شرح فتح القريب المجيب 82 كتاب البيوع، المواريث 34
0:00الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد
0:19ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين
0:40اللهم امين في درس امس كان الكلام على اصحاب الحروف وتكلمنا بارك الله فيكم عن اصحاب النسك واصحاب الربع واصحاب الثمن واصحاب الثلثين واصحاب الثلث واصحاب السدس. بقي ما يتعلق ببعض
1:08المسائل في الحج فقط ثم احكام الوصية وان نحاول اليوم ان شاء الله نكمل احكام روسية كاملة بحيث ننتهي من هذا الربع الذي هو الربع الثاني وكنا قد درسنا من قبل في دورة الربع الثالث وفي النكاح فقه الاسرة ان شاء الله سيبقى في اليوتيوب استاذ ماردي جزاه الله
1:35واخيرا وبعد ذلك في الاسبوع القادم اه يكون الكلام على الجنايات الجنايات احكام القتل واقسام القتل قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه عميد ان شاء الله اذا بارك الله فيكم درسنا اليوم يبدأ من قول
2:01المصنف رحمه الله تعالى في صفحة مئتين وعشرين على طبعة آآ استاذ عبد الوهاب استاذ بسام الجابري بسام الجابري بسام عبد الوهاب الجابري قال ويسقط الاخ للاب والام مع ثلاثة
2:21سيذكر لك الحجم ونحن قد مر معنا الحجم من قبل. لو تذكرون مر معنا ان الحجب نوعان. حجب بوصف وحجب شخص وان الحجب بشخص ينقسم الى قسمين. اما حجب حرمان او حجم نقصان. اما حجب حرمان او
2:44نقصان قلنا بارك الله فيكم فيما سبق ان حزب الحرمان يدخل على جميع الورثة الا ستة. هم الوالدان والولدان والزوجان واما حجب الحرمان فهذا يدخل على جميع الورثة حجم النقصان عفوا لعلي سبق في لساني حذف النقصان هذا يدخل على جميع الواقع عقب الحرمان يدخل على جميع الورثة الا
3:14تمام؟ طيب هذه مرة معنا فيما سبق تكلمنا عن الحجب ورسمنا تذكيرا على السبورة يبين لنا انواع الحجب هذا فيما سبق. الان فقط يذكر لك بعض من يحجب وبمن يحجب
3:32فذكر لك الاخوة الاخوة الاشقاء الاخوة الاب الاخوة اليوم. هؤلاء من الذي يحجبهم؟ هو الذي سيذكر لك الان فقررت عندنا الاخوة الاشقاء وعندنا ممكن نكتب هنا الاخوة باب وعندنا الاخوة
4:12لام من يحجب هؤلاء؟ فنبدأ بالاخوة لاب الاخوة لاب يحجبون الابن وابنه ابن وابن ويعجبون بالاب الادنى. بالاب الادنى. ما معنى الادنى الاب المباشر الاب الاعلى الذي هو الجد لا يحجبه
4:46وانما يتشاركون معه يتشاركون معه اذا الاخوة الاشقاء يحجبون بالابن وابنه اي بعبارة اخرى بفرع ذكر حتى الفرع الانثى لا يحجبهم حتى الفرع الانثى لا يحجبه ويحجبون بالاب الادنى واضح
5:11اما الاب الاعلى كالجد لا يحجبهم وانما يتشارك معهم الاخوة لاب يحجبون بنفسي من يحجب به الاخوة الاشقاء. فيحجبون بالابن وابنه. ويحجبون ايضا بالاب الادنى ويحجبون ايضا بالاخوة الاشقاء بالاخوة الاشقاء
5:44ويحجبون ايضا بالاخوة الاشقاء. اما الاخوة اليوم فانهم يحجبون بالفرع الوارث مطلقا بالفرع الوارث مطلقا. ما معنى الفرع الوارث مطلقا؟ يعني سواء كان الفرع الوارث ذكر او او انثى ذكر مثل
6:12ابن او ابن ابن انثى مثل بنت او بنت ابن هذا المقصود واضح فالاخوة الام يحجبون بالفرع الوارث. لما اقول بالوارث فعل وارث يخرج ماذا؟ يخرج بنت البنت هذه لا ترث
6:42اذا لا تحجب الاخوة لام انما يحجب الاخوة الام بالفرع الوارث اثنين ويحجبون باصل ذكر ما معنى باصل ذكر؟ اصل اصل يشمل الاب والجد وان علا. فالاب يحجب الاخوة لام. الجد يحجب الاخوة لامه. لاحظ معي في الاخوة الاشقاء
7:14اخوة لاب الجد يشارك ولا يحجبهم لكن في الاخوة الام الاب يحجبهم. اذا تستطيع ان تقول ان الاخوة لام يحجبون بفرع وارث واصل ذكر الاخوة لاب يحجبون بالابناء وباب ادنى وبالاخوة الاشقاء
7:38اما الاخوة الاشقاء فيحجبون بالابناء ومن ابي الادنى واضح هذا ما ذكره لك المصنف وبينه الشارح رحمه الله تعالى فقط ويسقط الاخ للاب والام مع ثلاثة الابن واحد وابن الابن وان سفلة
8:06ومع الاب كم هؤلاء؟ ثلاثة الابن وابن الابن تمام؟ والاب انظر قال والاب يعني الاب الادنى لم يذكر الجد واضح؟ لم يذكر الجميع. قال ويسقط ولد الاب باربعة من هم الاربعة؟ بهؤلاء الثلاثة الابن
8:32وابن الابن والاب والاخوة الاشقاء تمام؟ قال اي الابن وابن الابن والاب وبالاخ للاب والام. الاخوة الاشقاء قالوا وقبل ذلك قال لم اقرأ هذا قال ويسقط ولد الام ولد الام ما المقصود بولد الام
