من سافر وهو صائم هل يلزمه الإتمام ؟
0:00ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو سافر المسافر في اثناء يوم الصوم؟ افلزمه اتمام هذا اليوم الذي ابتدأه صائما ام لا يلزمه فهمتم السؤال؟ الجواب. فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. على قولين
0:31مشهورين والحق الحقيق بالقبول هو جواز الفطر في حق هذا الرجل. حتى وان ابتدأ الصوم مقيما في بلده ثم طرأ عليه السفر فيجوز له ان يفطر. فان قلت وما برهانك على هذا
0:51فيقول البرهان على ذلك لاثر والنظر. اما من الاثر فلفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة
1:11وغزوة الفتح كانت في رمضان قال حتى اذا بلغ قراع الغميم وكان قبيل العصر دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب. وفي رواية انه قيل له ان الناس يا رسول الله قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون اليك فيما فعلت. يعني انت امامهم وقدوتهم صاموا
1:42لما رأوك صمت قال فدعا بقدح بعد العصر فشرب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الصوم الذي ابتدأه مقيما ولا كلام لاحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقدم بين يدي الله ورسوله. انتهى وقتنا
2:06باقي شوي طيب ولا نقدم بين يدي الله ورسوله. واما من النظر فلان المتقرر عند العلماء ان الحكم ارفع صوتك يدور مع علته وجودا وعدم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والله
2:29عز وجل قد ترتب على الدخول في مسمى السفر احكاما. فمتى ما وجدت مسمى وجدت الاحكام فمن وجد المسمى في حقه وجدت الاحكام في حقه. فلا حق لك ايها العالم الكريم. والمفتي العظيم
2:49مع وجود مسمى السفر في حقي ان تحرمني من تلك الاحكام. فتوجد العلة بلا اثارها توجد العلة بلا حكمها في حق هذا لا يكون ابدا. ولا حق لنا ان نمنع الناس من رخصة الله عز وجل. وليس هناك دليل يدل على
3:08توبي اتمام الصوم اذا ابتدأه انسان مقيما. فحيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز قطعه فانه حينئذ يقدم على كل قول فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو ان المسافر اذا انشأ السفر في اثناء اليوم فان له ان
3:38يترخص برخصة السفر. لكننا نشترط شرطا صغيرا كانه انملتي هذه وهو الا يكون قد قصد بانشاء السفر ان يترخص يبي لها اعادة واضحة ها؟ فان قلت ولما؟ الجواب لان المتقرر عند العلماء ان من
4:07نوى الحرام عومل بنقيض قصده. وهو انما نوى بانشاء السفر ان يترخص بالفطر فنوى ان يرتكب حراما لكنه يعلم ان هذا الحرام لا يرتكب الا بسبب ظاهري فرأى ان الرخص التي تجيز له ان يفطر هو السفر
4:35فقطع مسافة السفر لي لي يفطر فاذا نوى حراما فيعامل بنقيض قصده. ولان المتقرب ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. كالموصى له يقتل من اوصى له. استعجالا بتحصيل الوصية
5:08وكلمو ورث يقتله الوارث فليس للقاتل من الميراث شيء انتم فهمتم هذا وكمن حل به مرض الموت يطلق زوجته حتى لا ترث مع اولاده. فهو استعجل الشيء قبل اوانه ونوى الحرام
5:31فاذا من انشأ السفر ليترخص بالفطر فاحكم عليه بانه لا يجوز له ان يفطر لا يجوز له ان