استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله
0:20الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. واكرمنا بالعلم والعمل يا رب العالمين. اللهم امين
0:40في درسنا هذا تتمة الكلام على احكام الحجر. والمصنف العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى يقول والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه المبكر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث. والعبد
1:10الذي لم يؤذن له في التجارة. ومر معنا في الدرس الماضي وهو آآ قريب. ان الحقرة ينقسم الى قسمين كبيرين. القسم الاول من يحجر لمصلحتهم. من يحجر عليهم لمصلحتهم وهم ثلاثة
1:40عصبي والمجنون والسفيه والقسم الثاني من؟ يحجر عليهم لمصلحة غيرهم. وهؤلاء بحسب ما ذكر المصنف ثلاثة. والا فهم اكثر. ذكر المصنف رحمه الله منهم المفلس والمريض المفلس والمريظ والعبد. وزاد الشارح رحمه الله على هؤلاء
2:30الراهن وزاد ايضا المرتد. هؤلاء يحجر عليهم مصلحة غيرهم فالمفلس يحجر عليه لمصلحة الغرماء. ومعنى الغرماء الدائنين. والمريض يحجر عليه لمصلحة الورثة. والعبد يحجر عليه مصلحة سيده. والراهن يحجر وعليه في العين المرهونة لمصلحة المرتهن. والمرتد يحجر عليه في ماله لمصلحة المسلمين
3:10وان كان بعضهم قد يكون له ايضا مصلحة في الحجر. لكن المقصود هنا انه يحجر عليهم لمصلحة غيرهم. تقدم الكلام حول الصبي وان الصبي يرفع الحج عليه. ان الصبي يرفع الحجر
3:30عليه بامرين بالبلوغ والرشد. ابتكرنا علامات البلوغ وذكرنا المقصود بالرشد. كذلك المجنون يرفع الحجر عليه بالافاقة السفيه يرفع الحجر عليه اذا عاد الى رشده. وفسرنا السفيه انه المبذر للمال في نهاية الدرس الماضي تكلمنا عن المفلس وماذا نعني بالمفلس؟ قلنا المفلس تعريفه هو
4:00من زادت ديونه. الحالة. التي اللازمة من زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين على امواله من زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين على امواله. فعندنا عدد من القيود من زادت هذا القيد الاول ديونه الحالة هذا القيد الثاني اللازمة هذا القيد الثالث
4:43التي للادميين هذا القيد الرابع. فقول الفقهاء المفلس من زادت ديونه على امواله. من زادت ديونه اما لو تساوت امواله ممتلكاته وديونه فلا يحجر عليه واذا كانت امواله اكثر من ديونه من باب اولى انه لا يحجر عليه. انما يحجر عليه اذا زادت ديونه على
5:09وطبعا قلنا ديونه هذا ليس المقصود الجمع قد يكون دينا واحدا دين او ديون. الحالة اي التي حل موعدها. وهذا قيد يخرجه الديون المؤجلة. واضح؟ اللازمة هذا يعود الى تقسيم سبق معناه ان العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود لازمة وعقود جائزة وعقود
5:39لازمة من طرف جائزة من طرف العقد اللازم هو العقد الذي لا يمكن فسخه. كعقد البيع عقد السلم عقد الاجارة عقود لازمة. فاذا كان سبب الدين عقد لازم اي لا يمكن فسخه فهذا يحجر عليه
5:59خلاف لو كان سبب الدين عقده جايز كالكتابة مثلا. فانه جائز من جهة العبد. يمكن للعبد ان يعجز نفسه. فهذا لا يحجر على العبد بسببه تمام؟ مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. التي للادميين اخرج لو كان على الانسان ديون لله مثل ماذا ديون
6:19كأن يكون عليه زكوات لاعوام ماضية او عليه كفارات لاعوام ماضية فلا يحقر عليه بذلك. اذا هذه اربع قيود. هذا درسناه في الاسبوع الماضي فقط حتى نربط المعلومات ببعضها البعض. اذا
6:39المفلس هذا يحجر عليه يحجر عليه اذا زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين على اموالهم حينئذ يحجر عليه. الحجر عليه يكون بطلب الغرماء بطلب الدائنين الدائنين نون يطلبون من القاضي يطلبون من الحاكم احقر على فلان. فان لنا ديونا عليه وصارت امواله لا تكفي
7:09لسداد الديون. حينئذ يقوم القاضي بالحجر عليه وينبغي للقاضي المبادرة بالحجر عليه والمبادرة بعد ذلك ببيع ما عنده. هنا يأتي السؤال اذا قام القاضي ليبيع ما عنده فماذا يبيع وماذا يترك؟ واضح؟ الان نتخيل عندنا زيد من الناس
7:35زيد من الناس مفلس. وهنالك دائنون لهم ديون عليه. القاضي حجر على ممتلكاته ما معنى حقرة على ممتلكاته؟ اي انه ليس له ان يتصرف في اعيان ما له. يعني اذا كان عنده بيت ليس له ان يبيع بيته
7:55اذا عنده سيارة ليس له ان يبيع سيارته. اذا عنده ممتلكات اخرى مثلا عنده حيوانات ليس له ان يبيع تلك الحيوانات. صح محجورا عليه. اذا هذا الشخص صار محقورا عليه بمعنى ان حقوق الغرماء لا تتعلق الان اي بعد الحج بذمته
8:15وانما تتعلق باعيان ما له تتعلق ببيته تتعلق بسيارته تتعلق بما عنده من حيوانات بالاشياء التي عنده القاضي بعد ذلك يبيع هذه الاشياء. يبيع ماذا؟ يبيع البيع؟ نعم يبيع البيت. حتى وان كان يحتاج
8:36البيت حتى وان كان يحتاج الى البيت. وفي الايجار عوظ يمكن ان يستأجر. يبيع المركوب السيارة نعم يبيعوا المركوب. اذا كان عنده عبد يخدمه يبيع العبد؟ نعم يبيع العبد. قالوا حتى وان كان
8:56تاجا اليه انتبه حتى وان كان زمن زمن يعني عاجز عن الحركة يحتاج للعبد قالوا يباع عليه. ماذا يترك له القاضي يترك له ثياب له طبعا ولاسرته ويترك لهم طعاما. يترك لهم هذا
9:16والباقي يباع. لاحظ معي هنا حتى المسكن يباع. حتى الخادم يباع حتى المركوب كالسيارة تباع. هنا تباع. في زكاة الفطر عندما درسنا زكاة الفطر. قلنا الانسان الذي يملك ما يكفيه ويكفي اسرته ليلة العيد ويوم العيد تجب عليه زكاة الفطر. صح
9:46طيب قال لك شخص انا عندي ما يكفيني ويكفي اسرتي يوم العيد وليلة العيد. لكن لا يزيد زكاة الفطر الا عندي بيت ابيع البيت واخرج زكاة الفطر او لا؟ نقول في زكاة الفطر لا لا يلزمك ان تبيع البيت من اجل ان تخرج زكاة الفطر. ابيع الخادم
10:06اخرج زكاة البيت نقول لا. طيب لماذا في زكاة الفطر لا يلزم ببيع البيت وبيع الخادم من اجل اخراج زكاة فطر. وهنا يلزم ببيع المسكن بيع البيت وبيع الخادم من اجل سداد حقوق الدائنين. ما الفرق
10:26اه الفرق ان زكاة الفطر حق لله عز وجل. وان هذه الديون حقوق لمن؟ حقوق للادميين حقوق الادميين ضيقة. مبنية على المشاحة. واضح؟ حقوق الله عز وجل نية على المسامحة. الله عز وجل قد يعفو عن حقه. لكن الادمي شحيح في حقه. ولذلك هناك
10:57لا يطالب ان يبيع المسكن وان يبيع الخادم العبد. لكن هنا يطالب ويبيع المسكن ويبيع العمل. اذا القاضي يقوم ببيع هذه الاشياء يبيع المسكن يبيع الخادم يبيع البيت وينبغي ينبغي للقاضي انه يبيع بل يجب عليه انه يبيع بالاحظ لمصلحة هذا الشخص لمصلحة المفلس يعني لا يبيع بسعر
11:24ويوجد من يدفع اكثر منهم. يحاول انه يبيع باعلى سعر يمكن ان هذه الاشياء تباع. نفترض مثالا نفترض ان زيدا من الناس هذا مفلس. عليه دين قدره ستة الاف دولار مثلا
11:44عليه دين قدره ستة الاف دولار. قام القاضي فباع بيته باع خادمه باع مركوبه باع هذه الاشياء هذه الاشياء الثلاثة كان حاصل ما جاءت به ثلاثة الاف دولار فقط. يعني كم النسبة؟ نصف. هذه ستة الاف دولار
12:08لثلاث اشخاص احد هذه الاشخاص اسمه احمد والاخر اسمه سعيد والثالث اسمه سالم احمد هذا له على زيد ثلاثة الاف دولار. تمام سعيد له على زيد كم؟ الف وخمس مئة دولار. سالم الف وخمس مئة
12:38دولار. القاضي باع ما يمتلكه زيد. فصار عندنا مبلغ قده ثلاثة الاف دولار كيف يقسم على هؤلاء؟ هل يقسم على عدد رؤوسهم؟ او على عدد حصص ديونهم على عدد حصص ديونهم على على حصص ديونهم. كيف على حصص ديونهم؟ هذا عنده احمد له دين مقداره النصف
13:08هذا مقداره الربع. الف وخمس مئة ربع. ستة الاف هذا الربع. اذا نصيب احمد من الثلاثة الاف كم؟ الف وخمس مئة نصيب سعيد من الثلاثة الاف كم؟ سبع مئة وخمسين. نصيب سالم من الثلاثة الاف كم؟ سبع مئة وخمسين
13:38طب والباقي احمد يقول اين الباقي ايضا سالم ايضا سعيد يقول اين الباقي؟ نقول يجب عليكم انذار هذا المعسر حتى ييسر الله عليه. وليس لكم اذا كان معسرا ثبت اعصاره ليس لكم حبسه
14:02وليس لكم ان تضيقوا عليه. لان الله سبحانه وتعالى اوجب على الدائن انذار المعسر. قال سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة نظرة الى الى ميسرة. اذا نقول لهم لكم ما وجدتم الباقي يسقط؟ لا لا يسقط. يبقى في ذمته
14:22اذا هذا الكلام حول من؟ حول المفلس. وهذا باختصار اهم الاحكام المتعلقة مفلس. اذا من هو المفلس؟ المفلس هو من زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين على امواله ويحجر عليه بطلب من الغرماء. ويمكن هو ان يطلب. يطلب من القاضي يقول للقاضي احقر علي
14:51فان اموالي ممتلكاتي اقل من الديون التي علي. يمكنه ان يطلب ايضا والقاضي حينئذ يحجروا عليه ويشهروا الحجر يقول للناس لا تتعاملوا مع فلان. فانه صار محجورا عليه. طبعا المفلس هذا بعد الحجر بعد
15:12ان يهجر عليه القاضي ليس له ان يتصرف في اعيان ماله كما قلت لكم. عنده بيت ليس له ان يتصرف في بيته. لان بيته يتعلق به حق الغرماء ليس له ان يتصرف في خادمه ليس له ان يتصرف في سيارته في مركوبه. لكن له ان يتصرف في ذمته. كيف به ذمة
15:32يعني له ان يبيع دينا ممكن؟ له ان يشتري دينا ممكن. يعني اذا قال لك شخص مثلا زيد هذا مفلس حجر عليه القاضي. زيد عنده بيت له ان يبيع البيت؟ لا. له ان يبيع السيارة؟ لا. له ان يبيع الخادم او الحيوانات التي عنده عنده
15:52ابقار واغنام؟ لا ليس لهم. لكن لو قال لك شخص انا اثق في زيد حتى وان كان مفلسا. انا اثق له. انا سابيعه مثلا انا سابيعه بيتا بالف دولار يسددها لي بعد سنتين. يمكن او لا يمكن؟ يمكن
16:12هذا زيد حينئذ سيشتري في الذمة لن يدفع شيئا من ممتلكاته موجودة وسيشتري في الذمة ممكن واضح؟ زيد يريد ان يشتري ايضا دينا. ممكن. ممكن ان يبيع دينا وممكن ان يشتري دينا. اذا تصرفاته التي في
16:31ليس ممنوعا منها. انما يمنع من التصرف في اعيان في اعيان ماله. ما معنى في اعيان ماله؟ يعني في الاشياء المعينة من ما له في البيت في السيارة في الحيوانات الابقار لو عنده مزرعة وما شابه ذلك
16:49اذا يقول لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى قال جميع من عليه شرعا يحجر. سفيه او مجنون صغير صغير او مجنون او مبذر. تصريفهم لنفسهم قد ابطل ومفلس قد زاد دينه
17:09على امواله بحجر قاض بطل تصريفه في كل ما تموله لا ذمة. يعني ما معنى لا ذمة؟ اي تصاريح تصريفه الذي في ذمته صحيح يمشي. وهذا ما سيأتي معنا بعد قليل عند قراءة الكتاب. اذا تقرر هذا
17:29فيما يتعلق بالمفلس فما الكلام حول المريض؟ من يقصد بمريض هنا المقصود بالمريض هنا من كان مرضه مخوفا. من كان مرضه مخوفا اي يقول اصحاب التجربة كالاطباء وغيرهم ان هذا المرض يوصل صاحبه الى الوفاة. الى الموت. من كان مرضه مخوفا
18:09واتصل بموته واتصل بموته. من كان مرضه مخوفا واتصل بموته مع ان كان المرض مستمر الى موته. اما لو كان مريضا مرضا وخوفا. وتصرف بعض تصرفات المالية ثم شفي من ذلك المرظ. تصرفاته صحيحة. لانه تبين لنا ان هذا المرض ليس
18:39واضح؟ بعض الناس يكون مرض شديد. يقول الاطباء ربما يموت قريبا. ثم بعد ذلك ما شاء الله ينعم الله عز وجل عليه بالعافية فيقوم ليس فيه شيء. تبين لنا ان تصرفاته في ذلك المرض صحيحة. اذا المرض
18:59المقصود هنا هو المرض المخوف المتصل بالوفاة. طبعا المرض هنا عند الفقهاء ليس فقط هو عند الاطباء المرض عند الفقهاء سواء هو المرض الحقيقي الذي هو معروف عندنا الامراض المشهورة
19:19مثلا اليوم تستطيع ان تكون من الامراض التي تصل بصاحبها الى الوفاة بعض انواع السرطانات. تصل بصاحبها الى الوفاة في غالب الظن تمام؟ هذا يسمى مرض حقيقي. احيانا مرض هذا يكون مرض حكومي. كيف حكمي؟ اي ان الشخص
19:39فيصل الى حالة نجزم بموته. قالوا كمن قدم للقصاص. شخص قدم للقصاص. قدم للقصاص منه. واضح؟ هذا ليس مريضا. مرضا حقيقيا لكنه مرض حكمي. اذا الشخص ينطبق عليه نفس الكلام. هذا المريض محجور عليه. لمن محقور عليه؟ لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة. لان
20:09ان بعض الناس ربما لا يحلو له ان يتصدق الا اذا شعر بقرب الموت. فاذا شعر ان ان الموت قريب هذا المال صدقة هذا المال الوصية هذا المال كذا يتبرع. وعندما كان صحيحا شحيحا من ابعد الناس
20:29ربما يكون عن الصداقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري افضل الصدقة ان تنفق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا افضل ما يكون. في هذا الوقت افضل ما يكون. ليس عندما يأتي احدكم الموت
20:49يقول كذا يقول كذا اعطوا فلان هذا لفلان هذا كذا. هذا الشخص المريض عنده مال. نقولها هذا ماله على سبيل المثال هذا ماله هذا المال يقسم الى ثلاثة اجزاء ثلث
21:09ثلث ثلث ثلاث اثلاث. تمام؟ ثلث واحد من هذه الاثلاث هذا له التبرع به. ما معنى التبرع؟ التبرع انه بلا مقابل اما وصية اما صدقة اما وقف له ان يتبرع بكم؟ بثلث ماله
21:39فقط. اما الثلثان فهذا محجور عليه فيهما. ممنوع من التصرف فيهما. ممنوع من التصرف في ماذا؟ بالتبرع. واضح. محجور عليه فيهما من التبرع فقط من التبرع. لكن اذا يريد ان يبيع او يشتري مسموح. لان البيع والشراء عقد
22:09معاوضة ممكن يبيع ويشتريه. يريد ان يؤجر. ممكن؟ تصرفات اللي هي معاوضات بيع وشراء كالايجارة كالسلام معاوظات تصح لكن الذي يمنع منه فيما زاد على الثلث التبرعات. تمام؟ التبرعات اذا نقول المريض هذا يجوز له ان يتبرع بالثلث فاقل
22:44ما زاد على الثلث ليس له ان يتبرع. وله ان يتصرف بالمعاوظات في جميع المال الا بشرط الا الا اذا كان عليه دين يستغرق التركة. فلا يتصرف بشيء. هذا الشرط. كيف يعني الدين
23:15استغرق التركة يعني نفترض ان التركة هذه كلها على سبيل المثال نقول ستة الاف دولار ننظر في صاحبنا كم ديون عليه؟ بعد ان مات ننظر الديون التي عليه كم؟ الديون التي عليه ثمانية الاف دولار. اذا يتبين
23:35لنا ان هذه التركة كلها ممنوع من التصرف فيها. لان عليه ديون تستغرق التركة. تأخذ التركة كلها. اذا حتى لو تصرف ففي هذه الحال هذه التصرفات لا تنفذ ليست صحيحة. لاننا تبين لنا ان
23:57الديون التي عليه تستغرق بمعنى تأخذ جميع التركة. فهمنا؟ طيب من المسائل التي يحتاج او نحتاج الى الكلام فيها في هذا الموضع احيانا بعض الناس عندما يشعر دنو الاجل قرب الموت يقوم يتصدق بكل ماله او باكثر من
24:26الثلث. يعني على سبيل المثال صاحبنا هذا ما له كم؟ ستة الاف. في مرضه الذي مات فيه قال جعلت نصف ما لي وقفا على الايتام مثلا او قال جعلت نصف مالي احسن صدقة لان في خلاف في قضية وقف النقود. جعلت نصف ما لي صدقة على الايتام
24:56نصف مالي صدقة على الايتام كم نصف مال؟ ننظر في ماله كم؟ ماله بعد ان مات تبين لنا ان ماله ان مع المال الذي له ستة الاف نصف مالي كم نصف مالي يعني؟ يكون كم؟ ثلاثة الاف. انتبه. ثلاثة الاف. ثلاثة الاف. الثلث ثلاثة الاف
25:19لاكثر من الثلث. ثلث او اكثر؟ اكثر. كم الثلث؟ هنا الفين هنا الفين هنا الفين اذا ثلاثة الاف اكثر من الثلث. نقول الفان تمشي الثلث له ان يتبرع بذلك. الفان تمشي. لان له ان يتبرع بذلك. كم الباقي
25:49باقي الف اه الالف هذا كيف نعمل؟ الالف هذا موقوف على اجازة الورثة هل يوافقون ام لا؟ هل يوافق الورثة ويجيزون هذا الالف او لا؟ لان هذا الزائد على الثلث الحق فيه لهم
26:16فان قال الورثة نحن نوافق نجيزه من حقه. اذا قال الورثة حق لا نوافق. من حقهم يعودوا لهم اذا قال بعض الورثة نجيزه وقال بعضهم لا نجيزه. من اجازه يؤخذ
26:37من منه بقدره. من لم يجيزهم لا نأخذ منهم. اذا عندنا ثلاث حالات. اما انهم جميعا يجيزوه واما انهم جميعا يمنعوه او يجيزوه البعض ويمنعه البعض فهمنا هذا؟ طيب هذا الرجل الذي مات ما اسمه؟ لم نسميه؟ نقول اسمه زيد مثلا. هذا الرجل الذي مات كان ذكيا
27:03في مرضه الذي مات فيه خاف انه اذا مات ان الورثة لا يجيزون. ماذا استدعاهم ها تعال تعال انت وانت تعالوا هنا انا جعلت نصف تركتي صدقة للايتام. اريدكم الان ان تجيزوا ذلك. الان تجيزوا ذلك. اه
27:33وما يستحيون منه. يقولون اجزنا. وربما يطلب منهم ان يوقعوا. وقع في الورقة. يوقع الاول اجزتو. هذا اسمي. الثاني الثالث الرابع هذه الاجازة قبل موته ملغية. لا عبرة بها شرعا. لانهم
27:53شيئا قبل ان يكون لهم فيه الحق. متى يكون الحق لهم؟ بعد موته ليس قبل موته. اذا هذه اجازة باطلة انما تعتبر الاجازة بشرطين. انتبه. الشرط الاول نقول تعتبر الاجابة
28:13من الورثة بشرطين. ما هما؟ الاول كونها بعد الموت. الثاني كونهم اي الورثة. مطلقي التصرف مطلق التصرف ما معنى مطلق التصرف؟ بالغ عاقل رشيد مختار حينئذ تكون هذه الاجازة معتبرة. اذا كان الورثة بالغين
28:55عقلاء رشيدين مختارين. واضح بارك الله فيكم؟ اذا هذا تقريبا اهم ما يتعلق بالحجر على المريض. يبقى عندنا الكلام في العبد نتكلم على العبد او نقرأ اولا نقرأ اولا المفلس المريض حتى لا نتشتت ثم نعود الى العبد
29:23قال المصنف رحمه الله تعالى في صفحة مائة وثلاثة وسبعين قال والمفلس وهو لغة من صار ما له فلوسا. ثم كني به عن قلة المال او عدمه وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه او ديونه
29:55والمريض المخوف عليه من مرض وقلت لكم المقصود بالمرض هنا المرض حقيقة او حكما. بسم الله والحجر عليه اي على المريض فيما زاد على الثلث. وهو ثلثا التركة. اي يحجر
30:19عليه في ثلثاء في ثلثي التركة لكن انتبه يحجر عليه في التبرعات. في التبرعات يعني يعطي بلا مقابل لكن في التصرفات التي هي معاوضة كبيع وشراء واجارة وسلام لا يروا علي
30:40قال وهو ثلثا التركة لاجل الورثة هذا ان لم يكن على المريض دين. اه. اظن ذكرت لكم هذا هنا تمام؟ قال فان كان عليه دين يستغرق تركته حجر عليه في الثلث وما زاد
31:01اذا تستطيع ان تقول بارك الله فيك. المريض مرضا وخوفا اذا كان عليه دين يستغرق تركة فانه يحجر عليه في جميع التركة. واحد اذا لم يكن عليه هذا الدين فاننا نحجر عليه فيما زاد على الثلث
31:28وفي الثلث له ان يتبرع. واضح؟ في الثلث له ان يتبرع. ما زاد على الثلث ليس له ان يتبرع فيه واذا تبرع بما زاد على الثلث فان ذلك يكون موقوفا على اجازة الورثة كما سيأتي
31:45ثم قال والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح تصرفه بغير اذن سيده المقصود بالعبد هنا العبد مطلق التصرف يعني العبد البالغ العاقل الرشيد لان العبد اذا كان صغيرا العبد اذا كان مجنونا العبد اذا كان
32:09هذا اذا كان الحر الحر الصغير الحر المجنون الحر المبذر محجور عليه. فكيف اذا كان هكذا وهو عبد؟ من باب اولى ان يحجر عليه فقال والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. والمقصود لم يؤذن اي اذنا صريحا. لم يأذن له اذنا صريحا. فلا يكفي
32:33مثلا ان يشاهد العبد يبيع ويشتري وسيده ساكت. اذا كان العبد يشتري ويبيع سيده ينظر اليه هذا ليس اذهان لان عندنا قاعدة تقول لا ينسب لساكت لا ينسب لساكت قول. لا ينسب لساكت قول. فيقول قائل انا بعت له بعت للعبد او اشتريت من العبد. وكان
33:00ينظر وهو ساكت هذا اذن يعتبر اذن لا لا يعتبر اذن لابد من اذن صريح لان القاعدة الفقهية تقول لك لا ينسب لساكت قول. ذاك في قضية اذنها سماتها في قضية الخطبة يعني البنت بكر وعندها حياء. عندها حياء فلا اذا سألها ابوها تقدم لك فلان
33:24سكتت نقول هذه اذنها سكوتها. ولذلك حتى الثيب لابد ان تستعمر. واضح اما الاصل انه لا ينسب لساكت قول لابد من اذن صريح. قال والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح
33:44تصرفه بغير اذن سيده وسكت المصنف عن اشياء وسكت المصنف عن اشياء ممنوع من الصرف. اشياء ممنوع من الصرف فيها خلاف طويل. ليش ممنوعة من الصرف؟ ثلاثة او اربعة قوال. كل واحد ذكر لها وزن سيباويه له راي. اظن الاخفش له رأي. حتى في ابيات انا نسيتها. لكن هي
34:11يعني من من من معارك علماء اللغة لماذا ممنوعة من الصرف؟ هل هي على وزن فعلاء او لفعاء او اشياء من هذا القبيل. قال وسكت المصنف عن اشياء من الحجر مذكورة
34:29انظر مذكورة مصروفة صفة لاشياء. في المطولة منها الحجر على المرتد لحق المسلمين. المرتد الذي ارتد عن الاسلام يحجر على اماله لانه اذا مات على ردة فماله لمن؟ ماله لمن؟ المرتد ماله فيء لبيت المال. شخص مسلم
34:50ان ارتد معلومه موقوف. ان عاد الى الاسلام نعيد له ماله. نعيد له المال. لم يعد الى الاسلام مات على الردة ماله لبيت مال المسلمين قال ومنها الحجر على الراهن لحق
35:10مرة هذا معنى الان بعد هذا العرض الاول سيأتي الان النشر الان سيذكر حكم كل واحد من الستة. حكم الصبي حكم المجنون حكم السفيه حكم المفلس حكم المريض حكم العم. قال وتصرف الصبي والمجنون
35:33والسفيه غير صحيح. مقصود بتصرفهم اي تصرفاتهم في المعاملات المالية تصرفات في البيع والشراء بالنسبة للصبي والمجنون حتى تصرفاتهم في النكاح والطلاق لا تصح. تمام قال وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات
36:03يصح منهم التملك ما معنى التملك؟ يعني مثلا صبي صغير يذهب آآ يجمع الحطب من الجبال يجمع الحطب ويأخذ هذا الحطب ويأتي به الى بيته. يملك الحطب ولا يملك الحطب؟ يملك الحطب. يمكن ان يتملك. يذهب الصبي الصغير او
36:24المجنون يصطاد ارنبا. يصطاد مثلا آآ ثعلبا. يتملك هذا. يصطاد غزالا يتملك هذا يعني من حقهم التملك لهم ان يتملكوا لكن ليس له ان يبيع ليس له ان يشتري ليس له ان يهب من باب اولى. لان الهبة عقد تبرع. بدون مقابل. تمام؟ طيب
36:51اذا نقول بالنسبة للصبي يصح منه التملك تصح العبادات من الصبي. تصح العبادات من الصبي اذا كان مميزا تمام؟ اذا كان غير مميز لا تصح العبادة. هل تصح المعاملات المالية من الصبي؟ لا لا تصح. طيب
37:11هل تصح الولاية من الصبي؟ ان يكون الصبي قاضيا؟ لا يصح. اذا عندنا التملك يصح العبادات بشرط التمييز. تصح. المعاملات المالية لا تصح الولايات لا تصح هذا بالنسبة للصميم المجنون ننظر التملك يصح العبادات لا تصح مطلقا
37:40من المجنون. المعاملات المالية الولاية كذلك لا تصح مطلقا. ننظر في السفيه. السفيه يصح ان يتملك؟ نعم يصح ان يتملك؟ تصح عبادات؟ نعم تصح عباداته. معاملاته المالية لا تصح. تصير
38:00منه العقود الاخرى مثل الطلاق طلاق السرية يصح؟ نعم يصح. يصح طلاقه هو هو فقط عنده مشكلة في المال هو السفيه من هو؟ المبذر لماله كما عرفه المصنف. اما بقية الاشياء ما في مشكلة عنده
38:19قضايا الزواج قضايا الطلاق قضايا الخلع ما في مشكلة عنده واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات
38:34واما السفيه فيصح نكاحه باذن وليه يصيح منه النكاح. ايضا يصح منه الطلاق. قال بعد ذلك وتصرف المفلس. يصح في ذمته تصرف المفلس بعد الحجر عليه يصح في ذمته. اما قبل الحجر عليه حتى يصح في اعيان ماله. ممكن. قبل ان يحجر عليه القاضي. ممكن
39:00السيارة ممكن يبيع البيت قبل ان يحجر عليه القاضي. اما بعد الحجر لا ليس له ان يتصرف في اعيان ما له. فقد تصرفوا في ذمته. تمام؟ يعني ما معنى في ذمته؟ يشتري دينا يبيع دينا ممكن. لكن ان يبيع شيئا موجودا
39:20يبيع البيت يبيع السيارة يبيع الخادم يبيع الحيوان الذي عنده. لا لا يصح. لماذا؟ لان بعد الحجر هذه الاشياء يتعلق بها حقوق الدائنين. حقوق الغرماء. ولذلك قال لك هنا وتصرف المفلس يصح في ذمة نقول تصرف
39:40البوليسي بعد الحجر عليه. بعد الحجر عليه يصح في ذمته. وما معنى ان يصح في ذمته؟ قلت لكم يعني ممكن يبيع دينا ويشتري دينا هذا معنى في ذمته. يبيع دينا ويشتري دينا. ولذلك ظرب لك مثالا هنا فقال فلو باع سلما. معروف ان السلم
40:00دين صح؟ دين. قال فلو باع سلما طعاما او غيره او اشترى كلا منهما يعني كلا من الطعام او غير الطعام بثمن في ذمته صحة. المهم انه في ذمته وليس في اعيان ماله
40:19قال دون تصرفه في اعيان ما له. لكن لو اراد ان يبيع سيارته بعد الحجر لا يصح لو اراد ان يبيع بيته اراد ان يبيع ثيابه عنده حيوانات اثوار ابقار لا يصح. قال قال
40:37دون تصرفه في اعيان ماله فلا يصح. وتصرفه في نكاح يريد ان يتزوج. المفلس يريد ان يتزوج. حجر عليه القاضي في ثاني يوم بعد الحج قال انا اريد ان اتزوج جيد كيف يتزوج؟ قلت الزواج يحتاج الى مهر يحتاج الى مهر
40:57فقال ممكن اخذ مثلا البقرة واجعل البقرة مهرا لا لا يمكن. هذي البقرة يتعلق بها حق الغرماء. اه طيب كيف طيب قال له شخص انا اثق فيك ازوجك بمهر دين عليك. ممكن؟ ممكن ما في مشكلة
41:18اذن لما قال لك وتصرفه في في نكاح مثلا او طلاق او خلع صحيح؟ نعم. متى يكون التصرف في النكاح صحيحا اذا كان المهر في ذمته اذا كان المهر في ذمته يصح له ان يتزوج. لكن اذا كان سيدفع المهر من اعيان ما له لا. فهمنا؟ اذا هذا يحتاج
41:42توضيح لما قال لك الشارح او او وتصرفه في نكاح صحيح نقول وتصرفه في نكاح بان كان المهر في ذمته فهمنا؟ ايوة. قال وتصرفه في نكاح مثلا او طلاق كذلك. اذا اراد ان يطلق يطلق
42:01لان الطلاق ليس فيه دفع مال ولا اخذ مال صح؟ النكاح فيه دفع مال. الطلاق لا دفع ولا اخذ. الخلع ما هو الخلع؟ الخلع طلاق بعوض راجع الى جهة الزوج. طلاق بعوض
42:26قابل هذا المقابل لمن يكون؟ يقول للزوج. اذا هنا هذا المفلس سيحصل المال ونحن نريده ان يحسن المال لان الناس ينتظرون منه الاموال حتى تسدد حقوقهم. اذا يصح الخلع منه
42:43لان هذا الخلع سيساعده. سيحصل المال. فهمنا؟ فقال لكم هنا وتصرفه في نكاح مثلا او طلاق او خلع صحيح واما المرأة المفلسة اه امرأة مفلسة كمان. تمام؟ واما المرأة المفلسة فان اختلعت على عين لم يصح. نفس الكلام
43:03يعني مثلا امرأة مفلسة حجر عليها القاضي لانها مفلسة. ممنوعة من التصرف في اعيان مالها قالت لزوجها طلقني قال لا اطلقك تخالعي؟ ممكن؟ قالت اخالع طلقني بالف دولار اعطيك الف دولار طلقني
43:21من اين الالف دولار؟ اذا كانت الف دولار من اعيان مالك التي حجر عليها القاضي لا يصح لان هذا المال الذي معك تعلق به حق الغرماء اما اذا كان الف دولار في ذمتك دين عليك يصح
43:37نفس القاعدة السابقة فقال واما المرأة المفلسة فان اختلعت على عين لم يصح او دين في ذمتها صحة انتهينا من المفلس. وطبعا كلام مختصر هنا. الذي في السبورة اوسع قليلا من هذا. ثم قال وتصرف المريض
44:00قال رحمه الله تعالى وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف. المقصود بالثلث هنا ثلث المال بعد الموت. ثلث المال بعد الموت. قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة. كما قلت لكم في هذه الرسمة
44:21في الثلث له ان يتبرع. ما زاد على الثلث يكون موقوفا على اجازة الورثة. قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة. فان اجازوا الزائد على الثلث صحا
44:44كما قلت لكم عندما اوصى بثلاثة الاف دولار. الثلث الفان. الف دولار زائد. هذا زائد ان اجازه الورثة صح. ان لم يجزه الورثة لا ينفذ. لا يصح. ان اجاز بعضهم ولم يجيز البعض حسب
45:04ده من نصيبي من اجاز تمام؟ قال لكم هنا. قال فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة وطبعا المقصود اجازة الورثة اذا كانوا مطلقي التصرف. ما معنى مطلق التصرف؟ بالغ عاقل
45:25رشيد مختار وبالتالي تفهم انه اذا كان عنده اطفال صغار واضح؟ فلا فلا تعتبر اجازتهم. وهذا يحصل كثيرا للاسف احيانا ينفذون الوصية من بعض الجهلة ينفذون الوصية والرجل الذي اوصى عنده اطفال صغار ورثة
45:48هؤلاء عبارتهم مسلوبة اي انهم حتى وان قالوا نحن نحن نوافق. لا يعتبر ما دام انهم صغار ليسوا بالغين واضح بارك الله فيكم؟ فقال هنا على اجازة الورثة. اذا شرط الورثة هؤلاء اولا
46:06ان يكونوا مطلقي التصرف. ثانيا ان تكون اجازتهم متى بعد الموت قال لكم فان اجازوا الزايد على الثلث صحا والا فلا. اي والا فلا يصح. والاحتمال الثالث ان يجيز ذلك بعضهم ويمنعه بعضهم
46:27قال واجازة الورثة وردهم حال المرظ لا يعتبران. اه. الان يذكر لك الشرط ان اعتبار الاجازة انما تكون بعد الموت. اما في حال مرضه قبل موته فان هذه الاجازة ليست معتبرة
46:47وجودها وعدمها سواء قال وانما يعتبر ذلك من بعده. اي من بعد موت المريض ثم ذكر لك مسألة مفرعا على ما سبق فقال واذا اجاز الوارث ثم قال اجزت لظني ان المال قليل
47:09وقد بان خلافه صدق بيمينه. ايضا هذا مما يحصل ويقع نأتي الى بعض الورثة نقول لهم ان مورثكم رحمه الله اوصى بنصف تركته. لتكون مثلا صدقة على الايتام صدقة على المرضى كذا كذا. فهل تجيز ما زاد
47:35الثلث الثلث يمشي. هل تجيز ما زاد على الثلث؟ هو في ظنه ان مورثه ليس عنده اموال كثيرة فقال كم سيكون يعني المال ممكن يكون مثلا اربع مئة دولار خمس مئة دولار يعني مثلا اجيزه ولا يعرف كم
47:54المعنى ثم تبين ان ما لمورثه كثير. وان هذا المبلغ الذي اجازه مبلغ طائل اوه فقال انا انما اجزت لظني ان المال قليل وقد بان لي خلاف ذلك. هل من حقي ان يتراجع عن تلك الاجازة
48:15من حقهم ليس من حقه نقول احلف اليمين انك كنت لا تعلم المال انه كثير فاذا حلف فله ان يتراجع. ولذلك قال لك هنا واذا اجاز الوارث ثم قال انما اجزت لظني ان
48:36ما لقليل وقد بان خلافه. بان ان المال اكثر الان. كثير. هل يصدق او لا يصدق؟ قال يصدق بيمينه تمام يعني لا يكلف اقامة بينة. يكفي ان يحلف اليمين. ثم بعد ان ختم الكلام على العبد بقي الكلام عفوا على المريض
48:56بقي الكلام على من؟ على العبد. العبد باختصار. ليس فيه كلام كثير. اولا نقسم تصرفات العبد امسح هذا ان نقول ان تصرفات العبد تنقسم الى ثلاثة اقسام. تصرفات العبد ثلاث اقسام. عبادات
49:26معاملات ولايات. طبعا لما اقول ولايات ما معنى ولاية؟ ولايات ان يكون واليا مثل ان يكون قاضيا مثلا او ان يكون وليا على مال غيره. تمام؟ او ما شابه ذلك. عندنا عبادات وعندنا
49:46معاملات وعندنا ولايات. اما العبادات تصح من العبد سواء اذن السيد ام لا؟ تصح صلاته صيامه اذن السيد او لم مئذن السيد هذه عبادات. اما الولايات كان يكون قاضيا مثلا فلا تصح
50:16منه سواء اذن السيد ام لا؟ واضح سواء قال له السيد اذنت لك ان تكون قاضيا مثلا او اذنت لك ان تكون آآ ملتقطا للقيط مثلا او قال له لاذن لك. في الحالتين لا تصح. المعاملات المالية البيع والشراء. هذا فيه تفصيل
50:46تصح اذا اذن له سيده ولابد ان يكون الاذن كما قلت لكم صريحا. لا يكفي السكوت. لانه لا ينسب لساكت قوم. لا تصح اذا لم يأذن له سيده عادة الناس زمان اللي عنده عبد ويأذن له في التجارة يأخذ هذا العبد الى السوق
51:24ويقول اشهدتكم يا اهل السوء انني اذنت لعبدي فلان بالبيع والشراء يشهر هذا في السوق بعد ذلك الناس يتعاملون معه بناء على اذن سيده لهم. يصير هذا عبد ما ادله
51:42التجارة ويشتهر بين الناس هذا عبد ما دون له في التجارة هذا ليس ما دون له في التجارة. فاذا كان ليس ما دونا له في التجارة يجتنبون. لا يتعاملون معه لا
51:52يبيعون معه ولا يشترون نفترض على سبيل المثال عندنا عبد ليس ما دون له في التجارة. فقام شخص وباع له شيئا اخذ العبد هذا الشيء وتلف في يده. تلف هذا الشيء في يده. اما تلف يعني فسد او سرق منه او ضاع عليه او ما
52:16شابه ذلك طيب كيف كيف انحل الان؟ صاحب الشيء صاحب سلعة يطالب. يطالب بهذه السلعة. انا اريد سلعة ما في سلعة طيب انا اريد العوظ اريد الظمان اريد مثلها او قيمتها
52:34اه هل نأخذ من السيد؟ ما رأيكم السيد يقول لا علاقة لي بالامر. انا لم اذن له بالتجارة. ما اذنت له في البيع والشراء. لماذا انت تتعامل معه؟ انا لا علاقة لي بالامر
52:48قالت طيب كيف؟ نطالب العبد العبد ليس عنده مانع. العبد لا يملك. طيب كيف الحل؟ قال الفقهاء يتبع بعد العتق انا بعد العتق يعني انت تنتظر حتى يعتق هذا العبد يصير حرا يتكسب يعمل يصير عنده
53:08ثم تطالب ليس الان يتبع الى ما بعد العتاق. واضح؟ لانك انت الذي قصرت عملت معاه من لم يؤذن له بالتجارة. من لم يأذن له سيده بالتجارة. فهمنا؟ قال لكم هنا. انظروا. قال وتصرفوا
53:31العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته ما معنى يكون في ذمته؟ انظر ماذا قال لك. ومعنى كونه في ذمته انه يتبع به بعد عتقه يعني اذا تلف هذا الشيء يتبع به بعد عتقه ما معنى يتبع به بعد عتقه؟ اي اي يطالب بالمتلف بعد ان يعتق
53:58ويصير ذا يسار ما معنى يسار؟ يعني ذا غنى. بعد ان يعتق ويصير ذا يسار. بعد ذلك يطاع له. تمام قال وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته ومعنى كونه في ذمته انه يتبع بعد عتقه اذا
54:19رتق فاذا اذن له السيد في التجارة صح تصرفه. بحسب ذلك الاذن. ما معنى بحسب ذلك الاذن؟ يعني ممكن ان السيد ياذن له اذنا مطلقا يقول اذنت له في البيع والشراء اذا مطلقا. فمن حق العبد ان يبيع في الثياب ويشتري في الطعام يبيع
54:39اشتري في المواشي يبيع ويشتري في الطيور في السيارات في كل شيء. لان اذن له اذنا مطلقا. وممكن ان السيد عندما يشعر الاذن يقيد ذلك. كيف يقيد؟ يقول اذنت لعبدي بالبيع والشراء في الطعام فقط. اه اذا لا نتعامل مع
54:59او في شيء اخر اذنت للعبد هذا في البيع والشراء مثلا في الحيوانات مثلا في المواشي مثلا او هذي انتم لعبدي هذا بالتجارة في شهر شعبان فقط. اه يقيد هذا اما
55:16في شهر محدد او في سلعة محددة او في سوق محدد. اذنت لعبدي بالبيع والشراء في هذا السوق فقط فليس للعبد بعد ذلك او لاحد اخر ان يتعامل معه خارج هذا السوق. ولذلك قال لكم هنا فان اذن له السيد في اتجاه
55:35صح تصرفه بحسب ذلك الاثم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح الصلح مع الاقرار. الصلح سيد الاحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. الصلح لغة قطع المنازعة وشرعا عقد
56:05يحصل به قطعها. نقف هنا. لكن بعض علمائنا يقولون ونون لا تقف على الابواب. ما معنى لا تقف على الابواب؟ ما معنى لا تقف على الابواب ليس المقصود بالابواب هذا. المعنى يصلح لهذا وهذا. لا تقف على الابواب اي لا تقف على هذه الابواب
56:35يعني لا تذهب الى ابواب الحكام والامراء تقف عند ابوابهم. وانت من اهل العلم. اهل العلم لا يقفون على الابواب. هذا معنى صحيح والمعنى الثاني ايضا لا تقف على بداية الدرس. يعني نهاية الدرس الاول اقرأ قليلا من بداية الدرس الثاني. حتى تكون
56:55عندك النية او الدلالة على النية انك تدرس هذا. حتى لا قدر الله حصل لك مانع من مرض او وفاة مثلا تثاب على نيتك في في المواصلة. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ
57:15ما نوى فلا تقف على على نهاية الدرس. اقرأ قليلا حتى عنوان الدرس وسط. لا تقف على الابواب هذا كلام جميل. ولذلك ذكر بعض العلماء انك اذا ختمت القرآن وصلت الى سورة الناس
57:35فيستحب لك ان تبدأ تقرأ قليلا من سورة الفاتحة والبقرة. حتى يكون بداية ختمة ثانية وعلامة الدوام على العمل الصالح حتى تثاب بذلك. فنقف على اول درس الصلح بعد ان ذكرنا عنوانه وتعريفه لغة واستطلاحا. وانه
57:55الاحكام ليكون مفتتح درسنا ان شاء الله عز وجل في يوم الثلاثاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.