8:59المقصود بوالد الام الاخوة الام تمام سمون ولد الام قال ويسقط ولد الام اي الاخ لام مع وجود اربعة. الولد ذكرا كان او انثى ومع ولد الابن كذلك ومع الاب والجد وان علا
9:21واضح او لا هذا بيان من الذي يحجب الاخوة؟ الاخوة الاشقاء الاخوة لاب الاخوة لام ثم قال واربعة يعصبون اخواتهم نحن اخذنا التعصيب وقلنا التقسيم او العصبة من ليس لهم نصيب مقدر من المجمع على توريدهم حال التعصيب
9:58من ليس لهم نصيب مقدر من المجمع على توريثهم حال التحصيل وقلنا ايضا ان العاصي له ثلاث احوال اذا انفرد اخذ جميع المال واذا وجد اصحاب الفروض اخذ الباقي بعدها. واذا استغرق اصحاب الفروض التركة اخذوا التركة كلها يسقط
10:24صح طيب وقلنا ايضا ان التعصيب ثلاثة انواع عصبة بالنفس وعصبة بالغيب وعصبة مع العلم. عصبة بالغير يعني ذكور واناث عصبة مع الغير البنات يعصبا او الاخوان يعصبهن البنات. الاخوات مع البنات
10:56واضح اعلن لكم صاحب الرحابية والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات الان يريد ان يتكلم على اي نوع هو الان لا يريد ان يتكلم عن العصبة بالنفس ولا يريد ان يتكلم على العصبة مع الغير. انما يتكلم عن العصبة بالغيب
11:18الذكور مع الاناث فقال واربعة يعصبون اخواتهم اي واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم اي الاناث للذكر مثل حظ الانثيين. من هم الابن وابن الابن. والاخ الشقيق والاخ لابي اربعة. الابن يعصب البنت
11:48ابن الابن يعصبه بنت الابن الاخ الشقيق يعصبه الاخت الشقيقة الاهل اب يعصبه الاخت لاب. قال الابن وابن الابن والاخ من الاب والام الاخ الشقيق يعني والاخ من الاب طيب الاخ من الام
12:12لا لا يعصب طيب لو عندنا اخ لام واخت لام معروف التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. طيب اخ لام واخت لام للذكر مثل حظ الانثيين لا لا يعصب. كيف؟ يتساوى الذكور والاناث
12:30يتساوى في الاخوة لام الانثى نصيبها مثل نصيب الذكر يعني شخص ما مثلا وترك اما وزوجة واخ لام واخت ام شخص مات وترك اما واحدة. وزوجة اتنين واخ واخا لام
13:12واختا لام طيب لو كتبناه اب ما رأيكم نكتب ابا وامنا ما رأيكم نكتب هكذا لو كتبنا اب ما الذي يحصل هذا يسقط مباشرة لا يرث مباشرة لكن انا اريده ان يرث الان
13:34تمام ترك اما وزوجة واخا لام واختا لام. كم نعطي الام نعطي الام السدس لوجود جمع من الاخوة ونعطي الزوجة الربع اخلي ام واخت يوم كم نعطيهم الثلث الثلث تعددوا صح؟ اعطيهم الثلث. جيد
14:03عندنا ستة واربعة. اي مسألة فيها ستة واربعة اصل المسألة من كم اتناشر هذي قاعدة عندنا ام وعندنا زوجة نكتب هكذا مباشرة جهل تمام وعندنا ام وعندنا اخت لام الام نصيبها السدس. كم سدس؟ اثني عشر اثنين
14:39الزوجة نصيبها الربع كم؟ ثلاثة اه لي ام واختي يوم كم؟ ها ثلث اربعة صح جاي طبعا نفترض انه يوجد مثلا عم حتى لا يكون فيها رد. يكون عم عمل باقي اثنين ثلاثة خمسة واربعة
15:05تسعة يبقى كم؟ ثلاثة للعم طيب اخلي ام واخت لام اربعة كم نصيب الاخ وكم نصيب الاخت نقول اثنين للاخ واثنين للاخت هنا ليس للذكر مثل حظ الانثيين. ما في تعصيب
15:23قال لكم صاحب الرحابية ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور. لان الله في القرآن قال فهم شركاء في الثلث شركاء اي بتساوي واضح قال لكم هنا واربعة يرثون دون اخواتهم. يعني يرث الرجال الذكور دون الاناث. من هؤلاء
15:53الاعمام ابناء الاعمام الاعمام يرثون العمات يرثن؟ لا ابناء الاعمام يرثون بنات العم او بنات العم يرثنها؟ لا. لسن من الوارثات من النساء ابناء الاخوة يبثون بنات الاخوة يرثن؟ لا
16:20واضح المعتق يرث. المعتق عصبته الذكور الاناث لا يرثه اربعة فقال لك هنا واربعة يرثون دون اخواتهم وهم الاعمام وبنو الاعمام وبنو الاخ عصابات المولى المعتق وانما انفردوا عن اخواتهم لانهم عصبة وارثون واخواتهم من ذوي
16:48الارحام لا يرثها اخواتهم من ذوي الارحام لا ينسون. نكون بهذا انتهينا من الكلام على احكام المواريث باختصار والاه فالاصل ان الطالب يقرأ يدرس يدرس متنا خاصا او كتابا خاصا في هذا العلم. كتاب الروحبية الجميل جيد خاصة لمن كان سيحفظه النظر
