شرح فتح القريب المجيب 76 كتاب البيوع، الهبة 28
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله
0:30اللهم اني نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا العارفين اللهم امين. يقول المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكل مجاز بيعه جازت هبته ولا تلزم الهبة الا بالقبض واذا قبضها الموهوب
1:00له لم يكن للواهب ان يرجع فيها الا ان يكون والدا. واذا اعمر شيئا او ارقبه كان المعمر او للمرقب ولورثته من بعده. في الدرس الماضي تكلمنا على تعريف الهبة
1:20واركان الهبة كان اخر ما ذكرنا كلام الشارح رحمه الله تعالى في قوله وذكر المصنف ضابطا موهوب في قوله وكل ما جاز بيعه جازت هبته. وما لا يجوز بيعه كمجهول
1:40لا تجوز هبته الا حبتي حنطة ونحوهما. فلا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما. وقول نشارك رحمه الله تعالى وما لا يجوز بيعه كمجهول لا تصح هبة تفهم منه انه لا تصح الهبة للاعمى. لان الاعمال يرى لانتفاء شرط الرؤيا الذي هو من
2:10صحة البيع. لا تصح الهبة للاعمى ولا تصح الهبة من الاعمى. ايضا لا له ولا من ولذلك الضابط في هذا ما صح بيعه صحت هبته. فالاعمي كما مر معنا لا يصح بيعه. وبالتالي لا تصح منه الهبة. ولا تصح له الهبة. قال وما لا يجوز
2:40كمجهول لا تجوز هبته الا كحبتي حنطة ونحوهما ذكرنا ما يستثنى من هذا الضابط سواء من الشق الاول او من الشق الثاني في الدرس الماضي. قال فلا يجوز بيعهما اي فلا يجوز بيع حبتي حنطة
3:00تجوز هيبتهما ثم قال وتملك. قال وتملك. الظاهر ان قوله وتملك يعود على حبتي الحنطة. لكن في النسخ الاخرى نسخة دار المنهاج تحقيق دار المنهاج النسخ القديمة فلا يجوز بيعهما وتجوز هيبتهما نقطة. انتهى الكلام. بعد ذلك سطر جديد ولا
3:30تملك ولا تلزم الهبة الا بالقبض. واضح او لا؟ العبارة تتغير تماما. المعنى يتغير تماما. يصير هكذا نقطة سطر جديد ولا تملك لا تملك ولا تلزم الهبة الا الا بالقبص
4:00هكذا. ما قبل ذلك قال فيجوز بيعهما؟ قال فلا. يصح بيعهما وتصح بمعنى الكلام هبة هبتهما. انتهى الكلام بعد ذلك ولا تملكوا. اكثر النسخ هكذا. واضح؟ ولا تملكوا. ولا تلزموا الهبة
4:30الا بالقبض كما نبه الشيخ في نسخة دار الخير. نسخة دار منها توافق هذا. حاشية البيجوري توافق وهذا حاشية قوت الحبيب ايضا توافق هذا. واضح؟ اذا هذا هذا اسلم في المعنى. اضبط
4:50طفل معنا. واضح بارك الله فيكم؟ قال رحمه الله تعالى ولا تملكوا ولا تلزم الهبة الا بالقبض بمعنى لو قلت لشخص وهبتك هذا الثوب وهبتك هذا الكتاب وهبتك هذا القلم
5:11ولم يقبض فان الهبة لا تكون. مملوكة له عفوا فان الشيء الموهوب لا يكون مملوكا له ولا تكون الهبة لازمة. متى تكون لازمة؟ ما معنى لازمة؟ لازمة اي لا يتطرق اليها الفسخ لا تفسخ. متى تكون لازمة؟ تكون لازمة بالقبض. بمعنى لو قلت له وهبت
5:41هذا القلم ثم اقبضته اياه. اقبضته اياه فقبضه. صارت حينئذ مملوكة له وصارت لازمة. لكن قبل ان يقبضها باذني او قبل ان اقبضه اياها. لا تكون مملوءة لهم ولا تكونوا لازمة. وهذا دلت عليه ادلة كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بهدايا الى
6:11ملك الحبشة. ثم ان النجاشي مات قبل ان تصل الهدايا اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة واني لاراها مردودة علي. واضح؟ لانه ولم لم يقبضها بعد. فلم تدخل في ملكه. وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سيدنا ابو بكر
6:41قال لعائشة في حضرة الموت اني كنت قد منحتك جذاذ عشرين نخلة فلم تقبضيها. واني لاراها اليوم مال وارث. يعني خلاص ما دام انك لم تقبضيها يعني لم تدخل في ملكك. اليوم اصبحت تركة. اصبحت ما لا وارث. فليست لك فقط لك ولجميع الورثة
7:11حسب ما قسم الشرع. دل هذا على ان الموهوب له لا يملك الهبة ولا تكون الهبة الا بالقبض. ولذلك يقول فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. عندنا عقدان لا يلزمان الا بالقبض. عقدان لا يلزمان الا بالقبض. عقد الرهن وعقد
7:41الهبة. عقد الرهن مر معنا في درس الرهن ان الرهن لا يكون لازما الا اذا قبضه المرتهن من الراحل. كذلك الهبة لا تكون لازمة الا اذا قبضها الموهوب له باذن الراهن. او
8:01واقبضه الراهن او اقبضه الواهب. الا اذا قبضها الموهوب له باذن الواهب او قبضها او الواهب. ولذلك نقول اما ان الواهب لو قلت مثلا وهبتك هذا القلم اما لان الواهب يقبض الموهوب له. انا اقبضه انا اعطيه. واما انك تقبض باذني. فلو
8:31قبضت بغير اذني واضح؟ قبضت بغير اذني فلا تكون فلا يكون ذلك شيء مملوكا لك اذا متى يكون مملوكا للموهوب له؟ باحد امرين اما بالاقباض انا الذي اسلم اما بان تقبض انت لكن باذن مني. فلو قبضت بغير اذن لا تدخل في ملكك. ولا يكون العقد عقدا لازما
9:01فهمنا بارك الله فيكم. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تملك قال المصنف ولا تلزمه الهبة الا بالقلب. الشارع قال ولا تملكوا ولا تلزموا الهبة الا الا بالقبض انظر ماذا قال الا بالقبض باذن الواهب. اذا في عندنا اقباض وفي عندنا قبظ. اقباظ اي
9:31اي ان الموهوب له قبضها فاذا قبضها الموهوب له يشترط اذن الواحد. قال فلو مات الموهوب له او الواهب قبل قبض الهبة. لم تنفسخ الهبة. قال فلو ماتا الموهوب له. او الواهب قبل قبض الهبة لم تنفسخ الهبة. قلت لشخص مثلا. وهبت
10:02كهذا الكتاب واضح؟ طبعا الهبة يشترط فيها اللفظ من الجانبين. اقول وهبتك هذا الكتاب؟ قال قبلت ان يقبل لابد ان يقول قبلت والا لا تكون هبة صحيحة. يشترط فيها ايجاب وقبول. قلت له وهبتك هذا الكتاب
10:22قال قبلته ثم انا الواهب مت. مت قبل ان قبل ان اقبضه الوارث وارثي مقامي في اقباضه. او يقوم الوارث وارثي مقامي في اذن له بالقبض. واضح او لا؟ الصورة الثانية. قلت بزيد من الناس
10:52وهبتك هذا الكتاب قال قبلته. ثم مات هو الموهوب له. يقوم وارثه مقامه بالقبض. فهمنا؟ ولذلك قال فلو مات الموهوب له او الواهب قبل قبض الهبة لن فسخ الهبة لم تنفسخ لماذا؟ لانها عقد. نعم قبل القبض ليست لازمة. الهبة قبل القبض ليست لازمة لكنها
11:22ايلة الى اللزوم. مآلها اللزوم. مثالها مثل ماذا؟ مثالها كالسلعة في زمن الخيار قولوا الى اللزوم. قال فلو مات الموهوب له او الواهب قبل قبض الهبة لم تنفسخ الهبة. وقام
11:42موارثه مقامه في القبض والاقباط. قام وارثه مقامه في القبض هذا وارث من؟ من الذي يقبض؟ وارث الموهوب له. هو الذي يقبض. واضح؟ قال والاقباض. من الذي يقبض وارث الواهب
12:03واضح؟ قال وقام وارثه مقامه في القبض هذا اذا كان الموهوب له والاقباض هذا اذا كان هذا اذا كان من الواهي. فهمنا نعيد العبارة. قال فلو مات قوله قوله فلو مات قوله مات ليس قيدا انما هو من باب ضرب المثال والا مثل ذلك ما
12:31لو جن ومثل ذلك ما لو اغمي عليه. اذا بعبارة اشمل نقول لو خرج احد الطرفين عن الاهلية قبل القبض. خروجه عن الاهلية سواء كان بموت او بجنون او باغماء
12:51قال فلو مات الموهوب له او الواهب قبل قبل قبض الهبة لم تنفسخ الهبة. وقام وارثه مقامه في القبض والاقباظ ثم قال واذا قبضها الموهوب له اذا قبض الموهوب له الهبة صار مالكا لها
13:14اليس كذلك؟ صار مالكا لها تملك بالقبض. قال واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها كقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه. قال واذا
13:33قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها الا ان يكون والدا وان علا الا ان يكون والدا. طبعا في رواية الترمذي ليس للواهب ان يعود في هبته الا ان يكون والدا
13:53ان الوالد في هبة ولده فله ان يعود فيها اذا لماذا استثنى العلماء الوالد؟ استثنوا العلماء استثنى العلماء الوالد بالنص. لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى وعللوا هذا التشريع لماذا الشريعة الاسلامية اعطت الوالد حق العودة اذا
14:19وهب ابنه قالوا لان الوالد لفرط شفقته ومحبته يؤثر ولده على نفسه يفضل ولده على نفسه واذا رجع في الهبة فمقتضى ذلك انه لم يرجع الا لحاجة او مصلحة واضح او لا
14:44قالوا المعروف ان الوالد يقدم الولد فكونه يرجع مقتضى ذلك مقتضى هذا الرجوع انه لم يرجع الا لحاجة او مصلحة. ولذلك قالوا يجوز للوالد ان يرجع في هبته لولده قالوا يجوز لكن هذا الجواز
15:08هل هو جواز متساوي الطرفين؟ يعني مباح. او يجوز مع الكراهة؟ قالوا يجوز مع الكراهة. يجوز مع الكراهة هاتيه. لكنه قد يندم. اذا رأى في ذلك مصلحة. مثال ذلك. قالوا اذا
15:28كان الوالد وهب ابنه شيئا وغلب على ظنه ان الابن قد يستعمل ذلك الشيء في معصية واضح؟ غلب على ظنه ان ابنه قد يستعمل ذلك الشيء في معصية. فحينئذ قالوا يندب له ان يرجع
15:49يندب له ان يرجع. طبعا بارك الله فيكم الوالد يجوز له ان يرجع في هبته لولده المقصود بالوالد كل من له عليك ولادة. يدخل في ذلك الاب والام. والجد والجدة. وان علوا
16:13ويجوز له ان يرجع سواء كان غنيا او فقيرا سواء كان مسلما او كافرا في كل الحالات يجوز له ان يرجع. ثم نقول قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يجوز للوالد ان
16:32رجع في هبته لولده بثلاثة شهور. الشرط الاول قالوا ان يكون الولد حرا لانه اذا كان عبدا ووهبته شيئا في الحقيقة ان هذه الهبة ليست له وانما لمن؟ اذا كان عبدا ووهبته شيئا في
16:52كأن هذا الشيء ليس له وانما لمن؟ لسيده لانه هو لا يملك. ما معه من كل سيده واضح؟ ما كان عليه من كل سيده. اذا الشرط الاول ان يكون ماذا؟ ان يكون حرا. الشرط الثاني قالوا ان
17:10تكون هذه الهبة هبة عين لا هبة دين. كيف هبة دين؟ يعني مثلا نفترض ان الاب له دين على ابنه الاب له دين على ابنه. فقال لابنه وهبتك الدين الذي لي عليك. وهبتك
17:30اين الذي لي عليه؟ هذه تسمى ماذا؟ هبة دين ليست هبة عين. قال وهبتك الدين الذي لي عليك اه. بعد قليل قال رجعت في ذلك. نقول لا لا رجوع له. لماذا لا رجوع له
17:50هذا ليس له ان يرجع؟ نقول لان الرجوع انما يكون في هبة الاعيان لا في هبة الديون. لان هبة الدين ابراء اسقاط والساقط لا يعود. واضح؟ الساقط لا يعود. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قلنا ثلاثة شروط
18:12الشرط الاول ان يكون الولد حرا. الشرط الثاني قلنا ان يكون في هبة الاعيان لا في هبة الديون. الشرط الثالث بارك الله فيكم قلنا ان يكون سلطان ولدي على ذلك الشيء ما زال قائما
18:27ما زال سلطان الولد تسلط الولد على الشيء الموهوب قائما واضح بارك الله فيكم ما معنى هذا الكلام؟ اقول له وهب الاب لابنه سيارة لا زالت مع ابنه في اي وقت من حق الاب ان يرجعه ويأخذ السيارة. يقول رجعت في هبتي
18:54ويأخذ السيارة ممكن. لان الابن ما زال سلطانه بعبارة يعني اغلبية نقول ما زال مالكا هذه السيارة لكن لو ان الابن باع هذه السيارة ثم بعد ذلك اشتراها. فهل للاب
19:17ان يرجعوا الى نقول ليس للاب ان يرجع. لماذا ليس له ان يرجع؟ لان الابن ملك السيارة لا عن طريق الهبة وانما عن طريق الشراء. فسلطانه اي سلطان الابن زال عن هذا الشيء ثم عاد بسبب اخر
19:37من اسباب التملك وهو الشراء. فهمنا؟ اذا الشرط ان يكون سلطان الابن لا زال قائما على ذلك الشيء. طبعا هم يقولون سلطان الابن ولا يقولون ماذا ملكية الابن. لان كلمة سلطان اعز
19:57يعني يذكرون صور لهذا على سبيل المثال قالوا لو ان الاب وهب ابنه عصيرا عصير عصير عنب الاب وهب ابنه عصيرا مثلا. الابن يكون مالكا لهذا العصير. فاذا صار هذا العصير خمرا
20:18هل الابن يملك؟ هذا الخمر او لا؟ واضح الصورة او لا؟ الاب وهب ابنه عصير. عنب هذا عصير العنب. صار الابن مالكا لهذا العصير. بعد ايام صار هذا العصير خمرا. الابن
20:38ان يكون مالكا لهم؟ لا لماذا؟ لان الخمرة لا تملك الخمر لا تملى. اذا الابن ليس مالكا له. هل للاب ان يرجع؟ نعم له ان يرجع. نعم الابن ليس مالكا لكن له
20:53على هذا ولذلك كان التعبير ببقاء السلطان اشمل من التعبير ببقاء الملكية على كل حال نقول الوالد له ان يرجع في هبته لولده بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون الولد حرا. الشرط
21:11قلنا ان يكون في هبة الاعيان لا في هبة الديون. الشرط الثالث ان يكون سلطان الولد لا زال قائما على الشيء فهمنا بارك الله فيكم؟ قال لكم هنا رحمه الله تعالى ولا تلزموا الهبة الا بالقبض باذن الواهب فلو مات الموهوب له
21:34او الواهب قبل قبض الهبة لم تنفسخ الهبة. وقام وارثه مقامه في القبض والاقباض. واذا قبضها الموهوب لم يكن للواهب ان يرجع فيها الا ان يكون والدا وان علا. لم يذكر الشروط وذكرناها تتمة للفائدة
21:55ثم قال رحمه الله تعالى واذا اعمر شخص شيئا اي دارا مثلا كقوله اعمرتك هذه الدار او ارقبه اياها اي ارقب غيره اياها كقوله ارقبتك هذه الدار. عندكم ماذا؟ ارقبتك هذه الدار
22:21وا الصواب او او جعلتها لك ركبا. او جعلتها لك ركبة. اي ان مت قبلي عادت الي. وان مت قبلك استقرت لك. فقبل فقبل قوله قبل اي باللفظ قلت لكم ان الهبة لابد فيها من ايجاب وقبول. فقبل اي لفظا
22:51قبض كان ذلك الشيء للمعمر. وللمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما ولورثته من بعده. ويلغو الشرط المذكور. سورة المسألة يقول له اعمرتك هذه الدار ما معنى اعمرتك هذه الدار؟ اي جعلت
23:16هذه الدار لك مدة عمرك. جعلت هذه الدار لك مدة عمرك. هذا يسمى عمرة وحكمها حكم الهبة. جعلت لك هذه الدار مدة عمرك فتكون له مدة عمره فاذا مات فهي لورثته
23:39واضح لكن انتبه لللفظ جعلتها لك مدة عمرك. جعلت جعلتها لك مدة عمرك. جعلتها لك مدة عمري. جعلتها لك مدة عمر زيد هذا وهذا لا يصح هذا يصح ما الفرق؟ هذه الصيغة وهذه الصيغة لا تصح. هذه
24:26طيلة تصح. ما الفرق؟ اقول لك اذا قال له جعلتها لك مدة عمرك. الانسان اذا مات الانسان اذا مات لا يكون مالكا لا يملك شيئا بعد الموت. ما عنده ينتقل الى غيره. متى
24:47تنتهي ملكية الانسان للاشياء تنتهي ملكية الانسان للاشياء بالموت فاذا مات الانسان انتقلت تركته لمن بعده صح؟ فقوله جعلتها لك مدة عمرك هذا تصريح بشيء واقع انا جعلت هذه الدار مدة كونك حيا مدة عمرك
25:12كانه يقول له فاذا مت فهي ليست لك هذا تصريح بامر واقع لكن لو قال له جعلتها لك مدة عمري طيب جعلتها لك مدة عمري. مت انت هل يزول ملكه؟ لا ما علاقة ملكه؟ ما علاقة ملكيته بالشيء بموتك
25:34حياتك فهمنا او لا؟ لو قال جعلتها لك مدة عمر زيد مات زيد هل يزول ملكيته؟ هل تزول ملكيته عن ذلك الشيء لا لا تزول. ما علاقة حياة زيد او موت زيد بكونك تملك ذلك الشيء او لا تملك ذلك الشيء. لكن لو
25:54قال جعلتها لك مدة عمرك مدة عمرك انت نعم اذا انتهى عمرك زالت ملكيتك عن هذا الشيء فهمنا؟ ولذلك الصيغة اذا كانت هكذا جعلتها لك مدة عمرك تصح. وتكون هبة صحيحة. فتكون لهذا الشخص ولورثته
26:16بعده بخلاف ما لو كانت بهذه الصيغة او بهذه الصيغة فلا تصح الهبة. فهمنا؟ قال المؤلف رحمه الله الله تعالى واذا اعمر شخص شيئا اي دارا مثلا كقوله اعمرتك هذه الدار. ما معنى
26:36مرتك اي جعلتها لك مدة عمرك واضح؟ او ارقبه اياها اي ارقب غيره اياها كقوله ارقبتك هذه الدار او جعلتها لك ركبا. اي ان مت قبلي عادت الي وان مت قبلك استقرت لك فقبل وقبظ. كان ذلك الشيء للمعمر وللمرقب. في الحديث
27:07يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوه. فمن اعمر شيئا او ارقبه فهي لورثته من بعده. لا تعمروا ولا ترقبه. ما معنى لا تعمره ولا ترقبوا؟ يعني لا تعمروا ولا ترقبوا وانتم تطمعون ان الشيء
27:32ايعود لكم بعد ان يموت المعمر والمرقب فاذا كنت ستعمر ستعطي وانت طامع. ان هذا الشيء يعود اليك بعد ان يموت هذا المعمر او بعد ان يموت هذا المرقب فلا تعمر ولا ترقب
27:52لا تعمروا ولا ترقبوا. فمن اعمر شيئا او ارقبه فهي له. لمن؟ للمعمر والمرقب ولورثته من بعده فهمنا بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى كان ذلك الشيء للمعمر او للمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما ولورثته
28:13من بعده ويلغو الشرط المذكور طبعا من الاشياء التي اشرت اليها على عجل في الدرس الماضي تحتاج الى اشارة الفرق بين الهبة الصدقة الهدية. الهبة لها معنيان الهبة لها معنيان. معنى عام تشمل هذه الاشياء كلها. يعني في المعنى العام يعني مثل الاسلام
28:47الاسلام بالاسم العام يشمل الاسلام والايمان والاحسان. لكن بالاسم الخاص الاسلام هو الاركان الخمسة الايمان الاركان ستة الاحسان ركن واحد واضح؟ الهبة بالاسم العام تشمل الهدية وتشمل الصدقة. لكن بالاسم الخاص نقول
29:12اذا كان المقصود الثواب فانها تسمى صدقة. واذا كان المقصود الاكرام فان انها تسمى هدية. واذا لم يكن المقصود لا هذا ولا هذا فانها الهبة اذا اذا لم يكن المقصود لا الثواب ولا الاكرام فهي الهبة بس
29:36بالمعنى الخاص اذا لم يكن المقصود الثواب ولا الاكرام فانها الهبة بمعنى خاص. واذا كان المقصود الاكرام اكرام الشخص الذي اعطيته فان هذا يسمى ماذا؟ هدية. واذا كان المقصود حصول الثواب
29:56فان هذا يسمى يسمى صدقة. واضح؟ وهنالك بعض الاحكام التي تختلف. من هذا الى هذا الى هذا يعني على سبيل المثال قلت لكم قبل قليل الهبة بارك الله فيكم لابد فيها من ايجاب وقبول
30:16وهبتك هذا القلم فيقول الموهوب له قبلته. هذا لابد منه في الهبة لكي صحيحة والا لا تصح. لكن في الهدية وفي الصدقة لا يشترط التلفظ يكفي البعث ما معنى البعث؟ الارسال. الاعطاء. والقبض فقط. يكفي انك تعطيه
30:46انك ترسله انك تبعث ويكفي ان الطرف الاخر يقبض فقط واضح؟ لكن في الهبة بالمعنى الخاص لابد من من تلفظ من الطرفين من ايجاب وقبول. فهمنا بارك الله نكون بهذا انتهينا من درس الهبة. بعد ذلك
31:07قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في احكام اللقطة اللقطة اللقطة قال وهي بفتح القاف. ويصح اسكان القاف. لقطة لقطة اسم للشيء المرتقب هذا في اللغة. هذا تعريفها لغة. لاحظ معي
31:32عندنا في اللغة العربية صيغتان صيغة فعله وصيغة فعله لوقا ضاحه. نقطة فوق على فعلة. هذه الصيغة فعلة هذه الصيغة تكون من اسم الفاعل. تشير الى اسم الفاعل. الذي اكثر
32:12يرى من الشيء فهي صيغة مبالغة لاسم الفاعل. تقول مثلا هو مزح. كثير الهمس لمزح. كثير اللمس. ضحكة. ما معنى ضحكة؟ كثير الضحك. لعن يكثر اللعن واضح؟ اذا هي من ماذا؟ هي من اسم من اسم الفاعل. واضح
32:40لكن فعلة نصير مفعول. يعني لو قلت فلان ضحكة. ما معنى فلان ضحكة؟ يعني يضحك عليه كثيرا ليس هو الضاحك هو المظحوك منه فلان ضحكة واضح؟ لو قلت فلان لعنة ما معنى لعنة؟ اي يلعنه الناس. يكثر الناس من لعنه. لعنة. اذا هذا من اسم الفاعلة واسم
33:06مفعول هذا من اسم المفعول. واضح؟ كلمة لقطة جاءت على في الافصح جاءت على وزن فعالة صح؟ مع ان المعنى فيها ليس من اسم الفاعل وانما من اسم المفعول. لان معنى لقطاء الشيء الملتقى
33:32وليس معنى لقطاء الشخص اللاقط فهمنا؟ اذا هذا مستثنى من القاعدة. هذا خرج عن القاعدة. فجاء فعله المقصود ماذا؟ اسم المفعول اي الشيء الملتقط. وهذا لما قال لك لقطة اسم للشيء
33:58الملتقى فهو للمفعول لا للفاعلين. قال رحمه الله تعالى وهي لغة بفتح القاف اسم للشيء الملتقط ومعناها شرعا. قال ومعناها شرعا مال ضاع من مالكه بسقوط او غفلة ونحوهما كنوم. انتبه معي. بسم الله
34:24قال ما له؟ اللقطة مال ضاع من صاحبه. هذا جاء في بعض النسخ ما لكن في اكثر النسخ ليس هكذا. ومعناها شرعا ما ضاع هكذا ما ضاع ميم الف ماء ليس مال
34:50ما ضاع من مالكه. هذا اصح. لماذا؟ ما ضاع اصح؟ لان ما يشمل المال وغير المال كالاختصاص. يعني لو كان معه كلب فظاع الكلب. كلب معلم فاضاعه. لو كان معه خمر محترمة فاضاعها. لو كان عنده لو كان يعني
35:16معه سرجين زبل روث الحيوان فاضاعهم. هذا لقطاء مع ان هذه الاشياء ليست مالا. واضح؟ ولذلك التعبير في تعريف اللغة بانها ما ضاع من مالكه ادقه من قول الشارع في بعض النسخ مال ضاع
35:41من مالكهم. قال مال ضاع من مالكه قوله من مالكه ايضا ليس قيدا. قد يضيع من مالكه وقد يضيع من غير لمالكه يعني مثال قد تستأجر شيئا ثوبا كتابا فيضيع منك. صح؟ هذا لقطا. مع انه ضاع مما
36:06او ضاع من مستأجره من مستأجره. قد تستعير شيئا فيضيع منك صح؟ اذا قوله مال ضاع من مالكه يمكن ان نقول هذا خرج مخرج الغالب يعني اذا اذا كان من باب الغالب
36:24والا فهذا ليس بقيد. فقد يضيع من مالكه قد يضيع من مستأجره قد يضيع من مستعيره قد يضيع من شخصين اخر واضح؟ قال مال ضاع من مالكه بسقوط او غفلة او نحوهما كنوم كهرب وغير ذلك
36:46ثم قال واذا وجد شخص بالغا كان او لا. انظر الى التعميمات. ذكر ثلاثة تعميمات قال واذا وجد شخص بالغا كان اولى مسلما كان اولى فاسقا كان اولى ثلاثة تعميمات
37:09لقطة في موات او طريق فله اخذها وتركها. اه. له اخذها وتركها هذا يدل على ان اخذها ليس واجبا. اذا شاء ان يأخذها اخذها. اذا شاء ان يتركها تركها. لكن العلماء رحمهم الله تعالى فصلوا
37:29فقالوا ان اللقطة اي ان الالتقاط الذي هو الفعل ان الالتقاط تجري فيه الاحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجبا قد يكون مندوبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها قد يكون محرما
37:49فقالوا يجب يندب يباح يكره يحرم هذا كله احكام الالتقاء. متى يندب؟ نبدأ من الندب متى يندب؟ قالوا ان اذا وثق بامانة نفسه حالا. ما معنى حالا؟ اي حين الالتقاء. ومآلا. اي فيما بعد الالتقاط
38:39واضح؟ فاذا وثق بامانة نفسه حالا ومآلا كان مندوبا هذا الحكم الاول. قالوا ويباحوا اذا خاف. عدم امانة نفسه ما اعلن. انظر خاف يعني لم يتحقق. لم يجزم انه سيخون. لكن يخاف في
39:12المستقبل انه ماذا؟ ان نفسه تخون. متى يكره؟ قالوا يكره اذا وثق بامانة نفسه حالا. و وثق بخياء نتها مآلا. في بل يثق انه سيخون لكن الان وثقة في امانة نفسه. هنا يكره. يحرم اذا
39:52وثيقة بخيانة او نقول اذا ليس اذا وثق اذا تحقق احسنت. اذا اه اذا تحقق اذا تحقق احسن اذا تحقق بخيانة نفسه حالا يحرم عليه. متى يجب عليه؟ قالوا يجب عليه بهذا الشرط. اذا وثق بامانة نفسه حالا ومآلا
40:22حيد اثنين ولم يوجد غيره لم يوجد غيره. ثلاثة وخاف ضياع الشيء الملتقط. خاف ان يظيع. فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة يكون الالتقاط واجبا. يكون الالتقاط واجبا. متى يكون واجبا؟ اذا وثق بامانة
40:54نفسه حالا ومآلا. اثنين ولم يوجد شخص اخر غيره لم يوجد شخص اخر غيره. ثلاثة وخاف ضياع ذلك الشيء حينئذ يكون واجبا. قال لكم هنا الشارح رحمه الله تعالى واذا وجد شخص بالغا
41:18واذا وجد شخص بالغا كان او لا. مسلما كان او لا. فاسقا كان او لا لقطة اين وجدها قال في موات او طريق ما معنى مواهب؟ موات ارض ليس لها مالك لم يملكها احد. كما مر معنا في باب احياء المواد. الموات ما ليس عامرا ولا
41:55عامر الموات ما لا مالك له ولا ينتفع به احد قال واذا وجدها في موات او طريق. الطريق ايضا غير مملوك لاحد ولذلك هو داخل في المواد. هذا يمكن ان يكون مثالا لعطفي الخاص على العام. تمام
42:20لان الطريق ليس مملوكا لاحد لكن ينتفع به الناس. قال في موات او طريق فله اخذها وتركها. قوله بارك الله فيكم اذا وجد اللقط في موات او طريق انتبه تفهم منه انه لو وجدها في ارض مملوكة لشخص فانها تكون لمن؟ لمن
42:49لمالك تلك الارض. هو قال لك وجدها اين؟ وجدها في مواد او طريق. طيب اذا وجدها في ارض مملوكة لزيد من الناس. فهذه اللقطة تكون له اذا ادعاها وجدت هذه في ارضك؟ قال ها هذه نية. اه اذا هذه له. اذا ادعاها تقول له. وان لم يدعها
43:19قال لا ليست لي. فتكون لمن؟ تكون للشخص الذي كان يملك الارض قبلهم. من اين هذه الارض قال اشتريتها من زيد لاشتريتها من عمرو. اه اذا هذا لعمرو. واضح او لا؟ نذهب الى عمرو
43:39هذا وجدناه في الارض التي زيد يملكها وزيد يقول ان هذا الشيء ليس له فهو لك؟ قال لا ليس لي. من اين اتيت بالارض؟ قال اشتريتها من فلان. او ورثتها من فلان. نقول اذا هي له
43:56واضح؟ هكذا قال فقهاء الشافعية اكثر فقهاء الشافعية قالوا هكذا. بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى وهذا قول له حظ من النظر قالوا اذا وجدت شيئا في ارض مملوكة فادعاه المالك فهي للمالك. لمالك الارض لا اشكال. لكن اذا لم يدعيه المالك لم يقل مالك هذا لي؟ قالوا حينئذ
44:24تكونوا لقطاء فتجري عليها احكام اللقطة. وهذا قول المتولي ان الشافعية والامام النووي ذكره في الروضة واقره واضح بارك الله فيكم. قال هنا واذا وجد شخص بالغا كان اولى مسلما كان او لا فاسقا كان اولى
44:44في مواد او طريق فله اخذها وتركها. ولكن اخذها اولى من تركها ان كان الاخذ لها على ثقة من القيام بها اي بحفظها فلو تركها من غير اخذ لم يضمنها. اه. لو تركها ولم يأخذها. يظمن اذا تلفت لا يظمن. حتى في حالة
45:08الوجوب حتى في الحالات التي يكون فيها الالتقاط واجبا لا يظمن نقول نعم حتى في حالة الوجوب لا يظمن ان كان يأثم يأثم لكنه لا يضمن. قال فلو تركها من غير اخذ لم يظمنها
45:28ثم ذكر لك مسألة اخرى. هل يجب الاشهاد او لا يجب؟ عند عند الالتقاء. عندما وجدت هذا الشيء اقول تعال يا فلان ويا فلان اشهدا اني وجدت هذا هل يجيبوا الاشهاد او لا يجب؟ قال رحمه الله تعالى ولا يجب الاشهاد على التقاطها
45:53لتملك او حفظ في الحالتين لا يجب. سواء كان الالتقاء. لان الالتقاط قد يكون بقصد الحفظ لصاحبها. وقد يكون التقاط بقصد التملك. في الحالتين لا يجب الاشعاد. جاء في الحديث في سنن ابي داوود ومسند الامام احمد
46:13ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب. من التقط لقطة فليشهد ذا عدل او عدلين تمام؟ فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ولا يكتم
46:43ولا يغيب. هذا الحديث استدل به العلماء على مشروعية الاشهاد. لكن اختلفوا هل الاشهاد واجب او مستحب؟ قال بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليشهد طاهر في الوجوب. قال الشافعية الاشهاد مستحب. كيف مستحب
47:03قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم خير قال فليشذ عدل او ذوي عدل. ما دام يخير دلها هذا على انه ليس واجبا يقول اما هذا واما هذا فهذا يصرفه من الوجوب الى الاستحباب. قال ولا يجب الاشهاد على التقاطها
47:25لتملك او حفظ. ثم كلامه السابق عندما قال لك واذا وجد شخص بالغا كان او لا لمن كان اولى فاسقا كان اولى هذا الكلام السابق ظاهره ان هؤلاء يصح التقاطهم فعلا
47:45يصح التقاطهم لكن قد يفهم منه بعض الناس انهم يلتقطون ويبقى هذا الشيء في ايديهم. الصبي اذا وجد شيئا يبقى في يده الفاسق اذا وجد شيئا يبقى في يده. الكافر اذا وجد شيئا يبقى في يده. قد يفهم بعضهم هذا المعنى
48:04اراد الشارع ان يبين ان هؤلاء الصبي المجنون الفاسق الكافر يصح التقاطهم لكن الا يبقى الشيء في ايديهم بل ينزع منهم الى يد غيرهم. فاذا التقط الصبي فان وليه ينزعه ويبقى مع الولي. واذا
48:30سقط المجنون فان ولي المجنون يأخذ ذلك الشيء ويبقى عند الولي واذا التقط الفاسق او الكافر فان القاضي ينزع الشيء الملتقط ويضعه عند عدل ليقوم بحقه من التعريف والحفظ وغير ذلك
48:49واضح؟ ولذا قال لكم هنا وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل ولا يعتمد تعريف الفاسق. ولا يعتمد تعريف الفاسق للقطة صوب عندك. للقطة. ليس ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة للقطة. اظن هذا اظن هذا افضل
49:16افصح قال بل يضم القاضي اليه رقيبا اي شخصا مطلعا بل يضم القاضي اليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها هذا اذا كان ماذا؟ هذا اذا كان فاسقا ومن باب اولى اذا كان كافرا. قال وينزع الولي اللقط من يد الصبي
49:39ويعرفها كذلك اذا كان الملتقط مجنونا ينزع الولي اللقطة من يد المجنون ويعرفها ثم بعد التعريف يتملك اللقطة للصبي ان رأى المصلحة في تملكها له على حسب ما سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس
49:57المقبلة ثم قال واذا اخذها اي اللقطة وجب عليه انتبه لهذا. قال واذا اخذ اللقطة وجب عليه ان يعرف في اللقطة عقب اخذها ستة اشياء اذا معرفة هذه الاشياء الستة ما حكمه؟ قال واجب. وجب عليه. وسيأتي مناقشة هذا بعد قليل
50:26ما هي هذه الاشياء الستة؟ قال وعاء وعاءها وعاء الكيس الذي تكون فيه. وعاءها جلد او خرقة مثلا. عفاصها ما معنى عفاصها؟ عفاصها ما تغطى به. يعني مثل هذا على سبيل المثال لو قلنا هذا وعاء فان هذا عفاف. الذي تغطى بهم. تمام؟ تكون هكذا
50:56بعد ذلك تكون خرقة صغيرة في الاعلى توضع هكذا ثم تربط. تمام؟ هذا يسمى عفاص هذا يسمى عفاص لكن الشارع هنا يقول ان العفاص والوعاء مترادفان لهما نفس المعنى لكن المشهور ان العفاص هو الكيس الذي يوضع من الاعلى لتغطى به الكيس الكبير
51:20قال رحمه الله وعاءها من جلد او خرقة مثلا وعفاصها وهو بمعنى الوعاء. انظر جعلهما مترادفين قال ووكاءها بالمد وكاء الوكاء والخيط الذي تربط به قال بالمد وهو الخيط الذي تربط به. وجنسها. بسم الله. من ذهب او فضة
51:50وعددها اليوم تقول يمكن دولار يمكن ممكن جنيه. وعددها الف الفين اكثار اقم ووزنها هذه هذا يمكن نقول عددها وزنها نقول معرفة القدر معرفة القدر سواء كان عددا او وزنان او كيلان او ذرعا ايا كان. معرفة القدر. قال وعدد
52:20ووزنها وقوله ويعرف يعرف ليس يعرف. ويعرف بفتح اوله وسكون ثانيه من المعرفة لا من التعريف. واضح؟ اذا يقول لك معرفة هذه الاشياء انا وجدت لقطا كوني اعرف الجنس اعرف العدد اعرف العفاص اعرف الوكاء يقول معرفة هذه الاشياء واجب
52:52نقول قولك واجب ان كنت تقصد واجب ان معرفة هذه الاشياء واجب عند الالتقاط عندما التقط في ذلك الوقت يجب ان اعرف هذا غير مسلم بل هذا مستحب انما يجب علي ان اعرف هذه الاشياء متى عند التملك؟ اذا اردت ان اتملكها بعد ان اعرفها اردت ان اتملكها
53:16يجب ان اعرفها. لماذا؟ لانه اذا جاء صاحبها في يوم من الدهر فطلبها وجب علي ان ادفعها اليه اذن وجوب المعرفة ليس عند الالتقاء. بل عند الالتقاط المعرفة مستحبة ويجب المعرفة متى؟ عند التملك. واضح؟ لذلك نقول هنا وجب عليه هذا يحتاج الى تنبيه. ثم
53:44قال وان يحفظها تقدير الكلام ويجب ان يحفظها. هذا الامر الاخر الواجب. قال ويجب ان يحفظها قال فرحوا حتما ما معنى حتما وجوبا اه قال وان يحفظها حتما في حرز مثلها. اي في المكان الذي تحفظ فيه او يحفظ فيه ذلك
54:08شيء عادة بحسب الزمان والمكان. قال ثم بعدما ذكر ان اذا اراد الملتقط تملكها عرفها بتجديد الراء من التعريف لا من المعرفة سنة على ابواب المساجد الى اخر ما قال هذا ان شاء الله عز وجل سيكون مفتتح درسنا
54:28وبعدين نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ثم ورحمة الله تعالى وبركاته