[22 -2802] ما حكم المَاء المُتغير بالنجاسة في محل التطهير إذا لم يبلغ القُلتين؟ - الشيخ صالح الفوزان
0:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير اذا لم يبلغ القلتين اليس على الاصل ان يكون نجسا يستثنى يستثنى هذه المسألة لانه لو اعتبرناه نجس ما طهر المكان
0:17فما دام انه يتردد في المكان فهو يطهر يطهر الى ان تزول النجاسة. نعم