6124- حكم بيع الشيء قبل شرائه - الشيخ صالح الفوزان
0:00احسن الله اليكم هذا سؤال في المعاملات يسأل عنه هذا السائل ويقول فضيلة الشيخ ما الحكم في من يأتي الى التاجر و اه يقول له هل تشتري مني بضاعة ماء بسعر معين؟ وذلك الشخص لا يملك تلك البضاعة ولكنه يقوم بشراء
0:20رأيها من تاجر جملة بسعر اقل من السعر الذي اتفق عليه مع ذلك التاجر. فاذا وافق ذلك التاجر على الشراء ذهب ذلك الشخص الى تاجر الجملة واشتراها منه ثم باعها من ذلك التاجر. اما اذا كان هذا في سلع
0:40معينة يعني يقول اشتري لك السيارة الفلانية او البيت الفلاني او الارض الفلانية شيء معين وهو لا يملكه هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك كونه يبيع عليه شيئا معينا وهو في ملك غيره ثم يذهب
1:00ويشتريه ثم يسلمه لمن تعاقد معه فهذا محرف قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندي اما اذا باع عليه سلعا غير معينة وانما هي موصوفة بالذمة تنضبط بالوصف. نعم. فهذا يصح بشرط ان يسلم
1:20الثمن كله في مجلس العقد لان هذا حكمه حكم دين السلف ولا يصح الا اذا سلم الجميع الثمن في مجلس ثم اه يثبت البديل في ذمته في ذمة المسلم اليه ويذهب ويعمل على
1:40تحصيله ثم يسلمه لصاحبه في وقت حلوله وفي وقت حلول اجله. اما لو لم يسلم الثمن في مجلس العقد فانه لا يصح لانه يصير فيعدين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي. نعم