استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح عمدة الأحكام - تابع باب الاستسقاء - الشيخ وليد السعيدان

0:15الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:35والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ومن مسائل هذا الحديث ايضا لو سألنا سائل وقال هل من السنة تكبيرات التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء
0:54الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح نعم فمن السنة في صلاة الاستسقاء ان يكبر الامام سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة لقول النبي صلى الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما
1:13قال فصلى ركعتين اي في صلاة الاستسقاء كما يصلي في العيد ولان المتقرر عند العلماء ان صلاة الاستسقاء يسن بها سنة صلاة العيد في صفتها ووقتها ومكانها ومن المعلوم ان من صفة صلاة العيد هي التكبير سبعا في الاولى وخمسا في الاخرى
1:34لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرى والقراءة بعد كلتيهما حديث حديث حسن
1:49ومن مسائل هذا الحديث ايضا كم عدد ركعاتها الجواب هي ركعتان باجماع العلماء صلاة الاستسقاء ركعتان باجماع باجماع العلماء ولكن خالف في ذلك بعض الهادوية خالف في ذلك بعض الهادوية من الزيدية فقالوا هي اربع ركعات ولكن خلافهم هذا مسبوق
2:15ومحجوج بماذا؟ باجماع العلماء قبلهم. فاذا خلاف الهادوية في هذه المسألة خلاف حادث غير منظور له بعين بعين كبار ولان ابن عباس قال فصلى ركعتين كما يصلي كما يصلي في العيد
2:35ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان سألنا سائل وقال بم تفتتح خطبة صلاة الاستسقاء بما تفتتح خطبة صلاة الاستسقاء؟ الجواب لقد ذكرنا في باب صلاة الجمعة قاعدة وهي ان كل الخطب
2:55العارضة والراتبة سنتها الافتتاح بالحمد فجميع الخطب سواء كانت الخطب الراتبة كخطبة الجمعة وخطبة الاستسقاء وخطبة صلاة العيد. هذه كلها من السنة فيها ان تفتتح بصلاة بالحمدلة او الخطب الراتبة مثل المحاضرات او الندوات
3:18كلها من السنة ان تفتتح الحنبلة. ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة بغير بغير غير ذلك وفي سنن ابي داوود بسند جيد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:38قحوط المطر فامر بمنبر فوظع له بالمصلى فوعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر انتبهوا. فحمد الله واثنى عليه ثم قال الى اخر الحديث
3:55الى اخر الحديث فاذا اذا قيل لك ما السنة في استفتاح خطبة صلاة الاستسقاء؟ فقل السنة ان تفتتح بالحمد. فان قيل لك وما برهان فقل برهان الاثر والنظر. اما الاثر فلحديث عائشة هذا واما النظر فلان المتقرر عند العلماء ان الخطب الراتبة
4:17والعارضة كلها تفتتح كلها من سنتها ان تفتتح بالحمد ولكن استحب العلماء فيما اعلم ولم يخالف في ذلك احد والله اعلم على كثرة على استحباب كثرة الاستغفار في ثناياها على كثرة على استحباب كثرة الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر التي فيها الامر به لمناسبة لمناسبة
4:47الزمان لمناسبة الزمان ومن مسائل هذا الحديث وفوائده ان فيه مشروعية تحويل الرداء وقت استقبال القبلة لارادة الدعاء يستحب للامام ان يحول رداءه لما في هذا الحديث من قوله قال فتوجه الى القبلة يدعو وحول وحول
5:12رداءه ومن فان قلت فما وما حكم هذا التحويل؟ فاقول هو سنة فان قلت ولماذا حكمت عليه بانه سنة قولوا لانه ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان فعل الشارع يفيد الندب
5:35الا اذا اقترن بقول فيفيد ما افاد القول كما شرحناها في موضع اخر ومن فوائده ومسائله ان قيل لنا وهل المشروع في حق المأمومين كذلك ان يحولوا ارضيتهم كالامام فنقول هذه المسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم
6:00وسبب الخلاف هو تعارض اصلين الاصل الاول عدم النقل فان الذين رضوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه على المنبر لم يذكروا ان المأمومين حولوا ارضيتهم فلو ان المأمومين حولوا ارضيتهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لنقلها الراوي
6:31لنقلها الراوي كما نقل خلع نعالهم لما خلعوا لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فعدم النقل دليل على انه لم يحدث ذلك من المأمومين وبناء على ذلك قال هذا الفريق من اهل العلم ان السنة هي تحويل
6:51الامام لوحده رداءه فقط. واما المأمومون فتبقى ارضيتهم على ما هي عليه الاصل الثاني ان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص
7:17وكل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص والاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية ولا التشريع؟ الاصل فيها التشريع. لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول
7:36ايش؟ اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وبناء على تقرير هذا الاصل فنقول ان من السنة للمأمومين ان يحولوا ها ارضيتهم فعلى مقتضى القول الاول يكون تحويل الرداء من خصائص من؟ الامام
