[1986 -2802] حكم قول الزوج: "عليَّ الطلاق إن فعلتي كذا" قاصدا المنع - الشيخ صالح الفوزان
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال شخص لزوجته علي الطلاق ان فعلت كذا ثم فعلت ما حلف عليه زوجها العلماء يجعل عليه كفارة يمين. كيف ينزل منزلة الحلف في هذا؟ اذا كان قصده المنع هذا محل خلاف بين العلماء صحيح
0:20اما اذا كان ما قصده المنع وانما قصده التعليق فقط فهذا يقع نعم