17:24وهناك كتاب اخر عادتنا في في اليمن اننا ندرسه وندرسه اسمه تكملة زبدة الحديث في علم المواريث. هذا كتاب سلس ايضا هذا جيد هذا جيد اذا كان هناك من سيحفظ النظم يمكن ان يدرس اذا كان هناك من او الاكثر لو يحبون حفظ النظر
17:53يمكن ان نقتصر على هذا الكتاب ونقرأ متن الرحابية فقط بدون شعر تمام؟ ايوا. طيب على كل حال هذا الامر الاول. الامر الثاني قال رحمه الله تعالى فصل. قال الشاب فصل في
18:09احكام الوصية الوصية اولا اقول لكم عادة كثير من الفقهاء انهم يتكلمون على الوصية المواريث اولا الوصية ثم المواريث لسببين. يعني يسأل سائل يقول لماذا يقدم كثير من الفقهاء الوصية
18:37عن مواليد على خلاف طريقة القاضي ابي شجاع. القاضي ابو شجاع اولا قدم ماذا؟ المواليد. ثم الوصية لكن كثير من الفقهاء يخالفون هذه الطريقة. اولا يقدمون ماذا؟ اولا يقدمون الكلام على الوصية ثم عن المواريث. طب لماذا
18:57اقول لك لسببين السبب الاول لان الترتيب الزماني العقلي يقتضي ان الوصية مقدمة على قسمة الميراث. لان الوصية تكون اولا ثم يحصل الموت ثم تقسم التركة صح؟ اولا يوصي الانسان وهو حي يوصي ثم يحصل الموت
19:21وبعد ان يحصل الموت تقسم التركة ياتي الفرائض. اذا الترتيب العقلي يقتضي ماذا؟ ان تقدم الوصية على قسمة على قسمة التركة اي على الفرائض هذا الامر الاول امر الثاني ان الانسان اذا مات
19:40فان التركة ما معنى التركة. التركة ما خلفه الميت. ما تركه الميت. التركة يتعلق بها خمسة حقوق من الحقوق الوصية وهي مقدمة على الارث طيب ما هي هذه الحقوق الخمسة التي تتعلق بالتركة؟ اقول لا
20:03الحق الاول ما يتعلق بعين التركة كزكاة يعني مثال هذا الشخص الذي مات عنده ابل مثلا عنده عشر من الابل لم يخرج زكاتها اه اولا هذا حق يتعلق بعين التركة. نخرج زكاة عيش من الابل هذا اول شيء
20:28هذا قبل قبل انتبه هذا قبل مو ان تجهيز الميت قبل ان نجهزه. هذا حق يتعلق بعين التركة هذا اولا اذا اول شيء ما يتعلق بعين التركة هذا الحق الاول
20:45مثل ما يتعلق بالزكاة الزكاة اذا كانت تتعلق الزكاة بعين التركة الامر الثاني بارك الله فيكم مو تجهيزي الميت مثل ماذا؟ مثل قيمة الكفن اجرة الغاسل اجرة من يحفر القبر
21:15اجرة من يحمله الى القبر اذا كان هنالك في تلك في ذلك المكان الناس لا يحملون الا باجرة هذا الامر الثاني يكون من التركة الامر الثالث الديون المرسلة. ما معنى المرسلة؟ اي التي لا تتعلق التي لا تتعلق بعين التركة. مثلا هذا الشخص
21:39عليه دين لله. عليه كفارات عليه كفارات ايمان كفارات كذا كفارات كذا واضح او هذا الشخص وجب عليه الحج في حياته ولم يحج. نخرج من التركة ما يحج به عنهم
22:02واضح؟ او عليه ديون للناس للادميين هذا كله يتعلق بالامر الثالث عن حقوق المرسلة او الديون المرسلة اذا عندما ماذا بارك الله فيكم؟ ما يتعلق بعين التركة مؤن تجهيز الميت صح؟ مو ان تجهيز الميت بالمعروف
22:25الحقوق او الديون المرسلة. الامر الرابع الوصية الامر الرابع الوصية. الامر الخامس الانس بعد بعد هذه الامور الاربعة طبعا لا الترتيب هنا واجب بعد هذه الامور الاربعة الذي يبقى اكس. اذا ما بقي شيء
22:49ما في ارث واضح؟ الذي يبقى بعد هذه الامور الاربعة يكون الانسان اذا لاحظ معي ان الوصية مقدمة على على ماذا؟ اه على الاث. اذا كان الذي عليه كثير من الفقهاء هو الاقرب انهم يذكرون حكم الوصية اولا
23:15ثم احكام الموارد طيب قد يقول قائل لماذا القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله قدم المواريث واخر الوصية لانه لعله نظر الى ان الوصية انما تكون لازمة بعد الموت تكون لازمة بعد الموت. بمعنى لو قال شخص اوصيت بكذا وكذا لفلان
23:43ما زال حيا يمكن ان ان يتراجع. متى تكون ملازمة؟ اذا مات وقبل ذلك الشخص اذا انما تلزم الوصية بالموت اي بموت موصي وقبول الموصلة. بعد الموت. واضح فلعله نظر الى هذا تأخره. فجعلها متعلقة بما بعد الموت كالارث. قدم الارث
24:14اخر الوصية قال رحمه الله تعالى فصل في احكام وصيته. قال وسبق معناها لغة وشرعا لغة من الايصال لان الانسان يصل خير الدنيا بخير الاخرة واضح واما شرعا فعرفها الفقهاء بقولهم حق آآ آآ تبرع آآ بحق مضاف لما
