لا ترفع الأيدي في شيء من الصلاة إلا في أربعة مواضع
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم نبدأ في ضابط جديد هذا الظابط يقول لا ترفع الايدي في شيء من الصلاة الا في المواضع الاربعة لا ترفع الايدي في شيء من الصلاة الا في المواضع الاربعة
0:28والمقصود برفع الايدي اي رفعها الى حيال المنكبين او حيال الاذنين فجميع تنقلات الصلاة لا يشرع فيها شيء من رفع اليدين مطلقا. الا في المواضع التي ثبت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم
0:47انه رفع يديه فيها فاما الموضع الاول فهو تكبيرة الاحرام وقد اجمع الفقهاء قاطبة. على مشروعية رفع اليدين في هذا الموضع بخصوصه فهذا الموضع من مواضع رفع اليدين اجماعا ولا نعلم فيه خلافا ولله الحمد. واما بقية المواضع ففيها خلاف طويل. والقول الصحيح مشروعية رفع اليدين
1:16فيها لثبوت السنة بذلك. في شرع رفع اليدين عند الهوي للركوع. وبعد الرفع من الركوع وبعد القيام من الركعتين من التشهد الاول فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي
1:39صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة. واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولم يكن يفعل ذلك في السجود
1:57واما الموظع الاخير فقد ثبت في رواية الامام البخاري من حديث نافع ان ابن عمر كان اذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم
2:14وهذا قول وسط بين من جعل رفع اليدين سنة في كل انتقال ويروون في ذلك حديثا ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع
2:36ولكن الحديث ضعيف بهذا اللفظ ولا يصح مطلقا. بل هو منكر. وانما صوابه كان النبي صلى الله عليه وسلم كبروا في كل خفض ورفع. والتكبير شيء ورفع اليدين شيء اخر
2:56وطائفة قالت انه لا ترفع الايدي الا في الافتتاح الاول فقط. فجاء قولنا هذا الذي يقتضيه هذا الظابط متوسطا بين منع مطلقا وبين من شرع الرفع في كل انتقال مطلقا