8:03وعلى مقتضى القول الثاني يكون الحكم عاما وقد حصل تردد في الاصول فاصل يجعلنا نرجح القول الاول واصل يجعلنا نرجح القول الثاني. اذا المسألة فيها نوع شك واذا طرأ عليك شك بسبب تعارض الاصول عندك خذها قاعدة. فرد الامر الى اصله
8:28لان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالاحتمال والشك. والاصل في افعاله الخصوصية ولا التشريع؟ الاصل في افعاله التشريع فاذا نبقى على هذا الاصل حتى يرد الناقل عنه بيقين لا بشك واحتمال
8:46لا بشك واحتمال. ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هي ان المأمومين يحولون ارضيتهم اذا قال الامام رداءه لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي التشريع. انما
9:06هي التشريع وابعد وابعد من هذين القولين قول ثالث في المسألة ولكن لم اذكره لشدة ضعفه وهي ان بعض اهل العلم رحمه الله قال بان التحويل ليس من خصائص الامام
9:26بل من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفرق بين القولين ايها الاخوان قنبلة مرة واحد قال اناس قالوا انها من خصائص الامام ومنهم من قال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بين القولين
9:57محد يقلب رداءه ها ها مين يجاوب زيد اني يعني انها خاصة بهذا الامام المخصوص الذي هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ان امام الاستسقاء غيره هاه لا يشرع له التحويل
10:32واذا قلنا والذين قالوا بانها خاصة بالامام قالوا كل امام كل من حول كل من استقبل القبلة من ائمة صلوات الاستسقاء فان من السنة لهم ان يحولوا ارضيتهم وهذا اضعف الاقوال في المسألة
10:52اي قول اقصد انه تشريع انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لوحده. قالوا لماذا قالوا لان المتقرر ان الاصل في التشريع التعميم ولان المتقرر ان ان الاصل عدم الخصائص الا
11:11بدليل ولان المتقرر ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ها فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص ولان الله عز وجل قال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
11:29وهنا فائدة اصولية وهي اننا اذا شككنا في نوع فعله صلى الله عليه وسلم اهو فعل طبعي جبلي او هو فعل وافق اراد به موافقة عادات قومه ام هو فعل فعله من باب الخصوصية به
11:47او هو فعل تشريعي اذا احتمل الفعل ها شيئا من هذه الاحتمالات فاننا نلغي هذه الاحتمالات المشكوك فيها ونرد الامر الى اصله وهو التشريع خذوها قاعدة لانها سيمر عليكم اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترى العلماء اختلفوا فيها فمنهم من قال من باب الخصوصية ومنهم من
12:14قال من باب الطبيعة والجبلة ومنهم من قال من باب موافقة عاداة قومه ومنهم من قال من باب التشريع. فانت تبقى مع القول الاخير الذي قال بانه التشريع حتى يأتيك الناقل عن هذا الاصل بيقين. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل
12:33هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان الظاهر من افعاله انها ايش؟ للتشريع والمتقرر ان الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل عنه بيقين هكذا التأصيل الذي يجعل طالب العلم في دعة وراحة. فان قال لنا قائل اضرب لنا امثلة على هذه القاعدة حتى نفهمها
13:00فاقول شرحت في موضع اخر ولكن على كل حال اذكر لك مثالين المثال الاول ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للعيد من طريق وعودته من طريق اخر. الثابت في صحيح الامام البخاري من حديث
13:19جابر رضي الله عنه اختلف العلماء في حقيقة هذا الفعل اهو فعل تشريعي فتقتدي به فتقتدي به امته ام انه فعل من باب الموافقة من باب الموافقة ذهب من طريق
13:36ورجع من طريق اخر لا يقصد به تشريعا الامر محتمل ولا لا؟ لكن مع الاحتمال نرد هذا الفعل الى ايش الى اصله فنقول ان الاصل فيه التشريع ولم يرد دليل ينقلنا عن هذا الاصل المتيقن وانما هي مجرد شكوك
13:55لا تنقضنا ولا تنقلنا عن لا تنقض اليقين ولا تنقلنا عنه. فنبقى على الاصل حتى يلد الناقد فالقول الصحيح ان في يوم العيد من طريق والعودة من طريق اخر اي من المصلى منه واليه هذا من جملة السنن
14:14عن النبي صلى الله عليه وسلم مثال اخر تلافى العلماء في تربية شعره صلى الله عليه وسلم. فقد كانت له جمة من جوانبه تبلغ الى شحمة اذنيه ومن اه قفاه تضرب بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. فتربية الشعر اهي سنة او لا؟ فيه خلاف طويل
14:40بين اهل العلم منهم من قال انه اتخذها من باب العادة والطبيعة. ومنهم من قال من باب موافقة عادات قوم لان عادات القوم اتخاذ الشعر وتطويله. ومنهم من قال بل فعلها تشريعا
14:59اتخاذ الشعر فعل والاصل في افعاله ماذا؟ التشريع حتى يأتينا دليل يدل على خلافه. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو البقاء على الاصل وهي ان اتخاذ الشعر سنة لمن اطاق كلفته ولم يحدث تربيته فتنة اعظم
15:19من المصلحة المطلوبة من تربيته اللي يقدر يعيد نتكلم اصلا الافعال تشريع المثال اللي ضربته اولا صح والثاني ارأيتم كيف هنا تبقى على هذا الاصل وقلبك مطمئن وقلبك فان قال لنا قائل كيف تقولون بانه سنة وقد امر المعتمر او الحاج بحلقه لو كان سنة ما حلق
