشرة احكام الايلاء سندرس هذا
26:53فان بارك الله فيكم غدا ان شاء الله سندرسه هذا طلاق واجب طيب لو امتنع الزوج؟ قال انا لا اطلق في الايلاء. اه لا تطلق. من يطلق؟ القاضي. يطلق القاضي نيابة عنه
27:10يطلق القاضي طلقة واحدة. طلق فرد طلقة من حكم واضح؟ هذا طلاق واجب قال رحمه الله ومندوب متى يكون الطلاق مندوبا؟ ما معنى مندوب؟ مستحب. متى يكون مستحب؟ قال كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال
27:31بل كسيئة الخلق امرأة سيئة الخلق طلاقها مستحب لان هذه ستكون اما لاولادك مدرسة تعلم اولادك فاذا كانت هي سيئة الخلق فطلاقها مستحب قال ومكروه كطلاق مستقيمة الحال. امرأة مستقيمة الحال
27:58صالحة تؤدي حقك الذي يجب عليها فاذا طلقتها فان هذا الطلاق ماذا مكروه في الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال عند الله
28:19الطلاق ابغض الحلال عند الله الطلاق مع ان الحلال ليس بغيضا لكن هذا تنفير تنفير من الطلاق قال وحرام. اه متى يكون الطلاق حراما؟ مثل طلاق البدعة. اذا طلق زوجته وهي حائض. مثلا اذا طلق زوجته وهي
28:47في طهر قد جامعها فيه. هذا طلاق بدعة وهو حرام وقد سبق واشار الامام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواه الزوج. اه اذا كان الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع. يعني
29:09زوجته لا يحبها هو لا يحبها قد تكون صالحة يعني بعض الاحيان الاب والام يرغمان الابن على الزواج ببنت ولا يحبها صح ويرى هي صالحة وجيدة ما في مشكلة حسنة الخلق ما في مشكلة لكن انا لا احبها هكذا يقول ونفسي لا تسمح اني
29:41تعطيها النفقة هكذا وانا لا لا ارغب بالاستمتاع معها ولا ارغب بالبقاء معها. نقول الطلاق في هذه الحالة مباح واضح؟ قال كطلاق من لا يهواها يعني لا يحبها ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها
30:05واضح؟ اذا فهمنا الان ثلاث مسائل فهمنا ان الطلاق ينقسم الى صريح وكناية. واحد وفهمنا ايضا ان الطلاق ينقسم الى طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق لا سنة ولا بدعة. اثنين
30:23وفهمنا ايضا ان الطلاق تدور عليه الاحكام الخمس تكليفية فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون يكون حراما وقد يكون مباحا اه لابد ان نحفظ هذا. هذا كلام سردناه سردا لانه لا يحتاج الى تأمل. كثير وانما يحتاج الى
30:46خزن معلومات حفظ المعلومات مع فهم لكن لا يحتاج الى شرح كثير. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في طلاق الحر والعبد وغير ذلك قال ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت امة ثلاث طلقات فقط
31:10ثلاث طلقات فقط الحر يطلق زوجته كم مرة؟ ثلاث اليوم يطلق زوجته بالعشرات انت طالق انت طالق انت طالق ثلاثا. قال قصدت واحدة. كيف؟ كيف قصدت واحدة؟ بلسانك تقول ثلاثا. تقول قصدت واحدة. كيف هذا
31:32هذا مثل الذي يقول لك اشرب لبن وهو ماء. كيف تشرب لبن وهو ماء انت مجنون تتكلم بكلام وتقول قصدت اخر كيف هذا الكلام يقول انت طالق ثلاثا قال قصدت واحدة؟ كيف واحدة؟ لا لا يمكن هذا مثل الذي عنده في الكهرباء يكون هذا مربع وهذا مثلث
31:55لا يمكن هكذا لا يمكن ان يدخل فيه واضح او لا؟ انت انسان عاقل تقول انت طالق ثلاثا اذا ثلاث تقول انت طالق انت طالق انت طالق تقول قصدت واحدة
32:11كيف يعني؟ هل قصدت التأكيد او الانشاء؟ اذا قصدت التأكيد نعم ما في مشكلة تؤكد لكن اذا قصدت انشاء طلقة ثانية وانشاء طلقة هذا واضح انها ثلاث فقال ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت امة ثلاثة تطليقات
