ما الحكم لو قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فان قلت وما الحكم لو قدم المسافر مفطرا الى بلده؟ ما الحكم لو قدم المسافر مفطرا الى بلده افيجب نهارا طبعا افيجب عليه ان يمسك ما بقي؟ الجواب عندنا قاعدة تقول من استحل حرمة
0:27من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك. من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك فاذا اجزنا له ان يفطر في اول النهار فلنجز له ان يفطر في اخره
0:47لقول ابن مسعود من افطر في اول النهار فليفطر في اخره. ولان امره بالامساك لا مصلحة تجنى منه. واما حرمة رمظان فهي باقية في حق غيره واما في حقه فقد اخترقت. لكن اخترقت لا لا اعتباطا. وانما بالعذر الشرعي والجواز لا في
1:09الجواز ينافي الظمان. فاذا اجزنا له ان يفعل ذلك فلا ينبغي ان نظمنه بوجوب الامساك. ولذلك اذا المسافر في نهار رمضان مفطرا لم يلزمه امساك بقية اليوم. هذا هذا الفرع الاول على هذه القاعدة. ومن الفروع على هذه القاعدة
1:29اذا طهرت النفساء في نهار رمضان فانه لم لا يلزمها امساك بقية اليوم لانها استحلت اول النهار في المسوغ الشرعي ومثلها الفرع الثالث اذا طهرت الحائض في نهار رمضان طبعا لا نقول مفطرة لانها مجرد كونها حائض فاسد صونها
1:49يجب عليها الامساك. واذا برئ المريض في نهار رمضان وزال عنه مرضه وقد افطر فانه لا يلزمه الامساك. قاعدة طيبة كل من افطر في اول النهار بالعذر الشرعي فليفطر اخره. لانه استحل حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي. ويفهم من هذا ان من
2:09استحل حرمة رمظان بغير. ها بغير مسوغ شرعي فالحرمة ذهبت او لا تزال باقية. فاذا يجب الامساك هو بعينه لان الحرمة لا تزال في حقه باقية. طيب او لم يخترقها بالطعام والشراب عمدا؟ نقول العبد لا يخترق حرمة
2:29خلقها الله فالله هو من خلق هذه الحرمة وهو من يأذن باختراقها. فاذا اخترقت باذن من الله اخترق اخترقت. انتهى امرها. واما اذا اخترقتها انت بغير اذن من الله فانها لا تزال باقية. كالتحلل من النسك. هل كل من خلع الثياب احرامه
2:49بعد ان قال لبيك حجا او عمرة خلاص انتهى النسك في حقي تحلل؟ الجواب لا. لا يتحلل الا على الطريق الذي يريده الله. وهو الحلق او التقصير او ذبح الاحصار او او ان يكون قد اشترط ما ان يتحلل هكذا اعتباطا من عند نفسه فحكم الاحرام لا يزال في ذمته باقيا عليه
3:09فهكذا حرمة رمظان فمن استحلها فلا يخلو استحلاله لها من حالته. اما ان يكون قد استحلها بالعذر الشرعي فتزول في حقه وتبقى في حق غيره. فاذا زالت الحرمة في حقه بالعذر الشرعي فلما نلزمه فلما نلزمه ان يمسك بقية اليوم؟ لا داعي لذلك. واما من
3:29استحلها بغير مسوغ شرعي فان له ان يمسك بقية فانه يجب عليه ان يمسك بقية اليوم. نعم