15:54نقول طيب ما رأيك في النوافل القبلية والبعدية؟ اهي سنة وقد امر المسافر بتركه كون الانسان يترك السنة احيانا من باب الامتثال لحكم الشرع لا حرج فيه لا يسقط كونها سنة انه حلقها وجعل التحلل من الحج والعمرة
16:16بالحلق او التقصير بالحلق او التقصير هالكلام وش الاجابة اصلا اي نعم فاذا فالقول الصحيح ان السنة لامام للامام والمأمومين في صلاة الاستسقاء ان يحولوا ارضيتهم ومن مسائل هذا الحديث ان قال لنا قائل وما الحكمة من هذا التحويل
16:42ما الحكمة من هذا التحويل فنقول هو تحويل من باب التفاؤل بتحويل الحال من الشدة الى الرخاء ومن الكرب الى ومن الضيق الى السعة ومن القحط الى الغيث هذا من باب التفاؤل
17:03ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويكره الطيرة وفي وفي مرسل ابي جعفر الباقر قال وحول رداءه ليتحول القحط وحول رداءه ليتحول القحط مسألة وهل يقال بهذه السنة فيما لو دعا امام يوم الجمعة على المنبر بالاستسقاء
17:45من فهم السؤال من فهم السؤال هم لو انه بدأ يدعو للاستسقاء قلب رداؤه هل من السنة ان يقلب رداءه الجواب قلب الرداء من خصائص صلاة الاستسقاء اذا يعني القلب مربوط بصلاة اسمها صلاة ايش؟ الاستسقاء. فالدنيا
18:14دعاء الذي يعقب صلاة الاستسقاء هو الذي ايش؟ هو الذي يشرع فيه تحويل الرداء. واما لو دعا واستسقى امام يوم الجمعة على المنبر في خطبة الجمعة فليس من السنة ان يحول رداءه لما سيأتينا في الحديث القادم ان شاء الله ان النبي صلى
18:34صلى الله عليه وسلم دعا على منبر الجمعة بالاستسقاء ولم يثبت عنه تحويل الرداء والمتقرر عند العلماء ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع تركه لان المتقرر باجماعهم ان تأخير البيان عن وقت
18:54لا يجوز فاذا يجمع بين هذا وهذا انه حول رداءه في الدعاء الذي يعقب صلاة الاستسقاء. واما في دعاء الاستسقاء في غيرها فليس من السنة تحويل الرداء سواء على منبر الجمعة
19:10او في دعائك فيما بينك وبين الله بالاستسقاء في بيتك او خلواتك لو رفعت يديك ليس من السنة ان تحول الرداء. فتحويل الرداء لا الا بعد صلاة الاستسقاء. او بعد خطبتها على خلاف العلماء الذي قدمنا ذكره
19:31مسألة انا اقول ومن مسائل هذا الباب ايضا كيف يكون التحويل ان قال لنا قائل كيف يكون هذا التحويل فنقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب الخلاف بينهم هو رواية فقلب رداءه
19:58مع رواية وحول رداءه فمن اهل العلم من حمل قلبا على جعل اعلاه اسفله وجعل اسفله وجعل اسفله اعلاه بمعنى اننا نقلب البشت فنجعل ما كان على الكتفين متدليا الى الارض
20:20وما كان في الارض مرفوع على الكتفين هذا قال به بعض اهل العلم ولكن ليس هو الظاهر والله اعلم. ولكن الظاهر هو ان يحول من على ما على اليمين يكون على الشمال وما كان على الشمال
20:39ليكونوا على اليمين هذا هو الظاهر من قوله قلب رداءه وقوله حول وحول رداءه هذا هو الظاهر ان شاء الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث ايضا فيه دليل على ان السنة في الدعاء ان يستقبل الداعي القبلة
21:09فان استقبال القبلة في الدعاء من جملة موجبات الاستجابة ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الاستسقاء قلب رداءه واستقبل ايش؟ واستقبل القبلة. فان هذا ادعى للاجابة
21:30فان قلت وما قولك في بعض فيما قاله بعض الفقهاء من انه يستحب استقبال القبلة عند كل عبادة حتى لو قرأ الانسان القرآن فيستحب له ان يتجه الى القبلة واذا توظأ ان يتجه الى
21:48القبلة فنقول هذه فيها نظر لان الاستحباب ايش؟ حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا نعلم دليلا يدل على استحباب استقبال القبلة الا في بعض المواضع ليس منها الوضوء ولا منها قراءة القرآن ولا غيرها
22:17ولكن الدعاء قد ورد فيه جمل من الاحاديث تدل على استحباب القبلة به. منها هذا منها هذا الحديث منها هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث ايضا فيه دليل على ان صلاة الاستسقاء
22:42صلاة جهرية وقد قدمت لكم قاعدة طيبة كل صلاة يشرع الاجتماع الكبير لها فلا تكون الا جهرية كل صلاة يشرع لها الاجتماع الكبير فلا تكون الا جهرية فصلاة العيد يشرع اجتماع اهل البلد لها
23:05في موضع واحد فتكون جهرية وصلاة الجمعة يشرع اجتماع اهل البلد في مسجد الجامع فتكون جهرية وصلاة الاستسقاء يشرع الاجتماع لها فتكون جهرية صلاة الكسوف يشرع الاجتماع الكثير لها. فتكون جهرية سواء وقعت ليلا او نهارا في اصح القولين كما
23:29ذكرناه سابقا فصلاة الاستسقاء سواء صليت ليلا او صليت نهارا فانه يشرع فيها ايش يشرع فيها الجهر قالوا للدليل النظري والاثري. اما الدليل الاثري فلان الثابت في الصحيح ان النبي صلى
23:49الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة. واما الدليل النظري فلانها صلاة يشرع لها الاجتماع الكبير والمتقرر ان كل صلاة يشرع لها اجتماع الكبير فتكون جهرية. فانها تكون جهرية واعلموا ان هذه المسألة قد اجمع العلماء عليها ولله الحمد
24:14فقد اجمع العلماء على ان صلاة الاستسقاء صلاة ها صلاة جهرية ومن مسائل هذا الباب لو سألنا سائل وقال بما يدعو الامام في الاستسقاء بما يدعو الامام في الاستسقاء فنقول اعلم ان الدعاء في هذه في هذا الموضع
24:46يوصف بالجواز والافضلية اما وصفه بالجواز فباي دعاء دعا الامام مما يناسب الحال اجزأ ولله الحمد فاذا دعا بنزول الغيث باي لفظ من الالفاظ المناسبة للحال فهذا جائز لا حرج فيه
25:09لان المتقرر في القواعد ان الاصل في الدعاء الحل. والاباحة الا في ما خالف الشرع. هذا اذا قلنا ان بالجواز واما الافضلية فالافضل للامام اي ان تكون الفاظ دعائه متفقة مع الفاظ دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
25:32فان قلت واين نجد هذه الالفاظ؟ المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في دعاء الاستسقاء فنقول قد وردت في احاديث متعددة منها ما في سنن ابي داود
25:54بسند جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فامر بمنبر فوضع فوضع له في المصلى فقعد عليه فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد انكم شكوتم جدب دياركم
26:14واستأخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين لا اله الا الله
26:38يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت قوة وبلاغا الى حين هذا وجه الوجه الثاني ما في الصحيحين من حديث انس الذي سيأتينا وفيه
27:03فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر. الجمعة. فقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وسكت ومنها ما في هدي في سعد ابن ابي وقاص قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال
27:36اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا به رذاذا قط قطا تجلا يا ذا الجلال والاكرام حديث سنده جيد وباي دعاء دعا الامام جاز ولكن الافضل ان تتفق الفاظ دعائه مع دعاء النبي
28:10صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن مسائل هذا الحديث ان قال لنا قائل ومتى يردون ارضيتهم على حالها الاول متى يردون ارضيتهم على حالها الاول فنقول في هذا خلاف
28:36بين اهل العلم رحمهم الله والاقرب ان شاء الله انهم يتركونها حتى ايش حتى ينتهي حتى ينتهوا من الدعاء ومما يتعلق بالصلاة ويخرجون من المصلى ويخرجون من المصلى فاذا انتهوا من الدعاء وسلم بعضهم مثلا على بعض اذا كانوا لا يزالون في المصلى
29:03فخرجوا منه فمن شاء ان يرد رداءه على صفته الاولى ردا والا فيبقيه حتى يخلعه مع ما يخلعه في بيته اذا الامر في ذلك واسع في اصح القولين فيما بعد الدعاء. متى ما فرغت من الدعاء فلك ان
29:26ترد رداءك على ما على حالته الاولى فان قلت وهل الغترة تقوم مقام الرداء الجواب فيه خلاف بين المعاصرين لان الغترة لا تسمى رداء وانما تسمى غطاء رأس والرداء هو ما يوضع على الكتفين
29:56يستر به الانسان صدره وظهره ولكن الاقرب ان شاء الله هو النظر الى عموم العلة لا الى تعيين الامر المحول فهم حولوا ارديتهم لماذا؟ هو لباسهم. ها من باب التفاؤل ليتحول القحط. وبما ان العلة معروفة فحينئذ المطلوب من الانسان ان يعبر عن هذا المعنى
30:25لا باي تحويل ويدخل في ذلك تحويل الغترة. فيجعل ميامنها مياسرها ومياسرها ميامنها واذكر طرفة خفيفة ان بعض الطلاب جاء من صلاة الاستسقاء في المعهد سألته الا برزامه قال لي كذا
30:44فقلت لماذا لم تحول غترتك؟ قال انا حولت يا استاذ قلت كيف حولته برزامك فوق اثره اثره الموضة الجديدة انا ما ادري عنها الموضة الجديدة يحطون يحطون مرازيبهم تحت وهو حول رداءه فاعادت المياه الى مجاريها اصلا
31:02فالشاهد انها ان الغترة داخلة في ذلك فان قلت وهل ثمة قاعدة اصولية تنفعنا في هذا الحكم فاقول نعم وهي ان الاحكام التي وردت خاصة انتبه وعللها عامة فالعبرة بعموم العلل
31:25لا بخصوص الاسباب فالعبرة بعموم العلل لا بخصوص الاسباب من فهمها طيب اضرب لكم مثالا خفيفا لقد نهى الله عز وجل عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية اليس كذلك
31:47فاذا هذا حكم خاص بمحل معين اذا الحكم خاص نازل بشيء معين لكن علل الفقهاء ذلك باي شيء بالتشاغل عن عن الحضور للجماعة الواجبة طب او يقال ذلك في اذان الظهر
32:06لا يعني يجوز البيع والشراء بعد الاذان الظهر فايت ادخلنا مع اذان مع صلاة الجمعة غيرها من الجماعات التي يجب شهودها لان العلة عامة. فاذا كان الحكم على شيء خاص
32:22وعلة الحكم ها يا اخوان عامة فان العبرة بعموم العلل فتدخل معه ما اتفق معه في العلة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم ولذلك يقول العلماء عموم العلل ها مقدم على خصوص
32:44على خصوص الاسباب الواحد منكم ما فهمت خذ مثالا اخر وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الهرة بماذا لانها طاهر فقال عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس
33:04هذا الحكم خاص ولا عام خاص باي شيء؟ ذرة. بالهرة الحديث فيها اصل قال انها اي العلة في الحكم عليها بانها ليست بنجس من الطوافين عليكم يعني يكفل تطوافها في بيوتنا
33:25فتلامس اوانينا وتلامس فروشنا وتلامس ثيابنا واثاثنا ومتاعنا فلو ان الشارع جعلها نجسة لشق ذلك علينا. اذا العلة في الحكم على الهرة بانها طاهرة هي مشقة التحرز منها. فادخل العلماء معها
33:51كل حيوان تكثر مخالطته ويشق التحرز عنه كالبغل والحمار وغيرها من الاشياء النجسة التي تكثر مخالطتنا لها. ولذلك عفا العلماء عن لعاب الحمار وعرق الحمار. لماذا؟ لمشقة التحرز منه لكثرة ركوبه في ذلك الزمان
34:17فالحقوه بالهرة مع ان الحكم وارد على خصوص الهرة لكن ادخلوا معها غيرها لعموم لعموم العلة ومنها هذا فحولوا ارديتهم بعلة ماذا؟ يتحول القحط فبما ان التحويل له علة معلومة فندخل
34:39قيلوا مع الرداء غيره باش نقلة ثروة غترة باقية ما تتحول ولذلك لو قال لنا قائل والعمامة هل تحول؟ الجواب لا يتصور تحويلها لان اكوارها ها ماتوا حواء اما الغترة ففيها جانب يسمى يمين وفيها جانب يسمى شمال. واما غيرها كالعمامة
35:18فانه لا يتصور فيها ذلك طيب ومن مسائل هذا الحديث هل يؤمن المأمومون على دعاء الامام ام لا الجواب اذا كان هو الدعاء المجهول به فمن السنة لهم ان يؤمنوا
35:45واذا كان هو الدعاء ها الذي يخافت به الامام فاذا كل يدعو لنفسه فاذا دعا الامام في اخر خطبة صلاة الاستسقاء فهذا دعاء مجهول به فحينئذ من السنة للمأموم ان يؤمن
36:04واما اذا استقبل القبلة فيدعو فان دعاءه مجهول به ولا مخافت به؟ مخافت. فاذا ليس من السنة التأمين عليه لعبد سماعه وانما كل واحد منهم كل واحد منهم يدعو ومن المسائل
36:26لو قال لنا قائل هل من السنة تكرار صلاة الاستسقاء؟ هل من السنة تكرار صلاة الاستسقاء من يجاوب يا اخوان؟ هل من السنة تكرار صلاة الاستسقاء؟ الجواب ان الاصل في تشريعها وجود علة
36:46وهي قحوط المطر وتأخره عن ابان زمانه فاذا كان تغير الحال حصل بصلاة واحدة فقد ذهبت العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدم واما اذا صلى الناس صلاة الاستسقاء اول مرة
37:07ولم يقدر الله عز وجل نزول المطر فمن السنة لهم ها ان يكرروه لوجود السبب. فمتى ما كان السبب والعلة موجودة فان الحكم لا يزال موجودة وانتم تعرفون اننا في هذا الزمان ربما نستسقي مرات متعددة ولا يقدر الله عز وجل
37:30نزولا المطر لان من سنة الله الكونية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ولانها صلاة ابتهال ودعاء ولا لا؟ ومن المشروع تكرار الدعاء من باب الالحاح على الله عز عز عز عز عز وجل
37:56ومن الفوائد العامة في هذا الباب وان لم يكن لها شأن بالحديث اعلم رحمك الله تعالى ان من السنة اذا نزل المطر ان تحسر عن ثوبك حتى يصيب شيئا من جسدك
38:17رأسا يدا تاقا المهم انه يصيب شيئا من جسدك انحسرت عن رأسك حتى يصيبه او حسرت عن كمك حتى يصيبه او حسرت عن ساقك حتى يصيبه فهذا طيب وبرهان هذا ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى
38:41من حديث انس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى اصابه من المطر. فقلنا لم فعلت ذلك يا رسول الله؟ فقال انه حديث عهد
38:59بربه ومن السنة عند نزول المطر قول ما ورد ذكره من الاذكار الشرعية المرعية فمن جملة ما ورد ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت
39:19كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا ومنها ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال اصابنا مطر الى ان قال الى ان قال او الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتدرون ماذا قال ربكم
39:43قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب الحديث ومنها كثرة حمد الله وشكره ومنها حمد الله وشكره لان هذه نعمة والله عز وجل يحب ان يسمع عبارات الحمد والثناء بعد نزول نعمه
40:14بعد نزول نعمه ومنها كذلك ظهور الفرح والسرور والاستبشار بنعمة الله عز وجل وفضله. قال الله عز وجل فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون والله عز وجل يحب ان يرى الاستبشار على وجوه ومن قلوب عباده اذا
40:42انزل عليهم هذه النعمة فنسأل الله ان يغيثنا وبلاد المسلمين والا يحرمنا خير ما عنده بشر من شر ما عندنا والا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فما احوج بلادنا والابار والبهائم
41:03والنفوس الى غيث الله عز عز وجل ومن الفوائد ما قرره علماء الاعتقاد بعد نزول المطر قالوا انا انه لا يجوز ان ينسب الانسان عفوا قالوا ان نسبة المطر الى نوء كذا وكذا
41:28يعني الى منزلة من منازل النجوم او لخروج نجم واختفاء نجم لا تخلو من ثلاث حالات نسبة النعم نعمة المطر الى النوء لا تخلو من ثلاث حالات اما ان تكون نسبة ايجاد واحداث وخلق
41:51اي ان النوء هو الذي خلق المطر. وهو الذي احدث المطر واوجده هذه النسبة شرك اكبر باجماع العلماء هذه النسبة شرك اكبر بالاجماع لما؟ لانه اعتقد خالقا لشيء من هذا الكون مع الله عز وجل
42:13ومحدثا ومتصرفا مع الله وهذا شرك في توحيد اي توحيد توحيد الربوبية لان توحيد الله بالخلق فلا خالق الا الله من مقتضيات ربوبيته فمن اشرك مع الله خالقا اخر فقد اشرك في توحيد
42:33الربوبية الحالة الثانية او النسبة الثانية ان نسبة السبب بمعنى ان يقول ان الله هو الذي خلق المطر وهو الذي اوجد المطر وهو الذي انزله ولكن من اسباب نزوله نوء كذا وكذا
42:57فهو ينسبه نسبة سببية لا نسبة خلق وايجاد. فهذا شرك اصغر من نسب المطر الى النوء نسبة سبب فقد اشرك شركا اصغر. قالوا لماذا قالوا لانه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. والمتقرر عند العلماء
43:27في قواعد اهل السنة والجماعة ان كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك اصغر ان اعتقده الفاعل بذاته فشرك اكبر اعيدها مرة اخرى اعيدها المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة
43:48ان كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر. القدر يعني التجربة فقد اشرك شركا اصغر وان اعتقده اي السبب هو الفاعل بذاته فقد اشرك شركا اكبر واضح
44:11ولان هذا الاعتقاد وسيلة الى الشرك الاكبر وقد سماه الشارع كفرا. واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي. مؤمن بالكوكب قوله فهو كافر بي يحتمل ان يكون الكفر الاكبر
44:33ويحتمل ان يكون الكفر الاصغر متى يكون هو الكفر الاكبر اذا اعتقد انه النوء هو الذي احدث هذا المطر بذاته. ومتى يكون كفرا اصغر اذا اعتقده مجرد سبب. النسبة الثالثة
44:54نسبة المطر المطر الى النوء نسبة توقيت فقط فيقولون اذا خرج النجم الفلاني فهو وقت نزول المطر. لكنه لم يحدث وليس بسبب وانما نسبة توقيت على ما جرى به عرفوا
45:11هذا الجزء من الارظ فان اجزاء الارض تختلف مواسم الامطار عليها فالناس يرجون نزول المطر اكفأ في موسمه المعتاد اكثر من رجائهم ها في غير موسمه الوسمي نجم الوسمي اذا طلع
45:34النفوس لقرب موسم المطر ولا لا؟ هذا هو. فاذا نحن ننسبه نسبة توقيت فقط وعلى ذلك قول الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهم يتخذونها من باب الاهتداء بها
45:54لمعرفة الفصول والزمان او المكان او الجهة فهذه نسبة جائزة لا بأس بها ان شاء الله نسبة جائزة لا بأس بها ان شاء الله تعالى ولعلنا اتينا على اكثر مقاصد هذا
46:12الباب الحديث اسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا. كم عندكم من الفوائد لا اللي رقم بس واللي ما رقم سلامتك الاذان الان
46:36طيب نأخذ نقرأ الحديث الذي بعده احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب
46:59فاستقبل رسول الله صلى الله عليه فاستقبل رسول الله صلى عند رسوله رسولا كيف قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا
47:18فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة
47:35وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال
47:59انقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. هم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر
48:13قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. نعم قال شريك فسألت انس بن انس بن مالك رضي الله عنه اهو الرجل الاول؟ قال لا ادري. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل كثيرة
48:28المسألة الاولى ورد عندنا في بعض ورد عندنا في هذا الحديث جمل من الالفاظ التي تحتاج الى حل المعنى منها قوله من باب كان نحو دار كان نحو دار القضاء
48:47اعلم ان دار القضاء هذه كانت دارا لعمر رضي الله عنه ولكن عمر استدان دينا لبيت مال المسلمين في يوم من الايام واوصى ابنه عبد الله ان يبيع هذه الدار
49:07ويقضي دينه فسميت دار القضاء وقد كانت تسمى دار قضاء دين عمر لكنه مختصر الاسم وقالوا دار القضاء عرفتم لماذا سميت دار القضاء لانه بيعت وقضي بها دين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه
49:35ومن ذلك ومنها ايضا قوله الاموال هلكت الاموال اعلم رحمك الله تعالى ان المقصود بالاموال هنا اي الاموال الحيوانية لا الاموال الصامتة لماذا؟ لان من يحتاج الى القطر اي نوع من المال
49:58انما هو الحيوان كالابل والبقر والغنم والدجاج والارانب والبط التي يملكها الانسان هذه تسمى مال لانها تباع وتشترى والقاعدة عند الفقهاء كل شيء يصح بيعه وشراؤه فيسمى مالا فاذا هي يطلق عليها المال. فهو لا يقصد بالمال الاراضي
50:23ولا يقصد بالمال الذهب والفضة ويسميها العلماء الاموال الصامتة. اي التي لا تنطق اي اي التي لا اي التي لا حركة لها. وانما يقصدون بذلك وانما يقصد بذلك الاموال الحيوانية. فالذهب والفضة والاراضي حتى وان
50:43اجدبت السماء قحطت السماء واجدبت الارض فانها لا تتضرر. ولكن الذي يتضرر ويموت بسبب الجفاف والقحط. وتأخر زمان المطر انما هي قال الحيوانية وهذا واضح ان شاء الله قوله وانقطعت السبل
51:03المقصود بالسبل اي الطرق وكيف تنقطع السبل بسبب تأخر الامطار لو قال لنا قائل كيف تنقطع السبل بسبب تأخر الامطار الجواب من عدة اوجه الوجه الاول ان الناس يسلكون هذه السبل على اي شيء
51:26على الدواب والدواب ظمأة بسبب تأخر الامطار فيرحمونها فلا يركبونها ولا يحملون عليها فتتعطل بذلك سلوك هذه الطرق اذا انقطعت السبل لانقطاع سالكها من الدواب والناس هذا واحد ومنهم من قال
51:46ان الانسان لو عرض عليه طريقان طريق سيجد فيه ماء وطريق لا يجد فيه ماء فسيختار اي الطريقين الطريق التي فيها الماء فقوله انقطعت السبل اي جفت تلك المياه التي يردها المسافرون فيقطعونها تلك الطرق لا يسلكونها
52:06بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود الماء فيها لنضوبه او قلته او ذهابه بالكلية بسبب ها غورانه لتأخر الامطار وقحوط السماء قطعت السبع تأخرت الامطار ما عدا الناس يسلكون هذه الطرق
52:25اما لضعف البهائم او لخوف الموت عليها بشدة العطش ولعدم وجود هذه الموارد التي يردها المسافرون في طريقهم قوله ولا قزعة. القزعة هي القطعة من الشيء ومنه سمي الرأس اذا حلق بعضه وترك بعضه ها هذا قزع اي بقي بعضه. فالقزع هو
52:57قطعته من الشيء يعني يقول انس ان السماء كانت صحوا فليس فيها سحاب لا كثير ولا قطع قليلة قوله وما بيننا وبين سلع سلع تلع باسكان اللام هذا جبل في مقتبل
53:24او في مجيء السحاب في المدينة فالسحاب في الاعم الاغلب يخرج منه يعني يخرج من ورائه انتم تعلمون ان الانسان قد يكون في بلدة حولها جبال وهو يعرف ان السحاب يخرج من هذا الجبل. ليس ان الجبل
53:43هو الذي صنع السحاب؟ لا وانما من جهته فهو يثبت ان هذه السحابة خرجت من سلع الذي جرت العادة ان السحاب لا يخرج لا يخرج الا من قبله قوله الترس
54:05معروف وهو الة من الات ايش يا جماعة الحروب الترس وغالبا ما يكون لونه يميل الى السواد فقوله مثل الترس اي سحابة جمعت بين وصفين بين وصف الاستدارة لان الترس يكون
54:30مستديرة وبين وصف السواد لشدة ثقلها بالماء اسأل الله ان لا يحرمنا واياكم من فضله الظاهر واضحة الان الالفاظ بقي عندنا قوله ما رأينا الشمس سب تن المقصود بالسبت اي الاسبوع
54:57يعبر عنه بالفاظ مختلفة ولكنها بمعنى واحد فيعبرون عنه بالاسبوع ويعبرون عنه بالسبت ويعبرون عنه بالجمعة وكلها صحيحة قوله اللهم على الاكام والضرار اما الاكام فهي التلال الصغيرة واما اضطراب فهي الجبال
55:32الصغيرة ايضا ولكن بعض اهل العلم قال ان الظراب هي مرتفع الرمل مثل الطعوس فالمهم انه يقصد البرية يقصد البرية والباقي واضح ان شاء الله المسألة الثانية استدل بهذا الحديث ابو حنيفة النعمان
56:01رضي رحمه الله ورضي عنه على نفي الصلاة على نفي صلاة الاستسقاء فانه رحمه الله لا يرى ان للاستسقاء صلاة وانما يرى ان الاستسقاء عبارة عن دعاء على المنبر فقط
56:22وخالف بذلك الادلة الصحيحة فنقول للحنفية رحمهم الله ان هذا الحديث يثبت نوعا من انواع الاستسقاء وهو الاستسقاء على المنبر لكن هناك انواع للاستسقاء اخرى اثبتت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى
56:46فيها. فاذا عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الاستسقاء هنا. ليس دليلا على انتفاء صلاته في مواضع في مواضع اخر والمتقرر عند اهل العلم ان الاصل ها ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن
57:08والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن ويجمع بين هذا وهذا ان الاستسقاء ورد على وجوه فمنها بالدعاء بدون صلاة ومنها الدعاء مصحوبا بماذا؟ بالصلاة وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الامام ابو حنيفة رحمه الله انما استدل
57:33اثم ونوع واحد وترك الادلة الاخرى. وهذا خلاف الصحيح فالصحيح ان الصلاة ثابتة وقال بها الائمة مالك والشافعي والامام احمد بل هي قول جماهير اهل العلم خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى
58:02ومن فوائده ان هذا الحديث فيه علم من اعلام نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم وذلك من وجهين الوجه الاول سرعة استجابة الله له من حين دعاء من حين دعاء
58:22من حين دعا فالله عز وجل ايده بالاستجابة السريعة وهو يدعو خرجت هذه السحابة ونزل المطر فما نزل عن المنبر صلى الله عليه وسلم الا ها والدنيا قد امتلأت من المطر
58:43العلم الثاني النفي رواية من روايات هذا الحديث انه في في دعاء الاستصحاء يقول انس فما اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى جزء من السحاب الا فخرجنا نمشي في الشمس
59:05وهذا علم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ودليل وبرهان على صدق رسالته. اذ لا يحصل هذا الا لنبي لا يكون هذا الا لنبي ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على استحباب رفع اليدين في دعاء الخطبة عفوا ان فيه دليلا على
59:31استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء على منبر خطبة الجمعة على منبر خطبة خطبة الجمعة فان قلت اولم تدرسنا سابقا ان السنة في في الدعاء على المنبر يوم الجمعة الا يرفع الانسان يديه فاقول نعم. وقد ورد بذلك
59:57اذا وقد برد بذلك حديث عمارة بن رهيبة انه رأى بشر ابن مروان رافعا يديه على المنبر يوم الجمعة فقال قبح الله هاتين اليدين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ان يقول باصبعه هكذا واشار بالسبابة. فكيف نجمع بين هذا وبين رفع النبي
1:00:22صلى الله عليه وسلم يديه في هذا الحديث؟ الجواب نجمع بينهما بقاعدة اختلاف الحال فاي دعاء على المنبر يوم الجمعة غير دعاء الاستسقاء فانما يكتفى بالاشارة فيه وليس من السنة رفع اليدين
1:00:46واما في دعاء الاستسقاء فمن السنة رفع اليدين وبذلك نجمع بين الاحاديث تجتمع الاحاديث وتتآلف والمتقرر ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما والمتقرر ان ها الجمع بين الادلة واجب ما امكن. والمتقرر ان اعمال الكلام اولى من اهماله
1:01:12فان قلت اولا يقال بالنسخ هنا فنجعل حديث انس ناسخ لحديث عمارة او نجعل حديث عمارة ناسخ لحديث انس. فنقول هذا قول باطل لماذا؟ لان النسخ لا يقال به الا اذا علمنا
1:01:29التاريخ بين الحديثين. ونحن لا نعلم ايهما اسبق. لا نعلم ايهما اسبق لنجعله منسوخا ولا ايهما المتأخر لنجعله ناسخا الوجه الثاني انه لا يجوز القول بالنسخ الا اذا تعذر الجمع. والجمع بين الحديثين هنا ممكن لا ولا
1:01:54ولا بدون كلفة ولا اشكال والجمع بينها يكون بقاعدة اختلاف الاحوال كما بينته لك. والمتقرر عند العلماء انه لا يجوز القول بالنسخ لمجرد الاحتمال ومن فوائد هذا الحديث ايضا اعلم رحمنا الله واياك
1:02:16ان من اسباب استجابة الدعاء رفع اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اخبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب. فقوله يمد يديه دليل على انه فعل ها
1:02:34ما يكون فعله ارجى واحرى لاجابة الله عز وجل. فافاد ذلك ان رفع اليدين في الدعاء تتحرى عنده الاستجابة باذن الله ولكن لا بد ان تعلم تقسيما طيبا وهي ان الادعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:58تنقسم الى ثلاثة اقسام دعاء ثبت انه رفع فيه يديه كدعاء الاستسقاء هنا ودعاء الاستسقاء بعد صلاته وغيرها. فهنا السنة رفع اليدين في هذا الدعاء جزما ويقينا النوع الثاني دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي نقل انه لم يرفع فيه يديه
1:03:34كدعاء الخطيب على منبر الجمعة وكدعاء السجود والدعاء في الجلسة بين السجدتين والدعاء في اخر التشهد الاخير فهذه ادعية ثبتت والرواة لم ينقلوا انه رفع يديه فهنا السنة ان ندعو ولا نرفع ايدينا. ايدينا
1:04:01بقينا في ادعية رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاله بقوله ولم يثبت عنه انه رفع او لم يرفع. فهنا نرجع الى ماذا من يقول لي نرجع الى ماذا
1:04:21لا اله الا الله نرجع الى الاصل في الدعاء وهو ان كل دعاء يرفع فيه اليدين ها مثل مثل الدعاء بين الاذان والاقامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء
1:04:42بين الاذان والاقامة فرغب في الدعاء لكن لم يثبت لا انه رفع ولا انه لم يرفع فنرجع الى الاصل وهو ان رفع اليدين من اداب الدعاء لشدة وعظم اظهار الافتقار الى الله عز وجل برفع اليدين
1:04:57وكذلك الدعاء في ساعة الجمعة فان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه. هل ثبت الرفع او عدم الرفع في هذا
1:05:10اذا نرجع في هذا الدعاء الى الاصل وهو ان الاصل في كل دعاء ان ان ترفع فيه الايدي اذا اذا قيل لك ما الدعاء الذي ترفع فيه اليد؟ وما الدعاء الذي لا ترفع فيه اليد؟ فقل ترفع اليد في موضعين من الدعاء
1:05:28الاول الدعاء الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيه يديه. الموضع الثاني الدعاء الذي رغب فيه بقوله ولم هاه ولم يثبت عنه لا هذا ولا هذا فنرده الى اصله
1:05:47واما الدعاء الذي لا يرفع فيه اليد فهو الدعاء الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. ونقل الرواة انه دعا ولكن لم نقول انه رفع فيه يديه فيدعى هكذا من غير رفع لليدين. واظن الاقامة قد حلت ولعلكم تقيدون ما وقفنا عليه
1:06:07حتى نكمل فوائد هذا الحديث الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عنده سؤال نعم يا احمد من يحسر كيف لا بأس بذلك لان المقصود ايش
1:06:37انه حديث عهد بربه فالعلة عامة حتى وان كان المكسوف الرأس المقصود ان يصيبك من هذا برية وفي خارج البنيان ذكرناه هذا يقال في المصليات الان اللي في داخل البلد
1:06:54قال المهم انه يصلى في موضع مكشوف يصلى في موضع مكشوف طيب فان قلت وهل تصلى صلاة الاستسقاء في الجامع فاقول صلاتها في الجامع تنقسم الى قسمين اما ان يصلوا في الجامع صلاة اختيار واما ان يصلوا صلاة اضطرار وحاجة. فان كان صلاة اختيار فصلاة الاستسقاء في الجامع صحيحة ولكنها
1:07:18خلاف السنة والاولى واما اذا صلوا في الجامع اضطرارا لمطر او وحل او برد شديد فلا حرج عليهم. لا يكونون بذلك قد خالفوا السنة. فقد روى ابو داوود في سننه من حديث ابي هريرة
1:07:33ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العيد في المسجد من اجل المطر وما يقال في في العيد يقال في ماذا؟ في الاستسقاء. ولان المشقة تجلب التيسير ولانه اذا ظاق الامر اتسع
1:07:47نعم نعم حتى ولو يوميا حتى ولو صلينا الصباح فان لم يستجب لنا صلينا بالليل لان صلاة الاستسقاء لا وقت لها ولكن الافضل ان توقع فقط في صلاة في وقت صلاة العيد لكن لو وقعت بعد صلاة المغرب
1:08:09ما هي مشكلة لو صليت بعد صلاة العشاء ما في مشكلة لانها دعاء وطلب والله يدعى في اي وقت تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.