32:32ويملك العبد عليها تطليقتين فقط اي على الزوجة حرة كانت الزوجة اوأمه يعني حتى العبد لو كان متزوج بحرة له كم؟ له طلقتان فقط والحر ولو كان متزوج بقمح له ثلاث. اذا النظر الى الزوج وليس الى الزوجة
32:57فالحر له ثلاث طلقات والعبد له طلقتان قال والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن. اي كل واحد من هؤلاء وهؤلاء انواع العبيد. كل واحد يملك طلقتين فقط ثم قال ويصح الاستثناء في الطلاق بشروط
33:26يصح الاستثناء في الطلاق بشروط بشروط. ساقول لكم الشروط هذه فانتبه معي اول شرط لا بد ان يتلفظ بالاستثناء يتلفظ بحيث يسمع نفسه ويسمع من بقربه واضح؟ فلو قال مثلا
33:49انت طالق ثلاثا ما ينفع واضح؟ انت طالق ثلاثا ما ينفع انا استثنيت الان قلت الا واحدة لكن بصوت لا يسمعه احد هذا استثناء ما ينفع لا بد ان يكون الاستثناء بلفظ
34:14تسمعه انت ويسمعه من بقربك. انت طالق ثلاثا الا واحدة هكذا. الشرط الاول ان تلفظ به بحيث انه يسمعه ويسمعه من؟ بقربه. واحد الشرط الثاني ان يكون متصلا. كيف متصل؟ يعني مثلا نقول انت طالق ثلاثا
34:40الا واحدة. ما ينفع واضح او لا؟ ما ينفع هذا. لا بد ان يكون الاستثناء ماذا؟ انت طالق ثلاثا الا واحدة هكذا لكن يشرب شاي ياكل اللقمة يدخل يتوضأ يعود يقول الا واحدة ما ينفع لو كان ينفع هذا لا احد يطلق
35:05اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا بعد سنة يقول الا واحدة ممكن واضح او لا؟ اذا لا بد من الاتصال ده الشرط الثاني الشرط الثالث وبارك الله فيه عدم الاستغراق. ما معنى عدم الاستغراق
35:25يعني لا يستثني كل المستثنى منهم لا يستثني كل المستثنى منه. كيف يعني؟ اقول له لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا ثلاثا هذه لا تنفع باطل لانك قلت ثلاثا ثم استثنيت الثلاث كلها ما ينفع. انت تثبت وتنفي
35:53انت تبني وتهدم انت تعطي وتأخذ ما ينفع هذا الكلام واضح انت طالق ثلاثا الا ثلاثا لو قلت الا ثلاثا الا ثلاثا باطل. وتقع الثلاث لكن لو قلت انت طالق ثلاثا الا اثنتين
36:13تقع واحدة لو قلت انت طالق ثلاثا الا واحدة تقع اثنتين لكن لو قلت انت طالق ثلاثا الا ثلاثا تقع الثلاث والعبرة هنا باللفظ بالملفوظ لا بالمشروع. لو قال مثلا انت طالق تسعا الا سبعا
36:39كم تقع كم تقع؟ انت طالق تسعا الا سبعا كم تقع فقعت القضايا مع ان التسع ليس مشروعا بل قال جماعة من فقهاء الشافعية لو زاد على الثلاث فهو حرام
37:00ليس مشروعا صح؟ لكن العبرة هنا ليس بالمشروع وانما بالملفوظ. باللفظ. فلو قال انت طالق تسعا الا سبعة وقعت طلقة لو قال انت طالق خمسا الا اربعا وقعت واحدة فهمناه؟ اذا كم شروط الان قلنا ثلاثة صح؟ الشرط الاول ماذا
37:27ها لا اسمع ان ان نستثني لفظا بحيث انه يسمع نفسه ويسمع من بقربه. والثاني متصل والثالث عدم الاستغراق ثلاثة الشرط الرابع ان يقصد الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منهم
37:56انتبه ان يقصد الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه. قال قال انت طالق ثلاثا. هذا المستثنى منه الا واحدة تمام متى نويت الاستثناء؟ قال قبل ان اقول ثلاثا او عندما قلت ثلاثا نويت
38:21عندما قلت ثلاثة صح ممكن لكن واحد اخر قال انت طالق ثلاثا؟ اه. او قال مثلا مثال اوضح قال زوجاتي طوالق. قال له صديقه الا الا زينب الا الا زينب. ما ينفع لها
