هل يشرع قضاء صيام التطوع إذا فات وقتها ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يشرع لي قضاؤها اذا فات الشهر ولم اصمها وهل يشرع لي قضاؤها اذا فاتني الشهر ولم اصمها؟
0:30الجواب المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها من يكمل الا من عذر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر من جملة العبادات المؤقتة بوقت. فاذا فوت الانسان ايام الشهر كله
0:50ولم يصم هذه الايام الثلاثة فلا يخلو فواتها من حالتين. اما ان يكون قد فوتها عمدا. وتثاقلا وتكاسلا. فحينئذ يكون قد اخرج العبادة عن وقتها بلا عذر فلا يشرع له قضاؤها. ولا
1:10اصلا لانه فوت سنة. والسنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. واما اذا كان تفويته لها كان مقتضى العذر الشرعي بمعنى انه مرض في هذا الشهر كل ايامه فقد اخرج في هذه الحالة العبادة المؤقتة
1:30من وقتها بالعذر الشرعي في شرع له بناء على هذه القاعدة قضاؤها. ففي الشهر الثاني يصوم الايام الثلاثة قضاء ويصوم الايام ثلاثة اخرى اداء للشهر الذي