شرح فتح القريب المجيب 41 كتاب الصيام 3
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:22واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال هنا في السؤال في المثال السابق عن صلاة الضحى اذا نتوضأ لصلاة الضحى هل لنا اجران؟ اجر الوضوء واجر صلاة الضحى نعم
0:44من يتوضأ لاجل صلاة الضحى له اجران اجر الوضوء واجر صلاة الضحى طيب انتم تحتاجون هذا تحتاجون يمكن لكن هل يمكن ان قليلا الصوت لا يمكن خلاص اذهب اذهب اذهب
1:22اشغل يمكن حتى لا تتعبون في الحر طيب وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى ويحرم صيام خمسة ايام العيدان وايام وايام التشريق الثلاثة ويكره الصوم يوم الشك الا ان يوافق عادة له
1:52تقدم هذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وهذا امر لابد ان تنتبهوا له قال ومن وطأ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. انتبه معي من وطأ في نهار رمضان
2:17عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة قال الشارح رحمه الله تعالى ومن وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم. ونوى من الليل وهو اثم بهذا الوطء لاجل الصوم
2:43فعليه القضاء والكفارة هذا لا بيان متى تجب الكفارة المغلظة والكفارة المغلظة هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعامه ستين مسكين هذه الكفارة المغلظة
3:07متى تجب هذه متى تجب هذه الكفارة المغلظة تجب هذه الكفارة المغلظة اذا حصل الاتي من وطأ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل
3:30وهو اثم بهذا الوضع لاجل الصوم اذا حصلت هذه الاشياء تجب كم هذه الاشياء ثمانية نذكرها واحدا واحدا من وطأ واحد في نهار اثنين رمضان ثلاثة حالة كونه عامدا اربعة
3:58في الفرج خمسة وهو مكلف بالصوم. ستة ونوى من الليل سبعة وهو اثم بهذا الوطأ لاجل الصوم. ثمانية اذا حصلت هذه الامور الثمانية تجب الكفارة واضح نكتبها هنا ونشرحها واحدا واحدا
4:26نقول تجب الكفارة على من وطئ في نهار رمضان عالما بالتحريم بي الفرج تمام وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل وهو مكلف للصوم ونوى من الليل وهو اثم بهذا الوضع لاجل الصوم
5:40وهو آثم بهذا الوطن طبعا هنا قال هو عامدا نقول عامدا عالما بالتحريم ذاكرا ممكن تمام انتبه معي تجب الكفارة على من تجب الكفارة؟ تجب على من فعل هذه الاشياء
6:23او فعل الوطأ متصفا بهذه الاشياء تجب الكفارة على من وطئ في نهاري رمضان عامدا عالما بالتحريم ذاكرا في الفرج اي وطئ في الفرج وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل
6:49وهو اثم بهذا الوطن انتبه معي تجب الكفارة على من وطئ اي جامعة اما لو افطر بغير الجماع لو افطر مثلا بالاكل او افطر بالشرب او افطر بتعمد القيء او افطر بالانزال بالاستمناء
7:17لو افطر بهذه الاشياء هل تجب عليه الكفارة او لا تجب لا تجب اذا عندما قلنا تجب الكفارة على من وطئ على من؟ وطئ. اخرجنا ماذا اخرج الافطار بغير الوطؤ
7:38صح اخرج الافطار بغير الوطء لا تجب الكفارة لو اكل لا تجب الكفارة لكن صومه فاسد وعليه القضاء صح؟ لكن هل تجب عليه الكفارة او لا تجب؟ لا تجب. اذا نقول اخرج الافطار بغير الوطء. لا تكتب. بعد ذلك تكتب. تمام
7:58كالافطار كالافطار بالاكل او بالاكل والشرب ونحوهما هذا الامر الاول تجب الكفارة لا تكتب لا تكتب. تمام. تجب الكفارة على من وطئ في نهار في نهار طيب لو وطئ في الليل
8:32تجب عليه الكفارة لا تجب. اذا قولنا في النهار اخرج الوطأة ليلا فالوطء ليل فالوطء ليلا جائز بل ان الليل ليس محلا للصيام صح اذا قوله في النهار اخرج الوطء في غير النهار كالليل
8:56تمام في نهار رمضان طيب لو وطأ في صيام في غير رمضان كشخص على سبيل المثال يصوم القضاء الان في شعبان اليوم قلتم نحن في الخامس من شعبان شخص يصوم القضاء اليوم
