[1912 -2802] لو خلعت المرة زوجها وعفا عن المال ولم يُبذل له؛ هل يسمى خلعًا؟ - الشيخ صالح الفوزان
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو خالعت المرأة زوجها ولكنه عفا عن المال ولم يبذل له فهل يسمى خلعا وهل يصح؟ اذا عفى نعم اذا عفا فهو خلع في حكم الذي قبض نعم اما اذا لم يسمى عوض
0:20غير صحيح يعني فقدان شرطه. نعم