[2005 -2802] هل يجوز لصاحب العمل أن يُحَلِّف العامل على المصحف على عدم الخيانة وعدم السرقة؟
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان صاحب عمل طلب من العامل عنده ان يقسم بالله على الا يخونه ولا يسبقه وذلك قبل البدء بالعمل فما حكم طلبه وشرطه هذا؟ وما الحكم بالنسبة للعامل؟ وما الحكم لو طلب القسم على
0:20المصحف بهذا الامر. قسم على المصحف غير مشروع. هذا شيء اعتاده العوام. اي اتخذ المصحف لاجل الحلف عليه واما انه بيشترط على عامله او يحلفه على هذا فلا بأس بذلك يتوثق منه من اجل التوثق من هذا نعم