9:17فحصل منه جماع هل عليه كفارة مغلظة او لا هذا في صيام القضاء نقول ليس عليه كفارة مغلظة. فلو حصل منه جماع في صيام قضاء او في صيام نذر او في صيام كفارة
9:36تمام فان الكفارة المغلظة لا تجب عليه. انما تجب عليه الكفارة المغلظة اذا حصل منه جماع في رمضان تمام؟ اذا قولهم في رمضان اخرج لو حصل الجماع في صوم غير رمظان
10:02كقظاء ونذر وكفارة واضح قل له لا يكتب لا تكتب تمام؟ ساخذ القلم اذا تكتب مرة اخرى اذا نقول تجب الكفارة على من وطئ في نهار رمضان وطئ اخرج غير الوطن
10:31في نهار اخرج الوطأ ليلا رمضان اخرج الوطأ في غير رمضان واضح عامدا واحد عالما بالتحريم اثنين ذاكرا ثلاثة عامدا عكس العامد ماذا المكره فلو وطئ مكرها او عالما بالتحريم ما عكسه
11:06او جاهلا بالتحريم او ناسيا فلا كفارة بل ولا يبطل صومه ولا يبطل صومه. اذا كان مكرها او كان جاهلا بالتحريم او كان ناسيا لا كفارة بل لا يبطل صومه
11:41واضح اذا نقول تجب الكفارة على من وطئ في نهار رمضان عامدا عالما بالتحريم ذاكرا. طيب لو كان عالما بالتحريم لكنه جاهل بالكفارة تجب عليه الكفارة او لا تجب تجب عليه الكفارة
12:03يكفي العلم بالتحريم والعلم بالتحريم يعذر فيه اذا كان اسلم حديثا او نشأ في بيئة بعيدة عن العلماء كما تقدم مرارا تمام اذا نقول تجب الكفارة على من وطئ في نهار رمضان
12:23عامدا عالما بالتحريم ذاكرا في الفرج اما لو وطئ المرأة في غير الفرج وطئ زوجته في غير الفرج مثلا واضح فلو وطئ زوجته في غير الفرج فلا كفارة وطبعا المراد بالفرق
12:54المراد بالفرج القبن او الدبر سواء كان ذكرا او انثى حتى وان كان الوطء حراما واضح حتى وان كان الوطء حراما فان الصوم يفسد اذا نقول لابد حتى تجب الكفارة المغلظة ان يكون وطأ في نهار رمضان من عالم
13:27بالتحريم عامد ذاكر في الفرج وهو مكلف بالصوم قولنا وهو مكلف بالصوم اخرج الصبي فلو كان الصبي صائما وحصل منه جماع في نهار رمضان مثلا قال لها تجب عليه الكفارة
13:52لماذا لا تجب عليه الكفارة لانه ليس مكلفا بالصوم واضح ونوى من الليل انتبه اي انه بيت النية من الليل اما مثلا لو ان الشخص في اول يوم لا يدري هل غدا رمضان او لا
14:15لا يدري نام ولم يبيت النية نام ولم يبيت النية فاصبح فاذا به في رمظان هل يجوز له ان يني من النهار او لا يجوز لا يجوز لانه لابد من بيته النية من الليل. صح؟ لا يجوز له ان ينوي من النهار. واحد
14:38لا يجوز طيب هل في ذلك اليوم يجوز له ان يأكل وان يشرب او لا يجوز لا يجوز ايضا يجب عليه الامساك لحرمة الشهر يجب عليه الامساك لحرمة شهر واضح
14:58مع ان ذلك اليوم ليس محسوبا من رمضان يمسك لحرمة الشهر وذلك اليوم ليس محسوبا من رمضان. لانه لم يبيت النية هذا الشخص الذي لم يبيت النية وقلنا يجب عليه الامساك
15:17لو جامع في ذلك اليوم هل تجب عليه الكفارة المغلظة او لم تجب تجب او لا تجب لماذا لا تجد لانه لم يبيت النية واضح؟ ولذلك نقول فمن لم يبيت
15:37النية فلا تجب عليه الكفارة واضح وهو اثم بهذا الوطن نفترض ان المسافر يصح منه الصيام لو صام او لا يصح يجوز له الافطار او لا يجوز يجوز له الافطار ويصح منه الصيام. المريض
16:08يجوز له الافطار ويصح منه الصيام. اليس كذلك؟ ايوة بلى طيب لو ان المسافر كان صائما ثم حصل منه جماع ثم حصل منه جماع. هل تجب عليه الكفارة او لا تجب
16:29تجب عليه كفارة ولا تجب ما رأيكم المسافر يجوز له الافطار او لا يجوز يجوز طيب هو صام ثم حصل منه جماع تجب عليه الكفارة او لا تجب لا تجب
16:48لماذا لا تجب لانه اذا افطر ليس اثما الكفارة تجب على من يكون اثما هذا المسافر اذا افطر هل يأثم هل يأثم اذا افطر المسافر؟ لا يأثم. المريض اذا افطر هل يأثم؟ لا يأثم. اذا نقول المريض والمسافر
