[1631 -2802] حكم مَن طلق زوجته قبل موته بقصد حرمانها من الميراث؟ - الشيخ صالح الفوزان
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق قبل موته لكي لا ترث الزوجة فهل يعامل بنقيض قصده؟ هذا هذا بوب العلماء في باب وميراث المطلقة اذا طلقها طلاق الرجعيا ومات وهي في العدة ترث لانها زوجة. اذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها فانها
0:25ايضا اذا ثبت هذا اذا ثبت انه قاصد حرمانها وهو طلقها في مرض موته فانها ترث. معاملة له او بنقيض قصده. اما اذا طلقها بطلبها ولو في مرض موته. اذا طلقها بطلبها هي فليس لها ميراث لانها هي التي
0:45اسقطت حقها هذا فيه تفصيل. مذكور في باب ميراث المطلقات. نعم