24:41بعد الموت تبرع بحق مضاف اي مضاف هذا وصف للتبرع تبرع بحق تبرع بحق مضاف لما بعد الموت عقود عندكم ونقد مرة معنا من قبل لو تذكرون في صفحة في صفحة آآ
25:05اه في صفحة مئتين واربعة عشر. قال تبرع بحق مضاف لما بعد الموت طبعا شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى في بعض كتبه اضاف اضاف شيئا في التعريف قال تبرع بحق مضاف
25:22لما بعد الموت ليس بتدبير ولا بعتق معلق بصفة ليس بتدبير لان التدبير ايضا يكون بعد الموت لكنه ليس وصية اصطلاحا والعتق المعلق بصفة يكون قد يكون بعد الموت ايضا لكنه ليس بوصية اصطلاحا. واضح؟ وان كان له بعض احكام الوصية
25:51امه يكسب من الثلث. فما سيأتي الاشارة اليه. قال رحمه الله تعالى وسبق معناها لغة وشرعا اوائل كتاب فرائض طيب انا قبل ان اقرأ لكم احكام الوصية من الكتاب وصية احكامها دقيقة ساكتب هنا اركان الوصية
26:13واكتب ايضا شروط الاركان نشرحها في السبورة ثم نقرأ في الكتاب لكن لابد ان نعرف اولا ان الوصية مشروعة دل على مشروعيتها القرآن الكريم في ايات منها قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها او دين
26:39ودل على مشروعية الوصية ايضا السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به ان يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة كن عنده عنده
27:01هذا الحديث في الصحيحين وهذا الحديث فيه الحث على ان يكتب الانسان وصيته لكن الفقهاء قالوا مقصود ان يكتب وصيته مع الاشهاد فان الوصية المكتوبة بلا اشهاد لا تكفي يعني ليست معتبرة فلابد ان تكون الوصية مكتوبة مع الاشهاد
27:25طيب لو كانت الوصية مكتوبة بلا اشهاد لا تكفي طيب لو كانت الوصية اشهد عليها بدون كتابة يكفي واضح؟ اذا المعتبر هو الاشهاد واضح؟ المعتبر هو الاشهاد الوصية كانت في بداية الاسلام واجبة
27:45قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية ان ترك خيرا. ما معنى خيرا مالا خيرا هنا بمعنى مالا عندك في القرآن الكريم وانه لحب الخير لشديد. ما معنى الخير؟ المال. واضح
28:09قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب بمعنى قرض صح؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. كانت الوصية في بداية الاسلام واجبة. ثم نسخت الوصية اي نسخ وجوبها
28:34باية بايات المواريث فصارت مستحبة عدد من المسائل التي يذكرها علماء اصول الفقه ان الوجوب اذا نسخ ال الامر الى الجواز الذي هو بالمعنى العام الجواز الذي يشمل ماذا؟ الذي يشمل الاستحباب. الجواز بمعنى نفي الحرج. واضح
28:56وذكرها صاحب جمع الجوامع ابن السبكي والسيوطي وان نسخ واجب يستدعي اي انت جوازه اي انت في الحرج الى اخر ما قال في اللفظ. على كل حال بارك الله فيكم
29:11نقول ان الوصية كانت واجبة في بداية الاسلام. ثم نسخت فصارت مستحبة. اذا الاصل الاصل هذه ربما نجعلها المسألة الاولى بعد تعريف بعد تعريف الوصية عرفنا الوصية بانها تبرع بحق مضاف
29:35لما بعد الموت ليس بتدبير ولا بعتق معلق بصفة حكم الوصية الاصل ان الوصية الاصل ان الوصية مستحبة هذا الاصل لكن احيانا قد تكون الوصية واجبة واحيانا قد تكون الوصية مكروهة
30:00واحيانا قد تكون الوصية مباحة واحيانا قد تكون وصية محرمة تكون الوصية واجبة اذا كان يترتب على تركها ضيعه حق اذا كان يترتب على تركها ضياع حق فالوصية واجبة واضح؟ وتكون الوصية مباحة كما لو اوصى لشخص غني
30:26شخص غني ومع ذلك اوصى له هذا مباح وتكون الوصية مكروهة كما لو اوصى بزائد على الثلث او اوصى لوارث على ما قاله جماعة من فقهاء الشافعية تمام وتكون الوصية محرمة كما لو اوصى لجهة محرمة. مثلا اوصى
31:04بعمارة كنيسة على سبيل المثال او اوصى بمزمار على سبيل المثال واضح؟ قال بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية او اوصى باكثر من الثلث بقصد بهذا القصد ها؟ بقصد حرمان الورثة
31:35اه مع هذا مع هذا القصد باكثر من الثلث مع مع قصد حرمان الورثة قالوا هذا حرام. طبعا هذا قالوا بعض الشافعية ليست جميع الشافعية تمام؟ هذا بالنسبة للحكم الوسيط
31:50اذا عرفنا هذا فما هي اركان اركان الوصية نقول بارك الله فيكم الوصية لها اربعة اركان موصل واحد موصا له موصا به وصيغة موص الشخص الذي اوصى موصل له الشخص الذي له الوصية
32:30موصى به الشيء الذي اوصي به والصيغة وكل ركن من هذه الاركان له شروط. فماذا يشترط في الموصي؟ قال الفقهاء الموصي هذا يشترط فيه ثلاثة شروط الشرط الاول التكليف والشرط الثاني الحرية. والشرط الثالث الاختيار
33:00فقط التكليف بمعنى ان يكون بالغا عاقلا الشرط الثاني الحرية بمعنى انه ليس عبد الشرط الثالث الاختيار بمعنى انه ليس مكره. تفهم من هذا ان وصية الصبي لا تصح وان وصية المجنون لا تصح وان وصية العبد لا تصح وان وصية المكره لا تصح
33:28طيب تفهم من هذا ان وصية المرأة تصح ولا تصح تصح وتفهم من هذا ان وصية الكافر تصح وتفهم من هذا ان وصية المحجور عليه سواء بفلس او بسفه تصح ولا تصح؟ تصح
33:51واضح ووصية السكران مع انه غير مميز يصح لان الاصل ان عقود السكران نافذة واضح؟ اذا هذه شروط من شروط الموصل شروط الموصى له. الموصى له بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين
34:13قد يكون جهة وقد يكون معينا قد يكون جهة ما معنى جهة؟ يعني اوصى للفقراء اوصاني الايتام هذا جهة وقد يكون معين او صالي زيد او صالي عمرو تمام اذا اوصى للجهة فهنالك شرط واحد فقط
34:40ان تكون تلك الجهة ليس فيها معصية عدم المعصية فقط تلك الجهة ليس فيها معصية. هذا الشرط الوحيد. تمام؟ اما اذا اوصى بمعين وهنالك اربع شروط شرطه الاول كهذا عدم المعصية
35:05الشرط الثاني قول الموسى له موجودا. متى موجودا حال الوصية يعني عندما يوصي يكون الموصى له موجودا فلا يصح ان يقول اوصيت لمن سيولد لي. او اوصيت لمن سيولد لفلان
35:31مثلا لا يصح لا يصح ان يقول اوصيت لمن سيولد لفلان غير موجود الان طيب لو قال اوصيت للحمل اوصيت للحمل الذي في بطن فلانة. يصح ولا يصح نقول اذا كان الحمل موجودا يصح
35:53اذا كان الحمل غير موجود لا يصح واضح معروف عندنا ان اقل الحمل كم اقل زمن تحمل فيه المرأة ستة اشهر صح؟ فلو قال اوصيت للحمل الذي في بطني فلانة
36:11انجبت هذا الطفل لدون ستة اشهر تصح الوصية لاننا نتيقن ان هذا الطفل كان موجودا عند التلفظ بالوصية لان اقل مدة الحمل ستة اشهر لكن لو انجبتهم بعد اكثر من ستة اشهر
36:33لا يصح لاننا لا ندري ربما هذه المرأة حصل لها الحمل بعد ان تلفظ بالوصية طبعا هذا اذا كانت المرأة توطأ اوطوءة. تمام؟ قال هنا اذا الشرط ان يكون ماذا؟ موجودا. الشرط ان يكون اهلا
36:55للتملك عنده اهلية تملك فلا يصح الوصية للميت لان الميت لا يملك. الميت تركته تقسم لا يملك. واضح؟ ولا تصح الوصية لدابة مثلا اوصع بحصان فلان او لثور علان لا يصح. تمام؟ شرط الاخير قال ان يكون معينا
37:23فلا يصح ان يقول اوصيت لواحد منكم لابد ان يعين زيد عمرو الى اخره تمام اذا هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للموصى له. الموصى به هذا يشترط فيه واحد ان يكون مقصودا
37:45لاحظ معي عندما عرفنا عندما عرفنا الوصية ماذا قلنا؟ تبرع بماذا تبرع بحق لم نقل تبرع بمال. قلنا بماذا؟ بحق كلمة حق اوسع من كلمة مال كلمة حق تشمل ما ينتفع به وليس مالا. يعني على سبيل المثال الكلب المعلم يدخل في الاختصاصات في الحقوق
38:10مثلا الخمر اذا كانت محترمة بقصد الخلية تدخل في الحقوق. واضح او لا؟ في اختصاصات اذا تبرع بماذا؟ بحق فيصح ان يوصي مثلا بكلبيه المعلم لفلان يصح ان يوصي بالسرجين بالزبل بروث البهائم الذي عنده لفلان
38:37فيشترط ان يكون مقصودا. ما معنى مقصودا؟ اي يقصد للانتفاع اما الذي لا ينتفع به قالوا مثل الدم مقصود بالدم الدم الذي اه هو يسمى دم عبيط يعني لا يستفاد منه. اليوم الدم اذا كان بقرب هذا ينتفع
38:58به هذا مثل هذا تستطيع ان تقول تصح الوصية به واضح؟ اما اذا كان الدم على وجه لا ينتفع به لا تصح الوصية به تمام؟ الامر الثاني بارك الله فيكم
39:11الشرط الاول ان يكون مقصودا اه شرط الموصى به ان يكون مقصودا. الشرط الثاني ان يكون مباحا ان يكون مباحة فلا يصح فلا تصح الوصية بماذا؟ بما هو محرم كما قلنا. لا تصح الوصية بمزمار لا تصح الوصية
39:38مثلا بالات اللهو وغير ذلك. بقي شرط ثالث آآ كونه قابلا للنقد. الشرط الثالث كونه قابلان للنقد يعني ما معنى قابلة للنقل كونه قابلا من نقل ان يقبلوا ان يقبلوا نقل الملكية يمكن ان تنقل ملكيته لشخص اخر. لان بعض الاشياء مثل ام الولد لو كان الانسان عنده امة
40:06ووطئ الامح وحمله وانجبت فان هذه ام ولد اذا مت تعتق هذه لا يصح بيعها. اذا هذه لا تقبل نقل الملكية اذا لا تقبلوا نقل الملكية لا يصح ان توصي بها
40:24تمام اذا ثلاث شروط ان يكون مقصودا ان يكون مباحا ان يكون قابلا للنقل. تفهم من هذا انه لا يشترط لا يشترط ان يكون معلوما فقد يكون الموصى بي مجهولا لا بأس
40:45واضح؟ وتفهم من هذا انه لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية واضح فرق بين هذا الموصى به وبين الموصى له. شرط الموصى له ان يكون موجودا حال الوصية اما الموصى به لا يشترط ان يكون موجودا حال الوصية. فمثلا اقول
41:11اوصيت بثمرة بستاني لفلان ما في الانثى مرة في المستحيل. ثمرة البستان بعد اربعة اشهر يصح اوصيت بثمرة بستاني لفلان. يصح واضح او لا مع ان الان معدومة غير موجودة
41:30لكن يصح اذا نفرق بين الموصى له. فالموصى له يشترط كونه موجودا حال الوصية. اما الموصى به لا يشترط ان يكون موجودا حال الوصية وقلت لكم ان عقد الوصية عقد لازم. متى يكون لازما؟ بالموت بموت الموصي وقبول معتبر بعد الموت
41:54اذا قبل بعد الموت اما لو قبل الوصية في قبل قبل ان يموت واضح؟ فلا يعتبر ذلك القبول. هذا قبول له. اذا اطلب لكم هنا حتى تنتبهوا للعبارة. نقول تلزم
42:11ما معنى تلزم؟ اي تكون عقدا لازما. تلزم الوصية بامرين اي باجتماع امرين باجتماع امرين ما هما؟ الامر الاول بارك الله فيكم موت الموصي الامر الثاني قبول الموصى له بعده
42:39طيب ايش تفهمين هذا الكلام؟ ان الشخص لو اوصى بشيء ثم مات تمام وقبل هذا بعد الموت فان الوصية لازمة. واضح؟ لكن لو اوصى بشيء ثم تصرف فيه باعه الموصي باع الشيء الذي اوصى به له ذلك
43:05تمام؟ لو اوصى بشيء وهذا قبلت الحياة في حياة الموصل. ايضا هذا الاعتبار به. لابد ان يكون القبول بعد الموت واضح او لا؟ اذا تلزم الوصية باجتماع امرين موت الموصي وقبول الموصى له بعده اي بعد موت
43:29الموصل اذا فهمنا هذه الاحكام المتعلقة بالوصية سنقرأ في الكتاب وننظر قال رحمه الله تعالى قال فصل في احكام الوصية. وسبق معناها لغة وشرعا. اوائل كتاب الفرائض ولا يشترط في الموصع به ان يكون معلوما وموجودا. اه
43:59واضح؟ الموصى به. قلنا موصى به له ثلاث شروط ان يكون مقصودا. وان يكون مباحا. وكونه قابلا للنقل. لا يشترط ان يكون معلوما ولا يشترط ان يكون موجودا. وحينئذ تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول
44:19مثل ما هذا مجهود؟ قال كاللبن في الضرع. هذا مثال مشهور وبالموجود والمعدوم الموجود واضح. طب المعدوم مثل ماذا؟ قال كالوصية بتمر كالوصية بتمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة هذا بمعدوم
44:42ثم قال وهذه عفوا قال وهي اي الوصية من الثلث اي من ثلث الماء واضحة ولا لا الوصية من ماذا من الثلث يعني لو قال على سبيل المثال اوصيت للفقراء
45:02اوصيت للفقراء على سبيل المثال بعملتكم اوصيت للفقراء بعشرة مليون رقية اوصيت للفقراء بكم؟ عشرة مليون ربعمية طيب وقت الموت وقت الموت نحسبك من التركة. يحتاج الى سمك. قال شخص قال زيد من الناس
45:26زيد من الناس كان يملكه على سبيل المثال كان يملكه ستين مليون ربيع كم يملك؟ ستين مليون. كان يملك ستين مليون في عام الف واربع مئة واربعين في شهر رجب تاريخ
45:46خمسة وعشرين كان يملكه ستين مليون ربيع في ذلك اليوم قال اوصيت للفقراء بكم؟ قال اوصيت للفقراء بعشرة مليون كوبية هذا وقت الوصية عندما مات وقد مات في تاريخ مثلا واحد
46:11رمضان الف واربع مئة واربعين هجرية عندما مات الستين مليون هذه صارت عشرين مليون ما قصدت حصلت له خسارة تلف ماله بقي عنده عشرين مليون روبية فقط تمام والان العشرة المليون هذه
46:37هي اقل من الثلث في وقت الوصية واكثر من الثلث في وقت الموت المعتبر عندما نقول الوصية تحسب من الثلث اي ثلث هل المعتبر الثلث وقت الوصية او المعتبر الثلث يعني ثلث المال المال الذي هو وقت
47:02الموت واضح او لا؟ هل المعتبر المال وقت الوصية او المال وقت الموت؟ قال الفقهاء المعتبر المال وقت الموت يعني لابد ان تكون الوصية اقل الثلث واقل تمام متى؟ اي بحسب المال عند الموت ليس عند الوصية
47:27تمام؟ قال رحمه الله تعالى هنا وهي اي الوصية من الثلث نقول الوصية من الثلث عند من ثلث المال عند الموت اي ثلث اي ثلث مال الموسم قال فان زاد على الثلث. اه انتبه