17:11ما دام انهما لا يأثمان اذا افطرا طبعا بنية ترخص ما دام انهما لا يأثمان اذا افطرا بنية الترخص اذا لا تجب عليهما الكفارة تمام؟ فقولنا وهو اثم بهذا الوطء اخرج
17:31المريض والمسافر اذا حصل منهما الجماع واضح اذا كم عندنا قيود الان ثمانية ولو فصلناها اكثر لوجدناها عشرة واضح نقول تجب الكفارة على من وطئ هذا القيد الاول في نهار
18:03على من وطأ اخرج الافطار بغير الوطء فلو افطر بان اكل او شرب او استقاء عمدا او انزل المني مثلا فانه يفسد الصوم لكن لا كفارة الكفارة تجب بالجماع فقط
18:25تمام اذا الوطء اخرج الافطار بغير الوطء. طبعا بعض العلماء يقول بعض العلماء يقول انتبه معي. بعض العلماء يقول ان من اكل في نهار رمضان تجب عليه الكفارة المغلظة قياسا على الجماع
18:45ومن شرب تجب عليه الكفارة المغلظة ومن افطر باي مفطر تجب عليه الكفارة المغلظة قياسا على الجماع فكما ان الكفارة تجب بالجماع ايضا تجب ببقية المفطرات هذا قول المالكية والحنفية
19:07واختاره الشوكاني واضح يقول ان الانسان اذا افطر ان الصائم اذا افطر باي مفطر حتى بغير الجماع تجب عليه الكفارة المغلظة. هذا قول شديد تمام؟ لكن مذهب الشافعية والحنابلة ان الكفارة المغلظة تختص بمن افطر بالجماع فقط
19:33فقولهم من وطئ اخرج غير الوطن اخرج من افطر بغير الوطن وقولهم في نهار اخرج ما لو كان الوطء ليلا وقولهم رمضان اخرج ما لو حصل الجماع في صوم غير رمضان
19:53كصوم نذر وصوم قضاء وصوم كفارة. فلا تجب الكفارة المغلظة وقولهم عامدا عالما بالتحريم ذاكرا يمكن ان تعتبر هذه الثلاثة قيود فيكون هذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس وحينئذ يكون هذا السابع
20:16ويكون هذا الثامن ويكون هذا التاسع ويكون هذا العاشر واضح فتكون القيود عشرة فقال عالما بالتحريم ذاكرا فلو وطئ مكرها او وطئ جاهلا بالتحريم او وطئ ناسيا فلا كفارة عليه بل ولا يبطل صومه
20:44واضح في الفرج فلو وطئ زوجته في غير الفرج فلا كفارة. والفرج قبل او دبر ذكرا او انثى وهو مكلف اخرج الصبي لانه غير مكلف وان كان يصح منه صوم
21:00ونوى من الليل اخرج من لم يبيت النية من الليل فلا تجب عليه الكفارة وهو اثم بهذا الوضع. اخرج المريض والمسافر اذا حصل منهما جماع واضح او لا اذا حصل منهما جماع. اذا هذه
21:19ضوابط المسألة وهنالك ضوابط اخرى لكن غير مذكورة في الكتاب لا اذكرها لك نكتفي بهذا الذي موجود في الكتاب. ربما تصل الضوابط الى هذه عشرة بقي اربعة لكن نقف الى هنا يكفي هذا
21:36طيب انتبه معي كن عامدا عالما بالتحريم ذاكرا هذا الضابط في جميع المفطرات فلو اكل جاهلا او ناسيا او مكرها لا يفسد صومه واضح؟ لو شرب كذلك لو استقاء كذلك
21:59تمام؟ هذا في سائر المفطرات الا في نحو حيض ونفاس وولادة وجنون وردة تمام كما تقدم طيب نقول لو وطئ مكرها يفسد صومه او لا يفسد لا يفسد صومه صح
22:23لا يفسد صومه طيب لو وطئ مكرها قلتم لا يفسد صومه. نقول اذا وطأ مكرها ننظر. اذا كان الوطء لزوجته يعني اكره على وطأ زوجته وهو صائم لا يفسد صومه
22:48تمام لكن لو اكره على وطأ غير زوجته وهو صائم يفسد صومه لماذا لان الزنا لا اكراه فيه لا يوجد اكراه في الزنا يعني لو واحد زنا وقال كنت مكرها يقام عليه الحد لا اكراه في الزنا
23:16الزنا والقتل لا اكراه فيهما فلا يقتل شخص اخر ويقول انا مكره قالوا لي ان لم تقتل فلانا نقتله نقول لا يوجد اكراه في القتل ولا يوجد اكراه في الزنا
23:34واضح او لا وبالتالي لو وطأ مكرها اي بالزنا تمام؟ هذا اوضح لو وطئ مكرها بالزنا يفسد صومه. لماذا لانه لا اكراه في الوضع بالزنا تمام واضح او غير واضح
24:02واضح نقرأ عبارة المؤلف كلمة كلمة وننظر الى السبورة قال لكم ومن وطأ انتبه واحد في نهار رمضان حان كونه عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل وهو اثم بهذا الوطئ لاجل الصوم
24:33فعليه القضاء والكفارة عرفنا الظوابط ولا لا اذا قوله من وطأ اخرج الافطار بغير الوطن قوله في نهار اخرج ماذا اخرج ما لو كان الوطء ليلا قوله رمضان اخرج ما لو كان الوطء فيه غير رمضان
24:59حال كونه عامدا نقول حال كونه عامدا عالما بالتحريم ذاكرا في الفرج اخرج ما لو كان الوطء في غير الفرج فلا كفارة فيه وهو مكلف بالصوم اخرج الصبي ونوى من الليل اخرج من لم يبيت النية من الليل وهو اثم بهذا الوطء اخرج المسافر
25:24والمريض اذا افطرا بجماع بنية ترخص قال فعليه القضاء والكفارة ما الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان يترتب على الجماع في نهار رمضان ستة اشياء يترتب على الجماع طبعا على الجماع اي جماع
26:08اي جماع هذا الجماع الذي مستوفي لهذه الشروط من وطأ في نهار رمضان عالما الى اخره. على هذا المستوفي لهذا الشروط. يترتب على الجماع مذكور ستة امور ما هي هذه الامور التي تترتب عليه؟ واحد
26:35الاثم الاثم اثنين فساد الصوم ثلاثة وجوب الامساك بقية اليوم اربعة القضاء خمسة الكفارة المغلظة ستة التعزير ان لم يأتي تائبا كم هذه ستة امور اول شيء يترتب الاثم. فمن جامع بهذه السورة يأثم
27:38لانه فعل كبيرة من الكبائر افسد صوم يوم من رمضان بالجماع اول شيء الاثم الامر الثاني فساد الصوم هذا واضح بان الجماع يفسد الصيام سواء حصل انزال او لم يحصل انزال
27:58الجماع يوسد الصيام مطلقا تمام ثلاثة وجوب الامساك بقية اليوم. يعني نفترض انه جامع في الصباح افطر فسد الصوم هل معنى ذلك انه يأكل يشرب؟ خلاص؟ لا. يجب عليه ان يبقى ممسكا. ليس صائما. لكن ممسكا
28:21بقية النهار يجب يجب ان يبقى ممسكا بقية النهار احتراما للشهر احتراما للشهر وجوب الامساك بقية اليوم اربعة عليه قضاء اي ان يقضي يوما مكان اليوم الذي افسده واضح خمسة عليه الكفارة المغلظة ساشرحها لكم بعد قليل
28:52ستة عليه التعزير. ما معنى التعزير اي انه اذا ظفر به القاضي وهو غير تائب فان القاضي يأمر بتعزيره اما بجلد واما بحبس واضح يعزرهم لانه فعل هذه المعصية اما اذا جاء تائبا
29:20جاء تائبا كما جاء الرجل الى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله هلكت يا رسول الله؟ قال ما اهلكك؟ قال وقعت على في رمضان وانا صائم
29:32هذا لا يعزى اما اذا لم يكن تائبا فانه يعزر واضح؟ اذا كم هذه امور؟ ستة. وطبعا يعزر وجوبا يعزر وجوبا تمام طيب هذا بالنسبة لمن هذا بالنسبة للواطئ الرجل
29:55الذي حصل منه الوضع طيب بالنسبة للموطوء بالنسبة للماطور هل يأثم او لا يأثم ها يا سمع ولا ياثم الموطوء هل يأثم او لا يأثم يأثم الا اذا كان معذورا
30:26كيف معذورا كأن يكون مكرها قد يكره الرجل زوجته على الجماع واضح فاذا كان غير معذور يأثم اذا كان معذورا لا يأثم واضح؟ اذا نقول الموطوء يأثم يفسد الصوم او لا يفسد
30:55يفسد الصوم الا اذا كان معذورا فاذا كانت مكرهة مثلا المرأة اذا كانت مكرهة لا يفسد صومها لان المكره كما تقدم لا يفسد صومه واضح او غير واضح تمام واضح
31:21طيب وجوب الامساك بقية اليوم نقول يجب القضاء يجب ما لم يكن معذورا واضح الكفارة الكفارة المغلظة تجب على الموطوء او لا تجب تجبها ولا تجب؟ لا تجي حتى وان كانت راضية
31:59حتى وان كانت المرأة راضية لا تجب عليه الكفارة الكفارة على الواطئ مذهب الشافعية ان الكفارة تجب على الواطئ فقط دون المرأة واستدلوا على ذلك بان الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم
32:23فقال له هل تجد من رقبة تعتقها؟ قال لا هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا الى اخر الحديث فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل
32:40ان يبلغ زوجته ان عليها كفارة ولو كانت الكفارة واجبة على المرأة؟ لقال له وتجب على زوجتك كفارة اخرى. لكن لم يقل هذا فدل على ان المرأة لا كفارة عليها
32:56ومذهب الحنابلة ان المرأة عليها كفارة اذا كانت راضية فتكون كفارتان كفارة على الرجل الواطئ وكفارة على المرأة الموطوءة هذا مذهب الحنابلة مذهب الشافعية ان المرأة الموطوءة لا كفارة عليها حتى وان كانت راضية
33:19لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها في الحديث تمام ايوة التعزير يجب التعزير يجب التعزير طبعا ما لم يكن معذورا اذا نقول بالنسبة لما يترتب على الجماع المذكور يترتب ستة امور. بالنسبة للواطئ
33:51الاثم فساد الصوم وجوب الامساك بقية اليوم القضاء الكفارة المغلظة والتعزير ان لم يكن تائبا. ان لم يأت تائبا واما بالنسبة للموطوء فيأثم الا اذا كان معذورا كان يكون مكرها
34:12ويفسد الصوم الا ان كان معذورا ويجب الامساك بقية اليوم؟ نقول اذا كان معذورا فهو لا زال صائما. واذا كان راض فيجب الامساك بقية اليوم ويجب القضاء ما لم يكن معذورا ولا تجب الكفارة المغلظة
34:34ويجب التعزير ما لم يكن معذورا واضح اكتبوا هذا انا المصنف رحمه الله تعالى ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة قال الشارح فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة
35:03وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب ما معنى عتق رقبة عتق رقبة معناه انه يقول لعبد من عبيده انت حر انت حر لكن يشترط في هذا العبد شرطين
35:25الشرط الاول ان يكون هذا العبد مؤمنا فاما اذا كان العبد كافرا فلا يجزئ عتقه الشرط الثاني ان يكون هذا العبد قادرا على العمل والكسب يقدر على العمل ما معنى يقدر على العمل؟ يعني يقدر انه يكون نجارا يكون بناءا يكون حمالا يكون خبازا
35:53دعني تكسب ياخد المال من الحلال. اما اذا كان هذا العبد مثلا اعمى لا يستطيع العمل او كان اشل ما معنى اشل به شلل يعني لا يتحرك واضح فهذا لا يجزئ في العتق
36:12فالذي يجزئ في العتق لابد فيه من شرطين الشرط الاول ان يكون مؤمنا قد يقول قائل ما الدليل على اشتراط الايمان هنا لا يوجد دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عندما قال جامعت في رمضان وانا صائم قال هل تجد من رقبة تعتقها؟ لم يقل من رقبة مؤمنة
36:34ما الدليل على ان الرقبة لا بد ان تكون مؤمنة ما الدليل على ان الرقبة لابد ان تكون مؤمنة يا علماء اصول الفقه درستم هذا في الاصول ما الدليل على ان الرقبة لابد ان تكون مؤمنة
36:59قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد من رقبة تعتقها؟ رقبة هل ذكر الايمان لم يذكر طيب لماذا قال الفقهاء راقب مؤمنة من اين اتوا بالايمان نقول هذا مطلق
37:17صح هذا مطلق ووردت الرقبة مقيدة بالايمان في كفارة القتل صح وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة اه وضعوا له فالمطلق هنا يحمل على المقيد هناك
37:44ودرستم المطلق المقيد ومثلنا بهذا المثال نفسه بذلك الدرس وطلب منكم ترخيص الكتاب. كيف لخصتم الكتاب ولا تحفظن المثال واضح ليس المهم انك تكتب الكتاب المهم ان تحفظ ما في الكتاب. وان تفهم ما في الكتاب وان تمارس ما في الكتاب
38:08واضح؟ انتبه اذا الرقبة لابد ان تكون مؤمنة واحد ولابد ان تكون الرقبة سليمة عما يضر بالعمل. اثنين والى ذلك اشار صاحب الزبد في باب الدهار بقوله رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل بالعمل
38:30تمام قال هنا وهي عتق رقبة مؤمنة وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المظرة بالعمل والكسب فان لم يجدها لم يجد الرقبة كيف لم يجد الرقبة اما انه لم يجدها تباع
38:51لا يجدها لا يجدها تباع في مسافة قصر واضح او انه وجدها لكنه عاجز عن ثمنها فليس عنده ثمن او انه وجدها وعنده ثمنها لكنها تباع باكثر من ثمن مثل
39:14واضح او لا كم هذه الحالات ثلاث حالات الحالة الاولى انه لم يجد الرقبة اصلا لا يوجد عبيد يباع لم يجد الرقبة اصلا وليس عنده عبيد لا يجد العبيد اصلا في مسافة
39:37يعني دون مسافة القصر قد يوجد لكن بعيد ابعد من مسافة قصر او الحالة الثانية انه وجد العبيد يباع في السوق لكنه لم يجد لم يجد الثمن فهو عاجز الحالة الثالثة
39:58وجد العبيد يباع في السوق وعنده الثمن لكنهم يباع باكثر من ثمن مثل. يعني مثلا قيمة العبد نقول خمسة مليون القيمة الطبيعية خمسة مليون لكنه في السوق يباع بثمانية مليون
40:16لا يجب عليه اذا اذا لم يجد حينئذ ينتقل الى الصيام يصوم كم يصوم يصوموا شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين انتبه معي يصوموا شهرين متتابعين. لو بدأ الصيام من اول الشهر الهجري
40:42نفترض على سبيل المثال انه بدأ في واحد رجب يصوم يصوم رجب وشعبان بدأ في واحد رجب فصام رجب وصام شعبان فكان رجب تسعة وعشرين يوم ناقص وكان شعبان تسعة وعشرين يوم يكفيه او لا يكفي
41:04او يلزمه ان يصوم يومين اخرين ما رأيكم يكفي يجب عليه ان يصوم شهرين. لو بدأ من بداية الشهر حتى وان كانا ناقصين يجزئ تمام؟ لكن لو صام في اثناء الشهر نفترض انه صام مثلا في عشرة رجب عفوا نقول مثلا صام في عشر محرم
41:28افضل في عشرة محرم نقول شهر محرم سيصوم منه كم ايام؟ عشرين يوما ثم شهر صفر سيصومه كاملا سواء كان ثلاثين او تسعة وعشرين لا يهم ثم يكمل عشرا من ربيع اول
41:50فالشهر محرم الذي بدأ في اثنائه لابد ان يكمل ثلاثين يوما اما شهر صفر الذي صامه كاملا سواء كان تسعة وعشرين او ثلاثين لا يهمه فهمتم هذا او لا ان شاء الله
42:11يقول الفقهاء يجب ان يصوم شهرين متتابعين انتبه شهرين ايش؟ متتابعين ما معنى متتابعين يعني لو افطر في يوم بغير عذر يجب عليه ان يعيدها مرة اخرى واضح طيب ما هو العذر؟ ما هو العذر الذي يجوز له الافطار
42:38قال فقهاء الشافعية العذر الذي يجوز لك الافطار هو العذر الذي ينافي الصيام فقط. ما معنى ينافي الصيام فقط يعني جنون يجوز لك الافطار فقط هذا ينافي الصيام او بالنسبة للمرأة حيض. طبعا المرأة ليس عليها كفارة
43:04لكن لماذا قالوا بالنسبة للمرأة؟ لان قد يكون عليها كفارة صيام شهرين في القتل لان هذه الكفارة المغلظة تجب بثلاثة اسباب اما في الجماع بنهار رمضان واما بالظهار واما بالقتل
43:29كم هذه اسباب ثلاث اسباب هذه اسباب وجوب الكفارة المغلظة اسباب وجوب الكفارة المغلظة كم ثلاثة ما هي الجماع في نهار رمضان واحد الظهار اذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي
43:52الثالث قتل الخطأ مع ان قتل الخطأ فيه عتق وفيه صيام لكن لا يوجد فيه اطعام لا يوجد فيه طعام تمام او لا ايوه انتبه معي هذا يحتاج الى فهم
44:11اسباب وجوب الكفارة المغلظة كم قلنا ثلاثة ما هي الوطء في نهار رمضان الظهار تعرفون الظهار ايوا الثالث القتل صح المرأة هل تجب عليها الكفارة المغلظة بسبب الوطء في نهار رمضان
44:37هل يجب على المرأة الكفارة المغلظة بسبب الوطء في نهار رمضان لا مذكور هل يجب على المرأة الكفارة المغلظة بسبب الظهار لو قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي عليها كفارة مغلظة؟ لا
45:02المرأة لا يصح منها اظهار الظهار يكون للرجل فقط اذا المرأة ليس عليها كفارة مغلظة بسبب الجماع في نهار رمضان وليس عليها كفارة مغلظة بسبب الضياع. طب بسبب ماذا بسبب القتل نعم
45:20يمكن واضح او غير واضح؟ بسبب القتل يمكن اذا نقول لو صامت المرأة مثلا شهرين متتابعين في اثناء الشهرين اتاه الحيض الحيض اذا اتاها في اثناء الشهرين هل تعيد الشهرين من البداية؟ او تكمل
45:45تكمل فقط اذا الحيض النفاس الجنون هذه الاشياء الثلاثة اذا حصلت في اثناء الصيام للشهرين المتتابعين فان الشخص يكمل لا يعيد لكن نفترض ان شخصا اخر عليه صيام شهرين متتابعين
46:08صام وفي اثناء الصيام مرض في اثناء الصيام ماذا مرض افطر بسبب المرض ثم شفي هل يكمل او يعيد يعيب في المذهب يعيد لماذا يعيد طب هو افطر لمرض لماذا يعيد؟ نقول لان المريض يجوز له الافطار. لكن يصح منه الصيام
