[1342 -2802] من وجد سلعته عند المحجور عليه وقد نقصت، هل له أن يأخذها؟ - الشيخ صالح الفوزان
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الظفر من وجد سلعته عند المحجور عليه وهو لا يعلم بالحجر ولكن السلعة نقصت بان يكون قد استعمل السيارة فرضي باخذ سيارته ولو كانت مستعملة
0:16وهو متنازل عن قيمة الاستعمال فهل له ذلك؟ لا. ان لم تغيرت بنقص او زيادة فلا يجوز له اخذها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه
0:28وهذا ما وجده بعينه وجده انقص او اكثر كل حظ الغرماء. نعم