[1872 -2802] هل تقطع المرأة صومها إن دعاها زوجها للفراش؟ - الشيخ صالح الفوزان
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان المرأة كانت صائمة ودعاها زوجها للفراش فهل تقطع صومها اذا كان فرضا فلا قضى او رمضان او او كفارة اذا كان الصوم واجبا فلا تقطعه
0:20اما اذا كان صوم نافلة اقطعه هناك لان ليس لها ان تصوم بحضور زوجها الا باذنه صوم التطوع ليس لها ان تصوم صوم التطوع الا باذن زوجها نعم