46:41فالمرض لا يتنافى مع الصيام بخلاف الجنون انظر الى الفرق المجنون لا يصح صومه المريض يصح صومه. الحائض لا يصح صومها المسافر يصح صومه عرفتم الفرق؟ اذا نقول لو كان الانسان عليه شهرين متتابعين
47:05وفي اثناء الشهرين مرض خمسة ايام افطر فانه اذا شفي يعيد الصيام من البداية لماذا؟ لان المرظ لا يتنافى مع الصوم لكن لو انه يصوم شهرين متتابعين في اثناء الشهرين قلنا
47:28خمسة ايام مجنون ثم عاد اليه عقله يكملها ويعيد يكمل. الفرق ما هو الفرق؟ ان الجنون يتنافى مع الصيام. ما معنى يتنافى مع صيام؟ يعني ان المظنون لا يصح صومه
47:45اما المريض والمسافر فيصح صومهما واضح او لا؟ هذا مذهب الشافعية وهذا يدل على ان الامر فيه تغليظ لان هذا الذي جامع في نهر رمضان فعل فعلا عظيما واضح؟ فناسبه التغليظ
48:06فقال له الفقهاء اذا كنت تصوم شهرين متتابعين فافطرت بسبب لا يتنافى مع الصوم كمرض او سفر فيجب عليك ان تعيدها من البداية. يجب عليك الاستئناف اما لو افطرت بعذر يتنافى مع الصوم
48:27مثل ماذا مثل الجنون وبالنسبة للمرأة مثل الحيض والنفاس فانه يبني عليها اي يكمل ولا يعيد من البداية. اتضح لكم او ان شاء الله اذا نقول من جامع في نهار رمضان بهذه الشروط تجب عليه الكفارة المغلظة صح؟ ما هي الكفارة المغلظة
48:53ما هي الكفارة المغلظة عتق رقبة ماذا يشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة سليمة عما يخل بالعمل تمام شرطين فان لم يجد ماذا يفعل يصوم شهرين متتابعين صح؟ ماذا يجب في هذا الصيام؟ هذا الصيام واجبة ومستحبة
49:18واجبة ومستحب واجب. ماذا يجب في هذا الصيام يجب امران يجب ايش يجب امرا انهما يجب تبييت النية من الليل. كما مر معكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل
49:39لا صيام اي لا صيام واجب. سواء صوم رمضان او صوم قضاء او صوم كفارة او صوم نذر لا صيام من لم يبيت النية من الليل. اذا لابد من تبييت النية. واحد. اثنين ولابد من التعيين. مر معكم ايضا
49:58عندما تكلمنا على النية في الصيام لابد ان تعين هل هذا الصوم صوم رمضان او هذا الصوم صوم نذر او هذا الصوم صوم كفارة او هذا الصوم صوم قضاء لابد ان تعين
50:11اذا لابد في هذا الصيام من امرين الامر الاول التبييت الامر الثاني التعيين واضح او غير واضح لم يستطع الصيام لم يستطع لعذر اي عذر عذر يشق معه الصوم فاذا كان عنده عذر يشق معه صيام لا يستطيع الصوم فاننا نقول له
50:38تنتقل الى المرتبة الثالثة. ما هي المرتبة الثالثة تطعم ستين مسكينا. اه كم اطعم لكل مسكين مد عند الشافعية في جميع الكفارات عندما يقولون لك اطعام مسكين يعني مد اطعام مسكين دائما عند الشافعية يعني كم
51:02مد يعني ربع صاع ربع صاع مد يساوي كم تقريبا؟ بساوي كيلو الا ربع ينقص قليلا كيلو الا ربع من الرز اذا كان قوت البلد الارز كبلادكم. او من القمح
51:21اذا كان قوت البلد الغالب القمح كبلادنا واضح اذا يطعم كل مسكين كم كيلو الا ربع يعني مد يعني ربع صاع من ماذا يطعمه؟ قال لك الفقهاء من جنس ما يجزئ في الفطرة في صدقة الفطر وهو قوت البلد الغالب
51:47قوت البلد الغالب واضحة وغير واضح طيب كم يطعم كم يطعم ستين مسكينا طيب لو اتى بطعام ستين مسكين واعطاه لمسكين واحد يكزب لا يجزئ لابد من ستين لابد من ستين
52:10واضح طبعا في طريقة يذكرها الفقهاء انه يمكن لمسكين واحد لكن فيها يعني مثلا قالوا اخذ مثلا الارز اعطيه للمسكين الاول اعطيته المسكين الاول ثم اقول له بعني هذا الرز
52:31قال ابيعك اياه بعشرة الف روبية اعطيه تمام واخد الرز ثم اعطي الرجل للمسكين الثاني ثم اقول له بعني هذا الرز واضح فاشتريه منه ثم الثالث ثم الرابع ثم الى الستين
52:49قالوا هذا ممكن لكن مكروه. واضح؟ نخرج من هذا الكلام نقول لا بد انه يعطي ستين مسكينا لكل مسكين من مد كم المد؟ ربع ساعة. كم الربع ساعة؟ الكيلو الا ربع. من قوت البلد. طيب ممتاز. هنا تأتي المسألة
53:10لو ان الشخص قال انا ساطبخ في البيت انا ساطبخ لهم طعاما واطلب منهم ان يأتوا الستين ويأكلون قال له جمهور الفقهاء ليس الشافعية فقط لا يجزئ هذا لماذا لا يجزئ
53:31قالوا لان المقصود ان تملك الفقير والمسكين هذا القوت ان تملكه لانك اذا ملكته استطاع ان يتصرف فيه بما شاء يمكن ياكله يمكن يبيعه يمكن يتصدق به يمكن يعطيه لشخص اخر
53:53يمكن يدخره بعد يومين ثلاث ايام اربع ايام يمكن صح لكن عندما يكون الطعام مطبوخا لابد ان يأكله الان. اذا انت تقيد عليه. فالاصل انك تملك الفقير او المسكين المد. تملكه وهو
54:13هو يتصرف فيه. لا تضيق عليه. واضح؟ فقال لك جمهور الفقهاء لا يجزئ ذلك لابد ان تعطيه وهو يتصرف. تمام؟ نقرأ الان كلام الشارع رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى
54:38فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فان لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع صومهما فانت فاطعام ستين مسكينا او فقيرا
55:01لكل مسكين مد اي مما يجزئ في صدقة الفطر. ما الذي يجزئه في صدقة الفطر ما الذي يجزيه في صدقة الفطر؟ ان يكون من قوت البلد الغالب. تمام؟ ان يكون من قوت البلد الغالب
55:19قال فان عجز انتبه لهذا الكلام فان عجز عن الجميع لا لا يجد رقبة ولا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين ولا يستطيع ان يطعم ستين مسكينا هذي مرتبة طبعا مرتبة يعني اذا كان يقدر على العتق لا يجوز له الصوم
55:41اذا كان يقدر على الصوم لا يجوز له الاطعام فهو عجز عن الجميع فجاء الينا شخص وقال انا جامعت في نهار رمضان لكنني لا اجد رقبة اعتقها ولا اجد ولا استطيع ان اصوم شهرين متتابعين
55:57ولا اجد اطعام ستين مسكينا. ايش نقول له نقول له ولماذا جامعت في نهار رمضان ما الذي جعلك تجامع في نهار رمضان صح؟ ماذا نقول له؟ نقول له لا تسقط الكفارة
56:14اه لا تسقط؟ لا لا تسقط تبقى في ذمتك حتى تحصل شيئا من هذه الثلاث يجب عليك فلو وجدت رقبة يجب ان تعتق لو وجدت مثلا اطعام ستين مسكين يجب ان تطعم. لو استطعت على الصيام يجب ان تصوم
56:38اي شيء تحصل تفعله. طيب لو قال مثلا قال جاءنا بعد فترة قال انا الان وجدتم اطعام ستين مسكين والحمد لله استطيع ايضا الصيام ماذا نقول له يمكن ان يطعم
56:59او لا يمكن نقول اذا وجدت شيئين لا بد ان ترتب اذا وجدت شيئين لابد ان ترتب. فاولا تصوم الا اذا عجزت تنتقل الى الطعام. تمام؟ قال هنا فان عجز عن عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته. ما معنى استقرت الكفارة في ذمته
57:20هل تسقط لا تسقط تبقى دين عليه. تعرف ايش معنى تبقى دين عليه؟ يعني حتى لو مات حتى لو مات تخرج من تركته لا تسقط حتى لو مات تخرج الكفارة من التركة
57:39لا تسقط عنه تبقى في ذمته. وهذا بخلافي انتبه معي. هذا بخلاف زكاة الفطر في زكاة الفطر لو كان الانسان لا يجد زكاة الفطرة تسقط عنهم لكن هنا لا تسقط عنه. طيب ما الفرق
57:59لماذا في زكاة الفطر تسقط عنه اذا لا يجد بزكاة الفطر الواجب صعب اذا لا يجد الصاع يسقط عنه حتى لو كان غنيا بعد ذلك بايام يسقط عنه. طب لماذا في زكاة الفطر تسقط وهنا لا تسقط
58:16نقول لان هذه الكفارة ما سبب وجوبها لماذا وجبت عليك هل وجبت بفعلك او بامر من الله بفعلك انت هذه سبب وجوبها انت واما صدقة الفطر فلست انت المتسبب في وجوبها. تمام؟ قال هنا فان عجز عن الجميع استقرت الكفارات في ذمته. فاذا قدر بعد
58:45ذلك على خصلة من الخصال من خصال الكفارة فعلها تمام نقف هنا يبقى قليلا انا احتاج ان اتي بابنتي للحضانة نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته