[1554 -2802] إذا أوصى بإتلاف ثلث ماله أو صرفها في قبر أو كنيسة، هل تنفذ الوصية أم يجوز تحريفها؟
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب الشرح كشف المخدرات يقول وان وصى باحراق ثلث ماله في صرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وان وصى بدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى. وان وصى برميه في الماء
0:20ففي عمل سفن للجهاد. السؤال نوادر او نعم. هل يعتبر هذا وحمل الفقهاء هذه النصوص يعتبر تحريفا لنص الموصي؟ لا هذين الاصلح هذا تحريف الى الاصلح. نعم فاذا عملوا فيها الاصلح فقالوا لو اوصى الى الى قبر او الى كنيسة فانه يصرخ في المساجد بدل ما يصرف في المحرم. نعم