[1563 -2802] إذا خص الوالد بعض أولاده دون بعض، ومات، هل تمضي العطية لمن أُعطيها، أم ترجع للورثة؟
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله هل المراد موت الوالد او الولد؟ لا موت الموصي موت المعطي اذا اعطى بعضه بعضا
0:20ورثة ومات قبل ان يعدل العطية فانها تلزم وليس للحاكم ان يتدخل في نقضها نعم انه تحملها في ذمته نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولان الرجوع انما هو للوالد. الرجوع انما هو للوالد
0:40والوالد مات وتعذر الرجوع فتكون لمن لمن اعطيها من الاولاد. نعم