ما الوصال وما حكمه ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الاولى اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الوصال والمقصود بالوصال ان يتأخر افطار الانسان الى السحر
0:20او ان يتأخر افطاره الليل كله بمعنى انه يصل صوم اليوم الثاني صوم اليوم الاول. ويجعل لصوم اليومين فطرا واحدا وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة
0:39اي في حكم الوصال والصحيح عندي والله تعالى اعلى واعلم وهو القول الذي تجتمع به الادلة وتتآلف هو ان نقول اما الوصال اما وصال اليومين فمحرم لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن النهي عن الوصال
1:05كما في الاحاديث الصحيحة التي سمعتموها والمتقرر في قواعد الاصوليين رحمهم الله تعالى ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد التحريم ولا نعلم صارفا لهذا النهي عن بابه فلا يجوز للانسان ان يواصل صوم يومين بفطر واحد
1:29وتكملة للقول الراجح نقول اما الوصال الى السحر فلا بأس به مع الكراهة اما الوصال الى السحر فلا بأس به مع الكراهة فقولنا لا بأس به لما في الصحيح من حديث ابي سعيد
1:49في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اراد منكم ان يواصل فليواصل الى السحر. فاجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يواصلوا الى ثلث الليل الاخر اي الى السحر
2:03ولكن يجب عليه الا يؤخر الافطار حتى بزوغ فجر اليوم الثاني فالمواصلة الى السحر اي تأخير الفطر الى السحر جائز لا بأس به ولكن مع الكراهة يعني ان الافضل تركه
2:20واما مواصلة الامساك الى بزوغ الفجر. اي جمع صوم يومين بفطر واحد فهذا محرم. وبذلك تجتمع يجتمع شمل الادلة ولا حاجة الى دعوى النسخ لان المتقرر عند العلماء ان دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز. ولان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله
2:43ما امكن ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فليس بين حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد شيء من التعارض فاما حديث ابي هريرة فهو محمول على النهي عن الوصال اليومين او اكثر. واما حديث ابي سعيد فمحمول على الجواز
3:03الوصال الى السحر واما قولنا مع الكراهة واما قولنا مع الكراهة فلان هذا التأخير يتضمن ترك سنة مؤكدة وهي تعجيل الفطر. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان ترك السنة مؤكدة مكروه. المتقذر عند الاصوليين ان ترك السنة المؤكدة مكروه