شرح فتح القريب المجيب 53 كتاب البيوع بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وما بعد 6
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد اه فلا زال الكلام معنا متعلقا البيوع المنهي عنها بعد ان تكلم المصنف رحمه الله تعالى على انواع الخيار الثلاثة وهي خيار المجلس
0:30وخيار الشرط وخيار العيب ذكر مسألتين ذكر مسألتين متعلقتين بالبيوع المنهي عنها. المسألة الاولى مسألة بيع الثمرة. قبل بدو صلاحها والمسألة الثانية بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا اللبن. والمسألة الاولى مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. هذه تندرج تحت البيوع المنهي عن
1:10والمسألة الثانية لها علاقة بدرس الربا لها علاقة بدرس الربا. سنأخذ هذين المسألتين مسألتان لكن فيهما كثير من الاحكام التي تتعلق بهاتين المسألتين. المسألة الاولى يقول رحمه الله تعالى في المتن قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدو صلاحها
1:40قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدو صلاحها. جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري. نهى البائع ونهى المشتري
2:00قال العلماء بيع الثمرة قبل بدو صلحها فيه تفاصيل. فان هذه اذا كانت ستباع مع الشجرة فانه يجوز ان تباع ان تباع مع الشجرة حتى وان لم يبدو صلاحها. لانه من القواعد الفقهية قاعدة تقول
2:30يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فافراد الثمرة بالعقد التي لم يبدو صلاحها لا يجوز واما ان تكون الثمرة تابعة للشجرة فانت تشتري الشجرة حتى وان كان فيها ثمرة لم
2:50لم يبدو صلاحها فهذا جائز. لان الثمرة حينئذ ليست مقصودة وانما تابعة. والتابع تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولذلك نقول اذا كان الشخص سيبيع الشجرة فيها ثمر لم يبدوا صلاحه فهذا جائز. ولا يشترط اي شيء. بل هنا لو اشترط القطع
3:20العقد لماذا يبطل العقد؟ لانه شرط يخالف مقتضى العقد. انا ساشتري منك الشجرة انا سأشتري منك الشجرة التي فيها ثمار لم تصلح بعد. ساكون مالكا لها فليس من حقك ان تشرط
3:40علي ان اقطع. لو شرطت علي هذا فانك تشرط شيئا في ملكي انا. واضح؟ هذا شرط ينافي مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان هذه السلعة التي هي الشجرة تصير ملكا للمشتري. واذا صارت ملكا للمشتري فليس
4:00ان يشرط عليه شيئا في ملكه. واضح بارك الله فيكم؟ هنا حتى لو اشترط لو اشترط البائع على المشتري ان نقول هذا هذا الشرط يبطل العقل. لانه ينافي مقتضى العقد. واما اذا بيعت الثمرة منفردة
4:20فهذا لا يخلو من حالهم. الحالة الاولى كما هو امامكم على السبورة. ان تكون الثمرة لم يبدو صلاحها ومعنى لم يبدو صلاحها اي لم تتهيأ لما يقصد منها غالبا وهو الاكل. لم
4:40تهيأ لما يقصد منها غالبا وهو الاكل. فاذا كانت الثمرة لم يبدو صلاحها فهذا لا يجوز ان تباع الا بشرط القطع. واما اذا كانت بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا
5:01ولذلك نقول كمان حتى اكون قريبا فقط. اذا كان الثمرة تباع منفردة قبل بدو الصلاح. فاما ان تباع الابقاء نفترض على سبيل المثال انا اشتريت شجرة منقا المنقا لم يبدوا صلاحه مثل الان. تمام؟ فاشتريتها وكان
5:33الشرط ان الثمرة تبقى الى النضج الى الصلاح. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الثمرة وكان الشر انها تقطع. الحالة الثالثة اشتريت الثمرة ولم نذكر شرطا لا شرط الابقاء ولا شرط القطع. كم هذه حالات؟ هذه ثلاث حالات. قال الفقهاء
6:03اذا كانت الثمرة لم يبدو صلاحها وشرط القطع فالبيع صحيح. اما اذا شرط الابقاء لا يصح. واذا كان بالاطلاق ايضا لا يصح. اذا عندنا ثلاث حالات حالة يكون فيها العقد صحيحا وحالتان يكون العقد فيهما باطل. يكون العقد صحيحا
6:33اذا كانت الثمرة لم يبدوا صلاحها وشرط القطع. واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله فقال لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع ففهمنا بهذا انه اذا لم يشترط القطع بمعنى اشترط الابقاء هذه السورة الاولى او اطلق العقد فلم يذكر شرطا
7:00في الحالتين باطل تأتي هنا مسألة اذا كان عرف الناس اذا كان عرف الناس في حالة الاطلاق نحن لم نذكر شرط القطع لكن عرف الناس انهم يقطعون. هل يكفي العرف او لا يكفي؟ واضح الصورة او لا
7:24اشترينا الثمرة ولم يبدو صلاحها. وعرف اهل القرية انه من اشترى ثمرة قبل ان يبدو صلاحها انها هذا العرف لكننا لم ننص على الشرط نصا لم نتكلم بالشرط. لكن العرف انها تقطع ما دام انه لم يبدو صلاحها. هل يكفي
7:48هذا الشرط الموجود في العرف ام لابد من تنصيص؟ واضح الصورة؟ ايوة. عند الشافعية لابد من تنصيص ولا يكفي العرف. وهذا ينبني على قاعدة فقهية تقول هل العادة تنزل منزلة الشرط ام لا تنزل منزلة الشر؟ عند الشافعية العادة لا تنزل
8:15منزلة الشر. في الغالب غالبا عندهم ان العائدة ان العرف لا ينزل منزلة الشر. لابد عندهم من التصريح بالشرط غالبا ولذلك على سبيل المثال عند الشافعية لو كنت اعرف ان هذا الشخص استاذ نور
8:36اذا اقترض قرضا فانه يرد القرض بزيادة. بدون شرط لكن هو معروف هذا من كرمه من اخلاقه. انه ما يقترض يرد القرض بزيادة. معروف عنه هذا. كل من اقرظه رد له القرض بزيادة. فجاء الي
8:56وطلب مني قرضا هل يجوز لي ان اقرضه؟ مع انه يرد القرض بزيادة او لا يجوز واضح قال الشافعية يجوز ان تقرضهم. وقال فقهاء اخرون لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا كونه يرد القرض بزيادة وهذه
9:16فعادته تنزل منزلة الشرع عادته تنزل منزلة الشر. قال الشافعية لا هذا يجوز. لماذا؟ لان الغالب عندهم اي عند الشافعية ان لا تنزل منزلة الشر. لابد من تنصيص في الغالب. ومما ينبني على هذه القاعدة ايضا
9:41قالوا لو ان انسانا دفع ثوبه الى خياط ليخيطه دفع ثوبه الى خياط ليخيطه ليخيطه فخاطه لم يسمي اجرة. واضح؟ فجاء واخذ الثوب بعد خياطته فهل لهذا الخياط ان يطالب باجرة او ليس له؟ ليس له. وان كان هذا الخياط معتاد ومعروف في العرف انه لا
10:10يخيط لاحد الا باجرة لكن هذا هذه العادة وهذا العرف لا ينزل منزلة الشر. وبالتالي بارك الله فيكم القاعدة المشهورة التي نسمعها المعروف عرفا كالمشروط شرطا في الغالب لا يقول بها فقهاء الشافعية
10:31وتنبني عليها مسائل ذكرت لك بعضها الان لان البعض قد يظن ان قد يظن ان هذه القاعدة محل اتفاق بين الفقهاء. ليس الامر كذلك. ولذلك نقول هنا في حالة الاطلاق
10:45لو كان عادة اهلي المحلة اهل المدينة او اهل المنطقة انهم يقطعون الثمرة اذا اشتريت قبل بدو الصلاح هل تكفي عادتهم وتكون منزلة منزلة الشر او لا تكفي؟ نقول لا تكفي. لابد من التنصيص والا لا يصح العقد. اذا
11:05بيع الثمرة اذا كان بيع الثمرة مع الشجرة فهذا جائز. للقاعدة الفقهية التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ثمرته هنا تابعة وليست مقصودة بالذات. واما اذا كانت الثمرة منفردة فننظر اذا كان قبل بدو الصلاح
11:25فاذا كان بشرط الابقاء له ثلاث حالات. لا يصح اذا كان بالاطلاق لا يصح اذا كان بشرط القطع طب انتبه معي الان ساشتري الثمرة قبل ان يبدو صلاحها. وبشرط القطع. قلنا هذا يصح. يصح بشرط اخر. بشرط
11:47نعم وبشرط اخر وهو ان تكون هذه الثمرة مما ينتفع بها. لانه اذا كان مما لا ينتفع بها هذا لا يصح ليس لهذا الدرس وانما لدرس درسناه من قبل ان من شروط المبيع ان يكون مما ينتفع به
12:07واضح؟ ولذلك يشترط في هذه الثمرة ان يكون مما ينتفع بها. فاحيانا الثمار قبل ان تنضج قبل ان يبدو صلاحها تستعمل في صناعة المخللات تستعمل في صناعة الادوية تستعمل في بعض الصناعات فاذا كانت مما ينتفع بها فيجوز
12:27اما اذا كان مما لا ينتفع بها فلا يجوز. هذا واضح. هذا لشرط قد مر معنا من قبل فهمنا بارك الله فيكم. واما اذا كان الثمرة ستباع منفردة بعد ان يبدو صلاحها
12:44هذا جائز وصحيح سواء كان بشرط الابقاء او بشرط الاطلاق او بشرط القطع في كل الحالات جائز. ما دام انه قد بدأ صلاحها. تمام؟ ننظر ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى والشارب
13:04في هذه المسألة قال ولا يجوز بيع الثمرة منفردة عن الشجرة مطلقا. اذا هو يتحدث عن بيع الثمرة منفردة ولا يجوز قوله ولا يجوز اي ولا يصح. فنفي الجواز هنا بمعنى نفي الصحة. وقد مر معنا
13:32ان نفي الصحة يلزم منه نفي الجواز. لكن نفي الجواز لا يستلزم نفي الصحة تمام؟ قال ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا اي عن شرط القطع قوله اي عن شرق عن شرق القطع انتبه معي. اي عن شرط القطع. استثنى سورة واحدة. ما هي
14:01شرط القطع. تمام؟ كانه يشير اذا كانت بشرط الاطلاق كأنه جائز لكن غيره جائز. واضح ولذلك هذه العبارة تحتاج الى تصحيح. فنقول لا يجوز بيع الثمرة منفردة عن الشجرة سواء بشرط ابقاء او بالاطلاق في الحالتين لا يجوز. تمام؟ في الحالتين لا يجوز. قال
14:31بعد بدو الصلاح اي ظهوره اي ظهور صلاحها. وما معنى ظهور الصلاح؟ اي ان تتهيأ لحالة تصلح للاكل غالبا تتهيأ لحالة تصلح للاكل غالبا. تمام؟ قال الا بعد بدو اي ظهور صلاحها. وهو فيما لا يتلون ذكر لك امثلة ظهور الصلاح. كيف كيف تعرف انه ظهر الصلاح
15:03قال وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها الى ما يقصد منها غالبا. كحلاوة قصب قصب السكر اذا صار قصب السكر حلوا تمام؟ وحموضة رمان. ولين تين التين يكون لينا تعرف انه الان بدا الصلاح فيه. وفيما يتلون بان يأخذ في حمرة او سواد او صفرة
15:33ان يأخذ في حمرة يعني يصل لونه احمر او في سواد يبدأ لونه بالاسوداد او اصفر اي يبدأ لونه بالاصفرار قال كالعناب العناب نوع من انواع الفاكهة تكون لونها قريب للاحمر. تمام؟ والاجاص الايقاص ايضا نوع من انواع
15:56الفاكهة يكون لونها آآ قريب للاسوداد تمام؟ والبلح البلح يمكن ان يكون ايضا الوان كثيرة قد يكون الى الاصفر اقرب وقد يكون الى البني احيانا وقد يكون الى الاحمر احيانا. قال
16:16بان يأخذ في حمرة او سواد او صفرة كالعناب والاجاص والبلح. اما قبل بدو الصلاح لا يصح بيعها مطلقا قبل بدو الصلاح لا يصح بيعها مطلقا لا من صاحب الشجرة
16:35ولا من غيره هذا تعميم لا من صاحب الشجرة ولا من غيره هذا تعميم الا بشرط القطع اذا من استثنى سورة واحدة اذا كان بشرط القطع لتفهم ماذا؟ لتفهم انه اذا كان بشرط الابقاء او بالاطلاق فلا يجوز
16:56تمام؟ اذا عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون بشرط الابقاء. الحالة الثانية ان يكون بالاطلاق. الحالة الثالثة ان يكون بشرط اذا كان بشرط القطع فهو جائز صحيح. واذا كان بشرط الابقاء او بالاطلاق فلا يصح. قال
17:16سواء انتبه لهذا قال سواء جرت العادة بقطع الثمرة ام لا؟ هذه المسألة التي ذكرتها لكم حتى ولو جرت عادة الناس في هذه المنطقة مثلا انهم يقطعون لا تكفي عادتهم. فعادتهم لا
17:36منزلة الشر. تمام؟ ايوة. قال ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها هذا واضح ولا يجوز اذا الكلام الذي تقدم كله يتعلق بالثمر والشجر. بالثمر والشجر. نفس هذا الكلام
18:00والذي في الثمر والشجر سنقوله في الزرع. والحب. اذا كان مثلا يزرع القمح او يزرع الارز نفس في الكلام. لا يجوز ان يباع الحب قبل ان يبدو صلاحه. ما معنى يبدو صلاحه؟ في الحب اي قبل ان يشتد. واضح
18:20قبل ان يشتد. قال ولا يجوز بيع الزرع الاخضر في الارض الا بشرط قلعه الا بشرط قطعه او قلعه تمام؟ ولا يجوز بيع الزرع الاخضر في الارض الا بشرط قطعه او خلعه. فان بيع الزرع مع الارض
18:42عايز السورة الاولى فان بيع الزرع مع الارض او منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز بلا شرع انبيع الزرع مع الارض هذا جائز للقاعدة الفقهية التي ذكرناها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كما قلنا قبل قليل اذا بيعت الثمرة التي لم يبدو صلاحها مع الشجرة
19:06هذا جائز. قال او منفردا عنها اي بيع الزرع بعد اشتداده منفردا عن الارض فهذا جائز لانه قد صار مشتدا. قد بدأ صلاحه. قال او منفردا عنها بعد اشتداد الحرب
19:26جاز بلا شرط. ثم قال ومن باع ثمرا او زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما قدر ما قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف. انتبه لهذه المسألة. قال ومن باع ثمرا
19:49او زرعا لم يبدو صلاحه قوله لم يبدو صلاحه هذا مشكل لانه مر معنا انه اذا باع ثمرة او زرعا قبل بدو الصلاح فانه باطل. ولذلك قال بعضهم ان هذا سبق قلم من الشارخ
20:08وان تقدير الكلام هو كان يريد ان يقول ومن باع ثمرا او زرعا بدا صلاحه يعني ما معنى بدا صلاحه؟ يعني بدا في البدايات لكن يحتاجوا لا زال يحتاج الى وقت حتى يتتابع الصلاح. واضح؟ قالوا من باع ثمرا او زرعا بدا صلاحه
20:28لزمه سقيه. يعني يلزم من؟ يلزم البائع ان يستمر في السقي. لزمه سقيه قدر ما به الثمرة وتسلم عن التلف يريد ان يقول لك ان الاستمرار في السقي هذا على البائع وليس على المشتري. تمام؟ قال سواء
20:52خلى البائع بين المشتري والمبيع او لم يخلي. يعني سواء قال البائع للمشتري يمكن ان تأخذ الثمرة في اي وقت خل بينه وبينها او قال له لا تأتي للمزرعة الا في يوم كذا وكذا. تمام؟ في الحالتين يلزم البائع ان
21:14يقوم بالسقي يلزم البايع ان يقوم بالسقي. قال رحمه الله تعالى سواء خل البائع بين المشتري والمبيع او لم يخل انتهينا من المسألة الاولى. خلاصة المسألة بارك الله فيكم. ان الثمرة اذا بيعت مع الشجرة فانه
21:39ويجوز بيعها مطلقا اي سواء بدا صلاحها او لم يبد صلاحها. وهنا اذا بيعت مع الشجرة لا يجوز لا يجوز للبائع ان يشترط على المشتري قطعه بل لو اشترط ذلك لا يصح العقد لانه ينافي مقتضى العقد. واما اذا بيعت الثمرة منفردة. ننظر اذا كان
22:04قبل بدو الصلاح فهنالك ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون بشرط الابقاء. الاحتمال الثاني ان يكون بشرط القطع. الاحتمال الثالث الاطلاق. فان بشرط الابقاء العقد باطل. اذا كان بالاطلاق العقد باطل. اذا كان بشرط القطع العقد صحيح. واما اذا بيعت الثمرة بعد
22:26صلاحها بعد ان يبدو بعد ان يبدو صلاحها فهذا صحيح في الحالات الثلاث. هذه خلاصة المسألة الاولى المسألة الثانية مسألة لها علاقة بالربا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا بيع ما فيه الربا بجنسه
22:46رطبا الا اللبن في تعريف الربا قلنا الربا مقابلة عوظ باخر مجهول التماثل. كلمة التماثل هذا تحتاج الى الى تعمق في الفهم ذكرنا في درس سابق ان التماثل يشترط ان يكون في ان يكون هذا التماثل بمعيار الشرع. ما معنى بمعيار الشرع؟ اي
23:14في المكيلات وزنا في الموزونات لابد ان يكون هذا التماثل بمعيار الشرع. هذه مسألة تتعلق بالتماثل ذكرناه في درس ماضي اليوم عندنا مسألة اخرى تتعلق بالتماثل التماثل في الاجناس الربوية عندما يكون الجنس يباع بجنسه
23:36متى يتحقق التماثل؟ قال لك الفقهاء يتحقق التماثل اذا كانت السلعة في حالة الكمال. اه ما معنى حالة الكمال؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله انبيع التمر
23:56نبيع التمر بالرطب يعني ممكن شخص عنده تمر وشخص اخر عنده رطب ناخذ الرطب ونعطي التمر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اينقص اذا جف؟ الرطب ينقص عندما كيف ينقص او لا ينقص؟ ينقص هم يعرفون الجواب ينقص وهو يعرف الجواب لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرشده الى العلة اينقص
24:25اذا قف قالوا نعم ينقص. قال فلا اذن لماذا لا اذا؟ لانه لا تتحقق المماثلة. عندما ينقص الرطب لا اعرف هل سيماثل او لا يماثل؟ واضح او لا؟ اذا في الربا حتى نجتنب الربا لا بد من تحقيق
24:49في حالة الكمال. ما معنى في حالة الكمال؟ اي في حالة الجفاف. في حالة الجفاف. وبالتالي نقول اذا كان مثلا عندنا رطب عندنا رطب. نريد ان نبيع رطب برطب. او نريد ان نبيع رطب بتمر
25:19اي منهما جائز؟ لا هذا جائز ولا هذا جائز رطب برطب لا يجوز. لماذا؟ لانه لا يمكن تحقيق التماثل واضح؟ لا يمكن تحقيق التماثل. رطب بتمر ايضا لا يجوز. لانه لا يمكن تحقيق التماثل. لا نعرف. كم ينقص هذا
25:47قال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا واضح؟ وبالتالي نقول اذا كان رطب برطب لا يجوز رطب برطب لا يجوز. رطب بتمر ايضا لا يجوز. لكن لو كان تمرا بتمر تمر
26:08يجوز. لماذا هذا يجوز لان هذا وصل الى حالة الكمال. ما معنى وصل الى حالة الكمال؟ اي وصل الى حالة يمكن ادخاره فيها حالة الكمال معناها حالة يمكن ادخار ذلك الشيء. الاحتفاظ به مدة طويلة
26:31او حالة يمكن ان هذا الشيء يتهيأ منه كثير من المنافع واضح؟ اذا التمر بالتمر يجوز لكن بالشروط المعروفة. ان يكون مثلا بمثل يدا بيد مع الحلول في تقابل تماثل حلول. لكن اذا كان رطبا بتمر لا يجوز. اذا كان رطب برطب ايضا لا يجوز. نفس الكلام نقوله
27:00اذا كان عنب بعنب. اذا كان عنب بزبيب اذا كان زبيب بزبيب. اذا كان عنب بعنب لا يجوز. لاننا لا نعرف التماثل اذا كان عنب بزبيب ايضا لا يجوز. لان التماثل غير لان التماثل غير متحقق. لكن اذا كان الزبيب بزبيب هذا جائز
27:30بالشروط المعروفة التي هي التماثل التقابض الحلول. فهمنا بارك الله فيكم. وبالتالي قال لك الفقهاء هذه قاعدة لا يجوز ان باع الشيء بجنسه قطبا لا يجوز ان يباع الشيء بجنسه رطبا سواء كان رطبا في الجهتين هذا وهذا
27:58هذا وهذا او كان رطبا في جانب واحد. هذا رطب وهذا يابس. هذا رطب وهذا يابس سواء كان رطبا في الجانبين او كان رطبا في جانب. ما دام انه يباع بجنسه لا يجوز. لماذا لا يجوز
28:17لاننا لا نتحقق من التماثل. واضح؟ ولذلك قال لكم مصنف رحمه الله تعالى ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن قبل الاستثناء قبل قوله الا اللبن انتبه لا يجوز ان يباع الرطب بالتمر
28:44الشريعة الاسلامية استثنت شيئا واحدا. وهو العرايا. العرايا. طبعا تقطيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب هذا يسمى في الاحاديث النبوية يسمى بيع المزابنة. يسمى بيع يسمى بيع المزابنة. في الاحاديث في
29:11وغير الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. ما معنى بيع المزابنة؟ بيع المزابنة معناه ان تبيع الرطب احدهما رطب احدهما رطب والاخر يابس جاف واضح؟ ان تبيع العنب بالزبيب. هذا بيع المزابنة. وهو من البيوع المحرمة لعلة الربا
29:37ما معنى العلة الربا؟ اي لان التماثل لا يتحقق اذا بيع المزامنة ما الذي يستثنى منه؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا. ما معنى العرايا هي بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا بشروط
30:08الشرط الاول ان يكون فيما دون خمسة او سوء اقل من خمسة اوسق فلو كان اكثر من خمسة اوسق لا يجوز لا يصح تمام؟ في حديث ابي هريرة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة اوسق
30:36في بعض الروايات شك الراوي هل قال في خمسة اوسق؟ او دون خمسة اوسق. قال الشافعي واحمد نأخذ بالاقل احتياطا لان هذا رخصة والرخص لا تناط بالشك. الرخص لا تناط بالشك. فناخذ باليقين
30:59لان الرخص لا تبنى على الشك. اذا قالوا ان يكون فيما دون خمسة اوسق. الشرط الثاني ان يقدر الرطب والعنب بالخرس. ما معنى بالخرس؟ الخرس هو التقدير. تقدير اصحاب الخبرة. يقدر هذا الذي في الشجرة كم يكون
31:21واضح؟ صاحب الخبرة يعرف هذه الشجرة كم فيها من الرطب وكم يعادل من التمر هذه الشجرة كم فيها من العنب؟ وكم يعادل من الزبيب ان يقدر الرطب والعنب بالخرس ويقدر
31:44التمر والزبيب بماذا؟ بالكيل. لان التمر والزبيب موجود في الارض جاف هذا يكال قدر بالكيد. الشرط الثالث ان يكون الرطب او العنب على الشجرة في شجرة ليس في الارض. واضح؟ ان يكون الرطب او العنب على الشجرة. فاذا تحققت الشروط هذه
32:21فهذا استثناء من بيع الرطب بالتمر ومن بيع العنب بالزبيب. وهذه الرخصة ليست خاصة بالفقراء للفقير والغني لان الانسان قد يشتهي الرطب ولا يجدوا النقد من اجل ان يشتريه. لكن عنده تمر
32:45فرخصت له الشريعة الاسلامية ان يشتري بهذا التمر رطبا. وقد يشتهي العنب وليس عنده نقد ليشتري فرخصت له الشريعة الاسلامية ان يشتري العنب بالزبيب لكن بهذه الشروط ان يكون هذا فيما دون خمسة اوسق. ما معنى فيما دون خمسة اوسق؟ اي في العقد الواحد. اي العقد الواحد
33:12العقد الواحد لا يكون خمسة او سقف صاعدا يكون اقل وممكن ان الشخص الواحد يعقد اكثر من عقد واضح؟ بشرط ان كل عقد يكون اقل من خمسة او سوق. الشرط الثاني ان يقدر الرطب والعنب بالخرس ويقدر التمر والزبيب بالكيل. الشرط الثالث ان يكون
33:38الرطبة والعنب على الشجرة. اذكر والله اعلم انه في باب الزكاة اشار الى هذه المسألة هنا لم يشر اليها في باب الزكاة عندما تكلمنا على المستحق على المستحقين للزكاة. انظر ماذا قال
33:54مم اه انظر ماذا قال؟ قال في صفحة مية واثنين وثلاثين قال في صفحة مئة واثنين وثلاثين في اخر سطر في اخر سطر في صفحة مئة واثنين وثلاثين اخر سطر. تمام؟ معي؟ ماذا قال؟ قال فالفقير في الزكاة. يعني تعريف
34:21في كتاب الزكاة الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. اما فقير العرايا هذا. هذا هو فهو من لا نقد بيده. ما عنده نقد يشتريه. لكن عنده
34:39عنده تمر يريد ان يشتري رطب ما عنده نقد ليشتري العنب لكن عنده زبيب يريد ان يشتري العنب واضح؟ ايوا فهو اشار الى هذه المسألة في كتاب الزكاة لكن لم يذكرها في مظنتها هنا مظنتها انها تذكر في هذا
34:58كان في هذا الموضع طيب بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المتن ولا يجوز بيع ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن. نفس الكلام هذا ليس فقط في الرطب والتمر هذا في كل شيء. يعني مثلا لو قلنا بيع اللحم باللحم
35:24باللحم اذا كان اللحم رطبا لحم رطب من نفس الجنس لحم شاة بلحم شاة ايضا لا يجوز. لانه اذا كان رطب ورطب لابد من نفس الجنس لابد من التماثل. واذا كان هذا رطب وهذا
35:45رطب لا يمكن معرفة التماثل تمام؟ كذلك اذا كان لحم شاة رطب بلحم شاة مجفف. هذا ايضا لا يجوز. لكن اذا كان لحم مجفف بلحم شاة مجفف هذا جائز. لماذا؟ لان هذا وصل الى حالة الكمال. ما معنى حالة الكمال؟ حالة
36:20فيها ادخار هذا الشيء يتهيأ هذا الشيء لاغلب الانتفاعات لكن لا يمكن ادخاره وهو رطب واضح؟ واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك قال لكم هنا ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا
36:41الا اللبن. اه. الا اللبن استثناء اللبن يجوز ان يباع بجنسه وهو رطب لماذا استثني اللبن؟ استثني اللبن لان غالب الانتفاعات باللبن عندما يكون لبنا ليس عندما يجفف مثلا عندما يكون لبنا يكون رطبا هنا يتهيأ لاغلب الانتفاعات. بالتالي قالوا اللبن يجوز ان يباع بجنسه
37:13حال كونه رطبا. حتى وان اختلفت صفاته. يعني مثال هناك لبن حامض لبن شاة حامض مثلا لبن شا لكن حلو. هذا رطب. وهذا رطب يجوز ان تبيع هذا بهذا يجوز. مع ان هذا رطب وهذا رطب. لماذا؟ لان اللبن في هذه الحالة عندما يكون رطبا
37:46تهيأ لاكثر الانتفاعات وليس هذا وليس هذا الحكم او هذا الاستثناء للبن فقط. مثل اللبن في هذا كله المائعات كل السوائل. يعني على سبيل المثال الزيوت الزيوت تدخل في هذا. على سبيل المثال المخللات الخل. مثلا خل التفاح
38:10آآ خل المانجة اي اي خل اخر. تمام؟ يدخل في هذا. كل المائعات يجوز ان تباع باجناسها يجوز ان تباع باجناسها وان كانت رطبة. لانها في هذه الحالة تهيأت لاغلب الانتفاعات. اذا
38:30نقول اللبن يجوز ان يباع بجنسه. لاحظ معي لبن شاتم بلبنسه. اما اذا كان بغير جنسه اذا كنت تبيع لبن شاه بلبن بقر هذا اصلا لا يشترط فيه تماثل هذا اصلا لا يشترط فيه التماثل هذا خارج الدرس. نحن نتكلم على ما يشترط فيه التماثل. الذي يشترط فيه التماثل ان يكون بيع الشيء
38:53جنسه ولذلك انظر ماذا قال لك في المتن قال ولا بيع ما فيه الربا بكنسه اما اذا كان بغير الجنس هذا لا يدخل في درسنا. لانه اذا كان بغير جنسه فهذا لا يشترط فيه التماثل وانما يشترط فيه
39:11لتقابض الحلول ولذلك نقول اللبن يصح ان يباع بجنسه رطبا لكن بشرطين. يعني على سبيل المثال اللبن انواع فيما يسمى اللبن اللبن المخيض آآ حتى القشطة يوجرت تمام انواع كثيرة
39:38يمكن على سبيل المثال يوجرت تشتري بلبن عادي. ممكن. اذا كان هذا لبن عادي وهذا يوجرت مثلا تمام ممكن تشتري هذا بهذا. ما في مشكلة. ما في مشكلة. لكن الشرط
39:58هنا التماثل التماثل التماثل في اللبن بماذا يكون؟ بالوزن او بالكيل يكون بالكيف. بالكيف ليس بالوسم واضح؟ لابد من تحقيق التماثل كيلا لانه مما يكال. حتى وان تساوى وزنا لا يعتبر. لا بد
40:18من تحقيق التماثل كيلا وقد مر هذا معنى ان التماثل لا بد ان يكون بمعيار الشرع. ولذلك انظر ماذا قال لك هنا قال ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا بسكون الطاء
40:38مهملة واشار بذلك الى انه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال. ما معنى حالة الكمال حالة الكمال معناها ان هذه سلعة تتهيأ للادخار او يمكن ادخارها على هذه الصفة ولذلك يعتبر فيها حالة الجفاف. فاذا كان التمر جافا وهذا يمكن ادخاره. اما الرطب لا يمكن ادخاره وهو رطب. العناية
41:08لا يمكن ادخاره لكن اذا صار جافا صار زبيبا يمكن ادخاره واضح؟ قال هنا واشار بذلك الى انه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال. فلا يصح بيع عنب بعنب هذا بالجانبين عنب بعنب كذلك لا يصح بيع عنب بزبيب. هذا نص الحديث. يا رسول
41:35الله هل يجوز ان نبيع الرطب بالتمر؟ الرطب بالتمر؟ قال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذن لان المماثلة لا تتحقق. قال فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب. ثم استثنى المصنف مما سبق
41:55الا اللبن لكن انتبه معي. اللبن يستثنى بشرطين الشرط الاول انه لا تدخله النار. لا تدخله النار. لان اللبن اذا دخلته النار اللبن كما تقدم يكال اذا دخلته النار لا ينضبط كيله
42:20واضح؟ يصير له حجم كبير واضح؟ لا ينضبط كيله. اذا شرط اللبن حتى يباع باللبن انه لا تدخله النار الغليان اما اذا كانت النار نار خفيفة في بعض الاشياء كما سيئته تسمى نار التمييز هذا ممكن لكن اذا كانت نار الغليان لا يصح ان تبيع
42:42اللبن باللبن لانه لا ينضبط. لا تنضبط المماثلة. هذه هذا شرط الاول. الشرط الثاني الا يختلط بغيره فلو خلط اللبن مثلا بماء خلط اللبن بماء فلا يصح ان يباع بلبن. هذا لبن مخلوط بماء. لا يصح ان يباع بلبن. سواء اللبن الاخر خلط بماء
43:08او لا واضح او لا؟ اذا يجوز ان يباع اللبن باللبن بشرطين. الشرط الاول ان النار لا تؤثر فيه الشرط الثاني الا يختلط بغيره. ولذلك على سبيل المثال الجبن الجبن
43:33هو مأخوذ من اللبن مصنوع من اللبن لكن مخلوط بمواد اخرى صح؟ لا يجوز ان يباع الجبن بالجبن لماذا لا يجوز ان يباع الجبن بالجبن؟ لان هذا الجبن ليس لبن صافي ليس لبن خالص. فيه مواد اخرى وهذا ايضا
43:53فيه مواد اخرى. هنا اختلط بمواد اخرى هنا اختلط بمواد اخرى. لا يصح ان يباع هذا بهذا واضح؟ اذا شرط بيع اللبن باللبن انه لا تدخله نار تؤثر فيه. الشرط الثاني الا يختلط بغيره. ولذلك قال لكم هنا
44:12الا اللبن اي فانه يجوز بيع بعضه ببعضه قبل تجبينه قبل ان يكون جمنا طيب لماذا قبل تجوينه؟ لماذا؟ لما يكون جبنا لا يجوز. لماذا؟ لان الجبن تدخله مواد اخرى. يعني حتى يصير اللبن
44:31اللبن حتى يصير جبن لا بد ان تضيف له بعض المواد الاخرى. قال واطلق المصنف اللبن فشمل الحليب يعني شمل انواع اللبن الحليب الرائب الرائب آآ اظنكم تعرفونه يكون فيه هكذا قطع صغيرة
44:51قطع صغيرة صفراء اه يكون غالبا بعد الولادة عندما الشاة مثلا او البقرة تلد بعد مباشرة اذا حلبت يكون فيها اه لبن ويكون فيه قطع. قطع لبن قطع لبن لكنها رقيقة صفراء هكذا. واضح
45:11لا ادري ماذا يسمى؟ اه المهم ماذا يسمى؟ هكذا المهم هذا يسمى اه الرائد اللبن الرائد. يعني يقول لك سواء كان اللبن حليب صافي او كان رائبا او كان مخيضا. المخيض هو الذي بدون ماء. لبن
45:31تعرف كامل الدسم؟ اقوى قليلة من كامل الدسم. بدون ماء يعني يكون الماء فيه قليل. تمام؟ يكون دسم يكون دسم والحامض. الحامض اظن موجود ايضا هنا يكون لبن هو مثل اليوجر لكن فيه حموضة مثل اليوجرت لكن فيه حموضة. تمام؟ قال
45:51يعني بكل الانواع بكل انواع يجوز يعني تشتري مثلا لبن رائد بلبن حامض لبن شاة رائب بلبن كابتن حامد يجوزه حاله لكن بشرطين. الشرط الاول الا تدخله النار الذي تؤثر فيه. الشرط الثاني الا يختلط بغيرك. ولابد من التماثل
46:11كيدا ولذلك انظر ماذا قال واطلق المصنف اللبن فالشاب لا الحليب والرائب والمخيض والحامض والمعيار في اللبن الكيل حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا. وان تفاوت وزنا. اذا المعتبر التماثل في اللبن بالكيف. اذا خلاصة المسألة بارك الله فيكم ان انه لا يصح ان تبيع
46:45ما يجري فيه الربا بجنسه رطبا. بل لابد ان يصل الى حالة الكمال. لماذا لابد ان يصل الى حالة الكمال لانه لا يمكن تحقيق التماثل الا اذا وصل الى حالة الكمال. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي صلى
47:08عليه وسلم عندما سئل انبيع التمر بالرطب؟ قال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. فدل هذا على انه عندما يكون رطبا لا يتحقق التمام اذا متى يتحقق التماثل؟ يتحقق التماثل اذا كان جافا
47:27ومعنى انه يصل الى حالة الكمال اي انه يمكن ادخاره على تلك الحال. او يتهيأ لاغلب الانتفاعات اتي منه كما هو الحال في اللبن اذا نقول لا يجوز ان يباع الربوي بجنسه رطبا الا اللبن. ومثل اللبن الزيوت وآآ الخلول
47:51الخلف تمام؟ واللبن يجوز ان يباع بمثله بشرطين الشرط الاول قلنا الا تدخله النار الذي تؤثر فيه والشرط الثاني الا يختلط بغيره ويكون المعيار في اللبن هو الكيل وليس الوزن. هذا خلاصة هذه المسألة الثانية
48:17ولذلك بناء على هذا بارك الله فيكم الدقيق مثلا لا يجوز ان يباع الدقيق بالدقيق. لا يجوز ان يباع الدقيق بالدقيق. لماذا؟ لماذا لا يجوز ان يباع الدقيق بالدقيق؟ الجواب لان الدقيق عندما يكون دقيقا ليس في حالة الكمال
48:46حالة الكمال عندما يكون حبوبا لانه عندما يكون حبوبا يمكن ادخاره لكن عندما يكون دقيقا هذا يسرع اليه الفساد يبقى احيانا اذا كان الجو حارا ربما شهر واحد او شهرين يبدأ يطلع فيه السوس ويتغير. واضح؟ وبالتالي
49:11دقيق في هذه الحال عندما يكون دقيقا ليس في حالة الكمال فلا يجوز ان يباع دقيق بدقيق اذا كان من نفس الجنس يعني دقيق مر مثلا قمح بدقيق قمح. اما اذا كان جنس مختلف كما قلت لكم هذا
49:32لانه اذا اختلفت الاجناس لا يشترط التماثل. اذا كان يبيع مثلا دقيق قمح بدقيق شعير او دقيق قمح بدقيق الارز ممكن هذا. لانه حينئذ لا يشترط التماثل. وهل يجوز ان نشتري خبزا مطبوخا ببر ايضا لا يجوز
50:01هل يجوز ان نشتري خبزا مطبوخا ببر او خبزا مطبوخا بدقيق؟ يعني مثلا اذهب الى صاحب المخبز الى الخباز. اقول له انا اريد منك مائة مائة قطعة خبز واعطيك عشرة اصع من البر
50:22من القمح لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ لان هذا بيع الشيء بجنسه. هذا البر الخبز من اين اتى الخبز؟ هو من البر بيع الشيء بجنسه وهنا التماثل غير متحقق. تطبيق الدرس واضح بارك الله فيكم. ولذلك هذه الصورة ايضا لا لا يجوز. كذلك
50:47كبيع الخبز بالخبز لا يجوز لماذا؟ لان التماثل غير متحقق. نفس الذي قلناه في بيع العنب بالعنب بيع الكعك بالكعك ايضا لا يجوز. نفس الذي قلناه في بيع الرطب بالرطب. واضح
51:07ما ذكرناه في الدرس مثال ثم انت تاخذ القاعدة لتطبق عليها الاشياء التي قد تكون في الواقع والتي ربما تسأل عنها اذا بيع الشيء الربوي بجنسه رطبا لا يجوز. لماذا؟ لتعدد
51:30المماثلة. الا اللبن. وطبعا قلت لكم اذا دخلته النار كذلك لا يجوز. مثل الخبز والكعك تدخله النار. اذا اختلط بغيره ايضا لا يجوز لانه اذا اختلط بغيره لا يمكن تحقق المماثلة. ولذلك قلت لكم اذا اختلط بالماء او اختلط بمواد اخرى ايضا لا يجوز
51:56لان المماثلة حينئذ لا يمكن ان تتحقق. وبهذا انتهينا من ما يتعلق بهاتين المسألتين المسألة الاولى بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها والمسألة الثانية بيع الشيء بجنسه. قال فصل في احكام السلام فقط
52:16اخذ المقدمة في احكام السلام. السلم هو نوع من انواع البيع. نوع من انواع البيع لكنه يختلف عن البيع المعتاد في ان البيع المعتاد يكون متعلقا بالاعيان بالعين. اشتريت منك هذا
52:41بالف هذا معين. اشتريت منك هذا الكتاب بخمسمائة. اشتريت منك هذا القلم بمئة هذا معين هذا البيع المعتاد بيع الشلل لا يتعلق بالمعينات. بيع السلم يتعلق بموصوفات في الذمة اذا بيع السلام يتعلق بالديون. يتعلق بالديون. يتعلق بالذمم. لا يتعلق بالاعيان
53:12بل في بيع السلم اذا كان متعلقا بعين لا يصح. واضح؟ اذا لابد ان نفصل تماما بين البيع المعتاد الذي يتعلق بالاعيان الاشياء المعينة وبين بيع السلام الذي يتعلق باشياء موصوفة في الذمة
53:37هذا فرق جوهري بين العقدين فرق اخر بيع السلام له الفاظ مخصوصة لا بد ان يكون بلفظ كذا او بلفظ كذا فقط لابد ان يكون بلفظ اسلمت اسلفت فقط. لا يوجد له لفظ اخر. ولذلك يقول
54:01فقهاء الشافعية رحمهم الله ثلاثة عقود عندنا عند الشافعية. ثلاثة عقود عندهن لها الفاظ تخصها قالوا عقد السلام. اسلمت واسلفت. عقد النكاح. انكحتك زوجتك. لو قال ملكتك ابنتي. قال قبلت لا يصح
54:27غير الصيغة. لابد ان يقول انكعتك او يقول زوجتك. لو قال جعلت ابنتي شريكة حياتك. قال قبلت ما ينفع لا بد من هذا اللفظ لفظ النكاح لفظ الزواج. العقد الثالث
54:47عقد الكتابة بين العبد والسيد. لابد فيه من لفظ كتابة هذه ثلاثة عقود طبعا في بعض المناقشات في موضوع السلام لكن من حيث الاطار العام هذه القاعدة. ثلاثة عقود عند الشافعية
55:01لها الفاظ تخصها. عقد السلام عقد النكاح عقد الكتابة. اذا نقول بارك الله فيكم. عقد السلام يتعلق ببيع ما في الذمة وليس ببيع الاعياد ليس ببيوع الاعيان. بيوع الاعيان هذا في في عقد البيع المعتاد
55:28الامر الثاني ان عقد السلم لابد فيه من لفظ يخصه. اسلمت اسلفته وعقد السلام الاصل انه غير جائز. الاصل انه غير جائز. لماذا؟ لان السلعة معدومة. السلعة غير موجودة. ونحن درسنا من قبل ان اركان البيع
55:58عليه والمعقود عليه الثمن والسلعة. الركن غير موجود الان. السلعة غير موجودة. الاصل ان هذا العقد غير مشروع لكن الشريعة الاسلامية جوزت السلام للحاجة. لحاجة الناس. حاجة البائع وحاجة المشتري. لان المشتري الذي يشتري السلعة يحتاج الى هذه السلعة
56:27من اجل ان يستمر عمله. يعني نفترض على سبيل المثال مثال واقعي. شخص عندهم مصنع في عصير المنجة يصنع عصير المنجة. وشخص اخر عنده مزارع المنجة هذا الشخص يحتاج ان يوفر المانجا لمصنعه من اجل ان يستمر الانتاج. لو في فترة من الفترات انقطعت المنجة في
56:54المصنع ماذا يحصل؟ يتوقف العمل. صح؟ اذا هو يحتاج الى ماذا؟ يحتاج ان المانجا دائما تكون متوفرة طيب كيف تكون المانجة متوفرة؟ لابد ان يعقد صفقات مع المزارعين كي يوفروا له هذا المنتج حتى يستمر المصنع في العمل. صح؟ اذا هذا الشخص المشتري
57:18يحتاج الى توفير هذه السلعة نأتي الى صاحب المزرعة مزرعة المانجا. نقول انت تريد الان ان تبدأ الموسم بالزراعة الزراعة تحتاج الى عمال تحتاج الى سقي تحتاج الى شراء بعض المبيدات والادوية للاشجار هذا يحتاج الى مال
57:38قال وانا ليس عندي مال. اه اذا انت تحتاج الى مال ايضا فاتت الشريعة الاسلامية رخصت جوزت لصاحبي المصنع ان يعقد عقد السلام مع هذا المزارع فيعطيه الثمن مقدما مقابل ان يعطيه السلعة مؤجلة
58:00ولذلك عقد السلام بتعريف بسيط نقول هو تعديل الثمن تأخير السلعة تعجيل الثمن تقديم الثمن وتأخير السلعة اذا صاحبوا المصنع هذا الذي هو المشتري سيعطي الثمن لهذا البائع الذي هو المزارع
58:23الان سيعطيه الثمن بالمقابل ان هذا البائع سيعطيه السلعة بعد اربعة اشهر او بعد ستة اشهر بهذا يستفيد صاحب المصنع ماذا يستفيد؟ يستفيد انه يوفر هذه السلعة لمصنعه. فيضمن استمرار العمل في المصنع. واحد
58:45ويستفيد ايضا انه سيشتريها بثمن اقل. لان السلعة عندما تكون غير موجودة معدومة يكون سعرها ثمنها اقل من ثمنها لو كانت موجودة معروضة في السوق صح؟ اذا هو يستفيد نقص الثمن واحد ويستفيد ايضا توفير السلعة للمصنع. اثنين
59:11ماذا يستفيد البائع؟ البائع يستفيد انه تحسر على المال الذي سيبدأ فيه العمل في المزرعة ما كان عنده راس مال لو كانت الشريعة الاسلامية لم تجوز عقد السلام ربما يذهب البيع للاقتراب يقترض من هذا ومن هذا ومن هذا. حتى يأخذ مالا من اجل ان يبدأ شراء الاسمدة واصلاح الارض
59:38ما شابه ذلك لكن الشريعة الاسلامية رخصت في بيع السلام جوزت بيع السلام للحاجة حاجة من؟ حاجة الباء وحاجة المشتري بل وحاجة المجتمع لان هذا المشتري صاحب المصنع عندما يشتري هذه المنجة برخص
59:56ويصنعها كعصير سيكون الربح اقل او سيكون السعر سعر البيع للناس اقل مما لو اشتراها بسعر غالي واضح؟ لو اشتراها بسعر ارخص سيبيعها للناس بسعر اقل مما لو اشترى هذه المانجة بسعر مرتفع
1:00:21اذا يستفيد المشتري يستفيد البائع يستفيد المجتمع. ولذلك نقول ان عقد السلام في الاصل عقد غير او نقول كما يعبر الفقهاء ان عقد السلام عقد على خلاف القياس ما معنى على خلاف القياس؟ يعني لو مشينا على قواعد الشرع
1:00:43نقول لا يجوز. لان من من اركان البيع ان تكون السلعة موجودة. الان السلعة معدومة لكن الشريعة جوزته للمصلحة. مصلحة البائع ومصلحة المشتري ومصلحة المجتمع وبالتالي بارك الله فيكم. نقول ان عقد السلم عقد يحتاجه الناس
1:01:11وله خمسة اركان. لا يمكن ان يوجد عقد سلم بدون هذه الاركان الخمسة. عندنا الان في هذا المثال الذي ذكرته لك عندنا المشتري من المشتري؟ الذي يشتري المنجة؟ صاحب المصنع. صح؟ وعندنا البائع من البائع
1:01:31المزارع صاحب المزرعة. عندنا مشتري وعندنا بائع وعندنا سلعة. ما هي سلعة المانجة وعندنا ثمن راس المال الذي سلم مقدما وعندنا صيغة. كم هذه؟ خمسة اركان اذا نقول عقد السلم له خمسة اركان. بائع
1:01:56مشتري سلعة وثمن وصيغة. يمكن ان ان نضع لها تسمية نقول مسلم ومسلم اليه. من المسلم؟ الذي دفع رأس المال المشتري الذي دفع رأس المال يسمى مسلم مسلم دفع سلم
1:02:26مسلم مسلم اليه من البائع مسلم فيه السلعة المنجة في المثال. تمام؟ مسلم المشتري مستلم اليه البائع مسلم في السلعة رأس مال السلام ما هو رأس مال السلام؟ المال. الثمن. والصيغة. التي هي الايجاب
1:03:01ابو هذه الخمسة تسمى اركان عقد السلام. واضح؟ اذا عرفنا تصور عام حول السلام وما الحكمة في جوازه؟ طبعا ما الدليل على جواز السلام؟ الدليل القرآن الكريم والسنة النبوية والاجماع. اما القرآن قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل
1:03:31تما فاكتبوه اذا تداينتم بدين وعقد السلم هو بيع ما في الذمة دين. يدخل في الاية. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما فسر الاية بان المقصود منها السلام
1:03:49وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين يشترون الثمار تسلم لهم بعد سنة وبعد سنتين
1:04:08تمام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وقام على ذلك الاجماع اي على الجواز السلام. يقول هنا في التعريف فقط نقرأ التعريف قال فصل في احكام
1:04:29قال في احكام السلام ما هي احكام التي تتعلق بالسلام؟ يتعلق بالسلام حكم الاباحة انه مباح. ويتعلق بالسلام هذا من حيث الاحكام التكليفية. السلام نقول مباح ويتعلق بالسلام من حيث الاحكام الوضعية انه يكون صحيح او فاسد. يكون صحيحا متى؟ اذا استوفى الشروط
1:04:58يكون صحيحا. واذا اختل شرط من الشروط يكون فاسدا. اذا فقوله فصل في احكام السلام اي من حيث الصحة من حيث الصحة ها من حيث الصحة والفساد. من حيث الصحة والفساد. نعم. قال فصل في احكام السلم وهو
1:05:20لغة لغة السلف قال وهو السلف لغة بمعنى واحد يعني السلم والسلف في اللغة نفس المعنى. وشرعا اصلاحا اي عند علماء بيع شيء موصوف في الذمة بيع شيء موصوف بالذمة
1:05:42التعريف ناقص لا يكفي ان يقول بيع شيء موصوف في الذمة. بيع شيء موصوف بالذمة بلفظ السلم او السلف لابد من لفظ خاص واضح؟ كما قلت لكم لا بد ان يكون بلفظ خاص وهو لفظ السلم او لفظ السلف. بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية
1:06:05او ان السلم يمكن ان ينعقد بكنايات البيع. مع النية. لكن نحن نبقى على هذا ان الم بيع موصوف في الذمة بلفظ السلف او بلفظ السلف قال ولا يصح الا بايجاب وقبول. نقف هنا
1:06:31هذا الدرس الباقي ان شاء الله في يوم الخميس بعد غد ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته