[1133 -2802] نحتاج إلى المال فيقوم البنك بشراء السلعة ثم بيعها وإرسال ثمنها إلينا، هل هذا جائز؟
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحتاج الى المال فلا نجد الا البنوك فتشتري لنا سلعة ثم تبيعها وبعد نصف ساعة يكون المبلغ في الحساب وهم يعرفونه من قبل ان نأتيهم كم نسبة الربح؟ وكم الثمن الى اخر ذلك؟ فهل هذا الفعل جائز؟ البنوك وغيرها لا
0:23يجوز بيع ما لا يملكه الانسان. فما لا ليس في ملك البنوك وقت العقد. ما ليس في ملك البنوك وقت عقد لا يجوز لهم بيعه ولا يجوز شراؤه منهم. لما في ذلك من الغرر والجهالة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لا
0:44ما ليس عندك. فاذا كانوا يريدون البيع على الناس فانهم يأتون بالسلع في مخازنهم في مستودعاتهم يوفرون السلع السلع فاذا جاء الزبون يأخذ ما يريد بثمنه وبقيمته اما انهم ما عندهم شي فاذا جاء الزبون تفاوظا معه وعرفوا الثمن والربح ثم راح البنك او غيره وشرى
1:13سلعة وما شراها له ولا ملكها وانما شراها للزبون. شراها للزبون ودفع القيمة نيابة عنه. يستردها بربح هذا هو الربا هذا قرظ هذا قرظ ربوي والعياذ بالله. اظافة الى انه بيع ما لا يملك هو قرض ربوي
1:37لانه ما شرى السلعة له وانما شراها للزبون. كانه نائب عنه وسلم القيمة من عنده نيابة عن الزبون. ثم يستردها منه بزيادة. فهذا يجتمع فيه آفتان. الافة انه باع ما لا يملك
1:58الافة الثانية انه راب حيث اقرض الزبون الثمن واسترده بزيادة هذا ربا صريح ولا مخرج من هذا الا ان من يريدون ان يبيعوا على الناس يحظرون السلع عندهم في مخازنهم في مستودعاتهم
2:20ثم اذا جاء الزباين يبيعون عليهم من الموجود وبقيمة معلومة نعم