38:42واضح ولا هو قال زوجاتي متزوج باربع. قال زوجاتي طوالق عام زوجاتي طوالق صديقه بجانبه قال الا زينب. قال الا زينب. ما ينفع. لماذا؟ لانه قصدها متاع بعد ان تكلم بالمستثنى منه ما ينفع لها
39:06او قال مثلا انت طالق ثلاثا. قال حرام عليك. لماذا ثلاثا؟ قال الا واحدة ما ينفع لانه قصد الاستثناء بعد ان تكلم بالمستثنى منهم لكن لو قصد الاستثناء عند المستثنى منه عند لفظه للمستثنى منه
39:29يصح واضح ولو قدم اصحاب النحو انتبه معي ولو قدم المستثنى على المستثنى منه لابد ان يقصده من البداية يعني لو قال انت الا واحدة طالق ثلاثا يتفنن في الطلاق
39:55انت الا واحدة طالق ثلاثا نقول هنا يجب ان تنوي الاستثناء من البداية واضح؟ لانك قدمت المستثنى منهم واضح؟ لكن لو اخرتهم تنوي الاستثناء قبل ان قبل ان تنتهي من المستثنى منهم
40:22واضح بارك الله فيكم. كم هذه الشروط الان اربعة اربعة صح؟ اربعة. هذه الشروط يذكرها الفقهاء في الاقرار. مرت معنا عندما درسنا الاقرار. ويذكرونها في الطلاق ويذكرها الفقهاء في اصول الفقه
40:40في باب الخاص ايضا ولذلك يقول لكم العمرية في نظم الورقات في شروط الاستثناء قال وشرطه الا يرى منفصلا. هذا شرط اتصال وشرطه الا يرى منفصلا. ولم يكن مستغرقا لما تلى. هذا شرط عدم الاستغراق. ولم يكن مستغرقا
41:05لما تنا تمام؟ قال والنطق مع اسماع من بقربه ثلاثة وقصده من قبل نطقه به اربعة فهمنا بارك الله فيكم هذا الكلام سيذكره لك الان الشارع لكن اظن يؤذن صح
41:26ايوه بعد الاذان نقرأ ان شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك قلنا بارك الله فيكم الشروط كم؟ اربعة الاتصال عدم الاستغراق والقصد واللفظ مع الاسماع ولذلك بعض الناس مثلا يقول لزوجته
41:50اذا ذهبت الى السوق فانت طالق تمام؟ اذا ذهبت الى السوق فانت طالق ثم قال لها خلاص اذهبي اذهبي اذا ذهبت الى السوق فهي طالق. حتى لو قال لها اذهبي
42:07قال انا قصدت قصدت الا باذني اذا ذهبت الى السوق فانت طالق الا باذني. نقول قصدت لكن هل تلفظت لا لم اتلفظ ما ينفع اذا لم تتلفظ وجوده وعدمه سواء
42:28قلت لها اذا ذهبت الى السوق فانت طالق واضح؟ لم تقل لفظا الا باذني. قال قصدت هذا ما ينفع قصدت هذا لان شرط الاستثناء ان تتلفظ به فيسمعه من تسمع نفسك ومن بقربه
42:52قال لكم هنا رحمه الله تعالى ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به اي وصل الزوج لفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا. فلا يفصل بينهما بكلام اجنبي او باكل او بشرب مثلا
43:10لكن لو فصل بين ذلك بتنفس لا يضر قال بان يعد في العرف كلاما واحدا هذا الشرط الاول الاتصال قال ويشترط ايضا ان ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين اي اثناء نطقه
43:29للمستثنى منه. ان اخر المستثنى قال ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. هذا اشارة الى الشرط الثالث وهو القصد قال ويشترط ايضا عدم استغراق المستثنى المستثنى منه فان استغرق ما مثاله؟ كأنت طالق ثلاثا الا ثلاثا. بطل الاستثناء. ما معنى بطل الاستثناء
44:01يعني بطل الا ثلاثا ويبقى انت طالق ثلاثا. فتقع ثلاث ثم قال ويصح تعليقه. يصح تعليق الطلاق قال لها مثلا اذا طهرت فانت طالق. اذا طهرت فهي طالق قال لها ماذا؟ اذا جاء رمضان فانت طالق. اذا جاء رمضان اول رمضان اول جزء من رمضان رأوا الهلال يقع الطلاق
44:34طبعا اذا رأى الهلال اثنان اذا رآه واحد يثبت الشهر لكن لا يقع الطلاق واضح نعم هذا تفصيلها ان شاء الله في في في موضع اخر واذا ثبت الشهر باكمال رمضان باكمال شعبان ثلاثين يوما ايضا يقع الطلاق
44:59قال رحمه الله ويصح تعليقه اي الطلاق بالصفة والشرط بالصفة كأن يقول لها مثلا اذا حفظ القرآن ابني فانت طالق مثلا تمام؟ والشرط كان دخلت الدار فانت طالق. فتطلق اذا دخلت
45:21ثم قال لك هذه المسألة فيها خلاف بين الشافعية والحنفية انتبه. والطلاق لا يقع الا على زوجة لا يقع الا على زوجة فقط على اجنبية لا يقع فلو قال مثلا اذا تزوجت زينب فهي طالق. هو لم يتزوجها الان. هي الان اجنبية
45:46رآها في الطريق قال اذا تزوجت زينب فهي طالق اذا تزوجها لا يقع الطلاق لان الطلاق لا يقع الا على زوجة تمام؟ قال عند الحنفية نعم يقع اذا تزوجا يقع الطلاق. قال وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح. فلا يصح طلاق الاجنبية تنجيزا
46:12اه تنجيزا كأن يقول للاجنبية انت طالق مو هكذا مباشرة لا يقع لانها ليست زوجة قال كقولي طلقتك ولا تعليقا كقولها له كقوله لها ان تزوجتك فانت طالق وان تزوجت فلانة فهي طالق لا يقع
46:34ثم قال واربع لا يقع طلاقهم. اربعة اشخاص لا يقع طلاقهم. من هم؟ الصبي الصبي لا يقع طلاقه تقدم هذا لانه قد قال لك في البداية ان الذي يقع طلاقه هو المكلف المختار المكلف ما معنى المكلف
46:58بلغ العاقل يعني الصبي لا يقع طلاقه. المجنون لا يقع طلاقه المكره لا يقع طلاقه. الان يشرح ذاك ذلك هنا. قال واربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون وفي معناه المغمى عليه. والنائم اه كان نائما وفي النوم يقول انت طالق هكذا
47:21في اثناء النوم لا يقع الطلاق تمام؟ قال والمكره بغير حق لا يقع طلاقه لكن المكره بحق يقع ولا يقع يقع مثل من الايلاء المولي. قال والمكره بغير حق فان كان بحق وقع. كيف بحق؟ قال صورته كما قال جمع
47:44اي كما قال جمع من فقهاء الشافعية ما معنى صورته؟ يعني مثاله صورته يعني مثاله. كما قال جمع من الفقهاء اكراه القاضي لمن للمولي ليس للمولى واضح؟ اكراه القاضي للموليين
48:07بعد مدة الايلاء على الطلاق هذا صورته ولهم صور اخرى لكن هذه الصورة المشهورة. ثم ذكر لك شروط الاكراه فقال الاكراه بارك الله فيكم له ثلاثة شروط الشرط الاول انتبه معي
48:26الشرط الاول ان يكون عندنا مكره وعندنا مكره المكره الشخص الذي سيوقع العقوبة يشترط في المكره ان يكون قادرا على ايقاع العقوبة. ان يكون قادرا على ايقاع ما هدد به. قادر. يعني ليس
48:49فقط يتكلم بل سيفعل. قال له طلق زوجتك والا قتلناك. اوه قادرا يقتل. قال له طلق زوجتك والا حرقنا بيتك قادر ان يحرق بيته قادر على ان يفعل ما هدد به
49:05الشرط الثاني ان يكون المكره هذا عاجز عن الهرب عاجز عن دفع ذلك الامر. لا يستطيع ان يدفع عن نفسه الشرط الثالث الا توجد عنده نية لايقاع الطلاق. يعني قال له مثلا
49:30طلق زوجتك ثلاثا والا احرقنا بيتك ثلاثا لا واحدة يمكن اه اذا انت اذا طلقت واحدة انت تختار. اذا يقع واضح؟ لانه ظهر عندك اختيار اذا كم عندنا شروط؟ ثلاثة شروط. شرط المكره
49:52ان يكون قادرا على فعل ما هدد به. شرط مكره ان يكون عاجزا عن الهرب وعن دفع ذلك الامر عن نفسه. الشرط انه لا تظهر فيه نية الاختيار فلو ظهرت فيه نية الاختيار يقع الطلاق
50:12ولذلك قال لكم هنا وشرط الاكراه قدرة المكره بكسر الراء. على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها بولاية كان يكون هو السلطان. ان يكون هو الوالي مثلا. او تغلب ليس سلطان ولا والي. لكن عنده عنده
50:33من يحميه عنده ناس يقفون معه قال والشرط الثاني عجز مكره بفتح الراء عن دفع المكره بكسرها. بهرب منه او استغاثة بمن يخلصه ونحو ذلك وظنه انه ان امتنع مما اكره عليه فعل ما خوفه به
50:59تمام؟ ثم قال ويحصل الاكراه بالتخويف بضرب شديد او حبس او اتلاف مال ونحو ذلك يقول له سنضربك ان لم تطلع سنحبسك ان لم تطلق سنحرق ما لك او سيارتك او بيتك ان لم تطلق
51:20لاحظ معي هذا يختلف باختلاف الاشخاص بعض الناس لو قلت له مثلا سنضربك ان لم تطلق ممكن تظرب لا مشكلة لا اطلق. بعظ الناس عادي الامر لو قلت له على سبيل المثال اذا لم تطلق سوف
51:39تسبك امام الناس شب يومين ثلاث ايام عشر ايام لا يهم. الناس كلهم يسبونني لا مشكلة. بعض الناس هكذا عنده حصانة لا بأس مثل هذا هذا لا يعتبر اكراه في حقه. لكن اصحاب المروءات
51:58اصحاب الوجاهات مثلا يكونوا على سبيل المثال قاضي يكون امام مسجد يكون خطيبا مصلحا في المجتمع يكون شيخ علم. مثل هذا لو قيل له ان لم تطلقن سبك مثلا امام الناس هذا يعتبر في حقه اكراه
52:20اذا هذا يختلف قد يكون الشيء اكراها في حق فلان ليس اكراها في حق فلان واضح؟ يختلف باختلاف الناس. فقال هنا ويحصل الاكراه بالتخويف بضرب شديد يعني لو قال واحد على سبيل المثال ان لم تطلق زوجتك
52:43ضربتك في خدك امام الناس اظرب في خدي لا مشكلة اذا هذا ليس اكراه لكن لو قال هذه الكلمة على سبيل المثال امام المسجد او للقاضي ان لم تطلق زوجتك ضربتك امام الناس اكراه في حق القاضي
53:00يختلف قال الشرط الثالث واذا ظهر من المكره بفتح الراء قرينة اختيار بان اكره شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق. لماذا وقع الطلاق؟ لانه اختار عنده قرينة اختيار
53:21فهمنا؟ ايوة. ثم قال اخر مسألة واذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير التكليف فان الطلاق المعلق بها يقع بها كيف يعني قال واذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف كمثلا قال لها على سبيل المثال
53:50اذا دخل شهر رمظان رجل بالغ عاقل مكلف بالغ عاقل قال لزوجته اذا وهي بالغة قال لها اذا دخل شهر رمضان فانت طالق عندما قال لها هذا الكلام كان ماذا؟ بالغا عاقلا كان مكلفا
54:15فجاء شهر رمضان دخل شهر رمضان وهو مجنون. يقع الطلاق او لا يقع يقع الطلاق فهمنا لماذا يقع الطلاق؟ لانه عندما تكلم كان مكلفا عند حصول الصفة لا يشترط ان يكون مكلفا
54:35فهمنا؟ المهم التكليف متى؟ التكليف عند التلفظ وليس عند حصول الصفة. مرة اخرى قال لزوجته وهو بالغ عاقل اذا دخل شهر رمضان فانت طالق عندما جاء شهر رمضان كان مجنونا. يقع الطلاق على زوجته ولا يقع؟ نعم يقع. لانه عندما تكلم كان مكلفا
55:02لكن انتبه قال الصبي كما ذكرت لكم بداية الدرس قال صبي لزوجته اذا بلغت هو صبي صغير عمره عشر سنوات قال اذا بلغت فانت طالق فبلغ يقع الطلاق عليها ولا يقع؟ لا يقع لماذا لا يقع؟ لانه عندما تكلم لم يكن مكلفا
55:29فهمنا؟ قالوا لكم العبارة مرة ثانية انتبه واذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ماذا تفهم؟ ان انه اذا صدر من غير مكلف لا يقع قال واذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف فان الطلاق المعلق بها يقع بها. فان
55:57ان الطلاق المعلق بها اي بالصفة. يقع بها اي بحصول الصفة. تمام؟ ثم قال والسكران ينفذ طلاقه كما سبق فقد ذكر ذلك قبل قليل. فقال لك في بداية الدرس واما السكران فينفض
56:17اطلاقه عقوبة له

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.