من كان عليه قضاء من رمضان ولم يتمكن من أدائها فهل يكتفي بالتصدق عنها ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول علي قضاء ستة ايام من رمضان ولا ادري هل اتمكن من القضاء ام لا؟ فهل يجوز ان اتصدق بدل القضاء؟ الحمد لله رب العالمين وبعد
0:25فان الواجب على الانسان ان يبادر بالقضاء قبل حلول رمضان الاخر ولا يجوز له التأخير اذا كان قادرا على القضاء. واما اذا كان الانسان عاجزا عن قضاء ايام ايام التي فاتته من رمضان اما بسبب مرض او عجز او كبر سن
0:52فانه في هذه عفوا آآ اما ان يكون سبب عجزه كبر سن او مرض ونحوه فان كان سبب عجزه كبر فان كان سبب عجزه كبر سنه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا
1:12فاذا كان الذي اعجزه عن قضاء ما فاته من رمضان هو كبر السن. فانه يطعم عن كل يوم مسكينا ومقدار الاطعام نصف صاع واما اذا كان الذي اعجزه عن عن قضاء ايام رمضان انما هو المرض فانه في هذه الحالة لا يخلو من
1:36قسمين اما ان يكون هذا المرض مما يرجى برؤه في يوم من الايام. واما ان يكون مما لا يرجى برؤه فان كان من نوع المرض الذي يرجى برؤه فانه يؤخر القضاء حتى يشفيه الله عز وجل ويمن عليه بالعافية ثم
1:56ثم يقضي فان مات في اثناء مرضه قبل القضاء فان ذمته تعتبر بريئة. لان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. ولان المتقرر عند العلماء انه لا واجب مع العجز
2:16واما اذا كان المرض من المرض الذي لا يرجى برؤه ولا ارتفاعه على حسب على حسب اه القدرة البشرية والمعرفة طبية فانه يعامل معاملة كبير السن في هذه الحالة. فمن اعجزه عن قضاء ايام رمضان مرض
2:36لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا ومقدار الاطعام نصف صاع كما بينا لان المتقرض عند العلماء ان الاطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع واما اذا كان الذي اعجزه عن قضاء رمضان واما اذا كان السائل امرأة
3:02اما اذا كان السائل امرأة وقد قدر الله عز وجل عليها قبل رمضان بنفاس. ومن المعلوم ان مدة النفاس اربعون ومن؟ فقد كانت تؤخر القضاء وفجأتها الولادة. فلا تستطيع حال كونها نفساء ان
3:22تقضي ان تقضي لان لان الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم اجماعا. ففي هذه الحالة لا بأس عليها ان تؤخر القضاء الى ما بعد رمضان الثاني. ولا كفارة عليها في هذه الحالة. لان هذا التأخير انما حصل بعذر
3:42وكل تأخير حصل بعذر فان العبد لا يلام عليه واما اذا كان الانسان قادرا على القضاء ولا عذر عنده لا كبر ولا مرض ولا اي عذر يمنعه من القضاء ولكن اخر القضاء هكذا تثاقلا او كسلا وعدم اهتمام حتى
4:09فجاءه رمضان الثاني فان الواجب عليه في هذه الحالة امران. الامر الاول ان يقضي بعد خروج رمضان الثاني جميع ما فاته من ايام رمضان الاول. ويجب عليه مع القضاء كفارة وهي اطعام
4:29مسكين في كل يوم افطره. والله اعلم