47:46نفترض انه اوصى بنصف المال. زاد على الثلث قال فان زاد على الثلث نقول اذا زاد على الثلث الثلث يمشي تنفذ الوصية في الذنب. طيب والزائد نستأذن الورثة هل تأذنون ان هذا ينفذ او لا
48:06قال الورى فين اذنت ينفذ قال الورثة لا نأذن لا ينفذ قال بعض الورث الورثة نأذن وبعضهم قال لا نأذن. من اذن ينفذ في حقه. من لم يأذن لا ينفذ
48:24دفع اذا كم عندنا حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى ان الورثة يجيزون الزائد فينفث الحالة الثانية ان الورثة لا يجيزون الزائد فلا ينفذ الحالة الثالثة ان يجيزه بعضهم ويمنعه بعضهم فينفذ في حق من اجازه ولا ينفذ في حق
48:52لم يجزهم قال لكم هنا فان زاد على الثلث وقف الزائد على اجازة الورثة. لاحظ ما الورثة؟ قال على اجازة المطلقين التصرف يعني الذين عندهم اهلية تصرف البالغين العقلاء الراشدين. تمام؟ قال فان اجازوا فاجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد
49:25وان ردوا بطلت بالزائل وان اجاز بعضهم دون بعض نفذت في حق من اجاز ثم قال ولا تجوز لا تجوز هنا بمعنى لا تصح قال ولا تجوز الوصية لوارث وان كانت ببعض الثلث
49:47نعم الوصية لوالدك لا تجوز. ان الله في الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوالده قال ولا تجوز الوصية لوارث وان كانت ببعض الثلث الا ان يجيزها باقي الورثة المطلقين التصرف
50:09قلت لك مطلقين التصرف يعني ماذا؟ يعني بالغون عقلاء راشدون ليس محجورا عليهم. قال وذكر المصنف ليس محجور عليهم بسفه. وذكر المصنف شرط شرح من الموصي. الموصي ان احنا قلنا له ثلاثة شروط. يشترط فيه الحرية
50:32ويشترط فيه الاختيار ويشرط فيه التكليف. قال وذكر المصنف شرطا موصي في قوله وتصح وفي بعض النسخ وتجوز الوصية من كل بالغ عاقل. هذا الشرط الاول تكليف اي مختار شرط الاختيار حر شرط الحرية. اذا اتى بالشروط الثلاثة. قال وان كان كافرا يعني تصح الوصية
51:00كافر او محجورا عليه بسفه لان المحجور عليه بسفر قد يكون له قصد في تحصيل ثواب الاخرة قال فلا تصح وصية مجنون ومغمى عليه وصبي ومكره وذكر شرط الموصى له
51:21تمام؟ اذا كان معينا اذا كان معينا له كم شروط اربعة وعشرين في قوله لكل متملك اي عنده اهمية تملك الا تصح الوصية لدابة ولا لميت قال اي لكل من يتصور له الملك من صغير وكبير وكامل ومجنون وحمل انتبه. وحمل ما
51:48موجود عند المصيح طيب اذا كان الحمل ليس موجودا عند الوصية. لا لا تصح واضح قال بان ينفصل لاقل من ستة اشهر وقت الوصية وخرج بمعين ما اذا كان الموصل له جهة جهة ما اذا ما اذا كان الموصى له جهة
52:15عامة فان الشرط في هذا الا تكون الوصية جهة معصية واضح؟ موجودين على السبورة قال كعمارة كنيسة فلا يصح الوصية لعمارة كنيسة. سواء كان الموصي مسلما او كافرا حتى لو اوصى كافر بعمارة كنيسة لا تصح
52:40تمام؟ او ترميم كنيسة اما عمارة كنيسة يعني عمارة كنيسة من البداية او ترميم كنيسة يعني كنيسة قديمة ترمم ايضا استثنى جماعة من فقهاء الشافعي رحمهم الله فهو طبعا معتمد في المذهب اذا كانت الكنيسة تعمر او ترمم لاجل
53:03المارة ليس للتعبد تمام؟ هذا يصح قال والديك انظر ماذا قال كعمارة كنيسة من مسلم او كافر للتعبد هذا ممنوع تمام؟ للتعبد فيها قال وتصح الوصية في سبيل الله تعالى لو قال اوصيت بهذا المال في سبيل الله
53:25ما المقصود في سبيل الله قال المقصود في سبيل الله اي بالغزاة المجاهدين للغزاة المجاهدين طيب من الغزاة المجاهدين؟ قال الغزاة المجاهدين الذين ذكرناهم في كتاب الزكاة. طب من الذين ذكرتهم في كتاب الزكاة؟ قال هم المجاهدون
53:45متطوعون بالجهاد اي الذين لا يستلمون راتبا من الدولة متطوعون بالجهة. اذا هؤلاء هم الذين تصح الوصية لهم اذا قال اوصيت بهذا للغزاة في سبيل الله. يصرف لمن؟ للمتطوعين بالجهاد. ولذلك قال هنا وتصح الوصية في سبيل
54:09له في سبيل الله تعالى وتصرح للغزاة. وفي بعض النسخ بدلوا سبيل الله وفي سبيل البر. فالوصية كالوصية الفقراء او لبناء مسجد ثم قال وتصح الوصية اي الايصال اه الان انتهينا بارك الله فيكم من احكام الوصية. بحسب ما
54:33سنتكلم الان على تقريبا سبعة اسطر فقط على احكام الايصال. عندنا وصية وعندنا ايصال وصية وايصال ما معنى الوصية؟ اوصية هذا؟ تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. هذه الوصية. طيب. ما معنى الايصال
54:58اثبات تصرف. اه اذا هذا عمل. اثبات عمل ليس تبرع اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت اثبات ماذا؟ تصرف كأن تقول مثلا يا شخص يا فلان اذا مت فاعط هذا المال لفلان
55:18يا فلان اذا مت فقم على تربية ابنائي. ها انت الان تعطيه عملا تصرفا بعد الموت هذا يسمى ماذا هذا سيكون عندنا موصي ووصي الشخص الذي اسندت اليه العمل يسمى ماذا؟ وصي
55:43ليس مصلحون هذا موصل له هذا يسمى ماذا؟ وصي اذا عندنا ماذا؟ عندنا موسي وعندنا وصي وعندنا موصا فيه اه ليس موصا به. الان انت توصيه ليقوم فيه ها موصا فيه
56:06وصيغة اربع اشياء اذا نقول ماذا موصي ها؟ ووصي وايش كمان؟ وموصا فيه مصيبة. اربع اشياء. هذي تسمى اركان الايصال. طب ما هو الايصال؟ الايصال اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت
56:31وبذلك قال لكم هنا الشارع رحمه الله وتصح الوصية اي الايصال وهذا تصرف يعني عمل قال بقضاء الديون كأنه يقول يا فلان اذا مت فقم على قضاء ديني تمام وتنفيذ الوصايا
56:49يقول مثلا انا اوصيت لفلان بكذا وكذا نفذ هذه الوصية والنظر في امر الاطفال. عندي اطفال. فانت وصي عليهم او عندي اخ مجنون فانت وصي عليه مثلا واضح؟ او رد الامانات اذا عنده امانات او اذا اغتصب اموالا اخذ اموالا غصبا رد الغصوب لاصحابها
57:18او عنده عواري اخذ عارية من فلان وعارية من فلان. فيقول ماذا؟ رد العواري لاصحابها واضح؟ هذا يسمى ايصال. قال وتصح الوصية اي الايصال بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في امر العرفان. الى من اي
57:37تحصن اجتمعت فيه خمس خصال اجتمعت فيها خمس خصال الاسلام هذه شروط ماذا؟ هذه شروط الوصل الشخص الذي تسند اليه العمل يشترط فيه الاسلام ويشترط فيه البلوغ ويشترط فيه العقل
57:59ويشترط فيه الحرية ويشترط فيه العدالة التي عبر عنها المصنف القاضي ابو شجاع بالامانة. المقصود امان العدالة تمام قال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة واكتفى بها المصنف عن العدالة تمام
58:23قال الفقهاء ويشترط هذه كم شروط؟ خمسة اسلام بلوغ عقل حرية العدالة. قال الفقهاء يشترط شرط سادس ما هو عدم العداوة بين الوصي والمحجور عليه واضح؟ عدم العداوة بين الوصين والموصى فيه. يعني لو قلت مثلا لفلان
58:48جعلتك وصيا على ولدي وبين هذا الشخص الوصي وبين ولده عداوة. لا تصح واضح؟ قال فلا يصح الايصال لاضاد من ذكر يعني لا يصح الايصال لكافر ولا صبي ولا مجنون ولا
59:10عبد ولا فاسق هل في استثناء؟ نعم. قال لكن الاصح جواز وصية ذمي الى ذمي عدل في دينه يعني ذمي يهودي او نصراني اوصى يهوديا عدلا في دينه او اوصى نصرانيا عدلا في دينه ان ينفذ هذه الامور لا بأس
59:38يصح قال لكن الاصح جواز وصية ذمي الى ذمي عدل في دينه على اولاد الكفار تمام؟ قال ويشترط ايضا في الوصي عاد شق سيكون الشق السابع الان. قال الا يكون عاجزا عن التصرف
59:58الا يكون عاجزا عن التصرف. مثلا اذا اوصيناه اذا جعلته وصيا على المجنون او وصيا على الاطفال. لا يكون كبيرا في السن جدا لا يستطيع ان يخدم نفسه. اذا كان لا يستطيع ان يخدم نفسه كيف يقوم برعاية الولد. او برعاية المجنون
1:00:19واضح او لا يكون عنده امراض مستعصية عنده مرض القلب مثلا تضخم في الشرايين او سكر او ارتفاع ضغط دم او ما شابه ذلك من امراض هذه عافانا الله واياكم قال رحمه الله تعالى ويشترط ايضا في الوصي
1:00:38لا يكون عاجزا عن التصرف فالعاجز عنه لكبر او هرم مثلا لا يصح الاساء اليه. وهذه الامراض المستعصية اذا بلغ الانسان فيها حد ان هذا المرض استفحل فيه يكون عاجزا عن القيام بهذه المهمة
1:00:55وهذا طبعا يقرره الطبيب لان هذا يختلف من شخص الى شخص اخر قال فالعاجز عنه لكبر او هرم مثلا لا يصح الاساء اليه ثم قال واذا اجتمعت الام عفوا. واذا اجتمعت في ام الطفل الشرائط المذكورة فهي اولى من غيرها
1:01:16يعني اذا كانت ام الطفل مسلمة مبالغة وعاقلة وحرة وعدل تمام؟ وغير عاجزة فهي اولى بالايصال من غيرها. هذا فيه اشارة الى انه لا يشترط ذكورة الوصية لا يشرط ذكور حتى يصح للمرأة
1:01:41واضح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته