استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00مر معنا في الدرس الماضي ان الدماء في الواجبة في الحج كما ذكر المصنف رحمه الله خمسة اقسام اخذنا الدم الاول وهو دم ترتيب وتقدير. وقلنا ان هذا الدم يجب اذا ترك واجبا
0:25من واجبات الحج ومن واجبات الحج الاحرام من الميقات المبيت بمزدلفة رمي الجمار المبيت بمنى ليالي التشريق طواف الوداع وايضا مما يوجب هذا الدم اذا فاته الحج. بمعنى اذا فاته الوقوف بعرفة
0:57وايضا يجب هذا الدم على المتمتع بشروط ذكرناها كما يجب هذا الدم على القارن ايمن حق قارنا ايضا يجب هذا الدم على من نذر الحج ماشيا ثم لم يوفي بنذره
1:16اذا نقول ان هذا الدم يجب بتسعة اسباب هذه الاسباب التسعة التي ذكرناها في الدرس الماضي. اذا هذا النوع الاول من انواع دماء الحج يمكن ان نكتب ها وهو دم ترتيب
1:37دم ترتيب وتقدير وله كم اسباب وله تسعة اسباب صح هذا درسناه في الدرس الماضي درسنا اليوم سيبدأ في النوع الثاني من انواع الدماء دم تخيير و وتقدير هكذا دمه تخيير وتقدير
2:15ده متخيل وتقدير. تخيير اي انت مخير بين اكثر من خصلة اكثر من خصلة اما هذه او هذه او هذه هذا معنى التخيير. تقدير اي ان الذي قدره هو الشرع
2:34اي ان الذي قدره هو الشرع هذا النوع الثاني من انواع الدماء وله ثمانية اسباب الاول له كم اسباب تسعة اسباب. الثاني هذا له كم اسباب؟ ثمانية اسباب ننظر ما هي هذه الاسباب الثمانية
2:58اول سبب من هذه الاسباب الثمانية هو ارتكاب محظور من محظورات الاحرام هذا اجمالا ويمكن ان نفصل فنقول. واحد حلق الشعر اثنين تقليم الظفر ثلاثة لبس المحيط او كما يعبر الفقهاء لبس
3:34المخيط. تمام؟ الرابع نقول آآ ساتر الراس الخامس ساتر الوجه للمرأة السادس ماذا بقي التطيب هذه في الحقيقة هي محظورات الاحرام. ليس كلها لكن هذه من محظورات الاحرام. ايضا من الاسباب
4:12الجماع الثاني ومن الاسباب ايضا الجماع بين التحللين بين التحللين لاحظ معي قبل ان تكتب هذه الاشياء التي كتبتها لك هنا هي من محظورات الاحرام. طبعا هذه ليست كل محظورات الاحرام. بقي هنا مثلا
4:52لم اكتب قتل الصيد قتل الصيد سيأتي له دم خاص لم اكتب هنا الجماع قبل التحلل الاول تمام هذا سيأتي له دم خاص لم اكتب هنا عقد النكاح هذا سيأتي له دم خاص
5:15تمام هذه الدماء هي دماء محظورات الاحرام حلق الشعر تقييم الظفر لبس مخيط او لبس محيط ستر الراس ستر الوجه للمرأة التطيب الجماع الثاني الجماع بين التحللين يمكن هذا يحتاج الى قليل شرح. الجماع الثاني والجماع بين التحللين. مر معنا في الدرس الماضي لو تذكرون
5:40ان الجماع هذا قلت لكم اذا حصل هذا الجماع قبل التحلل الاول فما حكم الحج اذا حصل الجماع قبل التحلل الاول نقول الحج فاسد. اذا نقول يترتب يترتب على الجماع
6:10قبل التحلل الاول واحد فساد الحج واضح ثاني وجوب المبين في فاسده يجب ان تستمر في فاسده ثلاثة عليك الفدية سيأتي ان الفدية بدنه ذبح بدنة على تفاصيل ذبح ناقة
6:44هذه فدية ماذا؟ هذه فدية الجماع قبل التحلل الاول واضح ايضا مما يترتب عليه القضاء من العام القادم يجب عليه ان يقضي من العام القادم هذا متى هذا بارك الله فيكم اذا جامع قبل التحلل الاول
7:13طيب نفترض انه جامعة قبل التحلل الاول نقول له ان حجك فاسد. صح بعدها بساعتين باربع ساعات قبل ان يتحلل ايضا جامع مرة ثانية واضح؟ اذا كم حصل منه الجماع مرتان؟ المرة الاولى فسد بسبب ذلك حجه
7:40ثم جامع مرة ثانية عندما جامع مرة ثانية لن تجب عليه بدنة لن تجب عليه بدنه سيجب عليه هذه الكفارة. اذا هذا معنى قولنا الجماع الثاني اي الجماع الذي حصل
7:58قبل التحلل الاول تمام؟ الجماع الذي حصل قبل التحلي الاول وكان قد فسد حجه قبل ذلك فهمنا او لا؟ هذا معنى قوينا الجماع الثاني ما معنى قولين الجماع بين التحللين
8:17قلت لكم من قبل اذا فعل واحدا من ثلاثة التي هي الطواف الرمي للجمرة جمرة العقبة الثالث الحلق اذا فعل اثنان من الثلاثة تحلل التحلل الاول اذا فعل الثالث تحلل التحلل. الثاني صح؟ جيد
8:42هذا فعل اثنين نفترض انه فعل هذا وهذا. تحلل التحلل الاول لكن لم يتحلل التحلل الثاني وجامع يعني جامع بين التحلل الاول والثاني. هل ستجب عليه هذه الكفارة البدنة او يجب عليه هذه الكفارة نقول يجب عليه هذه الكفارة. التي سيأتي انها شاة
9:07وليست بدنة اذا هذا فيمن جامع بعد او في من جامع بين التحللين وفي من جامع مرة ثانية اما من جامعة قبل التحلل الاول ففيه ما ذكرت لكم هنا على سبورة. اذا لابد ان تفرق بين جماع
9:25يحصل قبل التحلل الاول وجماع يحصل بين التحللين وجماع حصل مرة ثانية بعد ان افسد حجه تمام؟ او افسد عمرته واضح؟ اذا هذا هذه اسباب هذه الثمانية اسباب دم التخيير والتقدير. اذا تقرر هذا عندنا
9:50يمكن ان نضيف اليها سبب هنا مثلا على سبيل المثال وهو يتعلق بهذا وهو المباشرة مباشرة الرجل للمرأة. ايضا هذا يوجب يوجب الدم. دم التخيير والتقدير هنا يمكن ان نكتب حتى
10:14حتى يتضح لكم التقسيم بشكل جيد يترتب على الجماع قبل التحلل الاول كذا وكذا نقول ويترتب على الجماع بين التحللين بين التحللين واحد يفسد الحج او لا يفسد الحج اذا جامع بين التحللين يفسد الحج او لا؟ لا يفسد الحج
10:46لا نقول يجب ان يمضي في فاسده يجب ان يكمله لكن ليس فاسدا الواجب هنا شاة او نقول بعبارة اخرى الواجب هنا دم تخيير وتقدير هذا تمام؟ يترتب على الجماع بين التحللين او
11:08الجماع الثاني شاه او نقول ده متخيير وتقدير لا يجب عليه القضاء. اذا هذا الذي يجب عليه طبعا يمكن ان تضيف امرا خامسا هنا الاثم وهنا يمكن ان يضاف ايضا تقول الاثم. يترتب ايضا الاثم. لانه فعل كبيرة
11:31واضح؟ اذا بارك الله فيكم. الجماع في الحج ينقسم الى قسمين. اما ان يكون قبل التحلل الاول فتترتب عليه هذه الامور الخمسة واما ان يكون الجماع بين التحللين او جماع ثاني بعد ان فسد النسك
11:53فيترتب عليه امران. الامر الاول دم تخيير وتقدير. الذي سندرسه الان والامر الثاني الاثم الاثم مشترك بين هذا وذاك واضح ممكن تكتبوا هذا اذا رغبتم نأتي الى هنا دم تخيير وتقدير. ما هو هذا الدم؟ هذا الدم مذكور في سورة البقرة في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريظا او
12:18هي اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك لاحظ معي يقول الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة ففدية ففدية من صيام. لاحظ معي هنا امر ليس فقهيا لكن امر اصطلاحي يحتاج الى فهم. قال الله سبحانه وتعالى ففدية
12:50من صيام او صدقة او نسك. سمى الله عز وجل الصيام فدية صح سمى الله عز وجل الصدقة فدية صح؟ سمى الله عز وجل النسك فدية اذا الصيام فدية الصدقة فدية النسك الذي هو الذبح ايضا فدية
13:13قلت لك هذا لان بعض الناس يظن ان كلمة فدية يعني الذبح فقط لا الفدية اوسع من الذبح. الفدية اطلقت في القرآن الكريم واريد بها صيام واريد بها صدقة واريد بها
13:30النسك. فعندما يقول لك المفتي عندما يقول لك المفتي في كفارة في في كفارة الاذى عليك فدية لا يعني انه يجب عليك الذبح فقط وانما المقصود ان عليك واحدة من هذه الثلاث الخصال. انت تختار
13:49اما صيام واما صدقة او نسك. هذا معنى التخيير واضح؟ اذا جاءت السنة النبوية جاءت السنة النبوية بينت ان الصيام في حديث كعب بالعجرة ثلاثة ايام وان الصدقة ثلاثة اصع
14:13لستة مساكين ثلاثة اصعب لستة مساكين. وان النسك شاة فاذا اراد ان يصوم صام ثلاثة ايام. واذا اراد ان يتصدق يتصدق بثلاثة اصع لستة مساكين ثلاثة اصع ثلاثة ضرب اربعة يساوي اثنا عشر مد
14:41لان الصاع الواحد يساوي اربعة امداد. يساوي اثنا عشر مد. اثنا عشر مد لستة مساكين. يكون لكل مسكين كم لكل مسكين كم يعني نصف ساعة وهذا الموضع الوحيد. هذا الموضع الوحيد في الفقه
15:01الذي يجب علينا اعطاء المسكين فيه مدين كل الكفارات في كفارة اليمين في كفارات الصيام كل المواضع يجب ان تعطي المسكين مد واحد ربع ساعة واضح؟ الا في هذا الموضع
15:23للنص للحديث يجب ان يعطى المسكين مدان واضح؟ اذا نقول ففدية من صيام او صدقة او النسك والنسك شح لكن قيد الفقهاء تلك الشاة بكونها تجزئ في الاضحية ان يشترط فيها ما يشترط في الاضحية. واظن اني قلت لكم في الدرس الماضي ان كل
15:52نسك يجب في الحج فانه يشترط فيه ما يشترط في الاضحية الا في قتل الصيد. كما سيأتي معنا تمام؟ اذا هذا الدم دمه تخيير وتقدير. وهذي اسبابه فمن فعل واحدا من هذه الاشياء
16:13فاننا نقول له يجب عليك فدية اما ان تصوم ثلاثة ايام او تتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع اي لكل مسكين مدان واما ان تذبح شاة هذا هو الدم الثاني دم تخيير
16:38وتقدير تخيير للعطف باو تقدير لان الشارع هو الذي قدرهم لم نقدر نحن ان الصدقة بثلاثة اصعب لستة مساكين. هذا قدره النبي صلى الله عليه وسلم. ولم نقدر نحن ان صيام ثلاثة ايام. هذا قدره النبي صلى الله
16:58عليه وسلم واضح طيب اذا هذا الدم الثاني دم تخيير وتقدير وله ثمانية اسباب مكتوبة امامكم. نقرأ ما قاله الشارح رحمه الله تعالى شرحا على كلام المصنف قال الشارح رحمه الله تعالى
17:26والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه كالطيبي والدهن اي دهن الشعر شعر الراس واللحية تمام؟ والحلق اما لجميع الرأس او لثلاث شعرات بعبارة اخرى متى تجب هذه الفدية؟ عندما قلنا حلق الشعر
17:57متى تجب هذه الفدية؟ هل اذا حلق كل شعر او اذا حلق جزءا من الشعر؟ قال الفقهاء اذا حلق ثلاث شعرات تجب عليه هذه الفدية. طيب لو حلق شعرة واحدة
18:16شعرة واحدة او شعرتين قالوا في الشعرة يجب عليهم مد طعام في الشعرتين يجب عليهم الدان ثلاث شعارات يجب عليه هذه الفدية اذا بالشعرة الواحدة مد بشعرتين مدان بالثلاث هذه الفدية
18:42كذلك في الاظفار في الظفر الواحد مد في الاثنين مدان ثلاثة اظفار تجب عليها ذي الفدية واضح طيب نفترض مسألة حلق شعرة ثم بعد ذلك بوقت حلق شعرة اخرى ثم بعد ذلك بوقت حلق شعرة ثالثة
19:09ثم بعد ذلك بوقت حلق شعرة الرابعة. تغير الزمان او تغير المكان ما الذي يجب عليه؟ نقول اذا اتحد الزمان هو المكان وحلق ثلاث شعرات فاكثر وجبت هذه الفدية اما اذا اختلف الزمان او المكان
19:30وحلق اكثر من ثلاث شعرات اي ثلاث شعرات فاكثر يجب على كل شعرة مت واضح او لا؟ يعني يجتجبوا هذه الفدية بكم؟ اذا كان ثلاث شعرات مع اتحاد الزمان والمكان
19:48عرفا تمام؟ مع اتحاد الزمان والمكان عرفا. انظر ماذا قال. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه كالطيب والدهن والحلق اما لجميع الرأس او لثلاث شعرات. عندما قال او لثلاث شعرات تفهم انه لو حلق شعرتين
20:12او حلق شعرة واحدة فانه لا يجب عليه هذا الدم. كذلك لو حلق ثلاث شعرات لكن اختلف الزمان او المكان عرفا لا يجب عليه هذا الدم تمام؟ قال وهو اي هذا الدم على التخيير
20:32نقول هو على التخيير والتقدير كما هو واضح امامكم على السبورة. على التخيير والتقدير وتجهوا اما شاة تجزئ في الاضحية او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة اصع على ستة مساكين او فقراء
20:52يعني كلمة مساكين تغني لان المسكين اذا اطلق يشمل الفقير والفقير اذا اطلق يشمل المسكين لكن الشارع كانه يريد زيادة توضيح. فقال على ستة مساكين او فقراء. لكل منهم نصف صاع. اي لكل
21:10واحد منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة ما الطعام الذي يجزئه في الفطرة؟ ما كان من قوت البلد تمام قال والثالث اي الدم الثالث. سامسح هذا الذي يتعلق بالجماع حتى
21:30اكتب هنا ماذا الترجي المكروه الترجل هكذا بالمشط مكروه انغلب على ظنك انه لا يخرج شيء واما اذا غلب على ظنك انه يخرج شيء فحرام. واذا خرج شيء تترتب الفدية
21:59اه نعم لانه مر معنا ان هذه الفدية لا يشترط فيها فدية التلف اي ما يكون فيه تلف لا يشترط فيها ان يكون ذاكرا ولا يشترط فيها ان يكون عامدا لا يشترط في هذا
22:27تذكرون هذا؟ عندما كنا هناك قسمنا هذا التقسيم. فلا يشترط فيه الذكر يعني ان يكون ذاكرا ولا ان يكون عامدا. نعم طيب عندنا الدم الثالث الدم الثالث دم الاحصار دم الاحصاء. الاحصار هو المنع من دخول مكة
22:53او المنع من اتمام النسك اي ان الشخص يمنع من اتمام النسك. اما انه يمنع من يمنع من دخول مكة. واما ان الزوج يمنع زوجته من اتمام النسك وهذا يحق له
23:10حتى لو كان الحج الذي تلبست به الذي احرمت به حج فرض للزوج ان يحللها من احرامها واضح حتى ولو كان هو حاج حتى لو كان هو حاج وهي حاجة معه
23:30فله ان يحللها من احرامها وتعتبر محصرة دم الاحصار ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ايضا بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. الواجب فيه شاح تجزئ في الاضحية
23:54اشار الى هذا المصنف والشارع فقال والثالث الدم الواجب بالاحصار فيتحلل المحرم بنية التحلل بان يقصد الخروج من نسكه بالاحصار ويهدي ان يذبح شاة حيث احصر ويحلق ويحلق ويحلق رأسه بعد الذبح
24:20ويحلق رأسه بعد الذبح وجوبا اذا هذا الدم الذي يجب بالاحصار نقول هذا الدم واجب لكن اين يذبح يذبح في المكان الذي احصر فيه هذا الدم دم الاحصار المعتمد في المذهب انه دم ترتيب
24:45وتعديل دم ترتيب وتعديل كيف دم ترتيب وتعديل؟ الواجب عليه شاة او ما يقوم مقامها ما الذي يقوم مقام الشاه سبع بقرة او سبع بدنة واضح؟ سبع ناقة او سبع بقرة
25:11فان لم يجد لم يجد شاة ولم يجد سبع بقرة ولم يجد سبع بدنة ماذا عليه؟ نقول فان لم يجد قوم الشاة. كم قيمتها قال قيمتها كذا وكذا واضح؟ واشترى بتلك القيمة طعاما
25:30وتصدق به لم يجد المال نقول لو اشتريت بقيمتها طعاما كم يكونوا امداد حسب وجد مثلا انه يساوي عشرين مدا نقول اذا يجب عليك ان تصوم عن كل مد يوم
25:52فهمنا او لا اذا الواجب عليه شاة تجزئ في الاضحية او ما يقوم مقام الشاة من سبع بقرة او او بدنه فان لم يجد انظر هذا الترتيب فان لم يجد يعني لا ينتقل الى هذه الا بعد عجزه عن
26:21الاولى فان لم يجد نقول قوم الشاة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوما واضح؟ اذا من هذا تعلم ان هذا الدم دم ترتيب
27:03وتعديل دم ترتيب وتعذيب. قال لكم هنا والثالث الدم الواجب بالاحصاء. فيتحلل المحرم بنية التحلل كيف نية التحلل هو لا يستطيع ان يتمم النسك قال يتحلل بنية التحلل. كيف نية التحلل؟ قال بان يقصد هذا الشرح. بان يقصد الخروج من نسكه بالاحصار. هذا شرح
27:31التحلل كيف يتحلل؟ يتحلل بان يقصد الخروج من نسكه بنية الاحصار. قال ويهدي يهدي اي يذبح شاة حيث احصر. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احصر في الحديبية ذبح في الحديبية
27:52والحديبية من الحل ليست من الحرم قال ويحلق رأسه بعد الذبح اي يجب ان يؤخر انتبه. يجب ان يؤخر حلق الراس الى ما بعد الذبح يعني يذبح اولا ثم يحلق رأسه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
28:18هذا الدم الثالث الدم الرابع قدموا الواجب بقتل الصيد الدم الواجب في قتل الصيد هذا الدم الواجب بقتل الصيد دم تخيير وتعديل تغيير لان العطف فيه او او تعديل لان فيه تعديل كهذا
29:02فان لم يجد قوم كذا وكذا فان لم يجد صام عن كل مد يوما تمام اذا هذا الدم الواجب بقتل الصيد. ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. قالوا الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
29:21لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل بمثل ما قتل من النعم يحكم به ذوات بعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره
29:39اذا هذا الصيد اذا قتل قسمه العلماء الى قسمين الصيد اما ان يكون له مثل او ليس له مثل اما ان يكون له مثل او ليس له مثل الذي له مثل مثل ماذا
30:06الذي له مثل قالوا مثل النعامة تعرفون النعامة تعرفون النعامة مم طائر لا يطير لكنه كبير الحجم. يجري سريعا عرفتم ماذا يسمى عندكم عرفتم النعامة هذه لها مثل قالوا النعامة مثلها
30:32البدنة الناقة هذا مثلها هنالك بقر الوحش او حمار الوحش بقر الوحش او حمار الوحش. تعرفون حمار الوحش؟ المخطط ابيظ واسود هذا له مثل مثله البقرة بمعنى ان الانسان المحرم
31:03او ان هذه الحيوانات اذا كانت في الحرم فقتلها قتل مثلا نعامة وجب عليه ان يذبح بدنه قتل حمار وحش وجب عليه ان يذبح بقرة. يذبح بدنه يتصدق بها على فقراء الحرم. يذبح بقرة يتصدق
31:28بها على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة كما في الاية واضح؟ هذا الامر الاول اذا كان له مثل اما ان يذبح هذا الامر الاول قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
31:52هذا الامر الاول تمام؟ قال فجزاء مثل ما قال ابن عم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او كفارة طعام مساكين هذا الامر الثاني اطعام المساكين كم يطعمهم
32:13يقدر اذا قتل نعامة ولم يجد بدنه يقدر كم قيمتها؟ ويشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم واضح؟ اذا قتل حمار وحش او بقر وحش ولم يجد بقرة يقدر كم قيمتها؟ طبعا كم قيمتها في ذلك المكان؟ بسعر ذلك المكان
32:43تمام؟ كم قيمتها؟ ويشتري به طعاما ويتصدق به على المساكين هذا الامر الثاني لم يكن عنده مال ليشتري طعاما الامر الثالث او عدل ذلك صياما نقول لو اشتريت طعاما وقسمته الى امداد كم يكون مدا
33:09يكون مثلا نقول مائة مد على سبيل المثال. هو سيكون اكثر بكثير بعد ذلك ساذكر لكم قولا جميلا في هذا كم سيكون مدا؟ ممكن يكون نقول مئة مد. اذا يجب عليك ان تصوم مئة يوم
33:26واضح؟ قال الله عز وجل او عدل ذلك صياما. هذا معنى التعديل او عدل ذلك صياما. يصوم عن كل مد يوما لاحظ معي هذه فيها تعديل بنص الاية او عدل ذلك صياما فيها تعديل
33:50وفيها تخيير صح؟ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او
34:05صح قال او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. هذا يدل على ماذا؟ على التخيير. ويدل على التعديل ايضا اذا هذا اذا كان الصيد له مثل ان كان الصيد ليس له مثل
34:26النعامة يماثلها البدنة بقر الوحش حمار الوحش يماثله البقر. طيب اذا كان ليس له مثل ننظر اذا كان ليس له مثل فله حالتان اما ان يكون فيه نقل عن الصحابة
34:48يعني الصحابة حكموا ببعض الاشياء بكذا وكذا مثلا حكم الصحابة في من قتل حكم الصحابة فيمن قتل حمامة ان عليه شاة من قتل حمامة ان عليه شاة هذا فيه حكم الصحابة
35:08واضح؟ اذا هذا الذي ليس له مثل لكن فيه نقل عن الصحابة نتخير بنفسي هذه الخيارات الثلاثة نفترض انه قتل حمامة نقول اذا قتلت حمامة عليك شاة قال لا لا لا اجد شاة تباع
35:27نقول تشتري بقيمة الشاة طعاما وتتصدق به قال ليس عندي مال. نقول تصوم عن كل مد يوما. طبعا ليس بالترتيب. انت تختار تريد هذا او تريد هذا او تريد هذا. هذا
35:43فدية تخيير ليس الترتيب يعني اما هذا واما هذا واما هذا الذي تريد ان تمام؟ هذا اذا كان فيه نقل عن الصحابة ان لم يكن فيه نقل ليس فيه نقل
36:04كان قتل مثلا جرادا على سبيل المثال او حيوان اخر ليس فيه نقل عن الصحابة فحينئذ يتخير بين امرين فقط اما الاطعام يقوم ذلك الحيوان. كم قيمة ذلك الحيوان الذي قتله
36:24فيشتري به طعاما ويتصدق به واما الصيام او يصوم عن كل مد يوما فقط فيتخير بين خصلتين اما هذا واما هذا اما الاطعام واما الصيام هذا تلخيص الكلام حول قتل الصيد. الفدية التي تترتب على قتل الصيد
36:47نقرأ الان كلام الشارح وهو ذكره هذا كله في الكتاب. قال والرابع الدم الواجب بقتل الصيد. نقول الدم الواجب بقتل الصيد دم تخيير وتعديل وهو اي هذا الدم على التخيير. نقول على التخيير والتعديل
37:10بين ثلاثة امور ان كان الصيد مما له مثل ما معنى له مثل اي له ما يشبهه في الصورة والخلقة هنالك حيوان يشبهه في الصورة والخلقة. ان كان الصيد مما له مثل والمراد بمثل الصيد ما يقاربه في الصورة ايوة في
37:35خلقة. وذكر المصنف الاول من هذه الثلاثة. اي ثلاثة يقصد هذه الامور الثلاثة الذبح الاطعام الصيام. قال وذكر المصنف الاول من هذه الثلاثة في قوله اخرج المثل من النعم. اي يذبح المثل من
37:56نعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقراءه فيجب في قتل النعامة بدنه. انظر وفي بقر الوحش وحماره بقرة. انظر وفي الغزال عنز هذا له مثل ثم قال وبقية الصور وبقية صور الذي له مثل من النعم مذكورة في المطولات
38:26يمكن ان تراجع الكتب الموسعة ستجد بقية السور. قال وذكر الثاني ما هو الثاني الاطعام قال وذكر الثاني في قوله او قومه اي المثل بدراهم بقيمة مكة يوم الاخراج. ليس بقيمة بلدك بل بقيمة
38:47كيوم اخراج الفدية واشترى بقيمته طعاما مجزئا في الفطرة. وتصدق به على مساكين الحرم وفقراءه وذكر المصنف ايضا الثالث في قوله او صام عن كل مد يوما فان بقي اقل من مد صام عنه يوما
39:09يعني لو قسم الطعام الى امداد فصار عندك مثلا تسع امداد ونصف مد يصوم تسعة ايام وهذا ايضا يصوم يوما. لا يمكن ان نقول يصوم نصف يوم لان الصوم لا يتبعظ
39:26واضح؟ فقال لك فان بقي اقل اقل من مد صام عنه يوما. هذا الكلام كله في ماذا؟ فيما لو كان له مثل هنا قال وان كان الصيد مما لا مثل له
39:42وان كان الصيد الصيد مما لا مثل له فيتخير بين امرين. قوله وان كان الصيد مما لا مثل له قل لا مثل له ولا نقل اما اذا كان هنالك نقل عن الصحابة فهو كالقسم الاول
40:01فقول الشارح هنا وان كان الصيد مما لا مثل له اي لا مثل له ولا نقل عن الصحابة تمام؟ اما اذا كان له نقل عن الصحابة فانه مثل القسم الاول يتخير بين الثلاث
40:20الاشياء قال وان كان الصيد مما لا مثل له فيتخير بين امرين ذكرهما المصنف في قوله قومه واخرج بقيمته طعاما وتصدق به هذا او صام عن كل مد يوما. وان بقي اقل من مد صام عنه يوما هذا
40:47يتخيل اما هذا واما هذا. هذا في ماذا؟ فيما ليس فيه نقل وليس فيه مثل اما اذا كان ليس له مثل لكن فيه نقل عن الصحابة فهو كالقسم الاول فهمنا
41:04ارجو ان يكون كذلك طيب في الزمن الماضي كانت قيمة الطعام مرتفعة وقيمة اللحم رخيصة خاصة في مكة مكة كما وصفها الله عز وجل واد غير ذي زرع ما في زراعة في مكة
41:30اللحم في مكة كان رخيصا لكن الطعام البر والقمح وهذه الاشياء كانت غالية يعني كان ممكن في ذلك الزمن الشاة الواحدة على سبيل المثال شاة واحدة ممكن تقريبا بثلاثة اصعب
41:51بثلاثة اصابع يشير الى ذلك هذه الكفارة انظر هذي الكفارة متقاربة اما ان تصوم ثلاثة ايام او تطعم كم ثلاثة اصع او تذبح شاة كأنها متقاربة كأن الشاة تعادل في ذلك الزمان كم
42:14ثلاثة اعصم. اليوم لو قلنا على الشخص الذي قتل النعام بدنة بدنة البدنة كم تساوي تقريبا تساوي مئة الف ريال سعودي تقريبا ربما اكثر لو قلت يشتري بهذا طعام يشتري بهذا المبلغ طعام
42:37ثم يقسمه امداد كم سيكون ربما يكون مئة مليون مائة مليون مدن واضح ثم تقول له صم عن كل مود يوم اذا سيموت هو واذا صام اولاده من بعده ربما يموتون ولم ينتهي الصيام هذا
43:00واظح؟ هذا كثير جدا لماذا؟ لان اليوم الطعام صار رخيصا واللحم صار غاليا ولذلك هذا اجتهاد لبعض مشايخنا المعاصرين من فقهاء الشافعية والشيخ حسن مقبول لعهد له مؤلفات كثيرة يقول
43:22الله سبحانه وتعالى في قتل الادمي خطأ كانت الكفارة كم صيام اذا قتلت ادميا خطأ كم تصوم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة الى اهلها. قال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام كم
43:45شهرين متتابعين. قال اذا كان في في قتل الادمين الصيام كم؟ شهرين متتابعين فمن باب اولى في قتل الحيوان لان الحيوان مهما كان شريفا في المكان في الحرم لن تكون كفارته لن تكون فديته اعظم من فدية قتل الانسان. قتل المؤمن
44:10فاذا كان قتل المؤمن الصيام شهرين كذلك هنا ينبغي يقول هو ينبغي ان الصيام لا يزيد على شهرين يقول هكذا. ينبغي ان الصيام لا يزيد على شهرين. يعني كان تقريبا في الزمن السابق يمكن ان تقول ان البدن
44:32تساوي نحو عشرين الى خمسة وعشرين ما بين عشرين الى خمسة وعشرين صاع في الزمن السابق. لو اخذنا انها خمسة وعشرين صاع مثلا وظربنا في اربعة يصير مئة مد يعني
44:51صم مية يوم ممكن مية يوم لكن عندما يكون هذا العدد الخيالي هذا لا يمكن واضح او لا اذا هذا اجتهاد حقيقة مستنده قوي وان لم يكن هو مشهورا لكن من الصعب جدا ان نقول للانسان الذي قتل. طبعا هذه كفارة تجب على من قتل الصيد سواء قتل الصيد
45:15حامدا او ناسيا واضح؟ عالما بالتحريم او ليس عالما بالتحريم واضح او لا لا من الصعب جدا ان نقول لمن قتل الصيد او قتل نعامة او فعل شيئا من هذا ان عليك هذا الصيام
45:33ان تصوم مثلا عن كل مد يوما. اليوم اختل الميزان بين الطعام وبين الذبح بقي عندنا الدم الخامس اخذنا الدم الاول في الاسبوع في في الدرس الماضي اخذنا دم التخيير والتقدير اخذنا دم الترتيب والتعدين
45:54اخذنا دم تأخير وتعديل بقي عندنا الدم الواجب بسبب الجماع ونختم الدماء الخمسة. اين نكتبه؟ نكتبه هناك او نمسح هنا الدم الواجب بسبب جماع يفسد النسك انظر بسبب جماع يفسد النسك. عندما اقول جماع يفسد النسوك لتفهم ان هذا الجماع هو الجماع الذي حصل قبل التحلل الاول
47:10ليس الجماع الذي حصل بين التحللين وليس الجماع الثاني في نسك قد فسد تمام؟ فنقول الدم الواجب بسبب جماع يفسد النسك ما هو الدم الواجب بسبب جماع يفسد النسك؟ قدموا الواجب بسبب هذا الجماع هو
47:31بدنة ذبح بدنه فان لم يجد بقرة فان لم يجد فسبع شياه واضح فان لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما يقوم البدنة التي هي الاصل كم قيمتها ويشتري بقيمتها طعاما
48:15فان لم يستطع لم يكن مالكا لهذا المال ليس عنده هذا المال وليست عنده البدنة حينئذ نقول عليك ان تصوم عن كل مد عن كل مد يوما اذا هذا الدم
48:38دم ترتيب وتعديل دمه ترتيب وتعديل تمام هو من حيث الترتيب والتعديل يشبه دم الاحصار دم الاحصار ايضا دم ترتيب وتعديل لكن هذا افراد الفدية تختلف في الاحصار الواجب شح
49:07هنا الواجب بدنة واضح ننظر ماذا قال لنا الشارح في هذا النوع الخامس قال والخامس الدم الواجب بالوطأ طبعا اعيد الكلام. الدم الواجب بالوطء اي الدم الذي يجب بجماع فسد به النسك
49:37تمام قال الدم الواجب بالوطء. وطبعا هذا الدم يجب على الرجل لا على المرأة سواء كانت المرأة راضية او مكرهة لا يجب عليها انما يجب على الرجل فقط قال والخامس الدم الواجب بالوطء من عاقل
49:56عالم بالتحريم تمام؟ سواء سواء جامع في قبل او دبر كما سبق اي كما سبق بيانه في محرمات في المحرمات بالاحرام. وهو اي هذا الدم على الترتيب. نقول على الترتيب
50:15والتعدين كما هو مكتوب امامك على السبورة فيجب به اولا بدنه. والبدنة تطلق على الذكر والانثى من الابل فان لم يجدها فبقرة فان لم يجدها فسبع من الغنم بسم الله
50:40فان لم يجدها اي لم يجد السبع من الغنم قوم البدنة بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب واشترى بقيمتها طعاما هو قال واشترى لا نقول يجب الشراء اذا كان عنده طعام
51:01يمكن ان يتصدق بذلك الطعام واضح؟ لكن اشترى تعبير بالاغلب والا التعبير الاولى ان يقول واخرج واخرج بقيمتها طعاما سواء اشترى او كان عنده. قال واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به
51:20على مساكين الحرم وفقراءه ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير. يعني لا يجب ان يعطي لكل فقير مقدارا محددا يمكن ان يعطي للفقير صاع صاع اين ثلاثة اصوع واضح؟ ليس هنالك تقدير بخلاف الفدية
51:40فدية الاذى التي مرت قلنا في فدية الاذى ثلاثة اصع لستة مساكين. لان النص ورد لكل مسكين نصف صاع اي مدان قال ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير ولو تصدق بالدراهم لم يجزئه
52:01لو تصدق بالدراهم لم يجزئ لماذا لماذا لا يجزئ؟ لان الذي يجب اتباعه والطعام. تمام؟ قال ولو تصدق بالدراهم لم يجزئهم فان لم يجد طعاما صام عن كل مد يوما
52:23تمام واعلم خلاص انتهى الان من الدماء الخمسة بعد ان انتهى من الدماء الخمسة سيريد ان يذكر لك قاعدة يقول لك في هذه القاعدة الان علمت ان الحج فيه خمسة دماء
52:43كل هذه الدماء كل هذه الدماء الواجبة في الحج يجب ان تكون في الحرم كل هذه الدماء التي تجب في الحج سواء كان هذا الدم الدم الاول الذي بسبب ترك واجب
53:04او الدم الثاني الذي بسبب فعل محظور او الدم الذي بسبب قتل الصيد او الدم الذي بسبب الجماع كل هذه الدماء لابد ان تكون في الحرم ما معنى ان تكون في الحرم؟ يعني ان
53:23تذبح في الحرم وان توزع في الحرام حتى لو ذبحت في الحرم لا يجوز اخراجها خارج الحرم واضح تذبح في الحرم وتوزع في الحرم الا دم واحد وهو دم الاحصار
53:43فدم الاحصار لا يجب ان يكون في الحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي في الحديبية مع انه يجوز لك انك ترسل به الى الحرم اذا احصرت ليذبح في الحرم
53:59لكن لا يجب اما بقية الدماء فيجب ان تكون في الحرام واضح او لا ولذلك نقول جميع دماء الحج لابد انها تذبح في مكة ولابد انها توزع في مكة يعني توزع ويطعمها الناس يعني يأكلها الناس في مكة
54:20بعض العلماء المعاصرين لما تكدست اللحوم في مكة في السنة ان تتخيل كم من الدماء تذبح في مكة وكم سيأكل الناس هناك افتى بعض العلماء المعاصرين ان الدم الذي بسبب
54:41ترك واجب او فعل محضور هذا لا بد ان يكون في مكة يعني بسبب الجماع مثلا بسبب قتل الصيد بسبب حلق الشعر قلم الاظفار يعني فعل محظور بسبب ترك واجب من الواجبات هذا الدم؟ نعم. يجب ان يكون في مكة. لان القرآن نص على ذلك. هديا بالغ الكعبة
55:06واضح؟ قالوا واما الدم الذي يجب بسبب النسك كدم التمتع او دم القران قالوا فان هذا الدم يجوز انه يذبح في مكة لكن بعد ذلك يرسل الى خارج مكة. يجوز ذلك
55:24واستدلوا بما جاء عن الصحابة او عن بعض الصحابة انهم كانوا يأخذون معهم من لحوم الهدي فيحملونها الى المدينة واضح؟ وهذا حقيقة اليوم صار يطبق بعد ان صدرت فيه فتاوى من بعض دور الافتاء صار هو الذي يطبق
55:43انهم عندما تكثر اللحوم بعد ذلك يأخذون هذه اللحوم يوزعونها لبعض الدول الفقيرة او لبعض الاماكن التي فيها من اللاجئين المسلمين ان او ما شابه ذلك واضح بارك الله فيكم لكن الاصل ان جميع الدماء
56:03التي تجب في الحج انها لابد ان تذبح في مكة وان توزع لمكة. لفقراء ومساكين مكة. طبعا لما اقول لفقراء ومساكين مكة يعني ليس فقط سكان مكة الاصليين سواء لهم او لمن كان فيها من افاقيين يعني من الحجاج او المعتمرين او الزائرين او ما شابه ذلك
56:25تمام الا دم الاحصاء. فان دم الاحصار يذبح في المكان الذي حصل فيه الاحصار ولك ان تأخذه وتنقله الى المكان الذي انت فيه الان سيذكر لك هذا الكلام هذا خلاصته. قال لكم
56:44واعلم ان الهدي على قسمين احدهما ما كان عن احصار وهو على ترتيبنا هنا في السبورة هو الدم الثالث تمام؟ وهذا لا يجب بعثه الى الحرم بل يذبح في موضع الاحصار. انظر ماذا قال
57:04هذا لا يجب لا يجب بعثه للحرم لا يجب نسأله سؤالا هل يجوز؟ اه نعم يجوز بل ذلك الافضل الافضل قال بعضهما البعث وبعضهم قال الافضل ان تذبحوا في مكان الاحصار اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم
57:23تمام؟ قال احدهما ما كان عن احصار وهذا لا يجب بعثه الى الحرم بل يذبح في موضع الاحصار والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب او فعل حرام ويختص ذبحه بالحرم. نقول ليس الذبح فقط
57:44بل وتفرقته وتوزيعه يكون في الحرم قال ويختص ذبحه بالحرم وذكر المصنف هذا في قوله ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام الا بالحرم. انتبه معي الهدي يعني الذبح الاطعام الذي قلنا هنا فيه اطعام مسكين اطعام مسكين اطعام مسكين لابد ان يكون في الحرام
58:07طيب اذا وجب عليه الصيام هل لابد ان يصوم في الحرام؟ لا. الصيام تصوم حيثما شئت لان الصيام نفعه قاصر عليك. اما الاطعام والذبح نفعه متعدي فما كان نفعه متعدي لا بد ان يكون في مكة
58:25اما الصوم فصم حيث ما شئت. تصوم في مكة تصوم في الطريق تصوم في بلدك. الا في ما مر معنا في الدم الاول انك لابد ان تصوم ثلاثة ايام في الحج
58:39وسبعة ايام اذا رجعت واضح؟ اما بقية الصيام تصوم حيث شئت ولذلك قال لك هنا ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام الا بالحرم واقل ما يجزئ ان يدفعه الهدي الى ثلاثة مساكين او فقراء. ويجزئه ان يصوم حيث شاء من حرم
59:00او غيره واضح ثم قال لكم ولا يجوز قتل صيد الحرم مقصود بقتل صيد الحرم اي قتل صيد الحرمين حرم مكة وحرم المدينة انتبه انتبه لهذا الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. يحرم قتل الصيد في الحرمين
59:26في حرم مكة وفي حرم المدينة. لكن الفدية اي الظمان يكون على من قتل الصيد في حرم مكة فقط لا في المدينة ليس في المدينة التحريم يحرم قتل الصيد على من اصطاد في مكة او اصطاد في المدينة
59:47تمام؟ لكن الظمان انما يجب على من قتل الصيد في حرم مكة فقط ليس في حرم المدينة. فهمنا هذا؟ قال لكم ولا يجوز قتل صيد الحرم ولو كان مكرها على قتله اي حتى ولو كان مكرها على قتله
1:00:10تمام ومع ذلك اذا اكره على قتله فقتل الصيد مكرها فان الاثم على المكره والظمان على المكره وليس على المكره تمام؟ قال ولا يجوز قتل صيد الحرم ولو كان مكرها على قتله ولو احرم ثم جن
1:00:34فقتل صيدا لم يضمنه في الازهر وهذا تقدم معنا في درس سابق اننا قلنا ان غير المكلف الصبي والمجنون لا تترتب عليهم كفارات في الحج لا تترتب عليهم الكفارات في الحج
1:00:53عدم التكليف مانع من ترتب الكفارات في الحج قال ولو احرم ثم جنا فقتل صيدا اي قتل صيدا في اثناء الجنون لم يظمنه في الازهر وقوله في الازهر اي من خلاف قوي. تمام؟ قال ولا يجوز قطع شجره
1:01:14ايوة لا يجوز قطع شجر الحرمين لا حرم مكة ولا حرم المدينة لا يجوز ان ان تقطع الشجرة قال ولا يجوز قطع شجره طبعا اذا قطع شجر مكة يكون اثما وعليه الظمان. اذا قطع شجر المدينة يكون اثما فقط لكن لا يترتب الضمان. نفس الذي تقدم معنا في الصيد. اذا
1:01:40مع شجر مكة فان كانت الشجرة كبيرة فان عليه بقرة واضح؟ واذا كانت صغيرة فان عليه شاة وان كانت صغيرة جدا فقيمتها قال ولا يجوز قطع شجره شجره اي شجر الحرم. ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة. والصغير بشاة
1:02:05كل منهما بصفة الاضحية فهمنا ولا يجوز ايضا قطع ولا قلع نبات الحرمين الذي لا يستنبته الناس بل ينبت بنفسه اما الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه واضح؟ وهذا يحتاج الى تقسيم
1:02:31امسحه هنا عندنا الشجر وعندنا النبات بالنسبة للشجر له حالتان الحالة الاولى ان يكون رطبا الحالة الثانية ان يكون يابسا فان كان رطبا حرم قطعه وقلعه تعرف القطع؟ القطع هكذا
1:03:32القلع هكذا اذا كان رطبا حرم قطعه وقلعه اذا كان يابسا جاز قطعه وقلعه هذا في الشجر مثل هذه لكن في النبات كأن يكون مثلا قمح وما شابه ذلك نبات يعني
1:03:59النبات ليس له ساق تمام؟ في النبات نقول ليس المقصود ان القمح القمح ممكن يعني لان هذا الطعام يعني الناس ياخذوه مثل الطماطم والاشياء هذي لا مقصود يعني نبات يعني ليس
1:04:15النبات هذا نقول اذا كان رطبا يحرم قطعه وقلعه تمام؟ اذا كان رطبا يحرم قطعه وقلعه اذا كان يابسا لم يفسد اصله يابس لكن اصله الذي في الارض لم يفسد
1:04:46واضح اصله الذي في الارض لم يفسد لا زال حيا. تمام؟ اذا كان لا يابسا لم يفسد اصله جاز قطعه يجوز ان تقطع لكن لا يجوز القلع لان الاصل لا زال غير فاسد. تمام
1:05:06ان كان يابسا لم يفسد اصله جاز قطعه لا قلعه لا يجوز قلبه ان كان يابسا فسد اصله جاز قطعه وقلعه واضح هذا خلاصة الكلام حول شجر الحرم ونبات الحرم
1:05:37قال لكم هنا ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاح كل منهما بصفة الاضحية. ولا يجوز ايضا قطع ولا قلع نبات الحرم. الذي لا يستنبته الناس بل ينبت بنفسه تمام اما الحشيش اليابس
1:06:02فيجوز قطعه لا قلعه هنا اذا كان الحشيش يابسا قلت لك ولم يفسد اصله اما اذا فسد اصله فيجوز قطعه وقلعه تمام؟ اذا قول المؤلف هنا اما الحشيش اليابس نقول اما الحشيش اليابس الذي لم يفسد
1:06:26اصله فيجوز قطعه لا قلعه فان فسد اصله جاز قطعه وقلعه ثم قال والمحل بظم الميم ما معنى المحل غير المحرم والمحل بضم الميم غير المحرم اي الحلال والمحرم في ذلك الحكم سواء. اي انه يحرم على المحل ويحرم على المحرمين قتل الصيد او
1:06:58او التعرظ للصيد او قطع الشجر او قطع النبات الذي في الحرم سواء المحرم مطلقا سواء كان في الحرم او خارج الحرم. اما المحل اذا كان في الحرم قال والمحل قال والمحل بضم الميم اي الحلال والمحرم في ذلك الحكم السابق سواء
1:07:24ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق وهي العبادات اخذ في معاملة الخلائق فقال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع ثلاثة اشياء مفتتح الدرس القادم ان شاء الله ان شاء الله. تقريبا جينا الان على
1:07:48نصف الكتاب تقريبا نصف الكتاب هذا جيد الحمد لله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.