الحجامة من مفسدات الصوم
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قال الناظم غفر الله له وكذا الحجامة بالدليل صراحة وهو اختيار الشيخ من حران. هذا من جملة المفسدات المختلف في
0:17ايضا اي الحجامة والحجامة هي شرط ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد فهي تختلف عن الفساد ان الفصاد قطع العرق اما الحجامة فهي شرطات فهي مجموعة جروح خفيفة تخص ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد
0:43فان قلت وما وما الدليل على ما ذكره الناظم هنا؟ الجواب الدليل على ذلك الحديث المتواتر. الذي رواه جماعة كثيرة من الصحابة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب
1:03والمحجوم فكلاهما قد فسد صيامه. والحديث صحيح بمجموع طرقه. ولا ينبغي محاربته باحاديث اخرى ولو كان الوقت يسمح لفصلنا فيها ولكن هذا هو القول الصحيح ثم بين لك الناظم ان ثمة فحلا من فحول العلماء قد اختاره. قال وهو اختيار الشيخ من حران. من يقصد به؟ ابن تيمية
1:34رحمه الله تعالى فان قلت وما الحكمة من افطار الحاجم وما الحكمة من افطار المحجوب الجواب. الجواب اما الحكمة من افطار المحجوم فلانه استخرج الدم الذي يوجب خروجه وهناء جسده وضعفه
1:58ولذلك يحس الانسان بشيء من الضعف بعد الحجامة انتبه ومن اجل ذلك حرم الشارع انزال المني في نهار رمضان لانه يوجب ضعف الجسد ووهانه فاذا التفطير بالحجامة على وفق القياس وليس على خلاف القياس
2:24معي انت ولا لا؟ بل ان الشارع افسد صيام من تعمد القيء لان خروج القيء من الجسد يوجب الوهن والضعف. اذا ما اخرجه الصائم في نهار رمضان متعمدا مما يوجب وهن جسده وضعفه فيعتبر مفسدا لصيامه
2:42يعتبر مفسدا للصيام كانزال المني والحجامة والقيء. فيجمعها شيء واحد وهو وهن الجسد وضعفه بعد خروج هذا خالد هذا رد على الذين قالوا بان التفطير بالحجامة على خلاف القياس. اذ التفطير فيما دخل لا فيما
3:07خرج ولكن ليس هذا بصحيح. هذا خلاف الادلة هذه علة افطار المحجوم. لكن ما علة افطار الحاجب؟ الجواب تفهم العلة اذا فهمت قاعدة نافعة جدا وهي قاعدة فقهية واصولية في نفس الوقت. تقول هذه القاعدة وانتبهوا لي اول قبل ما تكتبون
3:38وهي ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر اضرب لكم امثلة اولسنا نرجح ان نمس الذكر ينقض الوضوء؟ طيب هل لانه مس ولا لانه مضي
4:04خروج الخارج مظنة خروج الخارج. لكن هل لا بد ان يخرج في كل مس لشهوة؟ لابد ان يخرج خارج قد يخرج وقد لا يخرج لكن لا ينبغي تعليق الانتقاض من عدمه على الخروج من عدمه لانها حكمة خفية. متفاوتة ومضطربة. موب قاعد كل
4:24كل واحد ذكره بيقعد يتفطن مشكلة هذي فاذا بما ان الحكمة في انتقاض الوضوء بمس الذكر خفية جعلت الشريعة الحكم معلقا بوصف ظاهر وهو المس بشهوة خرج ولا ما خرج
4:40مسست بشهوة هذا وصف ظاهر منضبط يعرفه الجميع لان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظال. وهذا من تخفيف الشريعة ورفعها للاصال والاغلى. فهمتم هذا؟ اضرب مثال ثاني ايضا
4:55وهي ان الشريعة امرت باراقة الخليطين بعد ثلاث. فاذا خلطت تمرا ماء او اردت تمرا بتفاح او تفاح ببرتقال خليطين عصيرين. طبعا ما كانت عندهم اول مواد حافظة ولا اجهزة ثلاجات
5:15خليطان يسفل الفساد لهما والتخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر في السقاء فيشرب منه اليوم وغدا وبعد غد ثم يهرقه او يعطيه البهائم وامر باراقة الخليطين بعد ثلاث. هل يلزم من هذا ان يكون قد تخمر الخليطان؟ جاوب له. فقد تتخمر قبل
5:42وقد لا تتخمر الا بعد سبعة ايام لوجود الظروف البيئية المناسبة. لكن لا شأن لنا لان مراعاة التغير من عدمه يدخل الناس في ماذا في وصف مختلف غير منضبط. فلما كان التخمر من عدمه من عدمه من الاوصاف غير المنضبطة الخفية. لم تعلق الشريعة
6:03طاقة به وانما علقته بالوصف الظاهر وهو ثلاثة ايام وهو وصف ظاهر يعرفه الجميع. بعد ثلاثة ايام ارقها ما فهمتم المسألة مثال ثالث ذهب جمع من اهل العلم حتى لو نكتفي بهذا بس
6:21بها القاعدة مفيدة جدا ها القاعدة ذهب جمع من اهل العلم الى ان النوم ينقض الوضوء. ونحن نقول به ولا لا؟ طيب هل النوم ناقض في ذاته؟ لانه نوم؟ ولا لانه مظنة خروج الخارج من حيث لا تشعر
6:43لكن لو علقنا انتقاض الوضوء بالخارج وقت النوم لعلقناه بشيء خفي. بعد استيقاظه من النوم يقول يا الربع اتوظا ولا لا؟ نقول انت يطلع منك شي ولا لا ما لا انتبه لانك علقته بامر خفي. يمكن يقول يا الربع احد شم شيء احد اروع شيء انا راقد بينكم سووا خير علموني
7:08فلما كان الوصف خفيا فالشريعة ما تعلق احكامها باوصاف خفية. مضطربة مختلفة. لا من طبيعة الشرع الاستقرار فالحكم لا يستقر الا اذا علق بمستقر. وهو الوصف الظاهر المنضبط فمات ما نمت نوما مذهبا للشعور توضأ. لا شأن لنا بك خرج ولا ما خرج. الحكم ليس معلقا بخرج او ما خرج وانما الحكم
7:33لكم بالوصف الظاهر وهو النوم الناقض للوضوء. ما فهمت خذوا مثال اخر خذوا مثالا اخر وهو ان من مقاصد الشريعة في المحرم للسفر حفظ المرأة وحمايتها طيب هل كل امرأة تحتاج الى محرم ليحميها؟ وهل كل سفر يحتاج الى محرم لحماية المرأة في الجواب لا
7:59لكن لو اننا فرقنا في المحرمية بين اصناف النساء وانواعهن لاوجب ذلك اختلال الشريعة وخفاؤه الشريعة ما لذلك بعظ النساء ترى صادق تقول انا اقوى من رجلي. تقول انا اقوى من رجلي انت صادقة. بس الشريعة ما علقت بقظية
8:19المرأة في عينها قوة وظعفا او في محرمها قوة وظعفا. لانه لو علقت الشريعة حكمها على هذا الوصف لكان تعليقه بشيء منظبط ولا مختلف بشيء ظاهر ولا خفي؟ شيء خفي وغير منضبط. فالشريعة قالت بما انه وصف خفي غير منضبط فلا اعلق الحكم عليه بل اعلقه
8:42دخولها في مسمى السفر الذي يعرفه الجميع. لا تسافر الا النار بغض النظر عن كونك قويا نوع السفر ما تجي هذي ما فهمتم شيء. نرجع بعد ذلك الى قضية الحاجم
8:58الحاجب هو من يباشر مص القارورة اليس كذلك؟ طيب ومع مصها وقوة مصها ربما تطاير ربما ربما تطاير شيء من رذاذ الدم ودخل في جوفه طيب هل بعد الحجامة نقول افتح فمك نشوف افتح فمك نشوف ها في انقطاط دم ولا ما في انقطعة دم؟ وصف خفي
9:25وصف خفي وصفهم غير منضبط فما علقت الشريعة فساد صوم الحاجم بوجود الدم ودخوله وانما علقته بالوصف الظاهر وهو مص القارورة لماذا؟ لان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بايش
9:44بالوصف الظاهر وهذه من اصول فقه ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ولي فيها رسالة مختصرة بينتها او ظمنتها في كتاب تفصيل التأصيل فروعها كثيرة جدا احفظها متى ما كانت الحكمة خفية ومضطربة فاياك ان تنيط الحكم
10:06بها الحكمة وانما ابحث عن الوصف الظاهر وانط الحكم به لان من طبيعة الشريعة الاستقرار. طريقة البدائية هو الذي يقصد صومها ولكن الحجامة على الطريقة الحديثة فانه لا يباشر المص. فانتفت العلة وينتفي بانتفائها الحكم لان الحكم يدور مع علته المنضبطة