استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تكبيرات الإنتقال واجبة إلا الإحرام فركن

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم من هذه الضوابط والقواعد في كتاب الصلاة قاعدة تقول قاعدة تقول تكبيرات الانتقال واجبة الا الاحرام فركن تكبيرات الانتقال واجبة الا الاحرام فركن
0:34وهذه قاعدة طيبة وقد سقناها على القول الراجح الذي استقرت عليه الذي استقر عليه قول الامة. والا فقد كان هناك بعض الخلاف في عصر عصر النبوة في مسألة تكبيرات الانتقال. وما الانتقال الذي يشرع عنده التكبير وما الانتقال الذي يحصل بدون
0:54تكبير فقد حصل شيء من الخلاف في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سعيد بن المعلى قال صلى بنا ابو سعيد الخدري وانتبهوا صلى بنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه
1:11فجهر بالتكبير حين رفع من السجود وحين سجد وحين قام من الثنتين. يعني فقط فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بل ان التكبيرات في الانتقال في كل انتقال من شدة غربتها في ذاك الزمان
1:35روى البخاري في حديث عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة اي في كل انتقال يكبر. ثنتين وعشرين تكبيرة في اربع ركعات في كل انتقال تكبيرة اذا اثنتان وعشرون تكبيرة. فقلت لابن عباس انه احمق. اي حتى عكرمة لم يعرف هذه
1:55سنة وهو من العلماء في ذاك الزمان فقال ابن عباس ثكلتك امك هذه سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم ولذلك السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي التكبير في كل انتقال. فاذا انتقل من
2:16القيام الى الركوع كبر. ومن القيام الى السجود كبر ومن السجود الى الجلوس كبر. انما كان اذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده فقط. والا ففي سائر الانتقالات انما هو التكبير. يدل على هذا ما في الصحيحين
2:36من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر اذا قام الى الصلاة واذا كبر للركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول ربنا ولك الحمد ثم
2:56حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر اذا قام من الثنتين التشهد الاول ويكبر اذا قام من الثنتين بعد الجلوس
3:15وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وروى الامام مالك باسناد صحيح. من حديث علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعن ابيه وعن جده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في
3:35صلاتي كلما خفض ورفع. ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. واسناد الحديث صحيح. فاذا هذه يسميها العلماء تكبيرات الانتقال. فان قلت وما حكمها؟ فاقول الجواب حكمها في هذه القاعدة
3:55تكبيرات الانتقال واجبة. اي هي من جملة واجبات الصلاة. فان قلت وهي واجبة على من؟ الجواب على المصلين الثلاثة اماما ومأموما ومنفردا. فالامام والمأموم والمنفرد كلهم يجب عليهم ان يكبروا لانفسهم تكبيرات الانتقال. الا ان الامام يجمع واجبا اخر وهو الجهر بهذه
4:25التكبيرات لضرورة الاقتداء به فيها فان قلت وما دليل وجوبها؟ فاقول دليلها امران. الامر الصريح والفعل المقرون بالامر الصريح. اما الامر الصريح فقد اخرج ابو داوود في سننه من حديث
4:50المسيء في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسيء في صلاته بالتكبير عند كل انتقاد قال ثم كبر فاركع حتى تطمئن راكعا. ثم قال ثم كبر فاسجد حتى تطمئن ساجدا. فاذا كان
5:10يأمره وانتم تعرفون ان ميزان معرفة الواجبات في الصلاة هو حديث المسيء في صلاته وهذه الرواية وان لم تكن في الصحيحين لكن سندها صحيح في السنن فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته. والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب
5:33فكيف وقد دلت القرينة اي المؤيد الفعلي الدائم الذي لم ينخرم؟ حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه التكبيرات كما ذكرت لكم قبل قليل حديث علي ابن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع
5:53ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وهذه حكاية فعل. وحديث الصحيحين عن ابي هريرة. الذي ذكرته قبل قليل ايضا وهو حكاية فعل لكن لو جمعت حكاية الفعل هذه مع وقرنتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموه
6:13اصلي وقوله انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. تبين لك ان هذا الفعل ليس من الافعال المجردة التي تفيد الندب والاستحباب فقط بل هو من الافعال المقرودة بالامر المفيد للوجوب والمتقرر في قواعد الاصول ان الفعل اذا اقترن
6:33بامر واجب فهو واجب كافعال الحج المقرونة بقوله لتأخذوا عني مناسككم وافعال الوضوء المقرونة بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. فاذا رأيت الفعل مقرونا بقول فاعطه حكم هذا القول
6:54فان كان القول يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل بيانا له يفيد الوجوب ايضا. واذا رأيت القول يفيد الندب والاستحباب فالفكر فعل الذي حصل به البيان وايضا يفيد الندب والاستحباب وافعال الصلاة تفيد الوجوب لانها مقترنة بقول يفيد
7:16بامر قولي يفيد الوجوب. فانتبهوا لهذا. ثم قال الا الاحرام فركن. وهذا باجماع العلماء فقد اجمع العلماء على ان اعظم تكبيرة يفعلها العبد في صلاته هي تكبيرة الاحرام. وان العبد لا يدخل في مسمى الصلاة
7:36ولا يكتب له التحريم الا الا بتكبيرة الاحرام. فاهم هذه التكبيرات على الاطلاق انما هي تكبيرة الاحرام ولذلك وصفها العلماء بانها ركن لا تصح الصلاة الا به. ولا يجبر ولا تجبر بسجود السهو
7:58ابدا لان الاركان من شأنها الا تسقط لا عمدا ولا سهوا وقد روى ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
8:14صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فابتدأت الصلاة بالركن واختتمت بركن ولعل هذا واضح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.